يحركها عند ذكر الله جل وعلا وعند التشهد يعني مثلا يقول اشهد ان لا اله الا الله لانه في نظره ان هذا من جنس انه اذا ذكر الله جل وعلا فيها بحثان البحث الاول اه ما ذكره ابن القيم رحمه الله من ان القدم اليمنى والصحيح ان صاحبها مخيم ان يفرشها او ان ينصبها او ان يجعلها بين بين بحسب فيستعين والاول اظهر اه واصح فانه لا يكرر الاستعاذة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه انه كرر الاستعاذة مما ذكره من الفروق ان الركعة الثانية فيها جلوس للتشهد المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله الدرس السادس والعشرون محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الاولى سواء الا في اربعة اشياء السكوت والاستفتاح والتكبير والاحرام وتطويلها الاولى فانه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبرني الاحرام فيها ويقصرها على الاولى فتكون الاولى اطول منها في كل صلاة كما تقدم. ان يقصر يفصلها عن الاولى تكون الاولى اطول منها في كل صلاة كما تقدم فاذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واشار باصبعه بالسبابة وكان لا يعصمها نصبا ولا ينيمها من يحميها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل ابن حجر وكان يقبض اصبعين وهما الخنصر والبنصر ويحلق حلقة وهي الوسطى مع الابهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي ببصره اليها ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليه واما صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم فكما تقدم بين السجدتين سواء يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة واما حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه بوسائط وفرش قدمه اليمنى فهذا في التشهد الاخير كما يأتي وهو احد الصفتين اللتين هويتا عنه في من حديث ابي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. فاذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الكفر واذا جلس في الركعة الاخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته. فذكر ابو حميد انه كان ينصب اليمنى وذكر ابن زبير ان انه كان يفرشها ولم يقل احد عنه صلى الله عليه وسلم ان هذه صفة جلوسه في التشهد الاول ولا اعلم احد قال به بل من الناس من قال يتورك في التشهدين. وهذا مذهب ما لك رحمه الله. ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها وهو قول ابي حنيفة رحمه الله ومنهم من قال تورك في كل تشهد يليه السلف ويفترش بغيظ وهو قول الشافعي رحمه الله ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما فرقا الحسين وهو قول الامام احمد رحمه الله وهو قول وهو قول الامام احمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه انه فرش قدمه اليمنى انه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعده. فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه ومقعدته على الارض ووقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة او منصوبة؟ هذا والله اعلم ليس اختلافا في الحقيقة. فانه كان لا يجلس على عدمه بل يخرجها عن يمينه. فتكون بين المنصوبة والمفروشة. فانها تكون على باطنها الايمن فهي مفروشة بمعنى ان وقد يكون هذا التشهد تشهد اول برباعية وثلاثية وقد يكون تشهدا اخيرا في الطلائية مثل الفجر او في النوافل هنا هذا التشهد ما صفته هذا التشهد في الركعة الثانية له احكام بمعنى انه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه. ومنصوبة بمعنى انه ليس جالسا على باطنها وظهرها الى الارض فصح قول ابي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير او يقال انه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان يرسم قدمه وربما فرشها احيانا وهذا اروح لها والله اعلم وهذا الاخير هو الاسهل والاحسن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا تتمة لسياق العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لصلاته عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان والصلاة هي اعظم وارفع اركان العملية من اركان الاسلام وشأنها في الاسلام عظيم الاهتمام بها في تأديتها حسب الاحكام الشرعية بما جاءت به السنة ان هذا و نوع من اقامتها الاقامة التي امر الله جل وعلا بها ومعلوم ان احكام الصلاة تتنوع ما بين الركن والواجب والمستحب وهذا له تفصيلات كثيرة موجودة في كتب الفقه ذكر ابن القيم بعد ان وصف الركعة الاولى ذكر ان الركعة الثانية تخالف الركعة الاولى في اشياء اول انها ليس فيها تكبيرة احرام لان التكبير الذي يكون قبل هذه الركعة الثانية هو تكبير انتقال من السجود الى القيام وتكبير الانتقال واجب وتكبيرة الاحرام ركن. فهذا التكبير ليس هو تكبيرة الاحرام. لان الركعة الثانية ليس لها تكبيرة احرام. لان المقصود من الاحرام التكبير الاول الذي سمى تكبيرة الاحرام هو تحريم ما كان مباحا على المصلي بهذا التكبير فهو يدخل في الصلاة فيحرم عليه الكلام والاكل والشرب الى اخره والضحك وما كان مباحا له قبل ذلك فهو في الصلاة الثانية تبع للاولى في ذلك المسألة الثانية ان ليس فيها ليس فيها دعاء استفتاح لان الاستفتاح هو لفاتحة الصلاة والركعة الثانية ليست بفاتحة الصلاة فليس فيها دعاء استفتاح ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها استفتاح ولا سكوت بل يشرع فيها القراءة لانها تبع للاولى في ذلك وهذا نظير قول طائفة من العلماء ان الصلاة اذا كان بعضها مبني على بعض فانه لا استفتاح فيما بني بعضه على بعض الثانية ليست الركعة الثانية ليس فيها استفتاح لانها تبع للاولى وهذا مثله ما بني ما بنيت الصلاة الثانية فيه على الاولى مثل صلاة التراويح صلاة الليل فانه التسليمة الثانية هي تبع للاولى لان هذه كلها صلاة واحدة فقال طائفة من اهل العلم انه هنا لا يستفتح بل يشرع في في الصلاة يعني في الاستعاذة والبسملة او في البسملة وحدها ثم اه يكمل لان الاولى استفتح فيها واستعاذ والصلاة هذه مبني بعظها على بعظ مثلها صلاة الظحى عندهم اذا جعلها اربع ركعات او ست او ثمان ركعات فان هذه الصلاة بعضها مبني على بعض. بخلاف ما شرع منفردا يعني مثلا آآ صلاة يعني راتبة قبل الصلاة وبعدها يعني قبل الصلاة شيء بعد الصلاة شيء اخر فلا ينبغي بعضها على بعض وقال اخر من اهل العلم ان هذه ليست كذلك ليست الصلاة الاولى تراويح مثلا والضحى مما ينفصل ليست مثل الركعة الثانية هي صحيح اسم صلاة واحدة ولكن يشرع انه ما دام انه كبر للإحرام فتعتبر صلاة جديدة من حيث الدخول فيها لانه لا يلزمه الدخول فيها فما دام كبر فقد دخل فيها فهنا يشرع الاستفتاح والاستعانة وهذا قال به عدد من اهل العلم اه من المحققين ايضا. والاول اظهر في الصلاة هو الاظهر في بناء بعض الصلاة على بعض ثالثا الثانية الركعة الثانية هل فيها استعاذة او ليس فيها استعاذة هذا ايضا مما اه ذكرت لك انه اختلف فيه فمن جعل الثانية مبنية على الاولى قال لا يكرر الاستعاذة الاستعاذة واحدة لقراءة القرآن لقوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فلما شرع في القراءة قراءة الفاتحة في الاولى ونستعان لكن اذا اراد ان يقرأ الفاتحة مرة اخرى فانه في مقام من لم ينفصل عن القراءة. اما قراءته متصلة فلا يحتاج الى استعاذة وفصلها بذكر او تسبيح او دعاء لا يعني انه يستعيذ مثل فصل قراءة القرآن خارج الصلاة بتسبيح او دعاء او سؤال فان هذا لا يقطع قراءة بل القراءة متصلة وقال اخرون لا يستعيذ لانه اراد القراءة قولية وله احكام عملية فمن احكامه القولية ان التشهد يختص بي الذكر المعروف التحيات لله والصلوات والطيبات الى اخره هذا التشهد الاول يختص بهذا الذكر دون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واما جمع ما بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا يكون التشهد الذي يليه سلام وهذا هو ظاهر آآ السنة القولية والعملي قال بعض العلماء انه لم يدل دليل على الفرق ما بين التشهد الاخير والاول بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما يذكر فيه الا الدعاء فيكون التشهد الاول والاخير عندهم ذكر بالتحيات بعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وهذا ذهب اليه طائفة ومن اخرهم اه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة هذا يحتاج الى تأمل ان فيه نظرا الفرق ما بين التشهدين من حيث السنة العملية بان التشهد الاول يكون قصيرا معلوم ان الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول لهذا جاء في السنن تشبيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد الاول بانه كانما كان على الرعب هذا يعني على الحصى الصغير المحمى يعني اللي ضربته الشمس فهو الذي يجلس عليه لن يطيل الجلوس يعني بسرعة الخلاف الاخير فان فيه اطالة ثم ما استدلوا به يعني فيه بحث ربما يأتي في كلام ابن القيم ان شاء الله تعالى اما وضع اليدين فذكر لك ان اليد اليسرى تكون آآ مضمومة الاصابع على الفخذ اليسرى التشهد الاول وان اليد اليمنى تكون على فخذه اليمنى ويحلق بها ويرفع السبابة ورفع السبابة وصف لك قال لا ينيمها ولا يرفعها شديدا بل يجعلها متوسطة ويحميها هذا مما جاء في اه بعض الاحاديث انه حناها قليلا عليه الصلاة والسلام قال ايضا ابن القيم وربما حركها او قال يحركها ايش ويحركها شيء يعني شيء يسير مرة مرتين يحركها وهذه ايضا من الصفات التي وقع فيها الخلاف والكلام الكثير هيئة رفع الاصبع وفي ايضا التحريك والصواب الذي دلت عليه الاحاديث الا والتحقيق فيها ان الاصبع يتركها على طبيعتها لا يتعمد انزالها ولا يتعمد رفعها بل تترك على طبيعتها والمرء اذا قبض او يعني اذا ضم قال وعقد ثلاثا وخمسين فان الاصبع لا يناسب طبيعتها ان تكون نازلة كما لا يناسب طبيعتها ان تكون مرتفعة. نزولها يحتاج الى قصد ورفعها يحتاج الى قصد بل يتركها على طبيعتها ومن طبيعتها انها تكون منحنية. فظاهر انه ما قصد حنيها حسب ما ورد بل الاصل فيها ان تترك على طبيعتها. فمن جعلها قائمة او جعلها نائمة فيحتاج الى دليل والذي جاء في الدليل انه قبض عليه الصلاة والسلام ثلاثا وخمسين واشار باصبعه هذه الاشارة تدل على انه لا لم ينمها وتدل على انه تركها على طبيعتها اما التحريك فهذه جاءت في زيادة في حديث وائل كما ذكرها ابن القيم جاء فيه انه عليه الصلاة والسلام كان يشير باصبعه السبابة يدعو بها يحركها وقوله كان يشير بها يدعو بها هذا ثابت وزيادة يحركها هذه زيادة شافية بل قد تكون منكرة لانه تفرد بها بعض الرواة عن اكثر من عشرة من الرواة قد كان العلامة الشيخ محمد ناصر الالباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة يصحح هذه اللفظة يحركها وكتب بعض الاخوة من السودان كتابا بحثا طويلا في ذلك جمع فيه الطرق طرق الحديث مبينة فيه ان اربعة عشر نقلوا الحديث بدون كلمة يحركه وان هذا تفرد بها وهذا هو تعريف الحديث الشاب وهو مخالفة الثقة بمن هو اوثق منه او اكثر منه عددا من فاذا كان بعض المخالفات التي هي اقل من ذلك ردت بمخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. فكيف بمن خالف اربعة عشر في ذلك فنقول حينئذ ان قول ابن القيم يحركها شيئا كلمة شيئا هذه لا احفظ فيها شيء يعني الدليل لوردت تحركها شيئا بل اللجاء يحركها فما ادري هل فيه لفظ يحركها شيئا؟ لكن اللي في بالي الان انه يحركها وعلى العموم يحركها او يحركها شيئا هذه ليست بجيدة بل ظاهر السنة والاحاديث المجتمعة انه يشار بها دون تحريك قال بعض الفقهاء كابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني كغيره بالشهادة خارج الصلاة انه تجاه هدم السباب فيجعل الصلاة مثلها لكن هذه تحتاج الى دليل ولا دليل يدل عليها فيكون حينئذ ظاهر الدليل والسنة ان الاصبع لا تحرك بل يشاع بها على طبيعتها دليل على التوحيد وان العبد متجه الى ربه جل وعلا وحده فيكون ذلك مناسبا لمظمون تحيات وهو اشتمالها على الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية خلاف بقية الصلاة بقية الصلاة فيها تسبيح الله جل وعلا وحمده وتمجيده وتكبيره لكن اشهد ان لا اله الا الله هذه ليست الا في في التشهد فلذلك ناسب ان تكون حركة ان يكون هيئة اليد اليمنى الاصبع الذي اه ترفع به الشهادة ان يكون على هذه الهيئة ليناسب الكلام الذي يذكر العبد به ربه في هذا الموضع من الصلاة اما شكل هيئة القدمين فانه في التشهد الاول بالاتفاق التشهد الاول بالاتفاق فانه ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ويجلس عليها اما التشهد الاخير فانه من اغرب المسائل ان يكون للائمة الاربعة اربعة اقوال في هذه المسألة اربعة اقوال مختلفة كل واحد له قول في هذه المسألة فنجد الامام ابا حنيفة رحمه الله يقول انه لا يشرع التورط بل يفترش وينصب التشهد الاول والثاني وان السنة فيه هو هو الافتراش والتورك لعارض ليس لانه هو هيئة الصلاة لعار فلا يحمل عليه يعني الاحاديث القول الثاني قول الامام مالك رحمه الله تعالى بانه ايش يتورك في الاول والثاني يعني ضد قول او مقابل قول ابي حنيفة يتورك الاول وفي الثاني والثالث قول الشافعي رحمه الله حيث يقول ان التورك يشرع بالتشهد الذي يليه السلام لان التشهد الذي يليه السلام يكون مظنة طول طولنا فيها التشهد وفيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء وليكن ايسر لانفتاله اذا سلم ايسر له انه آآ يضم رجله لانه متورك بخلاف ما اذا لم يكن متوركا فانه لا يكون ايسر له بل يحتاج حتى يلتف او حتى آآ يصحح جلسته ان يتورك ثم ثم يصححه والقول الثالث الاخير الرابع هو قول الامام احمد ومذهب طبعا الحنابلة كل هذه مذاهب مختلفة مذهب الامام احمد بانه يفرق ما بين اه الركعتين والاربع او يعني الثلاث فاذا كانت الصلاة فيها تشهد ان فان هيئة الاول غير الثاني يفترش في الاول ويتورك في الاخير لدلالة بعض الاحاديث على ذلك وقول الامام احمد قول الشافعي قويان اما قول الامام ابي حنيفة وقول مالك فظاهر السنة خلاف هذين القولين. اما قول الامام الشافعي فله وجه من النظر وقول الامام احمد ما الظاهر هو ظاهر الاحاديث نعم ثم كان صلى الله عليه الا نكتفي بهذا بارك الله فيكم اي نعم نعم يعني اذا تساووا في الثقة يعني لو خالف الاقل ثقة من هو اوثق صار شاذا ها يعني من هو اقل ثقة خالف من هو وخالفه ما ادري يعني وش خمسة او عشرة كلهم اقل منها ادري يعني تصورها بس انا عارف عارف يعني انت تريد تقول انها اني ذكرت حالين اللي باقي حال ثالث. يعني انا ذكرت مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة وقول عبد الله بن الزبير او يقال انه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا فكان ينصت هيئة ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه انه فرش قدمه اليمنى انه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الارض ووقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس هل كانت مفروشة او منصوبة هذا والظالم ليس اختلافا في الحقيقة فانه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة فانها تكون على باطنها الايمن فهي مفروشة بمعنى انه ليس ناصبا لها. جالسا على عقبه ومنصوبة بمعنى انه ليس بمعنى انه ليس جالس على باطنها وظهرها الى وظهرها الى الارض صح قول ابي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير او يقال انه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا وكان ينصب قدمه وربما فرشها احيانا وهذا اروح لها والله اعلم الحمد لله وبعد هذه الصفة يستريح له البحث الثاني قوله انه اخرج يده كرجله قدمه اليسرى فجعلها بين ساقه وفخذه فهم بعضهم ان بين ساقه وفخذه انه يرفعها فيجعل القدم بين الفخذ والساق كرمال يعني بمعنى انه يجعل الساق اسفل القدم والفخذ اعلى وتكون القدم بينهم هذا الفهم ليس بصحيح بل هو غلط لغة ايضا لا يناسب هيئة المصلي لما فيه من المشقة عليه اصل الاخراج هذا يعني اصل التورك لاجل ان يكون ايسر له. لان الجلوس الاخير الذي فيه التورم هذا مظنة بالطول. فاذا كان كذلك بعد طول الصلاة برباعية ثلاثية ما اظن اهل الطول حينئذ يكون اريح له انه يخرجها وانه يتورك يكون اه حينئذ معنى قوله بين فخذه بين فخذه وساقه ان بعضها تحت ساقه وبعضها تحت فخذك فتصح البينية البينية انها بين الفخذ والساق لان بعضها تحت الفخذ وبعدها احدى الساعات هذا فيه تنبيه على ان من الناس من يخرجها تماما تنفخ يجعلها تحت ساقه الجميع هذا يؤذي من من بجواره اضافة الى انه خلاف السنة قلنا انه اذا تورك ان يجعل اليسرى بين الفخذ والساق يعني النصف تحت الفخذ والنصف تحت السهم ضعه تحت الفخذ والبعض تحت السهم. اما اذا اخرجها كليا بان كانت القدم جميعا ليست تحت الفخذ هذا خلاف السنة هذا فيه به نوع ايذاء لمن بجواره في الصلاة اي من ظهر من هذا ان آآ هيئة القدم اليمنى انها تنصب تنصب ام السنة انها تنصب الى يعني في التشهد الاول او تنصب اذا لم يتورك انه اذا تورث فهو بالخيار اذا شاحهم ينصب او اذا شاء هم يفرشنا ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم اصحابه ان يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد ذكر النسائي من حديث ابي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن بالله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسأل الله الجنة واعوذ بالله من النار ولم تجد التسمية في اول التشهد الا في هذا الحديث وله علة غير عنعنة ابي الزبيد. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الرب وهي الحجارة المحماة ولم ينقل عنه في حديث قط انه صلى الله عليه انه صلى عليه انه صلى عليه وعلى اله في هذا التشهد ولا كان ايضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ومن استحب ذلك فانما فهمه من عمومات واطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الاخير ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه ذكر بعض الالقاب الواردة في حديث في التشهد وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. التحيات لله والسماوات والطيبات الى اخره وهناك غير هذا من تشهد ابن عباس وغيره و ذكر هنا ان التشهد الاول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخففه. وانه كان عليه الصلاة والسلام كانما يكون على الرو وهي الحجارة يعني التي اسخنتها الشمس ما يستطيع انه يجلس مدة طويلة بل يكون عجلة هذا يناسب التقصير وقال ان من فهم انه بالتشهد الاول يفرح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فان هذا فهمه من بعض العمومات. لكن هذا ليس كلام ابن القيم وهذا انما يكون في تشهد الاخير يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله مظاهر لاجل ان حمل عموم كيف نصلي عليك في الحديث على التشهدين فيه احتمال والاحتمال اذا قرأ فانه يضعف به الاستدلال. احتمال ان يكون في الاخير واحتمال ان يكون انا في الحب. اذا كان هذا الاحتمال واردا فان المصير الى ان التشهد الاول غير التشهد الاخير هو المتعين التشهد الاول في اثناء الصلاة التشهد الاخير في اخر الصلاة ويناسبه ايضا من جهة المعنى ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في اخر الصلاة وليس في اثنائها لان الصلاة دعاء و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يختم بها الدعاء. من هذه الجهة يكون تكون الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في اخر الصلاة لا في اثناءها واخرها ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذه كما وقد ذكر مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يرفع يديه في هذا الموضع وهي في بعض طرق البخاري ايضا على ان هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبدالله ابن عمر باكثر رواته لا يذكرونها وقد جاء ذكرها مصرحا به في حديث ابي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ويقيم كل عضو في موضعه ثم يقرأ ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه معتدلا لا يصوب رأسه ولا يقنع به ثم يقول سمع الله لمن حمده ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يفر كل عظم حتى يضطر كل عظم الى موضعه ثم يهوي الى الارض ويجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله فيقعد عليها ويفتخ اصابع رجليه اذا سجد ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى حتى يرجع كل عظم الى موضعه. ثم يقوم فيصنع في الاخرى مثل ذلك. ثم اذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما يصنع عند افتتاح الصلاة ثم يصلي بقية صلاته هكذا حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم اخرج رجليه وجلس على شقه الايسر متوركا. هذا سياق حاتم في صحيحه وهو في صحيح مسلم ايضا. وقد ذكره الترمذي مصححا له مصححا له من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في هذه المواطن ايضا. كلام ابن القيم رحمه الله واضح. العلماء لهم في الرفع منهم من يقول انه لا يرفع الا لا يرفع يديه الا مع تكبيرة الاحرام هذا قول اهل الرأي الحنفية لان الرفع انما هو في اوله لتكبيرة الاحرام والثاني ان الرفع يكون في ثلاثة مواضع او الاثنان وهي عند تكبيرة الاحرام عند الركوع والرفع من الركوع وهذا هو قول الحنابلة وهو المشهور عن الامام احمد انه الله تعالى وذلك بثبوت الدليل في هذه الثلاث لان الرابع اللي سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته ويصححون وقفه على على الصحابي ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم والقول الثالث او قول اهل الحديث ورواية ايضا عن الامام وجماعة من المحركين وهو الذي عليه الفتوى ان الرفع سنة فيه ان يكون في اربعة مواضع ثلاثة هذه واذا قام من الركعتين الى الثالثة هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك وليس من حديث ابن عمر فقط بل كما سمعت الان من حديث ابي حميد من حديث غيرهما علم فصح لنا هنا ان السنة ان الرفع في اربعة مواطن ثلاثة منها ظاهر جدا الدليل بها اول تكبيرة الاحرام عند الركوع والرفع من الركوع. والرابع ايضا صحيح لثبوت الدليل به. وان كان اقل يعني من حيث الثبوت من آآ الرفع في المواطن الثلاث. يعني من حيث ثبوت الدلالة ليس من حيث الثبوت الحديثي حيث الهبوط والبلاء. كلام آآ ابن القيم رحمه الله واضح وظاهر آآ العلماء لهم في الرفع اقوال منهم من يقول انه لا يرفع الا يعني لا يرفع يديه الا مع تكبيرة الاحرام. هذا قول اهل الرأي والحنفية. لان الرفع انما هو في اوله لتكبيرة الاحرام. والثاني ان الرفع يكون في ثلاثة مواضع وهي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع والرفع وهذا هو قول الحنابلة وهو المشهور عن الامام احمد وذلك لثبوت الدليل في هذه الثلاث لان الرابع سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته ويصححون وقفه على على الصحابي ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه والقول الثالث هو قول اهل الحديث ورواية ايضا عن الامام وجماعة من المحققين وهو الذي عليه فتوى ان الرفع سنة فيه ان هنا في اربعة مواضع ثلاثة هذه واذا قام من الركعتين الى الثالثة. هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك وليس من حديث ابن عمر فقط بل كما سمعت الان من حديث ابي حميد ومن حديث آآ غيرهما ايضا فصح لنا هنا ان السنة ان الرفع في اربعة مواطن ثلاثة منها ظاهر جدا الدليل بها اول تكبيرة الاحرام عند الركوع والرفع من الركوع والرابع ايضا صحيح لثبوت الدليل البه وان كان اقل يعني من حيث الثبوت من الرفع في المواطن الثلاث. يعني من حيث ثبوت الدلالة ليس من حيث الحديث ثبوت لكن كلها سنة وهذا هو مذهب اهل الحديث في هذه المسألة ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها ولم يثبت عنه انه قرأ في الركعتين الاخريين بعد الفاتحة شيئا وقد ذهب الشافعي في احد قوليه وغيره الى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الاخريين. واحتج لهذا القول بحديث ابي سعيد الذي في ايه هجرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الاوليين. قدر قراءة الف لام ميم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الركعتين الاخريين قدر النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الركعتين الاوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الاخريين من الظهر وفي الاخريين من العصر على النصف من ذلك. وحديث ابي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاختصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الاخريين مصلحته متعدية ومثله تفكر طالب العلم في بعض الايات اه وتفسيرها فان هذا مصلحته ايضا متعدية. هذا ليس كلهو والتفات قال ابو قتادة رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الاوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الاية احيانا زاد مسلم ويقرأ في الاخريين بفاتحة الكتاب. والحديثان والحديثان غير صريحين في محل النزاع واما حديث ابي سعيد فانما هو حجر منهم وتخميد. ليس اخبارا عن تفسير نفس فعله صلى الله عليه وسلم واما حديث ابي قتادة فيمكن ان يراد به انه كان يقتصر على الفاتحة وان يراد به انه لم يكن يخل بها في الركعتين الاخريين. بل كان يقرأها فيهما كما كان يقرأها في الاوليين. فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة وان كان حديث ابي قتادة في الاقتصار اظهر فانه في معرض التقسيم فانه في معرض التقسيم. فاذا قال كان يقرأ في الاوليين بالفاتحة والسورة وفي الاخريين بالفاتحة كان كالتصريح في اختصاص كل قسم بما ذكر فيه. وعلى هذا فيمكن ان يقال ان هذا اكثر فعله. وربما قرأ في الركعتين بشيء فوق الفاتحة كما دل عليه حديث ابي سعيد. وهذا كما ان هديه صلى الله عليه وسلم كان تطويل القراءة في الفجر. وكان يخففها وتخفيف قراءة وتخفيف القراءة في المغرب وكان يبطلها احيانا وترك القنوت في الفجر وكان يقنت فيها احيانا والاسراف في الظهر والعصر بالقراءة وكان يسمع الصحابة الاية فيها احيانا وترك الجهر بالبسملة وكان يجهر بها احيانا والمقصود انه كان يفعل في الصلاة شيئا احيانا لعارض لم يكن من فعله الراتب. ومن هذا لما بعث صلى الله عليه وسلم فارسا طليعة ثم قام الى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة الى الشعر الذي يجيء منه الطليعة ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الالتفات في الصلاة وفي صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة. فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وفي الترمذي من حديث سعيد بن المسيب عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة. فان كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرظ. ولكن للحديث علتان احداهما هما ان رواية سعيد ان رواية سعيد عن انس لا تعرف. الثانية ان في طريقه علي ان في طريقه علي ابن علي ابن زيد ابن جدعان ان في طريقه علي ابن زيد ابن جدعان وقد ذكر البزار في مسنده من حديث يوسف ابن عبدالله ابن سلام عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة للملتفت. فاما حديث ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا تنوي عنقه خلف ظهره فهذا حديث لا يثبت. قال الترمذي فيه حديث غريب ولم يزد. وقال الخلان اخبرني الميموني ان ابا عبد الله قيل له ان بعض الناس اسند ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة فانكر ذلك انكارا شديدا حتى تغير وجهك وتغير لونك وتحرك بدنك ورأيته في حال ما رأيته في حال ما رأيته في حال قط اسوأ منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظ في الصلاة يعني انه انكر ذلك واحسبه قال ليس له اسناد وقال من روى هذا؟ انما هذا من سعيد ابن مسيب ثم قال لي بعض اصحابنا ان ابا عبدالله وهن حديث سعيد هذا وضعف اسناده وقال انما هو عن رجل عن سعيد. وقال عبدالله ابن احمد حدثت حدثت ابي بحديث حسان ابن ابراهيم عن عبدالملك الكوفي. قال سمعت العلاء قال سمعت مفعولا يحدث عن ابي امامة ووافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة لم يلتفت يمينا ولا شمالا ورمى ببصره في موضع سجوده فانكره جدا وقال اضرب عليه فاحمد رحمه الله انكر هذا وهذا وكان انكاره للاول اشد لانه باطن سند والثاني انما انكر سنده والا فمتنه غير منكر والله اعلم. ولو ثبت الاول لكان حكاية فعل فعل. لعله كان لمصلحة تتعلق بالصلاة ككلامه عليه السلام هو وابو بكر وعمر وذو اليدين في الصلاة لمصلحتها او لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه ابو داوود عن ابي كبشة السلولي عن سهل ابن الحنظلية قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو وهو يلتفت الى الشعر قال ابو داوود يعني وكان ارسل فارسا الى كيف من الليل يحرص فهذا الالتفات من الاشتغال بالجهاد في الصلاة. وهو يدخل في مداخلات العبادات وهو يدخل في مداخل العبادات كسرات الخوف وقريب منه قول عمر اني لاجهز جيشك وانا في الصلاة فهذا جمع بين الجهاد والصلاة ونظيره التفكر في معاني القرآن واستخراج كنوز العلم منه للصلاة فهذا جمع بين الصلاة والعلم فهذا لون والتفات الغافلين اللاهين وافكارهم لون اخر. وبالله التوفيق ذكر رحمه الله تعالى ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم واطالة الركعتين الاوليين من الصلاة وانه كان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وسورة. واما الركعتان الاخيرتان فهديه عليه الصلاة والسلام انه كان يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب لا غير وربما قرأ مع فاتحة الكتاب سورة قصيرة وهذا جاء في صلاة الظهر ومن اهل العلم من جعلها في كل الصلوات ومنهم من جعل ذلك خاصا بصلاة الظهر دون غيرها من الصلوات والاصل في ذلك انه يتقيد بما ورد دون القياس لذلك لا يقال اذا ثبت في صلاة الظهر انه يعدى الى جميع الصلوات فيقرأ في كل رباعيه يكونوا لصلاة الظهر ما ليس بغيرها من الاحكام كالقراءة الثالثة والرابعة احيانا قراءة قصيرة اما المسألة الثانية فهي مسألة الالتفاف في الصلاة والالتفات من جنس افعال بخار كان عليه الصلاة والسلام ربما فعلها في الصلاة لمصلحتها. او لمصلحته هو عليه الصلاة والسلام او لمصلحة المسلمين من جنس التقدم والتأخر ومن جنس بعض الالتفات اليسير ومن جنس اه ترك بعظ الخشوع اه حمله ببنته عليه الصلاة والسلام. ومن جنس ركع اه اذا سجد وضعها فاذا قام حملها واشبه ذلك انشغال القلب بما هو فيه المصلحة فهذا الشيء الذي يكون لعارض ولمصلحة دينية متعدية فانه لا بأس به وذكر بحث الالتفات والالتفات كما ثبت في الحديث الصحيح اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لان الالتفات فيه ترك للخشوع. والخشوع في الصلاة هو اقبال العبد على صلاته بنظره الى موضع سجوده اقباله على ربه وحضور قلبه والالتفات التهاء عن الصلاة والتلاوة والذكر الى النظر يمينا او شمالا وهذا الالتفات اختلاس. يعني انه نقص ينقص من الصلاة ومعنى هذا الالتفات الذي ينقص من الصلاة هو التفات الواسد يلتفت عن يمينه او يلتفت عن شماله قليل. اما اذا بلغ به الالتفات ان يحول جهته جهة الانسان الى غير القبلة يعني اتجه من الغرب الى الشمال او من الغرب الى الجنوب فهذا يبطل الصلاة. ليس هذا من الاختلاس هذا من مما يبطل الصلاة لكن اذا كان الالتفات لمصلحة شرعية فانه لا بأس بذلك. مثل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فارسا فلما صلى الفجر ليأتيه ليأتيه بالخبر فلما صلى الفجر جعل ينظر يلتفت الى الشعب وينظر. هذا فيه مصلحة. عظيمة يريد ان ينظر هل اتى ليخبر بالخبر ويطمئن عليه ونحو ذلك وكذلك التفات الرجل لشيء عنده يخشى من اذيته لغيره من اذيته لغيره او التفات يراعي حال المريض عنده اذا يصلي ولكن بين حين واخر يلتفت ينظر الى هذا المريض لاجل ان لا يصيبه شيء او الى طفله الا اذا كان على شيئا لا يأتيهم شيئا يؤذيه او نحو ذلك فهذه مصلحة متعدية لانها ليست من اللهو وليست من الذهاب عن الاقبال على الله لكن هو يشغله الشيء عن ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد ان يطيلها قال عليه الصلاة والسلام اني لا استفتح الصلاة اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخففها خشية الفتنة او مخافة الفتنة على امه لان كثرة البكاء الام تشتغل شغلا كثيرا تطيل الصلاة فقد تسيء الظن بالصلاة نفسها او بالتلاوة او قد تكره هذه الاقامة في ذلك. اه ترك او سد باب اختتام بعض المسلمين بفعل من الافعال في الصلاة هذا مشروع كما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر وذكر حديث عمر اني لاجهز الجيش للصلاة. هذا من التفكير في الجهاد. هذا مصلحة متعدية والصلاة خشوعها وحضور القلب فيها مصلحته قاصرة على عمر رضي الله عنه لكن تجهيز الجيش في وقت قد يفوت ومناورات او ان العدو سيطرب او نحو ذلك او يخشى من غائلة هذا