﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
سم من المحرمات الى ابد. انتهينا من المحرمات الى الابد. ايه. محرمات الى ابد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين والمسلمين اجمعين

2
00:00:20.000 --> 00:00:39.050
اما بعد قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله واما المحرمات الى امد فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين

3
00:00:39.150 --> 00:00:59.150
ولا يجوز للحر ان يجمع بين اكثر من اربع ولا ولا للعبد ان يجمع بين اكثر من زوجتين واما ملك اليمين له ان يطأ ما شاء. واذا اسلم الكافر وتحته اختان اختار احداهما او عنده اكثر من اربع

4
00:00:59.150 --> 00:01:19.150
اختار اربعة وفارق البواقي. وتحرم المحرمة حتى تحل من احرامها. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب اجله. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها

5
00:01:19.150 --> 00:01:39.150
ويجوز الجمع بين الاختين بالملك ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم حتى يحرم السلام عليكم. حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزوج او تزوج له. او تزوج لها

6
00:01:39.150 --> 00:01:59.150
ما بعد الاستبراء. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا يا عليم. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان فرغ من القسم الاول وهو المحرمات الى ان

7
00:01:59.150 --> 00:02:29.150
الى ابد انتقل الى المحرمات الى امد الى ابد المحرمات الى امد وذكر رحمه الله هنا انواعا من هؤلاء المحرمات. وممكن يمكن تقسيم المحرمات الى امد الى قسمين. القسم اول محرمات لاجل الجمع بينهن. محرمات لاجل الجمع بينهن

8
00:02:29.150 --> 00:02:59.150
الثاني محرمات لعارض. محرمات لعارض متى زال حل نكاحهن. ثم بدأ رحمه الله تعالى هنا بالمحرمات لاجل الجمع. وهن ثلاث. المرأة مع عمتها المرأة مع خالتها الاختان هذه المحرمات الثلاث لاجل الجمع. قال رحمه الله تعالى فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم

9
00:02:59.150 --> 00:03:19.150
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها متفق عليه. مع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين هؤلاء ثلاث. والسبب في منع الجمع هنا بين المرأة وعمتها او خالتها او اختها ان ذلك يفضي الى قطيعة الرحم فان

10
00:03:19.150 --> 00:03:39.150
الضرائر دائما بينهن النزاع والمشاكل. فاذا كان بينهن رحم ادى ذلك الى قطع الرحم. ادى ذلك الى قطع الرحم. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره ضابطا للمحرمات بسبب الجمع. فقال كل

11
00:03:39.150 --> 00:04:09.150
كل امرأتين لو قدر ان احداهما ذكرا لم يجز له ان يتزوج الاخرى. كل امرأتين لو قدر ان احداهما ذكرا والاخرى انثى لم يجز ان يتزوج بها الثنتين لا يجوز الجمع بينهما. لو كان هذا ذكر وهذي انثى لا يجوز الزواج فيها فانه اه محرم. وهذا باتفاق العلماء

12
00:04:09.150 --> 00:04:29.150
طيب هذه القاعدة التي ذكرها رحمه الله تعالى ممكنة صحيحة لكنها في النسب والرضاع اما في المصاهرة فلا يمكن ما يمكن ان تنضبط بها. وعلى كل حال لا حاجة لا لا حاجة بنا الى هذه القاعدة

13
00:04:29.150 --> 00:04:49.150
عندنا فقط ثلاث. المرأة مع عمتها او خالتها او اختها لا يجوز الجمع. ما سوى ذلك يجوز. قال ولا يجوز حر ان يجمع بين اكثر من اربع. وهذا باجماع العلماء لا خلاف بين العلماء فيه. الا ما يحكى

14
00:04:49.150 --> 00:05:09.150
عن بعض الرافضة ولا يلتفت لقولهم قالوا يجوز الى التسع مثنى وثلاثة ورباع. بل بعضهم قال يجوز يجوز ان يجمع ما شاء بلا حصر. لا حصر له. يتزوج ما شاء. الفائدة كثير من العلماء ذكر

15
00:05:09.150 --> 00:05:29.150
عنهم كثرة الزواج من السلف لكن لا يجمعون اكثر من اربع. وممن ذكر عنه كثرة الزواج الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. فقد كان فعلا قيل انه تزوج اكثر من سبعين مرة. وقل ان يبقى وقت ليس في ذمته اربع ظرائر

16
00:05:29.150 --> 00:05:49.150
دائما اربع اخر احد بعظ العلماء تزوج ايظا سبعين مرة ولم يولد له سبحان الله رحمه الله تعالى ايضا ذكر انه تزوج اكثر سبعين او اكثر. وذكر عن بعض السلف انه تزوج

17
00:05:49.150 --> 00:06:19.150
اربع وكان من يتزوج باستمرار فجمع الاربع كلهن عنده. وقال لهن انتن حسنات الاخلاق طويلات الاعناق لكني رجل مطلاق فانتن طلاق. فطلق الاربع كلهن في جلسة. يذكرن العلماء رحمهم الله تعالى في لطائف منهم يعني يجمعون احيانا العزاب من العلماء المكثرون من الزواج من العلماء الذين تغيرت مذاهبهم

18
00:06:19.150 --> 00:06:39.150
من العلماء يجمعون هذا في اثناء القراءة يقيدون مثل هذه الطرائف العلمية. طيب اذا نقول الحر لا يجوز له وان يجمع بين اكثر من اربع. ولا للعبد ان يجمع بين اكثر من زوجتين. وهذا جاء فيه احاديث لكنها

19
00:06:39.150 --> 00:06:59.150
ضعيفة ضعيفة من حيث السند لكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم انهم قالوا بذلك ان العبد نصف الحر في الزوال فيتزوج ثنتين فقط. طيب قال واما ملك اليمين فله ان يطأ ما شاء. وهذا ايضا باجماع

20
00:06:59.150 --> 00:07:19.150
فملك اليمين لا يقسم لها. ويطأ من شاء. متى شاء. ولذلك قال الله عز وجل فان خفتم الا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ولم يحدد ولم يحدد سبحانه وتعالى. قال واذا اسلم الكافر وتحته

21
00:07:19.150 --> 00:07:39.150
الاختان اختار احداهما. وهذا حديث الظحاك ابن فيروز الذيلمي. ابوه فيروز الديلمي رضي الله عنه الذي اعان الصحابة رضي الله عنهم على قتل الاسود العنسي. الذي ادعى النبوة في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:39.150 --> 00:07:59.150
فيروز هذا رضي الله عنه اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اسلمت وتحتي اختان وتحتي اختان فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلق ايتهما شئت. طلق ايتهما شئت. رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه

23
00:07:59.150 --> 00:08:19.150
والدار قطني والبيهقي. فيروز عن ابيه يروي عن ابيه. فيروز الديلمي رضي الله عنه. فالحديث رواه احمد والاربعة النسائي وصححه ابن حبان والدار قطني والبيهقي واعله البخاري اعله البخاري واحسنه يعني جمع من العلماء كالترمذي

24
00:08:19.150 --> 00:08:39.150
وابن حجر والالباني ايضا يحسنون هذا الحديث. والقاعدة عامة لا يجوز اصلا ان يجمع بين اختين. لا يجوز ان يجمع بين هذي المسألة. المسألة الثانية قال او عنده اكثر من اربع اختار اربعا وفارق البواقي. وهذا جاء في

25
00:08:39.150 --> 00:08:59.150
غيلان ابن سلمة. غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله عنه الشاعر اسلم وله عشر لما اسلم كان في ذمته عشر نسوة كل العشر اسلمن معه. فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره. فامره النبي

26
00:08:59.150 --> 00:09:19.150
صلى الله عليه وسلم ان يتخير منهن اربعا. ان يتخير من العشر اربعا. والحديث رواه احمد والترمذي وحسنه صحى ابن حبان والحاكم لكن اعله البخاري وابو زرعة وابو حاتم لعله ابو زرعة والبخاري وابو حاتم قالوا انه مرسل

27
00:09:19.150 --> 00:09:39.150
لكن له ما يشهد له وهذه القاعدة العامة التي مرت بنا انه باجماع العلماء الا من شذ الا من شذ فلا يجوز ان يكون في ذمته اكثر من اربع نسوة هؤلاء هن المحرمات لاجل الجمع. الان بدأ رحمه الله تعالى في

28
00:09:39.150 --> 00:09:59.150
لاجل عارض متى زال حل نكاحهن. الاولى قال المحرمة حتى تحل من احرامها المحرمة حتى تحل من احرامها ودليله حديث عثمان رضي الله عنه الذي مر بنا في المحظورات لا ينكح المحرم ولا ينكح

29
00:09:59.150 --> 00:10:29.150
ولا يخطب فالمحرمة لا يحل نكاحها ولا خطبتها. حتى تحل من الاحرام. طيب متى تحل في العمرة؟ متى تحل؟ بالحلق او التقصير. بالحلق او التقصير. في الحج عند تحللا عندنا التحلل الاول والتحلل الثاني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اذا تحللت التحلل الاول

30
00:10:29.150 --> 00:10:49.150
حل نكاحها. التحلل الاول. واما الجمهور فيقولون لابد ان تتحلل التحلل الثاني لانه اذا حلت التحلل الثاني حلت حلت النساء للرجل. وهذا الارجح. هذا هو الارجح انه بالتحلل الثاني. الثانية قال والمعتدة من الغيب

31
00:10:49.150 --> 00:11:19.150
سواء بغظ النظر عن نوع العدة. سواء كان موت زوج او طلاق. او فسخ او طلاقا بائنا او طلاقا رجعيا كل ذلك تسمى معتدة. لا يحل الزواج بها بالاجماع حتى يبلغ الكتاب اجله. وذلك بانقضاء العدة. بانقضاء العدة. ولا تعزم عقدة النكاح حتى

32
00:11:19.150 --> 00:11:49.150
ايبلغ الكتاب اجله؟ هذه الثانية. الثالثة قال والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب فاذا عرفت المرأة نسأل الله العافية بالزنا وصار وصفا تعرف به لانها من البغايا محرم كن على كل مسلم ان يتزوج بهذه المرأة لعموم قول الله عز وجل والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك

33
00:11:49.150 --> 00:12:09.150
وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين. فلا يحل نكاح بها. وايضا بالعكس الزاني لا يحل تزويجه كما مر بنا في آآ في الشروط الى متى؟ قال حتى تتوب حتى تتوب. طيب

34
00:12:09.150 --> 00:12:39.150
اذا ظهرت توبته او توبتها جاز التزويج. اختلف العلماء في كيفية التوبة. كيف تعرف توبتها من العلماء من قال تختبر تراود تراسل تطلب في حرام نحو ذلك قالوا فان وافقت فهي لم تتب وان رفضت فقد تابت وصدقت في توبتها وهذا قول ضعيف بل الصحيح ان

35
00:12:39.150 --> 00:12:59.150
انه متى ظهرت عليه اثار التقوى واثار الصلاح وابتعدت عن اماكن الفجور واماكن الحرام فان ذلك يكفي يكفي في معرفة توبتها. في معرفة توبتها. اما المراودة فانها قد تكون تائبة ثم يأتيها الشيطان. ابن ادم ضعيف

36
00:12:59.150 --> 00:13:20.050
الرابعة قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره وتنقضي عدتها. وهذه هي المطلقة ثلاثا المطلقة ثلاثا وهي التي في قول الله عز وجل آآ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى

37
00:13:20.050 --> 00:13:40.050
اتنكح زوجا غيره؟ هذه هي المطلقة ثلاثا. طيب في نسخة في النسخة الثانية يقول وتحرم مطلقته ثلاثا حتى فيها زوج غيره وتنقضي ويطؤها ويفارقها. وهذا شرط مهم. فاذا لا بد ان يتزوجها زوج اخر. الشرط

38
00:13:40.050 --> 00:14:00.050
لابد ان يجامعها لابد ان يجامعها. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في قصة زوجة رفاعة القرظي لما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني كنت عند رفاعة فطلقني فابت طلاقي يعني طلقها الثلاث

39
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
فتزوجت بعده عبد الله ابن ابن الزبير قالت يا رسول الله انما معه مثل هدبة الثوب يعني انه ذكر كطرف الثوب. ما ينتصب. فتبسم صلى الله عليه وسلم من كلامها رضي الله عنها. وعبد الرحمن ابن

40
00:14:20.050 --> 00:14:44.600
الزبير سمع الكلام رضي الله عنه فقال كذبت والله يا رسول الله اني لانفضها لفظ الاديم. يعني نفض جلد ولكنها ناشز تريد رفاعة تبي الاول فقال صلى الله عليه وسلم اتريدين ان ترجعي الى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته

41
00:14:44.600 --> 00:15:04.600
تقع سيلتك عسيلتك والمراد بالعسيلة هنا ايش؟ الجماع مراد الجماع بها الجماع في تتمة حديث النبي وسلم لما رأى معه ولدين قال ابناؤك هؤلاء؟ قال نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم اهذا الذي تزعمين فيه

42
00:15:04.600 --> 00:15:24.600
ما كنت تزعمين والله لهما اشبه به من الغراب بالغراب. يعني حيلة كذب وهذي من حيل النساء. اذا شاهد من هذا ان المطلقة ثلاثا. لا تحل لمطلقها حتى تتزوج. لابد من زواج. عقد الزواج. بعد العقد لا

43
00:15:24.600 --> 00:15:54.600
لابد ان يجامعها هذا الزوج الثاني. الشرط الثالث وهو الشرط المهم الا ينوي بالجماع نكاح التحليل الا ينوي التحليل سواء نواة او شرط عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. فلا بد ان يتزوجها بنية النكاح. طيب. قال رحمه الله تعالى

44
00:15:54.600 --> 00:16:14.600
يجوز الجمع بين اختي الاختين بالملك. يعني يكون عنده امتين اختين لا حرج في ذلك. سواء اختين اخت عمتها اخت وخالتها فلا بأس بذلك لانه ملك يمين ليس زواجا. قال ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى

45
00:16:14.600 --> 00:16:37.350
تحرم الموطوءة يحرم عليه موطوءه يعني يجوز للرجل ان يكون في ملكه اختين لا اشكال في ذلك. اذا جامع احدى الاختين جاء مع احدى الاختين او جامع العمة او الخالة لا يجوز ان يجامع الاخرى. لانه يطأ من شاء متى شاء. لا يجوز ان يطام ان يجامع الاخرى

46
00:16:37.350 --> 00:16:57.350
قال حتى يحرم الموطوءة. لتوطئها لا بد تحرم عليه. ذكر الشيخ طريقتين قال اول طريقة باخراجها عن سواء اعتقها او باعها او وهبها تخرج من ملكه. فهنا يجوز ان يجامع الاخرى. الثاني قال

47
00:16:57.350 --> 00:17:17.350
ان يبقيها في ملكه ولكن يزوجها لغيره. ان يزوجها لغيره. لانه لو زوجها لغيره حرمت عليه. صارت زوجة اخر. فلما صارت محرمة عليه جاز له ان يجامع اختها. قال بعد الاستبراء

48
00:17:17.350 --> 00:17:37.350
والاستبراء هو طلب براءة الرحم. طلب براءة الرحم يعني حتى يتبين لنا ان رحمها خال من فلابد ان تستبرأ بحيضة نتأكد بها انها اه ليست بحامل. فهذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة

49
00:17:37.350 --> 00:18:07.350
وبهذا انتهت المحرمات الى ابد والمحرمات الى آآ امد نعم طيب قال رحمه الله ايش قال؟ الجملة الاخيرة هو تزوج ولا تزوج؟ لا يزوجها هو اللفظ او تزوج او تزوج لها. ايه. يعني تتزوج. يعني ما يمكن يجمع بين هذه

50
00:18:07.350 --> 00:18:40.550
فيزوجها لانه لو لو تزوجها يبقى يطأها. نجدها تحكم عليه. نعم. والرضاع الذي حرم يحرم والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام وهو خمس رضعات فاكثر فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن. وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن. كانتشار النسب

51
00:18:40.550 --> 00:19:00.550
نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا الموضوع الى موضوع اخر وهو موضوع الرضاع. وذلك لتعلقه بالمحرمات المتعلق بها ولا اشكال في ذلك. والعادة عند العلماء رحمهم الله تعالى انهم يفردون الرظاع بباب يخصه. او

52
00:19:00.550 --> 00:19:20.550
كتاب يخصه لكن المؤلف رحمه الله تعالى الحقه هنا بالمحرمات وذلك لعله لان الباب لان الكتاب يخص المبتدأ فخطأ طيب الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي مص اللبن من الثدي هذا الرضاع واما في الشرع

53
00:19:20.550 --> 00:19:40.550
واوسع من ذلك. اوسع في ذلك. قالوا هو وصول لبن امرأة الى ما الى معدة طفل وصول لبن امرأة الى معدة طفل باي وسيلة كان. سواء عن طريق الثدي وهو الغالب. او

54
00:19:40.550 --> 00:20:00.550
او حلبت له في الرضاعة الصناعية او وضعته في اناء فشرب من هذا الاناء او غير ذلك. المهم اذا وصل اللبن الى معدة الثدي فانه محرم. وهذا قول عامة العلماء الا ابن حزم. الا ابن حزم. فابن حزم يقول لابد ان يكون نص

55
00:20:00.550 --> 00:20:20.550
مص من الثدي. فان لم يكن مص من الثدي فانه لا يعتبره رظاعا. لكن عامة اهل العلم هو على الاول انه اللبن باي طريق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى والرضاع الذي يحرم. قوله رحمه الله تعالى يحرم هنا يبين حكم

56
00:20:20.550 --> 00:20:40.550
الرضاعة وهنا حكم واحد من احكامه. ما الاحكام المتعلقة بالرضاع؟ ما الاحكام المتعلقة وضع اربعة. الاحكام المتعلقة بالرضاع اربعة فقط. الاول ما اشار اليه رحمه الله تعالى وهو تحريم النكاح

57
00:20:40.550 --> 00:21:00.550
تحريم النكاح كما سبق معنا في المحرمات من الرضاع محرمات في النكاح بسبب الرضاعة الحكم الثاني جواز النظر اليها. جواز النظر الى هذه المحرمة التي سبب تحريمها الرظاء هذا الحكم الثاني

58
00:21:00.550 --> 00:21:20.550
ثالث جواز الخلوة. جواز الخلوة بها. الحكم الرابع انه يكون محرما لها في السفر انه يكون محرما لها في السفر. هذه احكام الرضاعة فقط لا يدخل في غيرها. النكاح يحرم يجوز النظر تجوز

59
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
خلوة يكون محرما لها في السفر. ثم ايضا عاد يبقى مسألة انه يكون ابن لها يكون ابنا لها. وابنا لصاحب اللبن كما سيأتي ان شاء الله. اما الاحكام الباقية المتعلقة بالقربات والنسب فلا اثر للرضاء فيها. ابدا

60
00:21:40.550 --> 00:22:02.950
فعندنا مثلا النفقات لا لا يلزم ابنك من الرضاع ان تنفق عليه. او ينفق عليك. فلا علاقة لك بنفقته ولا علاقة لك علاقة له بك الميراث لا علاقة له بالرضاع. ثلاثة اه الثالث الولاية في النكاح. مر بنا الاولياء في اولياء المرأة

61
00:22:02.950 --> 00:22:22.950
وها من من الرضاع ابنها من الرضاع اخوها من الرضاع لا يدخلون في الولاية. فكل الاحكام المتعلقة بالقرابات لا يدخل في الرضاع منها الا هذه الاربعة. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام

62
00:22:22.950 --> 00:22:42.950
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها ما هو زمن الرظاع المؤثر الذي يستفاد منه التحريم الرضاع المحرم ما هو زمنه؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى. فقال بعض العلماء هو القول الاول

63
00:22:42.950 --> 00:23:03.800
قالوا الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين. ما كان بعد الحولين لا اثر له  لا اثر له. وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وما بعدهم كما نص على ذلك الترمذي رحمه الله تعالى

64
00:23:03.800 --> 00:23:23.800
ذكر انه قول اكثر اهل العلم من الصحابة ومن ومن بعدهم رظي الله عنهم. اذا هذا القول الاول لا بد ان يكون الرظاء في الحولين ودليلهم الاية والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين

65
00:23:23.800 --> 00:23:43.800
لمن اراد ان يتم الرضاعة. لمن اراد ان يتم الرضاعة فجعل الله تمام الرضاعة هو الحولين. فما بعد تمام خلاص تمت الرضاعة فما بعد هذين الحولين لا حكم له. استدلوا ايضا بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:43.800 --> 00:24:03.800
قال لا رضاعة الا في حولين لا رضاعة الا في الحولين. لكن هذا الحديث عند الدارقطني وابن عدي كما ذكر ابن حجر لكنه رؤية مرفوعا وموقوفا وهما رجح انه موقف. موقف انه موقوف من من كلام ابن عباس رضي الله عنهم. طيب

67
00:24:03.800 --> 00:24:28.500
ظاهر كلامهم الان ظاهر كلام الجمهور يقولون الرظاع محرم ما دام في الحولين حتى لو كان فطم في الحولين فلو انها ارظعته سنة ثم فطمته لم يرظع لم يعد يرظع. فاتت اخرى فارضعته قبل تمام السنة الثانية في الرضاع محرم او غير محرم

68
00:24:28.500 --> 00:24:58.500
محرم. العبرة بالحولين. هذا مذهب الجمهور. ابو حنيفة يقول رحمه الله تعالى ثلاثين شهر. يعني حولين ونصف ونصف سنة لانه بقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا يأخذ بهذا دليل ضعيف القول الثالث قالوا ما قال الشيخ هنا

69
00:24:58.500 --> 00:25:28.450
العبرة بالفطام. العبرة بالفطام. فما كان قبل الفطام فهو محرم بغض النظر وحولين او اكثر او اقل فان كان آآ مثلا امرأة استمرت ترضع ولدها سنتين ونصف. سنتين ونصف بعد سنتين وفي اثناء ارظاع امه له ارظعته امرأة. الرظاء عند عند هؤلاء

70
00:25:28.700 --> 00:25:48.700
محرك عند الجمهور لا يحرم. لو ان امرأة ارضعت ولدها سنة ثم فطمته ثم جاءت اخرى فارضعته في اثناء الحولين يحرم او لا يحرم. عند القول هذا. ابرة بالفطام. ما يحرم

71
00:25:48.700 --> 00:26:08.700
لا يحرم والجمهور يقول يحرم. وهذا جاء عن عن ام سلمة رضي الله عنها. وبعض السلف واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية زاره شيخنا ابن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. ودليلهم حديث ام سلمة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ام سلمة رضي الله عنها

72
00:26:08.700 --> 00:26:28.700
لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. قبل الفطام. فتق الامعاء يعني نزل في الامعاء نزول غذاء. نزل الى الامعاء مغذيا للامعاء. وهذا الحديث عند الترمذي

73
00:26:28.700 --> 00:26:48.650
وعند عند الترمذي والحاكم وصححه الترمذي وابن المديني والالباني وغيرهم مع ان في خلاف في صحته لكن ايضا جاء حديث اخر حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم انظرن من اخوانكن فانما الرضاعة من

74
00:26:48.650 --> 00:27:18.650
المجاعة انما الرضاعة من المجاعة يعني الرضاعة المؤثرة هي التي تمنع المجاعة فتكون غذاء فقالوا ما دامت ما دام يحتاج اليها وتقيه الجوع وهذا زمن التغذي من الطفل بهذا هذا رظاء محرم. فاما اذا تغذى بالطعام واغتنى به عن اللبن صار الرظا غير مؤثر

75
00:27:18.650 --> 00:27:38.650
فهكذا قالوا وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان الرظاع ما كان قبل الفطام اما الحولين واما الفطام فلو ان امرأة ارضعت ولدها الى سنة ونصف ثم فطمته فارضعته اخرى بعد

76
00:27:38.650 --> 00:27:58.650
السنة والنصف داخل الحولين مثلا سنة وسبعة اشهر الرظع هنا عند الجمهور محرم وعند شيخ الاسلام لا غير. غير مؤثر. وايضا خذها بالعكس. لو ان المرأة استمرت في ارظاع ولدها الى ثلاث سنوات

77
00:27:58.650 --> 00:28:20.400
الى ثلاث سنوات فاتته امرأة فارضعته وعمره سنتين ونصف. وما زال يرظع منامه فعند الجمهور لا ولا عبرة بهذا الرظاء وعند شيخ الاسلام يؤثر. طيب وش الاحتياط فيها؟ وش القول الاحوط؟ شيخ

78
00:28:20.400 --> 00:28:40.400
تسلم. ها ان احتطت من هنا في اشكال يمني. ايه. وان احتطت من هنا في اشكالية من الجهة الثانية. لكن في الصحيح الحديث الذي في الصحيحين انما الرضاعة من المجاعة. فيقال ما دام الطفل بحاجة الى هذا الرظاع فالرضاع محرم. ما دام لا يستغني بالطعام عنه

79
00:28:40.400 --> 00:29:00.400
فانه في والحال هذه يعتبر محرما. فاذا استغنى صار غير مؤثر ولو كان في الحولين. هذا الاقرب والله اعلم الاقرب والله اعلم. طيب هذي تدلنا هذا يقوي قول شيخنا شيخ الاسلام. ايه. عندنا الان قصة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها

80
00:29:00.400 --> 00:29:20.400
الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوه ترى ما هو بثلاث سنوات بلغ وانه يدخل علينا واني اظن في نفسي ابي حذيفة زوجها فاخبرته اخبرته انها

81
00:29:20.400 --> 00:29:40.400
سالما فذهب الذي في نفسه. والحديث في صحيح مسلم. طيب هذا الحديث ارضاء من؟ كبير. كبير. اخذ منه بعض العلماء جواز ارظاع البالغ. وان ارظاع البالغ كالارظاع الصغير تماما. وهذا قول عائشة

82
00:29:40.400 --> 00:30:00.400
رضي الله عنها قول عائشة من اقوى من دافع عنه تبناه ابن حزم رحمه الله تعالى في المحلى اما عامة العلماء وجمهور العلماء قالوا لا يحرم مهما كان. الفطام او الحولين غيرها ما فيه. للاية التي مرت بنا

83
00:30:00.400 --> 00:30:24.650
حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. والحديث انما الرضاعة من المجاعة. غير ذلك من الاحاديث. وهذا القول كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الا الا عائشة. فعائشة اخذت بالقول الاول وجميع الزوجات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن القول الثاني. طيب ماذا كيف نجيب عن هذا الحديث الصحيح

84
00:30:24.650 --> 00:30:44.650
اجيب عنه باجوبة. الاول انه خاص. خاص خصوصية عين. يعني هذا الحديث لسالم مولى ابي حذيفة لا يوجد احد يدخل معه في الارض. خلاص هذا خاص بسالم. القول الثاني انه منسوخ. نسخته احاديث

85
00:30:44.650 --> 00:31:08.600
القول الثالث او الجواب الثالث قالوا هذا خاص بسالم ليس خصوصية اي خصوصية وصف خصوصية وصف بمعنى اذا جاءتنا حالة كحالة سالم فاننا نحكم له بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم

86
00:31:08.600 --> 00:31:28.600
في هذه القصة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والصنعاني والشوكاني كلهم على هذا القول. لكن ما معنى الخصوصية؟ ما هو الوصف هذا؟ ما هو الوصف؟ شيخنا رحمه الله تعالى يقول ان الوصف هنا

87
00:31:28.600 --> 00:31:48.600
نقول لابد ان يكون مثل سالم تماما. سالم كان متبنى ثم كبر حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه في هذه الحالة هل يمكن ان يوجد الان مثل هذه الحال؟ لا لانه ابطل في الاسلام. الغي حكم التبني

88
00:31:48.600 --> 00:32:08.600
لقول الله عز وجل ادعوهم لابائهم وهو اقسط عند الله. فالغي التبني في شرع الله عز وجل. فلذلك لو قلنا بهذا الحكم فلن توجد حالة تشبه حالة سالم رضي الله عنه. من العلماء من يقول لا التبني هو عند الحاجة عفوا

89
00:32:08.600 --> 00:32:28.400
الحال سالم هنا هي الحالة الشديدة. الحالة الشديدة كاليتيم الذي نشأ في البيت او يعني من تربى عندهم في البيت من العلماء من يتوسع فيها ولا شك ان الاحوط هو هذا اهي الاقوال كلها سواء. قلنا بالنسخ او بخصوصية العين او بخصوصية الوصف الحكم واحد

90
00:32:28.500 --> 00:32:48.500
طيب قال وهو خمس رضعات فاكثر. هنا مسألة مقدار الرظع الرظاع. عدد الرظعات المحرمات لقوله عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخ

91
00:32:48.500 --> 00:33:08.500
بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من كلام عائشة رضي الله عنها فدل على ان الرظاء الذي استقر في الشريعة هو خمس رظعات فلا

92
00:33:08.500 --> 00:33:24.500
حرموا المصة ولا المصتان ولا الثلاث لا بد من الخمس رضعات. وهذا قول ابن مسعود وعبد الله ابن الزبير وهو مذهب الشافعي مذهب الامام احمد والمحققون من العلماء على هذا

93
00:33:24.550 --> 00:33:44.550
ولذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت لا يحرم دون الخمس. لا يحرم دون الخمس. فما كان اقل من الخمس فلا يحرم. والحديث الذي معناه حديث نصه صريح. ولا اشكال في ذلك. بعض العلماء يتوسع يقول كل الرضاعة

94
00:33:44.550 --> 00:34:04.550
قل او كثر. وهذا عند المالكية. وعند الاحناف. المالكية والاحناف. وبعضهم يقول ثلاث رضعات. كداوود لا تحرموا المصة والمصتان قالوا الثلاثة تحرم. لكن عندنا حديث عائشة هنا انها عشر رضعات فيما سبق ثم نسخنا فصارت خمس

95
00:34:04.550 --> 00:34:24.550
خمسا معلومات تبقى عند مسألة عائلة في حديث عائشة الذي ذكرت لكم قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيما يقرأ من القرآن كيف تنسخ بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الاشكال جعل بعض العلماء

96
00:34:24.550 --> 00:34:44.550
يطعن في هذا الحديث ويضعفه وكيف تقول انه توفي وهن وهي مما مما يتلى؟ قال العلماء الجمهور قالوا معنى كلام عائشة انه تأخر نسخها الى اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم استمر

97
00:34:44.550 --> 00:35:04.550
يقرأون الاية التي فيها الرضعات. يقرأون الاية ظنا منهم انها لم تنسخ. بعظهم ما تبين له الا بعد جمع القرآن في عهد ابي بكر او في عهد عثمان رضي الله عنهم علموا بعد ذلك بالنسخ طيب المسألة الثانية

98
00:35:04.550 --> 00:35:28.100
خمس رضعات ما معنى رضعة؟ ما معنى رضعة؟ ما هي الرضعة؟ هذه المسألة ايضا مما اختلف فيه العلماء من العلماء من قال اذا امتص الثدي ثم قطعه سواء لتنفس او شبع او

99
00:35:28.100 --> 00:35:58.100
ينتقل الى الثدي الاخر. او غير ذلك فهذه رضعة. اذا عاد مرة سواء مباشرة او بعد مدة فهذه الثانية. فلو امسك الثدي ثم ما الصلبا له ثم ترك ليتنفس ثم رجع مرة اخرى فهذه ثانية. انتقل الى الثدي الاخر ثانية. ولذلك

100
00:35:58.100 --> 00:36:13.350
على هذا القول تجتمع خمس رضعات في جلسة ما في اشكال ستجتمع يعني ممكن ان تجتمع خمس رضعات في في آآ جلسة واحدة وهذا آآ ذكره صاحب الروض وهو الذي

101
00:36:13.350 --> 00:36:43.350
جاءت به فتوى اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة منهم من يقول اذا التقم الثدي وشرب منه ثم تركه فهذه رضعة. اذا التقمه مرة اخرى فهذه رضعة ثانية. لكن يقولون لو قطعه لتنفس او لانتقال من ثدي الى ثدي اخر ثم رجع يعني مرة اخرى بدون فاصل طويل

102
00:36:43.350 --> 00:37:03.350
هذي لا تعتبر رضعة جديدة. يقولون هذي لا تعتبر رضعة جديدة. الاولون يقولون متى ما اطلق الثدي ورجع مرة اخرى باي اي سبب من الاسباب فهذه رضعة ثانية. هذه رضعة ثانية. كل ما رجع يعتبرونها رضعة. القول الثاني يقولون لا

103
00:37:03.350 --> 00:37:26.350
اذا قطعه لضيق تنفس او لانتقال من ثدي الى ثدي اخر ثم رجع فهذه تتمة الرضعة الاولى تتمة للرضعة الاولى فلا يعتبرونها رضعة ثانية لا يعتبرونها رضعة ثانية. القول الثالث قالوا ان الرضعة اسم

104
00:37:26.350 --> 00:37:56.350
مرة مثل اكلة والشربة. فالمراد بالرظعة الوجبة. الوجبة يعني وجبة تامة فما دام يرظع ولم يشبع فلا زال فلا زالت رظعة. فتنفسه انتقاله الى الثدي اخر او سماعه لصوت فانتبه له او عطاسه كل ذلك رضعة واحدة. فهؤلاء يقولون لابد ان تكون

105
00:37:56.350 --> 00:38:22.800
جلسة كلها رضعة واحدة. يعني لابد ان لا ان يترك الثدي شبعان ريان بعد ذلك ما قبل ذلك فلا يعتبر رظعة وهذا اختيار شيخ الاسلام واختيار الشيخ آآ اختيار ابن القيم وجمع من السلف وهذا اختيار المؤلف رحمه الله تعالى ايضا واختيار شيخنا ابن عثيمين رحم الله الجميع وهذا هو

106
00:38:22.800 --> 00:38:42.800
ولا شك هو الاحوط. لا شك هو الاحوط. والقولان السابقان يعني قالت بهما اللجنة الدائمة كما ذكرت لكم. الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان في الملخص الفقهي وغيرهم. يعني اه كثير من العلماء يقولون به. فيقولون مجرد تركه

107
00:38:42.800 --> 00:39:04.350
باختيار ولا اضطرار يعتبر رفعة. كل اي ترك يعتبر رظعة. القول الثاني قالوا لا لابد يتركه باختيار منه يعني قال بتنفس مثلا بياخذ راحته. ثم سيرجع مرة اخرى يعتبرون الثانية رضعة. اما التنفس السريع يعني التنفس

108
00:39:04.350 --> 00:39:23.550
انتقال الى ثدي اخر عطسة او غير ذلك واحدة. شيخ الاسلام يعتبرها بالوجبة وهذا الاحوط. ان نقول لابد من خمس وجبات. خمس وجبات. طيب قال فيصير به الطفل واولاده واولادا للمرضعة

109
00:39:23.700 --> 00:39:43.700
وصاحب اللبن. اما الام لقول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي اربعنكم. فجعلها اما واما صاحب اللبن فهذا حديثه حديث عائشة رضي الله عنها لما رضعت من زوجة ابي ابي القعيص فجاء اخوه افلح

110
00:39:43.700 --> 00:40:03.700
يريد ان يستأذن على عائشة رضي الله عنها فلم تأذن له. فلما لم تأذن اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته. انه استأذن عليها افلح ولم تأذن له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له انه ايش يصير؟ عمه. انه عمك عمك لانه

111
00:40:03.700 --> 00:40:23.700
زوج المرظعة. اخو زوج المرظعة. دل على انه ينتشر في صاحب اللبن. كذلك ايظا قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما ارادوه ان يتزوج بنت حمزة بنت حمزة قال انها لا تحل لي انها ابنة اخي من الرضاعة فدل على

112
00:40:23.700 --> 00:40:43.700
صاحب اللبن يتعلق به الرضاعة طيب صاحب اللبن هل نقول صاحب اللبن ولا نقول الزوج هل يمكن ان يكون زوج وليس صاحب لبن؟ ايه فلو ان مثلا ذكرنا الدرس الماضي لو ان رجل تزوج

113
00:40:43.700 --> 00:41:13.700
امرأة فارضعت الطفل ثلاث رضعات. ثم طلقها ثم تزوجت باخر باخر فارضعت هذه الطفل رضعتين. قبل ان يأتيها لبن من الزوج الثاني. ارظعته. الان الرضعتين الرضعتان الاخيرتين في ذمة الثاني من ابو الطفل؟ الاول ولا الثاني؟ القاعدة عندنا؟ صاحب اللبن. صاحب اللبن. صاحب اللبن

114
00:41:13.700 --> 00:41:33.700
فالان الزوج الثاني اللبن هذا مهو بلبنة. لبن الاول. فنعتبرها بصاحب اللبن طيب يجينا مسألة الان يقولون في الصيدليات حبوب الان تدر الحليب تدر الحليب على الطفل تستطيع المرأة غير غير

115
00:41:33.700 --> 00:41:53.700
المرظى ان ترظى. لو انها أكلت هذه الحبة فدرت فارظعت طفلة الخمس رظعات. يعني على قول الاحوط نقول خمس وجبات طبعا هذي مسألة اولا خلافية ترى الخلافية يعني هل يشترط يقولون بعض العلماء يشترط ان يكون اللبن تابع اللبن

116
00:41:53.700 --> 00:42:13.700
عن حمل يعني سبب الحمل. لكن الصحيح انه لا يعتبر. لا يشترط هذا الشرط. لا يشترط. بل اي رظاء فهو محرم. طيب هل نعتبر ابوه لماذا؟ ها؟ لا خمس ركعات

117
00:42:13.700 --> 00:42:33.700
لكن هل هو صاحب اللبن؟ لا. لا. اللبن الذي اتاها ليس من الزوج. من الحبوب. الصيدلية اقرب فننظر الى صاحب اللبن لا ننظر الى مسألة الزوج ولذلك الشيخ نص على انه صاحب اللبن ولذلك

118
00:42:33.700 --> 00:43:03.700
فقد ترضعه وقد طلقت قد طلقت فنقول ننظر في صاحب اللبن ونلحق الطفل به يعتبر ابوه. هذه المسألة في ما يتعلق في التي رضعت الاب يعتبر اب اذا تمت خمس رضعات منه. وهو صاحب لبن. اما اذا لم تتم الخمس فكما المر بنا في الدرس الماظي لا يعتبر اب. الاب

119
00:43:03.700 --> 00:43:23.700
الام تعتبر ام. الصحيح ينتشر فيها. ولذلك مر بنا وذكرنا انه قد يكون عنده الاب ينتشر في الاب ولا ينتشر في الام. كالذي عنده زوجتان هذه اربعة ثلاث وهذه ارضعتها رضعتين. فلا هذه امه ولا هذه امه وهو ابوه. لانه صاحب لبنه لبن الثنتين. طيب يقول الشيخ

120
00:43:23.700 --> 00:43:43.700
رحم الله تعالى وينتشر التحريم من جهة المرظعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. ودليله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع ما يحوي النسب وعليكم السلام. وهذا واضح. ولذلك اذا اوتيت بطفل رظع من امرأة

121
00:43:43.700 --> 00:44:01.450
وهي في ذمة زوجها وهو صاحب اللبن. فتخيل انها ولدته. فقط بدل ما تقول اخوه فقط من الرضا من الرضا جده من الرضاع عمته من الرضاع خالته من الرضاع وهكذا. فاذا ارضعت طفلا خمس رضعات

122
00:44:01.700 --> 00:44:33.700
فهي امه وزوجها ابوه. اخوان الزوج عمام. اعمامه. اخوان الزوجة. اخواله. ابو الزوج جده وابو الزوج جده وهكذا اه اولاد الزوج من الزوجة الثانية اخوانه من من الاب من الرضاع. لانك اعتبره ولدها هو. تقول هؤلاء

123
00:44:33.700 --> 00:44:53.850
يقولون هذا لو كنت ابنها حقيقة صاروا هذا اخواني من ابوي لو كانت تزوجت من قبل بزوج اخر فاولاد الزوج الاخر يعتبر له اخوان من الام. فانت تخيل انه ولدها حقيقة ان هذا ابوه

124
00:44:53.850 --> 00:45:13.850
وهذي امة ثم انشروا المحرمية يحرم من الرضاع ما يحرم النسب وبهذا تنظبط مسائل ان يشكل عليه نقول لا تشكل على نفسك تخيل انه الولد ولد حقيقي ولدت به. ثم انظر في آآ قراباته الذين من جهة ابيه ومن جهة امه. زوجة ولدي من الرضا

125
00:45:13.850 --> 00:45:43.850
يعني هو ولده من الرضاعة. ايه. مرة الولد ذا. ايه. زوجة زوجة الابن من الرضاعة. ايه. افتوه مأجورين يلا اللي حظر الدستور. ها؟ عند من؟ عند شيخ الاسلام الدرس الماظي يقول تقرير شيخ الاسلام عجيب. استبدال شيخ الاسلام والشيخ ابن عثيمين عجيب. عند الجمهور

126
00:45:43.850 --> 00:46:03.850
انها تحرم تصبح قريبة له. ابن رجب رحمه الله نقل انه لا يوجد خلاف بين السلف في هذه المسألة وهذا هذا اقوى الادلة على هذا القول. في اشكالية لكن يعني كونه ينقل

127
00:46:03.850 --> 00:46:23.850
اتفاق العلماء علماء السلف على ان على هذا القول ان آآ المحرمات بسبب المصاهرة الاربع انه يدخل مثلهن في النسب هذا مذهب جمهور العلماء بل حكي الاتفاق. اما القول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية فيقول لا. لان الاية الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم

128
00:46:23.850 --> 00:46:43.850
من النسب والدليل الثاني ان الله عز وجل لما ذكر لما وصل الى الرظاع في المحرمات قال وامهاتكم ارضعنكم فطلعها منهم. ولما ذكر الاولى الزوجات قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم

129
00:46:43.850 --> 00:47:03.850
طيب وين الرظع؟ فكأن الله عز وجل لما نص على الصلب يخرج الرظى. وهذا لا شك انه استدال قوي شيخنا رحمه الله تعالى خلنا نحتاط من هنا ونحتاط من هنا. فلا تكشف عنده ولا يتزوجها. فلا يخلو بها لا يسافر بها

130
00:47:03.850 --> 00:47:23.850
اه لا اه وش الثالثة؟ الخلوة والنظر ولا يتزوج في جمع بين اه يعني الاحتياط من هذا الجانب ومن هذا الجانب وبهذا يكون اتممنا الباب وباذن الله عز وجل الدرس القادم ان شاء الله نختم آآ كتاب النكاح حتى نقف على كتاب الصداقة

131
00:47:23.850 --> 00:47:33.106
بحول الله وقوته وفق الله الجميع وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد