من اربعة ومتى لا بد من خمس ومتى لا بد من خمسين وهكذا بحسب القضايا والاحكام ثم قال رحمه الله والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية الذي عليه اهل السنة والجماعة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو الكتاب الاخير من كتب منهج السالكين في مسائل الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبدالرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وهو كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات واخر هذا الكتاب لان الاحكام الفقهية السابقة سواء ما تعلق منها في البيوع والمعاملات او ما تعلق منها بمسائل الزواج والطلاق والنكاح والعتاق او الايمان والنذور انما يحكم فيه الحاكم والقاضي والمفتي ولهذا اخر ما يتعلق بكتاب القضاء والدعاوى والبينات ونبدأ في مدارسة هذا الكتاب المبارك نسأله جل وعلا ان يرزقنا الفقه في الدين والفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى بركة الله نبدأ. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله كتاب القضاء والدعاوى والبينات وانواع الشهادات والقضاء لابد للناس منه فهو فرض كفاية يجب على الامام نصب من يحصل نصب من يهى احسن الله اليكم يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية. وتطبيقه على الوقائع بين الناس وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات بالصفات المعتبرة في القاضي ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر وقال انما اقضي بنحو ما اسمع فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة اما شاهدان عدلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ممن ترضون من الشهداء وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين وهو حديث صحيح فان لم يكن له بينة حلف المدع. حلف المدعى عليه وبرئ فانك فانك لا فانك لا. فانك لعن الحلف قضي عليه بالنكول او ردة اليمين على المدعي فاذا حلف مع نكول المدعى عليه اخذ ما ادعى به. احسنت قوله رحمه الله كتاب القضاء المقصود بالقضاء عند الفقهاء رحمهم الله ما يتعلق بترتيب القضاة وتعيينهم وكيفية احكامهم وكيفية تنفيذ هذه الاحكام وتفصيل ذلك في كتب المطولات مثل كتاب المغني للعلامة بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى من علماء الحنابلة او كتاب المبسوط للعلامة السرخصي من علماء الحنفية او كتاب المطولات الاخرى مثل التمهيد العلامة ابن عبدالبر او كتب الشافعية المطولة مثل كتب العلامة النووي رحمه الله وغيره واما الدعاوى فالدعاوى جمع دعوى والمقصود به هنا هي الامور التي يدعيها الخصوم بعضهم على بعض كيف ترتب هذه الخصوم واليوم انما رتب القضاء باحكام معينة وتراتيب ادارية معينة وكذلك الدعاوى واقامتها مرتبة بانظمة ادارية في الدولة سواء عندنا في الكويت او في خارج الكويت ورتب بامور ادارية تضبط هذه الامور وليست هي متروكة على اهواء الناس واما البينات فجمع بينة وهي الادلة التي لا بد منها في القضاء وفي الحكم بين الناس والادلة التي لا بد منها في القضاء والحكم بين الناس منقسم الى قسمين. القسم الاول هو الاقرار وهذا الذي يسميه عامة الناس بسيد الادلة وهذا خطأ لان سيد الادلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واما اقرار الناس فهو من اقوى انواع الادلة وليس بسيد الادلة ثم بعد الاقرار يأتي شهادة الشهود في البينات ثم القرائن الاخرى التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ثم ذكر انواع الشهادات وهي متى لا بد من رجلين ومتى لا بد ان تعيين القضاة من ولي الامر فرض كفائي لا بد ان يعين الحاكم قضاة يحكمون بين الناس بما انزل الله عز وجل ولابد لهؤلاء القضاة ان يضبطوا القضايا بحسب ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فان لم يكن عندهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منطوق فعليهم بالنظر فيما يفهم من عمومات الكتاب والسنة وخصوصياتها واذا لم يجدوا ذلك فعليهم الرجوع الى ما افتى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بالقضايا العينية المشابهة للقضية فاذا لم يجدوا ذلك فعليهم ان يرجعوا الى قضاة القضاء الى قضاء القضاة الذين هم مجتهدون فاذا وجدوا قضاء قد قضى به قاض مجتهد فعليه من يتبع تلك القضية واذا لم يجدوا فحينئذ على القضاة ان يجتهدوا رأيهم وان يبذلوا وسعهم في الحكم بالعدل فان الله عز وجل امر بالعدل واقام الدين على العدل بل اقام السماوات والارض بالعدل قال عز وجل في سورة الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط اي بالعدل وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وقال عز وجل في سورة الرحمن واقيموا الوزن بالقسط اي بالعدل واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وقال عز وجل ان الله يأمر بالعدل والاحسان فالواجب على القضاة تحري العدل فاذا حكم القاضي واخطأ بعد بذل وسعه واجتهاده فله اجر واذا بذل وسعه واصاب فله اجران كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم ويدخل في الحاكم الامير ويدخل في الحاكم الملك ويدخل في الحاكم الرئيس ويدخل في الحاكم القاضي ويدخل في الحاكم المفتي وكل من له ولاية سواء كانت عامة او خاصة اذا حكم الحاكم فاجتهد اي يعني بعد بذل الوسع ثم اصاب ان اصاب الحق فله اجران. قال العلماء له اجران اي اجر اصابة الحق واجر اجتهاده واذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فله اجر يعني واحد وهو اجر الاجتهاد وليس له اجر الاصابة ولهذا من الخطأ ان يقول الناس المجتهدون كلهم مصيبون. هذا خطأ لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ان المجتهدين منقسمون الى قسمين منهم من يصيب الحق فله اجران ومنهم من لا يصيب الحق فله اجر واحد ولكن الصواب ان نقول المجتهدون كلهم مثيبون اذا اخلصوا لله عز وجل وبذلوا ما في وسعهم فان القضاة اذا اجتهدوا فان الله سبحانه وتعالى يعينهم ويوفقهم ويسددهم لا سيما اذا غصبوا على القضاء ومن هنا احذر بعض الناس يلقي بولده وفلذة كبده في منصب القضاء والنيابة ويظن ان هذا شرف في الدنيا وهو كذلك لكنه ندامة وحسرة يوم القيامة ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا المنصب تحذيرا عظيما فقال صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وواحد في الجنة فمن كل ثلاثة قضاة قاضيان في النار وقاض في الجنة وهذا امر خطير ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من طلبها لم يعن عليها ومن لم يطلبها اعين عليها فالعجب كل العجب ممن يسارع ويأتي بالواسطات وربما يبذل كل ما ماء وجهه عند فلان وفلان حتى يعين ابنه قاضيا او نائبا. هذا امر خطير امر خطير كما جاء في بعض الاحاديث عليهم الغرم ولكم الغنم هذا امر ليس بالعسير. والله لو قيل لاحدنا ائت بابنك واحبسه بعيدا عن النار مائة متر يعمل هذا العمل لمدة خمسين سنة او ثلاثين سنة والله لا نرضى فكيف الانسان العاقل يسعى لهذا ولهذا كان الفقهاء الفقهاء بمعنى الكلمة الذين يفقهون ما يواجهون يوم القيامة كلمة الامام ابي حنيفة رحمه الله رفض ان يتولى القضاء حتى ضرب بالسياط حتى ضرب بالسياط رحمه الله الامام مالك رحمه الله رفض ان يتولى القضاء حتى ضرب وكم من عالم منع من التدريس لاجل انه رفض القضاء وكم من عالم حبس لاجل انه رفض القضاء وكم من عالم اه حصل له ما حصل لاجل انه رفض القضاء فكيف بمن يسعى الى ذلك نعم اذا تعين وجاء ولي الامر وعينك قاضيا غصبا على مثل ما يقول العامة غصبا على خشمك هذا ما لك بفر تقول يا ربي اعني تعلم اني غصبت اما الناس يسعون لهذا والله اني لاتعجب اني لاتعجب النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالحق الذي معه جبريل يسدده ويعينه ويعلمه اذا اخطأ بامر الله عز وجل يقول انكم تختصمون الي ولعل بعضكم الحن من من بعض بحجته فمن قضيت له قضية فمن قضيت له قضية او قال فمن قضيت له بحق اخيه شيئا فانما اقطع له قطعة من النار فلا يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يبين انه ربما يخطئ في القضية فكيف بمن يتولى القضاء والادهى والامر في هذا الباب والاشد ما نراه من تكالب الناس على وظيفة المحاماة حتى اصبح كثير من المحامين ولا اقول بعضهم كثير من المحامين يحامون عن كل قضية ولو كانت باطلة اين يذهبون من الله عز وجل؟ لاجل حفنة من المال لاجل حفنة من الدنانير والدراهم والريالات والدولارات يبيعون دينهم بعرض من الدنيا الزائلة هذا امر عجب هذا امر عجب كيف يحامي الانسان عن الباطل بعضهم يعلم علم اليقين انه باطل ويحامي ويدافع ويتولى هذه الوظيفة ليتقوا الله عز وجل وليعلموا انهم ان خاصموا اليوم بالباطل فمن يخاصم عنهم يوم القيامة من يجادل عنهم يوم القيامة؟ قال الله عز وجل عن بعض من حامى عن بعض المنافقين ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة امن يكون عليهم وكيلا والذي يلبس الحق بالباطل والباطل بالحق اين يذهب يوم القيامة من الله عز وجل هذا امر خطير اصبحت هذه المحاماة وظيفة اليوم يتكسب الناس من ورائها اموالا لا ينظرون حلال ولا حرام يفسدون بين الرجل وزوجته يفسدون بين الابناء يفسدون بين الاخوان من يأتيهم احد لقضية الا ويقولون انا لها ويضرب الصدر ولا يبحث عن الصلح ولا يبحث عن الخير انما يبحث عن الكسب ويبحث عن المال هذا امر ليس باليسير ايها الاخوة الكسب من وراء القضايا امر خطير امر خطير جدا لهذا الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم واذا حكمت فاحكم بينهم بالقسط او اعرض عنه يعني لست ملزما بالقضاء بان في كل القضايا فالقضاء عند اهل السنة والجماعة فرض كفاية لابد ان يعين ولي الامر قضاة للمسلمين والا تصبح الامور معطلة ولهذا يجب على ولي الامر ان يكثر من القضاة اذا رأوا كثرة القضايا وعدم يعني اتمام القظايا بقاظ او قاظيين او ثلاثة وعشرة وعشرين او حتى مئة قال المصنف رحمه الله يجب على الامام نصب من يحصل فيه الكفاية. ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الاحكام الشرعية اذا يجب على الحاكم على ولي الامر المسلم الامير والملك والرئيس ان ينصب من يحصل فيه الكفاية من جهة العدد فلا بد ان يعين عددا من القضاة حتى تحصل بهم الكفاية ولا تتعطل اموال ولا تتعطل قضايا الناس ولا تتعطل اموال الناس في دهاليز القضايا والمحاكم وايضا يجب على ولي الامر ان يعين وينصب من يحصل فيه الكفاية من جهة الكفر من جهة الفهم من جهة الادراك من جهة المقدرة لا ينصب فلان لانه ابن فلان لا ينصب فلان لانه كذا وكذا وانما ينصب من يرى فيه اهلية القضاء معرفة بالاحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس اذا القاظي لا بد فيه من شرطين الشرط الاول ان يكون عالما بالاحكام الشرعية الشرط الثاني ان يكون عالما في القضايا العينية الواقعية يعني بمعنى اليوم اذا اراد ولي الامر ان يعين قاضيا لابد ان يكون عنده فقه شرعي وعنده فقه بالاجراءات القضائية التي تجرى اليوم ولذلك لا يجوز ان يولي القضاء من لا يحسن الامور الادارية اليوم او قضايا كيفية رفعها او اثباتها او كذا او كذا الى اخره لابد ان يكون عنده علم بهذا وهذا ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وعليه ان يولي الامثل فالامثل في الصفات المعتبرة في القاضي يجب على ولي الامر ان يولي الامثل وهو الاكفأ فاذا كانوا في الكفؤ سواء فيعينهم في جهات معينة ولابد ان يعين قضاة ثم قضاة اه اخرين يلقبون قاضي الجماعة او القاضي الاكبر ورئيس القضاة ونحو ذلك من الاسماء لابد لينظر في هذه القضايا ويطلع عليها مثل ما هو عندنا اليوم في الكويت في قاضي في بعد القاضي فيه مرافعة بعدين في قاضي التمييز هذا لابد منه لانه اذا اه امن القاضي الادنى انه لا ينظر احد في قضايا من بعده ربما يجور ويظلم ولكن اذا علم ان بعده قضاة ينظرون في القضايا فيخطئونه او يصوبونه فانه يتحرى العدل ان لم يكن لله فانه يتحرى العدل خشية العار والشنار قال رحمه الله ويتعين على من كان اهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو اهم منه هذه المسألة مهمة جدا هل يتعين على احد القضاء بين الناس القضاء بين الناس ينقسم الى قسمين قضاء ملزم كالقاضي الذي يحكم بين الناس ممن نصبه ولي الامر فهنا اذا نصب ولي الامر شخصا لزمه اذا كان اهلا ولا يوجد غيره اما اذا وجد غيره فهو من فروظ الكفايات له ان يعتذر الصورة الثانية ان لا يكون القاضي معينا من قبل ولي الامر ولكن يرضى به الخصمان اذا رضي الخصمان بالتحاكم الى عالم معين او الى شخص معين يعلمون علمه وفقهه وفهمه فحينئذ هل له ان يعين نفسه او لا اذا وجد غيره يمكن ان يعتذر لكن اذا لم يوجد غيره فليس له ان يعتذر وهنا احذر على امر مهم وهو ان بعض الناس يتحاكم الى السلوم والعادات وهذا لا يجوز او يتحاكم الى قوانين مخالفة للشرع هذا لا يجوز الله سبحانه وتعالى يقول افحكم الجاهلية يبغون ومن احكام الجاهلية الاحكام بالسلوم المخالفة للشر والعادات المخالفة للشرع والقوانين المخالفة للشرف هذا امر محرم. الواجب على المسلمين جميعا ان يتركوا سلومهم وعاداتهم وتقاليدهم وارائهم واذواقهم واجوادهم واوجادهم وما يجتمعون عليه لاجل الشرع المنزل اي نعم له من يجتهدوا فيما ليس فيه شرع منزل لهم ان يجتهدوا في المسائل العصرية فيختار احد الاقوال التي يرون فيها التيسير ولا يرون فيها التعسير ونحو ذلك من الاختيارات المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله. لكن الواجب على الجميع التحاكم الى ما انزل الله قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما اوحي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء حتى انت واخوك اذا اختلفتم لا يجوز ان تتحاكموا الى السلوم اذا كانت مخالفة للشرع الواجب ان تتحاكموا للشرع نعم اذا كانت العادات موافقة للشرع فبها ونعمة لكن اذا كانت مخالفة للشرع يجب ضربها الحائط ظربها بالحائط والنظر الى ما انزل الله عز وجل لان فيه الكفاية فيما انزل الله كفاية ووقاية كما قال عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى محذرا عن سنن اليهود والنصارى الذين لم يحكموا بما انزل الله بين انهم كفروا لماذا؟ قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وبين انهم ظلموا لماذا؟ لانهم لم يحكم ما انزل الله فقالوا من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون وبين انهم فسقوا. لماذا؟ لانهم لم يحكموا بما انزل الله فقال عز وجل من لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ثم ذكر المصنف رحمه الله كيفية ترتيب البينات ونؤخر هذا ان شاء الله الى الاثنين القادم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين