﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الى يوم الدين. اما بعد فمر بنا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي مسائل منها عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقول سبحان ربي العظيم. فمر بنا ان ان المصلي يعظم الله عز

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وجل في الركوع بثلاثة انواع من التعظيم. قولي وفعلي وفعلي نعم احسنت وقلبي ومر بنا ايضا من المسائل قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. فما للمأموم منها؟ ماذا يقول المأموم من هذه هذه الالفاظ

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
كيف؟ ربنا ولك الحمد. يعني المأموم لا يسمع. التسميع خاص بي الامام او المنفلد او المنفرد بالامام او المنفرد و متى تنتهي اذكار الرفع من الركوع؟ متى تنتهي اذكار الرفع من الركوع؟ الله اكبر. ها

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
اذا بدأ في الانحناء فاذا شرع في الانحناء دخل في اذكار الانتقال انتهت اذكار الرفع من الركوع. ثم السجود على الاعضاء السبعة اه ثم ذكر الشيخ ايضا الافتراش انتهينا وصلنا للافتراش

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
انت تتكلم عن التشهد؟ لا لا ذكرنا انواع الجلوس؟ ايه ايه نعم ايه يلا مبارك الفتراش افتراش والتورك والتربع والتربع والايقاع الذي فيه خلاف ما هو؟ الايقاع بين السجدتين محل خلاف بين اهل العلم. فمن قائل انه منسوخ لانه الحديث في مسلم. ومن قائل انه يسن احيانا

6
00:02:20.000 --> 00:02:50.000
طيب ما هو ضابط ما هو ضابط جلسة التورك والافتراش؟ متى يتورك؟ ومتى يفترش او مبارك اذا الاصل الغالب هو الافتراش ويتورك فقط في حال في ايه طيب ظبطناها بثلاث ظوابط؟ اللي هو جلسة التورك

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
التشوهات الاخير يكون التشهد الاخير يعقوب وان يعقوبه السلام وان تكون الصلاة ذات ذات تشهدين فهذه الحالة التي يكون فيها التورك توقفنا هنا طيب نكمل الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا

8
00:03:20.000 --> 00:03:47.650
وللحاضرين والمشاهدين اجمعين. اما بعد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله ثم يجلس للتشهد الاول وصفته التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده

9
00:03:47.650 --> 00:04:07.650
ورسوله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول رحمه الله تعالى بعد ان ذكر آآ صفة انه يصلي الركعة الثانية كالاولى قال ثم يجلس للتشهد الاول وسمي اولا لانه يعقبه تشهد اخر

10
00:04:08.050 --> 00:04:28.050
لأنه يعقبه تشهد اخر فهذا هو الاول. وصفة الجلوس له هي من كلام الشيخ رحمه الله تعالى السابق تكون الصفة هي تبرك او الافتراش الافتراش لانه يقول وجميع جلسات الصلاة افتراش

11
00:04:28.050 --> 00:04:58.050
تكون جلسته جلسة افتراش. ولم يذكر رحمه الله تعالى حال اليدين. في التشهد ونذكرها باختصار فنقول آآ اما اليمنى اما اليد اليمنى فتكون على فخذه الايمن. فتكون على فخذه الايمن

12
00:04:58.050 --> 00:05:54.950
ولاصابعها صفتان ولاصابعها صفتان الاولى ان يقبض الخنصر بنصر ويحلق الابهام مع الوسطى ويشير بالسبابة ويشير بالسبابة. يقبض الخنصر والبنصر ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بالسبابة الصفة الثانية الصفة الثانية ان يقبض

13
00:05:54.950 --> 00:06:29.550
كلها. ان يقبض اصابعه كلها. ويشير بالسب ويشير بالسبابة ان يقبض اصابعه كلها ويشير بالسبابة فتكون الجميع مقبوضة. ثم في في هذه الصفة اختلافات. والاختلافات كلها في الابهام اين اين يكون موقع الابهام؟ فنقول بالعموم يقبض الاصابع كلها قبضة فيقبضها

14
00:06:29.550 --> 00:06:48.900
الطريقة قبض منهم من يقول لا لابد ان يكون رأس الابهام على وسط انملة الوسطى ومنهم من يقول يجعل الابهام ملاصقة للسبابة. ومنهم من يقول يجعل رأس الابهام عند اصل

15
00:06:48.900 --> 00:07:14.450
الوسطى واقوال كثيرة كلها ترجع الى مسألة قبض اصابعه كلها فيكفينا هذا. ذاك الثانية الاولى واضحة فقط صفة واحدة. لكن لما قال قبض اصابعه كلها هذا الحديث نص ابن عمر قبض اصابعه كلها واشار بالذة مختلف في السبابة اين يضعها

16
00:07:14.450 --> 00:07:34.450
فالمشهورة انها فوق هكذا. معروف. بعضهم يقول لا. لابد ان ان يكون رأس رأس الابهام على اصل على وسط الوسطى وسطها. بعضهم يقول لا تكون مجاورة للسبابة. وبعضهم يقول تكون رأس الابهام

17
00:07:34.450 --> 00:07:56.900
عنده اصل الوسطى ما في داخل يا شيخ. وحدة في اقوالها كثيرة. لكن نقول نقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قبظ الاصابع اقبض اصابعك فاذا قبضها اي نعم. يعني ما فيها سنة ظاهرة في آآ التفصيل الدقيق

18
00:07:56.900 --> 00:08:44.950
اه واما اليسرى اليد اليسرى ففيها صفتان بس طهى الاولى بسطها على الفخذ اليسرى بسطوها على الفخذ اليسرى. والصفة الثانية القامها الركن اليسرى القامها الركبة اليسرى. الاولى بسط على الفخذ اليسرى. ثم قال رحمه الله تعالى وصفته. طيب بقي عند

19
00:08:44.950 --> 00:09:15.350
مسألة الاشارة اه نقول اه في الحديث حديث ابن عمر واشار بالتي تلي الابهام صفة الاشارة ايضا الخلاف فيها كثير. ولكن اشهر ما يعني الاقوال الثلاثة المشهورة فيها القول الاول انه يرفعها من اول التشهد الى اخره بلا تحريك

20
00:09:15.350 --> 00:09:57.800
يرفعها من اول التشهد الى اخره بلا تحريك الصفة القول الثاني يرفعها من اول التشهد الى اخره يرفعها من اول التشهد الى اخره ويحركها عند الدعاء حركها عند الدعاء. تحريكا لا خفضا ورفعا. يعني ما ينزل ويرفع يحركها وهي مكانها وهي في في

21
00:09:57.800 --> 00:10:34.000
فقط تحريك. الصفة الثالثة او القول الثالث لا يرفعها لا يرفعها الا عند الدعاء لا يرفعها الا عند الدعاء. فالاصل انها نازلة فاذا دعا رفع. فاذا دعا رفع. فالان عندنا ثلاث اقوال الان القول الاول انها هكذا من اول التشهد الى اخره. ما تتغير

22
00:10:34.450 --> 00:10:54.450
عند الدعاء عند ذكر الله ثابتة حتى يسلم. القول الثاني انها نفس الصفة الاولى لكن اذا جاء آآ اذا اتى الى جملة دعاء حرك مثلا نقول السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته كل جملة دعاء يحرك على قول من من يقال ان

23
00:10:54.450 --> 00:11:11.350
يحركها عند الدعاء وما وايضا واما من يقول يحركها عند ذكر الله فيقول كلما ذكر الله التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله منهم ان يقول عند لفظ الجلالة ومنهم من يقول عند الشهادتين لكن اصحها عند الدعاء

24
00:11:11.650 --> 00:11:37.500
القول الثالث يقول لا هي هكذا. فاذا قال السلام عليك ايها النبي رفع ورحمة الله وبركاته وهكذا. فهذه اقوال ثلاثة واقواها من جهة الدليل هو الاول اقواها من جهة الدليل هو الاول انها ثابتة من اول التشهد الى اخره. القول

25
00:11:37.500 --> 00:11:57.500
ثاني جاء في حديث لكن تفرد به ابن قدامة رحمه الله وهو ثقة لكن اصحاب القول الاول يقولون هذه شاذة لان نتفرد بها راو واحد ام بقية الرواة وهي اظافة يحركها. اظافة كلمة يحرك

26
00:11:57.500 --> 00:12:27.500
تفرد بها زائدة من قدامى. زائدة ابن قدامى وهو امام ثقة. لكن الاشكال في التفرد الصفة الثانية هذه التي قلنا انه يشير بها من اول التشهد الى اخره آآ يحركها عند الدعاء هي التي يختارها الشيخ ابن باز والشيخ الالباني رحمهما الله. الثانية. الثالثة

27
00:12:27.500 --> 00:12:47.500
اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. الثالثة اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه رحمهم الله جميعا. وقد رمقت الاثنين. يعني شيخ ابن باز وقفت امامه تقريبا قرب ابو مبارك يوم انتهينا من درس الفجر وصلى متربعا جلست اراقبه وهو يرفع ايده

28
00:12:48.000 --> 00:13:08.000
واما شيخنا ابن عثيمين رأيت كثيرا يعني وهو بهذه الطريقة. ما يرفع الا عنده ما يرفع الا عند دعاء هذه الصفة والصفة هذي ما في اشكال لكن فقط طريقة التحريك. هل ورد انها تكون ثابتة ولا يرفع الا عند الشهوة؟ الشهادة فقط؟ لا طريقة اه

29
00:13:08.000 --> 00:13:26.200
الرفع او موضع الرفع محل خلاف. لكن الثابت في الحديث يحركها يدعو بها فلفظة يدعو بها تدل على انه آآ للدعاء. لكن اولئك يقولون ان هذا من الثناء على الله عز وجل. اشارة

30
00:13:26.200 --> 00:13:44.050
ايه الشيخ ابن عثيمين هو يختار القول الثالث. ما هي بصفات هي اقوال فرق بين ان نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا وبين ان نقول اما هذا واما هذا واما هذا واحد منها وهو السنة

31
00:13:44.100 --> 00:14:15.900
فهنا يرجح لكن مثل الصفات التي ثبتت في السنة في علو النبي صلى الله عليه وسلم هنا هي رواية واحدة اختلف فيها. هنا يذهب الى الترجيح تفضل. ايه لا هو يقول هي اشد على الشيطان سواء ثابتة او محركة. يعني يحركها بالدعاء. فتحريكها

32
00:14:15.900 --> 00:14:40.600
لا انا هؤلاء يقولون خلنا نغيظ الشيطان من اوله لاخره. تبقى اشارة للتوحيد ما تتحرك لان الحديث يشير بها فيها اشارة ولم يذكر يشير بها هنا او هنا فقالوا انه يشير بها مطلقا. هي الاشكالية في آآ جمع الروايات

33
00:14:40.950 --> 00:15:10.150
فاكثر الروايات تدل على الاشارة. في روايات فيها التحريك التي تفرد بها زائدة ابن قدامة رحمه الله ها؟ والله اني يعني من خلال البحث آآ رواية القول الاول يعني اظبط من جهة كثرة رواته وانهم ان لم يتفرد به احد ثم الثاني ثم الثالث

34
00:15:10.150 --> 00:15:32.650
والحمد لله كل قال به من تبرأ الذمة بتقليده. القول الثاني القول الثاني انها كالقول الاول الثاني كالاول مرفوعة من اول التشهد الى اخره ثم تحرك وهي في موضعها. القول الثاني لا نازلة اذا جاء الدعاء رفع

35
00:15:33.350 --> 00:15:55.050
يرفع عند الدعاء لكنها نازلة ما هي مرفوعة من من اول التشهد الى اخره. نعم. شيخنا سمعنا لو كنت عموما واطال الامام وخلصت انا التشهد الاول خلصت اعيده ولا اسكت ولا اكمل تكمل صحيح هو

36
00:15:55.050 --> 00:16:15.050
اكمل الصلاة على النبي اي تكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فان اطال فتأتي التعوذات فان اطال فتدعو بما يسر الله لك بدك جاء في الحديث نفسه في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه. نعم. قال رحمه الله

37
00:16:15.050 --> 00:16:35.050
ثم يقوم لبقية صلاته ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. طيب ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة التشهد وهذه الصفة هي صفة تشهد ابن مسعود. هي صفة تشهد ابن مسعود رضي الله عنه. وكما مر بنا في ادعية

38
00:16:35.050 --> 00:16:55.050
تفتاح انها صفات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهكذا يقال في التشهد. ورد فيه صفات كثيرة ومن احسن من جمعها الشيخ الالباني رحمه الله وفي رسالة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير الى التسليم. فيها تشهد ابن مسعود وهذا تشهد ابن عباس تشهد

39
00:16:55.050 --> 00:17:15.050
عائشة تشهد عمر ابن عمر ابن موسى تشهدات كثيرة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ ثم قوموا لبقية صلاته. قوله ثم فيه فائدة. وهي ان الشيخ رحمه الله لا يرى الصلاة على

40
00:17:15.050 --> 00:17:35.050
النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول لا يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول وهو مذهب جمهور العلماء. وهو مذهب جمهور العلماء. الشيخ ابن باز رحمه الله يرى انه مستحب

41
00:17:35.050 --> 00:17:55.050
ثم قال ويقتصر في الذي بعد التشهد على الفاتحة. يعني في الركعة الثالثة والرابعة يكتفي بالفاتحة. وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:17:55.050 --> 00:18:25.050
لكن يسن احيانا ان يزيد عليها. يسن احيانا ان يزيد عليها ايه فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر انه انه قرأ في الثالثة رابعا بمقدار خمس عشرة اية. بمقدار خمس عشرة اية. ولذلك قالوا يقرأ فيها بعد الفاتحة

43
00:18:25.050 --> 00:18:51.300
مقدار الفاتحة لانها قريبة منها قريب من مقدار الفاتحة ولانه ثبت عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. قرأ هذه الاية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب. فاذا قرأ

44
00:18:51.300 --> 00:19:11.300
احيانا فهو سنة. نعم. قال رحمه الله ثم يتشهد في الجلوس الاخير هو المذكور ويقول ايضا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد

45
00:19:11.300 --> 00:19:29.750
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال

46
00:19:29.850 --> 00:19:49.850
ويدعو بما احب ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى ثم يتشهد في الجلوس الاخير وهو المذكور يعني في قوله التحيات لله. ويقول ايضا التشهد

47
00:19:49.850 --> 00:20:19.850
الاخير يكون خاتمة الصلاة ولانه سمي اخيرا لانه اخر اخر التشهد فيها ويكون في حاله متوركا بالظوابط التي مرت بنا في الدرس الماضي. ثم قال ويقول ايضا يعني بعد تحيات اللهم صلي على محمد الى اخره. اللهم صلي على محمد هو الركن عند الحنابلة

48
00:20:19.850 --> 00:20:39.850
اللهم صلي على محمد هذه الجملة هي الركن. عند الحنابلة. وما بعدها مستحب وما بعدها مستحب. وكذلك عند الشافعية ايضا. كذلك عند الشافعية. اما جمهور العلماء فيرون ان الصلاة على

49
00:20:39.850 --> 00:20:59.850
النبي صلى الله عليه وسلم اي كلها مستحبة ليست ركنا هذا مذهب الجمهور ثم قال اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهي التعوذ من

50
00:20:59.850 --> 00:21:19.850
الاربع التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم والظاهرية آآ وطاووس بن كيسان اليماني رحمه الله انها واجبة يرون انها واجبة. واما الجمهور فيرون انها سنة. الجمهور يرون انها سنة

51
00:21:19.850 --> 00:21:39.850
وهو راوي الحديث عن ابن وهو احد رواة الحديث امر ولده باعادة الصلاة. لما تركها لكن الجمهور لانه ورد في كثير من الروايات لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء

52
00:21:39.850 --> 00:21:59.850
اعجبه اليه ولم يذكر فيه الاستعاذة بالله من الاربع قالوا اهذا دليل على انها ليست بواجبة. انما هي نوع من التعوذات اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثم قال ويدعو بما احب

53
00:21:59.850 --> 00:22:19.850
ويدعو بما احب من الفوائد لطائف ان بعض العلماء يقول ان الاستعاذة بالله من المسيح الدجال مع انه قد يكون بعيدا فيها استعاذة بالله من كل دجال. فانها يعني لا تقتصر على المسيح الدجال

54
00:22:19.850 --> 00:22:49.850
انما عن استعاذة بالله منه وممن على شاكلته واتباعه. فيدخلون فيه قوله يدعو بما احب يعني من خيري الدنيا والاخرة. من خيري الدنيا والاخرة لكن الادعية التي لا ينبغي ان يغفل عنها اه دعاءان الاول حديث ابي بكر الصديق قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في

55
00:22:49.850 --> 00:23:09.850
قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. وحديث معاذ بن جبل احبك اوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ينبغي ان يواظب عليها

56
00:23:09.850 --> 00:23:29.850
ورد الشيخ الالباني رحمه الله في رسالته كثير من الادعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الصلاة قبل السلام. ثم قال رحمه الله ثم يسلم عن يمينه يسلم هذا ركن عن يمينه سنة

57
00:23:29.850 --> 00:23:59.850
فالسلام لفظه ركن. الالتفاتة سنة. فلو سلم وهو باتجاه القبلة صحة صحة سلامة. وترك السنة وهي الالتفات. ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن كذا عندكم بس لحديث وائل وعن يساره وعن يساره

58
00:23:59.850 --> 00:24:19.850
ثم يسلم عن يمينه وعن يساره ها كذا عندكم لحديث وائل ابن حجر رواه ابو داوود عندكم في حديث وائل بن حجر؟ السلام عليكم ورحمة الله. سقط عندك. لحديث وائل ابن حجر

59
00:24:19.850 --> 00:24:39.850
رواه ابو داوود. قال صليت ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك. طيب هذا هو اصح الالفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. السلام عليكم ورحمة الله

60
00:24:39.850 --> 00:25:09.850
واما زيادة وبركاته واما زيادة وبركاته فثبتت عن بعض الصحابة فثبتت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم واختلف في صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن حجر رحمه الله يصححها في البلوغ

61
00:25:09.850 --> 00:25:49.850
واظعف منها السلام عليكم فقط. هذي اضعف مع ان فيها خلاف ايضا فمن العلماء من يجيزها. وآآ فقوله السلام عليكم الخطاب هنا ان كان معه جماعة فالسلام على الجماعة الذين معه كالامام يسلم على الجماعة من يمينه ومن شماله. المصلي يسلم عمن عن يمينه وشماله. وان كان منفردا فالسلام

62
00:25:49.850 --> 00:26:43.650
هنا على الملائكة فالسلام هنا على الملائكة وصفة الالتفات وصفة الالتفات ان يبتدأ بالسلام مستقبلا القبلة وينهيه مع تمام الالتفات وينهيه مع تمام الالتفات. في حركة في حركة متصلة. لا يجعل فواصل وقفة ثم يكمل وقفة انما حركة واحدة يبدأها وهو

63
00:26:43.650 --> 00:27:13.650
بالقبلة ويختم مع نهاية التفاته. بعض الناس السلام عليكم هنا ثم يبدأ نقول لا من اول ما تبدأ وانت مستقبل القبلة تتجه يمينا وشمالا حتى تختم السلام. نعم شيخ التسليمتين ركن؟ الشيخ يرجح انها ركن. ايه محل خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول كلاهما

64
00:27:13.650 --> 00:27:33.650
مستحبة ومنهم من يقول كلاهما ركن ومنهم من يقول الاولى ركن والثانية مستحبة. والشيخ في آآ كتاب اخر رجحا انهما ركنان وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين. واظنه الشيخ ابن باز ايضا كذلك. يعني

65
00:27:33.650 --> 00:28:02.650
مع الحركة ايضا مع الحركة يعود يرجع لا لا يلتفت السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ولا يطيل لانهم يقولون التسليم جزم بعضهم يقول يظن ان الجزم هنا الجزم الاعرابي مسكن والمقصود بها انه لا لا يمطط فيه يعني يطيل فيه اطالة

66
00:28:02.650 --> 00:28:32.650
العظيمة بدون اطالة. نعم. قال ابن سعد رحمه قال ابن سعدي رحمه الله والاركان القولية من المذكورات تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الاخير والسلام. طيب وهذه الشيخ رحمه الله تعالى يذكر اركان الصلاة. وقسمها الى قسمين قولية وفعلية. اولا اركان الصلاة المراد

67
00:28:32.650 --> 00:29:02.650
ركن الصلاة ما تتركب منه الصلاة هذا معنى ركن من اركان الصلاة ما تتركب منه الصلاة فلا تصح بدونه بحال من الاحوال. فلا تصح بدونه بحال من الاحوال الشرط لا تتركب من الصلاة قبلها. الواجب تتركب منه الصلاة

68
00:29:02.650 --> 00:29:25.700
لكن تصح بدونه في حال فاذا نسيه تصح بدونه. اما الركن لا تصح بدونه بحال من الاحوال. اورد الشيخ رحمه الله تعالى هنا اربعة اربعة اركان اول قال تكبيرة الاحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير التكبير تكبيرة الاحرام لا تنعقد

69
00:29:25.700 --> 00:29:45.700
الصلاة بدونها ثم قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقول الشيخ هنا على غير مأموم يفيد ان للمأموم حكما اخر

70
00:29:45.700 --> 00:30:05.700
عمومي اختلف العلماء فيه. فمن قائل هي ركن في حقه ان العلماء من يقول ركن في حق المأموم فلو نسيها فانه يأتي بركعة. يعني لو صلى ركعة بدون الفاتحة يأتي بركعة مكانها. وهذا

71
00:30:05.700 --> 00:30:31.050
شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ومنهم من يقول هي واجبة فاذا نسيها او لم يتمكن منها المتأخر سقطت عنه. ولا يلزمه السجود سهو. وهذا الذي يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله فهو يقول هي في حق الامام ركن وفي حق المأموم والامام المنفرد ركن وفي حق المأموم واجبة. والقول

72
00:30:31.050 --> 00:30:57.750
انه انها واجبة في السر في السرية اه ولا تجب في الجهرية وبعضهم بل يقول لا تستحب لانه اذا قرأ الامام فقراءة الامام قراءة لمن خلفه. وهي اقوال فيها ادلة كثيرة المسألة. يعني تتناولها الادلة. لكن

73
00:30:57.750 --> 00:31:19.350
نقول الاحوط للمأموم ان يقرأها. فانه اذا قرأها صحت صلاته باجماع العلماء. وان تركها فيكفيه ان من العلماء من يرى بطلان صلاته. فما دمت في السعة فاحتط لنفسك واقرأها. طيب اه

74
00:31:19.350 --> 00:31:43.900
لو كان لا يستطيعها لا يعرف الفاتحة نقول اولا الاول ان يقرأ الفاتحة كاملة فان لم يستطع يقرأ ما تيسر ما يحفظه منها ويكرره حتى يكون بقدر  الفاتحة فلو كان يحفظ ثلاث ايات

75
00:31:44.000 --> 00:32:15.150
نقول كررها مرتين مثلا والمقصود به تكرار بعدد الكلمات والحروف لا بعدد الايات فان كان يعجز فنقول اقرأ مقدارها من اي سورة من القرآن؟ فان عجز فنقول اقرأ آآ ما تحفظ من القرآن ولو لم يكن بقدر الفاتحة وكرره. حتى يكون بقدر الفاتحة

76
00:32:15.250 --> 00:32:37.550
فان عجز فينتقل الى الذكر سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم فان عجز فنقول يذكر الله باي صيغة. يذكر الله بقدر الفاتحة. فان عجز

77
00:32:37.550 --> 00:33:07.550
اطرب. قالوا يقف بمقدار الفاتحة ثم يركع. وهذا يدل على ان القيام ركن عظيم والناس الان يتساهلون في مسألة القيام بسبب الكراسي. يقرأ الفاتحة. الاولى يقرأ الفاتحة كاملة. الثاني يقرأ ما تيسر من الفاتحة ويكرره بقدر الفاتحة. الثالث يقرأ

78
00:33:07.550 --> 00:33:27.550
ما تيسر من القرآن اذا كان بقدر الفاتحة. وقل القدر يراد به الحروف والكلمات لا الايات لو كان ما شاء الله حافظ سورة اية الدين ولا يحفظ الفاتحة. تكون نقول نحتاج بعد سبع ايات اخرى

79
00:33:27.550 --> 00:33:50.400
الرابع آآ قلنا اذا كان يقرأ يقرأ يقرأ ما تيسر له من القرآن ويكرره بقدر الفاتحة. الاول يقرأها بمقدار الفاتحة فقط. اذا كان يحفظ مثلا سبع ايات. اذا كان ما يحفظ سبع ايات

80
00:33:50.400 --> 00:34:06.950
احفظ اية نقول كرر هذه الاية بقدر بقدر الفاتحة. الخامس يأتي بالذكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. السادس ان يذكر الله عز وجل

81
00:34:06.950 --> 00:34:36.500
بما يتيسر له. ويكرره ايضا بهذا القدر. والسابع ان يقف بمقدار الفاتحة ذكر الفقهاء طيب ثم قال رحمه الله تعالى والتشهد الاخير والتشهد الاخير لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم فليقل

82
00:34:36.650 --> 00:35:06.650
التحيات لله الى اخره. فالتشهد الاخير ركن. والسلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليل التسليم. وتحليلها التسليم. ومر بنا الشيخ رحمه الله تعالى يرجح ان التسليمتان ركن كلاهما نعم. قال رحمه الله وباقي افعالها اركان فعلية الا التشهد

83
00:35:06.650 --> 00:35:26.650
الاول فانه من واجبات الصلاة كالتكبيرات غير تكبيرة الاحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى مرة في السجود. وربي اغفر لي بين السجدتين مرة مرة. وما زاد فهو مسنون

84
00:35:26.650 --> 00:35:56.650
طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى وباقي افعالها اركان فعلية يعني بقية الافعال غير ما سبق تعتبر الماضية آآ قولية والباقي افعال فعلية وهي القيام الركوع الرفع منه السجود على الاعضاء السبعة الاعتدال

85
00:35:56.650 --> 00:36:31.700
الجلوس الجلوس بعضهم يقول الاعتدال الاعتدال منه والجلسة بين السجدتين الجلوس للتشهد الثاني. والتشهد. لا هذا التشهد الثاني الاخير قاله. لا والله. فعلية الترتيب لا هذي اقوال ها؟ الترتيب والطمأنينة؟ والطمأنينة. ايه. هي على الخلاف لان بعضهم يعد

86
00:36:31.700 --> 00:36:51.700
الرفع من الركوع لوحده ركن. الاعتدال ركن. الرفع من السجدة ركن. الجلسة بين السجدتين ركن. فمنهم من يفصل ومنهم من يدمجها ويجعلها ركنا واحدا. ثم قال الا التشهد الاول. مع انه من الافعال وما يليه ايضا اه

87
00:36:51.700 --> 00:37:11.700
فانه واجب قال فانه موجبات الصلاة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه في حديث ابن بحينة لم يرجع اليه. بل جبره بسجود السهو. لم يرجع اليه بل جبره بالسجود

88
00:37:11.700 --> 00:37:41.700
السهو فدل على انه ليس بركن. لو كان ركنا لوجب الرجوع اليه. قال والتكبيرات غير تكبيرة الاحرام فجميع التكبيرات واجبات غير تكبيرة الاحرام فان تكبيرة الاحرام ركن جميع تكبيرات واجبة الا اربع. تكبيرة الاحرام فانها ركن. اثنين تكبيرات الجنازة

89
00:37:41.700 --> 00:38:17.000
حكمها ركن وتكبيرات الجنازة ركن الثالث التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء؟ سنة. سنة. الرابعة تكبيرة الركوع لمن ادرك الامام راكعا فانها تسقط. سنة تسقط تسقط سنة. تكبيرة الركوع لمن ادرك الامام راكعا تصبح سنة

90
00:38:17.000 --> 00:38:35.100
يلزمه تكبيرة الاحرام ويسن له ان يكبر للركوع لو لو ركع بدون تكبير صحت صلاته فهذه اربع تكبيرات ليست بواجبة تختلف عن وبقية التكبيرات واجبة. تكبيرة الاحرام وتكبيرات الجنازة. هاتان ركنان

91
00:38:35.100 --> 00:39:05.100
تكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة الجنازة وركن تكبيرات الزوائد سنة وتكبيرة اه وتكبيرة الركوع لمن ادرك الامام راكعا. ايضا سنة. واما بقية التكبيرات فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى واجبات. ثم ايضا من الواجبات قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة. وسبحان ربي الاعلى في السجود

92
00:39:05.100 --> 00:39:25.100
مرة وقول ربي اغفر لي بين السجدتين ايضا مرة مرة. وما زاد يعني من تسبيحات الركوع تسبيحات السجود وربي اغفر لي بين السجدتين فهو مسنون. نعم. قال رحمه الله وقول سمع

93
00:39:25.100 --> 00:39:45.100
الله لمن حمده للامام وربنا لك الحمد للكل. نعم قول سمع الله لمن حمده الامام والمنفرد هذا واجب هذا من الواجبات وسبق الكلام على هذه المسألة وقول ربنا لك الحمد الكل وهنا ذكر الشيخ صفة ثانية لما مر بنا قصة

94
00:39:45.100 --> 00:40:05.100
كانت بلفظ ولك الحمد. وهنا قال ربنا لك الحمد فذكر الصفة الثانية التحميد بعد الرفع من الركوع نعم. قال رحمه الله فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده. والاركان لا تسقط

95
00:40:05.100 --> 00:40:25.100
سهوا ولا جهلا ولا عمدا والباقي سنن اقوال وافعال مكملة للصلاة. طيب يقول رحمه الله تعالى هذه الان بيان ماذا يترتب على هذه التقسيمات؟ تقسيم افعال الصلاة الى او اقوالها الى اركان وواجبات وسنن

96
00:40:25.100 --> 00:40:55.100
قال فهذه الواجبات التي بدأت من التشهد الاول تسقط بالسهو. فلا يعود اليها. ولكن هذا الى بدل وهو سجود السهو فتجبر بسجود السهو. تجبر بسجود السهو هذا ما يتعلق بالواجبات وسيأتي الكلام الان ان شاء الله لما نأتي الى سجود السهو احكام متى المتعلقة بترك الواجبات وترك الاركان

97
00:40:55.100 --> 00:41:15.100
والسنن يأتي تفصيلها عند الكلام الى سجود السهو. ثم قال والاركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. وهذا هو المعنى التعريف ما تتركب منه الصلاة ولا تصح بدون تصح بدونه بحال من الاحوال سهوا ولا جهلا ولا عمدا. فلا تصح الصلاة الا

98
00:41:15.100 --> 00:41:35.100
الا به. والباقي ما ليس بواجب ولا ركن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من السنن ليس بواجب ولا ركن وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فهو سنة من سنن الصلاة. مثال واحد

99
00:41:35.150 --> 00:41:59.350
دعاء الاستفتاح صفات تحريك وضع اليد موضع اليد تحريك السبابة والتورك كل هذه تدخل في باب السنن ثم افرد الشيخ رحمه الله تعالى الطمأنينة لاهميتها والا فهي تدخل في افعال الاركان

100
00:41:59.350 --> 00:42:29.350
لكنه اوردها هنا لاهميتها. نعم. تفضل. ايه آآ صحيح من كان معتادا على السنة وتركها من العلماء من يقول يسجد للسهو. وترى في باب اسمه سجود السهو. ويجينا شر. نعم. قال رحمه الله ومن اركانها

101
00:42:29.350 --> 00:42:49.350
في جميع اركانها وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل للقبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن

102
00:42:49.350 --> 00:43:09.350
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي

103
00:43:09.350 --> 00:43:29.350
متفق عليه. طيب هذا الحديث اما الحديث الاول فهو الاحاديث المشهور باسم حديث المسيء صلاته. وبعضنا تحفظ على كلمة المسيء ان تقال في في صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن اشتهر هكذا عند الفقهاء وهذا الحديث اصل

104
00:43:29.350 --> 00:43:49.350
في صفة صلاته في صفة الصلاة. ولذلك يبتدأ به كثير من العلماء المصنفات. لانه اصل في صفة الصلاة. فان النبي صلى الله علمه علم هذا الرجل صفة الصلاة. قال والذي بعثك بالحق لاحسن غير هذا فعلمني فعلمه كيف

105
00:43:49.350 --> 00:44:09.350
صلي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. متفق عليه. والحديث بهذا اللفظ موجود في البخاري فقط لكن كأن ابنه مسلم رحمه الله تعالى قد ذكر الاصل القصة ثم قال وبنحوه مثله اصل

106
00:44:09.350 --> 00:44:29.350
اللي ذكر اصل السند ثم ذكر نحوه. فهنا يتساهلون ويقولون يعني كانه اخرجه. بالاشارة الى ان الحديث بقية موجودة نعم هذا حديث مالك ابن الحويرث حديث مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال رحمه الله

107
00:44:29.350 --> 00:44:49.350
فاذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام الله والحمدلله والله اكبر ثلاثا وثلاثين. ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك

108
00:44:49.350 --> 00:45:04.900
وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام المئة اظن عندكم سقط عندك لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله ولا نعبده الا اياه. ها؟ لا ما ذكرت هذا

109
00:45:04.900 --> 00:45:24.900
ما عندي الا عندك موجودة في طبعتك؟ اي نعم. ايه. طيب اه اه الشيخ رحمه الله تعالى بعد ان اه فرغ من الصلاة قال فاذا فرغ من صلاته وذلك بالتسليم استغفر ثلاثا. ووظح الراوي صفة الاستغفار

110
00:45:24.900 --> 00:45:41.450
قال بقوله ان يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. في حديث ثوبان قال ويقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الاكرام. وهذا الذكر ملاصق للصلاة. ولذلك

111
00:45:41.750 --> 00:46:12.050
الامام لا ينفتل الى المصلين حتى يأتي به. وذكر بعض العلماء ان تكبيرات التكبير المقيد عقب الصلوات في العيدين في في عيد الاضحى بعد الاتيان بهذا فهذا يقدم على يقدم على غيره. ثم كما في بعض النسخ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم

112
00:46:12.050 --> 00:46:22.050
لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحديث الثاني لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة

113
00:46:22.050 --> 00:46:42.050
له الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون كما هو الحديث مشهور. لكن الاشكالية ان آآ العلماء يختلفون في الطريقة فمنهم الان عندنا التهليلات في نص الحديث موجودة مرتين. في لا اله الا الله وحده لا

114
00:46:42.050 --> 00:46:52.050
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت. موجود. وفي الحديث الاخر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة الا بالله. لا اله الا الله. موجودة

115
00:46:52.050 --> 00:47:10.850
فمن العلماء من لما رأى تكررهما اكتفى بواحدة. وهي الذي التي مشى عليها الشيخ ابن باز رحمه الله. في المنشورة عنه رحمه الله في في اذكار بعد الصلاة ثم انتشر الان في المساجد. تجدها واحدة ومن العلماء من يرد الثنتين

116
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
ليورد نص الحديث فهما طريقتان لاهل العلم في هذا الذكر. ومن اتى بالذكر كاملا فانه يأتي بالحديث كاملا هنا وبالحديث كاملا هنا اه ثم قوله رحمه الله تعالى ثم يقول سبحانه سبحان الله والحمد لله والله اكبر وهذا هو التسبيحات التي في ادبار الصلوات

117
00:47:30.950 --> 00:47:50.450
هذا الحديث هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم. وجاء في نفس الحديث صفة ثانية. في رواية اخرى لنفس الحديث صفة ثانية وهي ان يكون تمام المئة الله اكبر. فهي في رواية اخرى عند مسلم. الصفة الثالثة

118
00:47:50.900 --> 00:48:07.950
ان تكون خمسا وعشرين سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر فيكون مجموعها خمسة وعشرين يكون المجموع مئة كل واحدة خمسا وعشرين. الصفة الرابعة ان تكون عشرا عشرا عشرا سبحان الله عشرا

119
00:48:07.950 --> 00:48:30.950
والحمد لله عشرا والله اكبر عشرا. الصفة الخامسة هي التي جاءت في الحديث الذي في الاربعين. في الاربعين النووية وهي بدون ان يختمها بالتهليل. فالحديث الذي في الاربعين ليس فيه ختمها بالتهليل. يسبحون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وتحمدون الله ثلاثا وثلاثين

120
00:48:30.950 --> 00:48:50.950
وتكبرون الله ثلاثا وثلاثين لم يذكر فيها التهليل. فهذه صفة خامسة قد ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يكون المجموع تسعة وتسعين بدون اضافة بدون ثمان مئة. صفة سادسة وردت وهي سبحان الله احدى عشرة والحمد لله احدى عشرة

121
00:48:50.950 --> 00:49:20.950
والله اكبر احدى عشرة لكن ردها ابن القيم رحمه الله تعالى وذكر وجوها يضعفها بها في زاد المعاد في زاد المعاد نعم اختم وايضا من لم يذكر الشيخ قراءة اية الكرسي وهي ثابتة في الحديث الصحيح لم يمنعه من دخول الجنة الى الموت ولا المعوذات. لم يذكرها ايضا والمعوذات

122
00:49:20.950 --> 00:49:40.950
فيها خلاف في صحتها خلاف لكن مشهور عند كثير من العلماء صحتها ولم يثبت انها تكرر بعد كل صلاة. بل صلاة الفجر ولا المغرب ولا العصر انما مرة واحدة. ان الذين من العلماء ذكروها بعد الفجر وبعد المغرب انما للتيسير على العوام

123
00:49:40.950 --> 00:50:00.950
في الاكتفاء بها عن اذكار الصباح والمساء. والا فالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله رواتب مؤكدة التابعة للمكتوبات عشر هي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله

124
00:50:00.950 --> 00:50:20.950
الله عليه وسلم عشر ركعات عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. متفق عليه. نعم هذه السنن الرواتب

125
00:50:20.950 --> 00:50:50.950
تأتي عقب الفرائض. فهي خاصة بالصلوات المفروضة. فلا تشرع بعد غيرها قال عشر وهذا القول الاول لاهل العلم في هذه الرواتب في عددها والقول الثاني ثنتا عشرة القول الثاني ثنتا عشرة. فيظاف اليها تكون يكون

126
00:50:50.950 --> 00:51:10.950
قبل الظهر اربعا يكون ما قبل الظهر اربعا. طيب الخلاف هنا الان بعض العلماء يقول عشر وهو المذهب الان المذهب كما قال الشيخ يقولون عشر. وطيب هل هل يسن ان يصلي اربعا قبل الظهر

127
00:51:10.950 --> 00:51:31.800
ما عندهم اشكال في انهم مسجون وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقولون الفرق بينهما السنن الرواتب اذا فاتت تقضى فاذا فاتت الاربع التي قبل الظهر فكم يقضي؟ من جيد. على المذهب يقول ثنتين. لانها ليست لان الثنتين الاخرى ليست راتبة. انما سنة مطلقة

128
00:51:31.800 --> 00:51:51.800
فبهذا يفرقون بين معنى كونها راتبة او غير راتبة. وهذه فائدة الخلاف. لكن آآ الصحيح ان الرواتب ثنتا عشرة وعائشة ام حبيبة رضي الله عنها حفظت ما لم يحفظ ابن عمر رضي الله عنهما

129
00:51:51.800 --> 00:52:11.800
المثبت مقدم المثبت مقدم فنقول ما قبل الظهر اربعا لثبوتها في حديث ام حبيبة وثبوتها في حديث عائشة رضي الله عنهما. ومن العلماء من يقول ينوع فاحيانا يأتي الثنتي عشرة واحيانا يأتي بالعشر. والامر فيها الحمد

130
00:52:11.800 --> 00:52:31.800
له واسع. واذا فاتت هذه الرواتب فاختلف العلماء. فمنهم من يقول كل راتبة تفوت يسن قضاؤها الرواتب ومن العلماء من يقول لا يسن قضاء الا ما قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. او امر او آآ

131
00:52:31.800 --> 00:52:51.800
من من قضاه وهي راتبة الفجر والسنة القبلية للظهر. فانها قضاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضاه وما عداها يقولون لا يقضى. وهذا الثاني هو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله. شيخنا رحمه الله يختار الاول وهو المذهب انه من

132
00:52:51.800 --> 00:53:11.800
شيء من هذه السنن سن له قضاؤه. وهنا نقف ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم. الاسبوع بعد القادم باذن الله وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نعم

133
00:53:11.800 --> 00:53:28.750
الشيخ باز يقول لا يقضى الا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضاه. سنة. من ترك تركها ليس عليه شيء. الصحيح انه ليس عليه شيء. الشيخ ابن باز يقول ما ثبت

134
00:53:28.800 --> 00:53:50.300
انه ليس بواجب فلا يشدد على الناس فيه. ومن ذلك اشد منها السنن الرواتب فمن اهل العلم من يرى رد شهادة من ترك السنن الرواتب. شيخ سؤال بسيط شغل احسن الله اليك

135
00:53:50.350 --> 00:54:08.550
رجل فاته شيء من الصلاة فاذا سلم الامام يقوم الرجل ليأتي بما فاته فهل يكبر حين قيامه اي نعم يكبر اذا قام لانه جلس الان هنا فاقام النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. فاذا قام يكبر

136
00:54:08.550 --> 00:54:19.455
الاصابع يرفعها بين السجدتين يا شيخ؟ كم مر بنا في الدرس الماضي الصحيح انها مبسوطتان؟ شكرا اصابع اليدين. احسن الله