﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:22.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس التاسع عشر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا باسمه

2
00:00:22.450 --> 00:00:53.050
في هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات. مسح على الخفيخ  قروط يكتبون تاريخ والى هنا انتهوا. نعم. صح عنه انه الصبر والسفر ولم ينسب ذلك حتى توفي. ووقت للمسلم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام

3
00:00:53.050 --> 00:01:21.100
ولياليهم في عدة احاديث وكان يمسح الظاهر الكفين ولم يصفها عنه مسح اسفلهما الا في حديث منقطع. والاحاديث الصحيحة على خلافه. ومسح على الجواب ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع ماضياته وثبت عنه ذلك فعلا وامرا في

4
00:01:21.100 --> 00:01:39.150
في ارهابي لكن في قضايا عياله يكتمل ان تكون خاصة بها للحاجة والضرورة. يحتمل يحتمل احسن من يحتمل يحتمل اه تجوز بس بشيء من التخريج اللغوي ويحتمل في الاشياء اللي تنقسم

5
00:01:39.450 --> 00:02:05.450
يعني هذا يحتم تقول يحتمل هذا ويحتمل هذا يعني الامر يحتمل هذا والامر يحتمل هذا. اما يحتمل يحتمل يعني ان الناس يحتملون. يعني فيه نوع الحمل وهذا فيه ضعف ذلك في التقاسيم الاحسن تقول يحتمل

6
00:02:05.500 --> 00:02:35.400
بالفتح وليست بالظبط. ويهتم ويكتمل العمومة الخفين وهو اظهر والله اعلم ولم يكن يتكلف ضد هذه التي عليها قدما. بل ان كانت عليهما ولم ينزعهما. وان كان شفتين غسل القدمين ولم يلبس ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا ولم

7
00:02:35.400 --> 00:03:02.450
اعد ولم ايش ولم يلبس يلبس يلبس لانها هي من باب عمل لبس يلبسه لا ليست من باب لكن هي فعلا يفعل لبس يلبس نعم. ولم يلبسها عليه. وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح والغسل

8
00:03:02.850 --> 00:03:32.500
قاله شيخنا والله اعلم رحمهما الله تعالى الحمد لله قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين معلوم ان الاصل وغسل الرجلين وهو المأمور به في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين

9
00:03:32.500 --> 00:03:52.500
يعني واغسلوا ارجلكم الى الكعبين وهذا هو اكثر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لان الغالب ان رجله عليه الصلاة والسلام او ان قدميه كانتا مكشوفتين. وربما لبس الخف عليه الصلاة والسلام

10
00:03:53.450 --> 00:04:12.750
فجاءت الاحاديث عنه المتواترة عن اكثر من سبعين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين وجاء ايضا عن عدد من الصحابة قد يبلغون سبعة

11
00:04:12.850 --> 00:04:34.400
انه عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين ايضا وهذا كلهم من باب الرخصة والتيسير على الناس في المسح على على الخفين وفي المسح على الجوربين وايضا لم يكن هذا مقتصرا

12
00:04:34.550 --> 00:04:54.000
على ما يلبس على الرجل بل كذلك ما يلبس على الرأس العمامة اذا كانت محنكة كما كانت تلبس العرب او كانت ذات زؤابة قد تختل فانه عليه الصلاة والسلام ربما

13
00:04:54.350 --> 00:05:14.550
مسح على العمامة ايضا اما على العمامة وحدها او على الناصية يعني مقدم الرأس اذا كان بابيا واكمل على العمامة والمسح على العمامة يكون على اكوارها ولفائفها كما هو معه

14
00:05:14.850 --> 00:05:32.550
فكان هديه عليه الصلاة والسلام في المسح على الغفين والمسح على الحوائل لعامة من اكمل الهدي وفيه التيسير على الامة ورفع الحرج عنها امتثالا لقوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج

15
00:05:32.850 --> 00:05:53.000
لانه اذا لبس المرء الخفين او لبس الجوربين فانه ربما كان هناك نوع مشقة او كان خلعه لما لبس فيه عدم تيسير. والشريعة جاءت بالتيسير على الناس بامور دنياهم وفي امور دينهم ايضا

16
00:05:53.200 --> 00:06:21.700
وقت المسح ذكر لك انه للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وهل التوقيت يبدأ من اللبس او من الحدث بعد اللبس او من المسح الاول بعد اللبس اقوال والثاني والثالث منها

17
00:06:21.800 --> 00:06:47.150
مشهوران يعني من اقوال الائمة  هذا هذان القولان والارجح منهما هو الاخير وهو ان المدة تبدأ من المسح بعد اللبس لدلالة قوله عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام

18
00:06:47.200 --> 00:07:09.400
بلياليهن فجعل المسح ممدودا الى هذه المدة والاصل ان المراد بالمسح المسح الحقيقي يعني ما مسح ما بدأه ماسحا فعلا لا ما يجوز له ان يمسح وهو ما بعد الحدث

19
00:07:09.750 --> 00:07:30.450
وهناك قول ثالث في المسح لان المسافر لا يتوقت مسحه بل يمسح اذا كان مسافرا حتى يصل يعني اذا كان جادا به السيف فانه يمسح حتى يصل وهو قول لمالك ولبعض اهل المدينة

20
00:07:30.700 --> 00:07:53.800
وعمل به ابن تيمية رحمه الله لما ذهب بالبريد الى في امور الجهاد وفي الرحلة الى مصر استعمل هذا في انه مسح اكثر من ذلك وهذا اه لاجل تعويل وتوجيه وجهه في ذلك كما هو معروف

21
00:07:54.000 --> 00:08:16.350
المقصود ان السنة ماضية في ان مسح المقيم يكون يوما وليلة وان مسح المسافر يكون ثلاثة ايام بلياليهن وهذا من المسح الاول اربعة وعشرين ساعة من اول ما مسح ولا ينظر فيه لهل صلى خمس صلوات او اقل او اكثر. المهم من اول مسح

22
00:08:16.450 --> 00:08:36.750
اذا مضى اربعة وعشرين ساعة يوم وليلة على اول مزح فانه تنتهي المدة ويجب عليه الوضوء على الصحيح وهنا ايظا مسألة متعلقة بقوله ولم يكن يتكلف ظد حاله التي عليها قدمه

23
00:08:36.750 --> 00:09:02.200
يعني ان الافضل المؤمن المسلم ان يتابعوا السنة وهو انه عليه الصلاة والسلام كان اذا كانت قدماه مكشوفتين غسلهما واذا كانت قدماه مستورتين بخفاف او بجورب فانه يمسح عليهما اذا كان ادخلهما

24
00:09:02.550 --> 00:09:27.200
طاهرتين وهذا هو الافظل ان لا يتكلف غير حاله فاذا كانت قدماه مكشوفتين فانه اه يغسل فانه يغسل القدمين واذا كان عليه الخف فانه يمسح عليها هذا هو الافضل. وليس الافضل انه ينزع الجورب ليغسل. او ينزع الخف ليغسل

25
00:09:27.200 --> 00:09:53.450
القدمين قال في اخر الكلام وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح والغسل قاله شيخنا هذا هو الظاهر من السنة انه عليه الصلاة والسلام كان لا يتكلف غير ما هو عليه. طبعا شروط الممسوح عليه من الخفين والجوربين والعمامة هذا لها بحثها في

26
00:09:53.450 --> 00:10:17.100
والفقهية والمسائل في ذلك معلومة. نعم آآ في المسألة الاولى فذكر المسح على الجوربين والنعلين. النبي عليه الصلاة والسلام هو السلام مسح على الجوربين ومسح على الجوربين والنعلين. والمسح على الجوربين والنعلين معلوم ان المسح

27
00:10:17.100 --> 00:10:37.100
لا يكون على جميع الجورب. لا يشترط في المسح ان يكون على جميع الجوع. فاذا مسح على مجموع وربط فانه اجزأ. لذلك قد يستر الجورب نعل مما كانت تلبس في ذاك الوقت

28
00:10:37.100 --> 00:11:07.100
انه يمسح على ما ظهر من الجوربين ويكفي. لذلك قوله مسح على الجوربين والنعلين عليه الصلاة والسلام لانه المسح على الجوربين يكفي بعضه ايضا اذا كانت اذا كانت النعلان ملبوستين فان فيه مشقة ايضا من من خلع النعاليق. اما الان مسألة الكنادر فان الحذاء هذا يختلف

29
00:11:07.100 --> 00:11:30.100
لانه اكثر الاحذية طبعا غير النعلين وغير الصنادل غير الصندل يسمونه الصندل فانه يكون تكون يكون الحذاء ساتر جل القدم وكذلك بعض الصنادل الاخيرة هذي اشوف حال بعض من يلبسها انها تكون فيها خيوط

30
00:11:30.100 --> 00:11:56.300
تستر اكثر اه يعني الجلد اللي فيها يستر اكثر القدر. فالمقصود من هذا ان المسح على الجوربين يكون على مجموع الجوربين يعني على اكثر الجوربين على اكثر الظاهر لاكثر الاعلى اما الاسفل فلا يمسح كما هو معلوم فاذا كان مستورا بحذاء او مستور بنعلين

31
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
صنادل او غيرها تستر كل القدم او اكثر القدم فانه لا يمسح. اه على الجوربين على هذا يمسح على الحذاء اذا كان آآ يريد الصلاة فيه او يمسح على على النعل او على الصندل اذا

32
00:12:16.300 --> 00:12:46.300
ان يعتبره يعني مع الجورب ساترا اخر. نعم. كان صلى الله عليه ضربة واحدة وسوى الكفين ولم يتفاعلوا انه تيمم بضربتيه ولا الى المرفقين قال الامام احمد من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاده من عندك. وكذلك كان

33
00:12:46.300 --> 00:13:06.300
بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سرقة او رمى. وصح عنه انه قال حيثما حيث حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده اعنده مسجده وطهوره وهذا نص صريح في

34
00:13:06.300 --> 00:13:36.300
ان من ادركته الصلاة بان من ادركته الصلاة الصلاة في الرمل. فالرمد له فهو. ولما سافر هو واصحابه وماؤهم في غاية الا ولا يروى عنه ان حمل معه التراب ولا امر به ولا فعله احد من اصحابه مع مع القطع بان في المسار

35
00:13:36.300 --> 00:13:56.300
في ان مع القطع بان في مخاوف الرمال اكثر من التراب. وكذلك ارض الحجاب وغيره. ومن تدبرها ماذا قطع بانه كان يتيمم بالرمل والله اعلم. وهذا قول جمهور. هدي النبي صلى الله عليه وسلم

36
00:13:56.300 --> 00:14:26.300
التيمم انه كان يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين. ويبدأ بالوجه لان التيمم بدل عن الماء عن الغسل بالماء معلوم انه رتبت الاعضاء ان غسل الوجه قبل غسل اليدين فهو اذا ضرب ضربة واحدة مسح بهما بكفيه

37
00:14:26.300 --> 00:14:56.300
وجهه ثم مسح احد الكفين بالاخرى. واما انه ضرب ضربتين عليه الصلاة والسلام فان هذا فيه بحث هنا يقول ابن القيم لم يصح انه ضرب ضربتين هو يعني به انه شاذ فيما روي لكن هو موجود وقد في الصحيح

38
00:14:56.300 --> 00:15:26.300
هو اعله بعض العلماء كما هو معروف وقد يقال ان السنة الغالبة هي ان تكون ضربة واحدة واما الضربتان فانها خلاف السنة المشهورة او المتواترة او الظاهرة لكن ابن القيم اه يقول لم يصح انه تيمم بضربتين يعني لشذوذها اما

39
00:15:26.300 --> 00:15:56.300
التيمم الى المرفقين فهذه قال بها بعض في السلف يعني بعض التابعين و هو كما ذكر لا يصح لان الذي جاء في السنة انها للوجه والكفين. وليست اه وليس التيمم هنا بدل عن اليدين عن غسل اليدين الى المرفقين. بل السنة جعلت التيمم هنا

40
00:15:56.300 --> 00:16:26.650
عضوه غير عضو الغسل. فعضو الغسل اليد الى المرفق كما في الاية. واما تيمم فهو دون ذلك فيمسح بعض الكفين ببعض بطن هذه بظهر الاخرى. الله جل وعلا امر بان نتيمم صعيدا طيبا. وقال جل وعلا فلم تجدوا ماء فتيمم

41
00:16:26.650 --> 00:16:56.650
صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وهذه الاية استدلوا بها طائفة من العلماء كالامام احمد كاصحابه واخرون ايضا اه على انه لا يصح التيمم الا بتراب او بصعيد له غبار

42
00:16:56.650 --> 00:17:26.650
لانه قال جل وعلا منه فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومن هنا تبعيضية يعني من بعضه. وهذا يعني انه لا بد ان يعلق شيء في اليدين في الكفين حتى يمسح فاذا لم يكن يعلق مثل الطين او السبخة او الرمل او نحوه مما يتحاد ولا يعلم فانه لا يصح

43
00:17:26.650 --> 00:17:58.950
معه الامتثال. والقول الثاني اهو الذي ذكر ابن القيم هنا انه قول الجمهور في ان اية تحمل على الافضل وعلى الكمال وعلى انه اذا وجد صعيدا من تراب له فوق بعض. اما اذا لم يجد فان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتيمم اذا لم يجد الماء

44
00:17:58.950 --> 00:18:28.950
في اسفاره وقد يمر برمال كثيرة قد يمر باعراض سبخة وآآ قوله هنا في في الحديث ايما آآ حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره هذا فيه العموم حيث لان حيث هذه فيها عموم الامكنة

45
00:18:28.950 --> 00:18:48.950
فحيثما ادركت يعني في اي مكان ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وهو مكان الصلاة في الارض وعنده طهوره في اي مكان. وهذا يشمل امكنة الارض الرمل الرملية والارض الطينية وعرض التراب

46
00:18:48.950 --> 00:19:15.700
اللي لها غبار وارض السبخة وفي اي مكان. وهذا العموم واظح في الدلالة وكذلك قوله جل الا فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد اسم لما صعد عن وجه الارض والطيب يعني الطاهر الذي ليس فيه النجاسة. فدل الحديث هو الاية على انه

47
00:19:15.700 --> 00:19:45.700
اذا حضرت الصلاة ولم يجد الماء فانه يتيمم يعني يقصد الصعيد وهو الارظ التي عنده فيتيمم منها. فنخلص من ذلك الى ما قال من ان المرء المؤمن لا يجب عليه ان يحمل التراب الذي له غبار معه في سفره. بل التيسير في حقه انه يسير واي

48
00:19:45.700 --> 00:20:05.700
مكان ادركته فيه الصلاة فيتيمم بالارض التي هو فيها. رملا كانت او سابقة او طينة او بتراب انه غبار الى اخره. فهذا يدل ايضا على انه في الارض التي يوجد فيها التراب الذي فيه الغبار

49
00:20:05.700 --> 00:20:22.600
فانه لا يعدل عنه لا غيره. وهذا ينبغي التنبيه عليه في ما عند المرظى ونحو ذلك فانهم يكثرون آآ الرمال يعني يأتون برمل مع ان موجود التراب الذي له غبار

50
00:20:22.700 --> 00:20:42.700
وذاك في قول من قال من اهل العلم بانه يجزئ يعني اذا كان في ارض لا يلزمه ان يحمل معه التراب الذي له غبار مما اذا اراد ان يتيم. اما اذا كان مثل مثل البلدان هذه مثل ارض نجد ونحوها

51
00:20:42.700 --> 00:21:12.700
فان التراب الذي له غبار موجود. ويكفي ان يصيبه الغبار. ولو لم يتيمم يعني لو لم لم يضرب على الارض نفسه. يعني مثلا اذا كان التراب في في كيس اذا ضرب عليه خرج الغبار وعلق بيديه فان هذا يكفي لان المقصود ان يتيمم وان يعلق بيديه شيء

52
00:21:12.700 --> 00:21:32.700
طبعا قوله كان يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كان او سبخة او رملا قولك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم هذا من باب الاستنتاج انه لم يروى في حديث لم يروى في حديث انه كان يتيمم بالسبقة او يتيمم

53
00:21:32.700 --> 00:21:52.700
رمل ولكن هذا من الاستنتاج من سيرته وسنته في انه اتى ارضا فيها رمل واتى عرظا فيها سبقة وانه اه لم يكن يمتنع من التيمم هذا من باب الاستقراء والاستنتاج ولا لا يحفظ؟ انا لا اعرف حديثا في هذا

54
00:21:52.700 --> 00:22:12.700
بالمعنى. نعم. اكمل. واما ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون اصابع يده اليسرى على قبور اليمنى. ثم انوارها الى المنبر ثم ادارة بطن كفه على على بطن الذراع واقامة افهامه

55
00:22:12.700 --> 00:22:32.700
الى ان يصل الى اذهانه منا يثبتها عليها وهذا مما يعلن قطعا ان النبي صلى الله عليه عليه وسلم لم يفعل ولا علمه احدا من اصحابه. اللهم صلي وسلم وهذا

56
00:22:32.700 --> 00:22:52.700
اليه التهاب وكذلك لم يصح عنه تيمم لدين الظلال ولا انوار به. بل اطلقت ثم وجعله قائما مقام الوضوء وهذا يقتضي ان يكون حكمه حكما الا في مقتضى الدليل خلافه

57
00:22:52.700 --> 00:23:08.700
يريد من هذا ابن القيم رحمه الله ان الصفة التي استحسنها بعض الفقهاء في صفة التيمم وامرار اليد على اليد ان هذه لا اصل لها في السنة ما الصفة التي وصف وان السنة

58
00:23:08.750 --> 00:23:28.750
ان يمسح الوجه ثم تمسح احدى الكفين بالاخرى باطن هذه بظهر الاخرى ثم باطن الثانية بظهر الاخرى وهذا هو المقصود. وليس ثم في السنة صفة خاصة في امرار الكف على الكف او

59
00:23:28.750 --> 00:23:48.750
امرار بعض الاصابع على اه ظهر الكف الاخرى او الاصابع الاخرى فان هذا لا اصل له في سنة كما هو ظاهر من كلام ابن القيم بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم احدا من اصحاب هذه الصفة ولا

60
00:23:48.750 --> 00:24:18.750
امر به ولا استحسن ولم يفعله ليكون ذلك ممن من اه مما لا يشرع. اما تيمم هل يتيمم لكل صلاة؟ او لكل وقت او يتيمم حتى ان ينتقض وضوءه باحد نواقض الوضوء المعروفة. هذا فيها خلاف بين اهل العلم. وابن القيم هنا رجح

61
00:24:18.750 --> 00:24:48.750
تبعا لشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى ان التيمم دل عن الوضوء بالماء. وانه اذا تيمم فقد ارتفع الحدث بالتيمم فيستبيح ما يستباح بالوضوء حتى تنتقض الطهارة. باحد نواقض الوضوء

62
00:24:48.750 --> 00:25:08.750
وهذا يعني انه اذا توضأ عند دخول صلاة الظهر مثلا ثم لم ينتقم وضوءه حتى قال وقت العصر فانه يصلي العصر بتيممه الاول ثم اذا دخل وقت المغرب ولم ينتقض وضوءه فانه يصلي

63
00:25:08.750 --> 00:25:38.750
المغرب بتيممه الاول. وهذا احد اقوال العلماء في المسألة. والقول الثاني ان التيمم مبيح للصلاة لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة. وهذا يعني ان المؤمن اذا

64
00:25:38.750 --> 00:26:03.200
اقام الى الصلاة في كل وقت فانه يجب عليه ان يتوضأ لكل وقت. فاذا لم يجد الماء فانه يجب عليه ان تيمم لكل وقت. وهذه دلالة في الاية كما هو ظال. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم

65
00:26:03.200 --> 00:26:28.600
فكلما اراد الانسان ان يقوم الى الصلاة المفروضة فانه يجب عليه ان يتوضأ. فاذا اراد ان يصلي الظهر وجب عليه ان يتوضأ لصلاة الظهر فاذا دخل وقت العصر دلالة الاية وجب عليه ان يتوضأ لصلاة العصر سواء احدث

66
00:26:28.650 --> 00:26:58.600
او لم يحدث. وهذا في الوضوء وفي التيمم اما الوضوء فدلت السنة على انه اذا لم يحدث فان له ان يصلي الصلاة الاخرى بوضوء الاولى وهذا ظاهر في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة صلوات بوضوء واحد في فتح مكة وفي غيره

67
00:26:59.050 --> 00:27:29.050
والصحابة كانوا يفعلون ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك واضحة. فهذا تخصيص لدلالة الاية على وجوب الوضوء لكل صلاة. اما التيمم فلم يأتي ما يدل على اخراج الوضوء لكل صلاة اه اخراج التيمم لكل صلاة اذا لم يحدث من هذا

68
00:27:29.050 --> 00:27:53.100
ولهذا كان الاوجه والاظهر انه اذا حضرت الصلاة الاخرى فانه مأمور بان يتوضأ. فاذا لم يجد فان انه يتيمم يحدث تيمما اخر ولو لم يحدث. لانه لا بد له من امتثال الاية والسنة

69
00:27:53.100 --> 00:28:23.100
على استثناء الوضوء فبقي التيمم على اصل دلالة الاية فيه. وهذا هو الاظهر من جهة الدليل آآ ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام نظروا اليه من جهة اخرى كما ذكر قالوا ان التيمم رافع للحدث وقائم مقام

70
00:28:23.100 --> 00:28:53.100
الوضوء وبدل عن الماء والبدل يكون له حكم المبدل في كل احواله. وهذه وجهة من الاستدلال ولكن الوجهة الثانية اظهر التي ذكرت لكم ظهور الدلالة من الاية عليها الله اعلم نكتفي بهذا واللي بعده وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف

71
00:28:53.100 --> 00:29:13.650
الله تعالى ونفعنا بصالح علمه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة قال الله اكبر ولم يقل شيئا قبلها ولا تلفظ بالنية البته

72
00:29:13.700 --> 00:29:39.300
ولا قال اصلي لله صلاتك ولا قال اصلي لله صلاة كذا. مستقبل القبلة اربع ركعات اماما او مأموما ولا قال اداء ولا قضاء ولا فرض ولا فرض الوقت وهذه بدع لم ينبت لم لم ينقل عنه احد قط

73
00:29:39.400 --> 00:30:07.050
لم ينقل عنه احد قط باسناد خفيف ولا ضعيف ولا مسند ولا مقتل لفظة واحدة منها البتة بل ولا عن احد من اصحابه ولاستحسنه احد من التابعين ولا الائمة ولا الائمة الاربع وانما مر بعض المتأخرين قول الشافعي رضي الله عنه في الصلاة انها ليست

74
00:30:07.050 --> 00:30:27.050
الصيام ولا يدخل فيها احد الا بذكر. فظن ان الذكر تلفظ المصلي بالنية. وانما اراد رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الاحرام ليس الا وكيف يستحب الشافعي امرا لم يفعله النبي

75
00:30:27.050 --> 00:30:47.050
صلى الله عليه وسلم لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة ولا احد من خلفائه واصحابه وهذا هديكم وسيرتهم. فان اوجدنا احد حرفا فان اوجدنا احد حرفا واحدا

76
00:30:47.050 --> 00:31:07.050
عنهم فان اوجدنا احد حرفا واحدا عنهم في ذلك قبلنا وقابلناه بالتسليم والقبول ولا هدي اكمل من هديهم ولا سنة ولا سنة الا ما تلقوه عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم

77
00:31:07.050 --> 00:31:26.550
وكان دؤوب في احرامه لفظة الله اكبر لا غيرها. ولم ولم ينقل احد عنه سواه ولم ينقل احد عنه سواها قد خلف. الحمد لله وبعد هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة

78
00:31:27.300 --> 00:32:01.450
واكمل هدي لان الصلاة كانت راحته عليه الصلاة والسلام فهي العبادة التي يلتذ لها الانبياء والمرسلون واجتمع عليها عباد الله الصالحون ممن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وممن تبعه الى يوم القيامة

79
00:32:02.250 --> 00:32:24.750
لهذا قال جل وعلا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وقال سبحانه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وامر الله جل وعلا بقيام الصلاة باقامة الصلاة

80
00:32:25.650 --> 00:32:52.200
فقال اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاة وهذا يعني ان اقامة الصلاة معناه ان تقيمها من الاعوجاج والاعوجاج هنا هو النقص والنقص في الصلاة تارة يكون نقصا مبطلا

81
00:32:52.800 --> 00:33:20.500
وتارة يكون نقصا غير مبطل النقص المبطل هو الذي به تبطل الصلاة بفقد ركن من الاركان عمدا او سهوا او بترك واجب من الواجبات عمدا واما النقص غير المبطل هو الذي ينقص الانسان فيها من الاجر فهو ان يكون في الصلاة

82
00:33:21.100 --> 00:33:40.550
نقص في السنن او عدم الخشوع كامل ترك بعظ الخشوع او كثرة حديث النفس الذي ليس فيه مصلحة ونحو ذلك لمصلحة دينية عظيمة او نحو ذلك ويعظم ايضا اذا صاحب الصلاة

83
00:33:41.050 --> 00:33:58.100
بعض البدع او بعض ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فان هذا من عدم اقامة الصلاة كما امر الله جل وعلا فالله سبحانه امر باقامتها وهو ان تسلم من النقص

84
00:33:58.550 --> 00:34:12.100
بان تكون على هديه عليه الصلاة والسلام فمن لم يأتي بركن من الاركان او تساهل في الواجبات او لم يأتي بالسنن او ما شابه ذلك فهذا نقص بحسب التفصيل الذي

85
00:34:12.100 --> 00:34:38.750
يذكرنا كذلك اذا خالط الصلاة بعض المنهيات مثل ما ذكرت انه يأتي ببدعة  النية قبل الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من هديه ان يقول شيئا قبل تكبير فاول ما يبتدئ في الصلاة بقول الله اكبر والصحابة

86
00:34:39.350 --> 00:35:02.550
سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عما يحرك به لسانه بين التكبير والقراءة فقال ارأيت يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول الى اخره فسألوه عن اشياء يقولها وهو عليه الصلاة والسلام بين لهم

87
00:35:02.650 --> 00:35:21.750
وهذا الذكر بالاجماع وبالاتفاق يعني آآ الذكر قبل الصلاة انه لم يكن عليه الصلاة والسلام يقول شيئا قبل التكبير وهذا يدل على ان النية التي يتلفظ بها بعض الناس وبعض

88
00:35:22.400 --> 00:35:41.550
اتباع بعض المذاهب ان هذه محدثة ولا تجوز لانها خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما اجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم فلا يحل ان يجهر بالنية بان يقول نويت ان اصلي لله

89
00:35:42.300 --> 00:36:06.300
صلاة فرض صلاة الظهر فرضا مأموما الى اخره واحيانا بعضهم يطولها حتى تكون نشرة فيها خبر عن قلبه ونيته والصلاة واليوم والحال الى اخره وهذا لا شك انه فيه نوع تعدي

90
00:36:07.100 --> 00:36:25.900
وابتداء ولهذا يدخل هذا الامر في قوله عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وفي رواية ما ليس فيه فهو رد قوله من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

91
00:36:26.250 --> 00:36:45.650
اذا فالنية بدعة الجهر في النية ليست النية الجهر بالنية التلفظ بالنية بدعة النية شرط من شروط صحة الصلاة فلا تصح الصلاة الا بالنية ومعنى النية في هذا الموطن ان يفرق القلب ما بين العبادة والعادة

92
00:36:46.350 --> 00:37:08.700
وان يميز القلب ما بين العبادات بعضها عن بعض اذا كان متوجه للصلاة فقد نوى هنا ان يتوجه لصلاة فرض اذا نوى هنا دخل المسجد وابتدأ في صلاة في تحية المسجد هنا يتوجه قلبه الى انه يكون يصلي تحية المسجد يعني لا يكون غافلا

93
00:37:08.850 --> 00:37:32.500
عن الصلاة في هذا النوع الصلاة اما ان يستحضر لفظا بقوله وصلي فرض كذا اربع ركعات او ثلاث ركعات او ركعتين فهذا لا شك انه بدعة ومحدث في الدين وكل بدعة ضلالة فلا يجوز لاحد ان يتعدى

94
00:37:32.750 --> 00:37:49.400
ما امر به او ان يأتي باشياء لم يقلها عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها احد من السلف الصالح رضوان الله عليه اما افتتاح الصلاة فكان يفتتح عليه الصلاة والسلام الله اكبر

95
00:37:49.500 --> 00:38:08.800
ولا يجوز غيره لا يجوز الله كبير او الله الكبير او الله هو الكبير او الله هو الاكبر ونحو ذلك وكل هذه لا تجوز وليست بتحريمة وانما تحريم الله اكبر بهذا اللفظ

96
00:38:09.050 --> 00:38:35.100
ويستثنى من ذلك من كان حديث الاسلام ولم يسعه التعلم الكافي فصلى فقال غيرها فانه يعذر لاجل حداثة عهده بالاسلام وعدم اتساع الوقت للتعلم لكن هنا اتسع وقته للتعلم ولم يفعل فان صلاته غير

97
00:38:35.500 --> 00:38:56.600
صحيح وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها ممدودة الاصابع مستقبلا بالقلة الى فروع اذنيه ورمي الى منكبيه فابو حميد الساعدي ومن معه؟ قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين. وكذلك قال

98
00:38:56.600 --> 00:39:19.950
ابن عمر وقال وائل ابن حجر الى غياب اذنيه وقال البراء قريبا من اذنيه وقيل هو من العمل المقيد فيه. وقيل كان اعلى الى فروع اذنيه وكتفاه الى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرقم

99
00:39:19.950 --> 00:39:44.950
ولم يختلف عنه ولم يختلف عنه في محلها ثم يضع منا على ظهر اليسرى وكان هنا من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يرفع يديه اذا كبر للاحرام وهذا الرفع لليدين متفق على سنته

100
00:39:45.400 --> 00:40:08.100
لنا جميع العلماء حتى الحنفية فانهم متفقون مع بقية اهل العلم في هذا الموطن رفع اليدين سنة الى اي مكان يرفع فانه كما ذكر ابن القيم هنا اما ان يرفعها الى فروع اذنيه

101
00:40:09.400 --> 00:40:30.750
واما ان يرفعها الى محاذاة المنكبين وفروع الاذنين يحاذي بهما فروع اذنيه لا يلصق الابهام بفرح الاذنين كما يفعل بعض الناس يعمل هكذا يعني للتأكد وانما هو بالمحاذاة والمحاذاة هي الموازاة

102
00:40:30.900 --> 00:40:56.450
في رفعها الى محاذاة فروع اذنيه يعني ما يرفعها كثيرا فوق فروع اذنيه ولكن بالمحاذاة او محاذاة المنكبين ومحاذاة المنكبين فسرت بتفسيرين اما ان تكون المحاباة امام المنكبين بحيث تكون الموازاة لان المحاذاة بمعنى المقابلة والموازاة

103
00:40:56.900 --> 00:41:20.200
سيكون المراد به وجه المنكب هكذا واما ان فسرت بان يقول تكون المحاذاة الى المنكبين على الجنب لكن عمل اهل العلم على ان المحاذاة تكون من الامام اما عدم رفع اليدين

104
00:41:20.450 --> 00:41:37.950
الى المنكبين فان لا تحصل به السنة يعني بعض الناس قد يرفع يديه الى صدره واحيانا الى اقل من ذلك هذا لا تحصل به السنة ولا يحصل به فضيلة الرفع في هذا الموطن

105
00:41:38.500 --> 00:42:06.600
فهو نوع من العبث وانما السنة ان يرفع الى منكبيه. او الى فروع اذنيك وهذا الرفع معناه الذل والخضوع لله جل وعلا والاستسلام له سبحانه وتعالى والتخلي من دنيا وسواغلها والاقبال على الرب جل جلاله

106
00:42:07.550 --> 00:42:34.300
وليس معه حركة حركة الكف وانما هو رفع اليدين الى الموضع الى المنكبين او الى قروع الاذنين ثم وضع اليمنى على اليسرى كما ذكر ابن القيم هنا اما ما يفعله بعضهم من انه اذا كبر عمل حركة

107
00:42:34.550 --> 00:42:57.300
للكفين هكذا حركة اشارة مثل ما يفعله كثير من الناس في جميع الامصار يعملون هكذا هذا ليس بمشروع وليس له اصل في السنة وانما الاصل الرفع الذي دلالته على الذل والخضوع والاستسلام لله جل وعلا. اما الحركة هذه

108
00:42:57.500 --> 00:43:16.250
فلا اعلم لها اصلا لا في الادلة ولا من كلام اهل العلم ايضا ثم يضع اليمنى على ظهر اليسرى ابن القيم سكت هنا عن مكان الوضع اين يضع اليمنى على اليسرى

109
00:43:17.150 --> 00:43:48.400
ان يضعها تحت سرته  او فوق سرته او عند صدره او على صدره او عند نحره هذه خمسة مواضع اما عند النحر فهذا لا يجوز بان يرفعها الى نحره يعني ما فوق اعلى صدره يقرب منها من النحر

110
00:43:49.750 --> 00:44:09.950
وما روي في تفسير  فصل لربك وانحر يعني ان اجعل يديك عند النحر هذا تفسير باطل واما الموضع الثاني وهو على صدره فقد جاءت فيها احاديث وفي اسنادها ضعف من حديث

111
00:44:10.200 --> 00:44:32.600
فهز بن حكيم من حديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة ومن حديث ومن غيرها لكن فيها ضعف بلفظه على صدره وبعض العلماء حسنها واقوى منها رواية عند صدره. وهي ايضا مروية في الاحاديث

112
00:44:32.750 --> 00:44:57.450
ووضع اليمنى على اليسرى عند صدره وهو الموضع الثالث وتفسر على صدره فيما ورد بقوله عند صدره وعند صدره الصدر يشمل ابتداء الاضلع اضلع الصدر اسفل الاضلاع الى ما بين

113
00:44:58.300 --> 00:45:19.100
طرفي الصدر في في منتصفه يعني ما بين ثدييك الرجل والله جل وعلا يقول فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فقوله اذا في الرواية عند صدره

114
00:45:19.450 --> 00:45:40.750
تدل على انها عند بمعنى قرب الصدر هذا يعني انها في طرف من اعلى البطن قليلا او عند صدره بمعنى على صدره لكنها بالقرب من يعني تحت اه منتصف الصدر بالقرب من القلب لان القلب في الصدر

115
00:45:41.100 --> 00:46:02.650
والموضع الرابع هو فوق السرة وهذا يتفق مع رواية اه عند صدره ورواية ايضا جاءت لكن فيها بعض وضع اليمنى على اليسرى فوق سرته وكان اكثر العلماء ينقل عنه انه يضع اليمنى على اليسرى فوق سرته

116
00:46:02.800 --> 00:46:23.800
ويعنى بها انها قريبا من صدره او عند صدري اما الموضع الاخير وهو الذي قال به اكثر العلماء وهو انه يضع اليمنى على اليسرى تحت صرته هذا هو المعروف من مذهب

117
00:46:23.900 --> 00:46:46.650
الامام ابي حنيفة واصحابه من مذهب الامام احمد واصحابه وهو الذي نصره ابن القيم نصرا بليغا في كتاب بدائع الفوائد ورد على الروايات التي فيها على صدره وعند صدره وقال ان السنة وعمل السلف على انها تحت السرة

118
00:46:47.650 --> 00:47:03.750
والرواية التي فيها انه وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته هذا رواه ابو داوود وغيره باسناد ضعيف روايات اخر اقوى منها وان كانت هذه الرواية تأيدت عند الامام احمد بعمل

119
00:47:03.950 --> 00:47:22.950
طائفة من السلف فالعمل بالقول الثاني وهو قول الشافعي والجماعة من اهل العلم انها توضع فوق السرة عند الصدر او على الصدر لان هذا اثبت من الرواية الاخرى هذا كله

120
00:47:23.950 --> 00:47:46.500
باختصار عدم التوسع في ذكر الادلة والنقد عليها يعني في اسانيدها هذا كله راجع الى قوله ثم يضع اليمنى على الظهر اليسرى واما من قال ان السنة هل السدل وهم المالكية

121
00:47:47.100 --> 00:48:07.150
انهم يقولون السنة الا تقبض وهلا تضع اليمنى اليسرى وانما تسل يديك فهذا قول مروي عن الامام مالك وهو مذهب المالكية ونصروه ولكن هذا خلاف السنة وقد رد عليهم طائفة من العلماء في ردود مختلفة

122
00:48:07.250 --> 00:48:27.150
حول تركهم لهذه السنة والامام مالك في الموطأ لم يذكر السدل وانما ذكر القبر وهو الذي عليه طائفة من اصحابه من المصريين وغيرهم كما هو معه قوله ظهر اليسرى صفة الظهر هذه

123
00:48:27.600 --> 00:48:47.200
ظهر اليسرى يعني ان يجعلها مبسوطة على ظهر الاخرى هذه على هذه مبسوطة لهذا قال ثم يضع هذا وضع واحدة على واحد والصفة الثانية ان يقبض اليسرى باليمنى يقبضها قبضا

124
00:48:47.850 --> 00:49:06.050
فاما ان يضع واما ان يقدر يكون الكف على الكف والرسغ والساعد على هذا يعني اما ان يكتفي بالكف على الكف واما ان يدخل بعضها واما ان يقبل يعني ان الوظع له اكثر من صورة والقبظ

125
00:49:06.200 --> 00:49:27.750
له الصورة التي ذكرناها نعم  اليد لها احكام ذكروني في موضع اخر عشان ما يطول التعليق اليد لها في الصلاة بوظعها وصفتها ثمانية احكام ثمانية احكام وثمان صفات في هذا الموطن نسيت ان اذكر انه اذا رفع

126
00:49:28.250 --> 00:49:53.950
يبيه تكبيرة الاحرام هل يرفعهما مقبوضة الاصابع ام مفرجة الاصابع الصحيح انه يرفعهما على طبيعته لا يتعمد القبض ولا يتعمد تفريج الاصابع لان تعمد احدهما قصد العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه

127
00:49:54.300 --> 00:50:21.300
على طبيعته وكان والطبيعة ان يكون بين الاصابع انفراد. لهذا نقل بعضهم انها كانت مفرجتين الاصابع ذهابا الى طبيعة نعم  وكان صلى الله عليه وسلم تارة تارة يا اللهم باعد بيني وبين خطاياي. كما باعدت بين

128
00:50:21.300 --> 00:50:51.300
المشرق والمغرب. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما الثوب الابيض من الدسم وتارتي يكون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. سبحانه. لا شريك

129
00:50:51.300 --> 00:51:20.400
وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك وانت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر ذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق. لا يهديني احسنها الا انت. واصرف عني سيء الاخلاق. لا

130
00:51:20.400 --> 00:51:44.550
لا يصرف عني سيئها الا انت. لبيك وسعديك. والخير كله بيديك. والشر ليس اليك بك واليك تباركت وتعاليت. استغفرك واتوب اليك. ولكن المحفوظ ان هذا الاستفتاح وانما كان يوم الساحة في قيام الليل ولكن

131
00:51:46.150 --> 00:52:12.700
ولكن المحفوظ ان هذا الاستفتاح انما كان يقوله في قيام الليل وصار شي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك

132
00:52:12.700 --> 00:52:41.250
انك تهدي ما تشاء الى صراط مستقيم. وتارة يقول اللهم لك الحمد نور السماوات والارض ومن فيهن الحديد. وسيأتي في بعض الطرق الصحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه كبر ثم قال ذلك وتارة يهون الله اكبر الله اكبر

133
00:52:41.250 --> 00:53:11.250
والله اكبر الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا سبحان الله بكرة واصيلا. سبحان الله بكرة واصيلا. اللهم اني اعوذ من الشيطان الرجيم تحمد عشر مرات ثم يهلل عشر مرات ثم يستغفر عشرا ثم

134
00:53:11.250 --> 00:53:39.150
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا. ثم يقول اللهم اني اعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة عشرا فكل هذه الانواع صحت عنه صلى الله عليه وسلم وروي عنه انه كان يستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

135
00:53:39.150 --> 00:53:59.150
ذكر ذلك اهل السنن من حديث علي ابن علي الرفاعي. عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد على انه وربما ارسل وقد روي مثله من وقد روي منه وقد روي منه من حديث عائشة رضي الله عنها

136
00:53:59.150 --> 00:54:19.150
والاحاديث التي قبله اثبت منه. ولكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه كان يستفتح به في مقام بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس. وقال الامام احمد اما انا

137
00:54:19.150 --> 00:54:39.150
ساذهب الى ما روي عن عمر ولو ان رجلا استفتح ببعض ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاستفتاء كان حسنا وانما اختار الامام احمد هذا لعشرة اوجه قد ذكرتها في مواضع اخرى منها

138
00:54:39.150 --> 00:54:59.150
جبر عمر به يعلمه الصحابة ومنها اشتماله على افضل الكلام بعد القرآن. فان افضل الكلام بعد القرآن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقد تضمنها هذا الاستفتاح مع

139
00:54:59.150 --> 00:55:31.600
ومنها انه استفتاح اخلص بالثناء على الله وغيره متضمن للدعاء. مخلصا. ومنها انه استفتاح ان اخلص للثناء على الله وغيره متضمن للدعاء. والثناء افضل من الدعاء. ولهذا كانت وبالاخلاص تعدل ثلث القرآن لانها اخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعالى والثناء عليه

140
00:55:31.600 --> 00:55:51.600
هذا كان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. افضل الكلام بعد القرآن يعلم ان ما تضمنها من الاستفتاحات افضل من غيره افضل من غيره من الاستفتاحات. ومنها ان غيره

141
00:55:51.600 --> 00:56:13.650
ومن الاستفتاحات عامتها انما هي في قيام الليل في النافلة. وهذا كان عمر يفعله ويعلمه ناس في الفريضة ويعلقه الناس في الفريضة ومنها ان هذا الاستفتاح انشاء للثناء على الرب تعالى مترمد للاخبار

142
00:56:13.650 --> 00:56:43.650
عن صفاتك ما له ونعومة جلاله. والاستفتاح بوجهت وجهي اخبار عن عبودية العبد من الفرق ما بينهما. ومنها ان من اختار الاستفتاح بوجهه لا يكمله. وانما يأخذ بقطعة من الحديد ويدع الباقية بخلاف الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك فان من ذهب اليه يقوله

143
00:56:43.650 --> 00:57:10.500
وكله الى اخره وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ذكره واطال فيه في بيان الالفاظ الواردة في الاستفتاحات المختلفة للصلاة بيان شاب وكافر وابن تيمية رحمه الله

144
00:57:10.550 --> 00:57:33.950
له قاعدة مطبوعة مستقلة بعنوان قاعدة في انواع الاستفتاحات وذكر شيئا مما ذكره هنا وفصل في باختياره ان افظلها ما جاء عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم

145
00:57:34.050 --> 00:58:03.600
وهو صحيح عند طائفة من العلماء بتوسع في للتصحيح بالاعتبار والشواهد ومن اهم الاوجه في ترجيحه ان عمر رضي الله عنه كما ذكر كان يعلمه الناس الفرق واما الاستفتاحات الاخرى فكان يفعلها عمر رضي الله عنه

146
00:58:03.700 --> 00:58:25.800
النوافل في صلاة الليل ونحوه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدك واتباع عمر رضي الله عنه في مثل هذه المسألة ظاهر لانه من اكبر الصحابة من جنة الصحابة

147
00:58:26.150 --> 00:58:47.000
ويرى ما لا يرى غيره لكثرة صحبته النبي عليه الصلاة والسلام سيما انه لم ينقل خلاف هذا اه عن بقية الصحابة واما الدعاء الذي فيه اللهم باعد بيني وبين خطاياي

148
00:58:47.850 --> 00:59:06.500
ففضل عليه سبحانك اللهم وبحمدك مع انه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه دعاء والدعاء فيه الاحتياج ومقام الثناء على الله جل وعلا كما يقول ابن تيمية في تلك القاعدة ارفع

149
00:59:06.800 --> 00:59:34.750
واعظم ولهذا كانت الفاتحة اكثر الفاتحة انا على الله جل وعلا فالثناء على الله جل وعلا افضل من دعاء خاصة في هذا الموطن الذي فيه الافتتاح والاقبال على الله جل وعلا

150
00:59:34.850 --> 00:59:56.450
فيقبل عليه ويستفتح الصلاة بالثناء عليه سبحانه وتعالى والاقرار له بالوحدانية  بما يشتمل على احب الكلام اليه وهو تنزيهه جل وعلا عن النقص وابعاده عن النقائص بجميع انواعها واثبات انواع الكمالات

151
00:59:56.500 --> 01:00:14.900
تحقيق معنى العبودية له جل وعلا. المقصود ان هذه الاستفتاحات واردة جميعا وفضل سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك بانواع من التفضيل ذكرها لك ابن القيم هنا وابن تيمية

152
01:00:14.950 --> 01:00:37.250
والامام احمد واكثر اهل الحديث يؤيدون هذا ترجيح او يعني يقولون بمثل هذا الدرج فهل يسوغ الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين اللهم باعد بيني وبين خطاياك جاء في حديث لكنه معلول

153
01:00:37.350 --> 01:00:57.650
انه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولا يصح قد ذكره ابن ابي حاتم فيما اذكر في العلل  العلماء يقولون لا يجمع بينهما وانما يقول هذا تارة وهذا تارة ان شاء

154
01:00:57.850 --> 01:01:18.950
ومع ان الافضل الاستفتاح بالثناء على الله جل وعلا وهكذا لو اراد ان يستفتح في الفرض باكثر منه من صيغتين مما ورد فانه يقال ليس هذا في المشروع فاما ان تقول هذا واما ان تقول هذا

155
01:01:19.050 --> 01:01:36.500
او تنوع تارة هذا وتارة هذا اما الجمع بين عدة استفتاحات فهذا خلاف الوارد. واما صلاة الليل ففيها سعة ان شاء ان يتوسع الثناء والدعاء في استفتاح الصلاة العصر في صلاة التطوع

156
01:01:36.750 --> 01:02:03.000
السعة فيها نعم  مجاورهم ما نثبته بالفرظ؟ والله هذا قالها بعظ العلماء لكن ليست متفقا عليه ذهب اليها بعض العلماء وخاصة الشافعية ومن نحى نحوهم وقد ذكرت في بعض الكتب مثل فتح الباري

157
01:02:03.350 --> 01:02:27.600
بعض شروع الحديث لكن ليست متفقا عليه وعندي فيها وقفة فيها تأمل لانه ليس كل المسائل التي صلحت في النفل تصلح  بمحل تأمل ما ما اظنها تستقيم في كل شيء

158
01:02:27.700 --> 01:03:04.950
نعم هو المقصود الا بدليل يعني لكن ما    ما ثبت في الفرض ما في شك في الفرض اضيق من النفل هذي اللي رواها الترمذي. انها مضمومة في هذا اقول فيها

159
01:03:06.250 --> 01:03:07.384
هادي راه واحد الترمذي