﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فالمؤلف رحمه الله تعالى لما فرغ من الكلام على المسألة العائلة وقد مر بنا ان ان الفرائض

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
ثلاثة اقسام اما عادلة واما عائلة واما ناقصة ناقصة واما ناقصة فاما اما العادلة فامرها ظاهر واما العائلة فقد فصل الشيخ رحمه الله تعالى فيها تفصيلا يعني توسع فيها وربما هي المسألة

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
التي توسع فيها. يعني بقية المسائل اوردها آآ ايرادا خاصا او مختصرا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله قال الى مسألة المسألة الناقصة. وهي ان تنقص السهام عن اصل المسألة. هذه الناقصة ان تنقص

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
السهام عن اصل المسألة. وهذا معنى قول الشيخ وان كانت الفروض اقل من المسألة. ولم يكن معهم عا رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. طيب اذا ضابط مسألة الرد ان تكون الفروق

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
اقل من المسألة. هذا الاول الثاني الا يكون معهم عاصب. لانه لو كان معهم عاصب لم يبقى شيء. فان الباقي بعد اصحاب الفروض يذهب الى العاصم. فاذا كان كذلك الفروض اقل من المسألة ولا يوجد عاصب اتت مسألة الرد. وهي التي قال الشيخ رد الفاضل على كل ذيب

6
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
فارض بقدر فرضه. مثاله هلك هالك عن اخت شقيقة واخت لام وجد اخت شقيقة واخت لام وجدة. كم للاخت الشقيقة؟ نص نص نص لا يوجد فرع وارث لا يوجد اصل فارع اصل وارث من الذكور ليس معها معصب وليست معها

7
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اخت اخرى مشاركة. فهذه اربعة شروط اجتمعت لميراثها النصف اجتمعت فنعطيها النصف. الاخت لام كم؟ سدس سدس السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شراكة في الثلث لا يوجد فرع وارث ولا اصل وارث من الذكور وهي واحدة

8
00:02:40.000 --> 00:03:10.000
فلها السدس الجدة الجدة لها سدس الجدة لا ترث الا السدس وشرطها الوحيد عدم وجود ام فعندنا الان نصف سدس سدس من كم المسألة؟ ستة. نصف سدس وسدس لستة لستة. لان النصف داخل في السدس. من ستة النصف الاخت الشقيقة. ثلاثة. ثلاثة

9
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
الاخت لام واحدة سدس واحد من ستة واحد والجدة سدس واحد والمسألة ستة والسهام خمسة. صارت المسألة اكبر من السهام. بقي هذا الواحد الان اعطيناهم خمسة باقي واحد. ماذا نفعل في هذا الواحد؟ هذه هي المسألة. اختلف العلماء في هذه المسألة الشافعية والمالكية يقولون هذا

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
الواحد اللي هو الباقي يصرف في بيت مال المسلمين. لا نرد على الورثة. اعطيناهم فروضهم التي فرضها الله عز وجل فلا نرجع عليهم بشيء بل يصرف هذا الزائد في بيت مال المسلمين. الاحناف والحنابلة

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
قالوا بالرد كما اختار المؤلف رحمه الله تعالى ماذا نفعل؟ قالوا ردوه على اصحاب الفروض كما قال الشيخ هنا الذي فرض قدر فرضه. طيب بقيت مسألة اختارها الشيخ. هل كل الورثة يستحقون

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
الرد كل الورثة يرد عليهم هذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى. كل ذي فرض بقدر فرظه هذا اختيار الشيخ وهو ظاهر كلامه. لكن نقل غير واحد الاجماع على ان الزوجين لا يرد

13
00:04:40.000 --> 00:05:10.000
الزوج والزوجة لا يرد عليهما. نقلا هذا نقل الاجماع على هذه المسألة. وهذا هو يعني يكاد ان يكون اجماعا هذه هذه المسألة. طيب طريقة الرد كيفية الرد؟ نقول اولا المسألة على اختيار على ما ما مر بنا وهو قول اهل العلم. نقول لها حالان. الحالة الاولى الا يوجد الا وارث واحد

14
00:05:10.000 --> 00:05:30.000
واحد مثاله انسان هلك انسان وليس له وارث الا بنته. البنت كم ميراثها؟ نص نصف نحط المسألة من اثنين. اثنين لها واحد. طيب بقي الواحد هذا ماذا نفعل به؟ نعطيه اياه. لا

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
اشكال يرد عليها مرة اخرى. فنعطيها نصف فرضا ونصف ردا. فتأخذ المال كله. النصف بالفرظ الذي فرضه الله لها والنصف الاخر بالرد. كذلك لو هلك هالك وترك اربع بنات. كم

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
شرعا ثلثا نصيبهن الثلثان الثلثان ما يحتاج هنا ان نقول كم لهن ثلثين او لا؟ نقول على طول خذ رؤوسهن واجعلها اصل المسألة. قسم على اربعة. اربع بنات اقسم على اربعة

17
00:06:10.000 --> 00:06:40.000
ووزع عليهن يأخذن نصيبهن تأخذ كل اخت نصيبها من الثلثين فرضا والباقي ردا هذه الان حال. حال الثانية لو كان مع الورثة احد الزوجين. لو كان مع الورثة احد الزوجين فهذه المسألة الان فيها ناس يرد عليهم والزوج او الزوجة ما يرد عليهم فهذه المسألة يعني فيها تفاصيل

18
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
الكثيرة لكن خلاصتها اولا نجعل المسألة من فرض الزوج او الزوجة. نبدأ بالزوج والزوجة فنعطيهم سيبهم ثم نجعل مسألة اخرى للذين لهم الرد ونقسمها عليهم هذي مسألة تحتاج الى آآ سبورة ودرس

19
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
مستقل فهذه يعني لا نحتاج التفصيل فيها. يعني مثلا لو لو نقولنا انسان هلك او امرأة هل اتت وتركت زوجها وبنتها. كم المسألة منه؟ نضعها من اصل مسألة الزوج. اربعة. الزوج كم له

20
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
ربع. ربع وارث. ايه. نجعل الارض المسألة من اربعة نعطيه واحد والبنت اثنين. نعم. الباقي. الباقي. ايه ثلاثة خلاص تاخذون لو تركت زوج وثلاث بنات كذلك من اربعة الزوج واحد والبنت

21
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
بنات لهن ثلاثة. والبنات لهن ثلاثة. يقتسمنه فيما بينهن. على كل حال هذه المسائل تحتاج يعني الى تفاصيل كثيرة. اذا انا اذا كانوا صنف واذا كانوا اكثر من صنف صنف فلهم احكام او طريقة في تفصيلهم نكتفي بما اشار اليه الشيخ

22
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
رحمه الله تعالى والمهم ان نضبط هذا الاصل انه متى ما كانت المسألة اكثر من الانصبة فان هنا رد على غير الزوجين. والشيخ لخصها بقوله على كل ذي فرظ بقدر فرظه. وتفصيلها في الدروس

23
00:08:20.000 --> 00:08:40.000
الخاصة بالفرائض والله اعلم. نعم. قال رحمه الله فان عدم اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو ارحم وهم من سوى المذكورين وينزلون منزلة من ادلوا به. طيب بعد ان فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من الكلام

24
00:08:40.000 --> 00:09:00.000
على مسألة الرد ومسألة قبل ذلك العون انتقل الى باب جديد من ابواب الفرائض وهو وميراث ذوي الارحام. ميراث ذوي الارحام. قال رحمه الله تعالى فان عدم اصحاب الفروض والعصبات

25
00:09:00.000 --> 00:09:20.000
آآ ورث ذوي الارحام طيب من هم من هم اولو الارحام ذوو الارحام؟ قال هم من سوى المذكورين اذا هذا هو تعريف ذوي الارحام. اول مسألة نقول من هم اولو او ذوي الارحام؟ ذو الارحام

26
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
كل قريب كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب لا تعصيب فهذا من الارحام فاذا خلاصة هذا ذوي الارحام قد يكونون من اصولك وقد كونوا من فروعك وقد يكونون من حواشيك. فمثلا الاصول آآ من من امثلة ذو

27
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
ذوي الارحام من الاصول جد بينه وبين الميت انثى. كجدك ابو امك. هذا من ذوي الارحام هذا ما يرث لا من اصحاب الفروض ولا من اصحاب التعصيب. لان بينك وبينه ام يعني بينك وبينه انثى فهذا صار من ذوي الارحام. فهذا

28
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
مثال لذوي الارحام من الاصول. ذوي الارحام من الفروع ذو الارحام من الفروع قالوا هو كل من الادلى بانثى. كل من ادلى بانثى. يعني توصل الى الميت بانثى. الواسطة بينه وبين الميت انثى. هذا

29
00:10:30.000 --> 00:11:00.000
ذوي الارحام. مثل اولاد بنتك. اولاد البنت. اولاد بنات الابل هؤلاء اه ذوو ارحام ابن بنتك بنت بنتك هؤلاء من ذوي الارحام اه طيب اه الحواشي الحواشي قالوا ذوو الارحام من الحواشي ثلاثة. ثلاثة اصناف

30
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
الاول جميع الاناث سوى الاخوات. جميع قريباتك من الاناث سوى اخواتك فهؤلاء من ذوات الارحام. عمتك خالتك بنات اخوتك بنات اخواتك بنات عماتك بنات اعمامك بنات عماتك كل هؤلاء من ذوي الارحام. كل الاناث سوى الاخوات من ذوي الارحام. اثنين

31
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
كل من ادلى بانثى ما عدا الاخوة من الام. كل من ادلى بانثى سوى الاخوة من الامة. يعني واسطته اليك انثى. مثل خوالك. اخوالك اخوالك خالاتك اه مثلا خالك خالك الان ادلى بمن

32
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
اخو امك ادلى وتوصل اليك بالام. فهذا لا يرث. يعني هذا من ذوي الارحام. عمتك ادلتمي؟ ابوك. بالاب. بس انها الاولة هي تدخل في الاول. طيب الثالث ننساه ثالث فروع الاخوة من الام. فروع الاخوة من الام. مثل

33
00:12:30.000 --> 00:13:00.000
آآ ابن اخيك من امك. بنت اخيك من امك. فكل فروع اخوانك من الام هؤلاء من من ذوي الارحام. اذا جميع الاخوات سوى جميع الاناث والاخوات كل من ادلى بانثى سوى الاخوة من الام فروع الاخوة من الام. هؤلاء كلهم

34
00:13:00.000 --> 00:13:20.000
آآ من ذوي الارحام. ثم ايضا نقول كل من ادلى باحد من ذوي الارحام فهو من ذوي الارحام. فمثلا عمتك من ذوي الارحام عيال العمة اكيد اكيد من ذوي الارحام لانه ادلوا بذوي احد من ذوي الارحام فهم يدخلون فيه

35
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
كل من ادلى باحد من ذوي الارحام فهو من ذوي الارحام. هذا ما يتعلق بتعريف ذوي الارحام. المسألة الثانية ما حكم توريث ذوي الارحام؟ توريث هذه المسألة اختلف فيها العلماء. ما لك

36
00:13:40.000 --> 00:14:10.000
والشافعي يقولون لا توريث لهم. لا يرث ذوي الارحام عند المالكية ولا عند الشافعية واما الاحناف والحنابلة فقالوا بتوريثهم. فقالوا بتوريثهم. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل واولي الارحام واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. فهم احق

37
00:14:10.000 --> 00:14:30.000
من غيرهم بالتوارث. وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه الخال وارث من لا اه وارث له الخال وارث من لا وارث له. والخال من ذوي الارحام. لا فرض ولا تعصي

38
00:14:30.000 --> 00:14:50.000
انما هو من ذوي الارحام. ثم ثالثا ايضا قالوا هل بيت المال اولى بمال الميت ام في القرابة يعني الان لو وضعنا ماله في بيت المال لكان بين عموم المسلمين سائر المسلمين يشتركون فيه. فكونا نعطيه

39
00:14:50.000 --> 00:15:10.000
اقاربه اولى من ان نضعه لعموم المسلمين يشتركون فيه. هذا ما يتعلق بحكم توريثهم. وهذا هو الصحيح الثالث شرط توريثه من المسألة الثالثة شرط توريثهم قال الشيخ رحمه الله تعالى فان عدم اصحاب الفروض والعصبات هذا هو الشرط

40
00:15:10.000 --> 00:15:40.000
فاذن فاذا لا ميراث لذوي الارحام مع وجود صاحب فرض او تعصيب لا ميراث لذوي الارحام مع آآ وجود اصحاب الفروض والعصبات حتى لو فيه رد نقول يرد على اصحاب الفروض ولا نعطيه ذوي الارحام. بقي هناك مسألة وهي لو كان صاحب الفرض الزوج

41
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
الزوج او الزوجة هذي مسألة فالشيخ هنا عمن الشيخ عمم صاحب فرض او تعصيب هذا يدلك على ان هناك يرى انه يرد عليهم. لكن على القول الراجح وهو الذي نقل عليه الاجماع وهو ان الزوج والزوجة لا يرد عليهما

42
00:16:00.000 --> 00:16:30.000
نقول الصحيح ان نقول في العبارة يشترط لميراث ذوي الارحام عدم وجود العصبة العصبة يعني الذين يرثون بتعصيب او من يرث بفرظ ممن يرد عليهم. اظبطه بهذا الظابط يرث بفرظ ممن يرد عليهم. او نقول اه الا يوجد من يرث بتعصيب او صاحب فرض

43
00:16:30.000 --> 00:16:50.000
سوى الزوجين او صاحب زوج صاحب فرض سوى الزوجين. طيب ما هي طريقة توريثهم؟ طريقة توريث كيف نورث والارحام قال الشيخ رحمه الله تعالى وينزلون منزلة من ادلوا به. يعني نجعلهم

44
00:16:50.000 --> 00:17:20.000
بمنزلة القريب الوارث الذي يصلون به الى الميت. نجعلهم بمنزلة القريب الوارث الذي وصله الى الميت. فمثلا اولاد بنتك من هو قريبهم؟ الذي اوصلهم بك؟ بنت. بنتك. اولاد بعد اخوانك الذي قربهم اخوتك خالك امك وصلته امك وهكذا

45
00:17:20.000 --> 00:17:40.000
نأخذ مثال نقول مثلا هلك هالك ولا يوجد له وارث لا فرض ولا تعصيب اقرب من اليه خالته وعمه فقط يوجد خالة وعمه. اقرب الناس اليه الموجودين خالته وعمته. كيف تقسم؟ نقول انس هاتين. ضع مكان

46
00:17:40.000 --> 00:18:00.000
الخالة من؟ ام. ام. لانها وصلت الي بالام. عمتي ابوي. اب. لان الذي اوصلها بي ابي المسألة بين ابي وامي. بس تقسم المسألة بين ابي وامي. كم؟ كيف نقسمها؟ ست شهور. الام لها

47
00:18:00.000 --> 00:18:20.000
ثلث سدس؟ لا ثلث ما فيه لا عيال ولا اخوان ثلث ثلث الام لها الثلث ايه والاب له الباقي له الباقي لانه ما يوجد يا للتعصيب فنرجع نعطي الخالة ثلث ثلث ونعطي العمة الثلثان الباقي

48
00:18:20.000 --> 00:18:40.000
ميراث الاب للعمة وميراث الام للخالة. هذا هذا اصل المسألة. هذا اصل المسألة. اما تفاصيلها فطويلة. ولذلك لا ندخل في عويصها فنقف على الجال لا نسقط في البئر. مسائلها اهلها مسائل كثيرة جدا

49
00:18:40.000 --> 00:19:00.000
وتفصيلات نقف آآ يعني عند آآ بيان اصل المسألة وآآ تفاصيلها ميدانها ان شاء وفي كتب الفرائض قال رحمه الله ومن نوارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة

50
00:19:00.000 --> 00:19:20.000
نعم الان انتهينا من اصحاب الفروض وانتهينا من اصحاب التعصيب والان انتهينا من ذوي الارحام. فقال ومن لا وارث له لا فرض ولا تعصيم ولا رحم ولا من ذوي الارحام. كلها غير موجودة. قال فماله كله لبيت المال

51
00:19:20.000 --> 00:19:40.000
يرجع به الى ولي الامر ويسلم الى ولاة الامور يتصرفون فيه قال يصرف في في المصالح بنوعيها العامة بناء المساجد بناء المدارس اصلاح الطرقات كل مصالح المسلمين العامة والخاصة كفقير محتاج معسر الى

52
00:19:40.000 --> 00:20:00.000
غير ذلك هذي تسمى مصالح المسلمين الخاصة. يعني تخص شخصا بعينه. فهذا ما يتعلق بمن لا وارث له قال بعض اهل العلم الا في حالة واحدة وقد سبقت معنا وهو اللقيط. مر بنا ان اللقيط

53
00:20:00.000 --> 00:20:20.000
ما له فيه خلاف. هل هو لبيت مال المسلمين؟ الذي يرثه يعطى ميراثه يذهب الى بيت مال المسلمين. او انه للملك فقط لانه صاحب فضل عليه. وهذا الراجح كما مر بنا. الراجح ان الملتقط يرث اللقيط

54
00:20:20.000 --> 00:20:40.000
اذا لم يوجد له لا معصب ولا صاحب فرض ولا ذوي رحم. فان الملتقط له حق فيورث فإذا نقول ومن لا وارث له لا فرض ولا تعصيب ولا رحم ولا ملتقط ولا ملتقط. نعم

55
00:20:40.000 --> 00:21:00.000
قال رحمه الله واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة اولها مؤنة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم كان له وصية تنفذ من ثلثه للاجنبي. ثم الباقي

56
00:21:00.000 --> 00:21:20.000
للورثة المذكور والله اعلم عندك. باقي واسباب الارث. عندنا والله اعلم ثم بعدها اسباب النزول. طيب اربعة حقوق مرتبة ومر بنا انها ذكرناها انها خمسة مفصلة. ايه. مو ان التجهيز ثم الديون المتعلقة بعين التركة

57
00:21:20.000 --> 00:21:40.000
ثم الديون المرسلة. الشيخ جمع الديون في مسألة في اه عنصر واحد. ثم الوصية ثم الميراث. هل هذا الان هو مذهب الحنابلة ان اول ما نبدأ به مؤن تجهيزه. فمثلا اجرة المغسل قيمة الكفن اذا كان كفن

58
00:21:40.000 --> 00:22:00.000
لم يوجد متبرع به الحنوط من الاطياب اذا كانت تشترى اه اجرة مثلا حافر القبر فهذه كلها لو كانت تشترى نبدأ بها وهذا وهو مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يقولون بهذا ويستدلون يقولون اولا ان هذه تتعلق تشبه طعام

59
00:22:00.000 --> 00:22:20.000
وهو شرابه ولباسه في الحياة. فتقدم على كل شيء. وكان مديون فلا نأخذ منه طعامه ولا شرابه ولا لباسه لنقضي به دينه فتقدم هذه على الديون وكذلك مؤن التجهيز تقدم. ثم ايضا يستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. في الرجل الذي وقصته

60
00:22:20.000 --> 00:22:40.000
وناقته لما سقط عن ناقته فمات قال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. مع ان الثوبين قد يكون لهما قيمة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين او لا؟ هل يقدم الدين عليها؟ فبدأ بها. اما الجمهور فيقولون بتقديم

61
00:22:40.000 --> 00:23:00.000
الديون المتعلقة بعين التركة على مؤن التجهيز. يقولون اول ما نبدأ به اه الديون المتعلقة بعين التركة. نبدأ بها. طيب لم نجد كفنا الا باجرة مغسل الا باجرة. قالوا اجرة المغسل وقيمة

62
00:23:00.000 --> 00:23:20.000
كفن واجرة حافر القبر يقوم بها من وجبت من تجب نفقة هذا الميت عليه. ان كان ابوه مثلا اب فنفقته على الابن اذا كان ابن فنفقته على الاب هو الذي يتكفل بها. لكن نبدأ بالديون المتعلقة بعين التركة. ما هي الديون

63
00:23:20.000 --> 00:23:40.000
متعلقة بعين التركة هي التي فيها رهن. الديون التي اه فيها الرهن. الرهن تعلق بعين التركة. فهنا يقدم هذا عند جمهور العلماء. وهذا لا شك انه قول قوي لكن العمل على القول الاول

64
00:23:40.000 --> 00:24:00.000
وهو الذي معنا هنا. ثم الديون المرسلة يعني غير المتعلقة بعين التركة. الديون التي في ذمته للناس. ثم بعد ذلك الوصية اه بالشرطين التي ذكرهما الشيخ رحمه الله تعالى ان تكون من الثلث فاقل. وان تكون للاجنبي غير الوارث وقد سبق معنا تفصيل احكام الوصية. ثم بعد ذلك

65
00:24:00.000 --> 00:24:20.000
اذا استنفذنا الاربعة الاولى نأخذ الباقي فنقسمه على الورثة. هنا يعني نبدأ بالورثة. ولذلك لا يلتفت للوطن وعليه دين. ابدا ولا يحل لهم ان يتنازلوا عن شيء وعليه دين. من المسائل المهمة

66
00:24:20.000 --> 00:24:40.000
بل عنها الناس اذا اذا مثلا كان الانسان اه اه يرحمك الله. قتل خطأ مصدوم صدمته السيارة تجد ان الورثة يذهبون يتنازلون. والله من القرابة ومن الجماعة يتنازلون. وهنا اشكالان

67
00:24:40.000 --> 00:25:00.000
يتنازلون في قصر. هنا لا يجوز لك تتنازل عن حقك. اما القصر فلا تملك التنازل عنهم. هؤلاء لهم حقهم الامر الثاني يتنازلون وعليه دين يتنازلون وعليه دين نقول هذا الدين من من يقضيه؟ تقضونه

68
00:25:00.000 --> 00:25:20.000
يتكفلون به او انهم يريدون ان يتسابقون بعد ذلك الى الميراث. فنقول لا يجوز لهم ان يتنازلوا تنازلا كاملا عن آآ الدية الا اذا كان في المال الذي سيرثونه هم ما تؤدى به هذه الدية

69
00:25:20.000 --> 00:25:40.000
مات والله ما يؤدى به الدين الذي عليه. اما ان كان الانسان ليس معه ليس عنده شيء. يؤدى به دينه. وجاءت هذه الدية التي ستكون في سداد دينه دينه ثم يتنازلون عنها ويتركون الانسان آآ يذهب الى ربه عز وجل بدونه فهذا ليس من حقهم. فسداد

70
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
دينه مقدم على تصرفهم في ميراثهم لانهم يقولون نتنازل لاننا ورثة. نقول قبل ان تكون ورثة نبدأ في سداد الدين. سداد الدين مقدم على ميراث الورثة. وعلى كل حال قد سبق معنا آآ يعني الكلام على هذه الامور

71
00:26:00.000 --> 00:26:30.000
المتعلقة بميراث بتركة الميت في اول درس من دروسي باب الفرائض نعم واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح صحيح والولاء. نعم هذه الاسباب التي جعلت الذين مروا معنا ورثة. فهم ورثة محصورون لكن كل الورثة لا يخرجون من هذه الاسباب الثلاثة. النسب والمراد

72
00:26:30.000 --> 00:26:50.000
بخلاف النكاح الفاسد الصحيح هو الذي توفرت فيه شروطه هذه نكاح صحيح والنكاح الفاسد هو الذي لم يتوفر فيه شرط من الشروط. فما فقد شرطا من الشروط فهو نكاح فاسد. كفقد عدم الولي او

73
00:26:50.000 --> 00:27:10.000
وعدم الشهود على القول بالشهود عدم رضا الزوجين عدم تعيين الزوجين الى غيرها من الشروط التي اوردها اهل العلم الولاء هو عصوبة معنى الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على المعتق بالعتق

74
00:27:10.000 --> 00:27:40.000
عصوبة يعني اه اوصلت المعتقلة الميراث عصوبة سببها نعمة على المعتق بعتقه. فلما اعتقه كان من اهل ميراثه. لكن اذا لم يوجد ورثة آآ قبله اذا لم يوجد ورثة فانه نورث المعتق نورث

75
00:27:40.000 --> 00:28:10.000
عتق نعم وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاط نعم هذي موانع الارث. موانع الرث الارث. قال موانعه ثلاثة. اولها القتل ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. لا يرث القاتل شيئا. وهذا الحديث مختلف فيه

76
00:28:10.000 --> 00:28:30.000
لا يرث القاتل شيئا. وظاهر هذا الكلام القتل انه لا يرث لا قتل عمد ولا قتل خطأ فلو ان انسان مثلا آآ يقود سيارة بوالده فصدم فمات والده يعتبر قاتل ولذلك

77
00:28:30.000 --> 00:28:50.000
بالصيام فنقول لا يرث. وهذا قول الجمهور انه ليس اللواء للقاتل من الميراث شيء مطلقا سواء قتل خطأ او قتل عمد العمد لا اشكال فيه. والقول الثاني ان القاتل خطأ يرث

78
00:28:50.000 --> 00:29:10.000
ان القاتل خطأ يرث. وهذا قال به كثير من السلف. قال به كثير من السلف واختاره ابن القيم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ان القاتل خطأ يرث. لكن لا يرث

79
00:29:10.000 --> 00:29:30.000
من الدية التي يدفعها. فلو ان الابن مثلا آآ صار حادث وآآ مات ابوه. نقول ترث القول الصحيح اذا لم يثبت انه اه عمد لكن لو طالب الاخوة بالدية ادفع لنا دية لوالدنا ثلاث مئة الف

80
00:29:30.000 --> 00:29:50.000
وترث معهم الا في هذه الثلاث مئة. التي دفعتها فهنا لا ترث فيها. تخرج من الميراث فيها. مما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى ومما يضعف قول الجمهور في ان الوارث في ان القاتل لا يرث حتى ولو كان خطأ. يقول تخيل لو ان رجل عنده ولدين

81
00:29:50.000 --> 00:30:10.000
احدهما عاق شديد العقوق لوالده. يعني مؤذي لوالده. والثاني عند رجلي والي عند والده بار به من شدة بر هذا الابن بابيه قال ساذهب بك للعمرة. وفي الطريق صار حادث

82
00:30:10.000 --> 00:30:30.000
الان على قول الجمهور لو كان ما عنده الا من الورثة الا هذين الولدين. المال كله للعاق. للعاق. والبار هذا لا شيء له هذا يعني قال لو لو كان الاب حي ما اعطى هذا العاق شيئا فاللي اخذ ما عنده. فيقول الشيخ هذا يضعف قول الجمهور في انه

83
00:30:30.000 --> 00:31:00.000
اذا كان خطأ لا يرث. فلنقول الصحيح انه آآ يرث. الصحيح انه يرث هذا القتل الثاني الرق. فالرق لا ميراث معه. وذلك لانه يملك ولا يملك. فكيف فهو وما ورثه لسيده لسيده. فلا يدخل في الميراث. الثالث اختلاف الدين

84
00:31:00.000 --> 00:31:20.000
اختلاف الدين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين. لا يتوارث اهل ملتين

85
00:31:20.000 --> 00:31:40.000
ثم اختلف العلماء في لو كان هذا يهودي وهذا نصراني. هل تعتبر ملتان او كلاهما ملة واحدة؟ هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم آآ كذلك بعض اهل العلم يقول اذا كان المورث كافرا والوارث مسلما

86
00:31:40.000 --> 00:32:00.000
واهل العلم يقول نورثه لماذا؟ قالوا لان هذا فيه عزة للمسلم وعلو للمسلم بالعكس لا لا يرث لو كان كافر لا يرث اما لو كان مسلم والميت كافر فنورثه. والصحيح ان الحديث عام. الصحيح ان الحديث عام. فلا يرث المسلم

87
00:32:00.000 --> 00:32:30.000
كافرا ولا يرث الكافر مسلما. نعم. قال رحمه الله واذا كان بعض الورثة حملا او ومفقودا او نحوه عملت كذا عندكم مدري كيف تشكيلها. عملت هيك. ما عندكم تشكيل؟ يصح عملت يعني عملت مسألته بالاحتياط. ايه. مسألتهم يعني. احسن الله اليك. عملت بالاحتياط

88
00:32:30.000 --> 00:32:50.000
ووقفت له ان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط على حسب ما قرره الفقهاء رحمه الله تعالى. طيب هذه الان مسألة مجهول. الشيخ ذكر اه قال واذا كان بعظ الورثة حملا. نبدأ بالحمل

89
00:32:50.000 --> 00:33:20.000
الان رجل توفي وزوجته حامل. كيف نفعل؟ نقول اولا قبل ذلك هل الحمل نعم الحمل يرث بشرطين. الشرط الاول تحقق وجوده في الرحم ولو نطق يعني نتحقق انه عند موت المورث كان موجودا في الرحم ولو نطفة. فهنا يرث

90
00:33:20.000 --> 00:33:50.000
الشرط الثاني آآ ان يستهل ان يستهل بمعنى ان يخرج حيا حياة مستقرة. فيخرج مثلا قالوا يعطس. يبكي بما يدل على انه حي ولو مات بعد ذلك. فهذا ورد يرث. فلابد ان نتحقق من وجوده في بطن في الرحم ولو نطفة عند موت

91
00:33:50.000 --> 00:34:10.000
ولابد ان يستهل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استهل المولود ورث او او ورث فهذان شرطان لميراث الحمل طيب الان مات آآ من يرثه هذا الحمل؟ نقول لها حالتان الحالة الاولى ان

92
00:34:10.000 --> 00:34:40.000
اصبر الورثة الى ان يخرج الحمل. وهذا لا اشكال فيه. جزاهم الله خيرا حقهم وتنازلوا عنه فصبروا وحتى يخرج الحمل فيرث يرثون ميراثا واضحا. لكن قال آآ ان طلب الورثة قسمة التركة هذه هي المسألة. الان المرأة حامل الورثة او بعض الورثة قال لا لن انتظر تسعة

93
00:34:40.000 --> 00:35:10.000
اشهر علي دين وقظيتي مثلا في المحكمة وعلي امر تنفيذ اقسموا اعطوني حقي كيف نقسم يقول الشيخ عملت بالاحتياط ووقفت له. آآ عملت بما يحصل الاحتياط به على حسب الفقهاء الان في مسألة الحمل طالب الورثة او بعض الورثة بقسمة التركة الاحتمالات التي يذكرها الفقهاء

94
00:35:10.000 --> 00:35:30.000
الحمل ستة. ستة احتمالات ممكنة. احتمال ان الحمل ميت. انه ما يموت. انه ما يحيا. انه يموت في البطن احتمال ان يكون حي ذكر. واحتمال ان يكون انثى. واحتمال ان يكون توأم ذكر

95
00:35:30.000 --> 00:35:50.000
انثى واحتمال ان يكون توأم ذكرين واحتمال ان يكون توأم انثيين. باقي شي ثلاثة وزيادة عاد هذي هذي يقول نادرة والنادر لا حكم له. فهذه الاحتمالات الستة اما ميت واما حي ذكر واما انثى

96
00:35:50.000 --> 00:36:20.000
واما توأم ذكر وانثى واما توأم ذكرين واما توأم انثيين. طيب احبط لهذا الحمل الان لابد ان نعطيه الحمل الاحتياط. نقول نقسم المسألة على اعلى ما يمكن ان في هذه الاحوال للحمل اكبر مقدار يمكن يأخذ الحمل؟ اثنين ذكر. اما ذكرين او انثيين احيانا تجي انثيين. في بعض الحالات

97
00:36:20.000 --> 00:36:40.000
قد تكون الانثيين اكثر. ننظر نقسم المسألة على ذكريين يعني نجعل الميت نقسم المسألة نجيب الورثة كلهم نحط الحمل هذا معهم نحطه ولدين. ونقسم المسألة ثم نقسم مسألة اخرى ونضع الورثة

98
00:36:40.000 --> 00:37:00.000
طبعا الحمل هذا معهم انثيين. ثم نقسمها. ثم ننظر في المسألتين. ايهما اعلى للحمل؟ هذا اللي يبقى يحفظ له. يحفظ له. احد منهم سقط في احدى المسألتين نسقطه. نقول ما لك شيء. اصبر لين تأكد

99
00:37:00.000 --> 00:37:20.000
خدمة الحمل احدهما نقص في احدى المسألتين نعطيه الاكثر ولا اقل؟ نقص منهم من الورثة. يعني يوم حطينا ذكرين ايه. خذا مثلا ستة عشرة في المئة. يوم حطيناه انثيين خذا خمسة في المئة

100
00:37:20.000 --> 00:37:40.000
نعطيك خمسة في المئة نعطيه الاقل. والباقي محفوظ لك لين نتأكد من الحمل. فنقسمها نجعل الاحتمالين انه ذكر ذكرين واحتمال انه انثيين ثم نقسم. احد منهم سقط اسقطه. لا يعطى شيئا. احد منهم نقص ننقصه. اقل

101
00:37:40.000 --> 00:38:00.000
اما ما لا من لم يتغير ميراثه لا هنا هنا فنعطيه ماله ما في اشكال. ثم بعد ذلك بعد ان تلد ويخرج هذا الذكر وننظر فيه يستحق ميراثه ننظر كم نقص على هذا الذي نقص فنعطيه نكمل له الناقص

102
00:38:00.000 --> 00:38:20.000
اهذا الذي حجب نرد له ميراثه؟ واضح؟ ان شاء الله. هي تفصيلا لابد من سبورة وبحث. يعني احيانا يكون ايه تأتي مسائل مسألة لكن لا يمكن يكون لها اكثر من هذه المسألة. لا يمكن ان يكون لها اكثر من ذكرين او انثيين

103
00:38:20.000 --> 00:38:40.000
المهم اننا نحفظ لهذا الحمل اكثر ما يمكن يصل اليه. نحفظه له. ونعطي البقية الورثة اليقين اليقين هو الاقل. نعطيهم اليقين. والباقي طيب قد مثلا يجيهم زيادة نقول بعد ان يموت بعد ان ان يخرج الجنين ونكتشف

104
00:38:40.000 --> 00:39:00.000
نرد لهم نصيبهم كل سيرجع لنصيبه. في الوقت الحاضر لو كان هون ست شهور طيب قد يموت ها؟ قد يموت لا بد انه من شرطين ان يستهل فاذا استهل ذيك الساعة ممكن ولا ممكن نكتشف

105
00:39:00.000 --> 00:39:20.000
انه ذكر ها في الحفظ بنحفظ حق ذكر بس يعني لو ثبت في لو لو اثبت وقبلت المحكمة كما الحكم الطبي انه ذكر وقبل المحكمة خلاص تقسم المسألة على انه ذكر او على انه ميت. ما في الا الاحتمالين هذا

106
00:39:20.000 --> 00:39:50.000
على حسب المحكمة. لو شهد اطباء انه ذكر وقبلت المحكمة شهادتهم عملت؟ ايه. ايه. لو ولدت هذه مسألة لها حكم اخر لكن ما نعمل به انه في وجهة موضوعات ستة بعد لا

107
00:39:50.000 --> 00:40:10.000
المسألة المسألة آآ يعني في التقسيم الميراثي على نقف عند الاثنين عند الاثنين طيب هذي مسألة الجنين باقي عند مسألة المفقود. المفقود نوعان. المفقود نوعان. المفقود هو من غاب فلا يدرى عن حياته من موته

108
00:40:10.000 --> 00:40:30.000
غاب فلا وهذا الذي يسمى الان مفقود. له حالان. الحالة الاولى ان يكون ظاهره السلامة. ظاهره السلامة مثاله انسان سافر الى بلد امن لتجارة. سافر الى جنوب شرق اسيا الى اندونيسيا ماليزيا

109
00:40:30.000 --> 00:40:50.000
وغرضه التجارة. وانقطعت اخباره. فهذا الغالب عليه السلامة. الغالب عليه السلامة. ماذا نفعل الان عندنا مسألة اول شي المرأة الان كم تنتظر؟ المرأة تريد تتزوج متى تبدأ في الاحداث في عدة الوفاة

110
00:40:50.000 --> 00:41:10.000
عندنا في المذهب الفقهاء يقولون نحسب تسعين سنة من عمر من ولادته. فلو ان انه سافر الى بلاد اه جنوب شرق اسيا وعمره ثلاثين سنة. باقي لها ستين فانه تنتظر زوجته ستين سنة. ثم بعد

111
00:41:10.000 --> 00:41:40.000
الستين تتحنى وتتجمل الخطاب. هكذا يقولون اذا كان الظاهر السلامة. اما اذا كان الظاهر الهلاك الظاهر الهلاك يعني يقولون كمن ركب في مركب فغرق المركب. وعرف الاموال وعرف الناجون وبقي مفقودون. بقي مفقودون. لا يعرفون. فهؤلاء المفقودين الغالب

112
00:41:40.000 --> 00:42:00.000
انهم هلكوا. الغالب انهم هلكوا. فقالوا في مثل هذه الحال اذا كان الغالب الهلاك اه يمهل اربع سنين منذ فقد. اربع سنين منذ فقد. ولكن الصحيح في كلا المسألتين انه يجتهد القاضي

113
00:42:00.000 --> 00:42:20.000
يجتهد القاضي فيجعل مدة انتظار يسمونها مدة تربص. تنتظرها زوجته فاذا تمت هذه المدة هنا بعدها مباشرة تبدأ في العدة عدة الوفاة ثم تتزوج. هذه ما يتعلق هذه مسألة تتعلق عقب المدة ما نحسبها

114
00:42:20.000 --> 00:42:40.000
قبل عدة لا المدة ما تحسب هذا يسمى تربص. ثم تبدأ بعدها العدة. هذي ما يتعلق المفقود. طيب الان مفقود مات احد مورثيه مثل الابن سافر وكان على احدى الحالتين اما غالبه السلامة او غالبه الهلاك آآ

115
00:42:40.000 --> 00:43:00.000
ثم طلب ثم مات ابوه. ثم مات ابوه. فقالوا لن ننتظر ان انتظروا لا اشكال. لكن قالوا لن ننتظر. نريد ان يقسم فنقول اقسموا ولكن ضعوا الحالتين. الحالة الاولى ان يكون حيا. اقسموها على انه حي

116
00:43:00.000 --> 00:43:20.000
اخذ كل نصيبه واقسموها على انه ميت. وكل يأخذ نصيبه. ثم ننظر في كلا الحالتين من حجبه في احدى المسألتين نحجبه لا ترث لين نتأكد من هذا الغائب المفقود. ومن نقص في احدى المسألتين ننقصه نعطيه الاقل

117
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
ومن كان ميراثا لم يتأثر لا هنا ولا هنا فنعطيه ميراثه ولا اشكال. فاذا تمت مدة التربص ولم يحضر هنا نقول اه آآ الذين نقصوا نكمل لهم والذين حجبوا لم يعطوا شيئا نعطيهم حقهم. طيب آآ لو

118
00:43:40.000 --> 00:44:10.000
بعد ان اقتسموا نقول كل الذي معكم نصيبه يصبح دين على كل بحقه. كل بقسطه حقه موجود. لو ثبت انه مات. ولكن لما وصلنا تاريخ وفاته اذا هي بعد موت مورثه. يعني مات ابوه مثلا في شهر محرم. فلما وصلت اخباره الى

119
00:44:10.000 --> 00:44:30.000
هو مات في شهر آآ مثلا ربيع. ايه. بعد ابوه. فنقول يقسم ويرث ثم نأخذ ميراث هذا هو ونقسمه على ورثته. نقسمه على ورثته. يقدر المهم انه يحتاط له. في حفظ له حقه

120
00:44:30.000 --> 00:44:50.000
واما ما يتعلق بزوجته فهذا ان شاء الله بيجينا في كتاب النكاح لو انه انتظرت الشيخ وظع لها خمس سنوات انتظرت خمس سنوات بعدها خلاص آآ دخلت في العدة ثم تزوجت. وفي ليلة الزواج طرق عليهم الباب

121
00:44:50.000 --> 00:45:20.000
فماذا نفعل؟ ان شاء الله ناخذها ان شاء الله في كتاب النكاح باذن الله. اذا كان الاحتمالية هل لو فرق بين لو لو كان مثلا هو الاخوة هم اربعة الورثة اربعة اخوة كانت المسألة سيأخذ ربع كل واحد له ربع لو حدث ما قلنا ميت خذا هذا ثلث وهذا ثلث

122
00:45:20.000 --> 00:45:40.000
الثلث اكثر من الربع. فيتأثر يغير في الميراث. لو مات بعده ثم ايش؟ لا. بعد ابوه قطعا من وجد حيا بعد وفاة المورث ولو بلحظة. فانه يرث. لو ان اناس في سيارة صار لهم حادث

123
00:45:40.000 --> 00:46:00.000
ثم ماتوا جميعا. وشهد الشهود ان الابن مات قبل ابيه. او بالعكس فنورث وهذا المسألة ما وردها الشيخ هنا هذي مسألة اسمها ميراث الغرقى والهدم. مثل انسان نسأل الله ان يرحم موتى المسلمين في الزلازل هذي

124
00:46:00.000 --> 00:46:20.000
الان كيف نورثهم؟ اقول من من ثبت عندهم انه عاش ولو مدة يسيرة بعد اولئك فهو وارث ومن مات اولا موروث. ومن لم ومن لم نستطع الحكم بحياتهم ولو وفاتهم ان اخرجناهم موتى جميعا. لا نعرف من المتقدمين

125
00:46:20.000 --> 00:46:35.566
المتأخر فهنا لا يورث لا يرث بعضهم بعضا. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله. في باذن الله