﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد نكمل ان شاء الله تعالى عندما حيثما توقفنا بهذا الكتاب المبارك كشف المخدرات

2
00:00:19.750 --> 00:00:38.850
او المخدرات قد وصلنا عند قوله رحمه الله والمبتدأة بدم او صفرة او كدرة نعم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البعلي رحمه الله

3
00:00:39.650 --> 00:00:59.100
والمبتدأة بدم او صفرة او قدرة تجلس لمجرد ما تراه واقله اي الحيض يوم وليلة ثم تغتسل بعد سواء انقطع لذلك او لا وتصلي وتصوم لان ما زاد على اقله يحتمل الاستحاضة

4
00:00:59.450 --> 00:01:20.250
فلا تترك الواجب بالشك ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه بالحيض فان لم يجاوز دمها اكثره اي الحيض بان انقطع لخمسة عشر يوما فما دونه اغتسلت ايضا اذا انقطع الدم فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر

5
00:01:20.350 --> 00:01:45.550
ولم يختلف ولا تثبت العادة بدون الثلاث فهو حيض وصار عادة وتقديم ما وجب فيه من صوم فرض وطواف ونحوه لان تبينا فساده فسادهم نعم ويحرم وطؤها قبل تكراره ولا يكره ان طهرت في اثنائه يوما فاكثر بعد غسلها

6
00:01:45.850 --> 00:02:04.500
لانها رأت النقاء الخالص صححه في الانصاف وتصحيح الفروع ومفهومه يكره ان كان دون يوم ولا يعارضه ما سبق لانه في المعتادة وهذا في المبتدأة مظاهر الاقناع لا فرق ذكره في شرح المنتهى

7
00:02:05.700 --> 00:02:27.250
وان ايست قبله اي التكرار ثلاثا او لم يعد الدم الى او لم يعد الدم اليها فلا تقضي لانا لم نتحقق كوني لان لم نتحقق كونه حيضا والاصل براءتها وان جاوزه اي جاوز دم المبتدئة اكثر الحيض

8
00:02:27.500 --> 00:02:47.500
فهي مستحاضة لانه لا يصلح ان يكون حيضا طيب خلاصة كلام الشيخ طبعا المبتدأة هي التي يبتدأ بها الحيض لاول مرة يعني الحيض يبدأ معها اول مرة فهذه لها احكام

9
00:02:48.550 --> 00:03:12.450
لان النساء بالنسبة الى الحيض انواع منهن المبتدأة منهن المعتادة ومنهن المتحيرة والمستحاضة المميزة والمستحاضة غير المميزة المبتدأة هي التي يبتدأ معها الحيض اول مرة فهذه ماذا تفعل؟ مثل ما قال الشيخ

10
00:03:13.200 --> 00:03:31.150
المبتدأة بدم او صفرة او كدرة تجلس لمجرد ما تراه اقل. تجلس يعني تحكم على نفسها بانها حائض يعني لا تصلي لمجرد ما تراه اول ما ينزل الدم تجلس يعني تمتنع عن الصلاة

11
00:03:31.650 --> 00:03:51.350
اقله اي اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل بعد مرور يوم وليلة حتى لو كان الدم ايش؟ مستمر لماذا لان هذا الدم يحتمل ان يكون حيضا ويحتمل ان يكون استحاضة

12
00:03:51.750 --> 00:04:10.600
ونحن بين اصلين بين المحافظة على الصلاة ووجوب الصلاة وقد يكون هذا استحاضة وتكون الصلاة واجبة عليها وبين تحريم الصلاة وهي حيض وهي حائض فماذا نفعل تجلس اقل الحيض تمتنع يوم وليلة عن الصلاة؟

13
00:04:11.150 --> 00:04:34.500
ثم تغتسل بعد اليوم والليلة مع نزول الدم ثم تصلي في اليوم الثاني وهكذا تصلي وتصوم ثم يستمر النزول هذا النزول اذا توقف قبل اكثر الحيض واكثره خمسة عشر يوما وليلة

14
00:04:35.100 --> 00:04:58.000
فانها تغتسل مرة اخرى اذا توقف دون الخمستعش الغسل الثاني وتكمل صلاته واضح ثم اذا عاد الشهر الجاي نفس الطريقة. الشهر الثاني اذا نزل الدم تجلس يوما وليلة ثم تغتسل بعد اليوم والليلة ثم اذا انقطع

15
00:04:58.550 --> 00:05:18.300
تجلس تغتسل مرة اخرى والشهر الثالث كذلك فهذه الشهور الثلاثة تنظر كم يوما نزل عليها الدم فلنفترض مثلا في الشهر الاول نزل لمدة تسعة ايام والشهر الثاني لمدة سبعة ايام

16
00:05:18.850 --> 00:05:39.900
والشهر الثالث نزل لمدة ستة ايام تصبح عادتها كم ستة لماذا؟ لانه هو القدر المتفق عليه بين الشهور الثلاثة فتغتسل في الشهر الثالث تعيد نفس الفعل وتعتبر نفسها من هذا الشهر معتادة

17
00:05:40.150 --> 00:06:03.550
الشهر الرابع خلاص تعتبر حائضا لمدة ست ايام او المقدار الذي اتفقت عليه الشهور الثلاثة وتقضي الصوم المفروظ. مو احنا قلنا لها بالشهور الثلاثة اللي فاتت تصوم في رمظان اذا كان رمظان وتصلي

18
00:06:03.950 --> 00:06:19.050
بدءا من اليوم الثاني صح ولا لا الصلاة خلاص انتهى صلت وتؤجر ان شاء الله على الصلاة لكن اذا كانت قد صامت بعد اليوم الاول وقد تبينا اليوم ونحن في الشهر الرابع

19
00:06:19.550 --> 00:06:39.450
ان هذا حيض فالتقضي الصوم تقضي الصوم لذلك ايش قال هنا قال فإذا تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف ولا تثبت العادة بدون الثلاث. لا تثبت العادة بدون

20
00:06:39.700 --> 00:06:59.400
الثلاث فهو حيظ وصار ايش؟ عادة صار عادته وتقضي ما وجب فيه من صوم فرض وطواف ونحوه لان تبينا فساده تقضي الصوم وتقضي الطواف اما الصلاة فهي اصلا لا تجب عليها

21
00:07:00.600 --> 00:07:18.850
ويحرم وطؤها قبل تكراره. طبعا احنا مو قلناه هذه البنت اه تغتسل بعد اليوم الاول وتصلي لكن لا توطأ احتياطا من الجانبين فنحتاط للصلاة فنأمرها بالصلاة ونحتاط من جهة الوطء فلا

22
00:07:19.300 --> 00:07:38.150
توطأ ولا يكره ان طهرت في اثنائه يوما فاكثر الى اخره واضح يا اخواني المبتدأ حكمها عند المذهب اتفضل قال رحمه الله والاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له العادل

23
00:07:38.300 --> 00:08:01.750
بالذال المعجمة وقيل المهملة حكاهما ابن سيدا ويقال له العاذر بالذال المعجمة والراء تجلس المستحاضة اي تدع نحو صوم وصلاة الدم المتميز ان كان اي وجد هذا تمييز بان كان اه بعض دميها ثخينا او اسود او متينة او او منتنا

24
00:08:01.950 --> 00:08:19.300
وبعضه رقيقا او احمر او غير منتن وصلح بضم اللام وفتحها الثخين او الاسود او المنتن حيضة بان لم ينقص عن اليوم والليلة ولم يزد على الخمسة عشر يوما في الشهر الثاني

25
00:08:19.400 --> 00:08:38.100
متعلق بتجلس زمن الدم الصالح حيضا ولا تتوقف على تكراره والا يكن يكن هناك تمييز بان لم يكن بعضه ثخينا او اسود او منتنا وصلح حيظا بان كان كله على صفة واحدة او الاسود منه ونحو

26
00:08:38.100 --> 00:08:53.550
نحو اليوم والليلة. دون اليوم والليلة. اه دون ونحوه دون اه دون اليوم والليلة او جاوز الخمسة عشر يوما فتجلس اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثلاثة اشهر لان العادة لا تثبت بدونه

27
00:08:53.950 --> 00:09:06.550
اه ثم اذا تكرر تجلس غالبه اي الحيض ستا او سبعا بتحر من اول وقت ابتدائها ان علمته او من اول كل شهر هلالي ان جهلته اي وقت ابتدائها بالدم

28
00:09:07.100 --> 00:09:26.900
ومستحاضة معتادة اي لها عادة اه تقدم عادتها او تقدم عادتها ولو كان لها تمييز ويلزمها المستحاضة ونحوها كمن به سلس بول او مدي او ريح او جرح لا يرقى دمه او او رعاف

29
00:09:27.150 --> 00:09:51.400
او رعاف دائم غسل المحل فاعل يلزم الملوث بالحدث لازالته عنه وعصبه باسكان المهملة اي فعل فعل يمنع الخارج حسب حسب الامكان. من حشو بقطن واشد وشدنا بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على على جنبها ووسطها على الفرج

30
00:09:51.950 --> 00:10:11.750
ولا يلزمها اعادة الغسل والعصب لكل صلاة ان لم تفرط طيب المستحاضة ثلاثة انواع او نوعان رئيسيان وتحت النوع الاول نوعان اما ان تكون مستحاضة معتادة او مستحاضة غير معتادة

31
00:10:12.700 --> 00:10:25.600
استحاض المعتادة يعني لها حيضة لها عادة والعادة لا تثبت الا بثلاثة اشهر كما سبق يعني هذي البنت اللي قبل شوي بعد الشهر الثالث ثبتت عادتها ست ايام سبعة ايام

32
00:10:25.700 --> 00:10:44.750
ايا كان بعد ذلك اذا استمر الدم زاد عن بس يعني اتصل الدم صارت مستحاضة فهنا لا ننظر الى التمييز هل هو دم متميز ام غير متميز العادة اقوى من التمييز

33
00:10:45.850 --> 00:11:02.650
فنقول لها اجلسي قدر ايش عادتك ما قبل ذلك وما بعد ذلك حتى لو نزل الدم ما لك شغل فيه توظين لكل صلاة ويصير حكمها حكم الذي به سلس بول او سلس ريح

34
00:11:03.150 --> 00:11:22.800
واضح القسم الثاني غير المعتادة يعني ما عندها عادة متحيرة يسمونها اما ان تكون مبتدأة ما لها عادة او تلخبطت العادة عندها فهذه تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون مميزة

35
00:11:23.500 --> 00:11:46.900
ما معنى مميزة تستطيع ان تميز الدم بصفاته فهذه تجلس ايش بمقدار الدم الذي ميزته بانه دم دم حيض طيب وهذا لحديث اه فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها

36
00:11:47.000 --> 00:12:11.200
انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا رأيت ذلك فدع الصلاة واما ان تكون غير مميزة فهذه تختار ستة ايام او سبعة ايام تجلس غالب

37
00:12:12.700 --> 00:12:34.900
ايش عادت نسائها لحديث حملة حملة بن جحش رضي الله عنها اخت ام المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها كانت تستحاض حيضة شديدة ولم تكن مميزة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة

38
00:12:34.950 --> 00:12:55.650
ايام يعني تقول هذي ست ايام هي الحين خلاص ينزل الدم قبلها بعدها تصلي ولا تمتنع عن آآ الصلاة واضح يا احبة؟ طيب قال رحمه الله ويلزمها ونحوها الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء

39
00:12:56.000 --> 00:13:18.300
ويستحب لها فقط الغسل لكل صلاة ولا يصح وضوئها ونحوها ونحو ونحوها لفرض قبل دخول وقته لانها طهارة لانها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وتلزمها ونحوها نية الاستباحة. طبعا المستحاضة ومن به سلس هذا عليه ان يتوضأ

40
00:13:18.650 --> 00:13:34.100
عند دخول وقت كل صلاة بنية استباحة الصلاة لماذا نية الاستباحة؟ لان الحدث دائم. الحدث موجود لا يرتفع فلا بد ان ينوي استباحة الصلاة فيصلي ما شاء في هذا الوقت

41
00:13:34.350 --> 00:13:54.550
وتصلي المستحاضة ما شاءت في هذا الوقت فروضا و ونوافل واضح طيب لو نزل الدم تستمر في الصلاة صح طيب لو انتقض وضوءها بشيء اخر غير الدم ايوة يعني الاستثناء هنا

42
00:13:54.900 --> 00:14:11.800
من الحدث الدائم هو الحدث الذي فيه خلل بس فاذا كانت مستحاضة  اذا نزل الدم ما تعيد الوضوء لكن لو انتقض وضوئها بشيء اخر فعليها ان تتوضأ لهذا الشيء الاخر

43
00:14:12.250 --> 00:14:26.950
لان ليس فيه خلل واضح؟ قل مثل ذلك في من به سلس. ريح او سلس بول او نحو ذلك من الاحداث الدائمة نعم قال رحمه الله وحرم وطؤها اي المستحاضة

44
00:14:27.000 --> 00:14:44.600
الا مع خوف الا مع خوف زنا منه او منها ان كان خوف قبيح وطؤها ولو لواجد الطول لنكاح غيرها خلافا لابن عقيل لان حكمه اخف من حكم الحيض ومدته تطول

45
00:14:45.100 --> 00:15:02.150
قال في الاقناع وشرحه والشبق الشديد كخوف العنت فيبيح وطؤها ولو لم يصل الى حال يبيح وطأ وطأ الحائض. يبيح. يبيح وطأ الحائض. انتهى ولرجل قرب دواء مباح يمنع الجماع

46
00:15:03.150 --> 00:15:20.850
ولانثى طبعا يمنع الجماع اي منعا غير دائم اما المنع الدائم اللي هو آآ يعني قطع الشهوة يعني دائم بشكل دائم هذا محرم لا يجوز لان عثمان ابن مظعون رظي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في

47
00:15:21.000 --> 00:15:38.600
الاختصاء ان يختصي فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام. نعم ولانثى شربه لالقاء نطفة قبل اربعين يوما. كما يأتي في العدد. العدد. في العدد. عفوا ولحصول حيض لا قرب لا قرب رمضان لتفطره

48
00:15:39.350 --> 00:15:56.700
ولقطعه لا فعل الاخير بها بلا علمها قاله في المنتهى وقال في الاقناع ولا يجوز ما يقطع الحمل نعم واكثر مدة النفاس طبعا المرأة يجوز لها ان تشرب دواء لالقاء نطفة يعني قبل الاربعين

49
00:15:57.500 --> 00:16:18.750
يجوز القاء النطفة يعني الحمل دون اربعين يوم اه يجوز القائه لا سيما اذا كان في حاجة اه كما نص على ذلك الحنابلة والشافعية وغيرهم آآ وكذلك حكم كثير من النساء يسأل ما حكم

50
00:16:19.000 --> 00:16:35.600
اه ان تتناول دواء يقطع الحيض تريد مثلا ان تحج او تعتمر وعندها اشكالية فالجواب لا حرج في ذلك بشرط ان اه لا يكون في ذلك ظررا عليها. اذا ما كان في ظرر ما في حرج

51
00:16:35.800 --> 00:16:56.700
نعم واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة اربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد ولا تدخل استحاضة في في مدة نفاسها كما لا تدخل في مدة في مدة حيض

52
00:16:56.800 --> 00:17:18.650
لان الحكم للاقوى ويثبت حكمه ولو بتعديها بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء او غيرهما بوضع ما تبين ما يتبين فيه خلق الانسان منصة ولو خفي ويأتي في العدد ان اقل ما يتبين فيه خلق الانسان احدا وثمانون يوما

53
00:17:19.000 --> 00:17:38.050
ولا حد لاقله فيثبت حكمه ولو بقطرة والنقاء زمنه اي النفاس طهر يا الحيض فتغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات ويكره الوطء فيه اي النقاء زمنه بعد الغسل لانه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطأ

54
00:17:38.250 --> 00:17:52.350
وان عاد الدم في الاربعين او لم تره عند الولادة ثم رأته فيها فمشكوك فيه اي في كونه نفاسا او فسادا لتعارض الامارتين فيه. فتصوم وتصلي معه وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا

55
00:17:52.400 --> 00:18:10.650
ولا توطأوا في الفرج في هذا الدم كالمبتدئة في الدم الزائد على اقل الحيض قبل تكراره قال في المنتهى وان صارت نفساء بتعديها لم تقضي الصلاة زمن نفاسها كما لو كان التعدي من غيرها لان وجود الدم ليس

56
00:18:10.650 --> 00:18:34.150
معصية من جهة ليس معصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية فانه يمكنه قطعه بالتوبة. نعم يعني هنا مسألة ان آآ لا يترخص بالرخص اه بالمعاصي فهنا يقول اذا صارت نفساء بتعديها كيف تصير نفساء بتعديها

57
00:18:35.100 --> 00:18:50.100
يعني باجهاضها يعني هي تجهض نفسها بوقت او زمن لا يجوز فيه الاجهاض او اسقاط الجنين فهي متعدية هنا لكنها صارت نفساء هل نقول لها خلاص ما دام اني تعديتي في النفاس

58
00:18:50.250 --> 00:19:09.500
فمعناته تصلين لأ ابدا لان المنع من الصلاة من اجل الدم والدم موجود فلا نقول مثل سفر المعصية لا يجوز للمصلي لا يجوز للمسافر سفر معصية ان يقصر المسألة تختلف يعني. نعم

59
00:19:10.000 --> 00:19:28.800
وهو اي النفاس كحيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة ونحوهما قياسا على غير عدة اي فالنفاس لا يصح الاعتداد به وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس كما تقدم ذكر ذلك في اول الحيض

60
00:19:28.850 --> 00:19:49.000
بل من حين الانزال ومن ومن ولد التوأمين فاكثر فاول النفاس واخره من ابتداء خروج بعض الولد الاول لانه خرج عقب الولادة فكان نفاسا واحدا كحمل واحد ووضعه فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس للثاني نصا

61
00:19:49.050 --> 00:20:11.400
لان الثاني تبع الاول فلم يعتبروا في اخر النفاس كاوله بل هو دم فساد لانه لا يصلح حيضا ولا نفاسا نعم في سؤال يا اخوان على ممر تفضل نعم الان علامات البلوغ

62
00:20:11.650 --> 00:20:38.200
التي مرت او يمكن ذكرناها الثلاثة الانزال والانبات انبات شعر معانا او بلوغ خمسة عشر اه سنة هجرية لم يعتبروا الحمل علامة ولا النفاس وانما هو علامة على العلامة فالعلامة هي الانزال

63
00:20:38.250 --> 00:20:56.700
يعني يقولون انها لم تصر نفساء الا لانها حملت ولم تحمل الا لانها انزلت فيحكم ببلوغها من الانزال لا من النفاس. وما الثمر في ذلك الثمرة ايش الثمرة اننا متى نعتبرها مكلفة

64
00:20:58.000 --> 00:21:15.850
ليس من النفاس وانما من اول الحمل لان تبينا انها انزلت فهو علامة على العلامة وليس علامة واضح نعم طيب تفضل ختام الصلاة وهي لغة وهي لغة وهي لغة. لا يا شيخنا

65
00:21:15.900 --> 00:21:35.100
وهي لغة اي لغة الدعاء بخير قال تعالى وصلي عليهم ايدعو لهم وعدي بعلى لتضامنه معنى الانزال اي انزل انزل نعمتك عليهم وشرعا نهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم

66
00:21:35.250 --> 00:21:54.350
وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء وفرضت ليلة الاسراء قبل الهجرة بنحو خمسين خمسة سنين تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

67
00:21:54.500 --> 00:22:06.550
ولحديث ابن عمر بني الاسلام على خمس متفق عليه قال نافع بن الازرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم ثم قرأ فسبحان الله حين تمسون الايتين

68
00:22:07.050 --> 00:22:31.350
على كل مسلم متعلق لتجب ذكرا او انثى او انثى حرا او عبدا او مبعضا مكلف اي بالغ اي بالغ عاقل قال في المبدع بغير خلاف ولو لم يبلغه الشرع كمن اسلم في دار حرب او نشأ في رأس جبل ولم يسمع الصلاة فيقضيها اذا دخل الاسلام وتعلم حكمها لعموم الادلة الا

69
00:22:31.350 --> 00:22:51.300
حائضا ونفساء فلا تجب عليهما وتجب على نائم ويجب اعلامه ويجب اعلامه اذا ضاق الوقت. اعلامه؟ ويجب اعلامه اذا ضاق الوقت. وعلى من تغطى عقله يعني اذا وجدت نائما آآ وقد والوقت يخرج يجب ان تعلمه ما تقول خله نايم

70
00:22:52.450 --> 00:23:08.750
لا يجب ان توقظه مثل اذا رأيت صائما في رمضان يأكل ناسيا اذا شفت واحد يشرب في نهار رمظان وانت تدري انه ناسي هل تنبهه ولا تقول خله اطعمه الله وسقاه

71
00:23:10.400 --> 00:23:32.700
ها ينبه ليش لان هذا منكر ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه صحيح انه غير اثم فيه لكن صورته صورة المنكر هناك فرق بين المنكر بيعني اه لا يلزم من وقوع المنكر اثم

72
00:23:32.850 --> 00:23:54.100
الفاعل واضح فهذا الذي يشرب في نهار رمظان هذا منكر لكنه غير اثم فيه لانه ناسي فنسيانه يرفع عنه الاثم ولا يرفع عن هذا الفعل وصف المنكر واضح؟ وبالتالي يجب ان يوقظ. كذلك ترك الصلاة

73
00:23:54.450 --> 00:24:11.200
الناسي ناسي مثلا واحد ناسي الصلاة وانت تدري انه ناسي هو معذور صح لكن ظاق الوقت هل تقول خلنا ناسي عشان ما تعبه؟ لا نبهة يجب ان تنبهه نفس الشيء الناعم

74
00:24:11.400 --> 00:24:26.600
عاد والله ايقظت ما استيقظت عاد انا لله وانا اليه راجعون واضح نعم وعلى من تغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او محرم كمسكر فيقضي السكران الصلاة ولو زمن جنونه

75
00:24:26.750 --> 00:24:43.200
لو جن بعده متصلا به تغليظا عليه. وكذا الصوم وغيره قال في في شرح الاقناع وقيل تسقط ان كان مكرها قال في المنتهى وشرحه اه او كان مغطى عقله مغطى عقله بشرب بشرب محرم

76
00:24:43.350 --> 00:25:03.000
اه اختيارا لانه معصية فلا يناسبها اسقاط الواجب او كرها الحاقا له بما تقدم ولا تصح الصلاة من مجنون لا يفيق ولا تجب عليه وكذا الابله الذي لا يفيق ولا تصح الصلاة ايضا من صغير غير مميز

77
00:25:03.900 --> 00:25:21.500
ولا تجب عليه وعلى وليه اي الصغير امره ان يلزمه ان يأمره به اي الصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه اياها وتعليمه الطهارة لانشاء على الكمال وعلى وليه ضربه ولو رقيقا على على تركها اي الصلاة لتمام عشر سنين

78
00:25:21.600 --> 00:25:43.100
طبعا هنا وعلى وليه امره ان يلزمه. يعني يجب شرعا يعني الذي لا يأمر طفله اللي عمره سبع سنوات بالصلاة يأثم تخيلوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رغم ان الصلاة غير واجبة عليه لكن يجب عليك ان

79
00:25:43.250 --> 00:26:02.950
تأمره بالصلاة واضح؟ نعم ويحرم تأخيرها اي الصلاة الى وقت الضرورة حال كونه ذاكرا لها عند تأخيرها قادرا على فعلها بخلاف نحو نائم الا لمن له الجمع بنيات بنيته والا لمشتغل بشرط لها يحصل قريبا

80
00:26:03.250 --> 00:26:20.250
المشتغل بالوضوء والغسل وستر العورة اذا تخرق ثوبه وليس عنده غيره فاشتغل بخياطته فله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه ما لم يظنوا ما لم يظن ما لم يظن مانع مانعا كما يظن ما لم يظن مانعا كموت وقتل وحيض

81
00:26:20.300 --> 00:26:38.100
او يعد او يعد بالبناء الى المفعول آآ سترة اول الوقت فقط او لا يبقي وضوء عادم الماء الى اخر الوقت ولا يرجو وجود غيره يتعين فعل الصلاة اول الوقت لان لا يفوت شرطها مع قدرته عليه

82
00:26:38.200 --> 00:27:04.200
ومن له ان يؤخر تسقط بموته ولا يأثم وجاحدها اي الصلاة ولو جهلا وعرف وعرف وامر. وعرف وامر مهم وجاحدها اي الصلاة ولو جهلا وعرف وامر كافر كذا تاركها تهاونا او كسلا اذا دعاها اذا دعاه امام او اذا دعاه امام او نائبه او نائبه

83
00:27:04.250 --> 00:27:20.500
لفعلها وابى حتى تضايق وقت التي بعدها بان يدعي بان يدعى للظهر مثلا فيابى حتى يتضايق وقت العصر عنها ويستتاب ثلاثة ايام فان تاب بفعلها مع اقرار الجاحد لوجوبها به والا ضرب عنقه لكفره

84
00:27:20.650 --> 00:27:38.150
ضرب تارك الصلاة جحودا او جاحد الصلاة يكفر حتى لو صلى لانه جاحد لامر معلوم من الدين بالظرورة اما تاركها كسلا فهذا لا يكفر الا بشروط ثلاثة ذكرها شيخنا تاركها تهاونا او كسلا يعني

85
00:27:38.400 --> 00:27:57.800
تعمد ان يخرج وقت الصلاة وهو عالم ان هذه صلاة حتى خرج الوقت هذا الشرط الاول. اثنين ان يدعوه امام او نائبه امام حاكم او القاضي او من ينوبه ثلاثة ان يأبى بعد الدعوة

86
00:27:57.900 --> 00:28:15.150
حتى يتضايق وقت الثانية عنه اذا اجتمعت الشروط الثلاثة خرج من الملة نفهم من ذلك ان الذي يترك الصلاة دون ان يدعوه امام او نائبه ولو تركها سنين انه لا شك اثم اثم عظيم وكذا لكن على المذهب لا يكفر

87
00:28:15.450 --> 00:28:36.950
فاذا مات يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدعى له الى اخره خلاف المظنون بعظ الناس يظن ان الحنابلة اي واحد ما يصلي كافر على طول لا لها شروط القصة لان الكفر يترتب عليه احكام. طيب يقول قائل ليش دخلنا الامام او نائبه في المسألة

88
00:28:37.450 --> 00:28:55.250
ليش لان المسألة يترتب عليها تفريق الزوجة تفريقه عن زوجته ويترتب عليه انه اذا مات لا يصلى عليه. وليت في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا تؤكل ذبيحته ترتب عليها مسائل خطيرة

89
00:28:55.900 --> 00:29:14.000
واضح فاذا قام رجل وقتل رجلا مثلا قال والله انا شفته ما يصلي وهو كافر فقتلته مثلا هل يسلم بكلامه؟ لا لذلك لابد ان يدعى للصلاة حتى نتأكد انه فعلا ترك الصلاة

90
00:29:14.050 --> 00:29:32.350
بعد ان دعي اليها من قبل الامام او نائبه فيستتاب ويحذر يقول يا فلان صل اتق الله اذا ترك خلاص يقول انت قد كفرت والعياذ بالله فيفرق عن زوجته كل ما يترتب على ذلك من احكام

91
00:29:33.000 --> 00:29:50.100
نعم قال وحيث كفر فانه يقتل بعد الاستتابة. ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يراق ولا يسبى له اهل اه ولا ولا ولد ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية

92
00:29:50.150 --> 00:30:05.200
دعاية عن الدعوة ان يدعوه امام او نائبه. نعم ويأتي ذلك ايضا في حكم المرتد. نعم. قال الشيخ تقي الدين وينبغي الاشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته انتهى

93
00:30:05.450 --> 00:30:23.900
وكذا ترك ركن او شرط مجمع عليه كالطهارة والركوع. نعم فصل الاذان لغة الاعلام وشرعا اعلام دخول وقت الصلاة او قربه لفجر فقط. لفجر فقط متعلق بقوله لقربه. يجوز اذان الفجر

94
00:30:24.150 --> 00:30:39.350
قبل الوقت الوحيد. اما بقية الصلوات فلا يجوز اذان الاذان لها قبل الوقت نعم والاقامة مصدر اقام وحقيقة اقامة القاعد او المضطجع فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة امام القاعدين وازالهم عن قعودهم

95
00:30:39.700 --> 00:30:59.950
وشرعا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص والاذان افضل من الاقامة والامامة اه عندك من عنده الطبعة الثانية اه وازالهم ولا بدون واو يعني كأن يقول لك فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة

96
00:31:00.950 --> 00:31:38.150
امام القاعدين هكذا اقام القاعدين اي عدل ها وين واصر الصفحة اللي قبلها واصر  وهذا الموضع لانه حسيت ان الجملة مو راكبة فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة اقام القاعدين

97
00:31:38.300 --> 00:32:04.350
صح وصحح اذا اقامه وازالهم عن قعودهم. نعم قال ولا قلت هذي طيب وسن اذان في يمين في يمين اذني مولود ذكرا كان او انثى حين يولد واقامة في في اذنه اليسرى

98
00:32:04.550 --> 00:32:37.150
ويأتي في الشرع ايضا اخر العقيقة بيميني اذني ولا اذن اذنيه اسأل الشيخ وسن الاذان في يمنى ايه يمنى اذنيه صح يمنى اذنيه طحت تشذي تركب نعم وهما فرضا كفاية لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة فكانا فرضي كفاية كالجهاد على الرجال اثنين

99
00:32:37.200 --> 00:32:54.600
فاكثر لا واحد والنساء والخناثة والخناثة الاحرار فلا يجب ان على فلا يجب ان على الارقاء والمبعضين. اذا اذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا المقيمين في القرى والامصار. اذا في اختلاف شيخ نبهنا ها

100
00:32:54.950 --> 00:33:17.600
ففي اختلاف نبهنا لا نعم وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة اه لم يكره للصلوات الخمس دون المنذورة وغيرها المؤداة لا المقضيات والجمعة ويسنان ويسنان طبعا اه قوله وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة لم يكره انتهت الجملة نقطة

101
00:33:19.250 --> 00:33:39.850
للصلوات هذي متعلقة بايش ترضى كفاية يعني ليست مرتبطة واضح يا اخوان يعني انتهت العبارة عند قوله لم يكره نقطة للصلوات نعود العبارة اللي قبلها فرض كفاية للصلوات متعلقة بقوله فارضى كفاية. نعم

102
00:33:40.700 --> 00:34:02.850
للصلوات الخمس دون المنذورة وغيرها المؤداة لا المقضيات والجمعة ويسنان منفرد ومسافر ويكرهان لنساء ولو بلا رفع الصوت ولو ولو بلا رفع صوت ويقاتل اهل بلد تركوها تركوهما ويحرم اخذ الاجرة عليهما

103
00:34:02.900 --> 00:34:20.300
فان لم يوجد متطوع بهما رزق رزق الامام رزقه. رزق الامام من بيت المال من يقوم بهما. نعم ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا عرفا ليحصل الاعلام ولان مشروعيته كانت كذلك

104
00:34:20.700 --> 00:34:42.750
فان تكلم بمحرم او سكت طويلا بطل للاخلال بالموالاة وكره في اثنائه كلام يسير غير غير محرم وسكوت وسكوت بلا حاجة ولا يصح الا منويا لحديث انما الاعمال بالنيات ولا يصح الا من ذكر فلا يعتد باذان امرأة وانثى قاله الجماعة قاله الجماعة. جماعة

105
00:34:43.100 --> 00:34:58.650
قاله جماعة عفوا جماعة من العلماء يعني. نعم قال هو جماعة نعم لانه منهي عنه كالحكاية ولا يصح الا من واحد فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح. قاله في الانصاف. قال في الانصاف

106
00:34:58.700 --> 00:35:12.900
بغير خلاف اعلمه ولا يصح الا من مميز قال في الاختيارات الاشبه ان الاذان الذي يسقط به الفرض عن اهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا

107
00:35:13.000 --> 00:35:35.850
ولا يسقط الفرد به ولا يعتمد في العبادات واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مثل مصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه انتهى ولا يصح الا من عدل ولو ظاهرا لانه عليه السلام وصف المؤذنين بالامانة وصف المؤذنين بالامانة

108
00:35:35.900 --> 00:35:51.600
والفاسق غير امين قال في الشرح اما مستور الحال فيصح اذانه بغير خلاف علمناه ولا يصح الا بعد دخول الوقت اذا كان الاذان آآ لغير فجر واما اذان الفجر فيصح بعد بعد نصف الليل

109
00:35:52.950 --> 00:36:08.150
وسن كونه اي كون الاذان صيتا. كون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت. وسن كونه امينا لحديث امناء الناس على صلاتهم وسحورهما المؤذنون وسنة كونه عالما بالوقت ليؤمن خطؤه ولو عبدا

110
00:36:08.200 --> 00:36:30.050
وسن كونه بصيرا لان الاعمى لا يعرف الاوقات فربما غلط ويقدم مع التشاح الافضل في ذلك ثم في دين ثم من يختاره الجيران ثم يقرع ويصير وبصير وحر وبالغ اولى من ضدهم. ويكفي مؤذن بلا حاجة ويزداد بقدرها ويقيم الصلاة احدهم

111
00:36:30.050 --> 00:36:44.350
ان حصل ان حصلت به الكفاية والا اقام من يكفيه ويقدم من اذن اولا اذ اذن. ان اذن. ان اذن اثنان واحدا بعد واحد. يعني بعض المساجد قديما كان اكثر من مؤذن يأذنون

112
00:36:45.100 --> 00:36:58.450
في قديم ما في ميكروفونات فيصعدون اثنين واحد يأذن لهذه الجهة وواحد يأذن لهذه الجهة يصير ما في مشكلة فيقول لك اذا اذنوا اثنين منو يقيم هني المسألة لكن اليوم يأذن واحد. نعم

113
00:36:59.350 --> 00:37:17.250
والاذان خمسة عشر كلمة بلا ترجيع للشهادتين بان يخفض صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. فيكون التكبير في اوله اربعا والاقامة احدى عشرة بلا تثنية ويباح ترجيعه وتثنيتها وتثنيتها فائدة قوله الله اكبر

114
00:37:17.300 --> 00:37:27.600
اي من كل شيء او اكبر من ان ينسب اليه ما لا يليق بجلاله. او هو بمعنى كبير وقلوا اشهدوا اي اعلم قولوا حي على الصلاة اي اي اقبلوا اليها

115
00:37:27.700 --> 00:37:43.800
قيل اسرعوا والفلاح الفوز والبقاء لان المصلي يدخل الجنة ان شاء الله فيبقى فيها ويخلد قيل غير ذلك ثم كونه الاذان اول الوقت والترسل فيه وحدر الاقامة وكون المؤذن على علو رافعا على علو

116
00:37:44.100 --> 00:38:01.750
على علو رافعا يعني المكان العالي نعم العلو هو صفة الصفة العلو صفة والعلو المكان العالي واضح نعم وكل المؤذن على علو رافعا وجهه الى السماء جاعلا سببته في اذنيه

117
00:38:01.850 --> 00:38:15.650
مستقبلا القبلة فاذا بلغ الحي على التفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة ونحوها قال في الانصاف وهو الصواب لانه ابلغ في الاعلام وهو المعمول به

118
00:38:16.050 --> 00:38:30.550
وسنة كون المؤذن قائما فيهما فيكرهان من قاعد لغير مسافر ومعذور وكونه متطهرا فيهما من الحدثين فيكره اذان جنوب واقامة محدث ثم ان يتولاهما واحد بمحل واحد ما لم ما لم يشق ذلك على المؤذن

119
00:38:30.700 --> 00:38:44.050
كمن اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد فيقيم فيه اي المسجد لان لا يفوته بعد الصلاة لكن لا يقيم الا باذن الامام ولا يعتبر الموالاة بينهم ولا تعتبر ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة

120
00:38:44.300 --> 00:39:03.650
ان اقام عند ارادة الدخول في الصلاة اه روي عن عمر دون ان يجلس بين اذان ما يسمى بعد بعد اذان ما يسن تعجيلها بعد ما يسن تعجيلها جلسة خفيفة ثم يقيم. لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة. يعني لو اقام مثلا اقامت الصلاة ثم حدث شيء مثلا

121
00:39:04.400 --> 00:39:27.000
طولوا شافوا كذا صار حدث عشر دقايق ربع ساعة او اكثر يعيدون الاقامة لا عادي لا يشترط الموالاة بين الاقامة وبين التكبير. مو شرط يعيدون الاقامة. نعم ايه ايه والله شوف هذي مسألة

122
00:39:27.400 --> 00:39:46.650
اه عندنا سنتان السنة الاولى اغلاق الاذن وضعوا السبابتين في اذنيه والثانية الالتفات في الحقيقة ان سنة الوظع السبابتين لها معنى مفهوم وهو ارتفاع الصوت وقد زال هذا المعنى بوجود ايش

123
00:39:46.700 --> 00:40:10.250
المكبرات. فالذي يظهر انه لا يوضع  اما الالتفات يمينا وشمالا ففيهما معنى قد يكون معنى متعبدا واضح؟ تخصيص حي على الصلاة لليمين وحي على الفلاح للشمال يشعر بوجود ايش معنى

124
00:40:10.700 --> 00:40:27.250
قد لا ندركه. لذلك حتى مع وجود الميكروفونات تبقى هذه السنية. والله اعلم نعم قال ومن جمع بين صلاتين او قضى فوائت اذن للصلاة لصلاة لصلاة الاولى. للصلاة. للصلاة بالصلاة الاولى فقط

125
00:40:27.350 --> 00:40:49.500
واقام لكل صلاة ويصح الاذان ملحنا وهو الذي فيه تطريب. ويصح ملحونا ان لم يحل ان لم يحل يحي لي المعنى. مع الكراهة في  فان قال الله اكبر بهمزة مع الواو او مد همزة الله. الله. الله. ايه. او مد همزة اكبر او

126
00:40:49.800 --> 00:41:08.050
باكبر لم يعتد به. لان كل هذه الالفاظ تخرج المعنى فاذا قال الله واكبر اختلف المعنى فلا يصح. بس هنا يا شيخ فاذا قال الله واكبر. ايه. اما الله واكبر عادي

127
00:41:08.150 --> 00:41:22.150
الله واكبر بهمزة. بهمزة بهمزة ما يصح ما يصح بدون همزة يصح هذا يصير اشباع الظمة. ايه. الله اكبر. عادي يصح. عادي اما هنا بهمزة بهمزة مع الواو. الله اكبر

128
00:41:22.350 --> 00:41:43.300
ما تصير او مد همزة الله الله اكبر ما تصح ليش ترى استفهام او مد همزة اكبر ايضا كذلك او باء اكبر فصار الله اكبر غيروا المعنى الكبار هو الطبل

129
00:41:43.600 --> 00:42:05.300
واضح؟ كذلك لو لحن لحنا محيل المعنى كما يروى عن احد الاعراب قديما انه مر بمؤذن يؤذن فيقول اشهد ان محمدا رسول الله فقال ويحك ما له ويحك ماله يعني ايش

130
00:42:05.700 --> 00:42:22.900
ينتظر الخبر هي رسول الله خبر خبر ان صح اشهد ان محمدا رسول الله. لكن لما يقول اشهد ان محمدا رسول الله. ويسكت ما جاء بالخبر كانه يقول اشهد ان محمدا الذي هو رسول الله

131
00:42:24.350 --> 00:42:42.500
ايش فيه واضح؟ فالاعرابي بسليقته العربية لما شافه سكت قال ويلك ما له واضح؟ فهذا يبطل المعنى يبطل الاذى. نعم وسنة لمؤذن اجابة نفسه اجابة اجابة نفسه هذا التوجه الله المستعان

132
00:42:42.550 --> 00:43:02.150
ايه اسويها نعم صوت منخفض. نعم قلنا لمؤذن اجابة نفسه وسنة لسامعه اي المؤذن متابعة قوله اي ان يقول مثل قوله سرا الا في الحياة الحيعلة فيقول المؤذن وسامعه الحوقلة اي لا حول ولا قوة الا بالله

133
00:43:02.450 --> 00:43:21.300
زاد الموفق العلي العظيم. نعم قال في المبدع وتتبعت ذلك فوجدته في المسند من حديث ابي رافع وذكر الحديث فقال معنى لا حول ولا قوة الا بالله اظهار للعجز وطلب المعونة منه في كل الامور وهو حقيقة العبودية

134
00:43:21.500 --> 00:43:37.650
قال ابن مسعود معنى ولا حول عن معصية الله الا بعصمة الله ولا قوة عن على طاعته الا بمعونته قال هيثم اصل ولا حول من حال الشيء اذا تحرك تقول لا حركة ولا استطاعة الا بالله. قال الخطابي هذا احسن ما جاء به. ما جاء فيه

135
00:43:37.700 --> 00:43:54.350
وعبر هنا الجوهري بالحقلة اخذ الحاء من حول والقاف من قوة واللام من اسم الله تعالى وعبر عن حي على الصلاة بالحي على اخذ الحاء والياء من حي والعين واللام من علي من على. وهذا يسمونه نحت نحت الجمل

136
00:43:54.600 --> 00:44:11.200
حوقلة والتهليل والسبح له سبحة لا يعني يقول سبحان سبحان الله والحمد له نعم ثم قول مؤذن وسمعه في التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة اذان الفجر فقط

137
00:44:11.400 --> 00:44:30.200
صدقت وبررت بكسر الراء وفي لفظ الاقامة اقام الله ادامها قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الاذان وسن قول ما ورد وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته

138
00:44:30.300 --> 00:44:45.450
وسنة دعاء ها هنا عند الاقامة نعم. وسنة دعاء الدعاء الدعاء ها هنا وعند الاقامة فعله الامام احمد رحمه الله ورفع يديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة

139
00:44:45.500 --> 00:45:04.550
ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا والاخرة وسنة ان يقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي للخبر وحرم خروج من مسجد بعده اي الاذان قبل الصلاة بلا عذر او بلا نية رجوع الى المسجد للخبر

140
00:45:04.700 --> 00:45:17.800
فان كان التأذين لفجر قبل وقته او لعذر او نية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم نعم او اراد ان يخرج الى مسجد اخر اذا صلى في يريد ان يصلي في المسجد الاخر فلا حرج. نعم. فصل

141
00:45:17.850 --> 00:45:33.850
شروط صحة الصلاة جمع شرط وهو لغة العلامة وعرفا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وليست منها بل تجب بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. قال المنقح

142
00:45:34.050 --> 00:45:54.600
لا النية فتكفي لا النية فتكفي مقارنتها وهو الافضل الا النية يعني النية قبلها لا النية يجب ان تستمر وتقارنها نعم وهي ستة وعدها في المنتهى والاقناع وغيرهما تسعة فقال اسلام وعقل وتمييز وهذه شروط لكل عبادة غير الحج فانه يصح ممن

143
00:45:54.950 --> 00:46:10.950
لم يميز ويحرم عنه وليه فمتى اخل بشرط منها لم تنعقد صلاته ولو ناسيا او جاهلا احدها طهارة الحدث الاكبر والاصغر مع القدرة لحديث لا يقبل الله صلاة بعد بغير طهور

144
00:46:11.300 --> 00:46:27.500
وتقدمت اي تقدم ذكرها والثاني دخول الوقت اي وقت الصلاة وتجب دخول بدخول اول وقتها في حق من هو من اهل وجوبها وجوبا موسعا بمعنى انها تثبت آآ بان ثبتت في ذمته بفعلها اذا قدر

145
00:46:28.050 --> 00:46:46.550
والصلوات الخمس فرض على كل مسلم مكلف بالكتاب والسنة في اليوم والليلة. كما تقدم في اول كتاب الصلاة ووقت الظهر وهو لغة الوقت بعد الزوال وشرعا صلاة هذا الوقت وهي اربع ركعات اجماعا تشتق من الظهور لان فعلها يكون ظاهرا ووسط النهار وهي الاولى وتسمى الهجير

146
00:46:46.650 --> 00:47:06.650
بفعلها وقت الهاجر من الزوال وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. ولكن لا يقصر في بعض بلادي خراسان لسيد الشمس ناحية عنها فصيفها كشتاء غيرها يعتبر الوقت بالزوال وهو ميلها للغروب. حتى يتساوى منتصب وفيئه

147
00:47:06.650 --> 00:47:23.400
منتصب وفيؤه يعني الشاخص. نعم. حتى يتساوى منتصب وفيؤه اي ظله سوى ظل الزوال. فاذا ظبطت اه الظل الذي زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر قاله في شرح المنتهى

148
00:47:23.650 --> 00:47:40.650
والافضل تعجيلها الا مع حر الا مع حر سواء كان البلد حارا او لا صلى في جماعة او منفردة في المسجد او في بيته حتى ينكسر الحر. للعموم اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة فان شدة الحر من فيح جهنم. متفق

149
00:47:40.650 --> 00:48:02.800
عليه وفيحها غليانها. فيحها. وفيحها غليانها وانتشار لهبها ووهجها. والا مع غيم لمصلي الجماعة فتؤخر لقرب العصر طلبا للسهولة غير جمعة فيهما. اي الحر والغيم فيسن تقديمهما تقديمها مطلقا ويليه ان يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر وهي اربع

150
00:48:03.350 --> 00:48:23.750
وهي اربع ركعات اجماعا وهي الوسطى قال في انصات ونص عليه الامام احمد وقطع به الاصحاب ولا اعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا انتهى وفي الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن ابن مسعود ابن سمرة وسمرة وسمرة وسمرة

151
00:48:24.600 --> 00:48:41.850
ام الصين تا موراه  خطأ هذا وعن ابن مسعود وسمرة. سمرة. سمرة. نعم بن جندب يعني. مهم. نعم. رضي الله عنه. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي حسن صحيح

152
00:48:42.100 --> 00:48:57.900
وقاله اكثر العلماء من الصحابة وغيرهم حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ان كان قطع به في المنتهى وغيره. وقال في الاقناع وشرحه وشرحه عنه الى اصفرار الشمس اختاره الموفق المجد وجمع

153
00:48:58.000 --> 00:49:15.350
وصححها في الشرح وابن وابن تميم وجزم بها في الوجيز قال في الفروع وهي اظهر لما روى عن اه ابن عمرو ان النبي صلى الله ابن ابن عمرو ها؟ نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

154
00:49:15.450 --> 00:49:32.350
وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم نعم من عمر عندك ايه ابن عمر نعم رضي الله عنه. والضرورة اي وقت الضرورة من حين صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال

155
00:49:32.700 --> 00:49:50.250
الى حين الغروب اي غروب الشمس مصدر غربة الشمس بفتح الراء وضمها وتكون فيها اداء وتعجيلها مطلقا افضل ويليه ان يلي وقت الضرورة العصر وقت المغرب واصله وقت الغروب او مكانه او هو نفسه ثم صار اسما لصلاة ذلك الوقت كنظائره

156
00:49:50.500 --> 00:50:08.400
وهي وتر النهار ولا يكره تسميتها بالعشاء قال في الانصاف على الصحيح من المذهب وتسميتها بالمغرب اولى وهي ثلاث ركعات حظرا وسفرا ولها وقتان. قال في الانصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب. وقت وقت اختيار وهو الى ظهور

157
00:50:09.100 --> 00:50:23.450
قال في نصيحة للاجرين من اخر من اخر حتى يبدو النجم اخطأ وما بعده وما بعده وقت كراهة وقال في المبدع وقد استفيد من كلامه وقد استفيد عفوا. وقد استفيد من كلامهم

158
00:50:23.550 --> 00:50:38.500
ان من الصلوات ما ليس له الا وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر على المختار وما له ثلاثة كالعصر والعشاء وقت فضيلة وجواز وضرورة. وفي كلام بعضهم لها وقت تحريم اي يحرم التأخير اليه. وهو ان يبقى ما لا يسع الصلاة

159
00:50:38.550 --> 00:50:53.150
انتهى وكلامه لا ينافي ما تقدم من عن الانصاف. لان قوله للمغرب وقتان اي وقت فضيلة وجواز. اي ومراد صاحب المبدع ان وقتا واحدا نفى وقت الضرورة فقد ذكره في شرح الاقناع

160
00:50:54.050 --> 00:51:07.300
قال حتى يغيب الشفق الاحمر وتعجيلها اي افضل وتعجيلها افضل قال في المبدع اجماعا الا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما ان لم يوافيها اي يحصل فيها وقت الغروب

161
00:51:07.300 --> 00:51:23.000
والا في جمع ان كان ارفق لمن يباح له الجمع ويليه ان يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء بكسر العين والمد وهو اول الظلام وعرفا صلاة هذا الوقت ويقال لها عشاء الاخرة ويمتد

162
00:51:23.000 --> 00:51:33.000
مختار المختار الى ثلث الليل الاول نص عليه. وهي اربع ركعات اجماعا ولا يكره تسميتها بالعتمة. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا او لشغل او مع اهل او ضيف او

163
00:51:33.000 --> 00:51:44.300
في امر المسلمين والضرورة اي وقت الضرورة من ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ويقال لها الفجر الصادق. والفجر الاول الذي يقال له الفجر

164
00:51:44.300 --> 00:51:58.161
كاذب مستطيل بلا اعتراض وهو ازرق له شعاع ثم يظلم اه ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا