﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:24.600
اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعك هنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا

2
00:00:24.950 --> 00:00:46.050
هذا هو الدرس التاسع في هذا العام يوم الاثنين السابع عشر من شهر صفر من عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين للهجرة نبدأ اولا بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد وكنا قد وصلنا الى الفائدة الخامسة والاربعين

3
00:00:46.100 --> 00:01:13.800
ما يعفى عنه من البول نستمع الفائدة اولا؟ نعم  الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم امنا ما ينفعنا وفعلا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة فيما يعفى فيما يعفى عنه من البول. يعفى عن قطرات

4
00:01:13.800 --> 00:01:33.000
البول في حالتين الاولى ان يكون ان يكون مستمرا لا ينقطع والثانية الا يكون له وقت معلوم ينقطع به فيعفى عنه للمشقة. اما ان كان قد اعتاد على انقطاعه بعد وقت معلوم. او اذا مشى خطوات فعليه ان ينتظر

5
00:01:33.200 --> 00:01:59.250
هذه المسألة مسألة مهمة يكثر السؤال عنها فان بعض الناس يكون عندهم مشكلة المسالك البولية اما من كان يخرج منه البول باستمرار فهذا حكمه ظاهر هذا البول الذي يخرج باستمرار يسمى سلس سلس البول

6
00:02:01.000 --> 00:02:23.800
ويأخذ حكم صاحب الحدث الدائم وصاحب الحدث الدائم يتوضأ ولا يضره خروج الحدث الدائم انما يضره خروج حدث انما يضره ان يقع حدث اخر غير الحدث الدائم يعني اذا كان معه سلس بول

7
00:02:24.050 --> 00:02:43.050
لا يضره خروج البول لكن يضره مثلا خروج الريح الغائط ونحو ذلك فينتقض وضوءه بهذا هل يلزمه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة هذا سيأتي بالفائدة التي بعدها بعد قليل ان شاء الله

8
00:02:43.800 --> 00:03:02.700
فصاحب ذا الحدث الدائم الذي يخرج منه سلس البول يخرج منه البول بصفته مستمرة صاحب السلس هذا يعني حكمه واضح نقول توظأ ولا يظرك خروج هذا الحدث لكن اذا كان

9
00:03:03.200 --> 00:03:25.300
هذا البول ينقطع وليس له وقت معلوم لانقطاعه يخرج منها البول قطرات ثم ينقطع تارة ينقطع بعد ساعة وتارة بعد ساعتين وتارة بعد ثلاث ساعات وتارة بعد نصف ساعة ليس له وقت معلوم

10
00:03:26.300 --> 00:03:49.600
فهذا يأخذ حكم صاحب سلس البول فنقول توظأ ولا يظرك خروج البول بعد ذلك فهذه الحالة ملحقة بالحالة الاولى هناك حالة ثالثة وهي ان تخرج منه قطرات بعد البول لكنها تنقطع

11
00:03:51.150 --> 00:04:14.350
يبقى مثلا مدة عشر دقائق او ربع ساعة وقطرات البول تخرج ثم بعد ذلك ينقطع البول تماما فهذا لا يأخذ حكم السلس البول وانما ينتظر حتى ينقطع البول ويمكن ان

12
00:04:14.650 --> 00:04:38.050
استعين ببعض الاشياء التي تساعده على سرعة انقطاع بوله  ومن ذلك مثلا ان يعصر الذكر برفق ومجرى البول ومن ذلك ان يقوم ويقعد ومن ذلك ان يمشي خطوات كل هذه امور يعني ذكرها بعض الناس وانها مجربة

13
00:04:38.700 --> 00:05:02.800
وايضا يستعين برأي الطبيب المختص الطبيب المختص في المسالك البولية يستعين برأيه في ذلك وبعلاجه فان هذا ليس من الامراظ المستعصية هذا من الامراظ التي يمكن علاجها قد يكون عنده التهابات في المسالك البولية او او نحو ذلك

14
00:05:02.900 --> 00:05:20.700
ويمكن ان يتعالج من هذه المشكلة لكن من الناحية الشرعية لا يأخذ حكم سلس البول انما عليه ان ينتظر حتى ينقطع بوله. وربما ايضا يقال له عليه ان يتحاشى ما امكن

15
00:05:20.750 --> 00:05:40.550
ما امكن يعني ان يحصل منه هذا التبول في في اوقات الصلوات مثلا اذا اذا امكن معنى هذا قد لا يتأتى دائما لكن هذا انسان قد ابتلي  لا يأخذ حكم صاحب السلس

16
00:05:41.050 --> 00:05:54.900
الا اذا كان يستمر معها البول مدة طويلة يبقى معه ساعتين مثلا هذا يأخذ حكم السلاس لكن اذا كان يبقى معه خمس دقائق عشر دقائق ربع ساعة هذا لا يأخذ حكم السلاس

17
00:05:57.050 --> 00:06:14.000
اذا اعتاد انقطاع البول في وقت معلوم يعني اعتاد انه بعد ربع ساعة ينقطع البول تماما فلا يأخذ حكم السلاس اما اذا لم يعتد انقطاع البول في وقت معلوم فانه فانه يأخذ حكم السلس. اذا كان يوم

18
00:06:14.100 --> 00:06:40.150
او تارة ينقطع بعد ربع ساعة او تارة ينقطع بعد نص ساعة وتارة ينقطع بعد ساعة لم يعتد وقتا معلوما لانقطاعه فهذا يأخذ حكم السلاس   فائدة ما يجب على صاحب الحدث الدائم يرى بعض الفقهاء ان صاحب الحدث الدائم كمن به سلس بول او المستحاضة يجب عليه

19
00:06:40.150 --> 00:07:02.700
يتوضأ لوقت كل صلاة ويستدلون بحديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش. وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ثم توضئي لكل صلاة. ويرى اخرون ان ذلك مستحب وليس بواجب. لانه لم يثبت في ذلك شيء ولو كان يجب لبين ذلك الشارع. اما رواية ثم توضأ

20
00:07:02.700 --> 00:07:25.950
كل صلاة فهي غير محفوظة. وقد اشار الى ذلك الامام مسلم في صحيحه فانه لما اخرج حديث عائشة المذكور بدون هذه الزيادة قال وفي حديث حمادة زيادة حرف تركناه ويعني بذلك الزيادة المذكورة ثم توضئي لكل صلاة. قال الحافظ ابن رجب الصواب ان لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة ابن الزبير

21
00:07:25.950 --> 00:07:42.950
وهذا هو القول الراجح. وقد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. وعلى هذا فصاحب الحدث الدائم لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وانما يستحب له ذلك ما لم ينتقض وضوءه بحدث اخر غير حدثه الدائم

22
00:07:43.550 --> 00:08:05.850
هذه المسألة مرتبطة بالمسألة السابقة صاحب الحدث الدائم كصاحب سلس البول او صاحب الريح الذي تخرج منه الريح بصفة مستمرة او المرأة التي تخرج منها افرازات بصفة مستمرة او المرأة المستحاضة ونحو ذلك

23
00:08:08.700 --> 00:08:25.150
هذا قلنا انه لا يظره خروج الحدث الدائم لكن هل يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة او لا يجب هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال للفقهاء القول الاول

24
00:08:25.200 --> 00:08:52.000
انه يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثاني انه يجب عليه ان يتوضأ لوقتي كل صلاة وهذا مذهب الحنفية والحنابلة  القول الثالث انه يستحب ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب

25
00:08:52.200 --> 00:09:12.450
وهذا هو مذهب المالكية طيب ما الفرق بين القول الاول والثاني الاول يجب ان يتوضأ لكل صلاة والثاني يجب ان يتوضأ لوقت كل صلاة ما الفرق بين قولين نعم طيب يظهر اثر الخلاف في ماذا

26
00:09:14.500 --> 00:09:38.350
نعم  احسنت القول الاول اضيق. القول الثاني اوسع من القول الاول القول الاول كل صلاة يجب ان يتوظأ لها القول الثاني يتوضأ لوقت كل صلاة يظهر اثر الخلاف فيما لو جمع بين الصلاتين

27
00:09:39.100 --> 00:09:59.550
لو كان مسافرا جمع بين الظهر والعصر على القول الاول يتوضأ كم مرة مرتين وضوءا للظهر ووظوءا للعصر وعلى القول الثاني يتوضأ مرة واحدة فانتبه للفرق بين القولين اذا عندنا قوله يتوضأ لكل صلاة وقول بانه يتوضأ لوقت كل صلاة

28
00:10:00.000 --> 00:10:20.550
والقول الثالث انه يتوضأ يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب وهذه المسألة الحديث الوارد فيها هو حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم توضئي لكل صلاة

29
00:10:21.050 --> 00:10:41.350
فاطمة بنت ابي حبيش امرأة مستحاضة سألت النبي صلى الله عليه وسلم اجابها وبين لها الاحكام التي تحتاج لها المرأة المستحاضة وفي اخر الحديث جاءت هذه اللفظة ثم توضئي لكل صلاة

30
00:10:43.200 --> 00:11:01.400
هذه اللفظة جاءت في صحيح البخاري هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة هشام ابن عروة ابن الزبير عن ابي عروة ابن الزبير عن خالته

31
00:11:01.500 --> 00:11:21.550
عائشة قال فيها قال قال ابي ثم توضئي لكل صلاة الراوي هو هو ابوه الذي هو عروة بن الزبير لكن هل هل هذه اللفظة ثم توظأي لكل صلاة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:21.800 --> 00:11:39.200
او من كلام عروة بن الزبير من اهل العلم من قال انها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان هذا هو الظاهر من السياق وممن رجح هذا الحافظ ابن ابن حجر

33
00:11:39.550 --> 00:11:59.000
بفتح الباري والقول الثاني ان هذه اللفظة من كلام عروة ابن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومما رجح هذا الامام مسلم في صحيحه فانه لما اخرج هذا الحديث

34
00:11:59.050 --> 00:12:19.800
اخرجه بدون هذه الزيادة واشار الى تعمده ترك هذه الزيادة قال وفي حديث حماد يعني حديث عائشة هذا زيادة حرف تركناه وهذا يدل على انه لا يرى ثبوتها وايضا الحافظ ابن رجب له كتاب

35
00:12:19.950 --> 00:12:48.050
اسمه فتح الباري نفس اسم كتاب ابن ابي الحجر. طبعا ابن رجب متقدم على على ابن حجر وابن رجب حافظ محقق  ايضا من من الائمة الحذاق العارفين بالعلل قال الصواب ان هذه اللفظة مدرجة من قول عروة ابن الزبير

36
00:12:49.450 --> 00:13:06.400
وهذا هو القول الراجح عند كبار الائمة المحدثين ان هذه الزيادة ثم توظأ لكل صلاة انها من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو

37
00:13:06.550 --> 00:13:24.650
القول المرجح عند اكثر المحدثين فاذا قلنا ان هذا من قول عروة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يبقى في هذه المسألة دليل يدل على ان صاحب الحدث الدائم يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة

38
00:13:25.250 --> 00:13:49.650
ما عندنا دليل يدل على هذا والاصل عدم الوجوب اصل براءة الذمة  لا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله خاصة وان صاحب الحدث الدائم قد يلحقه الحرج العظيم. لو اوجبنا عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة. فضلا عن ان نوجب عليه يتوضأ لكل صلاة

39
00:13:50.150 --> 00:14:06.150
فمثلا في الحرم اوقات الزحام بناء على القول الاول والثاني انه يجب عليه يتوضأ لكل صلاة او لوقت كل صلاة اذا صلى المغرب يجب عليه ان يخرج من الحرم لكي يتوضأ لصلاة العشاء

40
00:14:07.350 --> 00:14:27.900
بل على قول الجمهور ان وقت الجمعة يدخل بالزوال اذا اذن الاذان الثاني يجب عليه ان يخرج ويتوظأ ويرجع للجامع. سواء في الحرم او في غيره وهذا حرج عظيم الا نستطيع ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله عز وجل

41
00:14:29.400 --> 00:14:50.900
وعلى هذا فالقول الراجح والقول الثالث وهو ان صاحب الحدث الدائم يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب يستحب له ذلك ولا يجب وهذا هو مذهب المالكية واختيار الامام ابن تيمية وايضا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

42
00:14:51.400 --> 00:15:07.450
وهذا القول حقيقة فيه تيسير على الناس خاصة يعني اصحاب الحدث الدائم. هذا انسان ابتلي بهذا الحدث الدائم فايجابا يتوضأ لوقت كل صلاة يلحقه معها الحرج العظيم والمشقة الكبيرة في كثير من الاحيان

43
00:15:07.500 --> 00:15:23.550
يعني مثلا في مسألة الجمعة في مسألة حتى الفجر على القول بتقدم مثلا تقاويم يعني اذا اذا دخل الوقت الحقيقي للفجر اه يذهب ويتوظأ في الحرم لابد مثلا اذا صلى المغرب يذهب ويتوظأ العشاء

44
00:15:24.100 --> 00:15:46.350
وآآ اذا كان مثلا اتى الحرم قبل الاذان ثم اذن يذهب ويخرج لكي يتوضأ يلحقه حرج عظيم فالقول الثالث فيه تيسير على الناس وفيه توسعة وهو يعني الاقرب ما عرف عن الشريعة من السماحة واليسوء والسهولة واليسر

45
00:15:49.950 --> 00:16:08.400
دليل الاستحباب ان ان فيها تجديد للوضوء يستحب اصلا للانسان ان يتوضأ لكل صلاة اصلا اذا صليت الظهر وانت على وضوء يستحب لك ان تتوضأ للعصر فيعني بناء على الاصل

46
00:16:08.500 --> 00:16:24.550
ثم ايضا امر اخر وهو خروجا من الخلاف نعم لا يتوضأ اول مرة اذن الظهر يتوضأ ثم لا ينتقض وضوءه بخروج البول مثلا اذا كان معه سلس بول. وانما يستمر

47
00:16:24.600 --> 00:16:39.400
الا ان ينتقض بناقض اخر كالريح والغائط ونحو ذلك لكن بالنسبة للبول لا ينتقض يعني لما توظأ بعد دخول الظهر يستمر تستمر طهارته حتى لو خرج منه البول بعد ذلك

48
00:16:40.150 --> 00:17:03.200
هذه مسألة مهمة ويعني فقهها ايضا مهم لطالب العلم نعم  هذه ايضا من المسائل يعني التي يكثر السؤال عنها صاحب السلس اذا وقع البول على لباسه ماذا يفعل نقول اتق الله ما استطعت

49
00:17:03.450 --> 00:17:16.050
يتقي الله في هذا ما استطاع من استطاع ان يغير الملابس فهذا حسن ان لم يستطع او لحقه حرج كبير ومشقة لا يلزمه ذلك ولا يجب عليه ذلك والله تعالى يقول وما جعل

50
00:17:16.050 --> 00:17:43.750
في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر نعم   لا لا لا الحدث الدائم لا يختص بسلسة يشمل سلس البول يشمل الريح المستمرة التي تخرج يشمل دم الاستحاضة يشمل كذلك الافرازات التي تخرج من المرأة يشمل حتى حتى ايضا

51
00:17:43.750 --> 00:18:10.150
الذي تفتح له فتحة تستأصل عنده الامعاء الغليظة والقولون ويوضع له فتحة يخرج فيها البراز ايضا يشمل هذا يعتبر حكمه حكم صاحب الحدث الدائم نعم حكم الخارج من غير سبيلين. الاظهر من اقوال الفقهاء ان خروج الدم من غير سبيلين. وكذا القيء ونحوهما لا ينقض الوضوء مطلقا

52
00:18:10.150 --> 00:18:29.150
ق لانه لم يرد دليل ظاهر يدل على نقض الوضوء. والاصل بقاء الطهارة. اما حديث انه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فعل تقدير ثبوت فان غاية ما يدل عليه استحباب الوضوء لخروج القيد. لان الفعل الذي تجرد من الامر يفيد الاستحباب

53
00:18:30.550 --> 00:18:48.000
خارج من السبيلين هذا ينقض الوضوء. سواء اكان بولا ام غائطا ام دما ام غير ذلك لكن الخارج من غير السبيلين كالدم الذي يخرج من غير السبيلين كأن يصيبك جرح فيخرج دم

54
00:18:48.550 --> 00:19:09.750
او ان يصيبك رعاف ويخرج دم او ان يخرج منك قيء او قلس او نحو ذلك اختلف العلماء هل هذا الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء ام لا فمنهم من قال انه ينقض الوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة

55
00:19:10.550 --> 00:19:28.250
واستدلوا بحديث ثوبان الذي ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ رجحه الترمذي وغيره والقول الثاني ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وهو روايته عن الامام احمد

56
00:19:28.550 --> 00:19:42.700
واختار هذا القول جمع من المحققين من اهل العلم وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء والاصل عدم النقض

57
00:19:44.050 --> 00:20:00.850
الاصل صحة الطهارة وعدم النقض واما حديث ثوبان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ اولا هناك من ضعفه من اهل العلم من جهة الاسلام ثانيا على تقدير ثبوته فهو

58
00:20:00.900 --> 00:20:22.700
غاية ما في انه فعل يحمل على الاستحباب خاصة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف من هديه انه يحب كمال النظافة فاذا قاء سيتوظأ طلب لكمال النظافة وكمال الطهارة

59
00:20:22.800 --> 00:20:40.250
فهذا الحديث ليس بصريح في ان خروج القيء ينقض الوضوء وعلى هذا فالقول الراجح ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء فمن مثلا خرج من من انفه دم او خرج منه جرح

60
00:20:41.300 --> 00:20:56.550
او قاء فخرج قيء ونحو ذلك لا ينقض الوضوء كل هذه لا تنقض الوضوء هذا هو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم ولكن هنا انبه الى مسألة

61
00:20:56.650 --> 00:21:11.300
وهي ان نفرق بين كون الخارج لا ينقض الوضوء وبين كونه نجسا ام طاهرا هذه مسألة تختلف عن هذه فمثلا الدم الدم اذا كان خارجا من غير السبيلين لا ينقض الوضوء

62
00:21:11.600 --> 00:21:30.950
لكن الدم نفسه نجس ويعفى عن يسيره بعض الاخوة يخلط بين مسألتين هناك فرق بين مسألتين اذا الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن يسيره وعلى ذلك من خرج منه رعاة فهو يصلي

63
00:21:31.500 --> 00:21:48.550
نقول على قول الراجح لا لا ينتقض وضوءه لكن ننظر لهذا الرعاف اذا سقط على الثوب ان كان قليلا لا يظر ان كان كثيرا يقطع صلاته لان الدم نجس قد حكي الاجماع على نجاسته

64
00:21:49.700 --> 00:22:11.750
فينبغي التفريق بين المسألتين وعدم الخلط بينهما طيب هناك مسألة ايضا يعني معاصرة مرتبطة بهذه الفائدة وهي الغسيل الكلوي سواء كان غسيلا كلويا دمويا او غسيلا ريتونيا يعني بجميع انواع الغسيل الكلوي

65
00:22:13.650 --> 00:22:38.400
اه هل الغسيل الكلوي ينقض الوضوء هذا انسان عنده فشل كلوي ويذهب ويغسل كل يوم وتوضأ ثم بعد ذلك سحب الدم منه ثم اعيد هل نقول انتقض وضوءك او نقول ان وضوءك صحيح

66
00:22:39.150 --> 00:23:02.950
نعم  يعني هل نفرعها على مسألة خروج الدم من خارج السبيلين؟ فنقول ان وضوءه صحيح  لماذا طيب هذا دم يخرج يعني نحن قلنا الدم اذا خرج من غير السبيل لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا

67
00:23:03.350 --> 00:23:23.300
لكن الدم نفسه نجس هو لو كانت المسألة مسألة خروج دم ثم رجوعه اه لقلنا انه لا ينقض الوضوء لكن هذه المسألة تختلف لان الذي يخرج مع الدم مكونات البول

68
00:23:24.100 --> 00:23:41.950
مكونات البول تخرج مع مع الدم ولذلك الذي يغسل غسيل كلوي تجد ان البول عنده يقل يقل يقولون بعد سنتين ينقطع ما يتبول لان مكونات البول تخرج تخرج اثناء الغسيل

69
00:23:43.550 --> 00:24:04.550
فاذا الذي خرج الان ليس فقط الدم خرج الدم ومعه مكونات البول فكأنه يعني خرج البول خرج البول وخروج البول من غير السبيلين ينقض الوضوء لانها خروجه للبول خروج البوم من السبيل او من غير السبيل ينقض الوضوء لان البول ناقض الوضوء بالاجماع

70
00:24:05.150 --> 00:24:19.550
وعلى هذا فالذي يظهر والله اعلم الغسيل الكلوي بجميع انواعه سواء كان غسيل كلوي دموي او انه ناقض للوضوء مع اننا رجحنا ان خروج الدم من غير السبيل لا ينقض الوضوء

71
00:24:19.650 --> 00:24:44.100
لكن نقول ان هذه القضية لا تتعلق خروج الدم انما يخرج مع الدم مكونات البول فكأنه خرج البول الان لكن من غير مخرجها الطبيعي وهذا ينقض الوضوء القول الراجح ان الغسيل الكلوي انه ناقض للوضوء. هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة

72
00:24:45.800 --> 00:25:07.050
طيب نعم كيف يكون المسح عند لبس خف فوق عند لبس خف فوق خف؟ اذا لبس خفا على خف على وجه يصح معه المسح فان كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني. وان كان بعد الحدث فمحل خلاف بين العلماء. والاقرب انه اذا لبس الفوقاني على طهارة

73
00:25:07.050 --> 00:25:27.050
جاز له ان يمسح عليه لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين لكن تكون المدة للتحتاني. اما لو لبس الفوقاني وهو محدث فانه لا يمسح عليه. وانما يلزمه خلعه والمسح على التحتاني

74
00:25:29.300 --> 00:25:49.550
اذا لبس خفا فوق خف. هذه المسألة يكثر السؤال عنها خاصة في اوقات الشتاء اذا لبس خفا آآ فوق خف او جوربا فوق جورا يعني مثلا لبس الجورب ثم لبس جوربا فوقه لبس جوربين جميعا

75
00:25:50.300 --> 00:26:09.850
فان لبسهما قبل الحدث في نفس الوقت او حتى بينهما تفاوت لكن قبل الحدث توضأ للظهر ولبس خف جوهرا ثم لبس فوقه جورا او توظأ للظهر ثم بعد نصف ساعة وهو لا يزال على طهارة لبس جوربا اخر

76
00:26:10.700 --> 00:26:43.400
فالحكم للفوقاني هذا ظاهر لانهما الجورب الواحد لكن اذا لبس جوربا على طهارة ثم بعد ذلك احدث ثم توظأ ومسح ولبس جوربا اخر فوقه فان كان لبس الجورب الفوقاني على غير طهارة

77
00:26:43.650 --> 00:27:00.350
فالحكم للتحتاني اما ان كان لبس الجورب الفوقاني على طهارة فهذا محل خلاف بين العلماء هل الحكم الفوقاني او للتحتاني المذهب عند الحنابلة ان الحكم من التحتاني والقول الثاني وهو رواية

78
00:27:00.400 --> 00:27:17.900
عن الامام احمد ان الحكم للفوقاني لعموم الاحاديث ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين وقد لبس الجورب الفوقاني على طهارة يدخل في عموم هذا الحديث وما جاء في معناه

79
00:27:18.300 --> 00:27:41.050
فاذا اذا لبس الجورب الثاني على طهارة فالحكم للفوقان على القول الراجح لكن تكون مدة المسح للتحتاني فعندنا الان ثلاث حالات الحالة الاولى لبس خفا فوق خف في نفس الوقت

80
00:27:41.900 --> 00:28:12.700
فالحكم الفوقاني وهذا ظاهر الحالة الثانية لبس خفا فوق خف بعد الحدث وعلى غير طهارة فالحكم للتحتاني الحالة الثالثة لبس خفا فوق خف بعد الحدث لكنه على طهارة فهذا محل خلاف والراجح ان الحكم للفوقاني

81
00:28:12.850 --> 00:28:33.900
والمدة للتحتاني الحكم الفوقاني والمدة للتحتاني. هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة نعم متى تبدأ مدة المسح على الخفين؟ الاقرب ان مدة المسح على الخفين تبدأ من اول مسح بعد الحدث

82
00:28:33.950 --> 00:28:53.950
فاذا لبست الخف واحدثت مثلا بعد الظهر ثم توضأت للعصر يكون وضوء العصر هو اول مدة المسح. فاذا جاء العصر الثاني تخلعه والسنة في المسح ان يمسح الرجل ان يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأتم فابدأوا

83
00:28:53.950 --> 00:29:11.650
فابدأوا بميامنكم اخرجه اهل السنن باسناد صحيح نعم هذه المسألة تضمت مسألتين او هذه الفائدة تضمنت مسألتين المسألة الاولى متى تبدأ مدة المسح على الخفين هذه محل خلاف بين فقهاء ومنهم من ذهب الى انها تبدأ

84
00:29:12.250 --> 00:29:29.850
من الحدث من اول حدث بعد اللبس هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني انها تبدأ من اول مسح بعد الحدث وهذا هو القول الراجح وذلك لان الاحاديث انما وردت بلفظ المسح

85
00:29:30.000 --> 00:29:48.450
يمسح المسافر يمسح المقيم فربطت الحكم بالمسح جعلت اناطت الحكم بالمسح والقول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم ان مدة المسح تبدأ من اول مسح بعد الحدث مثال ذلك

86
00:29:49.050 --> 00:30:10.800
توضأت لصلاة الفجر مثلا او نقول الظهر توضأت للظهر حتى تكون يعني اقرب واقعية توضأت لصلاة الظهر ثم انك بقيت على طهارة ثم الى الى ان اذن لصلاة العصر فاحدثت

87
00:30:11.050 --> 00:30:37.350
ثم توظأت ومسحت فالمدة تبدأ من حين المسح تبدأ من حين المس يعني بغض النظر عن وقت الحدث توضأت لصلاة الظهر واحدثت ثم توظأت وقت اذان صلاة العصر ومسحت فبدأت المسح وقت اذان صلاة العصر

88
00:30:38.100 --> 00:30:57.900
وتبدأ المدة من وقت صلاة من من اذان صلاة العصر وتحسب اربعا وعشرين ساعة اذا كنت مقيما واثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا طيب لو افترضنا انك لبست الجورب لصلاة الظهر

89
00:30:59.150 --> 00:31:26.050
واستمرت معك الطهارة لم تحدث الا بعد صلاة المغرب وتوضأت عند اذان العشاء متى تبدأ المدة من اذان العشاء من اذان العشاء الى اذان العشاء من اليوم الثاني معنى ذلك انك ستصلي بهذا الجورب الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب يعني ثمانية اوقات

90
00:31:26.900 --> 00:31:46.200
واما وبهذا يتبين ان قول بعض العامة انك تصلي في الجوربين خمسة اوقات من غير صحيح تصلي اكثر من خمسة اوقات المهم ان تضبط المدة المدة تبدأ من اول مرة تمسح عليها. بعدما لبست الجورب وبعد ما حصل منك الحدث

91
00:31:46.450 --> 00:32:07.550
اول مسح بعد الحدث وتحسب اربعا وعشرين ساعة يوما وليلة من اول مسح بعد الحدث وتحسب ثلاثة ايام بلياليهن يعني اثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا وينبغي للانسان ان يجعل له وقتا

92
00:32:10.400 --> 00:32:26.350
يبدأ فيه لبس اعتمد فيه مدة المسح بحيث يعتاد على هذا الوقت لان بعض الناس ينسى بعظ الناس عنده ظعف في الذاكرة ينسى متى متى بدأ اول مساء بعد الحدث

93
00:32:26.600 --> 00:32:44.400
فربما مسح بعد انتهاء مدة المسح فاذا مسح بعد انتهاء مدة المسح لا تصح طهارته ويترتب على ذلك انه ايضا لا تصح صلاته ولذلك يعتاد آآ يعني المدة التي تبتدأ فيها مدة المسح على الخفين

94
00:32:44.450 --> 00:32:59.350
مثلا يجعلها مثلا الفجر يجعلها الظهر المهم ان اعتاد وقتا معينا هذه المسألة الاولى المسألة الثانية في كيفية المسح هنا قال السنة في المسح ان يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى

95
00:32:59.650 --> 00:33:17.400
واليسرى باليسرى يعني يبل يديه بالماء ثم يمسح الرجل والقدم اليمنى باليد اليمنى ويمسح اليد اليسرى الرجل اليسرى باليد اليسرى هذا ارجح ما قيل في كيفية المسح اما القول بانه يمسح الرجلين في وقت واحد

96
00:33:17.500 --> 00:33:32.450
هذا ليس عليه دليل ظاهر مظاهر السنة انه يمسح اولا الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى ومما يدل ذلك الحديث المذكور اذا توظأتم فابدأوا بما يملكوا ولان المسح بدل عن الغسل

97
00:33:33.150 --> 00:33:51.250
فكما انك عندما عند الوضوء تبدأ بغسل رجلك اليمنى هكذا بالنسبة للمسح تبدأ بمسح رجلك اليمنى ثم تمسح رجلك اليسرى. اليد الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى نعم

98
00:33:52.300 --> 00:34:12.900
نعم الدليل ان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين قيدت ذلك بالمسح ولم تقيده بالحدث مثل حديث علي يمسح المقيم يوم وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام. لاحظ كلمة يمسح فهذا يدل على ان المدة متعلقة بالمسح

99
00:34:13.350 --> 00:34:34.450
وليست متعلقة بالحدث نعم فائدة علامات الطهر من الحيض. علامات الطهر من الحيض تكون باحد امرين. الاولى القصة البيضاء. وهو سائل ابيض يخرج من واتي عند انتهاء الحيض فيكون كالعلامة على انتهاء الحيض لكنه لا يخرج من جميع النساء

100
00:34:34.550 --> 00:34:54.550
الثانية انقطاع الدم لمدة يوم وليلة فاكثر. الا ان يكون لها عادة منتظمة بانقطاع الدم في وقت معين. فتعمل بها ذلك افتى شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال الموفق ابن قدامة رحمه الله يتوجه ان انقطاع دمي متى نقص عن اليوم فليس بطهر

101
00:34:54.550 --> 00:35:14.550
لان الدم يجري مرة وينقطع اخرى. وفي ايجاب الغسل على من على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج. ولاننا لو جعلنا انقطاع ساعة طهرا ولا تلتفت الى ما بعده من الدم. افضى الى الا يستقر لها حيض. فعلى هذا لا يكون قطاع الدم اقل من

102
00:35:14.550 --> 00:35:30.050
ومن طهرا الا ان ترى ما يدل عليه مثل ان يكون قطاعه في اخر عادتها او ترى القصة البيضاء. هذه المسألة مسألة مهمة للنساء كيف تعرف المرأة انها طهرت من الحيض

103
00:35:31.100 --> 00:35:49.550
الجواب تعرف ذلك باحدى علامتين العلامة الاولى القصة البيضاء وهو سائل ابيض يخرج من المرأة عند انتهاء الحيض تعرفه النساء ولكن هذه القصة البيضاء لا تخرج من جميع النساء فكثير من النساء لا تخرج منهن القصة بيظا

104
00:35:49.850 --> 00:36:06.650
وايضا بعض النساء تخرج منهن قصة بيظة مضطربة او متأخرة كثيرا فلا يعتمد عليها حينئذ لكن يوجد آآ شريحة من النساء اه اعتادت على انها عند نهاية الحي تخرج منها القصة البيضاء

105
00:36:06.800 --> 00:36:25.350
فهذه علامة ظاهرة على انتهاء مدة الحيض العلامة الثانية اذا لم يكن عند المرأة القصة البيضاء فتنتقل العلامة الثانية وهي انقطاع الدم يوما وليلة لان انقطاع الدم اقل من ذلك

106
00:36:25.900 --> 00:36:41.900
امر معتاد آآ عند النسا ولاننا لو اعتبرنا انقطاع الدم اقل من ذلك طهرا لافظى الى عدم استقرار الحيض كما قال الموفق رحمه الله فان المرأة الحائض ليس لا يخرج منها الدم بصفة مستمرة

107
00:36:42.500 --> 00:37:00.450
وانما يخرج تارته وينقطع تارة يخرج ساعة وينقطع ساعة فهذا الانقطاع ساعة وساعتين او خمس ساعات او ست ساعات او ونحو ذلك هذا لا يعتبر طهرا وانما اذا استمر الجفاف وانقطاع الدم

108
00:37:00.500 --> 00:37:19.950
يوم وليلة فاكثر فهذا يعتبر طهرا الا اذا كانت المرأة قد اعتادت انقطاع الدم في وقت معين فتعتمد على هذه العادة فمثلا لو كانت المرأة في نهاية اليوم السابع ينقضي الحيض عندها

109
00:37:20.050 --> 00:37:35.800
واعتادت على ذلك تعتمد على هذه العادة نهاية اليوم السابع تعتبره طهرا اما اذا ما كان لها عادة واضحة فهنا نقول للمرأة انتظري يوم وليلة فاذا حصل الجفاف يوم وليلة

110
00:37:35.850 --> 00:37:58.850
فاكثر فيعتبر هذا طهرا طيب هل تقضي الصلوات هذه اليوم والليلة؟ لا ما تقضي ما تقضي هذه تابعة تابعة للحيض نعم نعم حتى التغير لون الدم لا يؤثر هنا بل حتى لو كان في افرازات متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض

111
00:37:59.100 --> 00:38:16.750
لان لون الدم قد يتغير عند المرأة يكون في اوله يختلف عن وسطه عن اخره واحيانا يكون فيه افرازات تتخلل ايضا الحيض هذي كلها تعتبر حيضا والافرازات داخل يعني وقت الدورة تأخذ حكم حكم الدورة

112
00:38:17.100 --> 00:38:37.150
وايضا افرازات قبل الحيض او بعده متصلة بالحيض تأخذ حكم الحيض نعم متى يجزئ الغسل عن الوضوء؟ غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء اذا نوى الوضوء. اما غسل التبرد فلا يجزئ. وكذا غسل الجمعة لا يجزئ

113
00:38:37.150 --> 00:38:52.300
وعن وضوء وذلك لانه لم يكن عن حدث. والحدث انما يرتفع اذا كانت الطهارة عن حدث. واذا لم يرتفع الحدث بغسل الجمعة وصلى الانسان الجمعة بغير وضوء فانه يعيدها ظهرا

114
00:38:53.050 --> 00:39:14.100
غسل الغسل الواجب يجزى عن الوضوء سواء اكان غسل جنابة او غسل الحيض او غسل النفاس او غير ذلك ويعلل هذا جمهور الفقهاء بانهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى

115
00:39:17.100 --> 00:39:38.900
اما اذا كان الغسل غير واجب اما انه غسل مستحب كغسل الجمعة فهذا لا يجزى عن الوضوء حتى لو نوى الوضوء وهكذا ايضا من باب اولى اذا كان الغسل مباحا اذا كان الغسل مباحا

116
00:39:39.100 --> 00:40:03.500
كغسل التبرد او التنظف هذا لا يجزى عن الوضوء بل لا بد ان يتوضأ والاصل ان المسلم مطالب بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين هذا هو الاصل

117
00:40:03.900 --> 00:40:16.650
ولا نقول انه عجز عن الوضوء الا بدليل ما عندنا في هذه المسألة دلية الا فقط القياس الذي ذكره الفقهاء او التعليل اللي ذكروه طهارتان صغرى وكبرى ودخلت الصغرى في الكبرى

118
00:40:17.000 --> 00:40:31.450
وهذا انما ينطبق على الغسل واجب اما الغسل المستحب ما ينطبق هذا عليه ما عندنا دليل يدل على ان هذا الوصل يجزى عن الوضوء وعلى ذلك من اغتسل يوم الجمعة فعليه ان يتوضأ بعد الغسل

119
00:40:31.900 --> 00:40:48.400
او انه يأتي بالغسل على الصفة المسنونة والصفة المسنودة في غسل الجمعة ان يأتي به على صفة الصفة الكاملة لغسل الجنابة والتي فيها انه يتوظأ في اول الغسل فاذا توضأ

120
00:40:48.600 --> 00:41:04.150
في اول غسل او في وسطه او في اخره اجزاء اما ان يغتسل للجمعة ولا يتوضأ فهذا الغسل لا يجزئه عن الوضوء وهكذا غسل التبرد وغسل النظافة كل هذا لا يجزئه عن الوضوء

121
00:41:05.550 --> 00:41:19.000
وحتى حتى الغسل الواجب لا يجزى عن الوضوء الا اذا نوى الوضوء ولهذا لما سئل الامام احمد عن عن غسل الجنابة هل يجزى عن الوضوء؟ قال نعم اذا نواه لابد ايضا ان ينوي انه

122
00:41:19.350 --> 00:41:32.900
يجزى عن الوضوء اما اذا لم ينوي انه عن وضوء ايضا فلا ينسى هذه مسائل مهمة متعلقة بالطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة على المسلم ان يعنى بها وان لا يتساهل فيها

123
00:41:33.250 --> 00:41:49.400
وهذا الرأي هو يعني نقل عن الشيخ محمد بن عثيمين وهو ايضا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وهو المرجح عند كثير من المحققين يفرقون بين غسل الواجب وغير الواجب. فالواجب يجزى عن الوضوء اذا نوى الوضوء وغير الواجب لا يجزئ عن الوضوء

124
00:41:49.400 --> 00:42:10.500
او  المظمظة والاستنشاق القول الراجح ان انهما واجبان في الوضوء وغير واجبان في الغسل لان الادلة انما دلت على وجوبها وجوبهما في الوضوء. اما الغسل فليس هناك دليل يدل على وجوب المظمظة والاستنشاق

125
00:42:10.650 --> 00:42:26.550
مظاهر الادلة عدم الوجوب ان الله تعالى قال وان كنتم جنبا فاطهروا والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان على جنب خذ هذا فافرغه على نفسك افرغه ولم يقل تمضمض واستنشق

126
00:42:28.300 --> 00:42:46.750
ولذلك فالراجح بالنسبة للمضمضة والاستنشاق والغسل انها مستحبة وليست واجبة. لكن ينبغي ان ان ان يتوظأ حتى في الغسل الواجب يتوضأ الاكمل في الغسل واجب ان يأتي به على صفة غسل الجنابة والتي فيها الوضوء

127
00:42:47.350 --> 00:43:06.900
نعم ترتيب في اي شيء اي نعم يسقط هنا يسقط الترتيب اذا اغتسل غسلا واجبا ونواه عن الوضوء وسقط الترتيب في الوضوء على ان هناك من العلماء من قال ان الغسل الواجب ايضا لا يجزى عن الوضوء

128
00:43:07.400 --> 00:43:25.100
وقال ان ان مفروض الوضوء والترتيب فقال انه لا يجزئ لكن اكثر اهل العلم على انه يجزئ. وقول الجمهور ولعله الاقرب ان الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء    اي لابد لابد من النية

129
00:43:25.950 --> 00:43:41.300
اذا بد ان ينوي الوضوء ولذلك الانسان اذا اذا شك اذا شك يحتط يحتاط دائما خاصة في الامور التي يترتب عليها شيء كبير مثل مثل الطهارة طهارة يعني اذا ما صحت ما ما تصح الصلاة

130
00:43:42.300 --> 00:43:56.900
ينبغي ان ان يرفع المسلم مستوى الاهتمام بمسائل الطهارة يعني اهتماما لا يؤدي الى الوسواس لكن ايضا يهتم بها ولاحظ يعني في مسألة طهارة آآ ان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ان

131
00:43:57.050 --> 00:44:14.500
التساهل في مسألة النجاسة نجاسة البول من اسباب عذاب القبر واما الاخر فكان لا يستلزم من بوله وايضا امر رجلا فقط في في قدمه قدر الظهر لم يصبه الماء ان يعيد الوضوء والصلاة

132
00:44:14.850 --> 00:44:37.600
ينبغي للمسلم ان يهتم بشأن الطهارة ونحرص عليها لكن لا يؤدي الاهتمام الى الى ان يبلغ الى درجة الوسواس ونكتفي بهذا القدر في آآ لطائف الفوائد. نعم  نعم  نعم بس اتذكر مرة معنا في دروس سابقة خلاف العلماء

133
00:44:37.900 --> 00:44:51.550
بحكمه واثره على انتقاض الطهارة وقلنا ان القول الراجح انه ينقض الوضوء اذا كان المس بشهوة واذا كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء فاذا مسه لغير شهوة فلا لا يؤثر

134
00:44:51.700 --> 00:45:19.750
نعم ارفع صوتك نعم  لا يلزمه اذا حصل التعميم تعميم الجسم بالماء بعد خروج البول او او الريح ما يلزم لا يلزم ذلك لكن يعني في ايه اذا كان مثلا في اخر الغسل

135
00:45:20.000 --> 00:45:27.000
خرج من هناك ومن نواقض الوضوء هنا يلزمه اما ان يعمم بدنه بالماء واما ان يتوظأ