﻿1
00:00:00.800 --> 00:00:27.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين  في هذا اليوم العاشر

2
00:00:28.450 --> 00:00:47.200
شهر رمضان مباركا من شهر رمضان المبارك والدرس العاشر من تعليق على كتاب فروع الفقه العلامة  يوسف حسن عبد الهادي المقدسي المعروف ابن المبرد رحمة الله علينا وعليه قال رحمه الله

3
00:00:47.250 --> 00:01:05.050
من فعل محظور وجب عليه الفدية وهي في ثلاث شعرات فصاعدا دم. وفيما دون ذلك في كل واحد مد طعام وفدية تغطية البسوا المخيط وشموا الطيب دم وفدية قتل الصيد فداه بمثله من النعم وفدية الوطء بدنه

4
00:01:05.100 --> 00:01:27.150
ويفسد به الحج وتقدم الاشارة الى هذا وخصوصا فدية قتل الصيد عند قوله وقتل صيد البر وان الصيد منه ما هو له مثلي وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم

5
00:01:27.650 --> 00:01:54.400
فيه هذا المثل فهذا يؤخذ بتقدير الصحابة رضي الله عنهم وثبت عن الصحابة في تقدير بعض سيود البر مثل ما جاء في اجعلي فداء اه الحمام هذا ثبت عن بعض الصحابة جاء عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم

6
00:01:55.100 --> 00:02:13.950
عند ابن ابي شيبة لكنه عن ابن عمر وابن عباس وجاء ايضا انهم جعلوا في النعامة بدنة بعيرا وجاء غير ذلك ومنهم اهل ما له مثل ولم يثبت عن الصحابة فيه شيء

7
00:02:14.250 --> 00:02:32.150
فهذا كما قال منكم يقدر فيهما يعرف ما له مثل ومنه ما لا مثل له مثل انواع العصافير والطيور التي لا مثل لها. فهذا عند اهل العلم يكونوا بقيمته يكون بقيمته

8
00:02:32.200 --> 00:02:51.150
واذا عرف القيمة فانه يشتري بها طعاما يتصدق  مقدار هذا الطعام عن كل لكل مسكين نصف صاع بقدر ما تبلغ هذه القيمة او ان يصوم عن كل نصف صاع يوما

9
00:02:52.400 --> 00:03:09.650
وفدية الوطء بدنه ويفسد به الحج كما تقدم وان عليه ان يمضي في فاسدي وثبت عن الصحابة عن ابن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ويقضي في العام

10
00:03:09.700 --> 00:03:40.450
ويفدي ببدنه قال رحمه الله ويحرم صيد الحرم يحرم صيد الحرم وشجره ونباته. وقد تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم  تحريم صيد الحرم وانه عليه الصلاة والسلام. قال ان هذا البلد حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا

11
00:03:40.700 --> 00:04:02.900
يختلى خلا ولا يؤخذ يقطع شوكه ولا ينفرد صيده من حديث ابن عباس ومن حديث ابي شريح ومن حديث عبدالله بن زيد رضي الله عنهما احاديث في هذا الباب وانه يحرم وصيد الحرم كما تقدم

12
00:04:03.150 --> 00:04:26.200
اه كما يحرم صيد الاحرام. يعني الحرم والاحرام كلاهما يحرم  وكذلك شجر حرم مكة ايضا يحرم كما قال عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها لا يقطع شجره وكذلك لا يؤخذ

13
00:04:26.250 --> 00:04:53.750
شوكه ولا ينفر صيده يعني عن مكانه كل هذا يحرم ونباته آآ الذي نبت الله سبحانه وتعالى دون ما انبته الادميين الادميون ذهب الجمهور عند الحنابلة ومالك وجماعة بل ذهب

14
00:04:53.800 --> 00:05:31.050
الحنابلة والشافعية وجماعة من اهل العلم الى ان شجر الحرم فيه فدية. فقالوا ان الشجرة الكبيرة  التي دونها بقرة والصغيرة بشات وقالوا اخذا من كونه حرم صيد الحرم  انه انه لا يجوز للمحرم ان يقتل صيد الحرم يا ايها الذين لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء

15
00:05:31.050 --> 00:05:49.000
ما قتل من النعم وذهب جماعة مالك وعطاء قالوا يستغفر الله ولا شيء عليه لان هذا لم يثبت في شيء انما ثبت هذا في سيدي الحرم والاحرام هذا هو الثابت

16
00:05:49.200 --> 00:06:09.350
والا يلزم عليه على هذا القول ان المحرم اذا قطع شجرة برية ان يفديها في غير الحرم ان يفديها اذا قطع ان يكون يحرم عليها ايضا آآ شجر البر وهذا لا قائل به

17
00:06:09.550 --> 00:06:34.800
المقصود ان الاظهر والله اعلم كما قال جماعة انه يحرم عليه ذلك ولا يجوز لكن لم يثبت فيه انه يفدى بشيء وكذلك من حرم المدينة الا ما تدعو الحاجة اليه واثابت الاخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة من عير الى ثور

18
00:06:35.100 --> 00:06:51.350
وفي مسلم اثني عشر اثني عشر ميلا وثبت هذا ايضا اه من حديث سعد بن ابي وقاص ومن حديث ابي سعيد الخدري ومن حديث ابي رافع وابي هريرة وجماعة بل احاديث كثيرة متواترة في

19
00:06:51.350 --> 00:07:15.500
تحريم تحريمي صيدها تحريم صيدها وانه لا يجوز كذلك هو من حرم المدينة وفي تحريم الصيد وتحريم الشجر لكن اه هناك فرق فرق بل فروق بين حرم المدينة وحرم مكة منها ان

20
00:07:15.550 --> 00:07:41.650
حرم المدي مكة  ان الصيد ان الصيد يحرم  يفدى ويفدى  كذلك اجمعوا على تحريم شجر الحرم تحريم شجر الحرم. اما المدينة فهو قول الجمهور خلافا للاحناف وان هذا هو الصواب

21
00:07:42.150 --> 00:08:11.100
ايضا ان التحريم للمدينة اخف من تحريم الشجري مكة من جهة انه يجوز ان يقطع منه ما يحتاج اليه. ما يحتاج اليه لبيوتهم ولهذا ثبت في صحيح مسلم انه عليه الصلاة قال لا يقطع شجره الا لعلف الا لعلف. يعني يجوز ان يؤخذ ويقطع للعلف بخلاف حرم

22
00:08:11.200 --> 00:08:30.900
مكة فانه لا يحتج حشيشها. لكن يجوز ان يرعى على الصحيح يجوز ان يعني لو هل اذا دخلت الماشية الحرم  هديه عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه انهم كانوا دخلوا بما معهم من نعم من الابل

23
00:08:31.200 --> 00:08:55.400
ايضا ما ساقوا معهم من الهدي وكان ترعى من الحرم ولهذا كان الصواب انه لا بأس ان ترعاه لكن لا يحتش لها لا يحتش بخلاف المدينة فانه قال لا يقطع لا يقطع شجره او قال يحتش حشيشه الا لعلف لا يقطع ولا يخبط فيها شجر الا لعلف

24
00:08:55.800 --> 00:09:14.850
يعني نعرف وكذلك ايضا رواه احمد وابو داوود من حديث علي قال الا ان يعلف الرجل بعيره. الظاهر هذا يشمل ان يعلف بعيره بنفسه بان يسبحه ويعترف وايضا كذلك لو انه يحتش له ويأخذ له فانه لا بأس

25
00:09:14.900 --> 00:09:36.650
وجاء في مسند احمد من حديث جابر جاء في حديث عزاوي الى المسند انه اذن لهم عليه الصلاة والسلام في اه يعني عمود البكرة ونحو ذلك مما يحتاج البئر ونحو ذلك او ما يحتاج في الاستناد اليه وانه يجوز ان يقطعه من شجر المدينة

26
00:09:37.700 --> 00:09:56.950
كل ما تدعو الحاج للحاجة اليه اه يعني المعنى ان التحريم في حقه اخف ومما يحرم كما تقدم ايضا الشوك انه كذلك الشوك في آآ في حرم مكة كذلك وانه لا يقطع وبعضهم

27
00:09:57.250 --> 00:10:19.550
اه كالشافعي قال ان الشوك جوز قطعه قالوا لي انه مؤذي كما يجوز قتل العقرب والحية. كذلك يجوز ان يقطع الشوك لانه مؤذي وكل مؤذي يدفع اذاه قالوا يعني بالقياس وهذا القياس فيه نظر فهو قياس قاصر بل قياس غير موافق وذلك ان

28
00:10:19.700 --> 00:10:44.800
العقرب والحية تؤذي بطبعها اما الشوك لا يؤذي بطبعه انما من وقع عليه نحو ذلك اذاه لكن هو بطبعه لا يؤذي. فالقياس غير مطابق  قال رحمه الله ويسن ان يدخل مكة من اعلاها ان يدخل مكة من اعلاها

29
00:10:44.850 --> 00:11:00.450
يخرج من اسفلها. ليدخل الكعبة من باب بني شيبة هذا ثبت في حديث الدخول من اعلاها ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من اعلاها

30
00:11:00.450 --> 00:11:23.250
خرج من اسفلها وايضا في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من الثنية العليا وخرج من الثنية بالسفلى ودخوله عليه الصلاة والسلام من اعلاها اظهار لنعمة الله سبحانه وتعالى. وتذكر لنعمة فتح مكة

31
00:11:23.250 --> 00:11:44.450
ونصره عليه الصلاة والسلام حيث دخلها فاتحا منتصرا فهو يتذكر بهذا النعمة التي من الله بها. سبحانه وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام وعلى اصحابه وعلى اهل الاسلام  لما هاجر عليه الصلاة والسلام وصاحبه مختفيا مختفيا

32
00:11:44.600 --> 00:12:09.300
حين خرج من مكة ثم لما دخلها عليه الصلاة والسلام دخلها منتصرا فاتحا عليه الصلاة والسلام ثم كان منه ان عفا عنهم وقال في الاثر المشهور الذي روي من طرق اذهبوا فانتم الطلقاء. ولهذا

33
00:12:09.550 --> 00:12:31.200
ثم قالوا يا رسول الله من اين ادخل؟ قال ادخلوها من حيث قال حسان. هنا قال عدمت بنيتي ان لم ان لم تروها تثير النقع موعد وهكذا يعني من جهة اعلاها ومع دخوله عليه الصلاة والسلام من على مكة الا انه كان على بعيره طأطأ رأسه حتى

34
00:12:31.200 --> 00:12:57.600
ان لحيته لتصيبه لتصيب مورك رحله عليه الصلاة والسلام من تضامنه وتواضعه عليه الصلاة والسلام وهذا تذكير بنعم الله سبحانه وتعالى وهذا وقع له صلوات الله وسلامه عليه حين آآ اخذ عمرة اعتمر

35
00:12:57.700 --> 00:13:28.100
العام الذي القضية لما اعتمر عليه الصلاة والسلام  قال كفار قريش ياتيكم اصحاب محمد واصحابه قد وهنتهم حمى يثرب فكان عليه الصلاة والسلام يأمر اصحابه ان يرملوا يرملوا وان يمشوا ما بين الركنين من باب التخفيف والتيسير عليهم. وكان كفار قريش لا يرونهم

36
00:13:28.250 --> 00:13:50.600
من الجهة التي كان امرهم ان يمشوا اه فيها ثم لما فتح لما عليه الصلاة والسلام فتح مكة ثم بعد ذلك حج حجة الوداع الوداع عليه الصلاة والسلام ايضا اظهر هذه النعمة والمنة

37
00:13:50.700 --> 00:14:16.100
من الله عليه سبحانه وتعالى امرهم ايضا فرمل من الحجر الى الحجر عليه الصلاة والسلام. رمل من الحجر الى الحجر صلوات الله وسلامه عليه  رمل ثلاثا ومشى اربعا واضطبع صلوات الله وسلامه عليه. فهذا فيه توكل لهذه النعمة والمنة

38
00:14:16.900 --> 00:14:36.550
عليه وعلى اصحابه عليه الصلاة والسلام قال ويبدأ من باب بني شيبة باب بني شيبة يسمى باب السلامة هذا جاء في رواية جاء في رواية من حديث ابن عمر عند الطبراني برواية مروان ابن ابي مروان

39
00:14:36.800 --> 00:14:53.050
انه عليه الصلاة والسلام دخل من هذا والحديث في ثبوته نظر لكنه مشهور عند الفقهاء رحمة الله عليهم. قال رحمه الله ويبدأ بالبيت فيطوف به سبعا ثم يسعى سبعا ثم يحلق

40
00:14:53.050 --> 00:15:09.500
ثم قد حل ان كان متمتعا نعم ويبدأوا بهكذا فعل عليه الصلاة والسلام ثبت في الاحاديث الكثيرة انه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عائشة انه عليه الصلاة والسلام بدأ

41
00:15:09.500 --> 00:15:34.950
فتوضأ طاف بالبيت سبعا وسعى سبعا ثم حلقة آآ وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي لكن امر اصحابه ان يحلقوا ان يقصروا امر اصحابا يحلقوا وان يقصروا هذا وقعت عليه جابر وغيره من الاحاديث الصحيحة وحديث ابي سعيد وام سلمة

42
00:15:35.400 --> 00:16:02.250
آآ في عدة اخبار عنه عليه الصلاة والسلام هذا تقدم الاشارة اليه والشاهد انه امرهم بعد ان طافوا وسعوا ان يحلقوا لانهم لانه امرهم بالتحلل وهذا  وهذا وهذا الفعل لمن كان متمتعا ولهذا قال ثم قد حل ان كان متمتعا

43
00:16:02.350 --> 00:16:21.000
لانه طاف وسعى قد حل الحلة كله. لقالوا اي الحلة جابر؟ قال الحل كله نذهب الى من احدنا يقطر ذكرهم منيا او كما قال في حديث جابر قال نعم يقول عليه الصلاة والسلام فهو اشارة

44
00:16:21.050 --> 00:16:47.300
يعني الى الحل الى الحل كله ثم قد حل ان كان متمتعا وهذا شرط التمتع ان يتحلل من عمرته قبل ان يدخل في الحج ثم يحلق وهو افضل او يقصر وهو جائز والنبي عليه الصلاة والسلام قال يرحم الله المحلقين يرحم قالوا المقصرين يرحم الله المحلقين قالوا مقصرين

45
00:16:47.300 --> 00:17:12.950
رحم الله المحلقين قال في الرابعة والمقصرين. مجاهد الروايات انه قال في الثالثة والثابت في الصحيحين انه قال ذلك في الرابعة ويقصر  ثم يحلق لكن هذا آآ  كما تقدم اشارة اليه انه ان كان

46
00:17:13.450 --> 00:17:32.600
ان كان الاحرام بالحج قريب فانه يقصر قال النبي احلقوا او قصروا وهذا قد ذكره النبي عليه الصلاة يرحم الله المحلقين هذا في غزوة الحديبية لما امرهم بالتحلل لما امرهم بالتحلل. والصحيح انه قال ذلك

47
00:17:32.750 --> 00:17:57.500
في حجة الوداع وقال ذلك في آآ غزوة الحديبية لان دعا لهؤلاء ودعا المحلقين ثلاثة وظهر لهم  دعا للمقصرين مرة رحم عليهم مرة واحدة ثم قد حل ان كان متمتعا

48
00:17:57.550 --> 00:18:13.650
فاذا كان يوم التروية احرم بالحج احرم بالحج هذا كما ثبت الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان التروية فاهلوا بالحج اذا

49
00:18:13.650 --> 00:18:35.650
كان يوم التروية فاهلوا بالحج. فامرهم عليه الصلاة والسلام ان يهلوا بالحج واخبرهم انهم اذا اه تحللوا اه في تحلل ذاك ان هذه التي تحللوا منها تكون متعة لهم تكون متعة لهم. ثم امرهم ان يهلوا بالحج

50
00:18:35.650 --> 00:19:02.900
اذا كان يوم التروية وفي لفظ صحيح اذا جعلنا مكة بظهرنا اهللنا بالحج يعني انه لا يهل بالحج الا عند التوجه عند التوجه الى منى فاذا كان يوم التراويح حرام بالحج ثم صعدا الى عرفة وقع فيها لكن قبل ذلك يتوجه الى منى يتوجه الى منى فيصلي بها الظهر

51
00:19:02.900 --> 00:19:18.050
والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهذا ثبت في الصحيحين عن ناس عبد العزيز الرفيع انه سأله اين صلى الظهر والتروية؟ قال بمنى. وثبت ايضا في صحيح مسلم عن جابر ان النبي عليه الصلاة

52
00:19:18.050 --> 00:19:40.800
والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بمنى. وثبت ايضا في حديث ابن عباس عند ابي داود ايضا ذلك انه صلى يوم صلى يوم التروية ظهرا يوم يوم التاسع صلى الظهر يوم التروية بمنى والفجر

53
00:19:40.850 --> 00:20:01.700
صلى الظهر بمنى والفجر بمنى يعني من يوم التاسع. فالاحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام في انه اه ذهب الى منى الا بها خمس صلوات عليه الصلاة والسلام ثم لما اصبح عليه الصلاة والسلام وطلعت الشمس توجه الى

54
00:20:02.150 --> 00:20:18.500
توجه الى عرفة توجه الى عرفة هذي بحي جابر في حديث ابن عمر عند ابي داوود واحمد ابي داوود انه توجه الى عرفة الى عرفة بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر وهذا من طريق ابن اسحاق

55
00:20:18.900 --> 00:20:33.500
وفي ثبوته نظر لان ابن اسحاق آآ لا يحتمل من مثل هذا لكن يحتمل يعني ان يوجه ان يقال ان ان خروجه يعني بعد الفجر من اول النهار. وان كان

56
00:20:33.750 --> 00:20:49.900
الظاهر ان يقال بعد طلوع الشمس لانه لا شك مهم انه بعد الفجر قبل طلوع الشمس لكن الصواب انه كان بعد طلوع الشمس ثم وجد القبة قد ضربت له بنميرات

57
00:20:49.950 --> 00:21:08.950
ثم مكث فيها حتى يعني الزوال كما في حديث جابر كما حديث جابر مفصلا عنه رضي الله عنه ثم صعد الى عرفة ووقف بها يوم عرفة اتوجه الى عرفة عليه الصلاة والسلام يوم عرفة

58
00:21:09.950 --> 00:21:32.000
وصلى بالوادي عليه الصلاة والسلام صلى بالوادي الظهر والعصر جمعا وقصرا اذن صلاة الظهر ثم اقيم لصلاة الظهر ثم اقيم لصلاة العصر هو مقيم لصلاة العصر ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام

59
00:21:32.250 --> 00:21:55.150
وهذا في يوم الجمعة خطب خطبة واحدة وصلى صلاة ولم يجهر فيها صلاة الظهر  قدم الصلاة على الخطوة كل هذا يبين ان هذه الصلاة ليست صلاة جمعة. ايضا جمع العصر الى الظهر

60
00:21:55.450 --> 00:22:17.250
ويقف بعرفة آآ يدعو الحاج اذا توجه من مشعر الى مشعر فان السنة في حقه التكبير التلبية او التكبير كان النبي يلبي عليه الصلاة واصحابه يلبون كما ثبت حديث جابر وغيره من الاخبار

61
00:22:17.400 --> 00:22:35.600
في حديث ابن عمر ابن عباس في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لما احرم حديث حتى جاء الى مكة وفي الصحيحين من حديث انس انه سئل ما كنتم تصنعون في هذه قال يلبي الملبي فلا ينكر عليه يكبر

62
00:22:35.600 --> 00:22:59.500
المكبر فلا ينكر عليه الحاج اذا آآ سار من مشعر الى مشعر السنة في حقه التلبية. وان جعل فيها التكبير فلا بأس واذا نزل بالمشعر فان السنة في حقه الذكر. ولهذا لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يلبي اثناء جلوس المسار

63
00:22:59.600 --> 00:23:15.800
ولذا في عرفة لم يزل يدعو لم يزل في الدعاء والذكر حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا جاء في رواية جيدة عند الناس وغيره انه لم يزل رافعا يديه عليه الصلاة والسلام

64
00:23:15.850 --> 00:23:38.350
وفي لف صحيح انه اه كان رافعا يديه ثم سقط خطام الناقة بيده تناوله بيده الاخرى وهو رافع احدى يديه وتناوله بيده الاخرى عليه الصلاة والسلام المقصود انه يدعو ويذكر الله ويثني عليه

65
00:23:38.450 --> 00:23:48.450
سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة خير ما قلت خير الدعاء دعاء يوم عرفة خير ما قلت انا والنبي من قبلي لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء

66
00:23:48.450 --> 00:24:09.500
كما رواه الترمذي من حديث اه عبد الله بن عمرو جاء عند في الموطأ له شاهد مرسل جيد شاهد مرسل جيد ثم يدفع بعد غروب الشمس وذهاب الصفرة قليلا السفرة قليلا وسيأتي حكم الدفع قبل

67
00:24:09.600 --> 00:24:32.150
غروب الشمس ولكن السنة بل الواجب ان ينتظر حتى تغرب الشمس وتذهب السفرة قليلا كما في الحجاب ثم يأتي المزدلفة يعني يسير الى مزدلفة بالرفق والطمأنينة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايظاع. ليس بالايظاع. والنبي عليه الصلاة والسلام

68
00:24:32.150 --> 00:24:50.900
كان راكبا بدنته وكان اذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام يعني اسرع بها قليلا. ويأخذ حصى الجمار منها والصواب انه يأخذ حصى الجمار من اي مكان. سواء من مزدلفة من طريقة او من منى او من منى

69
00:24:51.100 --> 00:25:12.200
ظاهر حديث الفضل بن عباس عند موفي مسلم انه قال القطلي قال فلما بلغ محسرا قال القطر حصيات وقال اليكم بحصى الخذف. الظاهر هذا انه اخذه من منى. قال وهو من منى يعني محسر لكن انه يرفع عن هذا عن بطنه محسر

70
00:25:12.200 --> 00:25:28.650
الشاهد انه اخذ من العلماء يقول يأخذ من اي مكان من طريقه ووسائل مزدلفة او من ميناء او اذا دخل من بعظ اهل العلم اه يرى انه يؤخذ قبل ذلك لان

71
00:25:28.700 --> 00:25:47.700
تحية منى رمي الجمرة فيستعد والاظهر والله اعلم انه يأخذه من اي مكان فالنبي لم يحد شيء حدا بل حصيات بمثل حصى الصغار مثل حمص ونحو ذلك وقال اخذ حصيات في يده كما عند احمد والنسائي

72
00:25:47.750 --> 00:26:08.850
باسناد صحيح حديث ابن عباس ثم جعل يرفعهن بيده فيقول امثال هؤلاء فارموا واياكم والغلو في فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لان المقصد ليس المقصود وكبر الحصاد والصغار لا المقصود هو امتثال السنة واتباع

73
00:26:08.900 --> 00:26:27.950
السنة قال ثم يأتي المزدلفة ويأخذ حصى الجمار منها ثم يصبح بمشعر يعني انه اذا تيسر ان يقف عند في المكان الذي وقع فيه عند المشعل الحرام ومزدلفة كلها ووقفت هنا

74
00:26:28.050 --> 00:26:52.100
ومزدلفة كلها موقف جميع اللي يتوقع فيها عليه الصلاة والسلام كان يقف ويقول وقفت انا وعرفت كلها موقفها منى كل فجج من مكة طريق ومنحر فيقف حيث تيسر له آآ يمكث فيها حتى يسفر جدا ويخرج قبل

75
00:26:52.150 --> 00:27:15.900
غروب قبل طلوع الشمس وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان المشركون يقولون اشرق فثبير كيما نغي اشرق نبيل  خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام وخرج قبل وطلوع الشمس وعند ابن ماجة

76
00:27:16.100 --> 00:27:39.800
خيمة نريد ويقولون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال  العمائم على رؤوس الرجال خرجنا من ميناء خالفهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا كما خالف هدي وهدي اهل الكتاب وخالف هدي وهدي المشركين

77
00:27:40.600 --> 00:28:00.600
سنة للحاج ان يأتي منها وان يبيت بها والمبيت بها وكما سيأتي ان شاء الله انه واجب المبيت بها واجب اه قال ثم ويرمي الجمار ويحلق او يقصر كما تقدم. بعد والحاج

78
00:28:00.600 --> 00:28:26.600
في هذا اليوم له اعمال منه الرمي ثم الحلق ثم النحر كان يعني له هدي ثم الطواف آآ الطواف يطوف البيت ويسعى ان كان عليه سعي وسئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم واخر الا قال افعل لا حرج. قال رجل يا رسول الله

79
00:28:27.000 --> 00:28:43.300
حلقت قبل ان قال ارمي ولا حرج. قال يا رسول الله ذبحت قبل نحلق. قال اذبح ولا حرج. قال طوفت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج هذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث عبد الله ابن عباس

80
00:28:43.800 --> 00:29:03.800
من يقول افعل ولا حرج يقول عليه الصلاة والسلام. فما سئل عن شيء قدم واخر الا قال افعل ولا حرج في افعال هذا اليوم. وبعض ثم قال انه اذا فعله عمدا فانه عليه دم قال له لم اشعر لكن صواب ما تقدمه قول الجمهور وغني لما فيه هذا الحديث

81
00:29:03.800 --> 00:29:30.100
وما سئل عن شيء قدم واخ لقال افعل ولا حرج لكن السائل سأل آآ رأى النبي عليه الصلاة والسلام رمى اه ثم حلق  ان رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف عليه الصلاة والسلام فهو رمى ثم نحر ثم حلق

82
00:29:30.250 --> 00:29:49.850
فرأى انه قدم بعض الاشياء على خلاف ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فخشي ان يكون اه فيه شيء او تزموه كفارة. فلهذا قال عن حاله حيث فعل خلاف ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام

83
00:29:49.900 --> 00:30:11.150
قال افعلوا الاحراج فاجاب بجواب عام. يعني كأنه شعرت او لم تشعر كما قال عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله انا نحمل معنا القليل من الماء ان توضأنا نركب البحر ونحمل معنا القليل منها فان توظأنا به عطشنا فنتوظأ بماء البحر قال هو الطهور ما هو الحل ميتته

84
00:30:11.650 --> 00:30:34.300
وليس المعنى انه الطهور الطهور ماؤه ان كان الماء قليلا لا جا بجواب عام سواء كان معكم ماء يكفي او ما لا يكفي سواء كان احتجتم للشرب او لم تحتاجوا فالبحر طهور لانه جاب بجواب عام اعم من السؤال. كذلك جوابه عليه الصلاة والسلام

85
00:30:34.750 --> 00:31:01.950
ولم يخرج مخرج السؤال بل جواب عام. كذلك هذا الجواب عام لحالات السائل ولغير حاله وانه لا حرج عليه ولله الحمد يحلق او يقصر وفي هذه الحال الحلق افضل الحلق افضل لانه بهذا يؤدي الحلق للحج ليس الحلق للعمرة التي قبل الحج

86
00:31:02.800 --> 00:31:17.500
ثم يفيض الى مكة فيطوف ويسعى. يفيض الى مكة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر صحيح مسلم وفي حديث ابن عمر في الصحيحين انه افاض عليه الصلاة والسلام فطاف

87
00:31:17.750 --> 00:31:36.850
سبعا عليه الصلاة والسلام وهو قد سعى قبل ذلك هو قد سعى قبل ذلك وبهذا تم الحج بهذا لم يبقى الا ان يبيت بمنى ويرمي الجمار. يرمي الجمار يوم ان

88
00:31:37.300 --> 00:32:01.250
او يكمل ثلاثة ايام وهو الافضل. ويسعى ان كان مفردا او قارئ لم يسعى قبل ذلك او كان متمتعا وعليه السعي  فيطوف يسعى. وهذا الطواف هو الاكمل وهو والطواف في هذا اليوم هو الاتم والاكمل. لكن لو انه

89
00:32:01.300 --> 00:32:25.350
الطواف فلا بأس على الصحيح لا بأس لو اخر الطواف حتى بعد فراغه من الحج طوافا واحدا فانه يغنيه عن طواف الوداع وذلك انهما اه عملان من جنس واحد اجتمع

90
00:32:25.400 --> 00:32:48.800
دخل الاصغر في الاكبر ثم الوداع ليس مقصودا لذاته انما المقصود ان يودع البيت قبل خروجه. فليس المقصود خصوص طهر الوداع ولهذا من مكث في مكة لا يوادع ولو دعا لاهل مكة انما لمن اراد الخروج. فليس من اعمال الحج وليس مقصودا

91
00:32:49.650 --> 00:33:07.750
ولذا لو اخر طواف الافاضة اغناه عن طواف الوداع كما لو دخل المسجد كنا يصلون فانه اذا صلى اغنوا عن تحية المسجد يعني ليس المقصود تحية خاصة للمسجد. انما المقصود ان يصلي قبل جلوسه

92
00:33:08.050 --> 00:33:26.850
ولذا لو صلى راتبة اذا صلى راتبة تغنيه عن تحية المسجد لا لا يشرع ان يصليها ركعتين راتبة ركعتين تحية ثم يصلي الراتب بعدها  قال فيطوف ويسعى ثم يرجع الى منى

93
00:33:27.250 --> 00:33:45.800
يرجع الى منى ويرمي بقية الايام. يعني يجب عليه المبيت كما سيأتي. يرجع يعني يبادر وقال يرجع السنة للحاج ان ان يكون عمله بالحج فلا ينشغل فاذا فرغ وطاف لا ينشغل بغير امر الحج يذهب من هنا ومن هنا

94
00:33:46.000 --> 00:34:06.400
وجاء لاجل حج مباشرة يرجع الى منى لان هذا هو السنة ان يبقى فيها ليلا ونهارا ويرجع بقية الايام يعني في الليل والنهار وفي النهار سنة عند عامة اهل العلم واما الليل فهو يجب

95
00:34:06.650 --> 00:34:25.650
ثم يرجع بعدها ثم بعد الرمي بعد المبيت هذه الأيام يرجع بعدها الى مكة فيطوف للوداع. يطوف للوداع وهذا هو السنة والاكمل ان يطوف طواف الافاضة قبل ذلك ثم يطوف طواف الوداع

96
00:34:25.800 --> 00:34:40.900
عند فراغهم الحج كما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يخرج ويزور بعده قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما هذا هو المشهور عند الحنابل وجماعة من اهل العلم لكن يحمل

97
00:34:41.000 --> 00:34:57.200
رحمه الله على ان المراد انه يخرج لزيارة المسجد في السنة الزيارة زيارة المسجد لا يقصد زيارة القبر وشد الرحل القبر وهذي مسألة تكلم العلماء فيها وبينوا انه لا يشرع اشد

98
00:34:57.400 --> 00:35:20.850
الراحة ديال القبور وانما السنة هو آآ ان يشد الرحل الى  المسجد مسجده عليه الصلاة لا تشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى جاء في حديث ابي سعيد وحديث ابي هريرة رضي الله عنهن

99
00:35:21.000 --> 00:35:41.750
فاذا قصد المسجد وتيسر له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك فلا بأس بذلك وهذه مسألة وهي مسألة الزيارة اه بسطها ابن عبدالهادي رحمه الله في

100
00:35:41.850 --> 00:36:04.850
اه ايضا شيخ وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم. وذكروا الادلة والاثار المنقولة عن الصحابة في هذا. تبين السنة  كيفية زيارة المسجد وزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وانه لا يشرع شد الرحل اليه. بل عامة الفقهاء يقولون هو مباح

101
00:36:05.000 --> 00:36:24.050
يعني هم يقولون مباح. فدل على ان الاصل عندهم انه لا يشرع مثل هذا الفعل. انما شدد فيه بعض من خالف  كان هديه على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يريدون ان يجعلوا لهم اصولا

102
00:36:24.150 --> 00:36:53.200
لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعلها الصحابة رضي الله عنهم ويبنون عليها انها من الدين. واذا قيل لهم قيل تنكر هذا الشيء   وتبدع فاعله نقول نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ونتبع هدي اصحابه. ثم نتذكر قول الامام مالك رحمه الله حين اورد عليه ذلك الرجل

103
00:36:53.850 --> 00:37:12.550
يا ابا عبد الله انما هي امتار يعني هذا اصل اصولا اصلا لم جهل الامر ولم يعلم لكن وفقه الله سبحانه الا ان ان سأل الامام مالك رحمه الله فقال انما هي امتار

104
00:37:13.350 --> 00:37:33.900
قال اخشى عليك الفتنة. قال واي فتنة قال  يعني اخشى عليك الفتنة والله عز وجل يقول فليحذر ليخالف العمل ان تصيب فتنة ويصيبهم عذاب اليم ان تظن انك قد هديت الى شيء لم يهتدي به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لسان حال اهل البدع

105
00:37:34.300 --> 00:37:52.450
يقولون هذا زيارة ذكر هذا زيارة عمل وطاعة النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال عليه الصلاة والسلام منهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال رحمه الله

106
00:37:52.500 --> 00:38:17.700
واركان الحج الوقوف الحج عرفة الوقوف هذا ركن بلا خلاف وهو ركن الحج الاعظم والوقوف يكون من زوال الى مغيب الشمس عند جماهير العلماء. عند جماهير العلماء من لم يقف في هذا الوقت فاته. وذهب الحنابلة الى انه يكون بعد طلوع الفجر

107
00:38:17.750 --> 00:38:30.700
الى مغيب الشمس واحتجوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة ابن مضر اسم الله عن الطائي ومن وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه لكن

108
00:38:30.850 --> 00:38:50.200
اه جمهور اهل العلم يقولون هذا الفعل مخصوص بما دل عليه عليه فعله عليه الصلاة والسلام. وانه وقف بعد الزوال وانه قال خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم   وانه ما دخل عرفة عليه الصلاة والسلام الا

109
00:38:50.650 --> 00:39:08.400
يعني وانه وانه وقوفه كان بعد الزوال عليه الصلاة والسلام وطواف الزيارة لكن استحتجوا بقوله وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا لكنه مخصوص كما تقدم. وطواف الزيارة كما قال سبحانه ثم ليقضوا تفاتهم ليوفوا

110
00:39:08.400 --> 00:39:39.000
وليطوهوا بالبيت العتيق وليطوهوا بالبيت العتيق وهذا هو طواف الافاضة والاحرام والسعي والاحرام والسعي عند فرض عندنا الاحرام وعندنا مكان الاحرام مكان الاحرام وهو الميقات هذا واجب وهو كما سيأتي اما نفس الاحرام فهو نية الدخول في النسك. او الدخول في النسك

111
00:39:39.400 --> 00:39:58.350
ولا يصح ولا يكون احرام الا بالدخول فيه الا والجمهور عندهم يكفي نية الدخول فمن آآ نوى الدخول في النسك دخل في النسك وذهب وتقدم هذا انه لابد ان يكون قول او شيء يدل على

112
00:39:58.650 --> 00:40:15.400
لابد من فعل يدل على الاحرام. والسعي والسعي اختلف فيه هل هو ركن او واجب او مستحب واختار جمع من اهل العلم الوجوب واختاره ابن قدامة رحمه الله وقال الادلة التي دلت على

113
00:40:15.500 --> 00:40:37.400
على سعي ان ما دلت على مطلق الوجوب. ولم تدل على الركنية ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا والنبي سعى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم يقول ان السعي واجب خلافا للجمهور. لا في الحج ولا في العمرة. وواجبه اي واجب الحج الاحرام من الميقات. المعنى ان

114
00:40:37.400 --> 00:40:57.650
احرام الميقات آآ بعدم التقدم عليه هذا سنة ولا يشرع التقدم عليه. وان تقدم صح احرامه صحة احرامه ولا وليس عليه دم لكن الاحرام بعد الميقات ذهب بعض اهل العلم الى انه شرط لكن الصواب قول الجمهور

115
00:40:57.800 --> 00:41:07.800
ان الاحرام من الميقات واجب. لقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولما اتا عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك مهل من حيث ان شاء

116
00:41:08.600 --> 00:41:28.700
يتجاوز الميقات فلا يحرم بعد الميقات الا اثنان اما شخص تجاوز الميقات وهو لم ينوي او من كان اه مكانه ومسكنه دون الميقات بعد الميقات وقبل الحرم. وقبل الحرم فهذا مهله من حيث انشأ

117
00:41:29.550 --> 00:41:47.550
اما من مر بميقات النسك فيجب عليه الاحرام الميقات. لو احرم بعد الميقات احرامه صحيح وعليه دم من تبعك نسكا او نسي فليرك دما والوقوف الى الليل يعني يجب ان يقف الى الليل لقوله عليه الصلاة والسلام

118
00:41:47.800 --> 00:42:08.300
آآ خذوا عني مناسككم النبي وقف بعرفة حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا والوقوف الى الليل فيه خلاف. قيل ركن وقيل واجب وقيل مستحب الصواب قول الجمهور انه واجب. وليس بركن وليس بمستحب. وغالب الخلاف في هذه المسائل التي يكون فيها خلاف بين الركنية والوجوب

119
00:42:08.300 --> 00:42:27.800
في كثير من المسائل يكون القول الوسط هو الاقرب الى الصواب والمبيت في مزدلفة الى بعد نصف الليل. بيت مزدلفة اه لان النبي عليه الصلاة والسلام بات بها  قال خذوا عني مناسككم

120
00:42:28.050 --> 00:42:46.450
لكن ليس بركن وذهب بعض العلم من الشافعية عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وجماعة من اهل العلم الى انه ركن لكن الصعب انه ليس بركن بدليل انه ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عروة بن مدرس بالله مطائي بعدما انتهى الوقوف في المزدلفة

121
00:42:46.450 --> 00:43:08.150
قال يا رسول الله ما مررت بجبل او قاف لفظ حبل قد جئتك من جبل طيب فما مررت بحبل او قال بجبل الا وقفت عليه هل لي من حج يا رسول الله؟ قال من وقف بعرفة ليلا او من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل

122
00:43:08.150 --> 00:43:24.500
بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفاته فاخبر ان من اه يعني ادرك ان اه يعني من من فاته الى طلائع الفجر لكنه قد وقف بعرفة ان حجه تام فقد تم حجه

123
00:43:24.500 --> 00:43:40.350
فقد تم حجه وقضى فترة. وهذا اذا كان اه عدم المبيت بغير تفريط مثل ان يكون ضاع حتى فات مثلا او مسك في الطريق فلم يتمكن من دخول في هذه

124
00:43:40.350 --> 00:44:04.350
الحال لا شيء عليه حجه تام حجه تام كما تقدم فقد تم حجه اي امن الفوات امن الفوات. لكن من تركه تفريطا فالواجب كما سيأتي فيه دم الى بعد نصف الليل. والمعنى انه بعد نصف الليل يجوز الخروج هذا عند جمهور اهل العلم. ومنها العلم من قال يكون الخروج بعد

125
00:44:04.350 --> 00:44:21.300
تغيب القمر في تلك الليلة. في تلك الليلة بعد النصف الليل بزمن. وهذه مسألة فيها خلاف لكن الجمهور قالوا بعد نصف الليل ثبت في عدة اخبار ان النبي عليه الصلاة والسلام اذن لظعفة اهله ان

126
00:44:21.400 --> 00:44:45.350
ليخرجوا من المزدلفة  من ذلك في حديث ابن عمر في ان في حديث ابن عمر ايضا انه كان يعني ضعفت اهله يخرجون منهم من يأتي للفجر ومنهم من يأتي قبل ذلك واخبر ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن في اولئك. في حديث ابن عباس الصحيحين ايضا ان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:44:45.500 --> 00:45:11.300
آآ يعني هذه هنا لي في الثقل او كما قال رضي الله عنه. وكذلك حديث حديث اسماء بكر وقالت تقول لخادمها او لمن عندها غاب القمر الى ان قالت قد اذن له رسولنا قد اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للظعن

128
00:45:11.400 --> 00:45:29.150
وفي حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت وددت اني استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت صفية وحديث ام سلمة ايضا في سنن ابي داوود سند جيد انها استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام وانها ركبت بعيرها وانها

129
00:45:29.300 --> 00:45:49.300
بعد ذلك بعد ذلك في منى وافت النبي في منى وانها صلت الفجر في منى ومعلوم انها اذا كانت على بئرها وخرجت من منى من منى مزدلفة ثم ذهبت الى مكة ثم طافت وافاضت ثم يعني ثم رمت ثم رمت الجمرة ثم طافت

130
00:45:49.300 --> 00:46:09.300
ثم رجعت الى منى ففي الغالب ان هذا وقت طويل وقت طويل اللي يكون خروجها يعني قبل اخر الليل زمن قريب من منتصف الليل فهذا يدلهما في معناها استدل بها الجمهور على الجواز. منهم من قيده بالضعفاء ومنهم من قال ان

131
00:46:09.300 --> 00:46:29.300
عام للجميع ان الاذن عام للجميع. هو ولهذا اذن ولهذا اذن النبي عليه الصلاة والسلام بسودة خشية ان تصيب حطمة الناس وازدحام الناس. ولهذا لما كان العلة هو ازدحام وزحام والغالب ان الحج لا يخلو من هذا

132
00:46:29.300 --> 00:46:55.450
كان الابن عاما للجميع هو الاحوط هو تأخر خاصة لمن كانوا من الرجال ولم يكن معهم ضعفا اما اذا كانوا جماعة مجتمعين ومعهم صغار وكبار ونساء فالمرء مع رحلها فانهم يرحلون جميعا لكن لو كانوا كلهم مقتدرين في السنة ان يتأخروا وان يصبحوا بمزدلفة

133
00:46:55.450 --> 00:47:12.600
صلوا الفجر وان ينتظروا حتى يسفروا جدا جدا كما هي السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمبيت بمنى واجب. لان النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال خذوا عني ما نسيكم ولان العباس رضي الله عنه

134
00:47:12.750 --> 00:47:31.950
استأذن النبي عليه الصلاة والسلام ان اجلس فرخص له والرخصة لا تكون الا من امر واجب. وهي ثابت في الصحيحين من حديث عمر قالوا انه  رخص له ولا يكون تكون الرخصة الا من واجب

135
00:47:32.150 --> 00:47:51.400
دل على وجوب المبيت دله على وجوب المبيت. والمبيت بمنى والرمي ايضا كذلك الرمي منهم من قال انه سنة والرمي واجب والصواب انهما واجبان الرمي والمبيت الرامي والمبيت والنبي رمى عليه الصلاة والسلام وقال

136
00:47:51.450 --> 00:48:14.400
آآ ايضا اذن للسقاة والرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوما كان لاهل الرخصة رخصة. في الرمي كما كان ايضا لاهل السقي رخصة في عدم المبيت فكل هذا يدل على ان وجوب الرمي ووجوب

137
00:48:14.750 --> 00:48:30.600
المبيت ولكن لما كان المبيت لا يمكن ان يكون له بدل انفاء ضخ صفي عليه الصلاة والسلام اما الرمي فانه يمكن ان يجمع رمي يومين في يوم واحد. في حديث عاصم بن عدي عند احمد

138
00:48:30.600 --> 00:49:05.650
وبدؤه والترمذي حديث صحيح  والحلاق والحلق واجب ايضا لانه نسك. لانه نسك والنبي عليه الصلاة والسلام تحلل يعني حلق عليه الصلاة والسلام لما في يوم النحر في يوم النحر حلقة رأسه عليه الصلاة والسلام بدأ بشق رأسه الايمن يقول للحالق ها ها هنا وها هنا من جهة الايمن ثم من الشق

139
00:49:05.800 --> 00:49:30.050
الايسر وطواف الوداع ايضا كذلك طواف الوداع واجب. النبي عليه قال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت كما في الصحيحين حديث ابن عباس ابن عباس اه ويدل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال حابسني قال قالوا انها قد افاضت قال فلا اذا لما

140
00:49:30.050 --> 00:49:47.800
آآ ذكر له انها حاضت قال احابسة هيئة. فدل على انها وانه واجب لانها تحبسهم ولا حبس الا في امر واجب لكن لما قد افاضت اذن لها عليه الصلاة والسلام

141
00:49:48.400 --> 00:50:08.450
لانه رخص للحائل في ذلك. ولا يقال لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت وغير ذلك سنة. غير ذلك من امور الحج من امور حجهم. وكما سيأتي مثلا في مسألة

142
00:50:08.650 --> 00:50:34.050
البقاء في منى في النهار هذا سنة عند الجمهور. وكذلك في الرمي اه الرمي الرمي السنة ان يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى والترتيب واجب. الترتيب واجب ثم بعد ما يرمي الصورة السنة ان يذهب يعني ذات اليمين فيدعو ثم الوسطى يذهب ذات الشمال فيدعو والكبرى ليس عندها شيء

143
00:50:34.050 --> 00:51:01.100
هذا الدعاء واجب. هذا الدعاء سنة. واوجب بعض العلماء لكن على عند الجمهور انه سنة نفس الدعاء ونفس رفع اليدين وكذلك ايضا التلبية عندهم سنة وكذلك الرمل سنة وكذلك الاطباع سنة. اذا هذي كلها من السنن عند جماهير العلماء وغير ذلك سنة مما لم يذكر

144
00:51:02.050 --> 00:51:32.000
قال رحمه الله واركان العمرة  واركان العمرة الطواف والاحرام والسعي في اوانه وواجبها الحلاق في اوانه يا اركان العمرة الطواف الطواف ركن لا يتم العمرة الا به والاحرام ايضا كذلك وهو ركن

145
00:51:32.300 --> 00:51:55.250
والسعي السعي عند الجمهور. ركن تقدم الاشارة اليه في اوانه في اوانيه فمن اه احرم بالعمرة احرم بالعمرة وطاف طواف العمرة وسعى هذا سعي العمرة لكن اذا احرم بالعمرة في اشهر الحج. بالعمرة في اشهر الحج

146
00:51:55.550 --> 00:52:20.850
ثم اه ثم آآ سأل عن  السنة نقول السنة ان تدخل الحج على العمرة. ان تلبي بالحج تلبي بالحج. حتى يعني السنة ان انك اذا طفت بو سعيد تتحلل بعمرة. تتحلل بعمرة

147
00:52:21.350 --> 00:52:52.350
واذا تحلل في عمرة وكان قد لبى بالحج والعمرة انا كان متمتعا كان متمتعا اه وهذا هو الاكمل بل بعض اهل العلم ذهب الى وجوبه. فلو احرم بالعمرة فله يعني يعني لو اراد مثلا نسوا كان اخر يعني نسوا كان اخر

148
00:52:52.400 --> 00:53:09.750
لو احرم بالعمرة ناويا التمتع هل له ان يقلبه لانشك اخر ان كان شرع في العمرة في هذه الانشاء ان شاء الله شرع في الطواف في هذه الحالة لا يجوز له يدخل الحج عليها

149
00:53:10.100 --> 00:53:28.700
يكون طوافه طواف عمره وسعيه سعي عمرة لكن اذا اراد ان يدخل الحج عليها يدخل الاكبر على الاصغر جاز ويدخل العمرة يدخل حج قبل الشروع في الطواف في هذه الحالة

150
00:53:28.900 --> 00:53:52.700
في هذه الحالة اذا سعى فان السعي يكون سعي حج وكذلك والطواف يكون طواف قدوم وممكن يقال ايضا والطواف في اوانه ايضا والسعي في اوانه. لانه حين يطوف للعمرة ويسعى

151
00:53:54.400 --> 00:54:12.600
ويفرغ منها في هذه طواف عمرة وسعي عمرة لكن لو انه احرم بالعمرة ثم بعد ذلك ادخل الحج عليها في الطواف في هذه الحال لا يكون طواف عمره لانه في

152
00:54:12.700 --> 00:54:37.650
لان لانه قد ادخل الحج عليها فيكون طواف قدوم. والسعي لا يكون سعي العمرة بل يكون سعي حج لانه الان قارن  واجبها الحلاق في اوانه الحين واجبها الحلاق. الحلق واجب

153
00:54:38.150 --> 00:55:02.800
لانه نسك الحلق واجب لانه نسك. فلو ان انسان طاف للعمرة ثم سعى العمرة ثم قبل الحلق ادخل الحج يعني هو في الحقيقة متمتع لكن لجهله ادخل كما يقع لكثير من الحجاج

154
00:55:02.900 --> 00:55:21.250
في كثير من الحجاج كان الواجب عليه يحلق لكن الحلقة الان في غير اوانه. ولا يجوز ليحلق الان. لا يجوز له ان يحلق ادخل الحج عليها ما هو هل يصح حجه؟ بعضهم قال لا يصح حجه

155
00:55:21.550 --> 00:55:39.000
هذا قول في المذهب او هو مشهور مذهب لكن هذا ضعيف والصواب انه اما متمتع او قارن اما ان يقال متمتع او قارن والفرق بين انه اذا قيل انه متمتع فيكون طواف الاول طواف عمرة. والسعي

156
00:55:39.050 --> 00:55:55.250
شاي عمرة ثم يدخل الحج عليها ثم بعد ذلك يطوف للعمرة الحج ويسعى للحج. طوافان العمرة طواف طواف وسعي العمرة وطواف نساء الحج. وان قيل هو قارن باحرام الحج فيكون الطواف الاول يتحول طواف القدوم

157
00:55:55.400 --> 00:56:18.250
والسعي يكون سعي آآ يكون سعي حج ويكون عليه طواف افاضة واحد والاظهر والله اعلم انه اذا لبى للحج قبل الفراغ من قبل الحلق فانه يكون متمتعا. غاية الامر انه اخر انه

158
00:56:18.550 --> 00:56:38.850
اه لم يحلق للعمرة. لان الواجب عليه يحلق مرتين او يقصر مرتين للعمرة والحج. الان لا يمكن تقصير العمرة فات واوانه فات اوانه ما الواجب عليه يكون عليه دم لاجل ترك الحلق. ترك الواجب. يكون عليه دم لاجل ترك

159
00:56:39.000 --> 00:57:04.350
واجب حلق العمرة ثم بعد ذلك يطوف للحج ويسعى الحج ويقصر او يحلق للحج. قال رحمه الله فمن ترك ركنا لم يتم نسكه الا به بلا شك هذا محل اتفاق. فمن فاتته عرفة فاته الحج

160
00:57:05.500 --> 00:57:23.500
ومن لم يطف الافاضة ايضا لا يزال في حج ولا يتم حجه الا بطواف الافاضة ولا يصح الدخول في النسك الا بالاحرام لم يتم نسكه الى باب. ومن ترك واجبا جبره بدم

161
00:57:23.750 --> 00:57:50.750
ومن ترك سنة فلا شيء عليه من ترك واجب من ترك المبيت بمنى عليه دم لكن هل يجب عليه دم واحد لجميع الليالي لو ترك ليلة واحدة هل يجعي دم او يجب عليه ان يتصدق بشيء؟ الجمهور على ان الليلة فيها مد من طعام والليلتان

162
00:57:50.750 --> 00:58:06.550
ليالي دم والاظهر مذهب مالك رحمه الله انما كما قال ابن عباس فيما صح عنه عنه رضي الله عنهما عند مالك موطأ من ترك نسكا او نسيا فليرق دما. مرفوعا والصواب وقفه

163
00:58:07.300 --> 00:58:25.850
وعليه عامة اهل العلم. الائمة الاربعة واصحابهم واتباعهم عليه دم والاظهر ان الدم يجب في ترك اه رمي في تركي مبيت ليلى وكذلك على الصحيح لو ترك رمي جمرة هل يجب عليه

164
00:58:26.400 --> 00:58:51.050
آآ مدمن طعام والجمرتان مدان وثلاث جمار يكونوا عليه دم او لو ترك جمرة واحدة عليه دم الاظهر الله اعلم هو قول مالك رحمه الله ان من ترك  جمرة لم يرمها فعليه دم

165
00:58:51.350 --> 00:59:10.700
ومن ترك الجمار كلها فعليه قول للحديث  ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا او نسي فليريق  من ترك واجبا جبره بدم. ومن ترك سنة لا شيء عليه لانها سنة مثل ما تقدم

166
00:59:10.950 --> 00:59:27.500
في السنن لو ترك مثلا رمل لو ترك الاضطباع لو ترك الطواف لو ترك مسح الركن ركنين وتقبيل الركن اليماني ونحو ذلك من السنن كل هذا سنة لا شيء على من تركه

167
00:59:27.650 --> 00:59:46.900
لكنه يكون نقص في الحج من جهة انه ترك امورا مما فيه فضل عظيم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قال والحج المبرور ليس له جزاء الا

168
00:59:46.950 --> 01:00:06.750
الجنة فرع قال رحمه الله وتسن الاضحية من بهيمة الانعام وعندي ومن غيرها قال الله عز وجل ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام

169
01:00:07.150 --> 01:00:33.450
محل اجماع من اهل العلم يعني في مشروعية تضحية من الابل والبقر والغنم هناك قول مروي عن بعض السلف يجوز التضحية في بهيمة العام وغيرها من الدجاج والطيور والظبا نحو ذلك يجوز هذا. ظهر كلام مصنف انه يختار هذا

170
01:00:33.600 --> 01:00:50.850
هذا مروي عن بعض السلف روي عن بعض السلف رواه عبد الرزاق عن ابن رواه ابن عبد الرزاق او روى عبد الرزاق عن ابن عباس ان مولى لانه اعطى مولى له درهمين وقال اشتر لي لحما

171
01:00:51.150 --> 01:01:09.950
وقل هذه اضحية اضحية ابن عباس اذا وهذا اسناد فيه مبهم لا يثبت عنه اذا جوز ان على هذا المروي عنه التضحية باللحم فيكون المقصود منه هو آآ يعني التضحية باي لحم

172
01:01:10.300 --> 01:01:33.700
لكن انما ثبت هذا جا عن بلال رضي الله عنه روى عبد الرزاق آآ من طريق سويد بن غافلة انه ضحى بديك وقال ما ابالي يعني ضحيت بكذا او تصدقت به بهذا على مسكين او ارملة

173
01:01:34.050 --> 01:01:47.400
ان هذا من كلام سويد بن غافلة هذا الكلام لكن وجاء عنه انه يضحي بديك وهذا ايضا قول ابن حزم وجماعة والصواب هو قول جماهير اهل العلم ان الاضحية لا تكون الا من بهيمة الانعام

174
01:01:49.000 --> 01:02:09.200
بجدع من الظان وثني غيره صحيح. نساء العيوب يوم العيد بعد الصلاة الى اخر يومين من ايام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام الا تعسر عليك وتذبح جبعة من الضأن. كما رواه مسلم عن جابر. وثبتت الجذعة من الظان

175
01:02:09.200 --> 01:02:30.050
في عدة اخبار اه في حديث  يا امي امي لا بنت بلال وفي حديث عقبة بن عامر  الجدع يوفي مما يوفي منه الثنية والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا جاء في عدة اخبار انه

176
01:02:30.200 --> 01:02:54.000
ان يضحوا بالجذع من الضأن في عدة اخبار ولهذا الجذع من الظال يوفي ما يوفي منه الثنية   غني من غيره وهو من المعز ما له ستة اشهر ومن البقر ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنوات لكن

177
01:02:54.000 --> 01:03:06.850
يجب ان يكون سالما من العيوب ثبت عند الخمسة من حديث البراء بن عازب من حديث عبيد فيروز عن براء بن عاجب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اربع لا تجوز الاضاحي

178
01:03:07.400 --> 01:03:28.850
العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقي المسيرة التي يعني لا مخ فيها لا نقي فيها قال عبيد اني اكره ان يكون في السن نقص او كسر قال ما كرهت

179
01:03:29.200 --> 01:03:48.800
فدع ما ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك وفي لفظ وجاء في انه قال ائتني بها. يقول لما قال اني قال ائتني بها وضحي بها. قال تجزئ عنك ولا تجزئ عني؟ قال نعم انت تشك وانا لا اشك. انت تشك

180
01:03:48.800 --> 01:04:09.000
وانا لا اشك وجاء ايضا في حديث يزيد مصر ايضا انه نهى ان يضحى بالشرقاء والخرقاء  والمقابلة والمدابرة وكذلك في حديث علي رضي الله عنه ايضا جاء هذا المعنى احاديث

181
01:04:09.150 --> 01:04:35.550
فيها اسنادها لين لكني ثبت هو هذه الاربع العوراء البين عورها. والعرجاء البين على ضلعها  المريضة البين مرضها والكسيرة التي لا تنقي وهذا يبين انه ليس كل عيب يكون شعبا انما اذا كان بينا ولهذا قال عوراء

182
01:04:35.750 --> 01:04:55.850
لهذا لو كانت مثلا لا تبصر باحدى عينيها اه بمعنى انها موسعة لكنها ليست منخسفة الذي يراها يرى العين قائمة. يرى العين قائمة وليست منخسفة انما من دقق فيها رأى ان عليها بياض فهذه تجزأ

183
01:04:56.000 --> 01:05:18.250
وكذلك العرجاء العرجاء التي البين ضلعها عرج يعني لا تمشي مع الغنم تضعف عنها اما اذا كان عرجها يسيرا تمشي مع الغنم وتلحق معها فهذه لا ينقصها مم شي يعني من جهة العلف

184
01:05:18.350 --> 01:05:34.650
تناول ما يتناول كذلك المريضة البين مرضها اذا كان الهزال عليها ظاهر وبين شدة البرد اما اذا كان يعني شي يسيل مثل يعني ما يسمى بالطلوع الخفيفة شيء خفيف مثلا

185
01:05:34.900 --> 01:05:55.100
فهذا لا يضر الا ما كان مفسدا للحم من ذلك. مثلا وكذلك الكسيرة التي لا تلقي يعني الهزيلة التي لا مخ فيها ولا نقيا فيها واختلفوا في العمياء العمياء هل تجزئ او لا قيل انها لا تجزئ من باب اولى لان

186
01:05:55.200 --> 01:06:26.150
الا اذا كانت يعني العوراء لا تجزئ ومنهم من قيل ان المراد العوراء البين عورها. البين عورها وهذه  هذه العمياء العلة مفقودة فيها وذلك ان العوراء البين عوروها هم عللوا بعلة هم عللوا بعلة فيها نظر قالوا انها تأكل بشق واحد

187
01:06:26.350 --> 01:06:46.150
شق واحد فلا تشبع مثل الغنم اذا كان بخلاف شرى الغنم فتأكل من الجهتين فيكون اكلها اكثر اكثر اكلها اكثر وهذا يرد عليه ان ان العمياء التي لم يتبين فيها عور

188
01:06:46.500 --> 01:07:09.300
انها لا تجزئ لانها ايضا لا تأكل الا من شق واحد الاظهر والله اعلم انه من جهة الصورة ولهذا كانوا يستثمرونها ويستحسنونها ويستحسنوا النبي عليه الصلاة ضحى بكبش آآ يعني كما قال تعالى يمشي في سواد املح يمشي في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد الحديد

189
01:07:09.300 --> 01:07:36.600
يشرع استحسانها كما يشرع استسمانها ولهذا قال بعضهم ان العمياء وصاحبها يعلفها ويعتني بها فتكون اكثر واسمن فتجزئ لكن الجمهور على انها لا توجه لما ذكروا اه من العلة وذلك ان ان هذا

190
01:07:36.650 --> 01:08:06.500
العمى اه يعني عيب ظاهر فلا تجزئ. قال   صحيح من سائر عيون من سائر العيوب. واختلفوا في بعضها مثلا قطع الاذن والشق ورد حديث الشرقاوي لكن لا يثبت والصحيح ان ما شقت اذنها او خرقت اذنها او قطع طرف اذنها

191
01:08:06.600 --> 01:08:26.250
او سقطت بعض اسنانها كالثرماء ونحو ذلك ما لم يكن سقوطه عن مرض ان كان سقوطه عن مرض فلا يجزئ. لكن اذا كان سقوط معتاد  وكذلك ايضا اذا كانت مقطوعة الاذن لمفهوم حديث البراء بن عازب مفهوم حديث البراء بن عاجب انها تجزئ

192
01:08:26.550 --> 01:08:42.150
لانه هذه عيوب النصوص عليها فنص عليها وقوله البين مما يبين ان هناك بعض العيوب الخير لا تؤثر اما حديث علي عند ابي داود نهى ان يضحى باعظم القرن وباعظم القرن والاذن

193
01:08:42.150 --> 01:09:11.300
فهذا ايضا لا يصح الحديث لا يصح الا اذا كان  العظم مثلا مكسور وكان يدمى الغالب انه يكون عن مرض ومثل هذا يؤثر على الاضحية وعلى لحمها والسنة ان يستطيبها ويستطيب لحمها. يوم العيد وان هذا هو السنة والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى يوم العيد امر

194
01:09:11.450 --> 01:09:31.950
بالتضحية بعد ذلك وامر من اسر من بادر وضحى قبلها قبله عليه الصلاة والسلام ان يعيد الاضحية. فالاضحية تكون بعد صلاة العيد لاهل الامصار ولاهل البرية بقدر الصلاة. بقدر الصلاة والخطبة بقدر الصلاة والخطبة

195
01:09:32.650 --> 01:09:54.750
مع ان السنة ان تصلى صلاة العيد في كل مكان فاذا صلوا صلاة العيد بعد طلوع الشمس يكون وقت الاضحية في حقهم بعد الصلاة الى اخر يومين من ايام التشريق. وهذا هو قول الجمهور. يقولون ان ايام الاضحية هي يوم العيد

196
01:09:54.750 --> 01:10:10.550
يوم النحر ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر وهذا قول مالك واحمد وقال الشافعي الاضحية يوم العيد وثلاثة ايام بعده. وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن القيم قال ابن القيم رحمه

197
01:10:10.550 --> 01:10:39.800
الميعاد وهو قول امام اهل البصرة الحسن وامام اهل مكة عطاء وامام اهل الشام. الاوزاعي واختاره ابن المنذر اختاره ابن المنذر وهذا هو الموافق للمعنى لان آآ ايام التشريق توافق لان الذبح في هذه الايام يوافق اي هذه الايام في جميع الاحكام فهي ايام

198
01:10:39.800 --> 01:11:03.500
اكل وشرب وهي ايام ذكر وايام ذكر وهي ايام رمي فما الذي جعلها يوافق في بعض الاحكام دون بعض الاحكام فيلحق هذا الحكم وهو الذبح في اليوم الثالث من التشريق باليومين قبله. هم استدلوا ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاكل بعد ثلاث

199
01:11:03.500 --> 01:11:24.500
لما دفت دافع المدينة لانه قال يعني امرهم ان يوزعوا اللحم والا يدخروا بعد ثلاث. وقالوا اذا كان يعني اليوم الثالث هو يوم الثاني عشر اذا كان بعد الثالث لا يدخر في اليوم الذي يحرم فيه اللحم وادخار اللحم لا يجوز فيه التأخير وهذا قول ضعيف

200
01:11:24.600 --> 01:11:39.700
اولا هذا منسوخ لان النبي عليه الصلاة والسلام انما نهى لانه دف الدافة ثم بعدها قال كلوا وتصدقوا وادخروا وافعلوا ما بدا لكم يعني في اللحم. الامر الثاني انه قال نهى ويدخر بعد ثلاث

201
01:11:40.000 --> 01:11:54.650
ومعلوم ان الاضحية تجوز في يوم العيد وتجوز في الحادي عشر وتجوز في الثاني عشر من خلاف الثالث عشر ولو ان انسان لم يذبح الا في لو انه يعني لم يتيسر له ان يذبح الا

202
01:11:54.800 --> 01:12:08.900
في الحادي عشر الحادي عشر فالظاهر ان له ان يدخر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولو لم يذبح الثاني عشر للثاني عشر ذبح في الثاني عشر والثالث عشر الثاني عشر

203
01:12:09.250 --> 01:12:32.800
والثالث عشر جاج له جاز له يعني لان لانه ليس فيه ان جميع الناس ضحوا في يوم العيد كله في هذه الايام نحرم فمن ضحى في يوم له ان يدخر بعده ثلاثا بعده هذا هو ظاهر الله عنه. ثم ايضا يقال

204
01:12:33.050 --> 01:12:56.900
ان ان الاصل هو جوازه لما تقدم ولما روى احمد وعن جبير مطعم. كل ايام التشريق ذبح او ذبح يعني يعني كلها ايام يشرع فيها الاضحية وهذا الحديث روي من طريقين وقوه بعض اهل العلم بعض اهل العلم صحح هذا الخبر مع ما تقدم

205
01:12:58.150 --> 01:13:17.050
آآ في ان المعنى يقتضي الجواز في اليوم الثالث عشر كما هو في اليوم في الايام التي قبله قال رحمه الله ويتصدق منها والسنة اكل الثلث واهداء. والثلث والتصدق بالثلث

206
01:13:17.750 --> 01:13:37.200
هذا هو آآ المذهب وقول كثير من العلم ان السنة ان يأكل ثلاث يأكل ثلثا ويتصدق بثه ويجد ثلثه. ومن اهل العلم من قال يأكل النسوة يتصدقون في قوله فكلوا منها واطعموا القانع فكلوا منها واطعموا البئيس الفقير. ومن اهل العلم من قال

207
01:13:37.550 --> 01:13:50.100
يفعل ما بدا له. يأكل ما تيسر ويتصدق بما تيسر ويهدي ما تيسر فليس هناك حد محدود وهو مذهب مالك. وهو الاظهر. والمذهب استدل روعة ابو موسى المديني في الوظائف

208
01:13:51.400 --> 01:14:11.650
في اثر في هذا مرفوع انه امر ان تجعلها ثلاثا باني يهدى ثلثه ويتصدق بثلث ويأكل ثلث. يأكل ثلث وان ذكره ابو موسى في الوظائف عن ابن عباس في صفة اضحية النبي صلى الله عليه وسلم

209
01:14:11.800 --> 01:14:30.250
وهذا الاسناد يظهر انه لا يصح لان ابا موسى المديني خمسمية واحد وثمانين وهذا الكتاب حد علمي انه لم يطبع يطبع فان كان مطبوع ينظر سنده والاظهر عدم صحة سنده

210
01:14:30.300 --> 01:14:45.050
عدم صحة سنده كما تقدم ولكن جاء روي عن عن ابن مسعود شيء من هذا روي عن مسعود شيء من هذا آآ يعني هذا اعلى ما روي  الاظهر والله اعلم

211
01:14:45.750 --> 01:15:02.000
انه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقيد شيئا يقيده بشيء ويدل عليه ما رواه مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام ضحى ثم قال يقال له يعني

212
01:15:02.250 --> 01:15:14.400
خذ هذي الاضحية وكان في سفر قال ثوبان فلم ازل اطعمه حتى قدم المدينة. ولم يأمره بشيء فلم يزل اطعمه حتى ولم يسأل عليه الصلاة والسلام عنها ما بقي منها

213
01:15:14.400 --> 01:15:33.250
ما ذهب منها بل كما في الحديث قال اصلح لي هذه الاضحية. قال اصلح لي هذه الاضحية فلم ازل اطعمه حتى حتى الظاهر هذا انه عليه الصلاة والسلام جعل يأكل منها ومعه اصحابه حتى قدم

214
01:15:33.500 --> 01:15:48.850
اه المدينة قال  ومن اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا وهذا لما روى مسلم من حديث ام سلمة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا رأيت هلال ذي الحجة

215
01:15:48.850 --> 01:16:07.300
منكم يضحي فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا من شعره ولا بشره شيئا وهذا عند الحنابلة على التحريم على ظاهر الحديث وذهب الجمهور الى انه للكراهة ومنها العلم من قال لا بأس به

216
01:16:07.350 --> 01:16:30.000
وقالوا انه عليه الصلاة والسلام آآ يعني بعث بهديه فلم يحرم عليه شيء مما احله الله وهذا يعني اعتراض بقياس نص على نص اخر. هذا في الهدي وهذا في الاضحية. فلا يعترض

217
01:16:30.350 --> 01:16:49.000
قياس نص على نص ولا يستحسن بدلالة نص على نصرة فهذا نص مستقل ودليل مستقل. ان من اراد ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره من حين النية من حين النية فلو كان عنده اضحيتان

218
01:16:49.350 --> 01:17:05.600
اضحيتان فضحى في اليوم الاول في هذه الحالة انتهى. يعني فاذا ضحى لو قال عندي اضحية هل امسك نقول لا. بمجرد ما ذبحت الاضحية الاولى فانه يرتفع النهي. يرتفع النهي

219
01:17:05.600 --> 01:17:28.500
لو انه مضى مثلا العشر من العشر الاول من العشر ذي الحجة يومان او ثلاثة لم ينوي الاضحية ثم نوى فعليه ان يمسك من حين اني اعمل بالنيات فمن  اه اراد العمرة ويعني ومن اراد العمرة مثلا يقول واتيت الى الميقات

220
01:17:28.800 --> 01:17:45.450
يحل لي ان ازيل آآ شيء من الظفر يقال ان التنظف من السنة. والامساك عن اخذ الشعر والبشر والظفر هذا من الواجب لاجل الاضحية هذا امر واجب وهذا من السنة

221
01:17:45.700 --> 01:18:05.700
فيقدم اجتناب اخذ من الظهر والشعر لانه واجب وتلك سنة. فيما يظهر الا اذا كان شعره اظفاره طويلة. اظفاره طويلة تجاوزت اربعين يوما. فالاظهر والله اعلم ان انه يأخذها انه يأخذها

222
01:18:06.450 --> 01:18:24.550
الامر بذلك معا من النبي عليه الصلاة والسلام ثم اذا طاف وسعى واراد ان يتحلل غادي تحلل وهو يريد اضحية. هل له ان يتحلل؟ نقول نعم له ان يحلق وله ان يقصر. ولو كان عندي اضحية لان التحلل من العمرة واجب. ان التحلل

223
01:18:24.550 --> 01:18:44.450
واجب ولا يحصل الا بالحلق او التقصير. ثم بعد ذلك يمسك حتى يضحي حتى يضحي قال رحمه الله والعقيقة عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان يذبح يوم السابع كالاضحية الا ان يطبخ اجدالا ويطعمون. والعقيقة عن الجارية

224
01:18:44.450 --> 01:18:58.600
العقيدة السنة عن المولود ذكر كان او انثى وثبتت بذلك الاخبار الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث مع الغلام عقيقة يذبح عنه يوم سابعة

225
01:18:59.500 --> 01:19:18.050
وجاء ايضا معناه في حديث عمرو بن شعيب عن ابيها جدة عند ابي داود ايضا ويماط عنه الاذى وروى الخمسة عن ام كرز رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

226
01:19:18.100 --> 01:19:34.350
ورى والخنقة وروح من الترمذي حديث ابن كز رواه احمد الترمذي وكذلك حديث عائشة الاخر رواه احمد والترمذي ايضا حديث صحيح كذلك عن عائشة عند احمد والترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة

227
01:19:35.200 --> 01:20:03.550
وان هذا هو السنة وانها تذبح يوم الشعب تذبح يوم السابع  ويسمى ويسمى يعني تكون العقيقة والتسمية في ذلك اليوم في اليوم السابع واختار البخاري رحمه الله انه ان العقيقة في اليوم السابع لمن اه لمن يضحى عنه فان كان لم يضحى عنه فانه

228
01:20:03.650 --> 01:20:31.000
يبادر بالتسمية وذكر حديث ان النبي عليه سمى  بعض الاولاد الذين عدوا عليه في في حين ولادتهم وانهم سموا سماء وانه سماهم في نفس في اول ولادتهم والله اعلم هذا اختيار وقال للحافظ ابن حجر رحمه الله انه يعني اختيار لطيف او فقه لطيف او كما قال يعني ان التسمية

229
01:20:31.000 --> 01:20:50.000
لان عقيم السابع لمن اليوم السابع لمن يعق عن في هذا اليوم والا فانه يسمى قبل ذلك والعقيقة جارية عن عن الجارية شاة وعن الغلام شاة يوم السابع يذبح يوم السابع

230
01:20:50.150 --> 01:21:10.950
وانها يعني كالاضحية عند الجمهور حكمها كالاضحية عند جامعة وانه لا يجزئ في الحقيقة الا ما يجزئ في الاضحية. وذهب بعض اهل العلم آآ الى انه آآ لا يشترط فيها السن لكن جماهير اهل العلم على ان احكامها احكام الاضحية الا ان يطبخ اجدالا ويطعم

231
01:21:10.950 --> 01:21:33.150
اه تطبخ اجدار قالوا انها لا تكسر تطبخ اجزاء لمعنى اعضاء تقطع اعضاء كل عضو وحدة اليدان الرجلان وسائر اعضاء الذبيحة وقال من باب التفاؤل وذكروا في هذا اثر رواه ابن ابي شيبة عن ابي جعفر ان النبي عليه نهى ان يكسر الاعظم لكن لا يثبت هذا الحديث لا يثبت

232
01:21:33.300 --> 01:21:52.050
وانما ثبت عن عائشة رضي الله عنها باسناد صحيح عنه عند ابن ابي شيبة انها قالت تقطع جدولا تقطع جدولا جاء مرفوعا عنها عند الحاكم وفي رفعه نظر في رفعه نظر نقلت من السنة. من السنة يعني ان تطبخ

233
01:21:52.050 --> 01:22:08.050
اجالا ولا يكسر عظم والاظهر والله اعلم انه يفعل بها ما يفعل بالاضحية. وان ما ثبت شيء من هذا والسنة ولم يأت شيء صريح عن النبي عليه شيء في دعي النبي عليه السلام انما هو

234
01:22:08.150 --> 01:22:23.200
آآ شيء يروى عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد