لوالديه في هذا آآ ما ينفع ولوالديه هو موقع دعاء لوالديكم ان فيه الدعاء للناس اما الدعاء للوالدين او الدعاء للمصلين بصيغة الجمع اللهم اغفر لنا وارحمنا ان هذا غير مشروع المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن القيم رحمه الله الدرس الخامس والعشرون. قال العلامة الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه ويرفع من السجود رأسه قبل يديه. ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من سنة الصلاة ان ينصب القدم اليمنى واستقباله اصابعها القبلة والجلوس على اليسرى ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته ويقبض اثنتين من اصابعه ويحل حلقة ثم يرفع اصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل ابن حجر رضي الله عنه. هكذا قال وائل ابن حجر عنه واما حديث ابي داوود عن عبد الله ابن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها فهذه الزيادة في صحتها نظر. وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه. ولم انظر هذه الزيادة بل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش دمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه. وايضا فليس في حديث وايضا فليس في حديث ابي داود عنه ان هذا كان في الصلاة. وايضا لو كان في الصلاة لكان نافيا. وحديث وائل ابن حجر مثبتا وهو مقدم وحديث وائل وحديث وائل ابن وحديث وائل ابن حجر مثبتا وهو مقدم وهو حديث صحيح ذكره ابو حاتم في صحيحه ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وكان يضع يديه على فخذيه وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه. وطرف يده على ركبته. ويقبض ثنتين من اصابعه. ويحلق حلقة ثم ثم يرفع اصبعه يدعو بها ويحركها هكذا قال وائل ابن مسألة يحركها هذي فيها نظر يضع يده على فخذه مر معنا الكلام في ذلك انه يضع يده على فخذه ويحلق يعني يقبض الاصبعين ويحلق العين الوسطى والابهام والسبابة يشير بها الاشارة بها هل يحركها او لا يحركها الصحيح واللي عليه الروايات المحبوبة اما في شهر فهي ثابتة. اما تحريك فهي مخ مختلف فيه. والاصوب انه شائع. ولا يصح تحريك الجسم وانما السنة ان يشير باصبعه السبابة فقط هذه الاشارة يحمي اصبعه معها ام يشير بها شديدا؟ ايضا هذه مسألة اختلاف بين العلماء جاء فيه الانحناء يحميها قليلا وهذا منهم من ضعفها ومنهم من ابثها يظنها في النساء والامام احمد قال يشير بها شهيدا او آآ كان يمدها ومرة قال يحمي والمسألة الثالثة من المسائل المختلف بها. هناك مظاهر كلام ابن القيم ان الاشارة. القبر انه يكون في التشهد ويكون بين السجدتين ظاهر الكلام انه يكون تشهد ويكون بين السردين وهذا محل نظر والاصل ان الاحاديث التي وردت المقصود بها وما ما بعد السجود الثانية والجلوس للتشهد. اما ما بين السجدتين فهو لم يرد فيها هذه الصفة فشمولها هذه الصفة اهل الموقعين يحتاج الى دليل لان التحليق تحليق اول الاصبعين لم يأتي بالروايات الا في شهر هنا يهدي في رواية يشمل الحالين لا يدل لان المطلق يفسره المقيد في الروايات الاخرى لا هذا اذا جلس اذا تورط اذا تورط فانه ليلقي كفه ركبة اليسرى اما يعني يفرق بين اصابع الناس اذا ثورته اما اذا لم يتورك فليتكون على على فخذه لا يعني من اول التشهد يشير به بدون تحليل يقول ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع لجلسة يوسف ما يدل على اختلف فيه اختلف في كثيرا يعني في وجاب فيها فيها ابن عباس الذي ذكرته انه من السنة. لكن ما صفته فهل هذا الايقاع هو المنئذ؟ او فهذا اغراء خاص من اهل العلم من حمل احاديث النهي عن الادعاء آآ وجعلها مقدمة على كلام ابن عباس ومنهم من قال يسعى اللي ذكره ابن عباس هو ان يجلس على عقب ان يجلس على عقبه بمعنى ان ينصب قدميه كلتيهما ويقضي باليدين الى قدميه يعني ما يرضى ويتكأ عليه ليستنزف بعض الناس وهذا في واقع فيه شبه من الافعال منهي عنه انه يجعل الجسم في هيئته كهيئة الحيوان اذا اراد انه لكن من اهل العلم من لم يظهر له هذا الشبك لهذا نقول ان استعماله احيانا استعمالها احيانا لا بأس به على ما جاء به من حديث ابن عباس لكن بحيث لا يحمي بدنه لا يحمي بدنه الى الامام ان يكون مرتفع الصدر اما اذا قطع حنى بدنك وراح سكاني مقوسة هذا شبيه الولد تشقق الحيوان والصلاة ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه عنها صلى الله عليه وسلم وذكر حذيفة انه كان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان هديه صلى الله عليه وسلم اطالة هذا الركن الواجب ربي اغفر لي فقط مرة واحدة هذا هو الواجب ان الطمأنينة تحصل به هو الذكر الواجب حول رب اغفر لي. وما زاد عليه ما جاء في حديث ابن عباس او تكرار رب اغفر لي كما في حديث حذيفة المعروف هذا عن السنة ان يدعو بالدعاء هذا رب اغفر لي ارحمني واهدني وارزقني ونحو ذلك او يكرر او يدعو بدعائنا نحو يعني من جهة الصيغة صيغة ما في بأس المهم الدعاء بالمغفرة انه ما جاء مأمورا بها نفس بعض العوام اللهم اغفر دعاء الوالدين يكون في السجود يكون في اذا دعانا اخر الصلاة وكان هديه صلى الله عليه وسلم اطالة هذا الركن بقدر السجود ما يبطل الصلاة ولخرج عني ان الدعاء من خلال وهكذا الثابت عنه في جميع الاحاديث وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم وهذه السنة تركها اكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت وكان انس اسمعوا شيئا لا اراكم تسمعونه يمكث يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي او قد اوهم. واما من حكم السنة ولم يلتفت الى ما خالفها فانه لا يعبأ بما هذا العجز يعني المقصود به احيانا ليس دائما. اه النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يطيل المهت بالركن حتى يقال قد نسي. يعني بعد ما يعتذر من الركوع فانه يمكث حتى يقول كذلك بعد السجود ربما هو قال حتى يقول القائل قد نسي اوقده يعني هل بقي سيف جالس يفكر عن عليه شيء او النجاح. وهكذا الثابت عنه في الاحاديث وفي الصحيح عن انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. وهذه السنة تركها اكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة. ولهذا قال ثابت وكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه. يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي. او قد اوهم. واما من حكم السنة ولم يلتفت الى ما خالفها فانه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي. يعني المقصود به احيانا ليس دائما. اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل المكث بالركن حتى يقال قد نسي. يعني بعد ما يعتدل من الركوع فانه يمكث حتى يقول القائل قد نسي. كذلك بعد السجود ربما اطال حتى يقول القائل قد نسي او قد وهب يعني هل بقي سجدة ما بقي سجدة جالس يفكر قال عليه الشيخ او انه جالس في التحيات يعني من طول بقائه نظن انه آآ نسي شيء. اما استدامة ذلك فهو ليس ليس هو الاصل السنة ان يستديم في الايطال حتى يقال قد نفي لكن ربما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليدل آآ على ان هذه المواقع موضع تطوير ليست موضع تخفيف كما تعلمون من النبي بعض المذاهب الحنفية يخففون الحنفية يخففون هذين الموبحين جدا اعتدال من الركوع حتى احيانا تفوتهم الطمأنينة. يعني من شدة الاستعجال وكذلك ما بعد السجدة الاولى يعني ما بين السجدتين يخفف جدا يعني حتى احيانا يفوت الطمأنينة وهي رجوع كل عضو وكل عظم الى مكان يعني تجده بسرعة سمع الله لمن حمده مباشرة آآ يسكت او يقول الله اكبر ثم مباشرة يرجع مرة اخرى. والحنفية في الذات فقهاء الحنفية لهم في ذلك اجوبة كثيرة وخاصة عندما انشرح صحيح مسلم عند رواية ثم ارفع حتى تهتد له قائمة في حديث المسيح طلعت قال ثم ارفع حتى تعتدل في بعض الروايات حتى تعتدل قائما قالوا ما قال لحق ان تطمئن قال حتى تعتدل هذا مقام تعليم يكون السنة فيه فقط حتى يعتدل ثم يكمل اه يسجد يهوي نفسه لكن هذا ليس بصحيح لان الاعتدال هنا فسرها الروايات الاخرى من رواية الطمأنينة وايضا الاعتدال الذي ليس معي اه ذكر الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا يكون خلاف خلاف السنة. نعم. فصل ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه كما ذكر عنه وائل وابو هريرة رضي الله عنهما ولا يعتمد على الارض بيديه وقد ذكر عنه ما لك ما لك بن الحويرث انه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا. وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة؟ فيستحب لكل احد ان يفعلها. او ليست من وانما يفعلها من احتاج اليها على قولين هما روايتان عن احمد رحمه الله. قال الخلال رجع احمد الى حديث ما لك ابن الحويري في جلسة الاستراحة وقال اخبرني يوسف بن موسى ان ابا امامة سأل عن النهوض ان ابا وما متى سئل عن النهوض؟ فقال على صدور القدمين على حديث رفاعة وفي حديث ابن عجلان ما يدل على انه كان ينهض على صدور قدميه وقد روي عن عدة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة. وانما ذكرت في حديث ابي حميد. ومالك ابن الحوير. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائم لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على انها من سنن الصلاة. الا اذا علم انه فعلها على انها سنة. يقتدى به فيها واما اذا قدر انه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة وهذا الذي ذكره القيم في الكلام على جزة الاستراحة التي سميت جلسة الاستراحة ظاهر و فيها عدة مسائل اولا تسميتها جلسة الاستراحة تسميتك متأخرة لانهم فهموا انها للاستراحة. لكن في الحقيقة من تأملها فانها ليست للاستراحة. لان العادة الاستراحة تكون طويلة هذي جلسة خفيفة فظاهر فيها التعبد وليس لغرض الراحة وانما قال من قال ذلك لانه عليه الصلاة والسلام لما كبر مدنا كاملا صار عنده ثقل في بدنه وكان يختصر صلاة الليل سبع ركعات وكان ربما يعني حصل مع الثقل في بدنه فظنوا معه ان هذه الجلسة هي لاجل ان يستريح امة لكن القيام مرة واحدة اسأل على البديل مثلا او على من عنده الثقل من انه يجلس ثم بعد ذلك تكلف القيام مرة اخرى. فاذا تسميتها جلسة الاستراحة ليس بجيد في الحقيقة وان كان شائعا عند الكريم المسألة الثانية هل هي سنة مطلقة ظاهر الاحاديث التي مرت معك انها ليست بسنة مطلقة وانما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونقلها عن مالك بن الحويلد نقلها عن غيره ايضا عليه الصلاة والسلام و اكثر الاحاديث التي رواها الصحابة انه كان ينهض على صدور قدميه ونحن ذلك ويعني من السجود مثل ما ذكر لك ابن القيم اكثر الصحابة لم يروا هذه جلسة بصفة صلاته من اهل العلم من لم يجعلها سنة من سنن الصلاة ومنهم من جعلها سنة مطلقا يعني في كل ركعة. والاظهر في ذلك انها تفعل احيانا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات انه فعلها في روايات اخرى لم تذكر انه فعلها. فثبوتها سنة ظاهر لصحة الاحاديث بذلك لكن كونه يلتزمها عليه الصلاة والسلام هذا لا دليل عليه انه يلتزمها فاذا تفعل وتترك المسألة الثالثة متى تفعل هذه يفعلها المنفرد آآ في ظهور والامام يفعلها اذا كان الذين وراءه يحسنون المتابعة اما اذا كان الذين وراءه لا يحسنون المتابعة قد يسابقونك فانه يتركها لاجل الا يحصل سنة فعلت احيانا ويوقظ الناس في مسابقة محرمة لما؟ لانه اذا رفع من السجود فان موطن التكبير موطن التكبير عند الرفع من السجود فاذا رفع يكبر فيكون اذا جلس جلسة الجلسة هذي اذا تسمى جلسة الاستراحة اذا جلس شيخ قد فرعه من التكبير ثم بعد ذلك ينهي واذا كان الذين وراءهم يحسنون فقه هذه وانهم ينظرون اليه فاذا كان كبر وجلس جلسوا معه ثم بعد ذلك اذا قام تابعوه وقاموا بعد جلسة الاستراحة فهذا حسن وهو ظاهر الادلة. اما اذا كان اذا قال الله اكبر وجلس جلسة الاستراحة اه فانهم يسابقونه يقومون ولم يزل اه جالسا جلسة الاستراحة فهذا اه يوقعهم في المسابقة المحرمة لانهم سينتقلون الى ركن وهو القيام وهو بعد الامام لم ينتقل اليه من اهل العلم المتأخرين من حل المسألة بحل ليس له اصل فيما اعلم من ذلك المتقدمين من السلف وهو انه لا يكبر الا اذا اراد القيام يعني يرفع من السجود يجلس جلسة الاستراحة ثم اذا اراد ان يقوم كبر فلا يوقع الناس بمشكلة او في اشكال المسابقة لكن هذا ما اعلم انا يعني ما ان فيه لكن انا ما اعلم ان له كان عند السلف لانه ما يكبر اما بعد اذا ارادوا القيام تكبير معمول فداء قام من اللي رفعه من من السجود هذا وقت التكبير اما المأموم فانه على الصحيح لا يشرع له ان يأتي بها هذه الجلسة اذا لم يأت بها الامام ومن اهل العلم من قال يسرا مطلقا لكن الصحيح انه لا يأتي بها اذا لم يأتي بها الامام لسببين الاول ان المتابعة المأمور بها تشمل الافعال الظاهرة التي هي بمثابة كانها يعني اركان او كأنها اركان في مثل هذا الفعل فهو اذا لم يتابع الامام احنا الامام يقف يقوم وهو يخالفه ويمكث هذا فيه مخالفة وترك للمتابعة او لظاهر السبب الثاني انه يفضي هذا الى اختلاف المهمومين لان مقدار الجلسة الجلسة ليس فيها ذكر ولا تقدر بقدر سنة بعضهم يختصرها جدا بعضهم قد يطيل سيكون مظهر الجماعة ليس على اصله الشرعي يكون في اختلاف لم يزل ما يكون فيه مظهر اجتماع على الشمال ومتابعة ظاهر فاذا مقصود النت اه المطلوب هو ان تفعل هذه على وفق السنة. يفعلها المرء في صلاته احيانا الصلاة النافلة او وهو امام مكان من وراءه يحسنون. ما فيها ذكر اللي يعرف ما فيه نعم جلسة بدون هذا اللي خلاه بعد هو اكبر العلماء يقولون انها جلسة استراحة لانه لم يشرع لها بك او لم ينقل فيها ذكر خاص فاذا فعلها الامام يفعلها اذا لانه خاف الرجل بخوف شديد وقال له انا خلاص انا روحي بتقبض وتقبض وانا خلها تقبض في مسجد وانا اقوى فراش في المسجد وجلس يقرأ قرآن ولم يمت وحفظ القرآن ولازم الصلوات الامام يرفع من السجود يقول الله اكبر يجد المهموم بيشوفه جلس الله اكبر يجلس ثم اذا قام متابعة واضحة لهذا الاكمل متابعة اما اذا فعلها الامام ولم يفعلها المهموم ومعناه انه بيحصل مسابقة يكون المغموم قائما والامام بعد جانب ها يعني قصدك علي بالاقوال وبالافعال بالامرين معي ان الذي في حديث الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى تكبروا واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع فمتابعتكم بالتكبير وبالفعل تكبر بعده وتفعل تركع بعد. لهذا ينبغي للامام ان يفقه احكام الصلاة وهذي تظهر تظهر وين؟ السجود يمكن تكبيرة الاحرام او في الركوع ما تظهر كثير لكن في السجود يظهر الامام اللي يفقه من اللي ما يفقه يعني بعض الائمة قد اول ما يأتي يهوي للسجود يقول الله اكبر يعني الان رافع من الركوع انتهى ربنا وله الحمد الى اخره قال الله اكبر ثم هوى هذا يوقع من ناس يشاركونه يوافقونه به لذلك في مثل هذا لا يجعل تكبيره اه في اخر انتقاله من الركوع الى ويختصر اللفظ ايضا ما يقول الله اكبر علاش راح وقف الكثير الله اكبر يعني ترعة حتى ما يحصل الموافقة المكروه منه وكان اذا نهض افتتح القراءة فسمع الله لمن حمده بعضهم يطيلها جدا. بعضهم يطيلها وهذا خلاف خلاف الهدي ويوقع في اشكالية ها لا بعد يعني ده انتصر. اذا ركبتيه قاربت العرض مم هنا يقول الله اكبر يعني يتابع لا يوافق يعني اذا كبرت من اول شيء الله اكبر البعيد هم البعيد بيوافق اكيد يعني اللي في طرف اليمين يسار او اللي ما عنده حس انه ينظر ماذا فعل ومباشرة او بعد ما تقول الله اكبر تنتهي بعضهم بعد ما كثرة في الله اكبر وهو بيقول الله اكبر ويمشي معه السجود وانت لاحظها الناس قد يسجد المأموم قبل الامام. اذا كان الامام يكبر اول ما يسجد خاصة اذا كان الامام حركته ثقيلة بعضهم مثلا يكون عليه بشت فيما يقول الله اكبر يلف بشته وينزل يكون بعض المأمومين تجب هذه مسائل ينبغي للامام ان ينتبه لها ما يوقع نفسه في الاثم لان الامام اذا احسن فله ولهم واذا اساء فعليه وهو اللي يتحمل معنى الايمان. الامامة لها فضل وايضا عليها تبعة ايه لاحد يرفع ويثبت كيفك ايه؟ بوقعك والله الحمد لله هو سمع الله لمن حمده يقولها بعد ما بعد ما فادراك الركوع وادراك المهموم للركعة اه يكون على الصحيح بادراك الركوع. بل اذا ادرك الركوع فانه يدرك الركعة تعرف قول كثير من اهل العلم انه لا يدرك الركعة بادراك المثقوب لان فاتته فاتحة الكتاب هذا التكبير الى الركوع ما يدركه في دراسة ركوع لكن على الصحيح انه يدركه بادراك الركوع للحديث ابي بكرة و ما في الباب ايضا لكن هنا اذا كيف يدرك الركوع او متى يعد مدركا للركوع اذا حصل له موافقة الامام في الركوع مطمئنا ومعنا ذلك الله اكبر وصلت يديه الى ركبتيه واستقر جذع ها واطمأن قبل ان يرفع الامام هذا اللي يدن اما الامام يقول هذا نازل والامام طالع ما يفرق لان هذا حصلت موافقة لكن ما حصل طمأنينة غادي يكون اشترك معك في لحظة يعني وبعضهم قد يكون يشك يعني ان ربما الامام وهو نازل ويسمع الامام يقول سمع الله لمن حمده فينبغي في هذا الموضع ان لا تعتد بالركعة الا بيقين وهو ان تكون قد اطمأننت في الركعة قبل ان يرفع الامام اذا حصلت الطمأنينة انحنى جذعك حتى وصلت القدر المجزئ اقر جذعه هو تقر وضعك وايديك وايديك طبعا اليدين ليست شرطا لكن بما انها هي صنيع الناس خلاص استقر خلاص هو اللي حصل ولو ما ادرك الا في التسبيح لكن حصلت الطمأنينة اما مجرد الموافقة في لحظة هذه مع عدم الطمأنينة. الضابط فيها فصول الطمأنينة بان يوافق الامام في الركوع مطمئنا بعد ذلك رفع الامام خلاص ادركت الركعة اما ما ما هو اقل من ذلك ما يجزيه لا المقصود الطمأنينة. الطمأنينة هي الركن مقصود الركن ثم التسبيح واجب. ما يشترط هذا معروف تكبيرة الاحرام يكفي الافضل تكبيرتان تكبيرة الاحرام وتكبيرة الانتقال لكن اذا كبر للاحرام فيكبر تكبيرة الاحرام تكون عن قيام وهو قائم الله اكبر وهو قال ثم بعدها ينحني للركوع لكن لو كبر وهو منحني ما صح تكبيرته لا للاحرام ولا للركوع ولا صحة ركعته طاهر لابد يكون التكبيرة عن قيامه لان اي تكبيرة الاحرام والركعة. هذي تابعة لا ما ما هذا ما يشترط لان هذا يعني في عدد من المواضع ما يشترط متابعة الامام في السنة هل مثله مثل التورط اه يعني مثلا من ابي الشافعي عندكم صلاة الفجر يتورطون ولا لا صلاة الفجر يتورطون الامام الشافعي يعني عندنا مثلا ترجيح انه لا يتوضأ. فاهم؟ هذي ما تتابعه انها ليست مما ظاهره الركنية هذا من الافعال السنية تابعة للعمق لان انا قلت لك كلمة واحد سجلها لان ظاهر ارجوك مني جلسة في الاستراحة هي ليست ركنا او هي سنة لكن ظاهرها ظاهرة يعني من حيث التعبد جلوس مثل جلسة بين السجدتين يعني ظاهرها فلذلك لو ما حصل متابعة له بيحصل المسابقة بخلاف الهيئات مثل القبض والارسال وضع اليدين مثلا الامام يضع هكذا والثاني يبغى يضع كذا والثاني وضع الصدر هذا بيضع كذا والثاني واخر الامام يرفع الى والثاني يرفع الى احد هذي مسائل كثيرة لا يتابع فيها. لا كله كلها ذبحتناها الاسبوع الماضي ها او اللي قبلك هو يعتمد على يديه عند القيام وكان صلى الله عليه وسلم اذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة ام لا بعد اتفاقهم على انه ليس موضع استفتاح وفي ذلك قولان هما روايتان عن احمد وقد بناهما بعض اصحابه على ان قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة؟ فيكفي فيها استعاذة واحدة او قراءة كل ركعة في المستقلة برأسها ولا نزاع بينهم ان الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة اظهر للحديث الصحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نهر من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت وانما يكفي استعاذة واحدة لانه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخل لهما ذكر فهي كالقراءة الواحدة اذا تخللها حمد الله او تسبيح او تهليل او صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ويدل عليه ان الاستعاذة مشروعة لاستفتاح القراءة لاستفتاح القراءة لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والنبي صلى الله عليه وسلم سمى القراءة صلاة كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي طيب والمقصود بالصلاة القراءة فاذا كان كذلك تكون الصلاة قراءة وهو اذا استفتح القراءة استعاذ فلا يكرر لان الصلاة كلها قراءة اه وهذا ظاهر ايضا في قوله وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا والمقصود هنا صلاة الفجر. فاذا كان كذلك كانت الاستعاذة عند استفتاح القراءة يعني اه استفتاح الصلاة بقراءة الحمد لله رب العالمين والباقي اه يكون تبعا لذلك فهو لا يزال في قراءة حتى يفرغ من الرؤوس الصلاة كذلك صلاة الليل مبناها واحد صلاة الليل او التهجد او التراويح هو يستعيذ في اولها فقط يعني في اول ركعة من صلاة الليل والباقي مبني عليه لا يستعيذ يستعيذ بالله منه ما تضره ما تقع مو معناه الرؤيا رأيت معناه انها تقع في بعض الرؤى مبشرة مبشرات تشرح صدر المؤمن وتسره تدخل السرور عليك آآ في الصحيحين لم يبق من النبوة الا المبشرات قال وما هي؟ قال الرؤيا الصالحة. يراها المؤمن او او تراب منها اه مخزنات ومنها منبهات منها نذير وهي نذير يخوف الانسان هذه يقع فيها خوفه من من ذنوبه خوفا من من آآ واحيانا تكون خير لك ومحزنة وخير تكون خير الناس وتحكى رؤيا عن شخص انه رأى كم غير محافظ على المسجد ولا في البيت من من مدة طويلة هنا غير محافظ على المسجد ولا على الصلاة في اهل المسجد من الناس المتساهلين في هذه الوجوه العبادة ولا بقراءة القرآن ولا التلاوة ولا التقربات لله جل وعلا طرأت اصل في المنام شخصا قال له من انت؟ يقول له قال من انت؟ قال انا ملك الموت. قال من تبي؟ قال انا جايك. انا جايك ولم يمت الا بعد هذا اكثر من عشرين سنة وفعلا ملك الموت تخباكم الى غيركم وسيتخطى غيركم لكن هذي خير له اراد الله جل وعلا هدايته في هذا هذا النوع هذا من الرؤى منها نافع ومنها اذا رأى المرء ما ما لا يسره