﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.350
جاهزين للمناقشة طيب اذا نبدأ في الدرس الجديد. الدرس الماظي كان بصفة الوضوء يعني سهل ان شاء الله. المسائل قليلة ان شاء الله نختم اليوم بابين حتى نختم الاسبوع القادم كتاب الطهارة باذن الله عز وجل

2
00:00:20.500 --> 00:00:42.900
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا شيخنا وللسامعين وللحاضرين وللمشاهدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء

3
00:00:43.600 --> 00:01:03.250
وهي الخارج من السبيلين مطلقا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الباب مناسبته لما قبله انه لما ذكر صفة الوضوء ذكر ما يبطله

4
00:01:03.300 --> 00:01:41.350
ذكر ما يبطله. والنواقض هي المفسدات النواقض هي المفسدات    انت ما عندك نسخة  اظن فيه نسخ ما ادري يا شيخ  المبطلات النواقض هي المفسدات او المبطلات  والفقهاء رحمهم الله يتفننون في عباراتهم

5
00:01:41.400 --> 00:02:13.600
يتفننون في عباراتهم فمثلا في الوضوء مفسداته نواقض وفي الصلاة مبتدأ. مبطلات الصلاة وفي الصيام مفسدات الصيام وقريب من ذلك ايضا الحج محظورات وهي يعني وان كنا نرى ان نقول المحظورات ابعد شيئا لانها قد لا تفسد الحج لكنها محرمة لكنها مقاربة له

6
00:02:13.600 --> 00:02:43.350
فيقولون مبطلات نواقض مفسدات محظورات ونحو ذلك. ثم عد الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه هذا ثمانية اه نواقض للوضوء. فقال في الاول الخارج من السبيلين مطلقا اولا الخارج الخارج اي لابد ان يرى بالعين

7
00:02:43.500 --> 00:03:13.000
لابد ان يرى بالعين فمجرد الاحساس لا ينقض الوضوء احس انه يريد ان يبول احس ان في ذكره يعني في باطن ذكره بولا نقول الى الان لا حتى يخرج هذا الاول امر فلا بد من الخروج. الثاني قال من السبيلين

8
00:03:13.400 --> 00:03:47.800
السبيلان مثنى سبيل السبيلان مثنى سبيل وهو مخرج الحدث وهو مخرج الحدث من بول او غائط مخرج الحدث من بول او غائط والحق به بعض الفقهاء والحق به بعض الفقهاء مخرج الولد

9
00:03:48.600 --> 00:04:30.800
مخرج الولد. وهذا خاص بالمرأة والصحيح والصحيح انه لا يلحق به والصحيح انه لا يلحق به وبناء على ذلك وبناء على ذلك فالراجح ان الرطوبات ان الرطوبات التي تخرج من المرأة من مخرج الولد لا تنقض الوضوء. الرطوبات التي تخرج من

10
00:04:30.800 --> 00:05:00.100
من مخرج الولد لا تنقض الوضوء وهذي مسألة تبتلى بها النساء طيب ثم قال مطلقا قوله مطلقا اي سواء كان نجسا اي سواء كان نجسا كالبول والغائط   او طاهرا كالريح

11
00:05:00.550 --> 00:05:36.500
او طاهرا كالريح   وسواء كان معتادا كالذي سبق سواء كان معتادا كالذي سبق هي بول والغائط والريح او نادرا او نادرا كالدود والحصى والدم فكل ما خرج من سبيلين ناقض للوضوء مطلقا

12
00:05:36.600 --> 00:06:09.650
هذا هو الناقد الاول نعم هذا رحمه الله والدم الكثير ونحوه. الناقض الثاني الدم الكثير. اي خروج دم الكثير ونحوه. قوله الكثير يخرج الدم الكثير ظابطه العرف كما مر بنا في اكثر من مسألة. العرف

13
00:06:11.250 --> 00:06:43.700
وخرج لقوله الكثير الدم اليسير فلا ينقض الوضوء وخرج بقوله الكثير الدم اليسير فلا ينقض الوضوء  كمثلا حك جلده فخرج دم يسير فهذا لا ينقض حتى على عند الحنابلة ونحوه قوله ونحوه ضابطه

14
00:06:45.250 --> 00:07:17.700
ضابط ما كان نحو الدم الكثير كل نجس كثير خرج من غير السبيلين وليس بولا ولا غائطا فهذا ضابطه كل نجس كثير خرج من غير السبيلين  وليس بولا ولا غائطا

15
00:07:18.450 --> 00:07:52.950
هذا هو الذي يكون نحو الدم الكثير يعني يلحق به. ومثاله الصديد  دم الجروح والقيح والقيء  والقيء طبعا اه دم الجروح الكثير. الصديد الكثير القيء لا يحتاج الى كلمة الكثير. لماذا

16
00:07:53.950 --> 00:08:28.800
ها؟ احسنت لانه كثير اصلا. فلو كان يسيرا هل يسمى قيئا   من اصابه قيء او رعاف او غرس. قلص اليسير منه يسمى قلص او قلص يجوز الفتح التسكين القيء هو الكثير اصلا. ما خرج كثيرا فانه قيء. فان كان يسيرا قلص

17
00:08:28.900 --> 00:08:56.300
وضابط والقيء هو الذي يملأ الفم هذا القيء فان لم يملأ الفم فهو قلس القيء هو ما ملأ الفم او اكثر فان كان دون ذلك فهو القلق     الصديد ماء الجروح

18
00:08:56.850 --> 00:09:19.850
والقيح كل ما يخرج من غير جرح هو نفسه او قريب منه وقد اختار الشيخ رحمه الله تعالى اظنه موجود عندك في الحاشية اختار الشيخ رحمه الله تعالى في المختارات الجلية ان الدم الكثير ونحوه لا ينقض الوضوء

19
00:09:20.500 --> 00:09:40.450
الشيخ في المختارات الجلية اختار ان الدم الكثير ونحوه لا ينقض الوضوء الشيخ بن سعد ما ذكر في الحاشية عندكم؟ ايه ها؟ اي نعم. كل يعني الناقض هذا لا ينقض

20
00:09:40.550 --> 00:09:59.500
دائما اذا اذا ترجيحات الشيخ ابن سعدي رحمه الله المعتمد فيها هو هذا الكتاب المختارات الجلية المختارات الجلية هو المعتمد في اختيارات الشيخ رحمه الله تعالى. لسببين السبب الاول انه متأخر

21
00:09:59.750 --> 00:10:24.650
فكأنه ناسخ لما قبله والسبب الثاني انه وظعه في الترجيح. الكتاب الف في الترجيح. اما مثلا كتابنا هذا فهو مذهب الحنابلة او على روايات في مذهب الحنابلة بعكس المختارات الجلية فهو خاص بترجيحاته رحمه الله تعالى. ومن الادلة على ذلك

22
00:10:24.650 --> 00:10:44.900
ان الدم الكثير لا ينقض الوضوء ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بجراحاتهم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم الوضوء من الجروح. نعم وزول العقل بنوم او غيره

23
00:10:44.950 --> 00:11:09.850
اي نعم للدم كله لا ينقض الوضوء الا ما خرج من السبيلين   الثالث قال رحمه الله تعالى وزوال العقل بنوم او غيره زوال العقل على نومه  زوال العقل على نوعين زوال كلي

24
00:11:10.050 --> 00:11:53.150
زوال كلي وهو الجنون يذهب العقل بالكلية وهو الجنون ثاني زوال جزئي زوال جزئي وهو تغطية العقل لعارض تغطية العقل لعارض  يعني عارض يزول كالنوم والاغماء والبنت  والسكر   فاما الكل فلا اشكال فيه

25
00:11:53.650 --> 00:12:26.900
قليله وكثيره ينقض الوضوء الكلي قليله وكثيره ينقض الوضوء واما الجزئي فضابط نقض الوضوء به فضابط نقل نقذ الضوء به هو زوال الشعور هو زوال الشعور بحيث لو لو احدث لم يشعر بنفسه

26
00:12:27.550 --> 00:12:48.250
بحيث لو احدث لم يشعر بنفسه   وبناء على ذلك فالنعاس لا ينقض الوضوء فالنعاس لا ينقض لا ينقض الوضوء. وقد كان النبي صلى الله عليه قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق

27
00:12:48.250 --> 00:13:19.100
رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون نعم واكل لحم الجزور او الجذور. الظم عندك ولا بالفتح؟ لا الجزور  وش عندكم انتم من الجزور. طيب ننقض الرابع. يقول واكل لحم الجزور. الجزور هي الابل

28
00:13:19.550 --> 00:14:02.100
هي الابل   والجزور من الجزر الجزور من الجزر  وهو القطع بالسكين القطع بالسكين وفصل اللحم عن العظم وفصل اللحم عن العظم   وبناء على ذلك وبناء على ذلك  فالمشهور من مذهب الحنابلة

29
00:14:02.150 --> 00:14:33.200
فالمشهور من مذهب الحنابلة ان الذي ينقض هو اللحم فقط ان الذي ينقض هو اللحم فقط. الذي يسمى بالهبر يعني اللحم الاحمر  فالرأس والكرش والمصران والكبد لا تنقض الوضوء عند الحنابلة

30
00:14:33.600 --> 00:14:57.250
كلها لا تنقض الوضوء عند الحنابلة  لماذا؟ قالوا لانها لا تجزر بالسكين لا تقطع وتفصل وتفصل عن اللحم. ولان الانسان لو كلف ان يشتري لحما فذهب فاشترى كرشا او مصرانا او رأسا فانه

31
00:14:57.300 --> 00:15:13.300
لم يفعل ما امر به فان العرف ان اللحم هو اللحم الاحمر وان هذه لا تسمى لحما انما تلحق به فلهذا قالوا اذا لذلك قالوا لا ينقضوا الا اللحم فقط

32
00:15:13.750 --> 00:15:35.450
واختار المؤلف رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخنا ايضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميعا انه ينقض مطلقا كل اجزاء الابل تنقض الوضوء كل اجزاء الابل تنقض الوضوء. الكرش والمصران الكبد والرأس

33
00:15:35.650 --> 00:16:01.000
فجميع اجزائه تنقض  ومن الادلة على ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فهل يقولون المحرم اللحم فقط دون والكبد والمصران الله عز وجل يقول حرم عليكم لحم الخنزير

34
00:16:01.100 --> 00:16:22.200
وهو بالاجماع كل اجزاء الخنزير محرمة. فنقول كذلك ينبغي ان نقول كل اجزاء تنقض الوضوء فلماذا قلنا هذا لحم؟ وهذا ليس بلحم هذا من الادلة ثم ايضا من الادلة قالوا انه لا يعلم في الشرع حيوان تتبعظ اجزاؤه في الاحكام

35
00:16:22.350 --> 00:16:42.350
جزء له حكم وجزء له حكم الا في الشرائع السابقة وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الابل والبقر حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما الايات فهذه التي فرق فيها اما في شريعتنا فقالوا لا يعرف في الشريعة حيوان تتبعظ اجزاؤه جزء له حكم وجزء له حكم

36
00:16:42.350 --> 00:17:00.350
عنه فالاصل هو انها تنقض مطلقا. وهذا لا شك هو الاحوط. اما اللبن فلا ينقض لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العورانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها ولم يأمرهم بالوضوء

37
00:17:00.700 --> 00:17:28.450
وكذلك المرق الصحيح ان المرء اذا كان خاليا تماما من اللحم فانه لا ينقض الوضوء نعم. ومس المرأة بشهوة. نعم الناقض الخامس مس المرأة بشهوة هذا الناقظ له ظابطان له ظابطان

38
00:17:28.500 --> 00:17:58.650
او شرطان الاول ان يكون مسا بلا حائل مباشرة ان يكون مسا بلا حائل اي يمس الجلد الجلد   الظابط الثاني ان يكون بشهوة اي بلذة يعني مسا يتلذذ به مسا يتلذذ به

39
00:17:59.000 --> 00:18:22.350
وسيأتي الكلام على دليله عندما يذكر الشيخ رحمه الله نعم. ومس الفرج هذا الناقض السادس مس الفرج. قالوا مس الفرج اولا يشترط وان يكون بالكف ان يكون بالكف يعني باليد

40
00:18:22.400 --> 00:18:41.800
الشرط الثاني الحنابلة يلحقون باطنه بظاهره. يقول الكف الاصل هو الباطن ويلحق به الظاهر وعلى خلاف فيها في مسألة هل هو هل يلحق الظاهر بالباطن او لا؟ لكن هم يقولون مطلقا الكف

41
00:18:42.050 --> 00:19:17.350
الثاني ان يكون بلا حائل ان يكون بلا حائل ان يكون مباشرة  وقوله الفرج يشمل القبل والدبر يشمل القبل والدبر  وايضا يشمل فرجه وفرج غيره فرجه وفرج غيره. لقوله لانه لم يقل ومس فرجه. الفرج فيشمل الفرج مطلقا

42
00:19:17.400 --> 00:19:40.850
قبلا او دبرا او فرج غيره   ودليل هذه المسألة لم لم يريد الشيخ دليلها دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ في حديث بسرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ

43
00:19:40.900 --> 00:20:09.200
وفي بعض الروايات فرجه بعض الروايات فرجه   واختار شيخنا رحمه الله تعالى انه لا ينقض مس الفرج الا بشهوة  مذهب وظاهر كلام الشيخ هنا انه ينقض مطلقا اختار شيخنا رحمه الله تعالى انه لا ينقض الا بشهوة

44
00:20:09.600 --> 00:20:58.650
جمعا بين الاحاديث جمعا بين الاحاديث نعم نعم الاختيار شيخنا  نعم. رحمه الله تغسيل الميت. هذا الناقض السابع تغسيل الميت والمراد به مباشر التغسيل. مباشر التغسيل   كمن يصب الماء او يعينه مثلا في تقليبه الذي يؤمر بالاغتسال الذي ينتقض وضوءه ومن باشر تغسيل الميت

45
00:20:58.650 --> 00:21:34.500
وعندكم في الحاشية ان الشيخ رحمه الله تعالى يرجح انه لا ينقض انه لا ينقض    لانه لم يثبت فيه دليل يدل على نقض الوضوء بغسل الميت بتغسيل الميت. نعم قال رحمه الله جدة وهي تحبط الاعمال كلها. نعم هذا هو الضابط الناقض

46
00:21:34.550 --> 00:22:02.150
الاخير الثامن وهو الردة. قال وهي تحبط الاعمال كلها قال الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر كافر فاولئك حبت اعمالهم فالردة تحبط جميع الاعمال والوضوء عمل. والوضوء عمل فينتقض بالردة

47
00:22:02.150 --> 00:22:28.400
ثم شرع رحمه الله تعالى في الاستدلال على بعض المسائل السابقة نعم. لقوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. نعم هذا هو دليل الغائط خارج من السبيلين ودليل ان لمس المرأة ينقض الوضوء. او لامستم النساء. طيب الان عندنا هذه المسألة اولى

48
00:22:28.400 --> 00:22:56.950
النساء ما ما الدليل منها على نقض الوضوء؟ قالوا الدليل القراءة الاخرى وهي او لمستم النساء او لمستم النساء الاية هنا قد تحتمل معنى اخر لكن فسرتها القراءة اخرى او لمستم النساء

49
00:22:57.000 --> 00:23:27.750
نقول لهم انتم تقولون بشهوة فاين الشهوة في الاية قالوا لان اللمس مظنة مظنة خروج اللمس بشهوة مظنة خروج الخارج. قالوا لان اللمس بشهوة مظنة لخروج الخارج. وعندهم قاعدة ان المظنة تنزل منزلة المئنة. يعني الحقيقة

50
00:23:28.000 --> 00:23:48.000
غلبة الظن كانها حقيقة. فالمظنة تنزل منزلة المئنة. فقالوا لذلك نضبطها ثم قالوا ايضا لا نستطيع ان نقول ان اللمس مطلقا يقظ لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لمس نساءه

51
00:23:48.100 --> 00:24:05.500
فلمس عائشة رضي الله عنها مثلا وهو يصلي كان اذا اراد ان يسجد ان يسجد غمزها فكفت قدميها رضي الله عنها فدل على ان مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. فقالوا نجمع بين هذا الحديث فنقول حديث عائشة

52
00:24:05.500 --> 00:24:22.800
يدل على ان مجرد اللمس لا ينقض الوضوء والاية تدل على انه ينقض فنجمع بينهما فنجعله اذا كان بشهوة ناقظ لانه مظنة الخارج من المذي وغيره وكما اختار الشيخ رحمه الله تعالى

53
00:24:23.300 --> 00:24:45.550
وين ما رجحناهم. طيب وهذي هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني انه لا ينقض مطلقا الا ان خرج منه شيء القول الثاني انه لا ينقض مطلقا الا ان خرج منه شيء

54
00:24:46.450 --> 00:25:11.650
ومن ادلة ذلك قول ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة رضي الله عنها وخرج الى الصلاة ولم يتوضأ الاية التي بين ايدينا نقول اعلم الناس بالتفسير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آآ او من اشهر من عرف

55
00:25:11.650 --> 00:25:30.650
التفسير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حبر الامة وترجمان القرآن. ابن عباس رضي الله عنهما فسر لامستم بالجماع فيقدم تفسيره على تفسير غيره. فيكون معنى الاية آآ او لامستم النساء اي جامعتم النساء

56
00:25:31.350 --> 00:26:01.450
نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الابل؟ فقال نعم. رواه مسلم وهذا الحديث دليل الناقظ الرابع وهو الوضوء من لحم الابل. وآآ بالمناسبة ان آآ  انتقاض الوضوء من بول الابل من من لحم من اكل لحم الابل خاص او من مفردات مذهب الحنابلة. الجمهور

57
00:26:01.500 --> 00:26:19.400
على انه لا ينقض انما مذهب الحنابلة فقط انه ينقض ولذلك كان الامام احمد رحمه الله تعالى يقول كلاما معناه ليس عندي في نقضه شك فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:26:19.550 --> 00:26:41.650
نعم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي نعم هذا جزء من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وفيه الدليل البول والغائط ودليل النوم ودليل النوم

59
00:26:42.150 --> 00:27:10.600
نعم قال رحمه الله تعالى باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم هذا الباب ما يتعلق بالغسل وعلى من يجب وصفة الغسل من الجنابة والغسل يأتي بالفتح وبالظم فالمشهور انه بالغسل الاغتسال

60
00:27:10.750 --> 00:27:41.300
مشهور انه بالغسل الاغتسال. وبالفتح الغسل الماء الماء وقد يطلق على وقد يطلق على الفعل ايضا  وبعضهم يقول الغسل الاغتسال الغسل التطهير. الغسل التطهير ولذلك يقول غسل يدك. اغسل يدك

61
00:27:41.350 --> 00:28:03.100
غسلت يدي والغسل بالكسر ما يضاف الى الماء كالصابون الصابون يسمونه غسل  ونحوه من المطهرات التي تضاف الى الماء يسمونها غسل فيقول الغسل الاغتسال. والغسل التطهير والغسل ما يضاف الى الماء

62
00:28:03.100 --> 00:28:34.300
عند التطهير نعم. قال رحمه الله ويجب الغسل من الجنابة نعم هذه موجبات الغسل موجبات الغسل نوعان موجبات الغسل نوعان الاول متق عليه انه يوجب الغسل الاول متفق عليه وهو اربعة

63
00:28:34.900 --> 00:29:30.650
وهو اربعة الجنابة والحيض الجنابة والحيض والنفاس وتغسيل الميت وتغسيل الميت واثنان مختلف فيهما واثنان مختلف فيهما وهما اسلام الكافر وغسل الجمعة اسلام الكافر وغسل الجمعة نمشي على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى الاول الجنابة. الجنابة

64
00:29:30.650 --> 00:30:08.600
من جانب الماء مكانه. من جانب الماء مكانه. هذا اصل كلمة جنابة    والمراد بالجنة امران قرأتها يا شيخ قرأت ينزل المني؟ نعم لا لا ما نزل طيب قال رحمه الله وهي انزال المني بوطء او غيره او بالتقاء الختانين

65
00:30:08.600 --> 00:30:44.400
هذا هو الموجب الاول الاغتسال وهو الجنابة والجنابة الجنابة تكون باحد امرين الاول انزال المني بوطء او غيره فانزال المنية تعمد انزال المني بوطء وهو الجماع او غيره كالمباشرة تقبيل ونحو ذلك. فهذا الامر الاول من نواقض من موجبات الغسل وهو

66
00:30:44.400 --> 00:31:08.850
تعمد انزال المني ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء يعني يجب الاغتسال بالماء اذا خرج الماء وهو المني الثاني من من الجنابة قال او بالتقاء الختانين الختان هو

67
00:31:08.850 --> 00:31:37.850
وموضع القطع موضع القطع من الرجل والمرأة موضع موضع الختنة التي يختن بها الرجل او المرأة. فاذا التقيا وهذا كناية عن الجماع ويضبطونه بقولهم تغييب الحشفة في الفرج تغييب الحشفة في الفرج. هذا هو التقاء الختانين

68
00:31:38.700 --> 00:32:07.900
ولا يشترط له الانزال فهو يوجب الغسل ولو لم ينزل  قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وعند مسلم وان لم ينزل. نعم. وخروج دم الحيض والنفاس

69
00:32:07.900 --> 00:32:29.100
نعم هذا هو الثالث او الثاني الثاني من الموجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس خروج كما مر بنا الخارج من السبيلين. فاذا احست المرأة بخروجه ولم يخرج فلا اثر له. وهذا يسألنا عن

70
00:32:29.100 --> 00:32:45.250
كثير من النساء خاصة في الصيام قبيل غروب الشمس احست بخروج الحيض فغابت الشمس ولم تره ثم رأته بعد غروب الشمس حكم صيامها صحيح لانه لم يخرج لم يرى بالعين

71
00:32:46.000 --> 00:33:14.200
اه خروج دم الحيض. دم الحيض هل هو الدم الصريح او مقدمات الدم فمن النساء من يخرج ينزل دم مثلا اسود ومن النساء من تخرج كدرة وسفرة قبل ان ينزل الدم الصريح. فالمراد الذي يوجب الغسل الكدرة والصفرة او الدم يعني متى

72
00:33:14.200 --> 00:33:31.650
يبدا دم الحيض هذه محل خلاف بين العلماء. هل العبرة بالكدرة والصفرة تبدأ من حينها بترك الصلاة والصيام او آآ خروج الدم الصريح ولعل نرجئها ان شاء الله الى باب الحيض والنفاق

73
00:33:31.650 --> 00:34:06.000
بس. اما واما النفاس فضابطه الدم الذي يخرج بعد الولادة الدم الذي يخرج بعد الولادة او معها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة الدم الذي يخرج بعد الولادة او معها او قبلها بيوم او يومين او ثلاثة ومعه

74
00:34:06.000 --> 00:34:30.650
طلق ومعه طلق لان كثير من النساء يخرج معها الدم وهي حامل. فقد تتوهم انه نفاس حتى ولو كان قبيل الولادة. يقول ظابط الدم الذي يكونوا نفاسا ان يكون معه طلق الولادة. فان كان معه الطلق ولو كان قبله بيوم او يومين او ثلاثة. فانه نفاس. وان لم يكن

75
00:34:30.650 --> 00:34:53.850
وان كانت خالية من من الطلق فلا فلا فلا يعتبر نفاسا فخروج دم الحيض والنفاس يوجب الغسل بعد الطهر. نعم. وموت وغير الشهيد وموت غير الشهيد. والمراد بموت غير الشهيد يعني تغسيل الميت

76
00:34:54.100 --> 00:35:27.100
يعني تغسيل الميت فيجب تغسيل الميت وهو فرض كفاية وهو فرض كفاية قال غير الشهيد والشهيد هنا هو القتيل في معركة مع الكفار القتيل في معركة مع الكفار فان مات في غير القتل او كان جريحا مثلا وطال جرحه ثم مات بعد ذلك فانه يغسل. والدليل على ذلك

77
00:35:27.100 --> 00:35:46.350
انه لا يغسل ان النبي صلى الله عليه وسلم في قتل احد قال جابر رضي الله عنه ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم  ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم. نعم. واسلام الكافر ايضا من الموجبات

78
00:35:46.550 --> 00:36:07.400
اسلام الكافر فاذا اسلم الكافر سواء كان كافرا اصليا او مرتدا فيجب عليه ان يغتسل اذا اسلم الكافر اصليا كان او مرتدا فانه يجب عليه ان يغتسل. وسيأتي الكلام ان شاء الله عليها عند الترجيح

79
00:36:07.400 --> 00:36:38.650
عند الاستدلال. قال تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. وهذا هو دليل الموجب الاول وهو الجنابة وان كنتم جنبا فاطهروا والمراد بالطهر بالتطهر هنا الاغتسال من الجنابة  وقال تعالى ولا تقربوا ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. اي ان اغتسلن

80
00:36:38.650 --> 00:36:58.650
نعم قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن اي ينقطع الدم. دم الحيض او النفاس. فاذا تطهرنا وقوله تطهرن يختلف عن يطهرن. يطهرن ينقطع الدم. تطهرن هذا فعلهن. اي اغتسلن

81
00:36:58.650 --> 00:37:26.400
فاتوهن من حيث امركم الله. فدل هذا على انه يوجب الاغتسال وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. هذه الجملة اختلفت فيها النسخ الجملة اختلفت فيها النسخ والصواب ان الجملة وامر النبي صلى الله وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت

82
00:37:26.400 --> 00:37:47.550
هذه نسخة النسخة التي طبعت في عهد الشيخ رحمه الله تعالى ونسخة ابنه ونسخة صاحبه الشيخ سليمان البسام كلهم هذه وامر النبي وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. لاننا لو قلنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل ميتا

83
00:37:47.550 --> 00:38:07.550
مسألة الغسل من تغسيل مسألة تغسيل الميت في نواقض الوضوء مرت بنا انها تغسيل الميت ينقض الوضوء وايضا ليس هنا مسألة من مسائل تغسيل الميت هل ينقض الوضوء او لا؟ لا توجد هذه المسألة والشيخ الان يستدل المسائل الموجودة في الكتاب في في

84
00:38:07.550 --> 00:38:26.800
لكن اذا قلنا وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت فيكون هذا دليلا الموجب  وموت غير شهيد وموت غير الشهيد. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:38:26.800 --> 00:38:45.250
اغسلوه بماء وسدر. وفي ابنته اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا فهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت. نعم. وامر من اسلم ان يغتسل. وامر من اسلم ان يغتسل

86
00:38:45.250 --> 00:39:06.900
هذا اسلام الكافر اسلام الكافر. امر النبي صلى الله عليه وسلم آآ قيس بن عاصم امر قيس بن عاصم ان يغتسل وامر ثمامة ابن اثال ابن اثال ان يغتسل وهذي في رواية عبد الرزاق

87
00:39:07.300 --> 00:39:25.600
واما في الصحيحين فان ثمامة اغتسل من نفسه لم يؤمر وهذا هو قول كثير من العلماء ان من اسلم يجب عليه ان يغتسل. واختار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى انه لا يجب

88
00:39:25.600 --> 00:39:44.350
بل يستحب الاسلام الكافر اذا اسلم الكافر يستحب له ان يغتسل ولا يجب. واستدل على ذلك بانه يسلم فئام كثير من الناس ولا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرا عاما

89
00:39:44.500 --> 00:40:15.050
للناس ان يسلموا يعني ان يغتسلوا  نعم قال رحمه الله تعالى واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه اوله. طيب الان الشيخ رحمه الله تعالى في صفة الغسل من الجنابة وقد قسمها رحمه الله تعالى الى قسمين. القسم الاول الغسل الكامل وهو الذي بدأ به الان. هذا هو

90
00:40:15.050 --> 00:40:35.050
النوع الاول من انواع الغسل الغسل الكامل وهو الذي بدأ به. وسيأتي ان شاء الله الغسل المجزئ. اما الغسل الكامل فقال قال يغسل فرجه اولا والمراد بالفرج هنا القبل. القبل فيغسل فرجه وما لوثته

91
00:40:35.050 --> 00:40:51.900
جنابة وما لوثته الجنابة هذا اول ما يبدأ به وكان صلى الله عليه وسلم بعد ان يغسل فرجه يغسل يده كان يضربها بالجدار والان لو غسلها بماء او بصابون او

92
00:40:51.900 --> 00:41:17.650
بغيره حتى تطهر فكلها مجزئة نعم ثم يتوضأ وضوءه كاملا ثم يتوضأ وضوءا كاملا وضوءا كاملا هذا بعد ان يغسل فرجه يتوضأ وضوءه للصلاة يتوضأ وضوءه للصلاة. والشيخ رحمه الله تعالى يقول وضوءا كاملا. اي ومعه غسل الرجلين

93
00:41:17.700 --> 00:41:41.050
قوله كاملا يدخل فيه غسل الرجلين. وهذا هو المشهور عند الحنابلة انه يغسل رجليه اولا مع الوضوء الكامل وسيأتي ان شاء الله غسل لها مرة اخرى نعم ثم يحصي الماء على رأسه ثم يحزن ثم

94
00:41:41.050 --> 00:42:01.050
ويحصي الماء على رأسه ثلاثة. يرويه بذلك ثم يحثي الماء على رأسه. يحثي اي يملأ يديه بالماء ثم يصبه على رأسه. يحثي يعني يملأ يديه بالماء ثم يصبه على رأسه. ثلاث مرات

95
00:42:02.350 --> 00:42:19.500
كل مرة يعم يعمم رأسه فيها كل مرة يعمم رأسه فيها وجاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن من الرأس ثم الايسر ثم الوسط

96
00:42:19.800 --> 00:42:44.450
بدأ بالشق الايمن ثم الايسر ثم الوسط قال ابن رجب رحمه الله والظاهر انه في كل مرة يعمم فيبدأ بالماء من الجهة الشق الايمن ثم يعان ثم ويبدأ من الجهة الشق الايسر ثم يعمم ثم من الوسط ثم يعمم. حتى تكون ثلاث مرات لان المرة هي التي يعم فيها العضو. يعمم فيها العضو

97
00:42:44.450 --> 00:43:10.500
نعم. ثم قال يرويه بذلك يعني يوصل الماء الى جلدة الرأس يوصل الماء الى جلدة الرأس   ثم يفيض الماء على سائر جسده. نعم ثم يغسل سائر جسده ويفيض الماء على جميع الجسد. ويبدأ بالجانب

98
00:43:10.500 --> 00:43:36.900
الايمن يبدأ بالجانب الايمن من جسده  ثم يغسل رجليه بمحل اخر. نعم يغسل الرجلين في في محل اخر. هذا هو مذهب الحنابلة. يغسلهما مع الوضوء ثم يعيد غسلهما في محل اخر. وغسل الرجلين في محل اخر اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال يغسلهما مع الوضوء

99
00:43:36.900 --> 00:43:56.900
ومنهم من قال لا يغسلهما مع الوضوء بل يؤخر غسلهما حتى يفرغ من وضوءه. وبعضهم قال آآ قير اما هنا واما هنا وبعضهم قال الاصل ان تغسل مع الوضوء. فان كان في المكان وسخ كالطين

100
00:43:56.900 --> 00:44:16.900
مثلا لهما الى مكان اخر حتى لا لا يعني لا تتسخ مرة اخرى بالطين ونحوه مما هو موجود لكن ما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى محتمل كل الروايات محتملة. فقد جاء في حديث عائشة وحديث اه ميمونة

101
00:44:16.900 --> 00:44:43.900
رضي الله عنهما ما يدل على هذا وهذا. فان غسلهما مرة او غسلهما مرتين فلا حرج في ذلك. نعم. والفرظ من هذا غسل جميع البدن. نعم هذا والان النوع الثاني وهو الغسل المجزئ. النوع الثاني بعد ان انتهى من الغسل الكامل. شرع الان في الغسل المجزئ. قال والفرد من هذا

102
00:44:43.900 --> 00:45:10.700
غسل جميع البدن وجميع البدن يدخل فيك يدخل فيه المضمضة والاستنشاق. يدخل فيه المضمضة استنشاق فهي تدخل في جميع البدن. لانها تابعة للوجه وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. نعم ايضا لا بد ان تأكد من ايصال الماء الى ماء تحت

103
00:45:10.700 --> 00:45:30.700
الشعر الكثيف والخفيف. وهذا بخلاف الوضوء. فالوضوء يغسل الشعر الخفيف وظاهر الكثيف. اما الغسل فلا بد ان يغسل ما تحت الشعر الخفيف وما وما تحت الشعر. الكثيف. وبهذا تم لنا باب الغسل

104
00:45:30.700 --> 00:45:49.750
ووفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقي ان شاء الله من باب كتاب الطهارة التيمم والحيض في الدرس القادم باذن الله عز وجل وصلى الله وسلم على نبينا محمد

105
00:45:50.050 --> 00:45:52.950
