﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.050
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله الدرس العشرون رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه. وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

2
00:00:25.050 --> 00:00:42.750
ثم يقرأ الفاتحة وكان يجهر بالضيوف فيها اكثر مما يجهر بها. ولا ريب ان ولا ريب انه لم ان يجهر بها دائما في كل يوم وليلة خمس مرات ابدا. حضرا وسفرا

3
00:00:43.300 --> 00:01:03.900
خبرا وسفرا ويخفى ذلك على خلفاء الراشدين وعلى جمهور اصحابه واهل بلده في الاعصار الفاضلة هذا من امثال المحال. هذا من امحن المحال حتى يحتاج الى التشبث فيه بالفاظ مجملة

4
00:01:03.900 --> 00:01:36.550
احاديث واهية وصحيح تلك الاحلى صديق تلك الاحاديث غير الصليب وصليدها غير صحيح وهذا موضوع موضع موضع  وهذا موضع موضع وهذا موضع يستدعي مجلة ضخمة وكانت قراءته مد يقف اما الحمد لله اما قراءة البسملة

5
00:01:37.850 --> 00:02:06.400
فان البسملة اية وهل هي اية من كل سورة او هي اية في فواتح السور وليست من السورة الاية في اول في اول كل سورة او للفصل بين السورة والتي قبلها وليست من السورة

6
00:02:07.050 --> 00:02:35.750
او هي ليست باية اصلا هذه اقوال لاهل العلم والصحيح منها انها اية وليست اية من السور والقراء يختلفون في ذلك بعد البسملة مع الاية و وان كان اكثرهم على ان

7
00:02:36.050 --> 00:03:02.800
البسملة اية من الفاتحة لذلك يدخلونها في العد واخرون يقولون ليست كذلك المقصود ان البسملة اه البحث فيها طويل جدا والعلماء بحثوها كثيرا لاجل الخلاف في الجهر بها  في عدم الجهر

8
00:03:02.950 --> 00:03:29.850
وهي ها هي من القرآن بالاتفاق ولذلك تقرأ تقرأ كما تقرأ اي اية اخرى في اول السور لكن هنا في الفاتحة بخصوصها هل يجهر بها ام لا يجهر  الذي عليه الصحابة رضوان الله عليهم

9
00:03:31.650 --> 00:03:52.000
اعني جمهور الصحابة وعليه اكثر الائمة انه لا يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في حديث صحيح صريح انه كان يجهر البسملة باول الفاتحة في اول السور

10
00:03:53.000 --> 00:04:12.200
وانما كان يقرأ يبدأ قراءته او يستبدل قراءته بسم الله الرحمن الرحيم وهذا يعني انه كان يقرأها ولم يكن يلغيه لم يكن يبدأ بالحمد دون البسملة لكن لا يعني انه لم انه كان يجهر بها

11
00:04:12.650 --> 00:04:35.450
لهذا صار الصواب في مسألة ان عدم الجهر بها هو السنة ان الجهر بها مخالف للسنة وان الصحيح من مذاهب العلماء انها تكره سرا حتى في صلاة الجنازة ولا يجهر بها

12
00:04:36.250 --> 00:04:58.100
اما الاستعاذة في قوله وكان يقول بعد ذلك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح الذي مر تكون بهذه الصيغة او بصيغة اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم او يزيد عليها من همزه ونفخه ونفخه

13
00:04:59.100 --> 00:05:23.850
والاستعاذة تكون في اول قراءة ان في اول ركعة من الصلاة ولا يكررها في كل ركعة لان النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه انه كان يكرر ثم انه سمى جل وعلا

14
00:05:24.550 --> 00:05:48.050
سمى الله جل وعلا الصلاة قراءة فقال وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا فجعل الصلاة وصلاة الفجر كلها قراءة وقرآن واذا قرأ او دخل في القرآن فانه اذا اراد القراءة

15
00:05:48.400 --> 00:06:12.350
يستعيذ مرة واحدة وهذا هو الصحيح انه لا يكرر الاستعاذة بل يكفي ان يستعيذ في اول ركعة وهذا يؤيده ايظا معنى الاستعاذة وهو انه يدخل في القراءة ممتثلا لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

16
00:06:13.050 --> 00:06:35.850
ويحصل الاستعانة في الموضع الاول وما بين القراءة والقراءة ذكر ودعاء وهو لا يقطع تمام القراءة ولا يقطع صلتها لذلك لا يعتبر فصل ما بين قراءة القرآن في الركعة الاولى وقراءة القرآن في الركعة الثانية باجنبي

17
00:06:36.300 --> 00:07:00.050
من الاذكار او او اه يفصله عن استمرار القراءة فهو فيه قراءته للقرآن في المرة الاولى ويكفي والقول الثاني انه يكرر لان لكل ركعة ما يخصها قالوا اذا فسدت الركعة

18
00:07:00.550 --> 00:07:24.500
فانها لا تبطل الصلاة وانما تبطل الركعة فيعيد ركعة وهذا يدل على ان الركعات لا ينبني بعضها على بعض وهذا تعليل لكنه ليس بوجيه كما ترى وظاهر السنة مع ظاهر

19
00:07:24.850 --> 00:07:58.100
تعليل والدليل يدل على عدم التكره اذا كانت الصلاة واحدة ولكنها قسمت الى ركعات مثل صلاة الليل  او راسبة راتبه اربع او صلاة الليل يصلي احدى عشر او اكثر او تسع او سبع

20
00:07:58.500 --> 00:08:16.850
فهل يستفيد في كل ركعة ففي كل اه تسليما لكل ركعتين على اعتبار انها مستقلة ام ينبني بعضها على بعض ويكفي الاول سيما اذا كان لا يفصل ما بين الصلاة والصلاة

21
00:08:17.000 --> 00:08:46.350
بشغل يخرجه عن مقصودها الاظهر ان والصلاة تعتبر صلاة واحدة لان الله جل وعلا جعل صلاة الليل واحدة فقال قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. وقال في الاية الاخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك

22
00:08:47.100 --> 00:09:08.150
فجعلها كلها نافلة واحدة  النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح في اول ركعة من صلاة الليل ولم يكرر وهذا يدل على ان الصلاة وان تعددت ركعاتها فان مبنى بعضها على بعض

23
00:09:08.800 --> 00:09:33.350
ولهذا يقال في الوتر مثلا او ترى بخمس او ترى بسبع وعوتر بتسع واوتر باحدى عشرة ولو فصل ولو كان يصلي ركعتين ويسلم صلاة الليل مثنى مثنى صار لي تنتين ويسلم لكن يقال او ترى

24
00:09:33.450 --> 00:09:54.150
سبع النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ومع ذلك قال عائشة كان يوتر باحدى عشرة وقال كان انتهى وتره الى سبع ونحو ذلك من الادلة ولهذا الظاهر في صلاة الليل

25
00:09:54.500 --> 00:10:21.850
انه مبناها على انها صلاة واحدة فيستفتح لها استفتاحا واحدا ويستعيذوا مرة واحدة فان اراد ان يكرر هل له ذلك نقول نعم لانه ليس ثم ما يدل على عدم التكرار مع انفصال الركعات لكن ظاهر السنة

26
00:10:22.000 --> 00:10:52.000
انه يبني بعضها على بعض والله اعلم. نعم. فاذا فرغ من قراءة الفاتحة آمين وكانت قراءته مدا يقف عند كل آية ويمد بها صوتا. فاذا فرغ من قراءة الفاتحة قال امين. فان كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه. وكان له

27
00:10:52.000 --> 00:11:14.300
بين التكبير والقراءة وعنها سأله ابو هريرة واقترب للثانية. اعد اعد بالكلام هذا مم وكان له سكتتان ما قبله وكانت قراءته مدا يقف عند كل اية ويمد بها صوته فاذا فرغ من

28
00:11:14.300 --> 00:11:37.350
قراءة الفاتحة قال امين. فان كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته وقالها من خلفه هنا كانت قراءته مدا يقف عند كل اية ويمد بها صوته يعني ان الفاتحة كان يقطعها عليه الصلاة والسلام

29
00:11:37.700 --> 00:11:58.850
يقرأ الحمد لله رب العالمين ويقف الرحمن الرحيم يقف ما لك يوم الدين ويقف وهذا هو الافضل واذا وصل فلا بأس لان اصل الصلة اه جائز وليس بمنهي عنه اما قول امين

30
00:11:59.500 --> 00:12:26.350
فانه سنة هي ليست من الفاتحة كلمة امين لان معناها اللهم استجب بما دعونا فيدعو بها الامام والمنفرد  المأموم فاذا كان الامام يجهر بالقراءة فمتى يقول المأموم امين هل اذا فرغ

31
00:12:26.750 --> 00:12:49.450
من ولا الضالين ام اذا سمع الامام يقول امين اختلف العلماء في ذلك وذلك لان المسألة فيها حديثان واما الاول فانه عليه الصلاة والسلام قال فاذا قال ولا الضالين فقولوا

32
00:12:50.100 --> 00:13:14.750
امين اذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالين فقولوا امين فدل هذا الحديث على انه يقول امين بعد فراغ الامام من قوله ولا الضالين. هذا ظاهر. لانه رتبه بالفاء

33
00:13:14.850 --> 00:13:30.300
واذا قال ولا الضالين فقولوا يعني مباشرة بعده ولم يقل انتظروا حتى يقول امين الى اخره هذا هو القول الاول في المسألة اما القول الثاني فهو انه يشرع في التأمين

34
00:13:30.600 --> 00:13:56.100
بعد شروع امامه فيه وذلك لدلالة الحديث الاخر وهو في الصحيح ايضا واذا امن فامنوا عمن فعمنوا يعني اذا قال امين كما في الرواية الاخرى واذا قال امين فقولوا امين فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له

35
00:13:56.450 --> 00:14:25.350
فيدل على ان المأموم يشرع في التأمين بعد شروع امامه فيه. وهذا هو الارجح لانه فيه جمع بين القولين هذا والقول الاول طبعا هذا في حق الامام الذي يعلم انه يقول امين. اما اذا كان الامام لا يقول امين جهرا

36
00:14:25.800 --> 00:14:44.650
فان المعموم يقول امين يبتدأ بها بعد انتهاء ولا الضالين اذا كان يعلم ان هذا الامام يقول امين فانه ينتظر حتى يبدأ بامين ثم بعد ذلك يقول امين بعده مباشرة

37
00:14:45.350 --> 00:15:09.300
يعني بعد شروعه في عامين وليس بعد فراغه منها نعم امين دعاء فيفصل بينها يعني ما يقول ولا الضالين امين يعني يصلها بالفاتحة هي ليست من الفاتحة اذا اراد ان يقول ولا الضالين

38
00:15:09.900 --> 00:15:35.150
امين يعني اذا انتهى الفاتحة بسكونها ومدها اه بعد ذلك يقول امين دعاء لا يفصلها بالفاتحة لانها ليست من الفاتحة ليست من القرآن هي دعاء والجهر بالتأمين هو السنة خلافا للحنفية الذين يرون ان التأمين لا يجهر به

39
00:15:36.450 --> 00:15:56.250
الحنفية يرون ان التأمين دعاء والاصل في الدعاء الاسراء لقوله تعالى ادعوا ربكم اضروا عن وخفية ويدخلون التأمين في ان الدعاء المشروع فيه هو الاسراف ويضعفون الاحاديث الواردة في الجهر

40
00:15:56.350 --> 00:16:15.700
ويحملون الاحاديث التي ذكرنا على الاسراء تقول امين سرا اذا قال ولا الضالين تقول امين سرا هذا ليس بجيب النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه انه قال ما حسدتهم اليهود على شيء

41
00:16:16.350 --> 00:16:40.500
كما حسدتكم على الاذان والتأمين وجاء عنه ايضا عليه الصلاة والسلام احاديث فيها في اسنادها بعض الشيء انهم كانوا اذا امنوا سمع التأمين من خارج المسجد او كان له رجة مسجد

42
00:16:40.650 --> 00:17:00.750
وهذا صح عن الصحابة فيما بعد لكنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحضرني آآ ليس بثابت لكن الاول ان تحسد هل اليهود يحضرون الصلاة لا يحضرون الصلاة امين يدوي بها المسجد ويسمعها من خارج المسجد

43
00:17:02.250 --> 00:17:20.150
كما هو معروف. ايضا بلال رضي الله عنه كان يقول كان يقيم عند باب المسجد كما هو معروف ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله لا تسبقني بامين لا تسبقني امين

44
00:17:20.700 --> 00:17:45.500
هذا يعني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم امين يتابعه فيها او يقوله بعده المأمومون وبلال يريد ان يدرك تأمين الصحابة بعد تأميني. والادلة على هذا المعروفة في الخلاف مع

45
00:17:45.600 --> 00:18:17.850
فقهاء الحنفية. نعم. الاذان هو الاعلام كان اعلام من خارج المسجد بدخول وقت الصلاة لهذا كانت السنة ان يؤذن على ظهر المسجد وهكذا كان بلال بن ام مكتوم فهذا ينزل وهذا

46
00:18:17.950 --> 00:18:37.950
يطلع مثلا او هذا اذا طلع اذن الى اخره الاصل في الاذان ما يقال خارج المسجد يعني يكون في مكان مرتفع ليعلم من حول المسجد بدخول وقت الصلاة ويدعى الجميع الى الصلاة

47
00:18:38.750 --> 00:18:53.850
كان سابقا قبل مجيء الميكروفونات هذي يؤذنون في المنار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثم منارة. كان يؤذن على ظهر المسجد او على ظهر بيت مجاور

48
00:18:54.400 --> 00:19:14.450
اعلام الناس لما جاءت المناير بعد ذلك صار يصعد على المنارة لتكون ابلغ لما كسر الناس يكون ابلغ في انتشار الصوت ثم لما جاءت الميكروفونات الان جعلت الميكروفونات على المناير

49
00:19:14.800 --> 00:19:40.200
اؤدي الدور نفسه ويكون المؤذن يؤذن في داخل المسجد كفاء بالمقصود وهو ايصال الصوت من مكان عال بالناس اما الاقامة فظاهر ان السنة فيها ان يقيم عند عند الباب ولا يقيم المؤذن في مكانه

50
00:19:40.500 --> 00:20:02.950
لكن صار هناك عرف لذلك قال عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الاقامة فلا تأتوا الصلاة وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او فقده اذا سمعتم الاقامة كيف يسمعونها وهم في داخل المسجد

51
00:20:03.650 --> 00:20:17.650
قوله وانتم تسعون هذا يدل على انهم بعيدين على انهم بعيدون انهم يحتاج الى سعي معناه بيركضون فاذا كانت في داخل المسجد في البعيد لا يسمع. هذا يدل على المعروف

52
00:20:18.100 --> 00:20:40.900
الاذان انهم كانوا يؤذنون عند باب المسجد والان مع الموقرفونات خلاص حصل المقصود بانه اذا اقام في الميكروفون ابلغ الناس توفي بذلك وفي قول اخر لبعض طلبة العلم انها اصلا الاقامة لا تشفى

53
00:20:41.500 --> 00:21:01.500
بميكروفونات وانما الاذان فقط واما الاقامة فهي لمن داخل المسجد دون من هو خارج المسجد انها اعلام الحاضرين بالقيام الى الصلاة. لكن هذا فيه نظر وكما ذكرت لكم انها اعلام للبعيد

54
00:21:01.550 --> 00:21:18.350
لبعض طلبة العلم الف رسالة في هذا معروف اي قول اوله ولا الضالين بعد ولد ضاني. ايه. ما احنا فرق نقول هذي بتدخل في هذي والموافقة لا تعني الموافقة من اوله الى اخره

55
00:21:19.300 --> 00:21:41.800
الموافقة لا تعني المساواة ما تبون استعاذة للقرآن كن ذكر تاني الاستعاذة اللي بحثناها اللي هي مأمور بها فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله اما اللي تسأل عنها هذا بحث اخر يعني هل له ان يذكر الله بذكر اخر غير مشروع

56
00:21:42.400 --> 00:21:59.700
لوارد لو لو عمل لم يأثم لكن الاحسن انه ما يدخل في الصلاة الا الاذكار الواردة اقرأ. لله رب العالمين وفق الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين

57
00:21:59.750 --> 00:22:30.600
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بصالح علمه كان له صلى الله عليه وسلم نبتة بين التكبير والقراءة. وعنها سأله ابو هريرة واختلف في الثانية. فروي انه بعد الفاتحة  وقيل ان وقيل انها بعد القراءة وقبل الركوع. وقيل هي سكتتان غير الاولى. نعم. فتكون ثلاثا

58
00:22:30.900 --> 00:22:59.150
والظاهر انما هي اسمكان فقط. واما الثالثة فلطيفة جدا لاجل تراث النفس ولم يكن يصل ولم يكن يصل القراءة بالركوع بخلاف السجدة الاولى فانه كان يجعلها الاستفتاء والثانية قد قيل انها لاجل قراءة المأموم. فعلى هذا ينبغي تفضيلها بقدر قراءة الفاتحة

59
00:22:59.150 --> 00:23:27.700
واما الثالثة فلراحة والنفس فقط وهي فتة لطيفة فمن لم يذكرها فلقصرها ومن اعتبرها جعلها تكة ثالثة. فلا اختلاف بين الروايتين وهذا اظهر ما تقال في هذا الحديث. وقد صح حديث السجدتين من رواية ثمرة وابي ابن كعب

60
00:23:27.700 --> 00:23:55.000
ابن الحصين ذكر ذلك ابو حاتم ابو حاتم في صحيحه. وثمرته وابن جنده. وقد فبين بذلك ان احد من روى حديث ثمرة بن الثمرة بن جندب وقد قال حفظت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر وسكتا اذا فرغ من قراءة

61
00:23:55.000 --> 00:24:20.050
المغضوب عليهم ولا الضالين وفي بعض طرق الحديث فاذا فرغ من القراءة سكت. وهذا كالمدمن. واللفظ الاول مفسر مبين  ولهذا قال ابو سلمة ولهذا قال ابو سلمة بن عبدالرحمن للامام فاغتنموا فيهما

62
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
القراءة بفاتحة الكتاب اذا افتتح الصلاة واذا قال ولا الضالين. على ان تعيين محل على ان تعيين محل السكتين انما هو من تفسير قتادة فانه روى الحديث فانه فانه وروى الحديث عن الحسن عن ثمرة قال دشتان حفظتمهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

63
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
فانشر ذلك عمران. فقال حفظناها تحته. فكتبنا الى ابي بن كعب بالمدينة. فكتب ابي ان قد حفظ ثمرة قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان. قال اذا دخل في الصلاة

64
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
اذا فرغ من القراءة ثم قال ثم قال بعد ذلك واذا قال ولا الضالين. قال وكان يعجبه لا فارغ من القراءة اذا فرغ من القراءة ان يسكت ان يسكت حتى يترادى اليه نفسه. ومن يحتج ومن

65
00:25:30.050 --> 00:25:52.500
ومن يحتج بالحسن عن فمه فيحتج بهذا فاذا فرغ من الفاتحة اخذ في سورة غيرها كان عليه الصلاة والسلام يسكتها فان الثابت عنه عليه الصلاة والسلام انه كانت له سكتتان

66
00:25:52.900 --> 00:26:16.200
كما سمعت والثالثة فيها الخلاف و سكتة الاولى متفق عليها وهي التي بين تكبير وبين شروعه في القراءة لان ابا هريرة سأل رضي الله عنه سأله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ارأيت سكوته

67
00:26:16.650 --> 00:26:34.650
بين التكبير والقراءة ما تقول فقال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي الى اخر الحديث فهذا ظاهر وهو محل اتفاق بين اهل العلم في استحباب هذه السكتة وباستحباب استفتاح الصلاة

68
00:26:35.300 --> 00:27:05.700
احد ادعية الاستفتاح التي مرت معنا اما السكتة الثانية فاين موضعها كما سمعت من اهل العلم من قال انها بعد فراغه من القراءة وهذا يشمل القراءة الواجبة هي الفاتحة والقراءة المستحبة

69
00:27:06.100 --> 00:27:29.100
التي هي بعد الفاتحة هذا يعني انها قبل التكبير للركوع ومنهم من قالت السكتة هذه تكون بعد الفاتحة وقبل القراءة لانها القراءة الثانية لانها فسرت بانه اذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين

70
00:27:29.500 --> 00:28:02.350
بكت والقول الثالث ان السكتات ثلاثة وان السكتة التي بين الفاتحة وما بين السورة التي بعدها هذه السكتة مشروعة اما مستحبة واما واجبة وتكون مستحبة لاجل ما جاء في الاحاديث التي ذكرت

71
00:28:03.050 --> 00:28:32.950
لان سكتته كانت بعد قول ولا الضالين وتكون واجبة لان قراءة الفاتحة واجبة فيجب والانصات للقرآن اذا قرأ الامام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ستكون يكون هذا السكوت

72
00:28:33.150 --> 00:29:05.750
ما بين الفاتحة والقراءة من الامام يكون واجبا حتى يقرأ المأموم الفاتحة وهذا يذهب اليه جماعة من اهل العلم وخاصة الشافعية  الحنابلة بانه تكون سكتة والشافعية يوجبونها وبعض الحنابلة ايضا

73
00:29:06.600 --> 00:29:30.850
اهي يجعلها واجبة او متأكدة وان لم يقل بوجوب قراءة الفاتحة اصلا وابن حجر رحمه الله ذهب الى الوضوء واكد عليه في الفتح لاجل ذلك وقال ليترجح او معنى كلامه انه سيترجح ان يكون السكوت بعد الفاتحة

74
00:29:31.000 --> 00:29:48.600
لاجل ان قراءة الفاتحة واجب واما ما سمعت من كلام ابي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله بانه يقرأ الفاتحة في سكتات الامام حتى في السكتة الاولى يعني اذا قرأ الاستفتاح

75
00:29:48.750 --> 00:30:13.400
فانه تقرأ فيها الفاتحة هذا ليس بصحيح يعني ليس هو بالصحيح وانما قراءة الفاتحة واجبة ولابد ان تكون بعد اتيان الايمان بها لان الواجبات في الصلاة تكون بعد فعل الامام لها او بعد

76
00:30:13.600 --> 00:30:33.350
قوله لها اذا كانت في جهل تكبير الثاني ما يكون الا بعد الامام وكذلك آآ الشروع في التسبيح ما يكون الا بعد الامام يعني لانه يكون قد ركع قبل وسجد قبل الى اخره

77
00:30:33.550 --> 00:30:59.800
فالاصل في في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام اذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا وعم ذلك قوله انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وسبق الايمان بالقراءة الصحيح فيه هو ان لا يسبق الايمان بقراءة الفاتحة بل يؤخرها بعده

78
00:31:00.200 --> 00:31:19.700
هذا كله على القول بان قراءة الفاتحة اذا جهر الامام انها واجبة واما اذا كانت مستحبة فيقرأ ما تيسر او آآ تركها فلا شيء عليه اذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا

79
00:31:20.900 --> 00:31:46.050
انها واحدة في الاتفاق والثانية والثالثة فيها خلاف اين موضعها  يكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المهموم من امتثال الواجبين

80
00:31:46.250 --> 00:32:06.900
واجب قراءة الفاتحة فواجب الانصات اذا قرأ الامام شيخ الاسلام ابن تيمية والجماعة منهم ابن القيم وكذا لا يذهبون الى ان اذا تحصل من ذلك من السكتات كما ذكر ابن القيم هنا انها واحدة بالاتفاق

81
00:32:07.100 --> 00:32:28.000
والثانية والثالثة فيها خلاف اين موضعها  يكبر الخلاف في السكتة التي بعد الفاتحة عند من قال بوجوبها يعني بوجوب السكتة هذه حتى يتمكن المهموم من امتثال الواجبين واجب قراءة الفاتحة

82
00:32:28.050 --> 00:32:52.150
فواجب الانصات اذا قرأ الامام شيخ الاسلام ابن تيمية وجماعة ومنهم ابن القيم وكذا لا يذهبون الى ان الفاتحة بعدها سكتة وانما السكتة قبل الركوع يجعلون انه يصل يعني بعد قول امين يسكت سكتة خفيفة جدا

83
00:32:52.300 --> 00:33:28.650
ثم يبدأ القراءة بعدها نعم يذكر الاقوال  قال لي حببها من حيث الترجيح لكن من حيث مذهبه يعني ترجيح الروايات  الحديث والحديث  نعم. اي نعم. وان  نعم اما الحديث  هو كبر وتعب

84
00:33:29.150 --> 00:33:48.200
التكبير فعل ولا قول اذا كيف يعني لا مو بركن لا التكبير ما هو بركن تفركها من تكبيرة الاحرام فقط. تحريم اهم ما بقية التكبيرات واجبة ما فهمت وش الوجهة؟ انا اعرف ان هذي وجهة

85
00:33:48.250 --> 00:34:08.150
معروفة لكن هل هي مقنعة او ما هي بضاعة واذا اصل الامام يؤتمن ما دام انه بيقرأ فانت تتابعه تقرأ بعده بيكبر تسمع تكبيرة بتكبر بعده. انما جعل الامام ليؤتم به. اما مثل التسبيح

86
00:34:08.200 --> 00:34:30.600
قول رب اغفر لي وقراءة التحيات هذه خفية. الخفي ما يلزم فيها على كيفك كيف تتابعه في شيء خفي؟ لا يمكن الا ان تتابعه في الفعل تابعت الديار بالفعل تعني انك تبدأ بعدها. هذا بيت نعم اقرأ. فاذا فرغ من الفاتحة افلا

87
00:34:30.600 --> 00:34:53.750
في صورة اي جهاد قرأ فاذا فرغ من الفاتحة اخذ في سورة غيرها وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر او غيره ويتوفق فيها غالب. وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية. بنحو ستين آية الى مائة آية

88
00:34:53.750 --> 00:35:16.850
ستين بنحو بنحو ستين اية نحو نحو لازم من النحو الى النحو. ها؟ بنحو ستين اية فإلى مائة اية. وصلناها بسورة فوصلنا هذه سورة الروم وصلناها الى الشمس كورت وصلاها زلزلت بالركعتين

89
00:35:16.850 --> 00:35:50.250
بركعتين كليهما وصلاها بالمعوذتين وكان وصلاها بالمعوذتين وكانت السفر. وصلاها افتتح به بسورة المؤمنين حتى اذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الاولى اخذته سعلة فركع وكان يصليها يوم الجمعة في الاسلام من تنزيل السجدة. وسورتها الاثا على الانسان كاملتين ولم

90
00:35:50.250 --> 00:36:10.250
ان يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة في الركعتين وهو خلاف السنة. واما ما يظنه كثير من الجهال ان صلح يوم الجمعة فضل

91
00:36:10.250 --> 00:36:30.750
بسجدة فجهل عظيم ولهذا كرهه بعض كره بعض الأئمة في قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن وانما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والميعاد وخلق

92
00:36:30.750 --> 00:36:50.750
ادم ودخول الجنة والنار وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للامة بحوادث هذا اليوم كما كان يقرأ في مجامع العظام كالاعياد

93
00:36:50.750 --> 00:37:13.600
الجمعة في سورة قاف واقتربت وسبح والغاشية هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر انه كان يطيل القراءة  هذا الهدي الذي كان عليه اغلب قراءة عليه الصلاة والسلام من ستين الى مئة اية

94
00:37:13.900 --> 00:37:31.450
وكان يقرأها من طوال المفصل وربما قرأ من غير طوال المقصر الستين الى مئة اية هي في قدر في نحو اه عشر دقائق الى ربع ساعة يعني من جهة القراءة

95
00:37:32.200 --> 00:37:52.700
لربما قرأ من اواسط المفصل وربما قرأنا قصار المفصل لكن ليس هو الاصل اما قراءة اذا زلزلت الارض زلزالها قراءة المعوذتين هذا كان في السفر قراءة اذا زلزلت في الركعتين

96
00:37:53.050 --> 00:38:08.000
فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال الراوي لا ندري هل نسي؟ ام فعلها عمدا عليه الصلاة والسلام وليست مما حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وانما فعلها مرة

97
00:38:08.300 --> 00:38:25.550
فليس من السنة ان يقرأ بها الامام بالحظر عامدا ويكرر ذلك في الصلاة واحد يصلي كل اسبوعين او كل اسبوع يقرأ اذا زلزلت في الركعتين ويرى ان هذا سنة هذا خلاف السنة

98
00:38:25.900 --> 00:38:43.100
والسنة في ذلك ان هذا جائز  ليست هي السنة التي حافظ عليها وانما فعلها عليه الصلاة والسلام في سفر لعارض وهذا يدل على الجواز اما فعلها في الحظر او تكرار ذلك

99
00:38:43.200 --> 00:39:07.850
هذا ليس موافقا لما عليه اكثر الاحاديث في انه كان يطيل القراءة في بالحذر عليه الصلاة والسلام وسورة الف لام ميم تنزيل سجدة  سورة الانسان اهل العلم متفقون على ان قراءتهما

100
00:39:07.950 --> 00:39:29.350
في فجر يوم الجمعة انها سنة لانه ثبت بها الحديث الصحيح هذا محل اتفاق واجماع لكن اختلفوا هل يجزئ عن كل سورة. بعض السورة ام انه اما ان يقرأها كاملة

101
00:39:29.650 --> 00:39:50.800
او ان تترك الى غيرها على قولين الاول وهو الذي ذكره ابن القيم وماله اليه انه ان السنة في قراءة السورتين كاملتين فليست السنة في قراءة بعض السورة سورة الف لام ميم تنزيل السجدة ثم سورة هل اتى على الانسان

102
00:39:51.150 --> 00:40:11.150
يقرأ بعض هذه وبعض هذه او يقولون ليست السنة انه يقرأ سورة من السورتين ويقسم ذلك على الركعتين. والقول الثاني ان القاعدة الشرعية انه يأتي للانسان بما امر فيه بما يستطيع

103
00:40:11.400 --> 00:40:31.400
واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. واذا كان في قراءة هاتين السورتين بطولهما فيه مشقة على الماء امين خاصة بعض الائمة لا تكون قراءته حدرا. لا تكون سهلة عليه. فربما قرأ سورة السجدة

104
00:40:31.400 --> 00:40:50.150
اي سورة الانسان وطول عليهم جدا لاجل طول قراءته او لعدم اجادته الحفظ او نحو ذلك مما يطول عليهم في الصلاة ان يراعي حال لمن وراه آآ اخذوا من قوله

105
00:40:50.250 --> 00:41:09.000
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والاصل ان الانسان يأتي من السنن بما يستطيع ان له ان يقرأ بعض هذه وبعض هذه يعني من اولها اه من اول الف لام ميم تنزيل. ثم من اول الانسان

106
00:41:09.100 --> 00:41:32.300
او نحو ذلك لان فيها ابقاء على على بعض السنة وفيها تذكير بان هذا اه قراءة السورتين من السنة اما السجدة فلم يخص فجر يوم الجمعة بسجدة النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأ الف لام ميم تنزيل

107
00:41:33.100 --> 00:41:49.650
ما قرأها لاجل ان فيها سجدة ولكن كما ذكر ابن القيم لان سورة قد سجدت فيها ذكر المبدأ وخلق الانسان وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ

108
00:41:49.700 --> 00:42:09.700
وفيها ذكر اه حال عباد الله المؤمنين. وكيف انهم يخبتون لربهم ويقومون تتجافى ذنوبهم عن المضاجع وفيها ذكر المآل والفتح والحكم ما بين المؤمنين والكفار وما يكون في يوم الجمعة من المبدأ ما كان

109
00:42:09.700 --> 00:42:26.800
هنا المبدأ وما يكون من الختام وقيام الساعة الى اخر ذلك كما ذكر ابن القيم فليس المقصود منها السيبة. ولذلك ليس من السنة ان يقرأ سورة فيها سجدة هل هذا مخالف للسنة؟ مثلا يقرأ بدالها سورة الهلع

110
00:42:26.950 --> 00:42:42.550
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من خلق لاجل ان يسكت او يقرأ اه وسط سورة مريم لاجل ان يسجد. ونحو ذلك فليس سنة في السجود انما السنة في قراءة السورتين

111
00:42:42.700 --> 00:43:03.050
جميعا انا  البعض يشوفه يمسك المصحف من اجل ان يؤدي هذه السنة. لا في الفريضة لا تمسك المصحف من هو اللي يمسك المصحف؟ علمنا عنه  الفريضة لا تمسك المصحف لانه

112
00:43:03.200 --> 00:43:26.900
اه اخذ المصحف في الصلاة جاء عن السلف بقلة في انه يمسك في في النفع اما في الفرض فليس من السنة وليس من هدي السلف وان كان لا يبطل الصلاة لكنه يفعل لا ما يفعلها. يقرأ ما تيسر مما يحفظه ياخذ مصحف معه في الفريضة

113
00:43:27.550 --> 00:43:48.850
يعتاد على ذلك اذا كل فجر يأخذه في الفريضة كل يعني ونحو ذلك هذا يفضي الى الا يؤم الناس اقرأهم لكتاب الله ايش؟ ركوع ركوع صلى الله عليه وسلم لما

114
00:43:48.900 --> 00:44:05.000
اذا ما استطاع انه يكمل موب يعني آآ خفيف كحة ولا جاه يعني فاذا ما استطاع انه يركب اخذته سال فركع يعني لانه ما استطاع انه يكمل او جاه شدة بكاء

115
00:44:05.500 --> 00:44:25.900
شدة بكاء ما استطاع انه يكمل ليركع حتى لو كان يعني مو بمجرد البكاء مجرد الكحة نعم اذا سبقه اذا سبقه بطل هذا الركن الذي سبقه فيه. يعني اذا ركع قبله ركوعه هذا باطل

116
00:44:26.050 --> 00:44:45.550
فيجب عليه ان ان يرجع ويتابع الامام المثل سعى وركع والامام مان بعد ركعة ثم ركع الامام يجب عليه ان يرجع يقوم لان السهر ثم يركع بعد الامام لان احوال المأموم مع الامام اربعة احوال

117
00:44:45.800 --> 00:45:10.750
ايش هي المتابعة ها والموافقة والمخالفة والمسابقة واو اذا سابقه فركع قبله او كبر قبله او نحو ذلك فهذا يجب عليه ان يرجع فيأتي بما فاته من الواجب بعد الكمام او ما فاته من الركن بعد الامام. فان لم يفعل بطلة الركعة

118
00:45:11.700 --> 00:45:32.850
الركعة التي سبقه فيها تبطل اقرأ الفاتحة لا الفاتحة فيها خلاف ما يدخل فيها السجن يوم الجمعة اه هو هذا على القول الثاني ما في شك. على القول الثاني انه اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم لا بأس

119
00:45:33.100 --> 00:45:40.117
معليش معليش بنص السورة ادي النص التاني فيه مع ضيوفنا الجمعة اللي بعدها لأ