﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:56.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشره في الدرس المناقشة ان شاء الله تبدأ من اول ما نبدأ في كتاب الطهارة. ما المقدمة هذي نمر عليها مرورا

2
00:00:56.100 --> 00:01:26.100
واكثرها واضحة ان شاء الله. اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسابيعين وللمشاهدين وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الاحكام

3
00:01:26.100 --> 00:01:56.100
قال رحمه الله تعالى الاحكام الاحكام خمسة الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. ثانيا والحرام ضده. ثالثا والمكروه ما اصيب تاركه. ترقيم اذا بدون والمكروه ما في متاركه ولم يعاقب فاعله. والمسنون ضده. والمباح والذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على

4
00:01:56.100 --> 00:02:16.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد بعد ان ذكر الشيخ رحمه الله تعالى افتتاح الكتاب وذكر ما تميز به كتابه وطريقته فيه

5
00:02:16.100 --> 00:02:46.100
الان في مسألة اصولية مسألة اصولية العادة ان ان تكون في كتب الاصول. ولكن رحمه الله تعالى اوردها هنا لان الكتاب للطالب المبتدئ. فكأنه يعرفه الاحكام التي ستمر عليه في هذا الكتاب فقال رحمه الله تعالى الاحكام خمسة الاحكام يراد بها هنا الاحكام

6
00:02:46.100 --> 00:03:26.400
تكليفية يراد بها هنا الاحكام التكليفية وهي ما اقتضاه خطاب الشرع ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق باحكام المكلفين من طلب او تخيير. من طلب او تخيير. هذه هي الاحكام الخمسة التي ستمر بنا

7
00:03:26.400 --> 00:04:00.150
ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين. ماذا عليهم؟ وجوبا او طلبا او تخييرا فطلب من طلب الطلب يشمل الواجب والمسنون والمحرم والمكروه. هذا طلب يطلب منا الشارع فعل او ترك والتخيير هو المباح

8
00:04:00.300 --> 00:04:33.600
هو المباح. اما الوضعية الوضعية فهي مثل الصحة. والفساد شروط الموانع الاسباب هذه هي الاحكام الوضعية. فالشيخ هنا يقول الاحكام خمسة اي الاحكام الوضعية. ثم احكام التكليف ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في تعريف هذه الاحكام او ذكر بدأ في ذكرها مع تعريفها

9
00:04:33.800 --> 00:05:16.050
فقال الواجب وهو ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. نقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه الاحكام باثرها وما يترتب عليها وحكمها باثرها وحكمها وليس بحدها التعريف هو حد تحديد المعرف اما الشيخ هنا فبين حكمها واثرها وما يترتب عليها. فقال الواجب هو ما اثيب فاعله

10
00:05:16.050 --> 00:05:41.800
وعوقب تاركه اما تعريف الواجب حد الواجب فنقول هو ما امر به الشارع على وجه الالزام ما امر به الشارع على وجه الالزام. امر الله به على وجه الالزام. طيب ما حكم الواجب؟ الذي امر الله

11
00:05:41.800 --> 00:06:08.600
به على وجه الالزام هو حكمه انه يثاب فاعله. والشي يقصد بقوله يثاب ما اثيب فاعله يعني مثالا اذا فعله امتثالا لامر الله وعوقب تاركه استحقاقا يعني يستحق العقوبة تارك الواجب. لكن لا نجزم بان من ترك الواجب عوقب

12
00:06:08.900 --> 00:06:30.100
او تحت مشيئة الله قد يعفو الله عز وجل عنه فهذا هو الواجب. فيقول فاذا مر بك يجب الواجب او يسمى ايضا اللازم او يسمى الفرظ فهذه او الحتم كل هذه من اسماء الواجب

13
00:06:30.150 --> 00:06:55.300
فاذا امر يلزم المكلف كذا فهذا هو الواجب فرض الله كذا هذا هو الواجب وهذا حتم على المكلف يعني واجب الثاني قال والحرام ضده اي يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. هذا معنى ضد الواجب. يثاب تاركه

14
00:06:55.300 --> 00:07:29.100
وامتثالا ويستحق العقوبة فاعله واما تعريفه بالحد فنقول هو ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام نهى عنه الشارع على وجه الالزام هذا هو المحرم ثم قال والمكروه والمكروه ما اثيب

15
00:07:29.200 --> 00:07:57.400
اه تاركه ولم يعاقب فاعله. اختلفت هنا النسخ في نسخ قدم المسنون والنسخ قدم المكروه. المكروه ما اثيب فاعله ما اثيب تاركه ايضا نقول امتثالا ولم يعاقب فاعله وهو على وجه وتعريفه بالحد هو ما امر ما نهى عنه الشارع

16
00:07:57.700 --> 00:08:17.650
لا على وجه الالزام. ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام. نهينا عنه لكن من فعله لا يأثم والمسنون ضده. المسنون اثيب فاعله امتثالا ولم ولا يستحق العقوق ولم يستحق

17
00:08:17.650 --> 00:08:41.100
العقوبة تاركه واما بالحد تعريفه بالحد فنقول ها ما امر به الشارع لا على وجه الالزام ما امر به الشارع لا على وجه الالزام. ثم قال والمباح هو الذي فعله وتركه على

18
00:08:41.100 --> 00:09:06.100
حد سواء هو الذي فعله وتركه على حد سواء هذا حكمه واما تعريفه فنقول هو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته هو ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته. يعني لذات مباح. لكن قد يتعلق به امر قد يتعلق به نهي

19
00:09:06.100 --> 00:09:26.050
لكونه وسيلة وسيلة الى محرم فيكون محرما مع انها اصله مباح. وقد يكون وسيلة الى واجب فيكون واجبا مع ان اصله الاباحة طيب عندنا الان الواجب ذكرنا بعض اسمائه المسنون يسمى

20
00:09:26.250 --> 00:09:54.200
المسنون المندوب المستحب السنة هذي كلها اسماء تمر بك في كتب الفقه المكروه عادة لا يذكر له معنى اخر. يكره مكروه كراهة واما المباح فيسمى المباح والحلال والجائز. كل هذه من اسماء المباح

21
00:09:54.650 --> 00:10:22.750
نعم. قال رحمه الله تعالى ويجب على المكلف ان يتعلم منه كل ما يحتاج اليه في عباداته. ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى هنا الى مسألة حكم طلب العلم

22
00:10:23.100 --> 00:10:51.300
هذه مسألة حكم طلب العلم. يقول ويجب على المكلف المكلف اذا مر بك في كتب الفقه فهو البالغ العاقل. معنى كلمة مكلف في كتب الفقه البالغ العاقل ان يتعلم من الفقه وفي بعض النسخ منه كل ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته وغيرها

23
00:10:51.300 --> 00:11:21.300
افاد المؤلف رحمه الله تعالى جزاك الله خير. هذي نسخة مع الشيخ آآ في مكان للتعليق لمن؟ من اراد ان يجعل التي معه متنا وهذه للتعليق فهي نافعة ان شاء الله. طيب يقول رحمه الله تعالى ويجب على المكلف ان يتعلم من الفقه

24
00:11:21.300 --> 00:11:44.600
قي كل ما يحتاج ما يحتاج اليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. افادنا رحمه الله ان تعلم الفقه او ان طلب العلم ان طلب العلم على نوعين ان طلب العلم على نوعين الاول فرض

25
00:11:44.600 --> 00:12:22.750
عين النوع الاول فرض عين وهو متى يكون العلم طلب العلم فرض عين؟ هو ما توقف ما توقف عليه معرفة عبادة ما توقف عليه معرفة عبادة يريد فعلها او معاملة يريد القيام بها

26
00:12:23.150 --> 00:12:49.700
او معاملة يريد القيام بها. فالفقير الذي ليس عنده شيء من انواع الزكاة من مما تجب فيه الزكاة لا يجب عليه تعلم الزكاة مثلا العاجز عن الصيام لا يجب عليه تعلم احكام الصيام. العاجز عن الحج لا يجب عليه

27
00:12:49.700 --> 00:13:16.000
واحكام الحج لكن اذا توقف القيام بهذه العبادة على تعلمها صار التعلم فرض عين عليه بذاته. يجب عليه ان يتعلم. ولذلك  البيوع لا تجب لا يجب علينا تعلم البيع لكن اذا اردت ان تبيع وتشتري يجب عليك ان تتعلم كيفية البيع والشراء. مثلا

28
00:13:16.000 --> 00:13:34.050
يتعامل مع البنوك يجب ان يتعلم احكام الربا وما يتعلق بها والقروض وما يتعلق بها حتى يعبد الله عز وجل ويؤدي معاملته على وجه صحيح النوع الثاني فرض كفاية فرض كفاية

29
00:13:34.150 --> 00:13:55.600
وهو ما عدا ذلك ما عدا ذلك اذا لم يتوقف على عبادة يريد فعلها او معاملة يريد القيام بها فانه يصبح فرض كفاية. يجب على الامة ان تتعلم لكن لا يجب على كل فرد ان يتعلم هذه المسائل. ثم قال رحمه الله تعالى

30
00:13:55.800 --> 00:14:15.800
قال صلى الله عليه وسلم قال النبي نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس الله به خيرا تيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. هذا الحديث حديث معاوية رضي الله عنه. يقول صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه

31
00:14:15.800 --> 00:14:40.000
وهنا الفقه هنا هو العلم المستلزم للعمل. الفقه هنا هو العلم المستلزم للعمل فكل علم بلا عمل لا يدخل في هذه الفضيلة من تعلم ولم يعمل فانه لا يدخل في هذه الفضيلة

32
00:14:40.300 --> 00:15:08.400
ثم قال رحمه الله تعالى متفق عليه والمتفق عليه معناه هو ما اخرجه البخاري ومسلم من رواية صحابي واحد اخرجه البخاري ومسلم من رواية صحابي واحد فلو اخرجه البخاري عن ابي هريرة واخرجه مسلم عن ابن عباس فليس متفقا عليه

33
00:15:08.450 --> 00:15:25.900
نقول نقول هذا رواه البخاري عن ابي هريرة ورواه مسلم عن ابن عباس ما يصح ان نقول متفق عليه. هذا هو الاصل في معنى المتفق عليه الا عند صاحب المنتقى منتقى الاخبار المجد ابن تيمية فالمتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم واحمد

34
00:15:26.200 --> 00:15:47.400
اما عموم العلماء فانهم يكتفون بما رواه البخاري ومسلم. نعم. من رواية صحابي واحد  قال رحمه الله تعالى فصل قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله

35
00:15:47.400 --> 00:16:07.400
وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. طيب هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بداية كتابه وقال فصل وفي بعض النسخ كتاب الطهارة

36
00:16:07.400 --> 00:16:27.400
والشيخ رحمه الله تعالى في اول ما كتب الكتاب جعله كتاب الطهارة. ثم كانه عدل عن ذلك اخرا. وجعلها فصل والحمد لله اختلاف في بعض النسخ ثم اورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما المشهور بني الاسلام على خمس

37
00:16:27.400 --> 00:16:48.650
وكانه بنى كتاب العبادات على هذا الحديث كانه بنى كتاب العبادات من هذا الكتاب على هذا الحديث نعم. فشهادة ان لا اله الا الله علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا

38
00:16:48.650 --> 00:17:13.850
تستحق الالوهية والعبادة الا الله وحده لا شريك له. طيب بدأ الشيخ رحمه الله تعالى كتابه بالعقيدة وليس هو اول من فعل ذلك ليس هو اول من فعل ذلك. فقد سبقه بعض العلماء فجعلوا في اول كتب الفقه كلاما

39
00:17:13.850 --> 00:17:35.900
عن العقيدة مثل ابن ابي موسى رحمه الله ابن ابي موسى رحمه الله في كتابه الارشاد الى سبيل الرشاد بدأ بالعقيدة. كتابه الارشاد الى سبيل الرشاد. بدأه بالعقيدة رحمه الله

40
00:17:35.900 --> 00:17:55.100
وهو كتاب مطبوع. بدأ رحمه الله تعالى قال فشهادة ان لا اله الا الله ثلاثة اشياء علم اعتقاد التزام. فلا يصدق على الانسان انه شهد الا اله الا الله حتى

41
00:17:55.100 --> 00:18:21.950
يأتي بهذه الثلاثة علم وهو ادراك الشيء على ما هو عليه. هذا العلم ادراك الشيء على ما هو عليه ثاني اعتقاد وهو الجزم في القلب الجزم في القلب واليقين. الثالث

42
00:18:22.100 --> 00:18:53.650
التزام وهو تطبيق ذلك تطبيق ذلك المعلوم والمعتقد ذلك المعلوم والمعتقد فلابد من هذه الثلاثة ان يعلم ويعتقد في قلبه ويلتزم ذلك بجوارحه اعتقاد علم العبد واعتقاده والتزامه انه لا يستحق الالوهية والعبودية. وفي بعض النسخ والعبادة الا الله وحده لا شريك له

43
00:18:53.650 --> 00:19:13.650
هذا هو معنى لا اله الا الله. نعم. فيجب ذلك على العبد اخلاص جميع الدين لله تعالى وان تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده والا يشرك به شيئا في جميع امور الدين

44
00:19:13.650 --> 00:19:33.650
هذا اصل دين جميع الرسل واتباعهم. كما قال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وهذا كله الذي ذكره رحمه الله تعالى هو ما يترتب على العلم والاعتقاد

45
00:19:33.650 --> 00:19:53.650
والالتزام يعني اذا علم واعتقد والتزم فانه يجب عليه ذلك كله. نعم. وشهادة ان محمد رسول الله ان يعتقد العبد ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا

46
00:19:53.650 --> 00:20:10.950
يدعوهم الى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال امره وانه لا سعادة في الدنيا والاخرة الا بالايمان به الان الشيخ رحمه الله تعالى بدأ في ذكر شهادة ان محمدا رسول الله. فبدأ اولا بما يعتقد

47
00:20:11.500 --> 00:20:34.350
بما يجب اعتقاده ان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم الى جميع الثقلين الجن والانس بشيرا ونذيرا. هذا وصفه صلى الله وسلم ان الله ارسله مهمة عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا يدعوهم الى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال امره واجتناب نهيه. هذه مهمة

48
00:20:34.350 --> 00:20:54.350
النبي عليه الصلاة والسلام اثر هذه الشهادة نعم وانه لا سعادة في الدنيا والاخرة الا بالايمان به وبطاعته. هذه اثر شهادة ان محمدا رسول الله. تعتقد ان اثرها عليك انك لا سعادة لك ولا صلاح في الدنيا ولا في

49
00:20:54.350 --> 00:21:14.350
الا بالايمان به صلى الله عليه وسلم وبطاعته. حقه هو انه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. تقديم محبته على النفس والولد والناس اجمعين. وان الله

50
00:21:14.350 --> 00:21:33.300
ايده بالمعجزات الدالة على رسالته. وبما بماذا ايد الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ذكر الشيخ ثلاثة اشياء. او ان او ربما نقول اربعة اشياء ذكر اربعة اشياء الاول ايده بالمعجزات الدالة على رسالته. والمعجزات

51
00:21:33.350 --> 00:21:58.600
لفظة المعجزة والمعجزات لا تعرف لا في الكتاب ولا في السنة لا تعرف في الكتاب ولا في السنة. انما حصلت متأخرة. حصلت متأخرة. والذي في الكتاب والسنة ثلاثة اسماء بدل بدل معجزة في الكتاب والسنة ثلاثة اسماء اية

52
00:21:59.000 --> 00:22:30.450
بينة برهان هذه التي جاءت في الكتاب والسنة. الاية البينة البرهان نعم. الثاني وبما جبله الله وعليه من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. هذا الثاني ما جبله الله عليه يعني وجد فيه صلى الله عليه وسلم جبلة

53
00:22:30.450 --> 00:22:52.200
طبيعة من العلوم الكاملة والاخلاق العالية. الثالث وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية نعم هذا الثالث الرابع. واية وايته الكبرى هذا القرآن العظيم. بما فيه من الحق في الاخبار والامر والنهي والله اعلم

54
00:22:52.200 --> 00:23:16.100
وهذه الامور التي ايد بها النبي صلى الله الله نبيه صلى الله عليه وسلم تسمى دلائل دلائل النبوة لان دلائل النبوة ليست المعجزات فقط اخلاقه دليل على نبوته ما اعطاه الله عز وجل في دينه من من من اليسر الرحمة بالخلق تعتبر من دلائل

55
00:23:16.350 --> 00:23:36.350
نبوته كذلك ما جبله الله عز وجل عليه من العلوم الكاملة هذه من دلائل نبوته ولذلك الف العلماء رحمهم الله كتبا اسمها دلاء الى النبوة. بعض الناس يقرأها يظن انها المعجزات. لا. المعجزات جزء من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا

56
00:23:36.350 --> 00:23:56.350
نكن اكملنا هذه المقدمة او الامر الاول المتعلق بالشهادة المأخوذ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهما الشهادتان الامر الثاني نعم العلم الكامل اللي اعطاه الله اياه بعد النبوة

57
00:23:56.350 --> 00:24:26.350
ايه قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة فصل واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة. طيب. اه يقول رحمه الله تعالى فصل كلمة فصل كلمة فصل اه في في في كتب الفقهاء هي الحاجز بين اجناس من العلم. يجعلون حاجز بين اجناس من العلم

58
00:24:26.350 --> 00:24:53.150
ايه هو في الغالب في جميع الكتب. ما الفائدة من الفصل؟ يقول الفائدة منه اولا تسهيل المراجعة تسهيل المراجعة لان كل قسم تجده محددا فيسهل عليك مراجعته الثاني تنشيط المتعلم. فانه كلما قطع

59
00:24:53.250 --> 00:25:13.250
آآ فصلا تنشط للفصل الذي يليه. بعكس لما يكون كتاب سردا تجده يقرأ صفحة ثم ينظر متى سينتهي. لكن لما تكون فصول المتتالية ينشط. هذه فائدة الفصل. قال رحمه الله تعالى واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. الشيخ

60
00:25:13.250 --> 00:25:33.250
هنا رحمه الله تعالى وافق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. في انه بدأ بالصلاة وادخل في فيها الطهارة كتب الفقه تجد كتاب الطهارة مستقل. ثم تبدأ بعدها في كتاب الصلاة. الشيخ هنا لا اول ما بدأ به امر الصلاة

61
00:25:33.250 --> 00:25:51.150
طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته شروط الصلاة فانه بدأ بشروط الصلاة وادخل فيها احكام الطهارة قال رحمه الله تعالى واما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها. اولا ما معنى شروط الصلاة

62
00:25:51.350 --> 00:26:10.300
لن نعرفها بتعريف اهل الاصول لكن نقول الشروط تجمع امرين الشروط تجمع امرين الاول انها تتقدم على الصلاة تتقدم على الصلاة لتكون قبلها قبل تكبيرة الاحرام لابد توجد هذه الشروط

63
00:26:10.350 --> 00:26:39.650
والثاني انها تستمر من اول الصلاة الى اخرها تستمر من اول الصلاة الى اخرها وهذان يميزان لك الفرض الشرط عن الركن وعن الواجب. فمثلا استقبال القبلة لابد ان يكون قبل تكبيرة الاحرام. لو كبر للاحرام ثم استقبل القبلة لم تصح صلاته. ويجب ان يكون مستمرا مستقبلا القبلة حتى

64
00:26:39.650 --> 00:27:04.250
متى يختم الصلاة لكن تكبيرة الاحرام ركن لابد ان هل يمكن ان تبقى معك الى نهاية الصلاة؟ لا تأتي بها مرة واحدة. قراءة الفاتحة ركن تأتي بها واحدة فهذا فهذا الوصفان يميزان الشرط عن عما سواه. والشيخ هنا رحمه الله تعالى في الكتاب الذي معنا

65
00:27:04.250 --> 00:27:26.900
ذكر ستة شروط فقط. ذكر ستة شروط قد تأتينا ان شاء الله. والمشهور عند الحنابلة كم؟ تسعة ترك الاسلام والعقل والتمييز لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. ولعله الشيخ رحمه الله تعالى تركها لانها شرط في جميع العبادات الا ما استثني

66
00:27:26.900 --> 00:27:56.450
الاسلام والعقل والتمييز شرط في جميع العبادات فتركها الشيخ رحمه الله تعالى لذلك والا ذكر الطهارة وازالة النجاسة واستقبال القبلة وستر العورة والنية ودخول الوقت. هذه الستة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هنا. نعم. قال

67
00:27:56.450 --> 00:28:14.400
الله فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه البخاري ومسلم. طيب ذكر رحمه الله تعالى هنا قال فمنها الطهارة. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة

68
00:28:14.550 --> 00:28:58.950
هذا اصل كلمة الطهارة. النظافة والنزاهة. واما في الشرع فهي نوعان واما في الشرع فهي نوعان الاول الطهارة المعنوية. الطهارة المعنوية وهي الطهارة من الشرك والبدع والمعاصي وطهارة القلب فيما يتعلق بالخلق. وطهارة القلب فيما

69
00:28:58.950 --> 00:29:37.500
بالخلق من الغل والحقد والحسد وهذي اعلى الطهارتين النوع الثاني الطهارة الحسية. الحسية وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا تعريفها عند الفقهاء. ارتفاع الحد وما في معناه وزوال الخبث

70
00:29:37.500 --> 00:29:57.500
سيأتينا ان شاء الله الكلام على الاحد يذكر الشيخ الحدث والخبث نعرفها عندما نصل اليه ان شاء الله طيب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. رواه البخاري ومسلم

71
00:29:57.500 --> 00:30:17.500
عندكم في الحاشية علق اه المحقق وفقه الله ان هذا ليس لفظ البخاري ولا لفظ مسلم. وان لفظ عند مسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. طيب لماذا الشيخ رحمه الله تعالى الحديث في البخاري ومسلم ولا اتى لا بلفظ البخاري

72
00:30:17.500 --> 00:30:41.650
ولا بلفظ مسلم. لعله والله اعلم لاحد سببين اما ان الشيخ استحظره من حفظه لان الحديث مطروق ومشهور فلعل الشيخ كتبه من حفظه واستحضاره واما ان الشيخ نقله من كتب الفقهاء

73
00:30:42.000 --> 00:31:00.100
لان كتب الفقهاء احيانا لا تعتمد لفظ لا تعتمد لفظ الصحيحين. ولذلك احيانا يمر عليكم في في في بعظ الكتب مثلا عندنا في الكتب عند الحنابلة حديث مر عليه كانه في الصحيحين ثم يذكره ويقول رواه الاثرم

74
00:31:00.450 --> 00:31:20.450
ليش ما تقول رواه البخاري ومسلم؟ هذي طريقة عند الفقهاء تجده عند الشافعية مثلا الحديث في البخاري ويقول رواه البيهقي لان البيهقي امام في مذهب الشافعية اللي عند المالكية يقولون روى مالك مع انه في الصحيحين فهذه طرق فلعل الشيخ اخذها اما من كتب الفقهاء او من استحضاره رحمه الله تعالى وحفظه

75
00:31:20.450 --> 00:31:48.450
وهذا هو دليل اشتراط الطهارة هذا هو دليل اشتراط الطهارة. نعم. فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له طيب هذا الان الشيخ رحمه الله يقول من لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له. مر بنا ان الطهارة

76
00:31:48.450 --> 00:32:19.700
دفاع الحدث وما في معناه هو زوال الخبث الحدث او الطهارة من الحدث او بالمعنى الآخر نقول الطهارة الحسية نوعان الطهارة الحسية نوعان. طهارة من حدث طهارة من حدث. والطهارة من الحدث باختصار هي انه الحدث هو نواقض

77
00:32:19.700 --> 00:32:41.000
الوضوء فقط هم يقولون وصف قائم بالبدن يمنع من من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة يعني نواقض الوضوء هذا هذي تسمى حدث الخبث هذا هو الطهارة الاولى طهارة حدث وهي ثلاثة

78
00:32:41.350 --> 00:33:09.400
طهارة الحدث وهي ثلاثة غسل وهذا في الحدث الاكبر. ثاني وضوء وهذا في الحدث الاصغر والثالث تيمم وهو بدن منهما. وهو بدل منهما من الغسل ومن الوضوء هذه الطهارة الاولى

79
00:33:09.550 --> 00:33:37.250
الطهارة الثانية طهارة خبث او طهارة من خبث يعني من نجاسة الخبث يراد به النجاسة وسيأتينا ان شاء الله ان النجاسة تزول باي مزيل. متى زالت باي مزيل فانها تنتهي وبعضهم يقول ثلاثة غسل

80
00:33:37.350 --> 00:33:57.350
ونضح ومسح غسل تغسل النجاسة او تمسح مسحا كما مثلا النعل لو حصل بها نجاسة يمسحها بالارض هذه التطهير لها. او نضح كما في طهارة المذي او طهارة الطفل الصغير الذكر الذي

81
00:33:57.350 --> 00:34:17.350
يأكل الطعام؟ نعم. والطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. طيب قال رحمه الله تعالى والطهارة نوعان. المراد بقوله الطهارة هنا الحدث او الخبث. طهارة من الحدث احسنت. الطهارة من

82
00:34:17.350 --> 00:34:43.850
حدث الطهارة من الحدث نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل. اذا افادنا رحمه الله تعالى ان الطهارة من الحدث نوعان اصل وبدل اصل وهي الطهارة بالماء. وبدل وهو التيمم. في قوله وهي الاصل دل على ان هناك

83
00:34:43.850 --> 00:35:13.850
بدل منه وهو فرع. نعم. فكل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور يطهر يطهر. يطهر من الاحداث والاخباث طيب ولو تغير طعمه نعم كمل ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر في هذه الاسطر

84
00:35:13.850 --> 00:35:37.800
ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث مسائل ذكر ثلاث مسائل عرف الماء الطهور وبين حكمه وبين حاله اذا خالطه شيء  من الطاهرات. اما الاول فهو تعريف الماء قال الشيخ كل ماء نزل من السماء او خرج من الارض

85
00:35:37.800 --> 00:36:04.250
فهو طهور هذان هما مناشئ الماء لا يوجد ماء الا اما نزل من السماء او نبأ من الارض. هذا هو اصل الماء. والشيخ رحمه الله تعالى بقوله كل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور يبين لنا معنى الماء الطهور وهو معنى قول الفقهاء هو الماء الباقي

86
00:36:04.250 --> 00:36:29.750
على خلقته. ولو حكما هذا هو معنى كلام الشيخ هنا. يقولون الماء الباقي على حقيقته. يعني كما هو كما نزل نزل من السماء فبقي كما نزل او نبعه من الارض فبقي كما نبع. ولو حكما يعني ولو تغير بنفسه هو بنفسه تغير

87
00:36:29.750 --> 00:36:52.150
مثاله الماء الاجن الراكد الذي بقي مدة حتى تغير لونه او تغير طعمه او تغير ريحه من نفسه. هذا يسمى ماء بقي على حقيقته حكما ويبقى طهور يجوز التطهر به

88
00:36:52.400 --> 00:37:12.550
المسألة الثانية التي اوردها الشيخ رحمه الله تعالى حكم الماء الطهور ما حكمه؟ قال يطهر من الاحداث والاخباث يطهر من الاحداث يعني يجوز الغسل به والتيمؤ والوضوء به. ومن الاخباث يجوز ازالة النجاسة به

89
00:37:12.550 --> 00:37:39.600
هذا معنى قوله يطهر من الاحداث والاخباث فيجوز به الغسل ويجوز به الوضوء ويجوز آآ وتزول به النجاسة ثم بين حكمه اذا خولط يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر. نلخص هذا كله

90
00:37:39.600 --> 00:38:17.100
فنقول الماء الطهور اذا خالطه شيء فلا يخلو فلا يخلو من احوال فلا يخلو من احوال الحال الاولى ان يخالطه شيء طاهر ان يخالطه شيء طاهر ولا يسلبه اسم الماء

91
00:38:17.350 --> 00:38:55.950
ولا يسلبه اسم الماء فحكمه انه طهور. فحكمه انه طهور كماء فيه اثر عجين كماء فيه اثر عجين او غسل فيه فنجان قهوة او غسل فيه فنجان قهوة. فهذا طهور

92
00:38:56.150 --> 00:39:17.600
ولو تغير قال الشيخ ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر يعني ولم يسلبه اسم الماء الحال الثاني اذا خالطه شيء طاهر وسلبه اسم الماء وسلبه اسم الماء

93
00:39:17.900 --> 00:39:52.200
اي صار لا يسمى ماء. صار لا يسمى ماء مثاله الشاي شاهيما طهور. لما وضعت فيه الورقة الاولى والثانية. كان ماء طهورا. كان في الحالة لكن لما وضعت فيه جملة من من الشاي اصبح من رآه لن يقل هذا ماء فيه شاي. سيقول هذا اصلا خرج

94
00:39:52.200 --> 00:40:18.650
بالنسبة الماء الى اسم الشاي. فهذا حكمه لا يدخل في باب المياه ليس لا كلام معه ليس في احكام المياه فهذا خرج عن باب المياه الحالة الثالثة او قبل ان ننتقل للحالة الثالثة نقول اكمل

95
00:40:18.650 --> 00:40:38.650
هذا لا يدخل في اسم الماء اصلا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا لا ينجسه شيء وهو الصحيح فان تغير احد اوصافه رواه اهل السنن رواه اهل السنن وهو صحيح. في نسختك موجود

96
00:40:38.650 --> 00:41:04.700
لابد حتى نقارن النسخ طيب كثرة النسخ مفيد. طيب هذا الحديث هو ما سبق. هذا الحديث هو دليل ما سبق. اللي هي الحال الاولى والحال الثانية فان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الماء بالطهارة

97
00:41:05.000 --> 00:41:32.200
حكم على الماء بالطهارة ان الماء طهور. وبقي طهور قال لا ينجسه شيء رواه اهل السنن والمراد بهم اهل اصحاب الكتب الاربعة. ابو داوود والترمذي والنسائي ابن ماجة هكذا يرتبونهم دائما يبدأون بابي داوود ثم بالترمذي ثم بالنسائي ثم بابن ماجة. وهذا حديث صحيح وهو يسمى حديث

98
00:41:32.200 --> 00:41:58.300
بئر بضاعة هذا يسمى حديث بئر بضاعة قالوا يا رسول الله اتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. انتهينا من الحالة الاولى والحالة الثانية نعم. الحالة الثانية

99
00:41:58.300 --> 00:42:19.700
جميل ها؟ الحال الحالة الثانية ان الماء طهور هل في شيء طاهر وين؟ لا الحالة الثانية اصلا خرجت بالنسبة للمياه. هذي مهمة لا هذي خارج الباب هذا من باب العقلي

100
00:42:19.900 --> 00:42:52.850
لكن حتى لا يردها علينا اخر نعم. والاصل في الاشياء الطهارة فان تغير فهي بعندك بعد؟ ولو تغير ايوة ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر كما النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. فان تغير احد اوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نعم

101
00:42:52.850 --> 00:43:22.150
انتهينا من حالتين الحالة الثالثة في هذا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى الحال الثالثة اذا  الماء الطهور نجاسة اذا خالط الماء الطهور نجاسة ولم تغيره ولم تغيره في اوصافه الثلاثة

102
00:43:22.200 --> 00:43:53.600
ولم تغيره في اوصافه الثلاثة. اللي هي الطعم اللون الريح. ولم تغيره في اوصافه الثلاثة وهي الطعم واللون والريح. فهذا طهور. فهذا طهور ولو كان الماء قليلا طهور ولو كان الماء قليلا. ودليل ذلك الحديث السابق

103
00:43:53.900 --> 00:44:24.000
ودليل ذلك الحديث السابق. الحالة الرابعة اذا غيرته النجاسة في احد اوصافه الثلاثة. اذا غيرته النجاسة يعني نفس الحال اذا خالطته نجاسة وغيرته في احد اوصافه الثلاثة. فوجدنا النجاسة في طعمه

104
00:44:24.000 --> 00:44:54.950
او وجدنا النجاسة في لونه او وجدنا النجاسة في ريحه. فهذا نجس. فهذا نجس قال الشيخ فهذا فهو نجس يجب اجتنابه. الدليل العلماء الدليل اجماع العلماء. يعني عندنا الان الحديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء

105
00:44:54.950 --> 00:45:14.950
انه ما يمكن ينجس الماء ونقول هذا هو الاصل. لكن اجمع العلماء على انه اذا تغير بالنجاسة طعما او لونا او مريحا فانه نجس. واما الرواية التي فيها الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه. فهذا كله برواياته ضعيف

106
00:45:14.950 --> 00:45:46.750
لا يصلح منها شيء هذا هو تقسيم المياه من جهة الطهارة والنجاسة. ومن هذا من هذا الكلام الذي مر بنا نستفيد ان المؤلف رحمه الله يرى ان الماء قسمان نستفيد ان المؤلف رحمه الله تعالى يرى ان الماء قسمان طهور ونجس. طهور ونجا

107
00:45:46.750 --> 00:46:06.750
وهذه هي المسألة الاولى التي خالف فيها المشهور من المذهب هذه هي المسألة الاولى التي مرت الى تمر بنا ولعلنا يسر الله نحصيها ونحن نمر على الكتاب التي خالف فيها المشهور من

108
00:46:06.750 --> 00:46:21.950
المذهب فان المشهور ان الماء ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس المؤلف رحمه الله تعالى يرى هذا انه طهور ونجس وهذه رواية عن الامام احمد. قد مر بنا ان الشيخ لم يخرج عن مذهب الامام احمد

109
00:46:22.050 --> 00:47:00.200
طيب الان نتوقف عند الاصل مشينا مناسب لكم ولا سريع كم رقم المسألة اللي وقفنا عندها الان؟ في النسخة الحمد لله زين مساء الخير. نأخذ الكتاب ان شاء الله. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

110
00:47:00.200 --> 00:47:46.350
تعريف الحرام والواجب اي نعم اذا قلنا ان الواجب هو ما اصيب فاعل مكروه مكروه؟ ايه مكروه ايه اذا تركه امتثالا؟ اذا تعذب يفعل مكروه ولم يعاقب فاعل  دلوقتي يعني تعريفه في يعاقب

111
00:47:46.550 --> 00:48:11.400
يثاب تاركه امتثالا الان مثلا آآ قالوا مثلا يكره للانسان قبل اذا قرب وقت الصلاة ان يأكل بصل او ثوم. فاذا تركته امتثالا فانت اذا تركته لكن واحد تركه يقول والله انا ما احب الثوم. ولا البصل اصلا. هذا لا يثاب ولا يعاقب

112
00:48:11.400 --> 00:48:19.336
شرط الامتثال