﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:31.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين  اما بعد هذا اليوم يوم الجمعة التاسع من شهر رمضان المبارك. وهذا اللقاء التاسع

2
00:00:32.950 --> 00:00:54.400
موقف عند قول العلامة يوسف الحسن عبد الهادي في كتابه فروع الفقه عند قوله ومحرم كغيبة ونحو ونحوها ولا يقضي قبل ذلك ومكروه كذوق طعام ومضى علك لا يتحلل وقبلة

3
00:00:54.450 --> 00:01:14.500
ونحوي ذلك وتقدم الاشارة اذا قبل وكلام فيها ونحو ذلك يعني من الظم والمباشرة وهذا كما تقدم كثير من اهل العلم يقول اذا امن ان يخرج منه شيء فلا بأس لان النبي عليه الصلاة والسلام كان

4
00:01:14.500 --> 00:01:41.150
وهو صائم ويباشر وهو صائم ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي محرمة في رمظان وغير رمظان لكن اشتد تحريمها في رمظان في حرمة الوقت ولفضل الشهر ولانه يحرم فيه ما كان مباحا في غيره من المفطرات

5
00:01:41.650 --> 00:02:04.200
وكيفما كان محرما فيه في غيره فيكون تحريمه اشد. والغيبة عند كثير من اهل العلم من الكبائر والاحاديث فيها كثيرة عن النبي عليه الصلاة السلام كما قال سبحانه ايحب احدكم ان يأكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه

6
00:02:05.850 --> 00:02:25.200
فمن يأكل لحم اخيه ميتا والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه في الخبر عند ابي داود وغيره انه رأى لما اوصي به قوما لو رأى في نفس الرؤيا نعم رأى في حديث

7
00:02:25.300 --> 00:02:52.550
انه رأى في رؤية له وفي لفظ عند ابي داوود باسناد صحيح انه رأى اناسا يخمشون جلودهم باظفار من نحاس يخمشون جلودهم ووجوههم قلت ما من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في اعراض الناس

8
00:02:54.300 --> 00:03:06.050
وقال عليه الصلاة والسلام الغيبة ذكرك اخاك بما يكره. قيل فان كان في اخي ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبت وان لم يكن فيما تقول فقد

9
00:03:06.350 --> 00:03:39.400
والغيبة محرمة ومحرمة في كل حال  الا ما استثني عند اهل العلم الا ما استثني عند اهل العلم فهذا جاءت الادلة في جوازه والذم ليس بغيبة في ستة والمستفتن ومعرف ومحذر ولي قال ثم قال ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب

10
00:03:39.400 --> 00:04:07.050
اعانة لازالة منكرين  هذا دلت عليه الادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام  وثبت في الحديث حديث ابن عباس في الصحيحين فلما احدهما كان قوله واما الاخر وكان يمشي بالنميمة جاء في رواية وجاء في حديث اخر عن ابي بكر عند احمد واما الاخر فكان

11
00:04:07.350 --> 00:04:29.650
يغتاب الناس كما او كما في الحديث المقصود انه ذكر الغيبة والغيبة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل وتكون ايضا  تعريض به الغيبة لا حد لها. وبعض الناس يظهر الغيبة

12
00:04:30.150 --> 00:04:50.650
مظهر التورع  ومظهر البعد عن الريبة مع ان الله يعلم ما في قلبه انه اراد الغيبة. كما لو ذكر عنده شخص فقال له دعنا نحمي دعنا لا نتكلم لم يذكروا بشيء لكن الحقيقة

13
00:04:50.850 --> 00:05:14.800
وعرض بامر اشد مما لو صرح فالذي يسمعه  يعتقد من كلامه ويعلن كانه فيه كذا وكذا هو مين الغيبة ايضا محاكاة بالقول او محاكاة بالفعل او ادلاع اللسان عند ذكره

14
00:05:15.350 --> 00:05:35.600
والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث عند ابي داوود باسناد جيد لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني اشارة الى ان لها اثر عظيم انه قد يكون من اثر نتنها ورائحتها انها

15
00:05:35.950 --> 00:06:11.050
تظهر انه يظهر لو بذلت ماء البحر. وهذا تشديد منه عليه الصلاة والسلام نيام الغيبة  فكل ما كان من الغيبة ونحوها فانه محرم الكذب  النميمة والجهل والسفه ونحو ذلك من الاموال. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان في ان يدع طعامه وشرابه

16
00:06:11.200 --> 00:06:38.250
لكن عند جماهير العلماء الصوم صحيح الصوم صحيح خلافا لابن حزم ويروى عن الاوزاعي عن الاوزاعي اه ان صومه يبطل لكن جماهير العلماء على انه انه تبرأ به ذمته وصومه صحيح لكنه واقع في اثم عظيم حين يقع في هذه المعاصي

17
00:06:38.400 --> 00:06:59.950
لكنه في الحقيقة مفطر يكمل وان لم يفطر حقيقة ولهذا جاء عن جابر وابن عن علي وابن عباس جابر وعند ابن مشيبة عن علي عمر رضي الله عنهم انه لا ليس الغيبة

18
00:07:00.250 --> 00:07:22.600
ليس الصوم الامساك عن الطعام والشراب لكن امساك عن اللغو والرفث ليس الصيام عن الطعام والشراب لكن عن لغو رفث هذا روي مرفوع الى النبي عليه الصلاة السلام   فيحذر من الغيبة مطلقا

19
00:07:24.100 --> 00:07:39.550
ولما يدل على ان الصوم صحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطش. وربما ورب قائم ليس له من قيام الا التعب والسهر. رواه ابن ماجة بسند جيد

20
00:07:40.050 --> 00:07:56.150
ووصفه بالصوم انه صائم لكن ليس له التعب والسهر انه لا اجر له لم تحصل له الثمرة لكن لا يؤمر باعادة الصوم وعليه يتوب من هذا الفعل وان ينجي عنه

21
00:07:57.100 --> 00:08:16.750
ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها الاعتكاف مشروع مطلقا في رمظان وغير رمظان والنبي اعتكف في رمظان عليه الصلاة والسلام واعتكف عشرا في شوال لما لم يعتكف

22
00:08:16.800 --> 00:08:37.100
في عام عليه الصلاة والسلام فقظاها صلوات الله وسلامه عليه واحكامه كثيرة الاعتكاف ومن اهم احكام انه لا يكون الا في المساجد قال سبحانه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. فاخذ عامة اهل العلم الى انه لابد من مسجد. ويروى عن حذيفة

23
00:08:37.550 --> 00:09:02.750
انه قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة وثبت عنه لكن الصواب خلاف قوله رضي الله عنه خالفه ابن مسعود جماعة فيما ثبت عنهم   اطلاق الاية يدل على هذا انه الاعتكاف يكون في المسجد وعند جماهير العلماء لا بد ان يكون في مسجد جماعة

24
00:09:02.800 --> 00:09:19.200
لانه اما ان يؤول الى ترك الجماعة او الى ترك واذا تكرر خروجه وكل هذا يحذر في الاعتكاف هذا في حق الرجل ما في حق بالمرة فجوزوا لها ان تعتكي في مسجد ولو لم يكن مسجدا

25
00:09:19.900 --> 00:09:46.900
جماعة جماعة وهالكلام حتى ولو كان المسجد مهجورا    ولو كان اعتكافه يمر عليه فيه جمعة فلا بأس ويخرج الى الجمعة اخرجوا الى الجمعة ولو خرج الى الجمعة فلا بأس ان يمكث في المسجد الجامع

26
00:09:46.950 --> 00:10:16.650
ولا يعود الى مكانه لانه ينتقل من مفضول الى فاضل وهو ينتقل من مسي الجماعة الى مسجد  افضل  فيسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد الاشتغال بالطاعة والاعتكاف يجمع اعتكاف القلب وجمع النفس. فالانسان يشتغل بالصوم عن فضول

27
00:10:17.000 --> 00:10:48.650
الطعام ويشتغل بالاعتكاف عن فضول الكلام فضول المخالطة وفضول النظر ولهذا يكون اعتكاف معينا له في صومه فهو جمعية القلب ولم شعثه حتى يقبل على صومه ويشتغل بالضاعة لكن لا يمنع ذلك ان يتحدث مع اصحابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدث اصحابه

28
00:10:48.800 --> 00:11:12.850
حدث ازواجه وجاء وزارته صفية رضي الله عنها عنده ساعة ثم ذهب بها وقلبها الى رضي الله عنها على غيرها ان كان يريد يعني لا غير الطاعة مطلقا وانه لا يشتغل الا بالذكر وقراءة القرآن والصلاة ففي كلام

29
00:11:12.850 --> 00:11:34.550
رحمه الله وان اراد بالطاعة ما كان معينا وسابا اليها وسيلة وان كان مباحا هذا صحيح والا فالنبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع صفية رضي الله عنها وزارته   ومع ان هذا حين

30
00:11:34.850 --> 00:12:06.900
يكون على سبيل مؤانسة فيكون من الطاعة فتنقلب عاداته الى قاعة تنقلب عاداته ومباحاته الى طاعات ويفسده اي اعتكاف ما يفسد الصوم يعني ملك الجماع والانزال في شهوة ويعني هذا يعني مما لو كان خروجه بغير شهوة عن مرض او يبرد او نحو ذلك. كذلك الحيض

31
00:12:07.150 --> 00:12:25.900
والنفاس وكذلك الخروج من المسجد عليه لان الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى هذا هو الاعتكاف ولا يخرج المسجد الا لحاجة فلو خرج بلا حاجة بطلع اعتكافه وعليه ان يستأنف الاعتكاف

32
00:12:26.450 --> 00:12:47.300
وان كان ليس واجبا الا اذا كان نذرا الا اذا كان نذرا. وافضل الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان  كل شهر رمظان محل اعتكاف بل وغير رمظان كما تقدم والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في صحيح مسلم انه اعتكف شهرا كاملا

33
00:12:47.550 --> 00:13:09.350
في الصحيحين انه اعتكف العشر الاوسط والعشر الاخير كل ذلك يطلب ليلة القدر ثم لما اعتكف العشر الاوسط قال عليه الصلاة والسلام اخرج رأسه من القبة صبيحة عشرين وقال ان الذي تطلبون امامكم من كان معتكفا

34
00:13:09.600 --> 00:13:36.900
فليعتكف معي لمن كان معتكف معه فليعتكف اخبرهم ان ليلة القدر في العشر الاواخر   هذا افضله وهي العشر الاواخر والاعتكاف اختلف في اقله واكثره على اقوال واظهر الاقوال ان اقله

35
00:13:37.600 --> 00:13:59.750
يوم او ليلة. قال عليه الصلاة والسلام لعمر بمعتكف ليلة وهذا يعني صريح وقال في لفظ اعتكف يوما اختلف قيل يعتكف يوما بليلته وقيل ليلة بيومها  ومن اراد ان يعتكف

36
00:14:01.400 --> 00:14:24.800
العشر الاواخر سنة في حقه ان يدخل قبل غروب الشمس وينتهي بمغيب الشمس ليلة العيد ويجزي ايضا ان يدخل بعد صلاة المغرب لكن اكمل ان يدخل قبله غروب الشمس والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

37
00:14:24.850 --> 00:14:48.750
دخل معتكفه على صلاة الفجر بعض اهل العلم الى انه من اراد ان يعتكف له ان يدخل في صبيحة واحد وعشرين لكن هذا فيه نظر لانه يفوت ليلة واحد وعشرين والاظهر والله اعلم في حديث عائشة هذا ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل معتكفا

38
00:14:48.750 --> 00:15:05.700
اي موضع اعتكافه والا هو كان معتكف مستمر فرق بين دخول دخول الاعتكاف والدخول في المعتكف. واللي ذكرت عائشة الدخول في المعتكف وهو المكان والقبة التي كان يخلو فيها عليه الصلاة والسلام

39
00:15:05.700 --> 00:15:30.100
قال رحمه الله الرابع الحج الحج هو في اللغة القسط وهو في الشارع قصده مكة اليوم وسط اماكن مخصوصة في حج بيت الله سبحانه وتعالى وهو موضع الاحرام  عرفة والمزدلفة

40
00:15:30.550 --> 00:16:03.400
والطواف بالبيت وهو ركن من اركان الاسلام. قال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والحج واجب على كل مستطيع والاستطاعة هي استطاعة المال استطاعة المال وذهب هذا عند جماهير العلماء وهو الزاد والراحلة وهذا جاء في عدة اخبار عن انس وعن عائشة

41
00:16:03.750 --> 00:16:25.700
عن ابن عمر عدة اخبار في هذا الباب تدل على ان الاستطاعة يزداد والراحلة لكن الزاد والراحلة فيما يظهر انها فيمن كان بعيدا عن مكة اما من كان قريبا فانه يستطيع الحج

42
00:16:26.000 --> 00:16:49.300
ولو لم يكن لاعين له راحلة واوثما راحلة ثمان  اجرة السيارة اجرة الطيارة وما اشبه ذلك من كان يعني قليل لكن يحتاج الى الزاد في تنقله في طعامه وشرابه. فلا يلزمه

43
00:16:49.900 --> 00:17:11.650
يكون اشتراط الاجرة في حقي بل ما يكفيه في تنقله لانه اما في مكة او قريب من مكة فهو قريب من المشاعر. اما من كان بعيدا فلا بد مما يحمله الى مكة

44
00:17:13.100 --> 00:17:37.700
يعني ثمن الاجرة الزاد والراحلة او كان قادرا بان يذهب بنفسه سيارة او اجرة نحو ذلك. المقصود انه من استطاع اليه سبيلا. من استطاع اليه ان وهذه استطاعة زيادة على الاستطاعة

45
00:17:38.150 --> 00:17:49.950
التي في سعر التكاليف لان التكاليف الشرعية كلها بالاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وقال عليه الصلاة والسلام اذا امرت

46
00:17:49.950 --> 00:18:09.350
وجميع التكاليف الشرعية بالاستطاعة صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا الى غير ذلك. وهذا محل اجماع فلما نص سبحانه وتعالى على الاستطاعة على الحج دل على انها استطاعة خاصة وهي مطلق المكنة

47
00:18:09.550 --> 00:18:30.850
مطلق المكنة. ولذا من كان قادرا ببدنه بعيدا لا يلزمه خلافا لمالك وجماعة قال اذا كان عنده قدرة بالبدن ويستطيع ان يذهب ويسأل في الطريق ويعمل في الطريق لا يلزمه اذا لم يكن عنده لان

48
00:18:31.100 --> 00:18:53.050
تحصيل  شرط الوجوب او سبب الوجوب لا يلزم ولا يقال للانسان عليك ان تسعى حتى تحصل ما يوصلك الى مكة كما لا يقال عليك ان تسعى في تحصيل نصاب لتجب عليك

49
00:18:53.150 --> 00:19:08.200
تجب عليك الزكاة لان هذا من باب خطاب الوضع. خطاب الوضع لا يؤمر احكام الوضعية لا يؤمر بتحصيلها. فلا يقال للانسان عليك ان تعمل حتى تحصل نصابا تجب عليك فيه الزكاة

50
00:19:08.400 --> 00:19:29.150
كذلك في باب الاستطاعة في الحج قال رحمه الله وهو مجتمع حاج وحج ومحجوج وافعال فيه. وهو كما تقدم ركن من اركان الاسلام اجمع المسلمون عليه وثبت بذلك الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام

51
00:19:29.300 --> 00:20:02.750
ومجتمع على حاج وحج ومحجوج وافعال فيه. قال اما الحاج فهو محل واجب وهو كل مسلم يخرج الكافر بالغ يخرج البالغ  البالغ هو المكلف ولهذا يغني نعم لو قال كل مسلم كلف اغنى عن قوله بالغ عاقل لان المكلف هو البالغ العاقل

52
00:20:03.350 --> 00:20:32.600
العاقل يخرج المجنون فلا يجب عليه حر يخرج المملوك فلا يجب عليه. هذا في محل الوجوب   اذا كان هذا محل الوجوب من كان مسلما ومعنى ذلك ان الكافر لا يجب عليهم معنى انه لا يصح والا كما تقدم فهو مخاطب بالحج ومخاطب بغيره من فروع الاسلام

53
00:20:33.500 --> 00:21:01.400
البالغ  الذي وجب عليه الحج والبلوغ يكون اما بتمام خمسة عشر عاما او نبات الشعر الخشن حول القبل او الاحتلام وتزيد المرأة  الحيض في الحيض لمن متى وجد وصف من هذه الاوصاف

54
00:21:01.500 --> 00:21:20.550
كان مكلفا العاقل يخرج المجنون فلا يجب عليه بل لا يجب عليه وعند جماهير العلماء لا يصح منه ذهب بعضهم الى انه يجوز ان يحج به ويحرم عنه وليه. هذا قول في المذهب

55
00:21:21.050 --> 00:21:45.050
حر المملوك لا يجب عليه الحج. وحكوا الاتفاق في هذا واستدلوا بما رواه ابن ابي شيبة وغيره وهو حديث جيد وجابرية محمد ابن كعب القراظي عن ابن عباس انه رضي الله عنهما قال ايما عبد قال خذوا عني او خذوا عني او اسمعوا مني ولا تقولوا قال ابن عباس

56
00:21:46.250 --> 00:22:10.950
ايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى وايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى هذا يشعر انه هذا يعني الظاهر البين من كلامه رضي الله عنه انه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام

57
00:22:12.100 --> 00:22:41.250
ومحل سنة يعني انه سنة في حقه ليس بواجب. وكل مسلم مميز يعني غير بالغ ولهذا يصح  وكل مسلم كل مسلم مميز قد يقال كلمة تميز موضع نظر مميز موضع

58
00:22:41.400 --> 00:23:01.700
نظر الا ان يقال مثلا ليس سنة في حقه وهذا موضع نظر آآ وهي حج الحج بالصبي بالصغير والصغيرة ولو لم يكن مميزا يصح الحج بهما وهذا ثبت في صحيح مسلم

59
00:23:02.800 --> 00:23:17.550
من حديث ابن عباس ان امرأة رضي عنه ابن عباس رضي الله عنه رفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في خرقة وقالت الهذا حج او في محافاتها يعني تحمله

60
00:23:17.750 --> 00:23:38.550
هذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وكذلك جاء عن جابر عند الترمذي قال نعم ولك اجر اما المميز لا اشكال في ذلك  وله احكام كثيرة له احكام كثيرة من جهة الاحرام ومن جهة

61
00:23:38.700 --> 00:24:11.000
ايضا ما يجب عليه من المحظورات والفداء  عاقل مثل ما تقدم اشارة اليه في قوله في هو محله واجب   الصبي الصغير او المميز اذا حج به فاجره له ليس كما يشاع ان اجره

62
00:24:11.300 --> 00:24:30.900
لمن حج به النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر فاثبت حجا له واثبت اجرا لها. لان من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فهي تحمله وتطوف به وتقف

63
00:24:30.900 --> 00:24:57.750
المشاعر ثم الصحيح انه اذا طيف به يكتفى بنية واحدة واحدة عنهما ثم الصحيح ايضا انه لا يشترط ان تكون الكعبة عن يساره لا يشترط فلا يشترط مثلا ان تحمل او ان يحمل الصبي ويجعله

64
00:24:57.800 --> 00:25:20.950
على رقبته او يجعله خلفه يعلقه وتكون الكعبة عن يساره كما هو حالة من يطوف بالكعبة ولهذا لو لو حملته او حمل الرجل الصبي او الصبية وكانت الكعبة عن يمينه صحة لان النبي عليه ذكر التفصيل وترك

65
00:25:21.150 --> 00:25:36.200
استفصال في مطعم الجمال ينزل منزلة العنف المقال لان مثل هذا مما يبتلى به ونواهم رضي الله عنه لم يسألوا والنبي لا والنبي عليه الصلاة والسلام لو كان شيء من ذلك شرط

66
00:25:36.450 --> 00:25:58.950
وكان شيء من ذلك شرطا لبينه قال افعلي بي كذا واجعلي بي كذا سكوته عليه الصلاة والسلام يدل على انه لا بأس   هنا يعني السكوت عافية في انها تعافى تكلف امر لم تؤمر به. نعم

67
00:25:59.200 --> 00:26:30.100
قال واما السنة واما الحج منه واجب وهو حجة الاسلام وعمرته وكذا المنذور حجة الاسلام واجبة على كل مكلف مستطيع فمن كان قدرة له على الحج يجب على الحج اما بنفسه واما بان يوكل

68
00:26:30.600 --> 00:26:43.950
وهذا على قول الجمهور لمن لم يكن قادرا بنفسه. قالت امرأة يا رسول الله ان ان ابي شيخ كبير وفي لفظ ان رجلا قال يا رسول الله سألت عن امها

69
00:26:45.650 --> 00:27:00.650
النبي شيخ كبير لا يستطيع الركوع فاحج عنه؟ قال نعم عن ابن عباس بروايات والفاظ في الصحيحين وعند الخامسة من حديث أبي رزين وعقيلي رضي الله عنه قال حج عن أبيك واعتمر

70
00:27:01.950 --> 00:27:23.050
الحج واجب اما ان يجب عليه بنفسه او يجب عليه بغيره لان القدرة هي القدرة المالية ولهذا قال عليه الزاد والراحلة اذا كان واجد في ثمن الزاد ثمن الراحلة هذا هو الواجب

71
00:27:23.450 --> 00:27:38.700
فان استطاع بنفسه وجب عليه ذلك ولا يجوز ان يوكل وان بل لا يجزئه بعد مستطيع لان كل التكاليف الشرعية يخاطب بها المكلف كمن لا يصلي احد عن احد لا يصوم احد عن

72
00:27:38.700 --> 00:28:00.700
لا يحج احد احد الا ان الحج والصوم ورد في خصوص ادلة في بعض السور في جواز الحج الصيام عن غيره  اذا كان لا يستطيع كبره ما يستطيع الركوب او يشق عليه الركوب يضره الركوب

73
00:28:01.550 --> 00:28:22.350
او لا يظره لكن لا يستطيع الحج نفس لا يستطيع الوقوف بعرفة وسائر اعمال الحج في هذه الحالة يوكل لانه قادر  وفي حديث عبد الله بن الزبير ايضا عند النسائي

74
00:28:22.450 --> 00:28:47.450
عند النسائي ايضا بهذا المعنى وقال  انه ان ابي شيخ كبير ولو شددته لقتلته. يعني لو شددته على الرحل وحملته يتضرر ربما يؤدي الى هلاكه  وقال ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا في البيت النسائي. وهي ظاهر الروايات الاخرى

75
00:28:47.900 --> 00:29:08.050
النبي امر بالحج عنهم. هذا صريح في ان فريضة الله واجبة عليه والظاهر انهم قادرون على الحج يعني بمالهم لانهم قالوا فريضة الله في رؤية اخرى والفريضة لا تكون الا لمن كان مستطيع

76
00:29:08.500 --> 00:29:31.550
عنده مال فما دام انه ليس مستطيع بعد ان فهو يستطيع بغيره فيجوز التوكيد لهذا في حديث ابن عباس لما قال لبيك عن شبرمة  قال اخو اليوم قريب. قال اعجز عن نفسك؟ قال قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة

77
00:29:31.950 --> 00:29:57.800
هو حديث جيد   في هذا من اراد ان يحج عن غيره فلابد ان يكون حج عن نفسه فلو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فانها تقع عنه وان اخذ مالا رده الى صاحبه لان هذه هي

78
00:29:57.800 --> 00:30:11.950
حجة لان هذه الحجة حجة الاسلام وظاهر هذه الرواية مع ان في خلاف في هذا المعنى. النبي ما استفسر من هذا فالظاهر انه كان قادر على الحج لانه واصل الى مكة

79
00:30:13.000 --> 00:30:37.700
هذا واضح لانه وصل الى مكة فلهذا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة حجة الاسلام مرة واحدة واجب وما جاد فهو تطوع وعمرته كذلك ايضا العمرة واجبة على الصحيح وقول الشافعي

80
00:30:38.100 --> 00:30:58.900
والحنابلة الله عليهم واستدلوا بادلة منها قوله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله قال ابن عباس رضي الله عنهما كما روى البخاري معلقا عنه مجزوما وكذلك جاء عن ابن عمر انها لقرينتها في كتاب الله

81
00:30:59.000 --> 00:31:17.650
وان كانت هذه الاية يعني في دلالتها نظر على وجوب على على الوجوب لان هذه في الاتمام من دخل في النسك وجب عليه تمام لكن ابن عباس استدل من جهة انها قرنت

82
00:31:18.000 --> 00:31:39.200
بوجوه وكذلك ابن عمر رضي الله عنه والصريح في هذا ادلة عن النبي عليه الصلاة والسلام  اربعة ادلة وهو ما تقدم من حديث ابي رزيل عقيلي عند الاربعة او الخمسة

83
00:31:39.500 --> 00:32:00.150
وحديث جيد ان النبي عليه قال حج عن ابيك واعتمر. الحديث الثاني ما رواه ابن ماجة باسناد صحيح انه علي هل على النساء بالحج قال  قلق جهاد لا قتال فيها الحج والعمرة

84
00:32:00.300 --> 00:32:24.900
الحج والعمرة  ايضا مروى ابن خزيمة وغيره بسند جيد في حديث جبرائيل الطويل مما سأله عن الاسلام ان تقيم الصلاة وتتي الزكاة تصوم رمضان وتحج البيت. جاء برواية صحيحة وان تحج وتعتمر. تحج وتعتمر

85
00:32:26.000 --> 00:32:53.200
وايضا روى ابو داوود من حديث حديث صبي بن بعد في قصة لهما وانه لبى الصبي لبى بالحج والعمرة جميعا وان صاحبه او بعض اصحابه قال كلاما شديدا في حقه له اضل من حمار اهله او شيء من ذلك يعني حينما قرن

86
00:32:53.450 --> 00:33:18.250
عند ذلك سأل عمر رضي الله عنه اشتد عليه كلامهم سال عمر وانه قد لبى بالحج والعمر وقال اني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين او مكتوبين علي في كتاب الله فاهللت بهما. يعني قارنا

87
00:33:18.550 --> 00:33:40.800
هديت لسنة نبيك رضي الله عنه يعني سنة النبي عليه الصلاة ان الحج والعمرة مكتوبة والمكتوب المفروض. مكتوب المفروض ومن هذا دلالة ايضا ان عمرة القارن تجزى عن عمرة الاسلام

88
00:33:40.850 --> 00:34:02.550
هذا هو الصحيح وقول الجمهور من لبى بالحج قارئ قال لبيك حجا وعمرة بهما جميعا فانه تجزئه عن عمرة الاسلام. مع ان عمله مثل عمل المفرد سواء بسواء لا فرق بين عمل المفرد والقانون. الا ان القارن عليه هدي

89
00:34:02.750 --> 00:34:26.800
ومع ذلك عن عمرة الاسلام لانه كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة صار عملهما عملا واحدا اما ما رواه الترمذي من حديث جابر ان الحج فريضة والعمرة تطوع وحديث لا يصح

90
00:34:27.200 --> 00:34:53.300
حديث لا يصح مع انه جاء عن ابن عباس جاعني جابر رضي الله عنه مما يضعفه كما نبه الحافظ رحمه الله انه جاء عن جابر  لا بأس به ان العمرة فريضة ان العمرة فريضة لكن وان كان العبرة بما روى

91
00:34:53.600 --> 00:35:13.200
هذا الخبر لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع انه جاء بسند ضعيف يعني بنصره ما يدل على انه  مع ان العمدة في وجوب العمرة هي هذه الاخبار النبي عليه الصلاة والسلام استدل بعضهم بحديث

92
00:35:13.950 --> 00:35:38.550
اه مشهور ان العمرة هي الحج الاصغر عندنا الحج الاكبر والعج الاصغر. فهي حج. والله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت ولعل هذا هو ما من حمى فهمه الصبي معبد وجدت العمرة حج مكتوبين علي في كتاب الله وهو الامر بالحج والعمرة قصد

93
00:35:38.550 --> 00:35:59.050
الحج ولهذا جاء في حديث عمرو ابن حزم  انها هي ان العمرة الحج الاصغر معي ايضا دليل من ادلة لكن العمدة على ما تقدم من الادلة واما السنة فهو ما عدا ذلك

94
00:35:59.100 --> 00:36:16.800
يعني ما عدا الواجب. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة  قال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه

95
00:36:17.300 --> 00:36:31.400
صحيح. وعند مسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. من اتى هذا البيت يشمل من اتاه لحج. ومن اتاه لعمرة ومن اتاه

96
00:36:31.750 --> 00:36:54.500
الصلاة فيه والاعتكاف ونحو ذلك يشمل هالامور هذي كلها ولا حديث كثيرة في فضل تطوع الحج وتطوع العمرة. وفي دلالة على انه لا بأس بمتابعة العمرة بعد العمرة خلافا لمن

97
00:36:54.500 --> 00:37:19.050
قال لا تشرع عمرة في السنة الا مرة واحدة هو قول مالك وان الصواب قول الجمهور الصواب قول الجمهور ان العمرة لا بأس بها ولو تكررت ولو تكررت لكن في خلاف في حدها وهذا جاء عن ثبت عن علي رضي الله عنه انها كل شهر عند الشافعي ورواه ابن ابي شيبة عن انس

98
00:37:19.050 --> 00:37:44.700
بسند فيه ابهام انه كان اذا حمم رأسه خرج  اعتمر رظي الله عنه احرم العمرة رظي الله عنه واما السنة فهو ما عدا ذلك. واما المحجوج هو البيت البيت وكذلك سائر المشاعر

99
00:37:44.800 --> 00:38:08.700
لكن البيت العتيق لعبة كما قال ثم اليوم ثم ليوفوا ندورهم البيت العتيق. وهو طواف الافاضة واما الافعال في الحج فهي اشياء  احدها الاحرام في الحج احد والاحرام من الميقات

100
00:38:09.000 --> 00:38:30.800
والا يجاوزه غير محرم الاحرام من الميقات واجب قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة  اراد الحج او العمرة فيجب عليه الاحرام من الميقات. من

101
00:38:30.900 --> 00:38:54.000
ميقات بلده الذي يمر به كل من مر من ميقات فالذي يحرم اما ان يمر بالميقات واما ان يحاذيه برا او يحاذيه بحرا او يحاذيه جوا لا يجوز مجاوزة الميقات الا الا باحرام

102
00:38:54.350 --> 00:39:13.500
ويجوز مجاوزته على بغير احرام وهو مذهب الشافعي وجماعه. لقوله عليه الصلاة والسلام ممن اراد الحج او العمرة مفهوم المخالفة ان من لم يرد لا شيء عليه ومن جاوزه جاوز الميقات

103
00:39:13.850 --> 00:39:30.350
لم يرد الحج والعمرة ولم يكن عليه ولم يجب عليه لان من مر بالميقات ولم يحج ولم يعت فيجب عليه يحرم لكن لو اه كان قد ادى الواجب ثم جاوز بغير نية الاحرام ثم بعدما

104
00:39:30.500 --> 00:39:44.550
جاوزه نوع يحرم من حيث انشأ. كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن كان دون ذلك فمهلهم فمهلهم من حيث انشأ  محله من حيث انشأ. حتى اهل مكة من مكة يعني بالحج

105
00:39:45.150 --> 00:40:01.250
من كان دون المواقيت يحرم من مكانه. مثل اهل نزيمة والشرايع ونحو ذلك ممن هم خارج الحرم  والاحرام من الميقات فرض كما في البخاري فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

106
00:40:01.600 --> 00:40:22.750
يعني الذكر المقيت قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن عباس يهل اهل المدينة منذ الحليفة واهل الشام من الجحفة وهالنجم القرن اليمن من يلملم عرشا من الجحفة

107
00:40:23.300 --> 00:40:46.400
على الخلاف هذه المواقع في مسألة ثابت اربعة وكذلك يلملم ايضا المقصود انه جاء في الحديث يهل وهذا خبر بمعنى الامر اي ليهل فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم

108
00:40:47.000 --> 00:41:10.650
ايضا وجاءت الفاظ اخرى كلها تدل على وجوب الاحرام من الميقات والمية والمواقيت نوعان مواقيت مكانية وهي هذه المواقيت ولا يشرع الاحرام قبل الميقات والخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام والاحرام يكون من الميقات. لقوله

109
00:41:11.500 --> 00:41:28.750
هن لهن ولمن اتى عليهن فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ان ميقات الصلاة ميقات زماني فلا يجوز تجاوزه يعني لا يصح ان تتقدم على ميقات الصلاة الزماني

110
00:41:29.000 --> 00:41:50.600
ولا تتأخر عن الميقات الزماني. كذلك ايضا لا  تتقدم على الميقات المكاني هذا خلاف السنة السنة فيحرم من الميقات جاء في حديث رواه ابو يعلى من حديث ابي ايوب رضي الله عنه

111
00:41:50.800 --> 00:42:06.650
يتمتع احدكم بحله حتى يحرم وذلك الانسان قد يحرم اولئك ثم بعد ذلك حاجات وامور وربما يشق عليه في ثقل عليه احرامه. والانسان مأمور ان يدخل في الاحرام بنشاط وهمة

112
00:42:06.700 --> 00:42:30.000
ولهذا اختلفت مسافة المواقيت من مكة او الى مكة فلما كان ميقات ذي الحليفة اقرب المواقيت كان الان داخل المدينة كان ابعد المواقيت. والمواقيت الاخرى متقاربة  والجحفة وسط بين ذي الحليفة وسائر المواقيت يعني في البعد

113
00:42:30.400 --> 00:42:53.450
فلا يحرم الا من الميقات. وكره عثمان ان يحرم من خراسان وكرمان وانكروا على من احرم انكر على عبد الله بن عامر لما احرم من آآ من المشرق من لما كان في الغزو والفتح اما من جهة اذربيجان او غيرها

114
00:42:53.650 --> 00:43:17.000
يعني المقصود انه كان في كان في في مكان بعيد فاحرم  فانكر عليه عثمان رضي الله عنه  الاحرام يكون من الميقات. ولهذا لما جاء رجل الى مالك رضي الله عنه

115
00:43:17.900 --> 00:43:41.700
يا رجل الى مالك رضي الله عنه يسأله عن الاحرام لما جاء يسأله عن الاحرام فقال يا ابا عبد الله يسأله عن الاحرام وقال احرم من حيث احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم

116
00:43:44.500 --> 00:44:05.900
قال احرموا من عند القبر قال اني اخشى عليك الفتنة قال واي فتنة في امتار يعني من الميقات  قال اني اخشى عليك الفتنة في قوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون

117
00:44:07.050 --> 00:44:23.250
تصيب فتنة ان يصيبهم عذاب اليم واي فتنة اعظم من ان ترى انك هديت اناء شيء لم يهتدي اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه تكسر حجة اهل البدع

118
00:44:23.400 --> 00:44:44.050
وتقسم ما استدلوا به ولهذا تجد اهل البدع واهل خرافات هذه جنس حججه فالسلف رضي الله عنهم بينوا بطلان هذه الحجج وهي مأخوذة من كلام الصحابة ابن مسعود وغيره من الصحابة وابن عمر وعمر رضي الله عنه

119
00:44:44.100 --> 00:45:11.250
كسروا هذه الحجج هذا متكأهم حين يحتجون بشيء يقولون هذا خير وهذا ذكر وهذا هذا كلامهم  لا يبالون نقول انتم تزعمون انكم احتديتم الى شيء لم يهتدي اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من اعظم الضلال

120
00:45:11.400 --> 00:45:28.750
هذا من اعظم الظلام فهي قاعدتهم التي يستندون اليها لانهم يرون ان ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وما ذكره نبيه عليه الصلاة والسلام في سنة نبيه لا يكفي

121
00:45:28.850 --> 00:45:48.550
لابد ان يكمل هذا لسان حالهم وان لم يكن لسان مقالهم   ان ترى انك ولدت الى شيء لان في ظاهر النظر انه زيادة في العمل زيادة في التلبية وما اشبه ذلك

122
00:45:49.250 --> 00:46:16.900
ابطل مالك رضي الله عنه هذا الكلام قال رحمه الله نعم الاحرام بالميقات والا يجاوزه غير محرم. يعني الظاهر كان مصنفا انه لا يجاوزه مطلقا. وتقدم ان الصحيح انه له ان يجاوزه اذا لم يرد النسك. اذا كان قد ادى الواجب عليه

123
00:46:17.150 --> 00:46:40.050
وله ميقاتان. ميقات زماني اوه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذا على قول الجمهور وذهب مالك الى انه شهر ذي الحجة كامل وبعضهم مخرج يوم العاشر لكن الصواب انه عشر من ذي الحجة لان عشر من ذي الحجة

124
00:46:40.250 --> 00:47:04.450
اللي اللي عنا يوم النحر فيه غالب اعمال الحج فيه كثير من اعمال الحج  هذا الميقات الزماني هو الذي يكون في احرام الحج. يكون فيه احرام الحج فمن احرم بالحج

125
00:47:04.600 --> 00:47:24.250
قبل زمانه اختلف في عمر حجه هل يصح او لا يصح واذا صح هل يبقى حج او ينقلب الى عمرة ذهب الجمهور الى انه يصح الحج ولو احرم قبل اشهر الحج لقول الله سبحانه وتعالى

126
00:47:24.400 --> 00:47:43.100
يسألونك عنها قل هي مواقيت للناس والحج قالوا ان الاهلة كل مواقيت للناس الحج  الشافعي رحمه الله يقول ينقلب عمرة يستدل بقوله تعالى الحج اشهر معلومات الحج اي اشهر الحج اشهر معلومات

127
00:47:45.750 --> 00:48:06.450
الاحد المضاف المضاف اليه مقامه عشر الحج اشهر المعلومات وقالوا ان هذا خاص وتلك الاية عامة ولما صح عن ابن عباس وابن عمر في هذا ابن عبى وابن عمر جاء عنه النهاء

128
00:48:06.800 --> 00:48:27.700
شوال وذو القعدة عشر ذو الحجة وجاء عنه انه شهر ذي الحجة لكن الرواية التي عند البخاري معلقة تفسر كلامه وتبين ان قوله شهر ذي الحجة هاي اي بعضه وهو عشر من ذي الحجة للرواية الاخرى عنه. رضي الله عنه

129
00:48:27.750 --> 00:48:47.400
فالاحرام بالحج ينبغي ان يكون في اشهر الحج وهو بعد مغيب الشمس ليلة شوال من احرم بالحج بعد مغيب الشمس ليلة شوال في هذه الحالة له ان يحج يعني دخل في الحج

130
00:48:48.000 --> 00:49:09.550
ومن احرم بالعمرة  شوال بعد مغيب الشمس. وحج من عامه فانه يكون متمتعا العمرة في شوال والحج من عامه يكون ثنتين بشرط ان يفرغ من العمرة ويتحلل منها وان يحج من عامه

131
00:49:10.700 --> 00:49:25.800
والا يرجع الى بلده على الصحيح خلافا لمن قال انه لا يكون بينهم وبينهم قصد كما هو قول الجمهور وان لا يكون من حاضري المسجد في الحرام ولا يشترط النية على الصحيح خلافا للقاضي ابي يعلى

132
00:49:27.000 --> 00:49:53.300
توفرت هذه الشروط فهو متمتع فهو متمتع  شوال وذو القعدة ذو القعدة عشر من ذي الحجة فلا يحرم قبله ولا بعده قبله وانا بعد انا خلافي ما لو احرم قبله او بعده

133
00:49:53.750 --> 00:50:15.600
هل يصح او لا يصح ومن فائدة الخلاف نعم ولا يصح ان يحرم ان يحرم في كونه شهر ذي الحجة كامل او عشر من ذي الحجة في وقوع بعض الاعمال في شهر ذي الحجة مثلا مثل كما لو اخر طواف

134
00:50:15.950 --> 00:50:39.350
الافاضة بعد ايام الحج هل عليه دم او يا لادم عليه لانه لأنه في ايام الحج وهذا هو الابهر ولأن الله سبحانه وتعالى قال وليطوه بالبيت العتيق واطلق فيشمل الطواف في اي وقت لكن هذا من فوائد

135
00:50:39.350 --> 00:50:59.950
قال رحمه الله وميقات مكاني يختلف في اختلاف البلدان المكان لا شك كما تقدم ان لاهل المدينة ذو الحليفة ومن جاء من طريقهم. ولاهل الشام ومصر الجحفة ولاهل اليمن يلملم

136
00:51:00.100 --> 00:51:21.650
ولاهل نجد  المنازل وجاء ان عمر رضي الله عنه لما قالوا لما قاله العراق كما في البخاري ان قرنا جور علينا فحد لهم ذات عرق. فحد لهم ذات عرق. فكل من جاء من اي جهة من الجهات

137
00:51:22.200 --> 00:51:49.950
فلابد ان يمر بميقات من المواقيت او ان يحاذيه او يحاذيه   استثنى بعض اهل العلم من يأتي من جهة الغرب  رصدا الى مكة قالوا وقالوا من ذلك اهل سواكن من السودان

138
00:51:50.100 --> 00:52:15.600
فانهم لا يحاذون ميقاتا ويحاذون حتى يأتوا الى جدة  وقع خلاف فيهم على اقوال. لكن الاصل ان كل من يأتي من اي جهة فانه لابد ان يحاذي ميقاتا او ان يمر بميقات

139
00:52:16.250 --> 00:52:41.750
ولهذا على من اراد الاحرام ان يستعد ويتهيأ وخصوصا من يأتي الجو ويتهيأ ويستعد بلبس الاحرام لبس هيئة الاحرام ثياب الاحرام  ويتطيب وان كان يزيل الشعر يناقشه شعور يريد ان يزيله يستعد يستعد. فان كان متهيأ قبل ذلك كفى

140
00:52:43.100 --> 00:53:03.850
ثم اختلف العلماء في مسألة الاغتسال هل يشرع او لا يشرع  آآ له وصلاته ايضا ركعتين اذا كان نازل. هذه مسائل وقع فيها خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام احرم لما صلى الظهر لكن لم يحرم

141
00:53:04.250 --> 00:53:22.050
في مكان في في مكانه لكن احرم يعني في موضع صلاتي بل حين ركب راحلته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يشرع الاحرام ان يكون بعد التوجه اذا كان مثلا جاء الى الميقات

142
00:53:22.250 --> 00:53:45.350
وتهيأ وكان في وقت صلاة وصلى وان لم يكن في اتصالات فالجمهور قالوا يشرع ان يصلي ركعتين ليس الميقات صلاة يخص  ومراد في ذلك لا يثبت وانما الثابت انه عليه الصلاة والسلام

143
00:53:45.450 --> 00:54:14.250
جاء الى ذي الحليفة وصلى فيها العصر والمغرب والعشاء صلى فيها ذهب بعد الظهر صلى في في العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر خمس صلوات ثم بعدما صلى الظهر واستعد عليه الصلاة والسلام ركب دابته

144
00:54:14.850 --> 00:54:43.300
واحرم وجاء في حديث انس رضي الله عنه صحيح البخاري انه سبح الله وحمد الله وكبره وهلله حديث ابن عمر انه استقبل القبلة ولهذا يشرع ان يسبح ويهلل يكبر قبل الدخول في الاحرام. هذا يبين عظمة امر الاحرام. وانه يشبه الصلاة من وجه وذلك ان المصلي

145
00:54:43.300 --> 00:55:04.000
يشرع له بعد ما يكبر ان يقول دعاء الاستفتاح واما المحرم في شرع له ان يسبح الله وان يحمده ويهلل يكبره قبل ان يحرم ويستقبل القبلة ثم يحرم ولا بأس ان يشترط بل ذهب جمهوري الى انه سنة

146
00:55:04.050 --> 00:55:23.800
الى انه سنة ولم يمكن اشتراطي الا ابن عمر وثبت عن عمر وعثمان ابو علي الاشتراط وكأنه قول عامة الصحابة رضي الله عنهم اما ابن عمر قال حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت من حديث

147
00:55:25.050 --> 00:55:43.650
حديس صحيح انه قال حجي واشترطي حجي واشترطي لما قالت يا رسول اني اريد الحج وانا شاكية وانا شاكية بعض اهل العلم قيده بمن كان شاكا لان الرسول لم يشترط

148
00:55:43.750 --> 00:56:05.800
لكن الجمهور قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام  ولم يقل بخصوصه ومنهم من جمع قال ان احسوا او خشي ان يشترط والا فلا والله اعلم الاشتراط لان الان في الحديث عند النسائي فان لك قال لها عليه الصلاة والسلام

149
00:56:06.000 --> 00:56:27.800
جاء جاء بلفظة عامة معللة يبين آآ يعني هذي اللفظة تبين ان الاشتراط عام لان قال فان لك على ربك ما استثنيت ولا شك ان هذا مما يحبه العبد والنبي عليه الصلاة والسلام قد يترك شيء

150
00:56:28.100 --> 00:56:42.850
يبين انه لا بأس به ويكون مأجورا في الحالين عليه الصلاة والسلام ويبين بدليل اخر جواز هذا الشيء ومشروعيته الشيء ثم بينوا حكمته وتعليله على وجه يكون مشروعا على كل حال

151
00:56:44.250 --> 00:57:05.550
ولهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم كما تقدم وانه لم يثبت عن احد من انكار الاشتراط الا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما  فاذا اشترطت فان له على ربه ما استثنى

152
00:57:05.700 --> 00:57:22.700
ويتحلل مجانا اذا وقع  حصل له ما يمنعه او يشق معه اكمال النسك قال رحمه الله وهو مخير في الاحرام بين التمتع بان يحرم بالعمرة فاذا فرغ منها احرام بالحج هذا هو التمتع

153
00:57:23.000 --> 00:57:39.800
وهو الذي امر النبي عليه وهو الذي امر النبي اصحابه دلهم عليه والنبي خيرهم عليه الصلاة والسلام بين هذه انواع النسك الثلاثة كما في حديث عائشة في الصحيحين ومنها التمتع التمتع هو الاحرام

154
00:57:40.000 --> 00:57:57.200
بالعمرة في اشهر الحج شوال ما بعده ثم يفرغ منها يطوف ويسعى ويقصر ان كان الحج قريبا او يحلق ان كان لا زال على الحج مدة كما لو كان احرم مثلا في شوال

155
00:57:57.850 --> 00:58:11.850
في وسط شوال وفي اول شوال يعني لا زال باقي مدة ممكن ينبت له شعر. وثم هو يختلف بحسب حسب الاشخاص بعض الناس قد ينبت شعره بسرعة ويخرج ويطول وان كانت المدة قصيرة

156
00:58:12.050 --> 00:58:27.650
فكونه يحلق يكون افضل حتى يجمع بين الحلق في العمرة والحلق في الحج والنبي عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه وقصروا لانهم قدموا في يوم رابع ذي الحجة يوم الاحد ولم يبقى الا ايام يسيرة

157
00:58:28.000 --> 00:58:53.350
ولهذا يقصرون في العمرة ليوفروا شعورهم للحج لانه افضل. لانه افضل. فهذا هو السنة والهو الاكمل وهو التمتع مطلقا ولو كان قد اخذ عمرة قبل وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو مذهب احمد رحمه الله. وذهب الشافعي الى ان يراه الافراد افضل

158
00:58:53.700 --> 00:59:13.700
مالك وذهب الاحناف الى ان القران افضل لكن القران عندهم له طوافان وسعيان واستدلوا باحاديث لا تصح عند الدار القطني وغيره الصواب هو ما قاله الحنان رحمة الله عليهم ان التمتع افضل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا

159
00:59:13.700 --> 00:59:42.050
معكم جعلتها عمرة جعلتها عمرة في الصحيحين ولما قال اه احد العلماء وهو اه احد شيوخ مسلم اه رحمه الله سلمة   علماء شيوخ مسلم قال يا ابا عبد الله يقول الامام احمد كل امرك عندي حسن. الا خصلة واحدة

160
00:59:42.350 --> 01:00:05.250
قال ما هي؟ قال تقول لفسخ الحج الى العمرة قال كان يبلغني عنك شيء وكنت ادفع عنك والان قد بان لي انه لا عقد لك عندي ثمانية عشر حديثا جيادا

161
01:00:06.200 --> 01:00:24.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم اتركها لقولك رضي الله عنه ورحمه شدد عليه جدا لان احاديث كثيرة في الصحيحين وغير الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام في فسخ الحج الى العمرة

162
01:00:24.650 --> 01:00:45.350
والقصة معروفة في الصحيحين كيف وقع من الصحابة وفي نفوسهم حتى يعني اشتد عليهم في هذا وغضب عليه الصلاة والسلام ثم تحللوا رضي الله عنهم ولهذا كان اكثر الصحابة رضي الله عنهم لم يسوقوا الهدي

163
01:00:45.750 --> 01:01:03.500
لانهم كانوا فقراء اكثرهم فقراء ليس عندهم هدي وليس معهم هدي ولم يسوقوا انما الذي مع هدي عدد قليل ابو بكر وعمر وطلحة ولعل الزبير معهم ايضا وعلي ايضا ساق رضي الله

164
01:01:03.550 --> 01:01:19.850
رضي الله عنهم جميعا ايضا ساق هديا وقال امكث حراما فهم ساقوا مع كما ساق النبي عليه الصلاة والسلام والا عامتهم لم يكن معهم هذه ولهذا امرهم بالتحلل عليه الصلاة والسلام. في شرع

165
01:01:20.150 --> 01:01:45.400
التمتع بعمرة ومن احرم بحج مفردا او قارنا ثم سأل عن الافضل فانه يقال له عليك ان تتحلل كفت انا طوفت بالبيت ناوي طواف القدوم لانني اريد الحج مفرد او قارن وسعيت

166
01:01:45.550 --> 01:02:22.300
هذا السعي سعي الحج الطواف سنة عند الجمهور خلافا لمالك والسعي واجب والسعي للحج طواف قدوم للبيت سنة عند الجمهور ومع ذلك يقال له قصر او احلق وتكون متمتعا بهذه ينقلب هذا الطواف وهو طواف القدوم الى طواف ركن عمرة

167
01:02:22.450 --> 01:02:45.600
وينقلب السعي الذي هو سعي حج واجب الى سعيد عمرة وهذا من غرائب مسائل الحج من نوادرها هذا كله من رحمة الله وتيسيره سبحانه كما قال سبحانه وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغه الا بشق الانفس

168
01:02:46.450 --> 01:03:02.800
الانسان قد يأتي الى البيت وخصوصا  يعني في عهده عليه الصلاة والسلام بعد عده بعد عهده الى مولد قريبة كان الوصول الى البيت بمشقة عظيمة ربما يأتي البيت ويطوف ويسعى

169
01:03:02.850 --> 01:03:22.250
مفرد او قارن زعم انه ظن انه هو افضل ثم يقال لها الافظل ان تأخذ عمرة يقول طفت وسعيت الحمد لله لك ان تقصر الان وينقلب طوافك وسعيك الى طواف عمرة وسعي عمرة

170
01:03:22.700 --> 01:03:42.500
يعني انقلب العمل بعد الفراغ منه مع انه نواه وفرغ منه على انه عمرة هذا من فضل الله سبحانه وتعالى واحسانه ولهذا امرهم عليه الصلاة والسلام ان يتحللوا بعمرة فاذا فرغ منها

171
01:03:42.700 --> 01:03:59.750
احرم بالحج يعني في يوم الثامن هذا اذا كان قد قدم قبل فالسنة ان يحرم بالحج في اليوم الثامن هو يوم التروية والنبي عليه السلام امرهم اذا توجهوا الى منى ان يحرم يعني ما يحرم الا اذا توجه

172
01:03:59.800 --> 01:04:22.750
بعد ما يستعد ومتوجه الى منى يحرم من مكانه. ما ينتظر الاحرام في الميناء لا من مكانه يحرم بالحج لأنه متحلم متمتع  حلال فيحرم بالحج ثم يتوجه الى منى. وان كان محرما يعني على حجه مفرد او قارئ

173
01:04:23.150 --> 01:04:49.700
ويبقى على نسكه ويتوجه الى منى والافراد بان يحرم بالحج مفردا كما اعتقد يقول لبيك حجا او يقول لبيك اللهم لبيك وعند الجمهور ليس بشرط التنبيه يكفي النية خلافا للاحناف واختيار تقي الدين رحمه الله يقول لابد ان يكون هناك عمل او قول اما بان يكون مع هدي يشعره

174
01:04:50.300 --> 01:05:07.850
او غنم يقلدها او بقر يقلدها فان كان هناك عمل هذا يكفي وان لم يكن هناك عمل فلا بد من قول لابد والنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه بالتلبية وخالد

175
01:05:08.150 --> 01:05:32.850
اصحابها ان يرفعوا التلبية. قال وقاله اصحابك آآ ان يهل ويرفع اصواتهم بالتلبية في شرع آآ ان يلبي بالنسك. قل لبيك اللهم لبيك. لبيك حجا. لبيك عمرة. لبيك حجا. وعمرة. هذا هو المشروع

176
01:05:33.150 --> 01:05:52.550
وهي متأكدة والتلبية كما في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم في الصحيحين وكذلك حديث جابر صحيح مسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. اللفظ الاخر لبيك

177
01:05:53.800 --> 01:06:09.450
وجاءت الفاظه لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس اليك وكان الصحابة رضي الله عنهم يزيدون الرغبة اليك والعمل والنبي لزم تلبيته ولم يكن ينكر على احد عليه الصلاة والسلام

178
01:06:09.650 --> 01:06:31.900
تلبية لكن لزم تلبيته كما تقدم في حديث عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم والافراد ان يحرم بالحج مفردا والافضل التمتع كما تقدم. لان النبي عليه الصلاة والسلام  اذن فيه ولانه امرهم به واكد عليهم ذلك

179
01:06:32.000 --> 01:06:49.650
بالتحلل ولأنه ايضا كما في الصحيحين قال لو استقبلت من امري واستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة وهذا يبين ان التمتع افضل مطلق  بلا تفصيل خلافا لمن قال يعني على

180
01:06:49.900 --> 01:07:09.000
خلاف الشافعية الحنابلة اول مالكية والاحناف لكن منها من الناس من ظن انه اذا كان قد احرم في رمظان فيحرم بالحج مفرد  واخذوا من كلام شيخ الاسلام رحمه الله ان من اهل

181
01:07:09.650 --> 01:07:27.900
ان الهلال بالحج مفرد والعمرة مفرد افضل من التمتع هذا قول الائمة الاربعة هذي حكى صحيح شيخ الاسلام صحيح. ذكر في مواضع ان لو اردنا ان نفاضل بين التمتع فله احوال

182
01:07:28.400 --> 01:07:48.050
انسان اخذ عمرة الانسان اخذ عمرة في رمضان او في شوال كنا رجع في الى بلاده لكن يقال في رمظان خروجا من خلاف الحسن البصري وقول بعظ اهل العلم الذين يقولون من اخذ عمرة في رمظان في شوال وحج من عامه فهو متمتع حتى لو رجع الى

183
01:07:48.050 --> 01:08:11.150
بلده اخذ عمرة في رمضان العمرة في رمضان ثم اراد الحج حج مفردا فهذا اخذ عمرة بسفره ثم رجع الى بلده ثم حج انشأ الحج من بلده بشفرة ثانية واخر

184
01:08:11.200 --> 01:08:30.200
لم يأخذ عمرة في رمضان انما حج متمتعا لم يسبق له ان اخذ عمره انما ذهب الى البيت واخذ عمرة متمتعا جوال واحراما بالحج لا شك ان الذي اخذ عمرة في رمضان وحج مفرد افضل

185
01:08:30.300 --> 01:08:43.000
بانه انشأ سفرة للعمرة وسفرة للحج. وهذا هو مراد عمر رضي الله عنه وهو قول الائمة الاربعة هذا لا يشكى ان قول الائمة الاربعة ان من حج مفردا واعتمر مفردا

186
01:08:43.450 --> 01:09:08.000
افضل ممن جمع بين الحج والعمرة هذا حال الحل الثاني شخص اخذ عمرة في رمضان هذا عمرة في رمضان. ثم اراد الحج  فاخذ عمرة اخرى في شوال ومحجم عامه اجتمع له عمرة في رمضان

187
01:09:08.250 --> 01:09:29.150
واجتمع له تمتع في نفس العام ثلاثة انساك في عام واحد في عام واحد هذا هذا افضل ممن اخذ عمرة في رمضان وحج مفردا لان الذي اخر عمرة وهو حج مفرد له نسكان

188
01:09:29.550 --> 01:09:43.850
والذي اخذ عمره في رمضان ام حجة متمتعة له ثلاثة انساك زيادة على ان هذا النسك هو النسك الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام به وهو الذي يتمناه عليه الصلاة والسلام

189
01:09:44.350 --> 01:09:58.450
استقبلت من امير سعد قال لو الشرط لا يلزم وقوعه يعني لو لكن الله سبحانه وتعالى اختار له مو افضل ولا لكن واتمنى لو استقبل ما استقبل وهو لم يستقبل ما استدبر

190
01:09:58.800 --> 01:10:28.850
فطيب قلوب اصحابه بهذا عليه الصلاة والسلام تبين ان هذا افضل هذا افضل لكن من منع افرد وساق الهدي هذا بعضهم يقول انه افضل من التمتع. هذا هذا حال لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول حتى مع انه ساق الهدي لو استقبلت من امنه لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة

191
01:10:29.000 --> 01:10:51.800
المقصود يا رجل اذا اردت المفاضلة بين الافراد والقران المجرد وهو على هذا وله احوال والتمتع افضل مطلقا كما تقدم ويقال الافضل التمتع ويلبي عند الاحرام وبعده هذا السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي. الصحابة رضي كما صح عنه شيبة وغيره

192
01:10:52.600 --> 01:11:08.000
كانوا يلبون وكان ابن عمر يرفع صوته حتى يسمع ما بين الجبلين كان الصحابة رضي الله عنهم كما صح عنهم يلبون حتى تبح اصواتهم رضي الله عنهم. لكن على الحاج

193
01:11:08.750 --> 01:11:29.300
ان يلبي تلبية يستمر بها  العمل الداعم خير من المنقطع يرفع صوته لرفع اليسير الذي لا يشق عليه والذي يستطيع معه اتمام اللي يسمعه الاستمرار على التلبية هذا في حق الرجال

194
01:11:30.250 --> 01:11:49.650
اما النساء فان كن وحدهن في مكان وفي طريق اخر فترفع صوتها تسمع تسمع صواحباتها وان كنا قريب من الرجال يسمعون تخفض صوتها وهذا محل اجماع من اهل العلم قالوا لان امرها مبني على

195
01:11:49.950 --> 01:12:04.500
الستر فلهذا كان افضل في حقه ان تخفض صوتها. ولهذا لم ينقل عن الصحابيات رضي الله عنهن كن يرفعن اصواتهن. بل قالت عائشة واسماء رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا

196
01:12:07.250 --> 01:12:28.600
يمرون بنا فاذا حادونا واذا حذونا اخذت احدانا جلبابها ووضعته على وجهها او خمرت فاذا جاوزونا كشفناه فاذا جاوزونا كشفناه وكذلك قالت اسماء ابي بكر كما في الموطأ عنها رضي الله عنها

197
01:12:28.950 --> 01:12:51.350
او نقلته اسماء زوج هشام عن جدتها اسماء الكبرى ويلبي بعد عند الاحرام وبعده حتى يبدأ في الطواف واذا دخل الحرم يلبي لكن لا يرفع صوته على وجه يشغل غيره من المصلين

198
01:12:51.800 --> 01:13:05.950
ومن يقرأ القرآن المقصود انه يلبي تلبية لا يحصل فيها اشغال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجهر بعضه على بعض بالقرآن قال لنا كلكم مناج ربه. يعني فرق بين الحال التي

199
01:13:06.050 --> 01:13:18.900
يكون فيها اشغال والحال التي لا يكون فيها اشغال فاذا كان هذا في القرآن فتلبية كذلك من باب اولى واذا فرغ واذا شرع في الاحرام فانه شرع في التحلل يقطع

200
01:13:19.100 --> 01:13:41.400
التلبية هو ينتقل بعد ذلك بعد التكبير يكبر تكبير عند الركن ثم يدعو حتى يفرغ من احرامه واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء احتمال الاصل كتابنا تسعة اشياء او انها سبعة اشياء لانه ذكر ثمانية هو رحمه الله

201
01:13:42.100 --> 01:14:07.100
والتاسع المباشرة قال واذا احرم حرم عليه سبعة اشياء يعني على المحرم. اخذ الشعر هذا عند عامة اهل العلم خلافا للظاهرية لانه    معناه ثم ليقضوا تفثهم. قال ابن عباس وصحح عن ابن جرير التفت هو اقلم الظفر والشعر

202
01:14:07.450 --> 01:14:27.350
هذا هو التفث وهو في هذا المعنى في حكم لان هذا نعم اخذ الشعر انا واخذ الشعر اخذ الشعر هذا كذلك ثبت هذا في كعب بن عجرة الصحيحين انه النبي عليه مر به

203
01:14:27.800 --> 01:14:45.700
هو آآ يطبخ قدرا له وقد كثر النمل عليه وكان يتساقط من رأسه رظي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ايؤذيك هوى مراسلك؟ قال نعم يا رسول الله قال احلق وافتي

204
01:14:46.000 --> 01:15:08.900
امره عليه الصلاة والسلام في الحلق للحلق وامره ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او ان يصوم ثلاثة ايام هو تفسير قوله سبحانه وتعالى فدية من صيام او صدقة او نسك صيغة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة

205
01:15:09.000 --> 01:15:37.500
او ذبح شاة  قال اخذ الشعر والجمهور عندهم الشعر يشمل جميع شعر الجسم وبعضهم خصه بشعر الرأس الظاهرية وجمهور قالوا جميع الشعر على الذراعين وعلى الصدر الساقين والفخذين يعني اي مكان في الشعر

206
01:15:37.750 --> 01:15:59.450
اي مكان يكون فيه الشعر فانه لا يأخذ لا لانه في معنى الترفه ومعنى التفث ثم ليقضوا تفثهم والاظفار وهو عند عامة اهل العلم خلافا لعطاء وقالوا انه من التفت كما قال التقدم عن ابن عباس

207
01:15:59.900 --> 01:16:22.350
فلا يأخذ الظفر وقد يقوى آآ هذا في ان ان المضحي  اذا رأيتم اللي يتهج من اراد منكم ان يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا شعره فاذا كان هذا في الشعر

208
01:16:22.750 --> 01:16:44.200
هذا يعني جميع الشعر جميع الشعر  اذا كان ذكر البشر فالشعر من باب اولى وهذا اذا كان نوع من الامتناع الاضحية فالاحرام الذي هو ابلغ في الاحرام من باب اولى ان يمنع من اخذ الشعر

209
01:16:44.450 --> 01:17:03.700
والاظفار  كما تقدم قول عم تعليم وتغطية الرأس. قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا يبعث قال عليه الصلاة والسلام ما قيل ما يلبس المحرم؟ قال لا يلبس العموم والقمص

210
01:17:04.050 --> 01:17:24.700
والبرانس ونلبس الخفين ولا الا ان لا يجدن عليه فليقطع حتى يكون اسفل الخفين في حديث ابن عمر نهى عن لبس العمائم  الرأس منهي عن تغطيته عن تغطيته ولبس المخيط

211
01:17:24.950 --> 01:17:49.300
وهو كما قال عليه الصلاة والسلام انه السراويل ولا البرانس والعمايم ولا البرانس  ينهى عن لبس كل ما يكون للجسم سواء كان لجميع الجسم وهو ما يغطي الرأس والبدن كالبرانس. وهو ما يكون رأسه منه. ملتزق به

212
01:17:49.550 --> 01:18:14.150
او لاكثر البدن وهو القميص او لاسفل البدن هو السرويلات او لاعلاه هو الفنايل  وهذي يبين ان البدن منهي عن وضعي لبسي شيء مما صنع له. ولهذا قول لبس المخيط هذه العبارة اشكلت. قال بعضهم

213
01:18:14.500 --> 01:18:29.600
وعبر به بعض الشافعية ويحسن لبس المحيط يقول لبس المحيط لا لبس المخيط لان المخيط لا بأس به لو لبس الانسان نعل فيها خيوط مثلا او ازار فيه خيوط لا بأس بذلك انما النهي عن

214
01:18:30.550 --> 01:18:48.700
ما يحيط بالبدن ما صنع للبدن. ما صنع للبدن. اما الراس فانهي عن تغطيته سواء صنع البدن مثل الطاقية او وضع عليه شيء مثلا للبدن كالعمامة مثلا ونحو ذلك فلا يلزم ان يكون

215
01:18:48.750 --> 01:19:09.850
خاص الرأس. لكن خاص بالرأس من باب اولى  ولبس المخيط كما تقدم وشم الطيب والتطيب. شم الطيب هو استنشاق. والتطيب هو التلطخ به. وبعضهم جوزه شم الطيب دون عم التطيب هذا

216
01:19:10.050 --> 01:19:29.300
كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرم عن ذلك قال ولا تمسوه طيبا في حديث ابن عباس وكذلك في حديث ابن عمر ايضا انها عنه في الصحيحين  عن الورس والزعفران

217
01:19:30.250 --> 01:19:47.150
ما يتلطخ بالبدن ويمسح البدن هذا منهي عنه بلا اشكال بلا خلاف لكن الشم بعضهم قال انه لم ينهى عن الشم انما نهي عن التلطخ به مسحه والاظهر والله اعلم انه ينهى عنه

218
01:19:47.850 --> 01:20:14.900
لان المقصود من التطيب هو الرائحة والشم انا المقصود الاتم والاكمل ولان شمه وسيلة قريبة الى التطيب وذرائع المحرمات كذلك لها حكمها انما يفترق التطيب عن شم الطيب في احوال. لو ان انسان مثلا مر بمكان

219
01:20:15.400 --> 01:20:30.700
ولا هو رائحة لا يلزم ان اه يسد انفه مثلا او ان يتلثم حتى لا يشم الطيب كذلك مثلا لو اراد ان يشتري طيبا اراد ان يشتري طيبا فلا يمتنع من ان

220
01:20:30.750 --> 01:20:46.400
يؤمر ان ان يسد فمه انفع مات حتى يشم. ولو احتاج للشم لاجل الشراء فلا بأس لان فرق بين الشم لاجل الترفه والشم لاجل الشراء ولو انه اراد ان يشتري طيبا

221
01:20:47.350 --> 01:21:05.350
وله رائحة لكن ليس له مادة لكن له رائحة ما شمه لاجل ان يعرف هل هو الطيب الذي يريده؟ لان فلا بأس به لانه موضع حاجة لانه موضع حاجة وقت صيد البر كذلك

222
01:21:05.450 --> 01:21:19.800
كما قال سبحانه يا ايها الذين اتقوا الصيد وانحروه من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم يحكم به اذا وعد منكم هديا بالغ الكعبة اكفارا دعاهم مساكين او عدل ذلك صياما

223
01:21:20.000 --> 01:21:49.950
اه ركن الصيد لا يجوز لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ان يكون مطعوما يعني بريا ان يكون مطعوما بريا فاذا كان من صيد البر صيد البر يحرم هذا يخرج صيد البحر

224
01:21:50.450 --> 01:22:14.900
هذا في حق المحرم اما الحرم فهو يحرم على الجميع. يحرم على في الحرم. لكن كلام في المحرم. في المحرم ومن صاد من قتل امير المؤمنين فمن قتله منكم متعمدا متعمدا. الجمهور على انه هذا خرج مخرج الغالب

225
01:22:16.100 --> 01:22:32.600
وذهب بعضهم الى انه لو قتله خطأ لا شيء عليه وهو وهو الثابت عن عمر رضي الله عنه كما عند ابن جرير وهو ظاهر الاية او او او آآ او دليل الاية دليل الخطاب في الاية ان من قتله خطأ لا شيء عليه

226
01:22:33.100 --> 01:22:55.650
ولهذا عمر رضي الله عنه قال ارى اراك شركت بين الخطأ والعمد فامره بجدي قد جمع الشجر والماء ما سأله جمع بين الخطأ والعم ومن قتل صيدا بريا محرم فهو مخير

227
01:22:56.250 --> 01:23:19.950
بين ان وجزاء مثل ما قتل النعم اذا كان هذا الصيد له مثل له مثل في هذه الحالة عليه ان يذبح المثل   ويطعمه المساكين مثل ما قاتل من يحكم به اذا وعدهم هديا بالغ الكعبة

228
01:23:20.050 --> 01:23:47.800
هدي يكون  يعني في الحرم هديا او كفارة دعاة مساكين. او انه يقيمه مثلا لو كان مثل هذا الصيد شاة  الصيد هذا مثيله شاة اما ان يذبح الشاة واما ان يقيم الشاة

229
01:23:48.800 --> 01:24:07.200
ثم يخرج يشتري بهذه القيمة طعام يوزعه على الفقراء واختلفوا في هذا الطعام هل يخرج نصف صاع عن كل مسكين او ربع صاع ربع مدة يعني كما هو قول الجمهور

230
01:24:07.250 --> 01:24:29.250
والاظهر والله اعلم انه نصف صاع لكل مسكين لو كان مثلا قيمة هذا الصيد شاة وهذي الشاة قيمتها الف ريال قيمتها الف ريال وقدرت بمئة صاع مئة صاع فيها  مئتان نصف

231
01:24:29.700 --> 01:24:51.950
فيطعم مائتي مسكين او يصوم مئتي يوم عن كل يوم عن كل نصف ساعة يوم عن كل نصف ساعة يوم وكفارة الصيد على الترتيب على الصحيح عن احمد رواية رحمه الله ان آآ

232
01:24:52.200 --> 01:25:14.750
على التخيير وقيل على الترتيب. والاظهر والله اعلم انها على التخيير كما وهي من جنس الكفارات الاخرى كما في كفارة الاذى. فدية من صيام وصدقة نسك. فان فدية  ترفه يعني

233
01:25:14.950 --> 01:25:31.800
التطيب تغطية الرأس لبس المخيط عمدا فدية من صيام وصدقة ونسك صوم ثلاث ايام بيطلعون ست مساكين نص ساعة ويذبح شاة. وهذا يبين ان الكفارة نصف ساعة والصحيح ان هذا في جميع الكفارات

234
01:25:32.750 --> 01:25:53.500
هذا هو الاظهر انه يخير  نعم واكله ايضا. يعني حكم قتل الصيد بر وحكم اكله حكم واحد. وعقد النكاح لقول النبي عليه الصلاة لا ينكح المحروم لا ينكح المحرم ولا ينكح

235
01:25:53.750 --> 01:26:09.500
ولا يخطب كما عند مسلم. وعند ابن حبان ولا يخطب عليه المحرم لا يجوز له ان يتزوج بعد دخول الاحرام ولا يجوز له ان يكون وليا في النكاح ولا يجوز له ان يكون وكيلا في النكاح

236
01:26:09.600 --> 01:26:29.950
يكون وكيلا عن غيره في النكاح واذا عقد النكاح فهو نكاح فاسد على فلابد ان يجدد ولابد ان يجدد وفي الرجعة خلافا. لكن الصحيح ان الرجعة ليست ابتداء لا بأس به على الصحيح

237
01:26:30.200 --> 01:26:45.650
فمن طلق زوجته ولا زالت في العدة واحرم وهي في العدة له ان يراجعها وهو محرم. لان الرجعة ليست ابتداء نكاح انما استدامة نكاح وفرق بين استدامة والابتداء. ثم اليقين

238
01:26:45.900 --> 01:27:03.300
النهي عن النكاح وما سوى ذلك لا بأس به. قال لا ينكح المحرم وهو لا ينكح ويستديم النكاح والوطء في الفرج والوطء في الفرج يعني هذا اخراج لو فيما لو وطئ خارج الفرج

239
01:27:04.000 --> 01:27:26.400
وهذا هو الثامن. وهذا هو الثامن والوطء في الفرج يعني اذا كان عمدا لكن اذا كان خطأ كما تقدم في الصوم وان كان مثل هذا يبعد  لكن ان كان عمدا ففيه كفارة

240
01:27:26.650 --> 01:27:48.800
والكفارة او يفسد حجه. فمن وطأ وكان الوطء في الاحرام قبل التحلل الاول فان كان قبل في عرفة او قبل عرفة فهو بلا خلاف وان كان بعد عرفة وهو عند الجمهور يفسد حجه. وعند الاحناف لا يفسد

241
01:27:49.500 --> 01:28:02.800
وان كان بعد التحلل الاول فلا يفسد عند الجميع. لكن اختلفوا هل يخرج ويأخذ عمره او لا؟ وان كان الاظهر انه لا يلزمه لانه لم يفسد لم يفسد احرامه لم يفسد احرامه

242
01:28:03.250 --> 01:28:22.600
لم يفسد حجه   العمدة في هذا على ما ثبت عن الصحابة وان كان جاء في حديث مرسل عند ابي داود مراسيل انه عليه الصلاة والسلام يعني اخبره انه حجه يعني ان عليه ان يحج من قابل

243
01:28:22.800 --> 01:28:34.550
لكن لا يثبت الثابت عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس كما عند البيهقي باسناد صحيح وكذلك عند ابن ابي شيبة. وفيه ان رجلا جاء الى عبد الله ابن عمرو

244
01:28:34.800 --> 01:28:59.300
وقد وقع وقع على امرأته في الاحرام وفيه انه قال اذهب الى فلان واسأله او لابن ابن عمر فلم يعرفه فلم يعرفه قال شعيب شعيب اذهب فدله عليه. قال شعيب فذهبت ودللت عليه. ثم رجع اليه قال اذهب الى فلان الى ابن عباس. فذهب اليه فسأله

245
01:28:59.850 --> 01:29:15.950
ورجع فقال ما امراك به؟ فقال له ابن عمر وابن عباس  يمضي في حجك وعليك ان تحج من قابل وان تهدي بدنة قال ما تقول؟ قال اقول ما قال وهذا الاثر

246
01:29:16.100 --> 01:29:30.200
مما استفيد منه الاستدلال بسماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو لان شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمر لان والده محمد توفي صغير فرباه جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما

247
01:29:31.650 --> 01:29:51.800
والجمهور استدلوا لان الصحابة رضي الله عنهم لم يستفصلوا عنه. متى كان يعني مواقعة هل كان قبل عرفة بعد عرفة وترك الاستفصال في مقالة منزلة العموم في المقال يخرج من حالة ما اذا تحلل

248
01:29:51.850 --> 01:30:13.350
وبدأ بالتحلل الاول وقالوا انه لا فرق بين ان يكون بعد عرفة قبل عرفة وقول احنا في قوة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة الحج عرفة فاذا حج ففي هذه الحالة فاذا وقف بعرفة

249
01:30:13.550 --> 01:30:29.250
فالحج عرفة يعني معظم الحج وانه يأمن الفوات يأمن الفوات. ليس المعنى ان حجه قد تم. المعنى انه قد امن الفوات ولهذا قال فقد تم حجه اي من الفوات. هذا هو

250
01:30:29.300 --> 01:30:51.700
المراد بهذا فلا احد يفسر بعضها بعضا والمباشرة والمباشرة كذلك ايضا من يباشرها آآ بشهوة ايضا كذلك يحرم عليه ذلك فانه من محظورات الاحرام والمرأة كالرجل الا في لبس المخيط واحرامه في وجهها

251
01:30:51.750 --> 01:31:08.850
المرأة كالرجل في جميع المحظورات الا في بعض المخيط فانها تلبس جميع اللباس الا انها لا تنتقب ولا تلبس القفازين. كما في حديث ابن عمر عند البخاري لا تنتقم المرأة ولا تلبس

252
01:31:08.900 --> 01:31:23.300
القفازين هذا هو الذي يخص اما قوله واحرام المرأة في وجهها فقط هذا ورد في حديث رواه الدار قطني احرام احرام الرجل في رأسه واحرام مراته في وجهها حديث لا يصح حديث منكر

253
01:31:23.400 --> 01:31:47.650
والصواب ان  ان المرأة ان المرأة لها ان تغطي وجهها لكن اذا قيل احرامه ووجهه بمعنى ان وجه المرأة كبدن الرجل ليس كرأسه وجه المرأة كبدن الرجل. كما ان الرجل لا يغطي بدنه

254
01:31:47.750 --> 01:32:04.300
لا يغطي بدنه بماء صنع له من قميص او عمامة من قميص او سراويل ونحو ذلك وبرانش المرأة كذلك لا تلبس برقع والنقاب لانه مصنوع للوجه لكن الخمار لا بأس به

255
01:32:04.400 --> 01:32:22.650
ولا دري والاصل السلامة والذي جاء عن  لقوله عليه الصلاة لا تنتقب المرأة مفهوم من دليله دليل خطابه ان لها ان تغطي وجهها لانه نهى عن النقاب كما انه نهى الرجل عن

256
01:32:22.700 --> 01:32:42.400
الثياب مصنوعة ولم ينهوا ان يغطي بدنه. فانه يغطيه بالازار ويغطيه اه يغطيه بالايجار والرداء انما لا يغطي رأسه يغطي رأسه وقد روى ابو داوود كما تقدم في حديث عائشة وكان الركبان اذا

257
01:32:43.050 --> 01:33:05.650
حذونا سدلت احدانا من جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا وكذلك وقع كما تقدم عن اسماء رضي الله عنها ومن فعل محظور وجبات وجب عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم وفيما دون ذلك في كل واحد مدوا

258
01:33:05.750 --> 01:33:23.400
طعام وفيدي التغطية الرأس ولبس المخيط وشم الطيب دم. ايضا ما يتعلق بقوله تغطية الرأس قبل ذلك ايضا تقدم ان الرأس لا يغطى وان المحرم عليه يكشف رأسه وتقدم ان القصود في هذا

259
01:33:23.500 --> 01:33:44.550
معتبرة ان القصور في هذا معتبرة وان تغطية المحرم لرأسه ينهى عنه كما ينهى عن تغطية رأسه كما ينهى عن لبس ما صنع لبدنه لكن لو احتاج ان يغطي رأسه احتاج ان يغطي

260
01:33:44.650 --> 01:34:07.100
رأسه لحاجة لا لقصد تغطية ان يحمي فراشه على رأسه ان يحمل ماتاه على رأسه فهذا لا بأس به القصود معتبرة ومن اهل العلم من فرق ابن عقيم وقال اذا حمل الفراش على رأسه يقصد تغطية رأسه من الشمس

261
01:34:07.250 --> 01:34:27.550
ولم يكن قصده حمل متاعه وكذلك اذا حمل مثلا على رأسه متاع يقصد به اه تغطية رأسه عن الشمس فانه يفدي اما اذا حمله لانه يحتاج الى تغطية يحتاج الى حمله فهذا لا بأس بمثل ما تقدم في مسألة

262
01:34:27.900 --> 01:34:53.000
شم الطيب عند الحاجة. فمن فعل محظورا وجب عليه الفدية وكما تقدم في ليبيا في فدية من صيام او صدقة او نسك والجمهور في جميع هذه المحظورات وهم يقولون في ثلاث شعارات وهذا عند الجمهور يعني من قطع ثلاث شعرات من اي جزء من البدن

263
01:34:53.050 --> 01:35:14.750
فان عليه الفدية. وان كان اقل من ثلاث شعارات فان كان شعرتان فعليه مدان او شعرة واحدة فعليه ود واحد التفصيل فيه نظر ولا دليل عليه. ولهذا ذهب القيم وجماعة وهو قول مالك واختاره صاحب الفائق وجماعة من اهل العلم

264
01:35:14.900 --> 01:35:35.000
الى ان الذي يجب فيه الفدية هو ما يحصل به الترفه والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت انه احتجم وهو محرم ومعلومنا واحتجم اه يعني في رأسه ومعلوم ان الحجامة لابد لها من قطع شعر. وازالة شعر

265
01:35:35.050 --> 01:35:58.950
ولم ينقل انه فدى عليه الصلاة والسلام ولو فدى لنقل هذا يبين انك ان الامر كما قال مالك ان الذي يجب بفدية هو ما يحصل به الترفه قول فاصدم فصاعد دم وفيما دون ذلك في كل واحد يمد من طعام كلمة دم كانها راد الفدية ولهذا

266
01:35:59.050 --> 01:36:14.200
قال قبل ذلك وجبت عليه الفدية ثم قال دم والفدية ليست خاصة بالدم الفدية فدية من صيام او صدقة او نسك مخير بين هذه الاشياء الثلاث. ومن اهل العلم من قال ان فعله تعمدا

267
01:36:14.550 --> 01:36:36.700
تعمدا فعليه الدم وان فعله خطأ فهو مخير ثم الصواب في هذا اخي ايظا ان ان الصحيح انه لا فرق بينما في اتلاف او ما ليس فيه اتلاف فمن حلق شعره نسيانا او قص ظفر اظفاره نسيانا

268
01:36:37.400 --> 01:36:57.050
فان هناك فارة عليه خلافا للجمهور. وهذا اختيار ابن القيم. والجمهور قالوا ان هذا اتلاف. والاتلاف لا فرق فيه بين العمد والخطأ. والصواب انه لا فرق في الخطأ بين تغطية الرأس وبين الظهر نحو ذلك لان هذا في الحقيقة لا قيمة له

269
01:36:57.200 --> 01:37:12.200
ولهذا يقال لا كفارة فيه لاطلاق الدليل ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد