ورجح جمع من اهل العلم ان دعاء القنوت يكون قبل الركوع ما بعده وهذي فيها بحث اه من جهة ما الصحيح في ذلك لكن الشاهد منه انه ما قبل الركوع صلاته بوتر اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا لان هذا آآ كان غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل الوتر اخر صلاة لكن ربما صلى ركعتين بعدها كما دل عليه حديث لرد فيه الشيخ بكر عن الشيخ ناصر برص العاقبة لكن حديث عائشة فيه ظهور في الدلالة فهو اولى من جهة العمل بين السجدتين هو يضعهما على حالهم بين السجدتين آآ المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ. التعليق على كتاب زاد المعادن بن ابن القيم رحمه الله الدرس السابع والعشرون. صلى الله عليه وسلم الرافض خطاب الركعتين الاوليين من الرباعية واطالة الاولى من البنيين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر اما انا فاطيل في الاذنين واحذف ولآنوا ان اختزي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم اطار استطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما تقدم قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الحضر الا الفجر فانها اقرت على حالها من اجل طول القراءة. والمغرب لانها وتر النهار. رواه ابو حاتم ابن حبان في صحيحه واصله في صحيح البخاري. وهذا كان هديه في سائر صلاته قالت اولها على اخرها كما فعل في الكتب وفي قيام الليل لما صلى ركعتين طويلتين ثم وهما دون اللتين قبلهما ثم ركعتين وهما دون اللتين قبل حتى اتم صلاته ولا يناقض هذا افتتاحه صلى الله الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين خفيفتين وامره بذلك لان هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل ثم بمنزلة سنة الفجر وغيرها. وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما احيانا بعد وتره. تارة جالسا وتارة اما مع قوله قالوا اخر صلاتكم بالليل ذكرا فان هاتين الركعتين لا تناديان هذا الامر. كما ان المغرب وتر للنهار وخلاص السنة تبعا بعدها لا يخرجها عن كونها وخرا للنهار. وكذلك الوتر لما كان عبادة مستقلة وهو وتر كانت الركعتان بعده جاريتين مجرى سنة المغرب من المغرب. ولما كان المغرب صلى اكثر من محافظة على سنة الود وهذا على اصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين ان شاء الله الله تعالى وهي مسألة شريفة لعلك لا تراها في مصنف وبالله ثوبه رحمه الله تعالى. وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد الاخير جلس متوركا. وكان يقبل ملكه الى الارض. ويخرج قدمه من ناحية واحدة فهذا احد الوجوه الثلاثة التي رويت عنهم صلى الله عليه وسلم في التورك ذكره ابو داوود في حديث ابي حميد الساعدي من طريق عبدالله ابن وقد ذكر ابو حاتم في صحيحه هذه الصفة من حديث ابي حميد الساعدي من غير طريق لهيعة وقد تقدم حديثه الوجه الثاني ذكره البخاري في صحيحه من حديث ابي حنيفة ايضا قال واذا جلس من ركعة الاخرة قدم رجله اليسرى قصد اليمنى وقعد على مقعدته فهذا هو الموافق للاول للجلوس على البريك. وفيه زيادة وقتها وفيه زيادة وصف هيئة القدمين لم تتعرضت للرواية الاولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبدالله ابن الزبير انه صلى الله الله عليه وسلم كان يجعل قدمه ذكرى بين قتيله وساقه ويفرش قدمه اليمنى وهذه هي الصفة التي اختارها ابو القاسم ابو القاسم بمختصره وهذا مخالف لصفتين الاوليين في افراد الاسرة من جانبه العلم وفي نصب يمناه. ولعله كان يفعل هذا جاره وهذا تارة وهذا اظهره. ويحتمل ان يكون باختلاف الرواية من اختلاف الرواة ولم ينكر عنه عليه السلام هذا التوقف الا في التشهد الذي يليه السلام. قال الامام احمد رحمه الله ومن وافقه. هذا مقذوف بالصلاة التي فيها التشهد وهذا التوافق وهذا التوافق فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الاول الذي يتم تخفيفه فيقول وجالس فيه متهيأ للقيام. ومن الجلوس في التشهد التام الذي يكون الجالس فيه مطمئنا. وايضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بل بين تشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما وايضا فإن ابا حميد انما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم التشهد الثاني فانه قد ذكر صفة جلوسه في التشهد الاول وانه كان يجلس مفترشا ثم قال الركعة الآخرة فاذا جلس في الركعة الرابعة. واما قوله في بعض اذكاره حتى اذا كانت الجلسة التي فيها التسليم اخرج رجله اليسرى وجلس على شقيه متوركا هذا قد يحتج به من يرى التورك يشبع في كل تشهد يليه السلام الثانية وهو قول الشافعي رحمه الله وليس بصريح في الدلالة بل سياق الحديث يدل على ان ذلك انما كان في التشهد الذي يليه السلام الرباعية والثلاثية فانه ذكر سورة بيوته في التشهد الاول وقيامه منه ثم قال فانه جلوسهم في التشهد الاول وقيامه منه ثم قال حتى اذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلسة متوركة هذا السياق ظاهر باختصاصها للبيوت للتشهد الثاني. الحمد لله وبعد اشتمل هذا الكلام على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وانه كان بر في صلاته اذا صلى اربعا الظهر والعصر والعشاء انه يطيل الاوليين ويحذف الاخيرتين. ومعنى يطيل الاوليين انه يطيل فيهما القراءة وفي الاخيرتين يقصر فيهما القراءة يعني بالاقتصار على الفاتحة وقد يكون مع الفاتحة سورة قصيرة في الظهر وهذا كما قال سعد لما تكيء الى عمر رضي الله عنه فسأله عمر كيف تصلي؟ فقال اني اطيل الاوليين واحلف بالاخيرتين ولا الوا ان اصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له عمر وهذه هي السنة بانه لا تجعل الركعات الاربع على نحو واحد في الطول بل الركعة الاولى اطول من الثانية والاولى والثانية اطول من الثالثة والرابعة هذا ايضا يناسب هيئة الصلاة وجمال الصلاة وتناسق الابتداء والختام فيها ايضا بحث رحمه الله تعالى ان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين واقرت صلاة السفر ركعتين وزيد في صلاة الحظ. كما قالت عائشة رضي الله عنها و زيده يعني اربع والمغرب هي وتر النهار فهي ثلاث ثلاث ركعات ليختتم العبد عمله في الصلاة في النهار بثلاث ركعات وهي وان كانت تقع في اول الليل لكنها معتبرة بالشمس لان وقتها غياب الشمس فهي من جنس الظهر والعصر في ان وقتهما منوط بالشمس. لذلك قيل انها وتر النهار واما العشاء والفجر فوقتهما يدرك بالليل لا بالشمس لهذا صارتا مستقلتين وليستا تابعتين للنهار والمغرب تبعت النهار بهذا الوصف الذي وصفته لك وان كانت تقع باول الليل وبعدها يعني افاد عدة فوائد رحمه الله تعالى وجزاه عنا خيرا ثم بعدها ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جلسته اذا جلس الجلسة الاخيرة ومقتضى ذلك ان قد مرت معنا المسألة قبل ان هناك قولين مشهورين في هيئة الجلسة هل يجلس في الاخيرة متوركا؟ ام يجلس على باطن قدمه اليسرى فقال الامام احمد رحمه الله تعالى وجماعة من اهل العلم انه يتورك بالتشهد الاخير من كل صلاة فيها تشهدان ولا يتورك في التشهد الاول ولو كان هذا التشهد بعده سلام بخلاف قول الشافعي رحمه الله فانه لم ينظر الى كون العلة في ذلك وجود تشهدين وانما نظر الى ان العلة في ذلك وجود السلام عقيدة. فقال اذا كان السلام يعقب التشهد فانه يتوضأ واذا كان لا يعقد التورك لا يعقد السلام التشهد فانه لا يتورك ويجلس على باطن قدمه اليسرى واصفة هذه الجلسة اه صفة هذه الجلسة وهيئتها ذكر لك رحمه الله ثلاث روايات وهي في الحقيقة متفقة غير مختلفة وهي ان المصلي مخير اما يعني في الورك اما ان ينصب اليمنى ويخرج قدمه اليسرى عن يمينه واما ان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه فلا تخرج وتكون بعضها تحت الفخذ وبعضها تحت الساق وتكون قدمه منصوبة قدمها اليمنى منصوبة واما ان يفعل ذلك وتكون قدمه غير منصوبة يستلف قدمه اليمنى. وهذه الصفات بالخيار. ليست متناقضة له ان يفعل هذا او يفعل هذا لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه جاءت في في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة في الليل ان تاني وثنتان وثنتان وثنتان وثنتان والوتر ثم قلا ثنتين وهذه بعض اهل العلم يعتبرها من الوتر. يعني من من قيام الليل وبعضهم يقول لا هذه هي ركعتا الفجر انه كان يصليهما لان وتره ينتهي الى السحر واذا نادى المنادي بالصلاة قام وصلى ركعتين فتكون متصلة بصلاة لكنها هي بعد طلوع الفجر نكون ركعتي الفجر والصحيح في هذا انهما صلاة مستقلة ليست بعد اه الفجر وانه آآ للمرء ان يصليها اه تباعا للسنة ولا ينافي ذلك ان يختم اه نبي العباس واكثر الاحاديث فيها انه ينهي الصلاة عليه الصلاة والسلام بالوتر. وامر الناس قال اجعلوا اخر صلاتكم الليلي ويترامب فمن كان يعتمد الاتباع اتباع الفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان يفعلها احيانا ومن كان يعتمد الامر توجيه الامة قال لا الناس ليس لهم الا ان يجعلوا اخر صلاتهم بالليل وترا وليس لهم ان بعد الوتر يصلي ركعتين لان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم الخصوصية فيها نظر في هذا والصواب انه اذا فعلها احيانا كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج او يقال انها ركعتا الفجر اذا كان الواحد ينتهي مع الاذان يقول اذا اذن صلى ركعتين. نعم وجوب الوتر؟ لا لما يقتضي وجوب الوتر يعني اذا صلى بالليل فليجعل اخر صلاته وترا. الوتر قال بوجوبه جماعة من اهل العلم ومنهم الحنفية ويستدلون على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ان الله زادكم صلاة هي الوتر ما بين العشاء الى الفجر. الجمهور على ان الوتر سنة مؤكدة وليس بواجب ويستدلون بذلك بقوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي لما سأله عن الخمس صلوات قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع وعليه من الفاظ الوجوه هل علي غيرها؟ يعني هل يجب علي غير هذه الخمس فقال لا الا ان تتطوع فدل على ان ما عدا هذه الخمس تطوع. وقوله ان الله زادكم صلاة هذا يحتمل ان يكون تكون الزيادة زيادة نوافل او ان تكون زيادة واجبات ولما كان الاحتمال قائما رجعنا الى الادلة الاخرى تبينت ان هذه الزيادة ايش زيادة له هذه من المسائل للبحث بها الثالثة والرابعة طيب نكتفي بهذا؟ قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم اصابعه الثلاث ونصب السبابة وفي لفظ وقبض اصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل بن حجر جعل حد مرفقيه الايمن على فخذه اليمنى نعم فصل وكان صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وضم اصابعه الثلاث ونصب السبابة وفي لفظ وقبض اصابعه الثلاث ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. ذكره مسلم عن ابن عمر. وقال وائل ابن حجر جعل حد مرفقه الايمن على فخذه اليمنى. ثم قضى اثنتين من اصابعه وحلق حلقة وحلق حلقة. ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها وهو في السنن وفي حديث ابن عمر في صحيح مسلم عقد ثلاثا وخمسين عقد ثلاثة وخمسين وهذه الروايات كلها واحدة فان من قال قبض اصابعه الثلاث اراد به ان الوسطى كانت مضمومة لم تكن منشورة كالسبابة ومن قال قبض اثنتين من اصابعه اراد ان الوسطى لم تكن مقبوضة مع البنصر بل بل الخنصر والبنصب متساويان في القبض دون الوسطى. وقد صرح بذلك من قال وعقد ثلاثة وخمسين فان الوسطى في هذا العقد تكون مضمومة ولا تكون مقبوضة مع البنصر وقد استشكل كثير من الفضلاء هذا اذا عقد ثلاثا وخمسين لا يلائم واحدة من الصفتين المذكورتين. فان الخنصر لابد ان تركب ان لابد ان تركب المنصر في هذا العقد وقد اجاب عن هذا بعض الفظلاء بان الثلاثة لها صفتان في هذا العقد قديمة وهي التي ذكرت في حديث ابن عمر تكون فيها الاصابع الثلاث مضمومة مع تحليق الابهام مع الوسطى. وحديثه وهي المعروفة اليوم بين اهل الحساب والله اعلم وكان يبسط ذراعه على فخذه ولا يجافيها. فيكون حد مرفقه عند اخر فخره. واما اليسرى فممدودة الاصابع على الفخذ اليسرى وكان يستقبل باصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده. ويستقبل ايضا باصابع رجليه القبلة في سجوده وكان يقول في كل ركعتين التحيات واما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن. احدها بعد تكبيرة الاحرام في محل الاستفتاح الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارف في الصبح. قبل الركوع ان صح ذلك فان فيه نظر الثالث بعد الاعتدال من الركوع كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث من حديث عبد الله ابن ابي اوفى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. كما ينقى الثوب الابيض من الوسط الرابع في ركوعه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الخامس في سجوده وكان فيه غالب دعائه اجلس بين السجدتين السابع بعد التشهد وقبل السلام. وبذلك امر في حديث ابي هريرة وحديث فضالة ابن عبيد وامر ايضا بالدعاء في السجود. واما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلا القبلة او المأمومين. فلم يكن ذلك من هديه فلم ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم اصلا ولا روي عنه باسناد صحيح ولا حسن. واما تخصيص ذلك بصلاته الفجر والعصر ولم ذلك هو ولا احد من خلفائه. ولا ارشد اليه امته. وانما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدها والله اعلم وعامة الادعية المتعلقة بالصلاة انما فعلها فيها وامر بها فيها وهذا هو اللائق بحال المصلي فانه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة. فاذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة. وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه فكيف يترك سؤالها؟ كيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه؟ والاقبال عليه ثم يسأله اذا انصرف عنه. ولا ريب ان ان عكس هذا الحال هو الاولى بالمصلي. الا ان الا ان ها هنا نقطة لطيفة. وهو ان المصلي اذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلل وسبح وهلله وسبحه وحمده وكبره بالاذكار المشروعة عقب الصلاة استحب له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية. لا لكونه دبر الصلاة فان كل من دبر ان كل من ذكر الله وحمده واثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقب ذلك كما في حديث فضالة بن عبيد اذا صلى احدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء قال الترمذي حديث صحيح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله وتعالى ها هنا مسائل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة منها هديه في وضع اليدين في التشهد. وان السنة في ذلك يجعل اليد اليمنى على فخذه اليمنى مبسوطة. وان يجعل اليد اليسرى على فخذه اليسرى مبسوط وان يحلق بين الابهام والسبابة بين الابهام والوسطى. وان يشير بالسبابة. واما الاصبعان حرام ثم القنصل والقنصل فانهما يغمان وضمهما اما ان يكون معها قشطة واما ان يكون بدون الوسطى وتكون الوسطى مع الابهام محلقة كما مر معك بكلام. واما السبابة فانه ذكر رحمه الله هنا انه يحركها يشير بها ويحركها يدعو بها وهذه سبق لنا ان تنبيه على ان رواية يحركها يدعو بها انها رواية شعب لا تصح وان الصحيح وانه عليه الصلاة والسلام كان اذا ضم الوسطى مع الابهام فانه يشير بالسبابة اشارة دالة على توحيد الله جل وعلا وعلى عبادة الواحد الاحد في هذه الصلاة. واما التحريك والدعاء بها فانه لا يثبت بل هو شاذ لمخالفته لمخالفة راويه جمع الغفير من الثقة واما المسألة الثانية فهي وضع اصابع اليدين والرجلين من جهة الاستقبال استقبال قد ذكرت لك ايضا فيما مضى ان اليدين من جهة يعني اصابع اليدين من جهة. قبضها او لضمها او بسطها او ان تكون على حالتها ان لها عدة احكام ثمانية حالات ثماني حالات مرت معك فيما سبق والذي اراده هنا ابن القيم ان يقول ان اصابع اليدين والرجلين في حال التشهد تكون مستقبلة للقبلة. وذلك ان السنة ان تكون الاصابع على الفخذين والفخذان مع البدن المستقبل القبلة. وكذلك اصابع الرجل اليمنى هناك او القدم اليمنى فانها تكون منصوبة القدم وحينئذ تكون الاصابع متجهة الى القبلة وهذا فيه كمال الادب وكمال الذل والخضوع والتوجه لله جل وعلا بجميع اجزاء البذل اما وضع اه القدمين من جهة الضم والتفريق هذه ايضا لها عدة حالات حل اولى حالة قيام. وهذه السنة فيها ان تكون القدمان على حالهما. لا يظمان ولا تكون قدمان منفردة خريجتين بل تكون على حالهم. يعني على طبيعته الانسان في قيامه. قد قال بعض اهل العلم انه يستحب له اذا اطال القيام ان يراوح بين القدمين ومعنى المراوحة ان يعتمد على احدى القدمين بعض الوقت. ثم يجعلها تستريح ويعتمد في قيام على القدم الاخرى معنى تكون قدم مشل قائمة والاخرى كانها بعيدة او مستريحة وليس الاعتماد عليه والحال الثانية ان تكون القدمان مضمومتين وهذه في حال السجود فيضم القدمين حال كونه ساجدا ويستقبل بأصابعه القبلة وهذه الصفة اخذت من حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت كفي وقعت كفي على باطن قدميه كما رواه مسلم في الصحيح والكف الواحدة خاصة كف امرأة تقع على باطن القدمين اذا كانت القدمان متقاربتين اما اذا كانت القدمان متباهدتين فان اليد تلامس باطن هذه او باطن ابدا وهذه الصفة صار فيها بحث في الاونة الاخيرة وكتب فيها بعض اهل العلم لانها ليست بمشروعة وان المشروع هو ان تكون القدمان على حالهما يعني متفرقتين كما هو مذهب الحنابل ولكن ظاهر الدليل ظاهر كلام عائشة انها جعلت لمسة انها جعلت لمس يدها لباطن القدمين معه. قالت فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد. هذا يدل كما ذكرت لك على انهما غير متفرقتين على العموم هذان قولان مشكوران في وضع القدمين اثناء السجود فاما ان تضم تقارب واما ان تفر سيما وقد جاءت رواية وفيها بحث عند ابن خزيمة بانهما كانتا مضمومتين الحالة الثالثة بالقدمين حالة الاقعاء والاقعاء منه ما هو مشروع او مأذون به ومنه ما هو مكروه او منهي عنه اما المشروع او المأذون به فهو ان يضم قدميه بين السجدتين وان يفضي بمؤخرته الى عقبيه تكون القدمان منصوبتين وهو يفضي بمقعدته على طلعت على قدميه وهذه الصفة على عقبه وهذه الصفة جاءت اه في صحيح مسلم وان ابن عباس رضي الله عنهما قال هي السنة لذلك وهذا محمول في حق آآ يعني بحق من احتاج الى ذلك لسبب او لاخر يعني بين السجدتين وليست من السنن المنتشرة يعني التي تعمل دائما بل السنة المشهورة عنه عليه الصلاة والسلام انه منقولة من فعله اه الظاهر الواضح انه كان يبسط ان يبسط بالرجل اليسرى وينصب قدم يبسط القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى الحالة الرابعة والاخيرة هي حال تورك الكلام عليها فيما سبق المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها بغينا نقيم رحمه الله مسألة الدعاء بالصلاة وذكر لك ان مواطن الدعاء في الصلاة كم؟ سبعة. الموطن الاول ما بين التكبير وقراءة الفاتحة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ذلك بقوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب حديث المعروف والموطن الثاني هو ما قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة اذا فرغ من القراءة وقبل الركوع فان هذا موطن للدعاء دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت مكان للدعاء هذا من ادلة من قال ان دعاء ختم القرآن في الصلاة انما وقع في مكان شرع فيه الدعاء وهو بعد القراءة وقبل الركوع. فليس من جنس المحدثات باحداث دعاء او او صفة لم ترد لان ما قبل الركوع مكان للدعاء قد جاء لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجاب قد ختم في الصلاة ودعا في مكان شرع فيه جنس الدعاء بما دل الدليل عليه قد دل الدليل على دعاء الختم مطلقا بقوله لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مجابة وادخاله في الصلاة في موضع يكون فيه الدعاء فيما دل الدليل على مطلق مشروعيته لا شيء فيه ولهذا ذهب جل اهل العلم ان لم يكن كل اهل العلم اه الى انه لا بأس بدعاء الختم قبل الركوع عند ختم القرآن بل كان قد قال اه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في جواب له ان الدعاء في هذا الموطن عند الختم شبه اجماع وذلك بقلة او ندرة المخالف في ذلك الموطن الثالث الدعاء هو في الركوع والركوع فيه تعظيم الرب جل وعلا. لقوله عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فقمن ان يستجاب له هذا لا يعني انه لا يكون في الركوع اي دعاء بل يسوع ان يدعو في الركوع بعد تعظيمه لربه جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم ويدعو بدعاء خفيف كقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي لقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي الدعاء هنا بدعاء خفيف آآ لا ينافي مقصود التعظيم في الركوع والموضع الثالث بعد الاعتدال من الركوع او الرفع من الركوع هذا ظاهر فيه السنة آآ في الدعاء فيه كما مر معك والموطن الرابع آآ الخامس هو في السجود والموطن السادس بين السجدتين والموطن السابع قبل السلام قد ذكر لك فيما ذكر في اخر كلامه ان الدعاء بعد السلام لا يشرع وان كل دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم فهو قبل السلام. وان دبر الصلاة منها وليس بخارج عنها كما هو قول شيخه ابي العباس احمد ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا وهذا القول فيه نظر و ذلك ان الدعاء اذا كان المقصود مما ذكر ابن القيم هو ما احدث في عدد من البلاد من الدعاء الجماعي او رفع اليدين في الدعاء بعد السلام او المبالغة في الدعاء وترك الذكر فهذا كله صحيح انه مخالف للسنة وان التزامه يعد من البدع المحدثة واما اذا كان المقصود ان جنس الدعاء لا يشرع بعد السلام حتى ولو لم يكن معه رفع لليدين او لم يكن معه دعاة جماعي هذا ليس بصحيح بل النبي صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من الصلاة كان اول ما يفعله ان يستغفر الله ثلاثة فاذا انصرف من الصلاة بالتسليم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام ثم ينصرف الى الناس فيستغفر ثلاثا بصوت عالي ثم بعد ذلك يدعو او يقول اللهم انت السلام ثم ينصرف الى الناس وقوله استغفر الله هذا دعاء بالاجماع انه طلب للمغفرة بعد السلام. ولم يقل احد من اهل العلم ان هذا قبل السلام بل هو كما في صحيح مسلم او في غيره ظاهر السنة البينة الواضحة انه بعد السلام وعليه عمل المسلمين وكذلك غير الاستغفار من بعض الادعية التي يدعو بها كما جاء انه كان يدعو في المغرب وفي الفجر بعدها بقوله ربي اجرني من النار او اللهم اجرني من النار سبعة مرات ونحو ذلك والصحيح في هذه المسألة ان الدعاء لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم او بما هو مثله بعد الصلاة من الدعاء الذي يكون مع الذكر ولا يكون فيه رفع لليدين ان هذا لا بأس به وليس مخالفا للسنة وليس من البدع المحدثة بل هو من جنس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم واما اه تفسير دبر الصلاة بانه منها وليس خارجا عنها فهذا ايضا يحتاج الى توصيل لان الدبر قد يكون قد يكون المقصود منه ان دبر الشيء ما كان منه وقد يكون المقصود بدبر الشيب ما استدبره يعني اتى به عن دبى ولهذا يقال في العتق يعني من جهة اللغة والشرع اعتق فلان عبده عن دبر منه والمقصود عن دبر انه يعتقه بعد موته و موته خارج عن حياته ولذلك صار هذا العتق معلقا بالموت. وقد يقال في الدبر انه من الشيء وقد يقال انه ما استدبر الشيء يعني جعله له او اتى بعده او جعله له خلف بهذا لا يتعين لا يتعين فيما جاء في الاحاديث انه كان يقول دبر كل صلاة كذا وكذا ان يكون في داخل الصلاة بل قد يكون داخلها وقد يكون خارجها والعبرة في ذلك بالسنة العملية فانها تفسر هذا وذاك والمسألة الاخيرة في كلام ابن القيم رحمه الله ان قوله انه بعد اداء الاذكار المشروعة يستحب له ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وان يدعو بما شاء هذا فيه نظر لان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل و اذا كان المقصود بقوله يستحب على طريقة الفقهاء في التفريق ما بين يسن ويستحب وهو ان ما يستحب هو ما يعني الفرق بين يستحب ويسن ان ما يسن ما ثبت به الدليل وما يستحب ما دخل في عمومها ولا لم يثبت فيه دليل بخصوصه هذا فيه توسع في اللفظ لكن قصد بانه يستحب ان هذا مما يعمل وانه يشرع هذا فيه نظر لانه وان كان لا يدخل في حيز البدع لكن لم يأتي في السنة تعمد هذا بانه بعد الفراغ من الاذكار يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعى بدعاء طويل هذا لم يأتي السنة ولا من عمل السلف لهذا يحتاج الى وقفة في هذا الموقف بل ما ذكره فيه نظر ظاهر جهة عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة اذا فالسنة في ذلك ان يكون اه بعد الصلاة بعد الصلاة ان يدعو اه بما جاء به الدعاء مثل الاستغفار ثلاثا ما جاء في السنة ولو تخلل بالذكر ببعض الادعية يعني يقول مثلا آآ في اثناء ذكره استغفر الله اللهم اغفر لي اللهم اني تبت اليك اللهم يسر لي امري او نحو ذلك مما في قلبه هذا لا بأس به اذا كان في داخل الاذكار ولم يلتزمه بطريقة معينة لانه من جنس المشروع ولكن بدون رفع لليدين لان رفع اليدين بعد الصلوات المكتوبة في الدعاء لم يرد به دليل ولا سنة فيكون خلافا للسنة المسألة الاخيرة لم يذكرها ابن القيم الدعاء بعد النوافل هل هو من جنس الدعاء بعد الفريضة او هو مخالف لذلك الجنس والعلماء في ذلك منهم من يقول هو من جنس دعاء بعد الفريضة فبعد النافلة لا يتعمد الدعاء بعدها لانها لان هذا لم يرد بظهور ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك والقول الاخر ان الدعاء بعد الفريضة بعد النافلة لا بأس به بل له اصل في الشرع لكن لا يستدام. معناه لا يجعل بعد كل نافلة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا فدخل احد المساجد فصلى ركعتين من غير الفريضة ثم دعا واطال الدعاء فلما انصرف قال لمن معه اني سألت الله ثلاثا فاعطاني اثنتين ومنعني واحدة رواه مسلم في الصحيح هذا يدل على ان من احتاج الى الدعاء او رغب فيه بعد نافلة ولم يلتزمه فانه لا بأس بذلك ولو كان معه رفع لليدين بانه داخل في معنى الحديث الذي ذكرنا لك ولان صفة الاجتماع تخالف صفة الانفراد في الدهر نكتفي بهذا القدر نعم بين السجدتين النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه اكثر من صفة فمنها ان يقول رب اغفر لي ثلاثا او اكثر بين السجدتين يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ويكررها ومنها ان يقول ربي اغفر لي وارحمني واحد جنيه وعافني واجبرك كسري او استر عورتي او نحو ذلك ولو زاد بشيء يريده هو من الدعاء فهو موضع دعاء لا حرج من الزيادة على ما ورد في ذلك كيف ما يحركها هو يشير بها فهي ما توصف ليشار بها اشارة يعني النصب الكامل لا ينصب هو يشير بها ويتركها على حال. يعني السبابة يشير بها ومن قال ينصبها فالمقصود انه امك المقصود الاشارة ويتركها على حاله يعني لا يتعمد مدها ولا يتعمد ايضا طرحها بل يشير بها وتكون بين بين وهي على طبيعتها ستنحني ولهذا جاء في بعض الروايات انه حناها قليلا وان كان فيها بحث لكن هو يتركها على طبيعتها وطبيعتها انها سينحني بها قليل لا دعاء الاستخارة بعد السلام اذا سلم وذلك ظاهر من لفظ الحديث قال عليه الصلاة والسلام اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك الى اخره فقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل يدل على ان هذا الدعاء بعد بعد الركعتين يعني بعد الفراغ منه وهو يصلح ايضا دليل على اه ان الدعاء بعد النوافل جنسه مشروع الايقاع المأذون به عند الحاجة اليه هو ان يقي بين السجدتين بين السجدتين بالصفة التي وصفت لك واما الايقاع المنهي عنه فهذا ان يكون في غير ما بين السجدتين وله احوال له يعني صفات اه ان الصفة الاولى ان يكون مثل الصفة التي بين السجدتين لكن يفعلها عند التشهد بنفس الصفة هذه منهي عنه ومنها الارعاء الذي يشبه بايقاع الكلب بان اه يجلس على عقبيه ويجعل يديه على الارض هذا اشدها كراهة بل هو محرم يعني كراهة ذكرها التحريم لمنافاته بوضع الصلاة ولمشابهته مماثلته للوضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء هذا من من الهدف الدعاء الادب في الدعاء انك اولا تمجد الله جل وعلا وتحمده واعظم حمد له وتمجيد للشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة. تقول مثلا الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله ثم بعد ذلك هذا ثناء على الله جل وعلا. كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو لم يحمد الله ولم يصلي على نبيه فقال عجل هذا الادب في الدعاء ان تبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء عليه ثم اذا فرغت من ذلك فانك تقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم على حقه والدعاء له عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء لنفسك هذا هو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فتقول اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد صلى الله على محمد ونحو ذلك وهذا قبل الدعاء لنفسك وذلك لقول الله جل وعلا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فكونه اولى عليه الصلاة والسلام يشمل انه اولى منهم واولى الحق من انفسنا فهو مقدم علينا. فاذا اردنا ان ندعو لانفسنا فانا ندعو فانا ندعو له عليه الصلاة والسلام وذلك بالصلاة عليه ثم بعد ذلك تدعو لنفسك بما شئت ثم الختم من اهل العلم من قال يختم مرة اخرى بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومنهم من قال تكفي يكفي الصلاة الاولى اذا صلى عليه في الاول يكفي والكمال ان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام مرة اخرى فإلى بأس لأن القرآن مقدم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين طرفي النهار يبدأ بالقرآن ثم بعد ذلك بعموم الذكر. لانه ذكر لله جل وعلا وافضل الذكر القرآن فاذا اراد ان يجمع في الذكر مثل الاوراق طرفي النهار وعند اقبال النهار واقبال الليل اراد ان يجمع ما بين القرآن ما بين الاذكار الاخرى فانه يقدم القرآن لانه افضل الذكر واعظمه انه كلام الله جل وعلا نعم مهما احفظنا فاش مراجع لا دعاء ختم القرآن يدعو بما يناسبه لانه لقارئ القرآن عند ختمه دعوة مستجاب فانه اذا فرغ من دعاء الختم اي اذا فرغ من الختمة يعني من من سورة قل اعوذ برب الناس فانه يرفع يديه ويمجد الله جل وعلا ويثني عليه ثم يدعو بما شاء نعم هذا ما يضر اذا كان اذا كان في حالة التورك ها؟ يعني اليد تقبضها على الركبة في حالة تورم حالة توكل وفي حالة التشهد الاول تكون مبسوطة انتقد ابن سلمان على ايش مو بالحلال الحنابلة وغيرهم. دليل انه لا دليل لان الاصل انها على حال انه ان الاصل على حالها فعندهم اه تبقى على حالها لا بس هو ليس نصا لان النص ما لا يحتمل غيره النص ما لا يحتمل غيره. حديث عائشة يحتمل ولهذا نقول ان هذا ارجح واظهر فنقول انه نص فمنهم من اخذ بان تبقى على حالها منهم من اخذ بظاهر الحديث عائشة في ذلك والشيخ بكر له رسالة بهذا رسالة مطولة بالغ فيها في رواية اخرى نعم لا بس انت جيت سألت عنه بس هل هو اسناده ثابت طبعا هذا يقوي ان شاء الله وهذا اللي جرى فيه البحث بين اليسرى على الفخذ اليسرى واليمنى على الفخذ اليمنى والاصابع على حالهما وابن القيم رحمه الله له اه كلام اللي مر معنا او او لم يمر بان يجعلها مثل التشهد بشمول الدليل لحالتي الشك تشهد وما بين السجدتين هذا فيه نظر لانها لان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد اما ما بين السجدتين فالاصل ان تكون على حالهم هذا العصر والناقل عن الاصل هو اللي يحتاج الى دليل لا ما تقول كذا بين السلم والزين كلام ابن القيم واظنه قول لعدد منهم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رأيته مرة يفعله لان بين السجدتين يشيح يعمل مثل التشهد لكن هذا فيه نظر. على حالهما ما يتعمد الظم ولا يتعمد تفريج على حالهم لانه اكمل في الادب. نعم لا هو مذهب السلف رحمهم الله تعالى هو اجراء ايات الصفات والغيبيات هي بالصفات بس الايات والصفات والغيبيات اه اجراؤها على ظاهرها وامراؤها كما جاءت والظاهر ظاهر ليس هو ترك المعنى ظاهر اللفظ وعاهر النفط هو ما يفهم من اللفظ بتركيبه وعاهر اللفظ ما يفهم من اللفظ بتركيبه او بانفراده فمثلا قالوا الرحمن على العرش استوى استوى بمعنى على هم فهنا علا على العرش هذا تفسير هو لا يخالف الامرار بل هو ايمان بظاهر الصلة المعية الا وهو معهم اينما كانوا المعية ما ظاهرها هل ظاهرها معية الذات او ظاهرها معية الصفات لانها محتملة اما ان تكون معي الذات او معية صفة لم يكن الظاهر معية الذات وجعلنا الظاهر معية الصفات لدليلين كبيرين الدليل الاول ان معية الذات لجميع الكائنات تنافي العلو والاستواء على العرش لان معية الذات لكل الكائنات مع الاستواء على العرش هذا بينها هنا. ثاني انه لا يجوز تفسير اية بما خرج عن اجماع السلف. والسلف اجمعوا على ان المعية معية صفات لا معية ذهب. فهذا تفسير للظاهر بما دل عليها السياق. لهذا كلمة الامام احمد مهمة جدا. قال بدأها بالعلم وختمها بالعلم فيريد من ذلك ان ظاهر الظاهر الذي امرنا بالايمان به هو الظاهر الذي دل عليه التركيب. وهو العلم لانه بدأها بالعلم ختمها بالعلم هذا له نظائر في صفات الله جل وعلا كقوله سبحانه الم تر الى ربك كيف مد الظلا ولو شاء لجعله ساكنا. المتر الى ربك كيف مد الظل بالاجماع؟ انه ليس الظاهر هنا رؤية الله جل وعلا في ذلك. وانما رؤية اثار صفاته في خلقه وقدرته بمد الظل ونحو ذلك. كذلك قوله جل وعلا في سورة النحل في اولها فاتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون اتى الله بنيانهم من القواعد بالاجماع ان الاتيان هنا ليس اتيان الذات هذا ليس خارجا عن الظاهر بل هو الظاهر ان الاتيان اتيان صفات ولذلك قال فخر عليهم السقف من فوقهم والله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه لذلك فهم مذهب السلف بانه نؤمن بنصوص الصفات على ظاهرها ونمرها كما جاءت يعني بما لا يخالف ظاهرها لاننا نؤمن بالظاهر ظاهر اللفظ او ظاهر التركيب ولا نخالص الظاهر لشيء اخر. فالتأويل هو مخالفة الظاهر مثل المجاز مخالفة الحقيقة تأويل مخالفة الظاهر. لهذا يعرف التأويل بانه صرف اللفظ عن ظاهره. فمتى يكون الكلام في المعية اللي اللي الان ذكرت تهويلا لو صرفناه عن ظاهره فلو قال قائل ان الظاهر معية الذات وانتم اولتم نجيبه بان الظاهر ليس معية الذات بل الظاهر معية الصفات للسببين الذين ذكرتهما سابقا هذي هذه المسائل لها نظائر المتعددة اذا تبين هذا فالظاهر ظاهر باللغة وفي الاستعمال في القرآن والسنة نوعان طاهر في التركيب ظاهر تركيبي ظاهر جملة والثاني ظاهر في اللفظ وهو ظاهر افراد ظاهر التركيب كقوله مثلا واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها. اسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها الظاهر الذي يتبادر الى الذهن يعني نسأل من يجيب وهم اهل القرية واهل القافلة ليس الظاهر التركيبي هو ظاهر التركيبة ليس هو سؤال القرية في نفسها او سؤال العير في نفسها لان هؤلاء لا يقصدون فلان هذه الاشياء لا تقصد بالسؤال بخلاف من ذهب الى ان الظاهر ظاهر لفظ فقط باعتبار على اعتبار تعريف الاصوليين بان التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره ولما عرفوا التأويل بانه صرف اللفظ عن ظاهره جعلوا الظاهرة لفظيا فقط هذا ليس بجيد بل هو غلط الظاهر احيانا يكون لفظيا واحيانا يكون تركيبيا مثل ما ذكرت لك في قولها لم ترى كيف الى ربك فمن تضلوا في قوله اه فاتى الله بنيانهم من القواعد وفي قوله فاينما تولوا فثم وجه الله هنا وجه الله هل المقصود به الوجه الذي هو صفة لا المقصود بوجه الله هنا ايش الوجهة وهي القبلة هل هذا تأويل؟ لا لان الظاهر التركيبي دلنا على ان الوجه هنا بمعنى الوجهة والوجه يطلق ويراد بها الصفة ويطلق وتراد به الوجهة. وظاهر السياق يدل على احد هذين المعنيين نعم بشارة نعم ليشير يشير بها بين يشير بها في التشهد الاول والاخير لا في حال القراءة لا يشيرك في حال قراءة لا يشير بها السبابة يشير بها الخطيب اذا مجد الله جل وعلا او اذا دعا دير بهالخطيب فقط وهو يخطف له ان يشير باصبعه ويشير بها المصلي هذا في حال العبادة اما في حال خارج العبادة فاذا اه ذكر الله جل وعلا وشهد له بالوحدانية فانه يشير بها الامر واسع خارج العبادة الصحيح انه من خصائصه عليه الصلاة والسلام اه ليس خصائصه القضاء ولكن من خصائصه الاستدامة انه لما قضاها بعد العصر داوم عليه كان يصلي بعد العصر ركعتين وليست للامة وانما هي له لانه كان اذا عمل عملا داوم عليه عليه الصلاة والسلام. واما سائر الامة فانه لا يشرع في حقهم التنفل بعد صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس العلماء اختلفوا في مسألتين المسألة الاولى هل للعصر راتبة بعدها او هل يشرع بعدها ركعتان؟ فذهب بعض اهل العلم من الصحابة وذهب اليه في الظاهرية ومنهم ابن حزم وطول عليه في المحلى جدا كتب فيه اكثر من عشرين او خمسة وعشرين صفحة اه في هالمسألة في انه يشرع ان يصلي بعدها بعد العصر ركعتين واتى فيها بما اتى. وعمر رضي الله عنه والقول الثاني طبعا قول الجمهور انه لا يشرع ذلك لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه كان يحسب من صلى بعد العصر. ايش المسألة الثانية قلنا المسألة الثانية ايش؟ احنا قلنا هي المسألة الثانية مسألة القضاء هذه مسألة راتبة والثانية القضاء هل يشرع له ان يقضي الفائتة اه من الرواتب في وقت النهي على قولين لاهل العلم والصحيح انه يؤخرها لا يقضيها في وقت النهي بل يؤخرها الى وقت غير وقت مع ان من اهل العلم وهو رواية عن الامام احمد قوية انه لا يشرع قضاء الا ركعتي الفجر فقط واما غيرها فلا يشرع قضاؤها. اذا فات الوقت وقت الصلاة انتهت. التهابت ولا يشرع فقط نعم الارادة الكونية هي المشيئة لان مشيئة الله جل وعلا لا تنقسم هي قسم واحد وهي الارادة الكونية ما يقنتون يدعون يدعون من قنوت شيء القنوت شيء ودعاء الختم شيء اخر كيف يعني هذا سئل عنه الامام احمد رحمه الله فقال فقيل له سأله الفضل بن زياد فقال له هل اه يؤثر نسيت كنص كلامه لكن قال له هل يؤثر في هذا شيء او هل تذكر في هذا شيئا؟ يعني حجة؟ قال نعم اهل المدينة يروونه عن عثمان وكان معروف في زمن السلف في مكة والمدينة قتل وفي مكة اكثر وش معنى توقيفي يعني المواضع السبعة يعني؟ اي نعم يعني ايش معنى توقيفي انا؟ يعني هل هو توقيف الجنس ولا نوعية؟ يعني نفس الدعاء في اللفظ في الالفاظ؟ لا لا لك ان تدعو بما شئت. لكن العلماء اه ذكروا انه لا يدعو بامر الدنيا امر الدنيا لا يدعو به الا قبل السلام. يعني في الركوع لا ليس له ان يدعو بامر الدنيا. في السجود ليس له ان يدعو بامر الدنيا مثلا يقول في الركوع او في السجود اللهم آآ ايش كم من لي وظيفتي او اه سيارة او زوجة او مال او تسجيل في في شيء او اقول هذي امور الدنيا قالوا لا يدعو بها بالركوع ولا في السجود ولا بين السجدتين وانما يدعو فيها قبل السلام وذلك لان الاصل في الصلاة ان الدعاء فيها لمطالب اخرة لكن استثني ما قبل السلام لقوله عليه الصلاة والسلام بعد الفراغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه وفي رواية وليتخير من الدعاء ما شاء ولذلك اجازوه استثناء ما قبل السلام ولا في الاصل ان الصلاة في مطالب