﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:28.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فمر بنا في الدرس الماضي الكلام على الاشياء النجسة كذا عشان نجس اخذها قبل

2
00:00:29.150 --> 00:00:56.850
ايه بدأنا من المراء ايه طيب مر بنا الاستنجاء والاستجمار على ثلاث مراتب باختصار اعلاها اعلاها الجمع بينهما ثم ثم الاقتصار على الاستنجاء ثم الاقتصار على الاستجمار طيب ايها دليله بالاجماع

3
00:00:58.500 --> 00:01:18.400
فقط ليس له دليل ان يصح الاجماع الاول اللي هو الجمع. احسنت. الجمع دليله اجماع العلماء. اما ما ورد فيه فانه لا يصح طيب ما هو الظبط في عدد الغسلات التي تزول بها النجاسة

4
00:01:19.000 --> 00:01:44.650
كم عددها على رأي الشيخ رحمه الله  نعم واستدل بعد ذلك بانه  نعم لم يرد في الشرع عدد آآ تزول به النجاسة. انما هي عين خبيثة فمتى زادت فانه يطهر المحل

5
00:01:46.250 --> 00:02:07.050
ويستثنى من ذلك نجاسة الكلب وهل وافق المذهب في هذه المسائل طيب خالفها من؟ خالفها من وجهين من وجهين الوجه الاول ان المذهب يقول لا يزيل النجاسة الا الماء احسنت. والماتن يقول رحمه الله انه اذا زالت عينها تزول بري. نعم. او بايش

6
00:02:07.750 --> 00:02:24.600
والثاني انه خالفهم في عدد الغسلات فهم يشترون المذهب يقولون سبع اذا كان كلب الاولى بالتراب اذا كان مو بكلب فيه سبع. نعم. يشترطونه في غير التي على الارض. النجاسات التي على

7
00:02:24.800 --> 00:02:48.350
على غير الارض وما يلحق بها ثم مرت بنا الاعيان النجسة وقد عد الشيخ رحمه الله تعالى كم شيخنا سبعة سبعة انواع من انواع النجاسة طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم

8
00:02:48.900 --> 00:03:11.300
احلت لنا ميتتان ودمان بماذا استدل بهذا؟ او بماذا يستدل بهذا الحديث او على ماذا يستدل بهذا الحديث احلت لنا ميتتان ان يعني الميتة نجسة ولكن لما حلت لانه ميتتان

9
00:03:11.550 --> 00:03:41.150
وليس نجس هذا وجه يستدل بها احلت لنا هذا استثناء فما دل فدل على ان ما عدا ذلك نجس لكن في صلب الباب  ويلحق بهما  يلحق بالجرد ايش؟ ما ليس فيه كل ما ما ليس له نفس سائلة فهو ملحق بالجراد

10
00:03:41.800 --> 00:04:04.150
الدم بماذا حكم عليه الشيخ من حيث الطهارة والنجاسة كله استثنى منه اللي استثنى منه اليسير فانه يعفى عنه. وظاهر كلام الشيخ انه يستثنى ان اليسير مستثنى مطلقا جميع انواع الدم

11
00:04:05.100 --> 00:04:31.100
جميع النجاسات التي اعدها الشيخ رحمه الله تعالى واظحة ان شاء الله نريد ان نستفيد من الوقت بسم الله ناخذ اكبر قدر من الابواب ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا

12
00:04:31.100 --> 00:04:48.250
والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. امين قال الشيخ بن سعدي رحمه الله باب صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث او الوضوء للصلاة ونحوها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

13
00:04:48.600 --> 00:05:18.700
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صفة الوضوء الوضوء من الوضاءة وهي النظافة من الوضاءة وهي النظافة وهو بفتح الواو الوضوء. وهو بفتح الواو اسم للماء اسم للماء

14
00:05:19.050 --> 00:05:49.700
الذي يتوضأ به فيقول احضرت الوضوء وبضم الواو اسم للفعل اسم للفعل الماء الذي تتوضأ به يسمى وضوء. وفعلك وضوء ولذلك نقول صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني صفة فعله

15
00:05:49.900 --> 00:06:11.650
اما الماء الذي يقدم له قدمت له الوضوء فتوضأ هذا هو المشهور في ظبطها وكذلك ما كان مثلها كالوجور السحور ونحوها فتسمى الفتح يكون لما يعمل به الظم يكون للعمل نفسه

16
00:06:11.800 --> 00:06:43.550
واما في الشرع فتعريف الوضوء التعبد لله التعبد لله بتطهير الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة التعبد لله بتطهير الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة هذا هو تعريف الوضوء الاعضاء الاربعة هي اعضاء الوضوء التي ستمر بنا ان شاء الله تعالى

17
00:06:44.700 --> 00:07:08.950
ثم يقول رحمه الله تعالى في صفة الوضوء وهو ان ينوي رفع الحدث يعني رفع ما نقض الوضوء رفع ما نقض الوضوء يرفعه كما مر بنا ان الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة وغيرها مما تشترط له الطهارة. فالوضوء يرفع هذا الحدث

18
00:07:09.300 --> 00:07:43.100
او او الوضوء للصلاة ونحوها وهذا يشمل قوله الصلاة ونحوها يشمل ما ما يجب له الوضوء يشمل ما يجب له الوضوء وهو ثلاثة وهو ثلاثة الصلاة والطواف ومس المصحف هذه التي يجب لها الوضوء

19
00:07:43.550 --> 00:08:27.700
الصلاة والطواف ومس المصحف ويشمل ايضا ما يستحب له الوضوء ما يستحب له الوضوء  كقراءة القرآن حفظا وذكر الله عز وجل عموما فهذا يستحب لها الوضوء نعم قال رحمه الله والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

20
00:08:27.700 --> 00:08:50.900
وانما لكل امرئ ما نوى متفق عليه. نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا النية والنية شرط من شروط الوضوء النية شرط من شروط الوضوء يقول النية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها

21
00:08:51.350 --> 00:09:36.850
النية على نوعين على نوعين الاول نية تشترط لحصول الاجر نية تشترط لحصول الاجر فاذا فقدت فقد الاجر اشترطوا لحصول الاجر وهذه في جميع الاعمال بجميع الاعمال الثاني هذي الاخلاص يعني. ها؟ اللي هو الاخلاص

22
00:09:37.200 --> 00:10:09.900
الثاني نية تشترط لحصول الفعل لحصول الفعل فان فقدت لم يصح لم يصح الفعل كأنه لم يوجد يعني لم يصح الفعل الفعلي نية تشترط لحصول الفعل بمعنى اذا فقدت فكان شيئا لم يكن

23
00:10:10.250 --> 00:10:46.250
ليس المسألة مسألة الاجر حصوله هل هل وقع او لم يقع وهذه خاصة بالمأمورات وهذه خاصة بالمأمورات يعني التي امرنا بفعلها دون المتروكات دون المتروكات او المنهيات فمثلا الوضوء مأمور

24
00:10:46.400 --> 00:11:08.200
اذا لم ينوي لم يصح الوضوء ازالة النجاسة هل هي مأمورات ولا متروكات متروكات تزول اهم شيء انها تزول عنا النجاسة فباب ازالة النجاسة لا تشترط فيه النية. ولذلك لو وقعت على ثوب الانسان نجاسة مثلا ثم اراد ان رأى مثلا النجاسة موجودة رأى

25
00:11:08.200 --> 00:11:23.950
اثر عصير مثلا على ثوبه فغسل العصير. وتحت العصير مثلا اثر بول فزال البول وهو لا لم ينوي ازالته. نقول انتهى لان ازالة البول من باب الترك والازالة ليس من باب الفعل

26
00:11:24.000 --> 00:11:44.000
فالذي من باب الفعل لابد له من نية والذي من باب الازالة لا تشترط له النية. ثم استدل على ذلك رحمه الله تعالى بالحديث مشهور حديث عمر رضي الله عنه الذي هو قاعدة عامة في جميع ابواب انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى

27
00:11:44.000 --> 00:12:06.850
الشطر الاول انما الاعمال بالنيات يتعلق بذات العمل. لا يوجد عمل الا بنية. والشطر الثاني وانما لكل امرئ ما نوى يتعلق  بالمأموم بالاجر او الثواب للعامل فالعمل لا يمكن ان لا يمكن ان يقع الا بنية. والعامل يعطى على اجر على قدر

28
00:12:06.900 --> 00:12:24.650
نيته نعم قال رحمه الله ثم يقول بسم الله. طيب بدأ الان رحمه الله تعالى شرع بعد ان ذكر الشرط وهو النية في الصفة. قال ثم يقول بسم الله ولا يزيد عليها

29
00:12:24.800 --> 00:12:48.900
المذهب يرون انه لا يزيد على على بسم الله وهذا هو الاصل في التسمية ان يقول بسم الله ولا يزيد على ذلك. وهي عندهم عند الحنابلة واجبة مع الذكر واجبة مع الذكر فمن ذكرها وجب عليه ان يسمي

30
00:12:49.900 --> 00:13:19.700
ومن نسيها فلا اثم عليه ومن نسيها وتذكرها في اثناء الوضوء فانه يسمي ويكمل على القول الصحيح ان تذكرها في اثناء الوضوء فانه يسمي نعم قال رحمه الله ويغسل كفه ثلاثا ثم يتمضمض ينشق ثلاثا بثلاث غرفات. قال رحمه الله تعالى ويغسل كفيه ثلاث

31
00:13:19.700 --> 00:13:52.050
الكف هي راحة اليد مع الاصابع هذي تسمى الكف راحة اليد مع الاصابع وظهرها تابع لها الظهر تابع لها وغسل الكفين مستحب بالاجماع ليس بواجب غسل الكفين في ابتداء الوضوء مستحب بالاجماع. ليس بواجب

32
00:13:56.550 --> 00:14:16.150
الا في مسألة قائم من نوم العين. الا في نوم ليل ناقض لوضوء فانهم يوجبونها ثم قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات قال رحمه الله تعالى ثم يتمضمض المضمضة

33
00:14:16.500 --> 00:15:00.800
ادارة الماء في الفم المضمضة ادارة الماء في الفم ويكفي ادنى ادارة ويكفي ادنى ادارة الا ان كان الماء كثيرا يعني ملأ الفم فلا حاجة فلا حاجة للادارة وهذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. بعض الناس يظن ان ان المضمضة ادخال الماء في الفم. فتجده يدخل الماء الماء في فمه ويمج مباشرة

34
00:15:01.250 --> 00:15:17.350
وهذا على رأي كثير من العلماء لا يصح لا تصح مضمضته لابد من الادارة من تحريكه في فمه ادنى تحريك قبل مجه الا اذا كثر الماء وعم الفم فانه حينئذ تسقط عنه الادارة

35
00:15:17.800 --> 00:16:02.800
قال ويستنشق والاستنشاق جذب الماء الى الانف بالنفس نحن جذب الماء الى الانف بالنفس وعكسه الاستنثار وعكسه الاستنثار فهذا بالشهيق وهذا بالزفير ومن اللطائف ان رجلا مر برجل بخيل من البخلاء وكان يعني عطار كالعطارين او اهل الطواحين هؤلاء

36
00:16:03.250 --> 00:16:27.650
فكان من بخله لا يرضى حتى بشم الرائحة التي عنده فقال هذا الناظم مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له بس كذا هذا البيت فقال لي القفال رد قرنفل ومسكي وكافوري فقلت له

37
00:16:27.750 --> 00:16:50.550
فامرني بان ارد ما اعطاني. هذا هو ضابط الشهيق والزفير اسهل من العلو طيب قال رحمه الله تعالى ثلاثا بثلاث غرفات. هذه الصفة المستحبة هذه الصفة المستحبة في المضمضة والاستنشاق

38
00:16:50.550 --> 00:17:27.450
شاق ان يأخذ كفا من ماء يقسمه يقسمه بين فمه وانفه يأخذ كفا من ماء يقسمه بين فمه وانفه يفعل ذلك ثلاث مرات وهذي افضل صفات المظمظة والاستنشاق فان فصل بينها تمضمض ثلاث مرات ثم استنشق ثلاث مرات فلا حرج

39
00:17:34.000 --> 00:17:59.350
نعم قال رحمه الله ثم يغسل وجهه ثلاثا قال رحمه الله تعالى ثم يغسل وجهه ثلاثا الوجه الوجه يبدأ حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد من منابت شعر الرأس المعتاد

40
00:18:02.950 --> 00:18:31.450
وبعض العلماء يقول وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى من منحنى الجبهة هو نفسه من منحنى الجبهة الى من حدر من والذقن طولا الى منحدر من والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا

41
00:18:32.400 --> 00:19:03.800
ومن الاذن الى الاذن عرظا. ويدخل فيه  ما فيهم ما فيه من من الشعر الخفيف وظاء الشعر الكثيف ما فيه من من داخل الشعر الخفيف وظاهر الشعر الكثيف. فالشعر الخفيف لابد ان يغسل باطنه داخله. واما

42
00:19:03.800 --> 00:19:32.450
ما الشعر الكثيف الذي لا ترى من ورائه البشر فيغسل ظاهره واما باطنه فيكون من باب التخليل المستحب ليس بالواجب نعم قال رحمه الله ويديه مع المرفقين ثلاثة. نعم قال رحمه الله تعالى ويديه مع المرفقين ثلاثة. اليد هنا

43
00:19:32.450 --> 00:20:04.750
دؤمر رؤوس الاصابع الى نهاية المرفق تبدأ من رؤوس الاصابع الى نهاية المرفق وهذا هو غسل اليد اما الغسل السابق الذي كان في اول الوضوء فهو مستحب نعم رحمه الله ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه

44
00:20:04.900 --> 00:20:31.950
مقدمه احسن الله اليك. ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيده ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. طيب هذه صفة مسح الرأس يمسح رأسه من مقدمه ومقدم الرأس يبدأ من نهاية الوجه من جهة العلو

45
00:20:32.200 --> 00:20:54.350
مقدم الرأس يبدأ من نهاية الوجه من جهة العلو. يعني من اول منابت الشعر اه المعتاد او من بداية منحنى الجبهة  قال الى قفاه قفا الى هو اعلى الرقبة اعلى الرقبة

46
00:20:55.300 --> 00:21:23.650
بيديه يعني بالثنتين وهذا من باب الاستحباب فلو عممه بيد كفى ثم يعيدهما يعني يديه الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة طيب هذه هي الصفة المستحبة في مسح الرأس هذه الصفة المستحبة في مسح الرأس ولو ذهب مرة واحدة بدون ان

47
00:21:23.650 --> 00:21:42.650
يرجع اجزأ ذلك ولو ذهب مرة واحدة بدون ان يرجع اجزأ ذلك وقد يكون هذا ايسر لاصحاب الشعر الطويل. كالنساء مثلا او من شعره طويل يخشى ان ينتفش. فيكون ايسر له ان يذهب مرة واحدة

48
00:21:42.650 --> 00:22:06.850
وقوله مرة واحدة هذه قاعدة عامة في جميع الممسوحات القاعدة لا تكرار في المسح لا يوجد شيء ممسوح يكرر فالمسح على الجبيرة المسح على الخفين المسح على الرأس ليس فيه تكرار

49
00:22:07.250 --> 00:22:36.150
فلا تكرار في المسح نعم قال رحمه الله ثم يدخل سبابتيه في اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. نعم في بعض سباحة سبابتيه وبعضها  عندك من سبابتيه وهناك سباحتين. طيب اما السباحة سميت سباحة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده بها اشارة للدعاء

50
00:22:37.000 --> 00:22:55.150
فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا في خطبته رفع سبابته. فسميت فسميت سباحة من التسبيح لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بها عند الدعاء. وتسمى سبابة عند العرب لانهم يسبون بها. يشيرون بها عند السب

51
00:22:55.150 --> 00:23:26.650
قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي اذنيه ما هي عندك ايضا صماخي اسمع اخاي بس. ايه. صماخين داخل الاذن يعني داخل تجويف الاذن يدخل الاصبعين في داخل تجويف الاذن. ويمسح بابهاميه ظاهرهما. يمسح ظاهر الاذنين

52
00:23:26.650 --> 00:24:02.400
ابهامين هذا هو السنة في مسح الاذن والاذنان تابعتان للرأس. الاذنان تابعتان للرأس فهما مع الرأس عضو واحد نعم قال رحمه القاعدة     الاستجمار ازالة ازالة النجاسة ايه المسح على الظاهر الذي من باب التطهر لم تطهير محل

53
00:24:04.050 --> 00:24:22.000
قال رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. نعم قال رحمه الله تعالى ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا العظمان الناتئان في اعلى القدم بينها وبين الساق

54
00:24:22.950 --> 00:24:41.750
وهما داخلان في الغسل كما قال الشيخ مع الكعبين نعم قال رحمه الله هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا هو الوضوء الاكمل الذي النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:24:41.750 --> 00:24:59.850
والذي علمناه عثمان رضي الله عنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الحديث المشهور حديث حمران مولى عثمان ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا هذا هو الاكمل فان نقص فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

56
00:25:01.700 --> 00:25:15.400
فان نقص فقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك السنة في الوضوء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع سنن. الوضوء ثلاثا ثلاثا

57
00:25:16.700 --> 00:25:38.600
والوضوء مرتين مرتين ويستثنى من ذلك المسح والوضوء مرة مرة والمخالفة المخالفة فيغسل هذا ثلاثا وهذا ثنتين وهذا واحدة يخالف بين فكل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:25:40.350 --> 00:26:02.900
اما الخامسة وهي الزيادة فقد قال صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم فقد اساء وتعدى وظلم فلا تجوز الزيادة والمراد بالمرة المراد بالمرة هي الذي يكتمل فيها غسل العضو

59
00:26:03.850 --> 00:26:22.000
ليست الغرفة المراد بالمرة التي يكتمل بها غسل العضو وليلة الغرفة فقد يغرف الانسان مرتين ولا يستطيع غسل وجهه كله مثلا. فاذا عمم وجهه اعتبرت هذه هي المرة الاولى. اذا

60
00:26:22.000 --> 00:26:37.850
فم يده اعتبرت هذه هي المرة الاولى. فيبدأ بعدها في غسلة ثانية وغسلة ثالثة نعم يا شيخ عثمان رضي الله عنه لما يعلم الصحابة هذا كان هو الخليفة ايه نعم في كان خليفة

61
00:26:37.900 --> 00:27:00.350
قال رحمه الله والفرد من ذلك ان يغسلها مرة واحدة وان يرتبها على ما ذكره الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية وان وان لحظة. والقال رحمه الله تعالى والفرظ من ذلك يعني الركن

62
00:27:00.350 --> 00:27:25.500
يعني الركن ان يغسلها مرة واحدة هل يستثنى شيء؟ من الذي مضى مرة واحدة غسليش ان يغسلها مرة واحدة هل مسح من باب التغليب؟ ترك المسح من باب التغليب. اول شي وش

63
00:27:25.850 --> 00:27:44.150
الكفين غسل الكفين فيستثنى غسل الكفين فانه مستحب بالاجماع لا يدخل في الفرظ واما ما ذكر الشيخ نواف في مسألة يغسلها فان العلماء يقولون الغسل يدخل في المسح. لكن لانه عضو ثلاثة

64
00:27:44.150 --> 00:28:08.750
كلها تغسل فيكون من باب التغليب الثاني قال وان يرتبها. يعني يرتب الاعضاء. والترتيب ظابطه قال على ما ذكره الله تعالى في قوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم. هذا دليل على ان غسل الكفين ليس من

65
00:28:08.750 --> 00:28:29.450
فروظ ولذلك الفرظ هو ما ذكره الله عز وجل هنا وايضا من هذا نأخذ ان ترتيب المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ليس بواجب. ليس بواجب. فان الفرض هو الذي ذكره الله عز وجل. فالوجه يشمل المظمظة والاستنشاق وغسل الوجه. فجميع

66
00:28:29.450 --> 00:28:59.500
ركن واحد فبأيها بدأ اجزأ فباي بدأ اجزأ. واما السنة فنقول المضمضة ثم المضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه. فجميعهما جميع هذه الثلاثة عضو واحد فلا يظر الترتيب بينها اه الثاني غسل وايديكم الى المرافق. كذلك فيه فائدة ان الترتيب بين اليمين

67
00:28:59.500 --> 00:29:20.900
والشمال ليس بفرظ انما هو من باب المستحبات فلو غسل اليسرى قبل اليمنى نقول خالفت السنة واجزأك وضوءك  وكذلك اه في غسل الرجلين ثم وقوله عز وجل وامسحوا برؤوسكم اه وايديكم من المرافق

68
00:29:22.750 --> 00:29:44.050
وامسحوا برؤوسكم وارجلكم وارجلك من الكعبين. قوله امسحوا برؤوسكم ايضا دليل على ان الاذنان ان الاذنين داخلتان في مسمى الرأس فلا يؤخذ لهما ماء يخصهما. الماء الذي للرأس تمسح به الاذنان

69
00:29:44.750 --> 00:30:13.300
وارجلكم الى الكعبين هذي مسألة طويلة ارجلكم وارجلكم نتركها لكن وارجلك من الكعبين يدل على ان ان القدمين تغسل. تغسل غسلا  ثم وهذه الاية اية المائدة الشيخ ابن السعدي رحمه الله في التفسير استنبط منها كم

70
00:30:14.250 --> 00:30:31.400
خمسين فائدة. خمسين خمسين فائدة عدها حتى وصل الفائدة رقم خمسين شيخنا رحمه الله تعالى لما مررنا بها اظنه وصلنا ثلاثة واربعين فكنت اقول في نفسي شد حيلك تكفى يا شيخ حاول كنا نتحدى الشيخ ابن سعدي

71
00:30:32.600 --> 00:30:49.350
ثمانية واربعين الشيخ اظنها ثلاثة واربعين اللي يحضرني الان ثلاثة واربعين من سجلت عندي لكن الكتاب ما ادري هل يزيدك في الكتاب او نقصت؟ ما ادري وهذا فتح من الله يعني

72
00:30:49.450 --> 00:31:14.900
من فتح الله شيخنا كان يملي املاء الشيخ ابن السعودية يحرر كتابة التحرير غير الاملاء نعم قال رحمه الله والا يفصل بينها بفاصل كثير بحيث بحيث ينبني بعضه على بعض. بعض النسخ لا ينبني

73
00:31:16.500 --> 00:31:34.650
عندك ولاية ينبني يعني المخالفة انه لا ينبني. واذا واليت ينبني بعضه على بعض بحيث لا ينبني بعضه على بعض وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. طيب وهذا هو شرط ايضا ثالث

74
00:31:34.700 --> 00:31:53.650
يقول رحمه الله تعالى والا يفصل بينهما بفاصل وهذا شرط الموالاة. بفاصل ضابط الفاصل كثير عرفا. طيب قوله لا يفصل بين انها يشمل الفصل بين العضو والعضو الاخر هذا يدخل فيها

75
00:31:54.150 --> 00:32:13.800
ويشمل الفصل بين اجزاء العضو يشمل الفصل بين اجزاء العضو مثاله لو انه غسل اليد اليمنى ثم تأخر في غسل اليسرى هذا بين عضوين او انه غسل جزء من اليد وترك الباقي

76
00:32:13.950 --> 00:32:38.400
فكلها تدخل في مخالفة شرط الموالاة. بفاصل كثير عرفا. فضابط الفاصل ان يكون كثيرا في عرف الناس بمعنى انه من رآه قال هذا لا يتوظأ من رآه قال هذا ليس لا يتوظأ لطول الفصل بين هذا بين العضو الذي يليه. فهو هذا هو ظابط الموالاة على ما ذكر

77
00:32:38.400 --> 00:32:59.850
الله تعالى قال بحيث لا ينبني بعضه على بعض يعني ما يمكن ان يحكم بان هذا وضوء متصل. من رآه قال هذا ليس وضوءا متصل هذا الظابط الذي ذكره الشيخ اما المذهب فيقولون الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بقدر معتاد

78
00:33:02.400 --> 00:33:24.150
المقصود الاضبط في ذلك ان نرده ان نرد ذلك الى العرف. قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة تلوء الوضوء الصلاة الطواف لا يكون فاصل بينها كثير عرفا. فمثلا في الصلاة لو انه صلى ثلاث

79
00:33:24.200 --> 00:33:42.700
ثم انتبه انها بقيت له ركعة فننظر ان كان الفصل بين الثلاث والركعة التي اتى بها كثير عرفا فانه يستأنف الصلاة من اولها وان كان يسيرا فانه يبني بعضها على بعض ويكمل الصلاة

80
00:33:43.600 --> 00:34:06.050
طيب اذا فقدت الموالاة لم يوالي بين اعضاء الوضوء او بين العضو الواحد فان له احوال الحالة الاولى الا ان يكون بلا عذر بلا عذر وهذا يبطل وضوءه يبطل وضوءه

81
00:34:08.850 --> 00:34:40.000
الثاني الحالة الثانية ان ينشغل ان ينشغل بازالة نجاسة او مانع من وصول الماء او مانع من من وصول الماء لاحد اعضائه او لاحد اعضاء الوضوء لاحد اعضاء الوضوء وهذا

82
00:34:40.150 --> 00:35:00.000
لا يضره الفصل وضوءه صحيح فلو ان انسان يتوضأ فوجد على يده بوية فاشتغل بازالة هذه البوية مضت مدة وهو يزيلها. نقول اكمل وضوءك صحيح لانه انشغل بازالة ما يمنع او ازالة

83
00:35:00.000 --> 00:35:27.200
وسخ او نجاسة تتعلق بعظو من اعظاء الوظوء الحالة الثالثة ان ان ينشغل بازالة وسخ او مانع من وصول الماء في غير اعضاء الوضوء في غير اعضاء الوضوء وهذا يضر بطهارته

84
00:35:28.200 --> 00:35:51.500
يعني يبطل وضوءه مثاله لو ان رجلا يتوضأ فوجد في ساقه فوق الكعب في ساقه بوية فجلس ينظف هذي البوية نقول البوية هذي لا تتعلق بالوضوء توضأ ثم ازل البوية فيما بعد

85
00:35:51.850 --> 00:36:07.850
هذا لا يصح وضوءه بهذه الطريقة او وجدها في ثوبه مثلا نجاسة فبدأ يغسل ثوبه فنقول ما دامت لا تتعلق باعضاء الوضوء فلا تشغل ارتكبها الحال رابعة ان ان ينشغل

86
00:36:07.950 --> 00:36:28.550
ب طلب الماء ان ينشغل بطلب الماء فيفقد الموالاة انسان مثلا يتوضأ انقطع الماء ذهبي يبحث عن الماء يمينا او شمالا او الدينمو ونحو ذلك فنشفت يده فهذا الصحيح ان وضوءه صحيح

87
00:36:28.800 --> 00:37:13.000
ان ها الحكم وضوءه صحيح ولا يفقد الموالاة الصحيح انه ان وضوءه صحيح اعذر بفقد الموالاة هنا. اما المذهب فلا فلا يعتبرونه عذرا هذه بعض المسائل المتعلقة بالموالاة نعم اذا كان ما فقد الموالاة فنقول ارجع الى الموضع الذي وقفت عنده مرتبا ثم اكمل

88
00:37:13.350 --> 00:37:30.850
لا ما يحتاج الا اذا فقد المولة فمثلا لو اني رأيته قبل ربع ساعة مثلا وغير مرتب ثم بينت له فهنا نقول يرجع يستأنف الوضوء من اوله لفقد الموالاة  يرجع الى الموضع الذي وقف عنده ويكمل

89
00:37:32.700 --> 00:37:53.950
نعم قال رحمه الله باب المسح على الخفين فان كان قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين الخفان مثنى خف مثنى خف وهو ما يلبس على القدم من الجلد

90
00:37:54.050 --> 00:38:22.300
ما يلبس على القدم من الجلد فان كان من القطن او الصوف الخفيف فيسمى جوربا ويسمى جوربا والذي عندنا الان الشرابات هذه هي الجوارب او صوف او شيئا خفيفا فيسمى الخرق مثلا

91
00:38:22.400 --> 00:38:47.000
يسمى جوربا ويسمى في عرفنا الان الشرابات طيب والمسح على الخفين؟ جائز باجماع الصحابة ثم التابعين ثم اتباع التابعين واهل السنة والجماعة اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين نعم

92
00:38:50.300 --> 00:39:19.450
ولم يعرف بالمخالفة في هذا الباب الا طائفتان وهما اخبث الطوائف الخوارج فهم المسح على الخفين المسح على الخفين عند الخوارج حرام والروافض وهم يرون اصلا غسل الرجل مكشوفة لا يرون غسله وهي مكشوفة يمسحون عليها مسحا

93
00:39:20.850 --> 00:39:39.900
يمسحون عليها مسحا ولا يصلون الى الكعبين عندنا. الكعب عندهم هو العظم الناتئ في اعلى مشط القدم فقط ان يبدأ كذا ويوقف هذا هذا مسحهم اقل ما يرقون فوق مسح خفيف

94
00:39:40.800 --> 00:40:00.350
ونرى المدينة رأيتهم يمسحون وكان يحاول ان لا يراه الناس هذا قديم ما ادري عاد الان نعم فهم اصلا لا يرون المسيح يعني الخفين واحد من المسيحين. ما هو اصلا ما في ما غسل رجله يمسح

95
00:40:01.050 --> 00:40:21.050
خله يسلم ذلحين ثم يشوف قال رحمه الله فان كان عليه خفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن مسافر. طيب قال رحمه الله تعالى فان كان عليه خفان ونحوهما يدخل فيه الجوارب

96
00:40:21.450 --> 00:40:37.600
مسح عليهما ان شاء. وهذا يدل على ان المسح ليس بواجب وهذا يدل على ان المسح ليس بواجب. وقوله رحمه الله تعالى ان كان عليه خفان يدل على ان الانسان لا يخالف

97
00:40:37.950 --> 00:40:57.300
حالة فان كان لابسا فليمسح وان لم يكن لابسا فليغسل فلا يخالف حال القدم هذا هو الصحيح. لان العلماء اختلفوا ايهما افضل؟ مسح الخفين او غسل القدم فمن العلماء من قال الغسل افضل

98
00:40:57.700 --> 00:41:18.550
ومنهم من قال المسح افظل والصحيح كما قال الشيخ ان كان لابسا فالمسح افضل. وان كان خالعا فلا يذهب يلبس من اجل المسح المسح هنا افضل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لمدة المسح فقال يوما وليلة. يعني اربع وعشرين ساعة

99
00:41:18.850 --> 00:41:36.150
للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر يعني ثنتين وسبعين ساعة هذه هي مدة المسح كما جاء في حديث علي رضي الله عنه حديث صفوان ابن العسال وغيرهم هذه هي مدة المسح والصحيح في في بدايتها

100
00:41:36.650 --> 00:42:00.400
انها من اول مسحة بعد الحدث اول مسحة بعد الحدث تحسب منها هذه المدة نعم قال رحمه الله بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر. نعم هذان الشرطان ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى الاول ان

101
00:42:00.400 --> 00:42:19.450
يلبسها على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة رضي الله عنه دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يمسح واراد المغيث رضي الله عنه ان ينزع الخفي

102
00:42:20.100 --> 00:42:40.450
وايضا اجمع العلماء على ذلك فلا يصح المسح على على الخفين الا بعد الوضوء الثاني قال ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر فاذا اصابته جنابة فلا يجوز له المسح على الخف ان يخلعها ان يخلعهما ويغتسل وهذا ايضا مجمع عليه

103
00:42:40.850 --> 00:43:06.250
وهذا ايضا مجمع عليه وذكر دليل ذلك قال رحمه الله عن انس رضي الله عنه مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعن ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. نعم هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا. من العلماء من صححه كالحاشي

104
00:43:06.250 --> 00:43:31.900
الالباني ومنهم من يصححه موقوفا على انس وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا يقول صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم وهذا دليل شرط ان يلبسهما على طهارة ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة. وهذا دليل الشرط الثاني

105
00:43:32.250 --> 00:43:44.700
وهذا دليل الشرط الثاني واصح منه في الشرط الثاني حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليه

106
00:43:44.700 --> 00:44:06.750
هن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. يعني ما يلزمنا ان نخلعها من هذه الثلاثة نعم قال رحمه الله فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره يضره الغسل

107
00:44:06.750 --> 00:44:26.050
بالماء في الحدث الاكبر والاخر حتى يبرأ. نعم انتهى مسح الخفين مسائل تفصيلات التي في الكتب الاخرى لم يولدها الشيخ رحمه الله تعالى انتقل الى الجبيرة. يقول فان كان على على اعضاء وضوئه جبيرة

108
00:44:26.050 --> 00:44:53.900
تتعلق بالكسر او دواء الدواء كشاش والرباط الذي يكون يسيرا دون الجبيرة على جرح ويضره الغسل يعني يضره خلع الجبيرة او خلع الشاش ونحوه وغسل اليد يضره الغسل اما الجبيرة فلا تغسل من من الاعلى. فقول الشيخ ويضره الغسل يعني يضره خلعها وغسل المحل

109
00:44:54.550 --> 00:45:23.600
قال مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ وهذا كله يفيدنا ان المسح على الجبيرة يتعلق بالظرر بوجود الظرر والظرر يشمل امرين الاول زيادة المرظ زيادة المرظ يقول لو اصابها الماء زاد عليه المرض نقول امسح

110
00:45:25.150 --> 00:45:50.600
والثاني تأخر البرؤ يعني يقول الان هذا المرظ لو اصابها الماء لن يتأثر الجرح. لن يزيد لكنه سيتأخر اسبوعا اخر فنقول هذا مما يبيح لك المسح على الجبيرة قال ويظره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وقوله حتى يبرأ يدل على عدم التوقيت

111
00:45:50.700 --> 00:46:10.300
في المسح على الجبيرة ليس لها وقت بيوم وليلة او ثلاثة ايام بل المدة تنتهي بالبرء فاذا برئ انتهت مدته وكذلك ان تلبس على طهارة لا يشترط ان تلبس على طهارة

112
00:46:14.950 --> 00:46:36.100
نعم قال رحمه الله وصفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما. نعم هذه صفة مسح الخفين ان يمسح اكثر ظاهرهما فاولا المسح يكون للاكثر والثاني يكون للظاهر فقط فيمسح حتى يرفع الى بداية الساق

113
00:46:37.300 --> 00:47:02.800
هذا اكثر الظاهر وايضا الباطن الاسفل لا يمسح ولو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. كما قال علي رضي الله عنه والمسح قوله ان يمسح اكثر ظاهرهما يدل على انه لا يحدد. يجوز مسح كل رجل بكلا اليدين ويجوز مسح

114
00:47:02.800 --> 00:47:23.900
آآ الرجلين باليدين كلتيهما فيجوز ان يبل يديه ويمسح بهما مرة واحدة اليمين على اليمين والشمال على الشمال يجوز ان يمسح اليمنى بيد او بيدين واليسرى ثم اليسرى بيد او يدين. مسح التقديم اليمنى على اليسرى هنا

115
00:47:23.900 --> 00:47:50.400
الامر فيه سعة لان النبي لان المغيرة رضي الله عنه يقول فمسح عليهما فهذا محتمل انه رتب ومحتمل انه مسحهما مرة واحدة عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله واما الجبيرة فيمسح على جميعها. وقوله الجبيرة يشمل ايضا الدواء الذي ذكره. اللي هو الشاش

116
00:47:50.400 --> 00:48:11.200
اللصقات لفة الضاغط كل ما يتعلق بهذه الاشياء فانه لابد ان يمسحها من جميع جهاتها. من اعلاها ومن اسفلها ومن يمينها ومن شماله يجمعه يمسح جميعها وبهذا تم لنا ابو المسح على الخفين

117
00:48:11.650 --> 00:48:48.550
على ما اورده الشيخ رحمه الله تعالى واكتفى به. ونقف على باب نواقض الوضوء ان شاء الله في الدرس القادم. وفق الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال  قل طالع يقول ما معنى البوية

118
00:48:48.850 --> 00:49:06.300
الموية البوية يبا انت تقول في قدمه بوية اه  ما تدهن به الجدران ما تدهن به الجدران باي لون كان هذا تعريفه شرعا. الله يجزاك خير