﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.300
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين. وللمسلمين اجمعين قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله كتاب العدد والاستبراء العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها فالمفارقة بالموت

2
00:00:26.300 --> 00:00:47.250
اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها. لقوله تعالى الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن  وهذا عام في المفارقة بموت او حياء

3
00:00:47.300 --> 00:01:15.350
وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ويلزم في هذه العدة ان تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن ونحوه وان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا لقوله تعالى

4
00:01:15.350 --> 00:01:42.050
الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف والله بما تعملون خبير اشرب ماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه

5
00:01:42.050 --> 00:02:06.000
اتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فلما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام على كتاب الطلاق وما يتبع الطلاق من الظهار واللعان والايلان انتقل في هذا الكتاب الى امر يتعلق بالنكاح ويتعلق بالطلاق وغيرها ايضا

6
00:02:06.000 --> 00:02:30.900
وهو كتاب العدد والاستبراء. اما الاستبراء فسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في اخر الباب. واما العدد فهي ما نبدأ به الان العدد واحدها عدة وهي مأخوذة من العد. مأخوذة من العد. واما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفها المؤلف رحمه الله تعالى هنا. فقال

7
00:02:30.900 --> 00:02:52.900
العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق. قوله رحمه الله تعالى العدة تربص. التربص هو الانتظار التربص هو الانتظار كما في قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن. يعني ينتظرن

8
00:02:52.900 --> 00:03:15.650
وايضا في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن. يعني يعني ينتظرن فلا يحل لهن ان يتزوجن في هذه المدة ثم قال من فارقها زوجها. فدل هذا على ان كتاب العدد خاص بالزوجات. هذا الكتاب خاص بالزوجات. فلا

9
00:03:15.650 --> 00:03:33.150
في العدة الام ولا الاخت ولا البنت ولا غيرها. هو خاص بالزوجات العدة ثم قال اه اه من فارقها زوجها بموت يعني بسبب الموت او بالطلاق. فمن مات زوجها او طلقها

10
00:03:33.150 --> 00:03:59.100
فهي التي تعتد وهذه العدة اجمع العلماء عليها. اجمع العلماء على ان العدة واجبة. واختلفوا في بعض تفاصيلها وبعض احكامها وايضا ما يتعلق بشروطها. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يفصل احكام المعتدات وانواع المعتدات

11
00:03:59.100 --> 00:04:19.100
بدأ رحمه الله تعالى بالمتوفى عنها زوجها. التي توفي عنها زوجها ثم قسمها الى قسمين. الحامل والحائل التي هي غير الحامل. فبدأ قال رحمه الله تعالى فالمفارقة بالموت اذا مات عنها يعني الزوج

12
00:04:19.100 --> 00:04:37.400
على كل حال. ومعنى تعتد على كل حال اي سواء دخل بها او لم يدخل بها فبمجرد العقد تجب العدة. سواء دخل بها بمعنى جامعها او خلا بها او لم يجامع ولم

13
00:04:37.400 --> 00:05:06.750
انما عقد عليها فبمجرد العقد تجب عدة الوفاة. وهذا ايضا اجمع عليه العلماء لا خلاف فيه وذلك لعموم الاية والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن. ما دامت تسمى موجة فانه يجب عليها العدة. ما دامت تسمى زوجة فانه يجب عليها ان تعتد. والتربص هنا هو هو العدة

14
00:05:06.850 --> 00:05:26.850
اذا بمجرد عقد الزوج على زوجته ثم يموت عنها فانها تعتد لا ننظر هل دخل بها او خلا بها او لم يخلو ولم يدخل. وكذلك ايضا سبق معنا يجب لها المهر كاملا. ويجب لها الميراث

15
00:05:26.850 --> 00:05:48.900
بمجرد العقد بمجرد العقد في في المتوفى عنها الزوج. اما المطلقة فهنا فلها احكامها الاخرى ستأتي ان شاء الله طيب المتوفى عنها زوجها تنقسم الى قسمين كما سبق الاولى قال فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما

16
00:05:48.900 --> 00:06:06.850
في بطنها هذه عدة الحامل. عدة الحامل هي وضع الحمل او كما عبر الشيخ ان تظع جميع ما في بطنها. وما هو هذا الحمل؟ جميع ما في البطن؟ المراد بذلك انها قد

17
00:06:06.850 --> 00:06:29.900
تكن حاملا بواحد وقد تكون حاملا بتوأمين وقد تكون حاملا باكثر من ذلك فلا بد ان تظع جميع الماء في بطنها سواء واحدا او توأمين او اكثر. فاذا كانت مثلا اذا ولدت توأمين فانها لا تنقظي العدة بخروج الاول. لا بد

18
00:06:29.900 --> 00:06:46.500
ان تنتظر حتى يقع يخرج الثاني. فلو انه ولدت اليوم واحد وبقي الثاني مثلا ما خرج الى غد. فنقول ان تنتظر الى وهذا قول عامة اهل العلم انما خالف فيه نزر يسير منهم

19
00:06:46.750 --> 00:07:09.100
بل قال العلماء لو ان الجنين تقطع في بطن امه عند خروجه فعلى قول الشيخ لابد ان يخرج جميع اجزاء الجنين تخرج جميع اجزاءه طيب لو مات في بطنها لو مات في بطنها فأيضا لا تخرج من العدة حتى

20
00:07:09.250 --> 00:07:28.300
ينزل حتى ننزله. مع انها معروف انه توفي طيب لو انه مات قبل ان يموت الزوج مات في بطنها ثم مات الزوج بعده. فبماذا تعتد؟ نقول لا تدخل في هذا الباب. لا تعتد عدة الحامل. لان الحمل

21
00:07:28.300 --> 00:07:47.200
سبق وفاة الحمل سبقت الوفاة. فكأنه لما مات لا يوجد حمل اصلا. لا يوجد حمل طيب مسألة ما هو ضابط الحمل؟ ضابط الحمل الذي تخرج به العدة قالوا هو ما تبين فيه خلق الانسان

22
00:07:47.750 --> 00:08:07.750
من رآه قال انسان بانت يداه ورجلاه ووجهه فهذا هو الانسان واقل مدة يمكن ان يتبين فيها خلق الانسان واحد وثمانون يوما. ما زاد على الثمانين يوما يتبين في يحتمل تبين الخلق للانسان. لانه اربعين يوما

23
00:08:08.050 --> 00:08:29.000
نطفة ثم اربعين يوما علقة ثم اربعين يوما مضغة. الاربعين المضغة تبدأ من يوم واحد  وثمانين ان ثمانين انتهت واحد وثمانين تبدأ تبدأ المضغة. هذه المضغة الله عز وجل قسمها الى قسمين مخلقة وغير مخلقة

24
00:08:29.000 --> 00:08:50.550
فقد تتخلق وقد لا تتخلق. ولذلك اذا ولدت بعد واحد وثمانين يوما نظرنا هل تخلق او او لم يتخلق لكن قالوا الغالب انه اذا تم له ثلاثة اشهر يعني تسعين يوما فانه في الغالب يكون قد تخلق. يعني تبين فيه

25
00:08:50.550 --> 00:09:08.200
خلق الانسان هذا في الغالب طيب ناخذ فائدة وان كانت ما لها علاقة في درسنا. الجنين تطور الجنين كل تطور له حكم كل تطور له حكم. يعني خمسة احكام تتعلق بالجنين

26
00:09:08.250 --> 00:09:31.250
الاول النطفة هل يتعلق بها حكم فقهي؟ قالوا نعم. الحكم المتعلق بالنطفة جواز القائها عند الحاجة لو ارادت ان تجهض الام نطفة فانه يجوز عند الحاجة عند الحاجة. الحكم الثاني فيما يتعلق بالعلق

27
00:09:31.250 --> 00:09:52.200
العلقة قالوا العلقة لا يجوز القاؤها الا عند الضرورة. العلقة اللي هي قطعة الدم لا يجوز القاؤها الا عند الضرورة. هناك جحاجة. بعد اربعين. بعد الاربعين يعني بين الاربعين والثمانين. الثالثة

28
00:09:52.200 --> 00:10:24.450
المضغة المضغة المخلقة الحكم الذي يتعلق بالمضغة المخلقة انها اذا خرجت مضغة مخلقة فالام الدم دم نفاس. الدم دم نفاس. وكذلك تتعلق بها مسألتنا هذه المرحلة الرابعة اذا نفخت الروح اذا نفخت الروح فانه يصبح انسانا يصبح انسانا يغسل

29
00:10:24.450 --> 00:10:48.200
ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين تستحب عنه العقيقة ويسمى الى غير ذلك من الاحكام متعلقة بالانسان هذا اذا صار ايش اه مية وعشرين يوما لنفخة الروح. الخامس خروجه خروجه من بطن امه. خروجه من بطن امه يترتب عليها مسألة الارث

30
00:10:48.300 --> 00:11:11.700
اذا خرج من بطن امه حيا ورث فان مات في بطن امه امه فلا ارث له. هذه يعني مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في هذا الباب طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن هذا الدليل ما ما وجه الاستدلال منه؟ قال

31
00:11:11.700 --> 00:11:34.700
وهذا عام يعني ان ذات الحمل عدتها بوظع الحمل وهذا عام سواء كانت المفارقة بموت او بحياة يعني في طلاق. ولذلك عدة الحامل لا تتغير. طلقت مات زوجها خلعت حكمها واحد لا يتغير

32
00:11:34.950 --> 00:11:53.850
لا يتغير حكمها. قال الشيخ رحمه الله تعالى في القسم الثاني او النوع الثاني من من المتوفى عنها زوجها وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا ليقول العلماء هي التي توفي زوجها بلا حمل منه

33
00:11:53.900 --> 00:12:20.950
ويسمونها بالحائل. بالحائل. الحامل والحائل واما عدتها نص القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وهذا لا خلاف فيه. لا خلاف فيه بين العلماء فإذا توفي زوجها سواء قبل الدخول او بعد الدخول الحكم واحد بمجرد العقد

34
00:12:21.500 --> 00:12:40.900
طيب من متى تحسب العدة؟ الاربعة اشهر هل من موته او من دفنه او من علمها بوفاته او من نهاية ايام العزاء الجواب من موته من حين توفي بغض النظر عن علمها

35
00:12:41.050 --> 00:13:00.900
فلو لم تعلم بوفاة الزوج الا بعد مدة فانها تحسب الباقي. فلو ان رجلا مثلا توفي في خارج بلده قبل شهر ولما وصل الخبر الى هذه الزوجة اذا هو قد مضى قد مضى على وفاته شهر كامل. كم بقي عليها

36
00:13:00.900 --> 00:13:14.050
ثلاثة وعشرون. ثلاثة اشهر وعشرة ايام ثلاثة اشهر وعشرة ايام. وفي تلك الايام تعتبر اصلا فيما سبق معتدة حكما وان كانت لا تدري. لو لم يعلم لو لم تعلم الا بعد خمسة اشهر

37
00:13:14.750 --> 00:13:34.600
فتكون انقضت عدتها الا في مسألة المفقود ستأتينا ان شاء الله مسألة المفقود هذا لها احكام آآ يعني احكام تخصها طيب هناك مسألة ايضا يكثر السؤال عنها. ما هي العبرة؟ هل العبرة في حساب العدة؟ هل هو بالايام؟ او بالاشهر

38
00:13:35.100 --> 00:13:52.400
فان قلنا ان عدتها بالايام فتكون العدة كم؟ مئة وثلاثين يوم. بغظ النظر زاد الشهر او نقص. هذا قول بعض العلماء يقولون العبرة بالايام تحسب مئة وثلاثين يوما لان الاصل في الاشهر انها تامة

39
00:13:52.650 --> 00:14:21.450
وان قلنا بالاشهر فانها تحسب بالاشهر سواء نقصت او زادت هذي مسألة خلافية والجمهور يرون انها تحسب بالاشهر سواء الشهر كان تاما او ناقصا فمتى تمت اربعة اشهر زادت عليها عشرة ايام من الشهر الخامس وخرجت من عدتها. ولو كانت الاشهر ثلاثة مثلا منها كلها ناقصة. وهذا لا اشكال فيه

40
00:14:21.450 --> 00:14:45.450
فيمن بدأت من اول الشهر هذا لا اشكال فيه لانها بتبدأ مع كل شهر جديد لكن لو كانت في نصف الشهر في نصف الشهر قالوا تعتد بقية الشهر الاول ثم الثلاثة اشهر الاخرى تعتد بها لاشهر بالاشهر نقصت او زادت ثم اللي فاتها من الشهر

41
00:14:45.450 --> 00:15:06.650
اول التقذيف الخامس تقذيف الخامس فتبدأ تستمر على ذلك ولذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كان يقول لا حاجة الى العدد ننظر اليوم الذي بدأت فيه من الشهر الاول. اول يوم بدأته ننظر اليه. فتكون نهايتها في

42
00:15:06.650 --> 00:15:24.100
مثله من الشهر الاخير فمثلا توفي رجل في يومنا هذا. الله يختم له بالصالحات. اليوم كم؟ تسعة ربيع الاخر سنة الف واربع مئة مئة وخمسة واربعين يقول شيخ الاسلام نبدأ من تسعة

43
00:15:24.400 --> 00:15:49.350
ربيع الثاني الى تسعة جمادى الاولى الى تسعة جمادى الثانية شهران الى تسعة رجب ثلاث اشهر الى تسعة شعبان اربعة اشهر من تسعة شعبان الى تسعطعشر وعشر انتهت طيب قدرك ورجب نقص قد يكون مثلا جمادى نقص

44
00:15:49.350 --> 00:16:06.650
يقول الشيخ لا عبرة بذلك وقالوا متى تنتهي في الساعة التي توفي فيها زوجها وبعضهم يقول بغروب الشمس وبعضهم يقول بغروب الشمس. فنحسبها الى آآ الساعة التي توفي فيها زوجها فنحن

45
00:16:06.650 --> 00:16:30.050
اربعة اشهر ثم نزيدها عشرة ايام وبهذا تكون انقظت عدتها كما ذكر اهل العلم في هذه المسألة طيب ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الميت نحسب منها. في الطلاق الطلاق بيجينا. يجينا الطلاق

46
00:16:30.250 --> 00:16:54.450
قال الشيخ رحمه الله تعالى ويلزم في هذه العدة ان تحد المرأة الاحداد الاحداد اصلا في اللغة المنع. الاحداد في اللغة المنع وامن في الشرع فهو اجتناب المرأة. ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر

47
00:16:54.450 --> 00:17:17.600
اليها اجتناب المرأة ما يدعو الى نكاحها ويرغب في النظر اليها. من يلزمها الاحداد كل امرأة توفي عنها زوجها  كل امرأة توفي عنها زوجها كبيرة او صغيرة او مطلقة طلاقا رجعيا ولا زالت في

48
00:17:17.600 --> 00:17:40.550
كلها ولذلك لو كانت طفلة صغيرة زوجت فتوفي زوجها نقول وليها يأمرها. ويعتني بقيامها بالاحداد لو ان المرأة ما قامت بالاحداد تركت الامور التي امرت بها في الاحداد. نقول الصحيح انها اثمة باجماع العلماء

49
00:17:40.550 --> 00:18:12.500
اثمة ولكن لا يلزمها قضاء الايام. لا يلزمها قضاء الايام طيب الاحداد ثلاثة انواع الاحداد ثلاثة انواع الاول احداد واجب وهو الزوجة واجب وهو احداد الزوجة الثاني احداد احداد واجب. الثاني احداد جائز. الثاني احداد جائز وهو احداد المرأة على

50
00:18:12.500 --> 00:18:36.000
غير زوجها ان توفي اخوها ابنها ابوها فهذا جائز ثلاثة ايام فقط لاحداد الجائز ثلاث ايام فقط الثالث احداد محرم. احداد محرم وهو احداد الرجل مطلقا. فلا يحل للرجل ان يحد. في

51
00:18:36.000 --> 00:18:57.650
قول عامة العلماء لا يحل له ان يحد ابدا الرجل وكذلك الاحداد المحرم احداد المرأة على غير زوجها اكثر من من ثلاثة ايام وايضا الزوجة اكثر احداد الزوجة اكثر من اربعة اشهر وعشر

52
00:18:57.750 --> 00:19:22.150
وقد نقول باختصار في الاحداد المحرم ما ليس احدادا واجبا ولا محرم ولا مباحا ما ليس احداثا واجبا ولا مباحا فهو محرم ثم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة مهمة وهي ما تجتنبه المرأة المحد. فقال وتترك الزينة هذا الاول

53
00:19:22.800 --> 00:19:40.150
الزينة قد يكون المراد بها الزينة في نفسها كترك الحناء وترك الاصباغ الاصباغ اقوى المساحيق التي الان موجودة في في زمننا هذا قد تدخل في قول الشيخ رحمه الله تعالى الزينة

54
00:19:40.500 --> 00:20:05.400
ويحتمل ان المراد بالزينة كما يقول بعضهم هي ثياب الزينة. ثياب الزينة وهذا كذلك ايضا. فهي تجتنب الثياب التي يتزين بها وهذا ليس خاصا بالثوب. فقد تكون العباءة مما يتزين به. قد يكون نقابا مما يتزين به. قد تكون مثلا طرحة

55
00:20:05.400 --> 00:20:27.150
مما يتزين به فهذا تدخل في الثياب. ليس مقصود بها الثوب نفسه ولذلك الظابط كل ثوب للزينة فانه لا يجوز لها هذا هو الضابط فلو كان ثوبا عاديا فلا بأس به بغض النظر عن شكله ملونا مشجرا لا حرج فيه

56
00:20:27.500 --> 00:20:47.500
ولذلك القاعدة ليس ثوب معين. ليس له ثوب معين. ومن البدع التزام الثوب الاسود مثلا كما يقول يفعل لا حرج في ذلك. وكذلك يجوز ان يكون جديدا تشتريه من السوق لا بأس. ويجوز ان يكون قديما. كل ذلك لا حرج فيه

57
00:20:47.500 --> 00:21:07.500
وقد نقل اجماع العلماء على هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالزينة. الامر الثاني قال الشيخ رحمه الله تعالى والطيب والطيب جميع انواع الطيب. سواء كان بخاخا او دهنا او بخورا وسواء كان في بدنه

58
00:21:07.500 --> 00:21:27.500
او في ثيابها او شربته شربا وهو آآ وهو طيب فانه لا يجوز. ومن ذلك ايضا فقد نص اكثر العلماء على ان الزعفران من الطيب فاذا كانت رائحة او طعم الزعفران باقية في القهوة او في

59
00:21:27.500 --> 00:21:46.750
شاي او في غيرها فانه لا يجوز لها ان تشرب من هذه القهوة كالمحرمة المحرمة لان الزعفران طيب ورائحته باقية وستنتقل الى فمها. اما لو كانت الرائحة ذهبت وزالت بالطبخ مثلا فلا حرج في ذلك

60
00:21:46.750 --> 00:22:11.350
واما النعناع والحبق وغيرها فالصحيح ان شاء الله انها ليست من الطيب. فلا حرج على المحد في شرب ما خلط  تأتي مسألة اه شموا الطيب استنشاق الطيب هذي مسألة اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من قال يحرم عليها ان تتقصد

61
00:22:11.350 --> 00:22:29.500
استنشاق الطيب يحرم ان تستنشق الطيب متعمدة وقاصدة فهذا يدخل ويدخلونه في المحرمات وبناء على ذلك قال بعضهم لو طبع الطيب في مكان وهي فيه فانها تقوم تحرزا من تقصد شمه

62
00:22:30.050 --> 00:22:45.050
وآآ هذا كذا قال كثير من العلماء واما شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه الممتع فرجح ان ان شم الطيب لا يظر قال لانه لا يلصق بالبدن ولا يعلق بالثوب

63
00:22:45.350 --> 00:23:06.650
لا يوصف ببدنها ولذلك نقول مثلا في ما يسألنا عنه من التبخير من التبخير نقول المحد لا تبخر البيت ولكن اذا بخروه فلا حرج اذا بخرت اذا بخر البيت بغير فعلها فلا حرج عليها لا حرج عليها

64
00:23:08.300 --> 00:23:29.250
اه اما ايضا مسألة ما يسألنا عنها ايضا من الصابون الشامبو وغيرها فكل هذه لا حرج فيها. لانها عادية الا اذا ثبت انه طيب. كذلك ايضا الدهانات مرطب الشفاه الى غيرها كلها لا بأس بها

65
00:23:29.250 --> 00:23:49.250
بشرط الا تكون مما يستعمل في الزينة. فاذا كانت في الزينة رجعنا الى مسألة الزينة. رجعنا الى مسألة الزينة. اما مسألة الطيب فانها لا تدخل في مسمى الطيب الاصل في مسماها وفي انواعها حتى لو سميت بمسميات لكنها الصحيح انها لا تسمى

66
00:23:49.250 --> 00:24:11.800
طيبا فلا حرج فيها طيب مسألة في الطيب هناك مسألة واحدة اجيز لها ان تستعمل فيها الطيب. وهي ما ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او اظفار. نبذة يعني قطعة

67
00:24:11.800 --> 00:24:31.800
يسيرة من قسط او اظفار القسط والاظفار نوعان من انواع الطيب. نوعان نوعان من انواع الطيب. فهي اذا طهرت من الحيض تحتاج الى هذا الطيب لتزيل اثار الحيض. لتزيل اثار الحيض فهذه هي المسألة الوحيدة

68
00:24:31.800 --> 00:24:56.250
التي ابيح للمحب ان تستعمل فيها الطيب الثالث قال الشيخ رحمه الله تعالى والحلي والحلي كل ما تتحلى به المرأة. شيخ لو سمحت الحين ما ندري وش قصته ذا لو تتطيب طيب عادي طيب عادي. النبي اذنب بالقسط لانه موجود. ايه. ايه فلا حرج. طيب

69
00:24:56.250 --> 00:25:16.100
الحلي مطلقا سواء كان ثمينا او رخيصا سواء كان في يدها او في رجلها او في اذنها او في انفها او في عنقها في اي مكان كل انواع الحلي لا يحل لها ان تستعملها

70
00:25:16.450 --> 00:25:39.200
طيب بناء على ذلك لو ان الزوجة توفي وفي يدها وفي وفيها سنذهب سن ذهب الوح لي قال العلماء نعم الا في حالة واحدة لو كان في نزعه مثلى يصبح مكانه عيب

71
00:25:39.200 --> 00:25:55.300
يقول شيخنا رحمه الله اذا كان في عيب فانها تبقيه ولكن تحرص على ان لا تبرزه للناس على الا تبرز للناس فهذا مما يعني جاء في تشديد الشرع في مسألة الحلي الساعات

72
00:25:56.000 --> 00:26:15.350
ما حكمها مذهبة زينة. طيب اذا نقول لها ان كانت للزينة فتدخل في الزينة واما ان كانت عادية لمتابعة الوقت فلا حرج فيها لانها لا تسمى حليا لا تسمى حليا

73
00:26:16.750 --> 00:26:37.950
طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى والتحسن بحناء ونحوه كانت الساعة من فضة العبرة بالتزين. ان كانت مما يتزين به عادة فلا يجوز هذي العبرة بها. قد تكون قد يكون هذا عادة الناس ولا يعتبرونه زينة. ما يعتبره مما يتزين به

74
00:26:38.450 --> 00:26:56.750
فالعبرة بما يتزين به عادة الناس. احيانا مثلا الثياب الزينة قد تكون في بلد هذا من اجمل الثياب وفي بلد اخرين تلبسه في المطبخ فالعبرة بالعادة عادة الناس العبرة بالعادة لا العبرة هل هو حلي عند الناس او لا

75
00:26:57.200 --> 00:27:22.800
مطلقا وانني مو للزينة. لا الحلي كلها مطلقا. لكن هذي ما تسمى حليا الساعة. ايه. فهذا مقصود. ولا الحلي كله طيب وين فيه والتحسن والتحسن بحناء ونحوها. الحناء محرم مطلقا في يدها في رجلها تختظب به في شعرها كله محرم

76
00:27:23.350 --> 00:27:46.150
ونحوه كالكحل الكحل ايضا محرم. سواء في العين او في خارج العين الذي يوضع يضعنه الان النساء من التزيينات. ومثله ايضا يلحق به في اه المكياج والمساحيق الاصباغ كل ما يتزين به فانه يدخل في قول الشيخ

77
00:27:46.150 --> 00:28:06.650
بحناء ونحوه. فكل ما تتزين به المرأة فانها تمنع منه ما دامت في عدة وفاة زوجها طيب الاخير قال الشيخ رحمه الله تعالى وان تلزم يعني ويجب ان تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا

78
00:28:06.650 --> 00:28:26.450
تخرج منه الا لحاجتها نهارا. هذه المسألة دليلها حديث فريعة بانت مالك اخت ابي سعيد الخدري رضي الله عنهما جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان زوجها خرج في طلب اعبده

79
00:28:26.450 --> 00:28:50.150
له هربوا منه فقتلوه فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه ان ترجع الى بيت اهلها. فان زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة. فقال صلى الله عليه وسلم نعم يعني ارجعي الى اهلك. فلما كانت عند الحجرة ناداه عليه الصلاة والسلام فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب

80
00:28:50.150 --> 00:29:10.150
اجله. قالت فاعتددت فيه اربعة اشهر وعشرا. قالت ثم قضى به بعد ذلك عثمان رضي الله عنه وارضاه. هذا وهو دليل اختلف في صحته لكنه الصحيح انه قول انه حديث صحيح انه حديث صحيح. فيؤخذ منه ان المتوفى زوجه

81
00:29:10.150 --> 00:29:30.150
تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي ساكنة فيه. ساكنة فيه. سواء كان ملكا او استئجارا او زوجها معها او لم يكن ساكن معها الضابط ان نقول هل مات زوجها وهي ساكنة في

82
00:29:30.150 --> 00:29:50.150
اولى. فان كانت لما توفي زوجها ساكنة فيه يلزمها ان ان تعتد فيه. اما لو ذهبت الى اهلها زيارة ذهبت الاهلي زيارة فتوفي زوجها وهي عندهم ترجع الى البيت ما تعتد عندهم. تأتي مسألة لو توفي زوجها وهي في السفر

83
00:29:50.750 --> 00:30:10.750
يعني مثلا ذهبت مع زوجها وفي السفر توفي. هذه مسألة يعني وفاة الزوج في السفر. قال بعض العلماء ان كانت لم تتجاوز مسافة القصر. وهي عند اكثر العلماء كم ثمن كيلو. ان كانت لم تتجاوز مسافة القصر ترجع

84
00:30:11.000 --> 00:30:27.500
وان كانت تجاوزت مسافة القصر فانها تخير. فانها تخير. هل تبقى في البلد الذي سافرت اليه او ترجع الى بلدها؟ لماذا؟ لان الحالين بتصير مسافرة ان رجعت فهذا سفر وين راحت؟ فهذا سفر

85
00:30:27.550 --> 00:30:54.700
وهنا لا حرج. تأتي مسألة لو توفي زوجها وهي حاجة هل تتم الحج نعم لان اتمام الحج واجب. واجب. ثم انها رجوعها سيبقيها في سفر. ستبقى في سفر رجعت صارت مسافرة وهي هناك مسافرة فنقول تتم حجها تتم حجها ثم تتم بقية العدة او الاحداد في

86
00:30:54.700 --> 00:31:14.350
العدة في في بلدها طيب البيت هل يجوز لها ان تنتقل منه الى بيت اخر؟ نقول لا يجوز. الا عند الضرورة مثلا خافت على نفسها بكر وليس عندها اطفال او اطفالها صغار

87
00:31:14.450 --> 00:31:34.450
او اه مثلا اه حولها اهل البيت قهرا. صاحب البيت البيت مستأجر. فاخرجها المؤجر. او رفع الاجرة رفع الاجرة فبلغت مبلغا لا تقدر عليه. فهنا تنتقل الى بيت اخر. واذا انتقلت تتم

88
00:31:34.450 --> 00:31:56.600
اعدتها في البيت الذي انتقلت اليه طيب هذا انا مسألة الانتقال لاكمال العدة. تأتي المسألة الثالثة الخروج الخروج اولا يعني نرجع لها ثلاث مسائل للخروج اولا الخروج للمبيت. ما حكم المبيت خارج البيت

89
00:31:57.200 --> 00:32:23.300
مبيتها خارج البيت نقول باتفاق جميع المذاهب الاربعة انه لا يحل لها ان تبيت في غير بيت زوجها في غير البيت الذي كانت تسكنه لا يحل هذا المبيت هذا ما يتعلق بالمبيت. مسألة الان اللي هي مسألة الخروج. مسألة الخروج. الخروج ثلاث انواع. خروج لحاجة

90
00:32:23.300 --> 00:32:49.950
خروج لضرورة وخروج بلا حاجة ولا ظرورة. اولا الخروج للحاجة نبدأ به. الخروج للحاجة يجوز عند عند الحاجة يجوز عند الحاجة كأن تكون موظفة او معلمة او عندها مراجعة لدائرة حكومية فلا حرج ان تخرج للحاجة ولكن في النهار فقط

91
00:32:49.950 --> 00:33:11.900
يعني لا بد ان ترجع الى بيتها قبل غروب الشمس هذا عند الحاجة الثانية الخروج للظرورة الخروج للضرورة والخروج للظرورة يجوز نهارا وليلا. يجوز نهارا وليلا الحاجة يجوز نهارا فقط

92
00:33:12.200 --> 00:33:41.350
الضرورة يجوز نهارا وليلا الثالث الخروج بلا حاجة ولا ظرورة الخروج بلا حاجة ولا ظرورة. وهذا على القول الصحيح محرم. على القول الصحيح محرم وهو ودليل وحديث فريعة الذي مر بنا فلا يجوز لها ان تخرج لا نهارا ولا ليلا الا لا يجوز لها ان تخرج بلا حاجة ولا ضرورة لا نهارا ولا

93
00:33:41.350 --> 00:34:01.350
كمن تحظر زواجات تحظر مناسبات دورية تفر مع الناس في الدوريات اللي يفرون في البيوت اذا كانت بهذه الطريقة فماذا بقي او يوميا بعد العصر تزور اقاربها. هذي المسألة بدأ يتوسع فيها بعض الناس اليوم. وحتى بعض العلماء يتوسع فيها لكن الابرأ

94
00:34:01.350 --> 00:34:20.250
والذي دل عليه الدليل امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاحوط والارجح من اقوال اهل العلم. هذا اهم او هذه اهم المسائل المتعلقة بالاحداء

95
00:34:20.750 --> 00:34:38.650
والدليل سبق معنى الكلام عليه. ما شاء الله طولنا مع الميت هذي ترى اهم ما في هذا الباب. وهي اكثر مسائلها. اللي الباقي ان شا الله يمدينا ننهي قبل الاذان المسألة يسيرة ان شاء الله

96
00:34:39.000 --> 00:34:59.000
بسم الله اسرده اشرب ماء. يلا قال رحمه الله واما المفارقة في حال الحياة فاذا طلقاها قبل ان يدخل بها فلا عدة لها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحت

97
00:34:59.000 --> 00:35:19.000
المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وان كان قد دخل بها او خلا بها. فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قصرت المدة او طالت. وان لم تكن حاملا فان كانت

98
00:35:19.000 --> 00:35:49.000
تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والا لم تكن تحيض كالصغيرة التي لم تحيض. والايسة فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالى واللائي يئسن فمن المحيض بالنساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فان فان كان التحيض

99
00:35:49.000 --> 00:36:09.000
ارتفع حيضها لرضاع ونحوه. انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه تسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاثة اشهر. واذا ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور امارات الحمل لم

100
00:36:09.000 --> 00:36:29.000
تزوج حتى تزول الريبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته. بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية. او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله تعالى وان كنا ولاة حمل

101
00:36:29.000 --> 00:36:49.000
انفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وان استبراء النمدانة ولا امر سهل؟ ان شاء الله. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان ذكر المفارقة في حال الوفاة. الان المفارقة في حال الوفاة. حال الحياة. حال الحياة. وذكر انواع المعتدات. بدأ بالتي

102
00:36:49.000 --> 00:37:09.000
الى عدة عليها. قال فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها. اذا طلق الزوج زوجته قبل ان يمسها يعني قبل الجماع وكذلك قبل ان يخلو بها ويتمكن من جماعها فلا عدة عليها

103
00:37:09.000 --> 00:37:33.550
وهذا اجمع عليه العلماء ودليله صريح في كتاب الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتم من قبل ان تمسوهن. هذا نص القرآن يا ايها الذين امنوا اذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموه ثم يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

104
00:37:33.550 --> 00:37:53.300
فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسيس هنا هو الجماع. واظفنا اليه ايش؟ الخلوة. الخلوة. اما المسيس فبنص في القرآن واما الخلوة فبقضاء الصحابة رضي الله عنهم. الخلوة بقضاء الصحابة رضي الله عنهم. اذا هذه التي لا عدة عليها

105
00:37:53.850 --> 00:38:13.850
اما المعتدات وهن ما بعد ذلك قال وان كان قد دخل بها او خلا بها. وهذه ليخرج التي ليخرج الاولى. فقال الشيخ رحمه الله تعالى ان كان قد دخل بها او خلا بها فهي ايضا قسمين. حامل وحائل. اما الحامل فقال

106
00:38:13.850 --> 00:38:33.150
فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طالت وهذا بالاجماع. بالاجماع لعموم الاية التي سبقت معنا واولئك الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فهذا محل اجماع. فاذا طلقت الحامل فعدتها بوظع الحمل

107
00:38:33.650 --> 00:38:53.650
لو وضعت بعد تلفظه بلحظة. بلحظة خرجت من عدتها. ولو طلقها ثم اكتشف الحمل فانها تنتظر التسعة اشهر حتى تضع الحمل. فالعبرة بوظع الحمل واحكام الحمل وما والمعتبر من الحمل وصفة الحمل

108
00:38:53.650 --> 00:39:10.000
هي نفس المسائل التي سبقت معنا في المتوفى عنها زوجها. الثانية قال الشيخ وان لم تكن حاملا وان لم تكن حاملا التي ليس ليست حامل تنقسم قسمها الشيخ رحمه الله تعالى تقريبا الى ثلاثة اقسام

109
00:39:10.450 --> 00:39:37.100
الاولى قال فان كان التحيض مطلقة حائل تحيض مطلقة غير حامل وتحيظ فعدتها ثلاث حيظ كاملة وهذا باجماع العلماء لا خلاف فيه. لانه نص كتاب الله عز وجل في قوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

110
00:39:37.100 --> 00:39:56.550
المراد بالقرؤ هو من التي تأتي اللفظات تأتي للطهر وتأتي للحيض لكن المراد به نوع القول الراجح هو الحيث المراد به هنا على القول الراجح الحيث. فاذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة

111
00:39:56.650 --> 00:40:22.050
اذا اغتسلت من الحيضة الثالثة خرجت من العدة لا خلاف لو انها طهرت وما بعد اغتسلت طهرت ولم تغتسل هل له ان يراجعها هذي محل خلاف بين العلماء. ولكن الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رظي الله عنهم

112
00:40:22.050 --> 00:40:43.700
انهم قالوا ان للزوج ان يراجع زوجته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة هذا الضابط طيب لو ان امرأة طهرت وتيسر لها الاغتسال وتبيه يراجعها وقالت ماني مغتسلة ماني مغتسل متأخر يقول

113
00:40:43.700 --> 00:41:06.650
اذا اخرت فرض الصلاة انقضت عدتها اغتسلت ولا ما اغتسلت نضبطها بفرض الصلاة لان الاصل انها تغتسل اذا جاء فرض الصلاة يجب ان تغتسل هنا فتركت واجبا فنعاملها بنقيض ضدها. فاذا هذا هو القسم الاول المطلقة

114
00:41:06.650 --> 00:41:32.650
التي تحيض  لا هو الثابت هو الخلاف فيما بعدهم. الخلاف بين الفقهاء. لكن اثار الصحابة تقوي هذا القول المسألة الثاني او القسم الثاني قال وان لم تكن تحيظ. مطلقة حائل لا يأتيها الحيض. وهي اما صغيرة

115
00:41:32.650 --> 00:41:50.900
واما آنسة قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم اللائي يئسن من المحيض هي كبيرة السن السن اللاتي انقطع عنهن الحيض. فعدتها ثلاثة اشهر وهذا باجماع العلماء

116
00:41:50.950 --> 00:42:11.850
واللائي لم يحضن اللي هي الصغيرة التي لم تبلغ بالحيض. الصغيرة التي لم تبلغ بالحيض. فهذه ايضا عدتها ثلاثة اشهر وكأن الثلاثة اشهر لان الغالب ان المرأة تحيض اه يعني ثلاث حيضات في ثلاثة اشهر. فهذه مقابل هذه

117
00:42:12.000 --> 00:42:35.850
ومسألة الصغيرة المراد بالصغيرة هنا هي التي في زمن الحيض. يعني التي في زمنها يمكن ان تحيض. اما لو كانت مثلا طفلة مولودة  وهي آآ لا يمكن ان تحيظ. مثل ما يقول يعذرونها بكلمة التي لا يوطأ مثلها. فمثل هذه تعتبر

118
00:42:35.850 --> 00:42:48.700
مثل الحالة الاولى الا يا ايها الذين امنوا اذا نكحت من المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة ما عليها عدة. هذه ليس عليها عدة

119
00:42:48.800 --> 00:43:05.700
حتى ولو خلا بها فانها لانها اصلا لا تؤطى اما الصغيرة التي في مثل التي مثلها تحيض وهم الفقهاء يقولون تسع سنين. الفقهاء يقولون تسع سنين اذا هذا القسم الاول

120
00:43:06.000 --> 00:43:30.850
من اللاتي من المطلقات اللاتي كن يحضن غير الحوامل التي تحيض والتي لم تحيض الثالث قسم الثالث المطلقة التي في زمن الحيض لكن توقف الحيض ارتفع حيضها. المفترض انها في هي في زمن الحيض. لكنها لا تحيض الان

121
00:43:30.900 --> 00:43:55.000
قسمها الشيخ الى ثلاثة اقسام قال ان كانت تحيض وارتفع حيضها يعني وهي تعرف السبب ومثل لها بالرضاع فان العادة ان المرضع لا تحيض فلو طلق الرجل زوجته وهي ترضع فماذا تفعل؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى

122
00:43:55.150 --> 00:44:19.000
انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. فلو كانت سترضع سنتين فانها تبقى سنتين في الرظاع ثم اذا رجع الحيظ تعتد ثلاثة قرون هذه الاولى. الثانية قال وان ارتفع ولا تدري ما رفع. الاولى تدري. الثانية ما تدري ما رفعه. قال انتظر التسعة اشهر

123
00:44:19.000 --> 00:44:41.250
احتياطا للحمل ثم اعتدت بثلاثة اشهر وهذه هي المسألة ثبتت عن عمر ثبتت عن عمر رضي الله عنه لانها ما تدري ما الذي رفعه فهي لا تدري هل هي حائل او حامل؟ فقالوا تعتد تسعة اشهر لنحتاط لهذا الحمل

124
00:44:41.350 --> 00:44:57.750
لما انت تبت تسعة اشهر اه ما ثبت حمل فنعطيها عدة غير الحامل لان هذا هو الاصل ان عدة غير الحامل ثلاثة اشهر. فنحتاط من هنا ونحتاط من هنا. وهذا ما دام ثبت عن عمر رضي الله عنه فلا اشكال فيه

125
00:44:57.750 --> 00:45:27.150
الثالثة. الحين يا شيخ. ها؟ من الشهر الخامس بتشوف السونار خلاص الاحكام الشرعية ما فيها سونار. هذي ارتابت بعد انقظاء العدة لظهور امارات الحمل  امرأة اعتدت العدة السابقة تمت السنة. ايه. لانها ما تدري ما رفعه. فلما تمت السنة

126
00:45:28.050 --> 00:45:45.850
تحرك بطنها في في بطنها شيء. او احست بعلامات بعلامات الحمل فماذا تفعل الان تمت سنة. يقول الشيخ رحمه الله لم تتزوج حتى تزول الريبة. الحركة التي في بطنها او الاحساس

127
00:45:45.850 --> 00:46:05.850
جاءها مثلا انه حمل او علامات وحمل كما يسمي النساء الان او انتفخ في بطنها فهذه مشكوك. مشكوك في وجود الحمد فنقول لابد ان نتيقن ان هذا ليس بحمل. تنتظر لان التسعة اشهر هذا في الغالب

128
00:46:05.850 --> 00:46:29.900
والا فقد تزيد عن التسعة اشهر وقد ذكر عن بعضهن انها حملت اربع سنين وهي حامل فمثل هذا ننتظر لابد من ان تزول الريبة بماذا تزول الريبة شيعها يثبت عند الاطباء ان انها انه لا رحم انه ليس في رحمها شيء. هذا ما يتعلق بها

129
00:46:29.900 --> 00:46:41.700
بس العدة راحت خلاص اذا اعتدت ثلاث شهور الان المسألة الزواج ما تتزوج الا لين تزول هذه الريبة. اي بس قصدي عدة عدتها نفس الاولى. خلاص الاولى. ما عاد يراجع

130
00:46:41.700 --> 00:47:08.050
طيب نختم امرأة المفقود امرأة المفقود المفقود هو من انقطع خبره فلا يعلم حياته ولا ولا وفاته. انقطع خبره  فما الحكم؟ قال الشيخ وقد اختصر علينا الطريق والخلافات تنتظر حتى يحكم بموته بحسب

131
00:47:08.050 --> 00:47:30.900
الجهاد الحاكم ثم تعتد. تذهب الى القاضي وتقول زوجي مفقود. فيفرض لها القاضي مدة. يقول مثلا ينتظر خمس سنوات. اربع سنوات يحددها القاضي باجتهاده. ثم بعد ذلك اذا تمت المدة اللي هي تربص تبدأ في عدة ايش

132
00:47:31.350 --> 00:47:52.000
الوفاء الوفا تبدأ في عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام هذه امرأة المفقود هذا اللي يهمنا خلافات الفقهاء نتركها اه مسألة مهمة بعد ذلك قال الشيخ ولا تجب النفقة للمعتدة. هذا هو الاصل

133
00:47:52.050 --> 00:48:18.000
كل امرأة معتدة لا نفقة لها سواء مفسوخة ملاعنة مطلقة ثلاثا كلهن لا لا نفقة لهن في العدة الا هاتان الثنتان هاتين الزوجتين آآ يجب لهن النفقة الاولى المعتدة الرجعية. وهذا بالاجماع. لان حكمها حكم

134
00:48:18.000 --> 00:48:35.450
حكم الزوجة فلها نفقة ولها سكنة ولو مات ورثت ولو ماتت ورث. ولذلك الله عز وجل يقول آآ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن فما دامت في بيته فنفقتها عليه. عليه

135
00:48:35.850 --> 00:48:55.850
الثانية قال او لمن فارقها زوجها في في الحياة وهي حامل وهذا لقول الله عز وجل وان كن ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. الحمل الذي في بطنها ولده. ويجب عليه ان ينفق على

136
00:48:55.850 --> 00:49:10.550
ولده ولا يتم الانفاق على الولد الا بالام. الا بالانفاق على الام. فهي الحامل به. فهنا يجب ان ينفق عليها ما دامت به وفي ولانه اذا اذا وضعت حملها اصلا

137
00:49:10.850 --> 00:49:28.300
خرجت من العدة فلا تدخل الباب. خرجت من عدتها فصارت ليست زوجة له اذا آآ هذه طيب لو انها الان الشيخ يقول او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. حامل مات الزوج

138
00:49:29.050 --> 00:49:47.850
حامل ومات زوجها. هل يجب عليها تجب نفقتها هذا كلام الشيخ على كلام الشيخ. لا شيخ يقول حول من فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. مقيد بالحياة. لا. فقيدها بالحياة. قالوا لانه بعد الوفاة كل

139
00:49:47.850 --> 00:50:14.000
قال الميت انتقل الى الورثة. فلا يجوز ينفق عليها منه. نفقتها من نصيبها. ايه ها؟ ايه زوجة. كيف؟ هي زوجة الان ينفق عليها منه ومن نصيب وهو نصيب هذا الحمل. لكن المال كله ما ينفق عليها منه. لانه صار ملكا لا

140
00:50:14.000 --> 00:50:43.550
زوج وانما للورثة. فالمتوفى عنها لا نفقة لها. انما ينفق عليها من نصيبها ونصيب حملها الذي في بطنها طبعا اذا كان لها احكام الحمل. لانه بيقدر له  لا هي لما توفي زوجها وهي زوجة. ترى تترك العدة التي هي عدة

141
00:50:43.550 --> 00:51:10.050
وتبدأ بعدة وفاة منذ توفي قال رحمه الله واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطؤها فلا بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة. واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كانت

142
00:51:10.050 --> 00:51:36.900
امنا طيب الاستبراء مأخوذ من البراءة يعني براءة الرحم براءة الرحم فالمراد به ان نطلب براءة الرحم هذا معنى الاستبراء واما تعريفه فقال الشيخ رحمه الله تعالى فهو تربص يعني انتظار الامة الجارية المملوكة التي كان سيدها الذي يملكها يطأها

143
00:51:37.950 --> 00:51:57.950
آآ فلا يطأها بعده زوج قد تتزوج او سيد اخر انتقلت اليه حتى تحيض حيضة واحدة. فالاستبراء بحيضة. ودليل ذلك حديث موسى ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابي داوود. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا

144
00:51:57.950 --> 00:52:16.550
يا اوقاس لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضه حديث عند ابي داوود وهو حديث صحيح. فدل على ان الامة تستبرأ بحيظة ان كانت تحيظ قال الشيخ رحمه الله تعالى وان

145
00:52:16.550 --> 00:52:35.000
لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر يستبرأ بشهر مقابل الحيضة. او وظع حملها ان كانت حاملا وهذي ترجع الى القاعدة السابقة ان الحامل لا يختلف حكمها الحامل لا يختلف حكمها حكمها بوظع الحمل مطلقا

146
00:52:35.050 --> 00:53:01.900
هذا ما يتعلق بهذا الكتاب. كتاب العدد على ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. والله تعالى اعلم لا الحزن الحزن نعم اذا وجد الحزن امرأة المفقودة على المذهب كم عدتها على المذهب؟ يقسمونها الى قسمين. ان كان الغالب عليه السلامة الهلاك

147
00:53:01.900 --> 00:53:25.200
كانسان ركب في قارب فتوفي اناس ونجى اناس وفقد اناس هذا من المفقودين. فالغالب انه ميت. مات. قالوا تنتظر اربع سنوات ثم بعد الاربع سنوات تعتد وان كان الغالب السلامة كانسان ذهب في تجارة في بلاد امنة ثم انقطع خبره

148
00:53:25.600 --> 00:53:45.600
فقالوا تنتظر الى ان يبلغ سنه تسعين. تسعين سنة. ثم بعد التسعين اربعة اشهر وعشر ثم تتجمل الخطاب. الله يغفر لها. ها؟ الله يغفر لها. هكذا قال وهذا سبحان الله العظيم يعني في تأسير مع انه قال

149
00:53:45.600 --> 00:54:07.450
من الفقهاء تنتظر الى تسعين سنة يعني لو مثلا توفي وهي بنت عشرين سنة بكر او هو كلاهما ابن عشرين سنة فتنتظر حتى يبلغ سنها. مئة وعشرة ثم بعد ذلك الله الرازق سبحانه. تسعين تجي تسعين

150
00:54:07.700 --> 00:54:37.900
اول قاعدة فيها بالنص بالنص كذلك الطلاق الطلاق ثبت فيه وان كان موقوفا على بعض الصحابة ان طلاق الامة تطليقتان ليست ثلاث ليست ثلاث طبقات هذا ثبت بقضاء الصحابة رضي الله عنهم

151
00:54:38.150 --> 00:54:56.500
وفق الله الجميع ايه. لو طلقك هو العلامة. تبدأ من من اول حيضة الان الان كما مر بنا الطلاق السني. من علمها ولا من اه طلاقه هو؟ لا من من الطلاق

152
00:54:56.800 --> 00:55:10.750
من حين طلقها فلو انه طلقها وهي لا تعلم. ايه. ومرة لها ثلاث حيضات. فانها خلاص خرجت من عدتها. العبرة بالحكم الشرعي يبدأ من حين نفذ وهو الطلاق ان حكم عليها بانها مطلقة

153
00:55:10.900 --> 00:55:15.020
