بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد نكمل ان شاء الله تعالى عندما حيثما توقفنا بهذا الكتاب المبارك كشف المخدرات او المخدرات قد وصلنا عند قوله رحمه الله والمبتدأة بدم او صفرة او كدرة نعم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام البعلي رحمه الله والمبتدأة بدم او صفرة او قدرة تجلس لمجرد ما تراه واقله اي الحيض يوم وليلة ثم تغتسل بعد سواء انقطع لذلك او لا وتصلي وتصوم لان ما زاد على اقله يحتمل الاستحاضة فلا تترك الواجب بالشك ولا تصلي قبل الغسل لوجوبه بالحيض فان لم يجاوز دمها اكثره اي الحيض بان انقطع لخمسة عشر يوما فما دونه اغتسلت ايضا اذا انقطع الدم فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف ولا تثبت العادة بدون الثلاث فهو حيض وصار عادة وتقديم ما وجب فيه من صوم فرض وطواف ونحوه لان تبينا فساده فسادهم نعم ويحرم وطؤها قبل تكراره ولا يكره ان طهرت في اثنائه يوما فاكثر بعد غسلها لانها رأت النقاء الخالص صححه في الانصاف وتصحيح الفروع ومفهومه يكره ان كان دون يوم ولا يعارضه ما سبق لانه في المعتادة وهذا في المبتدأة مظاهر الاقناع لا فرق ذكره في شرح المنتهى وان ايست قبله اي التكرار ثلاثا او لم يعد الدم الى او لم يعد الدم اليها فلا تقضي لانا لم نتحقق كوني لان لم نتحقق كونه حيضا والاصل براءتها وان جاوزه اي جاوز دم المبتدئة اكثر الحيض فهي مستحاضة لانه لا يصلح ان يكون حيضا طيب خلاصة كلام الشيخ طبعا المبتدأة هي التي يبتدأ بها الحيض لاول مرة يعني الحيض يبدأ معها اول مرة فهذه لها احكام لان النساء بالنسبة الى الحيض انواع منهن المبتدأة منهن المعتادة ومنهن المتحيرة والمستحاضة المميزة والمستحاضة غير المميزة المبتدأة هي التي يبتدأ معها الحيض اول مرة فهذه ماذا تفعل؟ مثل ما قال الشيخ المبتدأة بدم او صفرة او كدرة تجلس لمجرد ما تراه اقل. تجلس يعني تحكم على نفسها بانها حائض يعني لا تصلي لمجرد ما تراه اول ما ينزل الدم تجلس يعني تمتنع عن الصلاة اقله اي اقل الحيض يوم وليلة ثم تغتسل بعد مرور يوم وليلة حتى لو كان الدم ايش؟ مستمر لماذا لان هذا الدم يحتمل ان يكون حيضا ويحتمل ان يكون استحاضة ونحن بين اصلين بين المحافظة على الصلاة ووجوب الصلاة وقد يكون هذا استحاضة وتكون الصلاة واجبة عليها وبين تحريم الصلاة وهي حيض وهي حائض فماذا نفعل تجلس اقل الحيض تمتنع يوم وليلة عن الصلاة؟ ثم تغتسل بعد اليوم والليلة مع نزول الدم ثم تصلي في اليوم الثاني وهكذا تصلي وتصوم ثم يستمر النزول هذا النزول اذا توقف قبل اكثر الحيض واكثره خمسة عشر يوما وليلة فانها تغتسل مرة اخرى اذا توقف دون الخمستعش الغسل الثاني وتكمل صلاته واضح ثم اذا عاد الشهر الجاي نفس الطريقة. الشهر الثاني اذا نزل الدم تجلس يوما وليلة ثم تغتسل بعد اليوم والليلة ثم اذا انقطع تجلس تغتسل مرة اخرى والشهر الثالث كذلك فهذه الشهور الثلاثة تنظر كم يوما نزل عليها الدم فلنفترض مثلا في الشهر الاول نزل لمدة تسعة ايام والشهر الثاني لمدة سبعة ايام والشهر الثالث نزل لمدة ستة ايام تصبح عادتها كم ستة لماذا؟ لانه هو القدر المتفق عليه بين الشهور الثلاثة فتغتسل في الشهر الثالث تعيد نفس الفعل وتعتبر نفسها من هذا الشهر معتادة الشهر الرابع خلاص تعتبر حائضا لمدة ست ايام او المقدار الذي اتفقت عليه الشهور الثلاثة وتقضي الصوم المفروظ. مو احنا قلنا لها بالشهور الثلاثة اللي فاتت تصوم في رمظان اذا كان رمظان وتصلي بدءا من اليوم الثاني صح ولا لا الصلاة خلاص انتهى صلت وتؤجر ان شاء الله على الصلاة لكن اذا كانت قد صامت بعد اليوم الاول وقد تبينا اليوم ونحن في الشهر الرابع ان هذا حيض فالتقضي الصوم تقضي الصوم لذلك ايش قال هنا قال فإذا تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف ولا تثبت العادة بدون الثلاث. لا تثبت العادة بدون الثلاث فهو حيظ وصار ايش؟ عادة صار عادته وتقضي ما وجب فيه من صوم فرض وطواف ونحوه لان تبينا فساده تقضي الصوم وتقضي الطواف اما الصلاة فهي اصلا لا تجب عليها ويحرم وطؤها قبل تكراره. طبعا احنا مو قلناه هذه البنت اه تغتسل بعد اليوم الاول وتصلي لكن لا توطأ احتياطا من الجانبين فنحتاط للصلاة فنأمرها بالصلاة ونحتاط من جهة الوطء فلا توطأ ولا يكره ان طهرت في اثنائه يوما فاكثر الى اخره واضح يا اخواني المبتدأ حكمها عند المذهب اتفضل قال رحمه الله والاستحاضة سيلان الدم في غير زمن الحيض من عرق يقال له العادل بالذال المعجمة وقيل المهملة حكاهما ابن سيدا ويقال له العاذر بالذال المعجمة والراء تجلس المستحاضة اي تدع نحو صوم وصلاة الدم المتميز ان كان اي وجد هذا تمييز بان كان اه بعض دميها ثخينا او اسود او متينة او او منتنا وبعضه رقيقا او احمر او غير منتن وصلح بضم اللام وفتحها الثخين او الاسود او المنتن حيضة بان لم ينقص عن اليوم والليلة ولم يزد على الخمسة عشر يوما في الشهر الثاني متعلق بتجلس زمن الدم الصالح حيضا ولا تتوقف على تكراره والا يكن يكن هناك تمييز بان لم يكن بعضه ثخينا او اسود او منتنا وصلح حيظا بان كان كله على صفة واحدة او الاسود منه ونحو نحو اليوم والليلة. دون اليوم والليلة. اه دون ونحوه دون اه دون اليوم والليلة او جاوز الخمسة عشر يوما فتجلس اقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثلاثة اشهر لان العادة لا تثبت بدونه اه ثم اذا تكرر تجلس غالبه اي الحيض ستا او سبعا بتحر من اول وقت ابتدائها ان علمته او من اول كل شهر هلالي ان جهلته اي وقت ابتدائها بالدم ومستحاضة معتادة اي لها عادة اه تقدم عادتها او تقدم عادتها ولو كان لها تمييز ويلزمها المستحاضة ونحوها كمن به سلس بول او مدي او ريح او جرح لا يرقى دمه او او رعاف او رعاف دائم غسل المحل فاعل يلزم الملوث بالحدث لازالته عنه وعصبه باسكان المهملة اي فعل فعل يمنع الخارج حسب حسب الامكان. من حشو بقطن واشد وشدنا بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على على جنبها ووسطها على الفرج ولا يلزمها اعادة الغسل والعصب لكل صلاة ان لم تفرط طيب المستحاضة ثلاثة انواع او نوعان رئيسيان وتحت النوع الاول نوعان اما ان تكون مستحاضة معتادة او مستحاضة غير معتادة استحاض المعتادة يعني لها حيضة لها عادة والعادة لا تثبت الا بثلاثة اشهر كما سبق يعني هذي البنت اللي قبل شوي بعد الشهر الثالث ثبتت عادتها ست ايام سبعة ايام ايا كان بعد ذلك اذا استمر الدم زاد عن بس يعني اتصل الدم صارت مستحاضة فهنا لا ننظر الى التمييز هل هو دم متميز ام غير متميز العادة اقوى من التمييز فنقول لها اجلسي قدر ايش عادتك ما قبل ذلك وما بعد ذلك حتى لو نزل الدم ما لك شغل فيه توظين لكل صلاة ويصير حكمها حكم الذي به سلس بول او سلس ريح واضح القسم الثاني غير المعتادة يعني ما عندها عادة متحيرة يسمونها اما ان تكون مبتدأة ما لها عادة او تلخبطت العادة عندها فهذه تنقسم الى قسمين القسم الاول ان تكون مميزة ما معنى مميزة تستطيع ان تميز الدم بصفاته فهذه تجلس ايش بمقدار الدم الذي ميزته بانه دم دم حيض طيب وهذا لحديث اه فاطمة بنت ابي حبيش رضي الله عنها انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف فاذا رأيت ذلك فدع الصلاة واما ان تكون غير مميزة فهذه تختار ستة ايام او سبعة ايام تجلس غالب ايش عادت نسائها لحديث حملة حملة بن جحش رضي الله عنها اخت ام المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها كانت تستحاض حيضة شديدة ولم تكن مميزة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام يعني تقول هذي ست ايام هي الحين خلاص ينزل الدم قبلها بعدها تصلي ولا تمتنع عن آآ الصلاة واضح يا احبة؟ طيب قال رحمه الله ويلزمها ونحوها الوضوء لكل صلاة ان خرج شيء ويستحب لها فقط الغسل لكل صلاة ولا يصح وضوئها ونحوها ونحو ونحوها لفرض قبل دخول وقته لانها طهارة لانها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وتلزمها ونحوها نية الاستباحة. طبعا المستحاضة ومن به سلس هذا عليه ان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة بنية استباحة الصلاة لماذا نية الاستباحة؟ لان الحدث دائم. الحدث موجود لا يرتفع فلا بد ان ينوي استباحة الصلاة فيصلي ما شاء في هذا الوقت وتصلي المستحاضة ما شاءت في هذا الوقت فروضا و ونوافل واضح طيب لو نزل الدم تستمر في الصلاة صح طيب لو انتقض وضوءها بشيء اخر غير الدم ايوة يعني الاستثناء هنا من الحدث الدائم هو الحدث الذي فيه خلل بس فاذا كانت مستحاضة اذا نزل الدم ما تعيد الوضوء لكن لو انتقض وضوئها بشيء اخر فعليها ان تتوضأ لهذا الشيء الاخر لان ليس فيه خلل واضح؟ قل مثل ذلك في من به سلس. ريح او سلس بول او نحو ذلك من الاحداث الدائمة نعم قال رحمه الله وحرم وطؤها اي المستحاضة الا مع خوف الا مع خوف زنا منه او منها ان كان خوف قبيح وطؤها ولو لواجد الطول لنكاح غيرها خلافا لابن عقيل لان حكمه اخف من حكم الحيض ومدته تطول قال في الاقناع وشرحه والشبق الشديد كخوف العنت فيبيح وطؤها ولو لم يصل الى حال يبيح وطأ وطأ الحائض. يبيح. يبيح وطأ الحائض. انتهى ولرجل قرب دواء مباح يمنع الجماع ولانثى طبعا يمنع الجماع اي منعا غير دائم اما المنع الدائم اللي هو آآ يعني قطع الشهوة يعني دائم بشكل دائم هذا محرم لا يجوز لان عثمان ابن مظعون رظي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الاختصاء ان يختصي فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام. نعم ولانثى شربه لالقاء نطفة قبل اربعين يوما. كما يأتي في العدد. العدد. في العدد. عفوا ولحصول حيض لا قرب لا قرب رمضان لتفطره ولقطعه لا فعل الاخير بها بلا علمها قاله في المنتهى وقال في الاقناع ولا يجوز ما يقطع الحمل نعم واكثر مدة النفاس طبعا المرأة يجوز لها ان تشرب دواء لالقاء نطفة يعني قبل الاربعين يجوز القاء النطفة يعني الحمل دون اربعين يوم اه يجوز القائه لا سيما اذا كان في حاجة اه كما نص على ذلك الحنابلة والشافعية وغيرهم آآ وكذلك حكم كثير من النساء يسأل ما حكم اه ان تتناول دواء يقطع الحيض تريد مثلا ان تحج او تعتمر وعندها اشكالية فالجواب لا حرج في ذلك بشرط ان اه لا يكون في ذلك ظررا عليها. اذا ما كان في ظرر ما في حرج نعم واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم مع ولادة او قبلها بيومين او ثلاثة بامارة اربعون يوما من ابتداء خروج بعض الولد ولا تدخل استحاضة في في مدة نفاسها كما لا تدخل في مدة في مدة حيض لان الحكم للاقوى ويثبت حكمه ولو بتعديها بتعديها على نفسها بضرب او شرب دواء او غيرهما بوضع ما تبين ما يتبين فيه خلق الانسان منصة ولو خفي ويأتي في العدد ان اقل ما يتبين فيه خلق الانسان احدا وثمانون يوما ولا حد لاقله فيثبت حكمه ولو بقطرة والنقاء زمنه اي النفاس طهر يا الحيض فتغتسل وتفعل ما تفعله الطاهرات ويكره الوطء فيه اي النقاء زمنه بعد الغسل لانه لا يؤمن من عود الدم في زمن الوطأ وان عاد الدم في الاربعين او لم تره عند الولادة ثم رأته فيها فمشكوك فيه اي في كونه نفاسا او فسادا لتعارض الامارتين فيه. فتصوم وتصلي معه وتقضي الصوم المفروض ونحوه احتياطا ولا توطأوا في الفرج في هذا الدم كالمبتدئة في الدم الزائد على اقل الحيض قبل تكراره قال في المنتهى وان صارت نفساء بتعديها لم تقضي الصلاة زمن نفاسها كما لو كان التعدي من غيرها لان وجود الدم ليس معصية من جهة ليس معصية من جهتها ولا يمكنها قطعه بخلاف سفر المعصية فانه يمكنه قطعه بالتوبة. نعم يعني هنا مسألة ان آآ لا يترخص بالرخص اه بالمعاصي فهنا يقول اذا صارت نفساء بتعديها كيف تصير نفساء بتعديها يعني باجهاضها يعني هي تجهض نفسها بوقت او زمن لا يجوز فيه الاجهاض او اسقاط الجنين فهي متعدية هنا لكنها صارت نفساء هل نقول لها خلاص ما دام اني تعديتي في النفاس فمعناته تصلين لأ ابدا لان المنع من الصلاة من اجل الدم والدم موجود فلا نقول مثل سفر المعصية لا يجوز للمصلي لا يجوز للمسافر سفر معصية ان يقصر المسألة تختلف يعني. نعم وهو اي النفاس كحيض في جميع احكامه من وطئ وكفارة ونحوهما قياسا على غير عدة اي فالنفاس لا يصح الاعتداد به وغير بلوغ فلا يحكم ببلوغها من حين النفاس كما تقدم ذكر ذلك في اول الحيض بل من حين الانزال ومن ومن ولد التوأمين فاكثر فاول النفاس واخره من ابتداء خروج بعض الولد الاول لانه خرج عقب الولادة فكان نفاسا واحدا كحمل واحد ووضعه فلو كان بينهما اربعون يوما فاكثر فلا نفاس للثاني نصا لان الثاني تبع الاول فلم يعتبروا في اخر النفاس كاوله بل هو دم فساد لانه لا يصلح حيضا ولا نفاسا نعم في سؤال يا اخوان على ممر تفضل نعم الان علامات البلوغ التي مرت او يمكن ذكرناها الثلاثة الانزال والانبات انبات شعر معانا او بلوغ خمسة عشر اه سنة هجرية لم يعتبروا الحمل علامة ولا النفاس وانما هو علامة على العلامة فالعلامة هي الانزال يعني يقولون انها لم تصر نفساء الا لانها حملت ولم تحمل الا لانها انزلت فيحكم ببلوغها من الانزال لا من النفاس. وما الثمر في ذلك الثمرة ايش الثمرة اننا متى نعتبرها مكلفة ليس من النفاس وانما من اول الحمل لان تبينا انها انزلت فهو علامة على العلامة وليس علامة واضح نعم طيب تفضل ختام الصلاة وهي لغة وهي لغة وهي لغة. لا يا شيخنا وهي لغة اي لغة الدعاء بخير قال تعالى وصلي عليهم ايدعو لهم وعدي بعلى لتضامنه معنى الانزال اي انزل انزل نعمتك عليهم وشرعا نهي اقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين. سميت بذلك لاشتمالها على الدعاء وفرضت ليلة الاسراء قبل الهجرة بنحو خمسين خمسة سنين تجب الصلوات الخمس في اليوم والليلة لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولحديث ابن عمر بني الاسلام على خمس متفق عليه قال نافع بن الازرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم ثم قرأ فسبحان الله حين تمسون الايتين على كل مسلم متعلق لتجب ذكرا او انثى او انثى حرا او عبدا او مبعضا مكلف اي بالغ اي بالغ عاقل قال في المبدع بغير خلاف ولو لم يبلغه الشرع كمن اسلم في دار حرب او نشأ في رأس جبل ولم يسمع الصلاة فيقضيها اذا دخل الاسلام وتعلم حكمها لعموم الادلة الا حائضا ونفساء فلا تجب عليهما وتجب على نائم ويجب اعلامه ويجب اعلامه اذا ضاق الوقت. اعلامه؟ ويجب اعلامه اذا ضاق الوقت. وعلى من تغطى عقله يعني اذا وجدت نائما آآ وقد والوقت يخرج يجب ان تعلمه ما تقول خله نايم لا يجب ان توقظه مثل اذا رأيت صائما في رمضان يأكل ناسيا اذا شفت واحد يشرب في نهار رمظان وانت تدري انه ناسي هل تنبهه ولا تقول خله اطعمه الله وسقاه ها ينبه ليش لان هذا منكر ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه صحيح انه غير اثم فيه لكن صورته صورة المنكر هناك فرق بين المنكر بيعني اه لا يلزم من وقوع المنكر اثم الفاعل واضح فهذا الذي يشرب في نهار رمظان هذا منكر لكنه غير اثم فيه لانه ناسي فنسيانه يرفع عنه الاثم ولا يرفع عن هذا الفعل وصف المنكر واضح؟ وبالتالي يجب ان يوقظ. كذلك ترك الصلاة الناسي ناسي مثلا واحد ناسي الصلاة وانت تدري انه ناسي هو معذور صح لكن ظاق الوقت هل تقول خلنا ناسي عشان ما تعبه؟ لا نبهة يجب ان تنبهه نفس الشيء الناعم عاد والله ايقظت ما استيقظت عاد انا لله وانا اليه راجعون واضح نعم وعلى من تغطى عقله بمرض او اغماء او دواء مباح او محرم كمسكر فيقضي السكران الصلاة ولو زمن جنونه لو جن بعده متصلا به تغليظا عليه. وكذا الصوم وغيره قال في في شرح الاقناع وقيل تسقط ان كان مكرها قال في المنتهى وشرحه اه او كان مغطى عقله مغطى عقله بشرب بشرب محرم اه اختيارا لانه معصية فلا يناسبها اسقاط الواجب او كرها الحاقا له بما تقدم ولا تصح الصلاة من مجنون لا يفيق ولا تجب عليه وكذا الابله الذي لا يفيق ولا تصح الصلاة ايضا من صغير غير مميز ولا تجب عليه وعلى وليه اي الصغير امره ان يلزمه ان يأمره به اي الصلاة لتمام سبع سنين وتعليمه اياها وتعليمه الطهارة لانشاء على الكمال وعلى وليه ضربه ولو رقيقا على على تركها اي الصلاة لتمام عشر سنين طبعا هنا وعلى وليه امره ان يلزمه. يعني يجب شرعا يعني الذي لا يأمر طفله اللي عمره سبع سنوات بالصلاة يأثم تخيلوا بامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رغم ان الصلاة غير واجبة عليه لكن يجب عليك ان تأمره بالصلاة واضح؟ نعم ويحرم تأخيرها اي الصلاة الى وقت الضرورة حال كونه ذاكرا لها عند تأخيرها قادرا على فعلها بخلاف نحو نائم الا لمن له الجمع بنيات بنيته والا لمشتغل بشرط لها يحصل قريبا المشتغل بالوضوء والغسل وستر العورة اذا تخرق ثوبه وليس عنده غيره فاشتغل بخياطته فله تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه ما لم يظنوا ما لم يظن ما لم يظن مانع مانعا كما يظن ما لم يظن مانعا كموت وقتل وحيض او يعد او يعد بالبناء الى المفعول آآ سترة اول الوقت فقط او لا يبقي وضوء عادم الماء الى اخر الوقت ولا يرجو وجود غيره يتعين فعل الصلاة اول الوقت لان لا يفوت شرطها مع قدرته عليه ومن له ان يؤخر تسقط بموته ولا يأثم وجاحدها اي الصلاة ولو جهلا وعرف وعرف وامر. وعرف وامر مهم وجاحدها اي الصلاة ولو جهلا وعرف وامر كافر كذا تاركها تهاونا او كسلا اذا دعاها اذا دعاه امام او اذا دعاه امام او نائبه او نائبه لفعلها وابى حتى تضايق وقت التي بعدها بان يدعي بان يدعى للظهر مثلا فيابى حتى يتضايق وقت العصر عنها ويستتاب ثلاثة ايام فان تاب بفعلها مع اقرار الجاحد لوجوبها به والا ضرب عنقه لكفره ضرب تارك الصلاة جحودا او جاحد الصلاة يكفر حتى لو صلى لانه جاحد لامر معلوم من الدين بالظرورة اما تاركها كسلا فهذا لا يكفر الا بشروط ثلاثة ذكرها شيخنا تاركها تهاونا او كسلا يعني تعمد ان يخرج وقت الصلاة وهو عالم ان هذه صلاة حتى خرج الوقت هذا الشرط الاول. اثنين ان يدعوه امام او نائبه امام حاكم او القاضي او من ينوبه ثلاثة ان يأبى بعد الدعوة حتى يتضايق وقت الثانية عنه اذا اجتمعت الشروط الثلاثة خرج من الملة نفهم من ذلك ان الذي يترك الصلاة دون ان يدعوه امام او نائبه ولو تركها سنين انه لا شك اثم اثم عظيم وكذا لكن على المذهب لا يكفر فاذا مات يصلى عليه ويكفن ويغسل ويدعى له الى اخره خلاف المظنون بعظ الناس يظن ان الحنابلة اي واحد ما يصلي كافر على طول لا لها شروط القصة لان الكفر يترتب عليه احكام. طيب يقول قائل ليش دخلنا الامام او نائبه في المسألة ليش لان المسألة يترتب عليها تفريق الزوجة تفريقه عن زوجته ويترتب عليه انه اذا مات لا يصلى عليه. وليت في مقابر المسلمين ولا يكفن ولا تؤكل ذبيحته ترتب عليها مسائل خطيرة واضح فاذا قام رجل وقتل رجلا مثلا قال والله انا شفته ما يصلي وهو كافر فقتلته مثلا هل يسلم بكلامه؟ لا لذلك لابد ان يدعى للصلاة حتى نتأكد انه فعلا ترك الصلاة بعد ان دعي اليها من قبل الامام او نائبه فيستتاب ويحذر يقول يا فلان صل اتق الله اذا ترك خلاص يقول انت قد كفرت والعياذ بالله فيفرق عن زوجته كل ما يترتب على ذلك من احكام نعم قال وحيث كفر فانه يقتل بعد الاستتابة. ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يراق ولا يسبى له اهل اه ولا ولا ولد ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاية واضح؟ كذلك لو لحن لحنا محيل المعنى كما يروى عن احد الاعراب قديما انه مر بمؤذن يؤذن فيقول اشهد ان محمدا رسول الله فقال ويحك ما له ويحك ماله يعني ايش دعاية عن الدعوة ان يدعوه امام او نائبه. نعم ويأتي ذلك ايضا في حكم المرتد. نعم. قال الشيخ تقي الدين وينبغي الاشاعة عنه بتركها حتى يصلي ولا ينبغي السلام عليه ولا اجابة دعوته انتهى وكذا ترك ركن او شرط مجمع عليه كالطهارة والركوع. نعم فصل الاذان لغة الاعلام وشرعا اعلام دخول وقت الصلاة او قربه لفجر فقط. لفجر فقط متعلق بقوله لقربه. يجوز اذان الفجر قبل الوقت الوحيد. اما بقية الصلوات فلا يجوز اذان الاذان لها قبل الوقت نعم والاقامة مصدر اقام وحقيقة اقامة القاعد او المضطجع فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة امام القاعدين وازالهم عن قعودهم وشرعا اعلام بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص والاذان افضل من الاقامة والامامة اه عندك من عنده الطبعة الثانية اه وازالهم ولا بدون واو يعني كأن يقول لك فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة امام القاعدين هكذا اقام القاعدين اي عدل ها وين واصر الصفحة اللي قبلها واصر وهذا الموضع لانه حسيت ان الجملة مو راكبة فكأن المؤذن اذا اتى بالفاظ الاقامة اقام القاعدين صح وصحح اذا اقامه وازالهم عن قعودهم. نعم قال ولا قلت هذي طيب وسن اذان في يمين في يمين اذني مولود ذكرا كان او انثى حين يولد واقامة في في اذنه اليسرى ويأتي في الشرع ايضا اخر العقيقة بيميني اذني ولا اذن اذنيه اسأل الشيخ وسن الاذان في يمنى ايه يمنى اذنيه صح يمنى اذنيه طحت تشذي تركب نعم وهما فرضا كفاية لانهما من شعائر الاسلام الظاهرة فكانا فرضي كفاية كالجهاد على الرجال اثنين فاكثر لا واحد والنساء والخناثة والخناثة الاحرار فلا يجب ان على فلا يجب ان على الارقاء والمبعضين. اذا اذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا المقيمين في القرى والامصار. اذا في اختلاف شيخ نبهنا ها ففي اختلاف نبهنا لا نعم وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة اه لم يكره للصلوات الخمس دون المنذورة وغيرها المؤداة لا المقضيات والجمعة ويسنان ويسنان طبعا اه قوله وان اقتصر مسافر او منفرد على الاقامة لم يكره انتهت الجملة نقطة للصلوات هذي متعلقة بايش ترضى كفاية يعني ليست مرتبطة واضح يا اخوان يعني انتهت العبارة عند قوله لم يكره نقطة للصلوات نعود العبارة اللي قبلها فرض كفاية للصلوات متعلقة بقوله فارضى كفاية. نعم للصلوات الخمس دون المنذورة وغيرها المؤداة لا المقضيات والجمعة ويسنان منفرد ومسافر ويكرهان لنساء ولو بلا رفع الصوت ولو ولو بلا رفع صوت ويقاتل اهل بلد تركوها تركوهما ويحرم اخذ الاجرة عليهما فان لم يوجد متطوع بهما رزق رزق الامام رزقه. رزق الامام من بيت المال من يقوم بهما. نعم ولا يصح الاذان الا مرتبا متواليا عرفا ليحصل الاعلام ولان مشروعيته كانت كذلك فان تكلم بمحرم او سكت طويلا بطل للاخلال بالموالاة وكره في اثنائه كلام يسير غير غير محرم وسكوت وسكوت بلا حاجة ولا يصح الا منويا لحديث انما الاعمال بالنيات ولا يصح الا من ذكر فلا يعتد باذان امرأة وانثى قاله الجماعة قاله الجماعة. جماعة قاله جماعة عفوا جماعة من العلماء يعني. نعم قال هو جماعة نعم لانه منهي عنه كالحكاية ولا يصح الا من واحد فلو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح. قاله في الانصاف. قال في الانصاف بغير خلاف اعلمه ولا يصح الا من مميز قال في الاختيارات الاشبه ان الاذان الذي يسقط به الفرض عن اهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز ان يباشره صبي قولا واحدا ولا يسقط الفرد به ولا يعتمد في العبادات واما الاذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مثل مصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه انتهى ولا يصح الا من عدل ولو ظاهرا لانه عليه السلام وصف المؤذنين بالامانة وصف المؤذنين بالامانة والفاسق غير امين قال في الشرح اما مستور الحال فيصح اذانه بغير خلاف علمناه ولا يصح الا بعد دخول الوقت اذا كان الاذان آآ لغير فجر واما اذان الفجر فيصح بعد بعد نصف الليل وسن كونه اي كون الاذان صيتا. كون المؤذن صيتا اي رفيع الصوت. وسن كونه امينا لحديث امناء الناس على صلاتهم وسحورهما المؤذنون وسنة كونه عالما بالوقت ليؤمن خطؤه ولو عبدا وسن كونه بصيرا لان الاعمى لا يعرف الاوقات فربما غلط ويقدم مع التشاح الافضل في ذلك ثم في دين ثم من يختاره الجيران ثم يقرع ويصير وبصير وحر وبالغ اولى من ضدهم. ويكفي مؤذن بلا حاجة ويزداد بقدرها ويقيم الصلاة احدهم ان حصل ان حصلت به الكفاية والا اقام من يكفيه ويقدم من اذن اولا اذ اذن. ان اذن. ان اذن اثنان واحدا بعد واحد. يعني بعض المساجد قديما كان اكثر من مؤذن يأذنون في قديم ما في ميكروفونات فيصعدون اثنين واحد يأذن لهذه الجهة وواحد يأذن لهذه الجهة يصير ما في مشكلة فيقول لك اذا اذنوا اثنين منو يقيم هني المسألة لكن اليوم يأذن واحد. نعم والاذان خمسة عشر كلمة بلا ترجيع للشهادتين بان يخفض صوته ثم يعيدهما رافعا بهما صوته. فيكون التكبير في اوله اربعا والاقامة احدى عشرة بلا تثنية ويباح ترجيعه وتثنيتها وتثنيتها فائدة قوله الله اكبر اي من كل شيء او اكبر من ان ينسب اليه ما لا يليق بجلاله. او هو بمعنى كبير وقلوا اشهدوا اي اعلم قولوا حي على الصلاة اي اي اقبلوا اليها قيل اسرعوا والفلاح الفوز والبقاء لان المصلي يدخل الجنة ان شاء الله فيبقى فيها ويخلد قيل غير ذلك ثم كونه الاذان اول الوقت والترسل فيه وحدر الاقامة وكون المؤذن على علو رافعا على علو على علو رافعا يعني المكان العالي نعم العلو هو صفة الصفة العلو صفة والعلو المكان العالي واضح نعم وكل المؤذن على علو رافعا وجهه الى السماء جاعلا سببته في اذنيه مستقبلا القبلة فاذا بلغ الحي على التفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح ولا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة ونحوها قال في الانصاف وهو الصواب لانه ابلغ في الاعلام وهو المعمول به وسنة كون المؤذن قائما فيهما فيكرهان من قاعد لغير مسافر ومعذور وكونه متطهرا فيهما من الحدثين فيكره اذان جنوب واقامة محدث ثم ان يتولاهما واحد بمحل واحد ما لم ما لم يشق ذلك على المؤذن كمن اذن في منارة او مكان بعيد عن المسجد فيقيم فيه اي المسجد لان لا يفوته بعد الصلاة لكن لا يقيم الا باذن الامام ولا يعتبر الموالاة بينهم ولا تعتبر ولا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة ان اقام عند ارادة الدخول في الصلاة اه روي عن عمر دون ان يجلس بين اذان ما يسمى بعد بعد اذان ما يسن تعجيلها بعد ما يسن تعجيلها جلسة خفيفة ثم يقيم. لا تعتبر الموالاة بين الاقامة والصلاة. يعني لو اقام مثلا اقامت الصلاة ثم حدث شيء مثلا طولوا شافوا كذا صار حدث عشر دقايق ربع ساعة او اكثر يعيدون الاقامة لا عادي لا يشترط الموالاة بين الاقامة وبين التكبير. مو شرط يعيدون الاقامة. نعم ايه ايه والله شوف هذي مسألة اه عندنا سنتان السنة الاولى اغلاق الاذن وضعوا السبابتين في اذنيه والثانية الالتفات في الحقيقة ان سنة الوظع السبابتين لها معنى مفهوم وهو ارتفاع الصوت وقد زال هذا المعنى بوجود ايش المكبرات. فالذي يظهر انه لا يوضع اما الالتفات يمينا وشمالا ففيهما معنى قد يكون معنى متعبدا واضح؟ تخصيص حي على الصلاة لليمين وحي على الفلاح للشمال يشعر بوجود ايش معنى قد لا ندركه. لذلك حتى مع وجود الميكروفونات تبقى هذه السنية. والله اعلم نعم قال ومن جمع بين صلاتين او قضى فوائت اذن للصلاة لصلاة لصلاة الاولى. للصلاة. للصلاة بالصلاة الاولى فقط واقام لكل صلاة ويصح الاذان ملحنا وهو الذي فيه تطريب. ويصح ملحونا ان لم يحل ان لم يحل يحي لي المعنى. مع الكراهة في فان قال الله اكبر بهمزة مع الواو او مد همزة الله. الله. الله. ايه. او مد همزة اكبر او باكبر لم يعتد به. لان كل هذه الالفاظ تخرج المعنى فاذا قال الله واكبر اختلف المعنى فلا يصح. بس هنا يا شيخ فاذا قال الله واكبر. ايه. اما الله واكبر عادي الله واكبر بهمزة. بهمزة بهمزة ما يصح ما يصح بدون همزة يصح هذا يصير اشباع الظمة. ايه. الله اكبر. عادي يصح. عادي اما هنا بهمزة بهمزة مع الواو. الله اكبر ما تصير او مد همزة الله الله اكبر ما تصح ليش ترى استفهام او مد همزة اكبر ايضا كذلك او باء اكبر فصار الله اكبر غيروا المعنى الكبار هو الطبل ينتظر الخبر هي رسول الله خبر خبر ان صح اشهد ان محمدا رسول الله. لكن لما يقول اشهد ان محمدا رسول الله. ويسكت ما جاء بالخبر كانه يقول اشهد ان محمدا الذي هو رسول الله ايش فيه واضح؟ فالاعرابي بسليقته العربية لما شافه سكت قال ويلك ما له واضح؟ فهذا يبطل المعنى يبطل الاذى. نعم وسنة لمؤذن اجابة نفسه اجابة اجابة نفسه هذا التوجه الله المستعان ايه اسويها نعم صوت منخفض. نعم قلنا لمؤذن اجابة نفسه وسنة لسامعه اي المؤذن متابعة قوله اي ان يقول مثل قوله سرا الا في الحياة الحيعلة فيقول المؤذن وسامعه الحوقلة اي لا حول ولا قوة الا بالله زاد الموفق العلي العظيم. نعم قال في المبدع وتتبعت ذلك فوجدته في المسند من حديث ابي رافع وذكر الحديث فقال معنى لا حول ولا قوة الا بالله اظهار للعجز وطلب المعونة منه في كل الامور وهو حقيقة العبودية قال ابن مسعود معنى ولا حول عن معصية الله الا بعصمة الله ولا قوة عن على طاعته الا بمعونته قال هيثم اصل ولا حول من حال الشيء اذا تحرك تقول لا حركة ولا استطاعة الا بالله. قال الخطابي هذا احسن ما جاء به. ما جاء فيه وعبر هنا الجوهري بالحقلة اخذ الحاء من حول والقاف من قوة واللام من اسم الله تعالى وعبر عن حي على الصلاة بالحي على اخذ الحاء والياء من حي والعين واللام من علي من على. وهذا يسمونه نحت نحت الجمل حوقلة والتهليل والسبح له سبحة لا يعني يقول سبحان سبحان الله والحمد له نعم ثم قول مؤذن وسمعه في التثويب وهو قول الصلاة خير من النوم مرتين بعد حيعلة اذان الفجر فقط صدقت وبررت بكسر الراء وفي لفظ الاقامة اقام الله ادامها قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الاذان وسن قول ما ورد وهو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمد محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وسنة دعاء ها هنا عند الاقامة نعم. وسنة دعاء الدعاء الدعاء ها هنا وعند الاقامة فعله الامام احمد رحمه الله ورفع يديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة ثم يسأل الله تعالى العافية في الدنيا والاخرة وسنة ان يقول عند اذان المغرب اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لي للخبر وحرم خروج من مسجد بعده اي الاذان قبل الصلاة بلا عذر او بلا نية رجوع الى المسجد للخبر فان كان التأذين لفجر قبل وقته او لعذر او نية رجوع قبل فوت الجماعة لم يحرم نعم او اراد ان يخرج الى مسجد اخر اذا صلى في يريد ان يصلي في المسجد الاخر فلا حرج. نعم. فصل شروط صحة الصلاة جمع شرط وهو لغة العلامة وعرفا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وليست منها بل تجب بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. قال المنقح لا النية فتكفي لا النية فتكفي مقارنتها وهو الافضل الا النية يعني النية قبلها لا النية يجب ان تستمر وتقارنها نعم وهي ستة وعدها في المنتهى والاقناع وغيرهما تسعة فقال اسلام وعقل وتمييز وهذه شروط لكل عبادة غير الحج فانه يصح ممن لم يميز ويحرم عنه وليه فمتى اخل بشرط منها لم تنعقد صلاته ولو ناسيا او جاهلا احدها طهارة الحدث الاكبر والاصغر مع القدرة لحديث لا يقبل الله صلاة بعد بغير طهور وتقدمت اي تقدم ذكرها والثاني دخول الوقت اي وقت الصلاة وتجب دخول بدخول اول وقتها في حق من هو من اهل وجوبها وجوبا موسعا بمعنى انها تثبت آآ بان ثبتت في ذمته بفعلها اذا قدر والصلوات الخمس فرض على كل مسلم مكلف بالكتاب والسنة في اليوم والليلة. كما تقدم في اول كتاب الصلاة ووقت الظهر وهو لغة الوقت بعد الزوال وشرعا صلاة هذا الوقت وهي اربع ركعات اجماعا تشتق من الظهور لان فعلها يكون ظاهرا ووسط النهار وهي الاولى وتسمى الهجير بفعلها وقت الهاجر من الزوال وهو ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره. ولكن لا يقصر في بعض بلادي خراسان لسيد الشمس ناحية عنها فصيفها كشتاء غيرها يعتبر الوقت بالزوال وهو ميلها للغروب. حتى يتساوى منتصب وفيئه منتصب وفيؤه يعني الشاخص. نعم. حتى يتساوى منتصب وفيؤه اي ظله سوى ظل الزوال. فاذا ظبطت اه الظل الذي زالت عليه الشمس وبلغت الزيادة عليه قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر قاله في شرح المنتهى والافضل تعجيلها الا مع حر الا مع حر سواء كان البلد حارا او لا صلى في جماعة او منفردة في المسجد او في بيته حتى ينكسر الحر. للعموم اذا اشتد الحر فابردوا بالظهر فان شدة فان شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه وفيحها غليانها. فيحها. وفيحها غليانها وانتشار لهبها ووهجها. والا مع غيم لمصلي الجماعة فتؤخر لقرب العصر طلبا للسهولة غير جمعة فيهما. اي الحر والغيم فيسن تقديمهما تقديمها مطلقا ويليه ان يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر وهي اربع وهي اربع ركعات اجماعا وهي الوسطى قال في انصات ونص عليه الامام احمد وقطع به الاصحاب ولا اعلم عنه ولا عنهم فيها خلافا انتهى وفي الصحيحين شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ولمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وعن ابن مسعود ابن سمرة وسمرة وسمرة وسمرة ام الصين تا موراه خطأ هذا وعن ابن مسعود وسمرة. سمرة. سمرة. نعم بن جندب يعني. مهم. نعم. رضي الله عنه. نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال الترمذي حسن صحيح وقاله اكثر العلماء من الصحابة وغيرهم حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال ان كان قطع به في المنتهى وغيره. وقال في الاقناع وشرحه وشرحه عنه الى اصفرار الشمس اختاره الموفق المجد وجمع وصححها في الشرح وابن وابن تميم وجزم بها في الوجيز قال في الفروع وهي اظهر لما روى عن اه ابن عمرو ان النبي صلى الله ابن ابن عمرو ها؟ نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت العصر ما لم تصفر الشمس رواه مسلم نعم من عمر عندك ايه ابن عمر نعم رضي الله عنه. والضرورة اي وقت الضرورة من حين صار ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال الى حين الغروب اي غروب الشمس مصدر غربة الشمس بفتح الراء وضمها وتكون فيها اداء وتعجيلها مطلقا افضل ويليه ان يلي وقت الضرورة العصر وقت المغرب واصله وقت الغروب او مكانه او هو نفسه ثم صار اسما لصلاة ذلك الوقت كنظائره وهي وتر النهار ولا يكره تسميتها بالعشاء قال في الانصاف على الصحيح من المذهب وتسميتها بالمغرب اولى وهي ثلاث ركعات حظرا وسفرا ولها وقتان. قال في الانصاف على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب. وقت وقت اختيار وهو الى ظهور قال في نصيحة للاجرين من اخر من اخر حتى يبدو النجم اخطأ وما بعده وما بعده وقت كراهة وقال في المبدع وقد استفيد من كلامه وقد استفيد عفوا. وقد استفيد من كلامهم ان من الصلوات ما ليس له الا وقت واحد كالظهر والمغرب والفجر على المختار وما له ثلاثة كالعصر والعشاء وقت فضيلة وجواز وضرورة. وفي كلام بعضهم لها وقت تحريم اي يحرم التأخير اليه. وهو ان يبقى ما لا يسع الصلاة انتهى وكلامه لا ينافي ما تقدم من عن الانصاف. لان قوله للمغرب وقتان اي وقت فضيلة وجواز. اي ومراد صاحب المبدع ان وقتا واحدا نفى وقت الضرورة فقد ذكره في شرح الاقناع قال حتى يغيب الشفق الاحمر وتعجيلها اي افضل وتعجيلها افضل قال في المبدع اجماعا الا ليلة المزدلفة وهي ليلة النحر لمن قصدها محرما ان لم يوافيها اي يحصل فيها وقت الغروب والا في جمع ان كان ارفق لمن يباح له الجمع ويليه ان يلي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء بكسر العين والمد وهو اول الظلام وعرفا صلاة هذا الوقت ويقال لها عشاء الاخرة ويمتد مختار المختار الى ثلث الليل الاول نص عليه. وهي اربع ركعات اجماعا ولا يكره تسميتها بالعتمة. ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا او لشغل او مع اهل او ضيف او في امر المسلمين والضرورة اي وقت الضرورة من ثلث الليل الاول الى طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده ويقال لها الفجر الصادق. والفجر الاول الذي يقال له الفجر كاذب مستطيل بلا اعتراض وهو ازرق له شعاع ثم يظلم اه ولدقته يسمى ذنب السرحان وهو الذئب. نعم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا