﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.450
وبعدها باذن الله عز وجل في هذه الليلة كتاب الطهارة. باذن الله عز وجل كل عمره هنا في الدرس السابق الكلام على نواقض الوضوء. والغسل وعد الشيخ رحمه الله تعالى في نواقض

2
00:00:17.750 --> 00:00:47.050
كم؟ ثمانية ثمانية اولها خارج من السبيلين مطلقا. وقوله مطلقا يشمل ما كان معتاد او غير معتدى وكان معتادا او غير معتاد وما كان قليلة وهي وما كان لابد يكون نجس نجس او ظلم. لو كان نجسا او طاهر

3
00:00:47.150 --> 00:01:18.100
فهو يشمل النجس والطاهر والمعتاد والنادر الثاني من النواقض الدم الكثير ونحوه وظبطنا نحوه بظابط كل كل كثير نجس خرج من غير السبيلين وليس ولا غائطا. كل كثير نجس خرج من غير السبيلين ولا ولا يسبونا ولا غائطا

4
00:01:18.700 --> 00:01:30.700
وماذا رجح الشيخ في هذه المسألة في غير الكتاب بغير الكتاب من المطالب الجلية ذكر الشيخ رحمه الله انه لا ينقض يعني خروج الدم. نعم صحيح انه لا ينقضه هذا اختيار الشيخ في

5
00:01:31.300 --> 00:01:52.350
المختارات الجلية الثالث لانه واقظ زوال العقل منهم منه الماء نعم الزواج الزوال الكلي او الجزئي اللي هو الكلي بالجنون والجزئي بالنوم والاغماء بالسكر بالبنج طيب ما هو ضابط النوم

6
00:01:52.800 --> 00:02:18.850
الناقض؟ يحس الا يكون عنده شعور نعم فقد الشعور بحيث لو انتقض وضوءه لم يعلم الرابع مما ذكر اكل لحم الجزور ومرابط اللحم عندهم اللحم الأحمر الهبر لأنه هو الذي يجزر او يجزر بالسكين ويفصل عن العظم

7
00:02:19.150 --> 00:02:42.200
واختار الشيخ رحمه الله تعالى في المختارات الجلية الكرش والمصران والكبد والرأس تنقض الوضوء عند الشيخ رحمه الله في المختارات الجلية المذهب تنقض او لا لا تنقض وعند الشيخ نعم واختار الشيخ

8
00:02:42.850 --> 00:03:16.350
ترى انها تنقظ الخامس مس المرأة بشهوة ضاء المس ما معناه لمس ان يكون بدون حائل وان يكون بشهوة يرحمك الله والشهوة المقصود بها اللذة آآ بس كم الان في السادس

9
00:03:17.450 --> 00:03:50.950
مس الفرج بشهوة ولا بدون شهوة؟ الشيخ ذكر شي؟ اطلق. اطلق. فمس الفرج مطلقا ينقض الوضوء ولم يرجح الشيخ السابع  طيب الردة اذا كم ذكرنا يا شيخ؟ ايه لا هذا السابع باقي الثامن. ايه. باقي واحد اللي باقي. وهي تنقظ الاعماق. تبطل

10
00:03:50.950 --> 00:04:16.250
الاعمال وقبل ذلك تغسيل الجنين. تغسيل الميت تغسيل الميت اه اه فانه على المذهب يبطل الوضوء والمراد به من باشر التغسيل دون المعين هذا باختصار ما يتعلق بالنواقض اما موجبات الغسل

11
00:04:16.550 --> 00:04:57.150
فعد الشيخ كم  اربعة  الجنابة. الجنابة؟ والحيض والنفاس. والحيض والنفاس. تغسيل الميت. تغسيل الميت   ما ادري هو اللي ذكر الشيخان الجنابة والحيض والفأس والنفاس تغسل ميت. واحد لا طيب الجنابة تشمل ماذا؟ ما المراد بالجنابة

12
00:05:00.150 --> 00:05:22.600
اللي هو الجماع هذا مس الختانين هو الجماع تغيب حشفة حشف الفرج اللي هو التقاء الختانين والثاني انزال المنيك انزال المني وايضا مما يوجب الغسل غير الجنابة قلنا الحيض والنفاس وسيأتينا الكلام على الحيض والنفاس الان

13
00:05:22.800 --> 00:05:48.400
وايضا الميت تغسيل الميت ذكرناه؟ تغسيل الميت يعني يجب تغسيل الميت فالموت يوجب الغسل الا وفي حال واحدة ما هي الشهيد فالشهيد لا يغسل والراء الاخير مما اختاره الشيخ مما يوجب الغسل. اسلام الكافر. اسلام الكافر

14
00:05:48.500 --> 00:06:06.300
فاسلام الكافر عنده يوجب الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بمن اسلم ان يغتسل بخص الجمعة مختلف فيه الشيخ لم يرد ما يتكلم عنه  ثم نتعلق بصفة الغسل

15
00:06:06.350 --> 00:06:31.200
هي سيراج ان شاء الله  ابدأ في درس الليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا والدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. باب التيمم وهو

16
00:06:31.200 --> 00:06:54.350
هو النوع الثاني من الطهارة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم في اللغة هو القصد والقصد يممت مكان كذا اي قصدته وفي الشرع التعبد لله

17
00:06:56.100 --> 00:07:27.000
التعبد لله بقصد الصعيد الطيب بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به وهم مشروعيته ثبتت بالكتاب وبالسنة وبالاجماع قال رحمه الله تعالى وهو النوع الثاني من الطهارة

18
00:07:27.450 --> 00:07:46.850
يشير رحمه الله تعالى الى قوله في اول الكتاب لما ذكرت طهارة قال وهي نوعان احدهما الطهارة بالماء وهي الاصل الان اتى الى النوع الثاني من انواع الطهارة فكل ما مضى على الاصل

19
00:07:47.050 --> 00:08:08.150
الوضوء الغسل مسح الخفين كلها على الاصل والان انتقل الى الفرع وهو التيمم. نعم قال رحمه الله وهو بدل عن طهارة ما اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه. طيب. قوله

20
00:08:08.150 --> 00:08:34.150
رحمه الله تعالى وهو بدل عن طهارة الماء هذه الجملة تفيد اولا ان التيمم بدل ان التيمم بدل فلا يسار اليه مع وجود الاصل فلا يسار اليه مع وجود الاصل

21
00:08:34.750 --> 00:09:04.400
لانه بدن ويفيد ايضا قوله وهو بدلا عن طهارة الماء ان له حكم الطهارة بالماء ان له حكم الطهارة بالماء  يرحمك الله والقاعدة عندهم يقولون البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده. هذه قاعدة عند الفقهاء

22
00:09:04.450 --> 00:09:41.750
البدل يقوم مقام المبدل ويسد مسده وبناء على ذلك وبناء على ذلك نقول التيمم يرفع الحدث يرفع الحدث وليس مبيحا فقط يرفع الحدث وليس مبيحا فقط هذي مسألة آآ خلافية بين الفقهاء هل التيمم مبيح او رافع

23
00:09:42.100 --> 00:10:00.700
فاذا قلنا انه مبيح يقولون لا يجوز لك التيمم حتى يحضر وقت الصلاة. فمن تيمم قبل دخول الصلاة فليس لم يصح تيممه لانه مبيح يبيح لك تصلي فقط لكن نقول لا هو ما دام بدلا عن الماء فهو رافع للحدث

24
00:10:00.900 --> 00:10:20.900
فيتيمم فاذا تيمم قبل وقت الصلاة صح واذا تيمم للصلاة صح ان يصلي ما شاء من فروض او نوافل واذا تيمم للصلاة جاز ان يقرأ القرآن ونحو ذلك. وايضا يفيدنا ان التيمم ينتقض بنواقض الوضوء

25
00:10:20.900 --> 00:10:42.100
فكما ان هناك نواقض للوضوء هي نفسها تنقض التيمم. وقد ويضاف اليها وجود وجود الماء فهذه مسألة يطيلون فيها البحث واختصارها انه يقوم مقام الماء اذا اذا وجدت اسباب التيمم

26
00:10:42.100 --> 00:11:01.900
التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة. هذان امران  هما اه سبب او متى يشرع التيمم او متى يجوز التيمم

27
00:11:02.900 --> 00:11:30.050
قال اذا تعذر استعمال الماء وقوله رحمه الله تعالى استعمال الماء يشمل الغسل والمسح يشمل الغسل والمسح لم لا يستطيع ان يستعمل الماء قال لاعضاء الطهارة او بعضها فعدم الماء نوعان

28
00:11:30.450 --> 00:12:04.150
عدم الماء نوعان عدم  كلي عدم كلي وهو الا يجد ماء البتة لا يجد ماء للبتة لطهارته وجزئي وهو ان يجد ما ان يكفي بعظ اعظائه ان يجد ماء يكفي بعض اعضاءه

29
00:12:04.800 --> 00:12:30.050
كلا الحالتين يتيمم فيهما اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها اما لعدمه مر بنا كلي او جزئي او خوف ظرر وهذي الحالة الثانية خوف ضرر باستعماله خوف ضرر باستعماله. مثاله

30
00:12:30.450 --> 00:12:51.750
ان يترتب على استعمال الماء زيادة المرظ ان يترتب على استعمال الماء زيادة المرظ او تأخر البرء يعني لا يزيد المرض لكن بدلا من ان يتشافى في اسبوع تزداد مدته

31
00:12:51.950 --> 00:13:14.200
او وجود الالم او وجود الالم وقد لا يترتب عليه زيادة المرض ولا تأخر البرء لكن يؤلمه استعمال الماء. فهنا يكون آآ تكون هذه الحالة مريحة للتيمم هذا ضابط ولا مثال هذا

32
00:13:14.850 --> 00:13:44.100
اللي ذكرته الان هذا في المرض. المرض هذه الحالات ثلاث زيادة المرظ تأخر البرء وجود الالم   كلها ظرر هي ما يتعلق بالظرر. ايه. وجود الظرر يشمل هذه كلها  او خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء بان ينوي رفع ما عليه من طيب يقول رحمه الله تعالى فيقوم التراب مقاما

33
00:13:44.100 --> 00:14:13.400
الماء قوله التراب التراب يريد الشيخ رحمه الله تعالى بالتراب هنا على ترجيحه كل ما تصاعد على وجه الارض كل ما تصاعد على وجه الارض من تراب له غبار او الغبار له

34
00:14:14.800 --> 00:14:38.250
او حجارة فكل ما تصاعد على وجه الارض فهو يدخل او يجوز فيجوز التيمم به او لا غبار له او حجارة او غير ذلك اما المذهب يقصدون بالتراب تراب طهور

35
00:14:38.850 --> 00:14:57.900
غير محترق له غبار هذا ضابط المذهب تراب طهور غير محترق له غبار. فان لم تتوفر هذه الشروط فلا يصح التيمم به فيشترطون ان يكون ترابا الرمل ما يصح لانه لا غبار له

36
00:14:58.550 --> 00:15:18.600
طهور النجس ما يسطح غير محترق يعني لم تصبه نار مثل الاسمنت. الاسمنت لا يجوز التيمم به الجبس لا يجوز التيمم به آآ له غبار تراب طهور غير محترق له غبار فالذي لا غبار له كحتى لو كانت

37
00:15:18.600 --> 00:15:33.450
ترابا وانتهى غباره فانه لا يجوز التيمم به على المذهب. وما اختار الشيخ رحمه الله تعالى في المختارات الجلية انه يكل ما تصاعد على وجه الارض وهو اختيار ايضا شيخنا رحمه الله تعالى

38
00:15:36.350 --> 00:15:57.050
ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاث مسائل بعد ذلك المسألة الاولى قال بان ينوي رفع ما عليه من وهذا شرط من شروط التيمم الشيخ اشار الى كل مسألة اشارة فمن شروط التيمم

39
00:15:57.400 --> 00:16:14.850
اكتفى الشيخ رحمه الله تعالى بالنية بان ينوي رفع ما عليه من الاحداث وهنا مسألة الشيخ رحمه الله تعالى نص على الاحداث. يعني اللي هو ما ينقض الوضوء. وترك ايش

40
00:16:15.250 --> 00:16:43.500
الاخباث اللي هي النجاسات المذهب يقولون يتيمم عن النجاسة فلو كان على بدنه او ثوبه نجاسة لا يجد ماء يزيله بها يزيل النجاسة به فانه يتيمم بنية ازالة هذه النجاسة لعجزه عن الماء. والشيخ هنا لم يذكر الاخباث ازالة النجاسة. فدل على انها لانه لا

41
00:16:43.500 --> 00:17:08.700
لانه لا تيمم في ازالة النجاسة. وهذا هو الراجح ان  انه لا يتيمم لازالة النجاسة او لا يتيمم عن النجاسة لا يتيمم عن النجاسة كان على بدنه او ثوبه نجاسة فلا يشرع له التيمم

42
00:17:08.800 --> 00:17:27.800
هذا هو اختيار الشيخ فيما يظهر وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى ايضا نعم قال رحمه الله ثم يقول بسم الله هذه المسألة الثانية وهي واجب التيمم واجب التيمم التسمية

43
00:17:27.800 --> 00:17:48.000
عندهم ان يقول بسم الله وكما مر بنا في الوضوء لا يزيد عليها. والخلاف في التسمية هنا كالخلاف في التسمية في الوضوء من قائل انها واجبة ومن قائل انها سنة

44
00:17:48.550 --> 00:18:14.000
ومن قائل انها واجبة اذا ذكرها فالخلاف فيها كالخلاف هناك نعم. قال رحمه الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. هذي المسألة الثالثة وهي صفة التيمم صفة التيمم قال رحمه الله تعالى ثم يظرب التراب بيديه

45
00:18:15.000 --> 00:18:35.950
مرة واحدة وهذا هو الثابت في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما ذكر الفقهاء انه يفرج بين اصابعه انه يفرج بين اصابعه والصحيح انه لم يثبت في ذلك حديث

46
00:18:36.350 --> 00:18:59.400
تفريج الاصابع لم يثبت فيه حديث والتيمم مسح يعني يكون على المسامحة فلا حاجة الى تفريج الاصابع ثم قال مرة واحدة كما مر بنا في حديث عمار هو الثابت في حديث عمار ابن ياسر

47
00:18:59.750 --> 00:19:29.950
نعم. قال رحمه الله يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه. نعم كفه كفيه قال يمسح بهما يعني بيديه جميع وجهه. حدود الوجه في التيمم كحدوده في الوقت  من منابت شعر الرأس المعتاد او من منحنى الجبهة الى منحدر من اللحين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. لكن لا يلزمه ان ان

48
00:19:29.950 --> 00:19:47.700
ان يمسح المسترسل من الشعر من اللحية لا لا يلزم مسحها في التيمم لكن يمسح حدود الوجه الذي يمسحه في التيمم وهذا خلافا لما يفعله كثير من العوام تجده يمسح مثلا في منتصف وجهه. جزء يسير من وجهه

49
00:19:47.900 --> 00:20:11.100
وربما مسح شيئا بشيء من اصابعه يعني شيئا قليلا فلا تجده يعتني بما آآ في عارظيه وهذا خلاف المشروع بل المشروع بل الواجب ان يمسح وجهه كاملا ثم قال وجميع كفيه قوله وجميع كفيه اي باطنا وظاهرا

50
00:20:11.400 --> 00:20:36.650
فيمسح باطن الكف وظاهر الكف ولا يكتفي بمسح احدهما هذا هو ظاهر السنة ان يمسح الجميع هكذا  لا لا يكتفي بهذا امسح السنة ان وهكذا فعل شيخنا رحمه الله. يا شيخ من البداية يا شيخ

51
00:20:36.700 --> 00:20:58.900
لو تيمم البداية هكذا هم يقولون هكذا فرجتني لا نقول له حاجة يضرب هكذا ثم يمسح وجهه كله كما يمسح كما يغسل من منابت الشعر الى الاذن ثم يمسح يديه

52
00:20:59.200 --> 00:21:32.000
باطنا وظاهرا ها  مسح ظاهر كفيه مع باطنهما لم يكتفي بظاهرهما. المذهب يقول يمسح برؤوس الاصابع آآ برؤوس الاصابع وهذا يمسح به او عفوا يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه اذا قالوا لان هذا مستعمل

53
00:21:32.050 --> 00:21:55.400
وعندهم الماء المستعمل ما عاد يستعمل مرة اخرى عندهم كقاعدة في الوضوء. ايه. وهذا خلاص مستعملا. والصحيح انه لا فرق بل يمسح وجهه كاملا ويديه جميعا ظاهرا وباطنا  النفخ اي نعم النفخ يشرع اذا كان اذا علق بهما تراب كثير

54
00:21:55.500 --> 00:22:10.900
ولا فقط ثبت في حديث عمار ونفخ فيهما فاذا علق بهما تراب ينفخ فيهما اذا لم يعلق بها شيء كثير فلا حاجة له. التخليل الاصابع نص عليه الفقهاء ويخلل اصابعه لكنه لم يثبت في الحديث

55
00:22:11.850 --> 00:22:25.550
فلا حاجة للتخليل ايضا نعم. قال رحمه الله فان ضرب مرتين فلا بأس. نعم قال الشيخ رحمه الله فان ضرب مرتين فلا بأس. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

56
00:22:25.550 --> 00:22:44.350
تيمم ضربتان ولكنه حديث ضعيف. ولم يثبت في المرتين او الثلاث او الاكثر حديث صحيح مرفوع. لم يثبت فيها شيء ولذلك لا يشرع يقول الشيخ فلا بأس قد يقال انه لا يشرع

57
00:22:44.450 --> 00:23:04.350
بل فيه بأس السنة ظاهر القرآن وصريح حديث عمار انه لم يزد صلى الله عليه وسلم على ضربة واحدة حديث عمار ابن ياسر هو اصل في باب التيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:23:04.450 --> 00:23:28.600
علمه اياه فعلا وارشادا ان النبي لان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه هو وعمر في حاجة اجنب عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة قياسا للتيمم على الغسل. الغسل فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم بين له صفة التيمم عليه الصلاة والسلام

59
00:23:29.650 --> 00:23:50.600
نعم قال رحمه الله قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم هذه اية

60
00:23:50.600 --> 00:24:07.650
تيمم  وقد ورد انها نزلت في قصة عقد عائشة رضي الله عنها عنها الذي فقدته فقال اسيد ابن حضير ما هي ما هذه باول بركتكم يا ال ابي بكر رضي الله عنه

61
00:24:07.700 --> 00:24:39.200
هذه الاية هي دليل التيمم   وقوله فامسحوا بوجوهكم وايديكم الصحيح انه ان التيمم يرتب فيه كما رتبه القرآن الوجه قبل اليدين نعم قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا

62
00:24:39.200 --> 00:25:04.950
لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل فأيما فأيما رجل عندكم فأيما ايهما رجل يعني فاي فايما رجل صح كذا

63
00:25:08.650 --> 00:25:27.000
فايما رجل ادركته الصلاة فليصل. احسن الله اليك. فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. واحلت لي الغنائم ولم ولم تحل الا لاحد قبلي واعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة

64
00:25:28.350 --> 00:25:50.600
متفقون عليه ما عندكم؟ متفق عليه. هذا الحديث من من اه خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والخصائص كثيرة تزيد على المائتين وقد جمعت في بعض المصنفات ومن اشهرها ما جاء في هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا

65
00:25:50.600 --> 00:26:15.850
اي اصلي عليها وطهورا اي اتطهر بها وهو التيمم فالتيمم من من خصائص هذه الامة. من خصائص هذه الامة. نعم قال رحمه الله ومن عليه حدث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. انتقل رحمه الله تعالى عن

66
00:26:15.850 --> 00:26:32.650
باب التيمم الى مسألة تتعلق بباب الطهارة كله. بالتيمم بالغسل بالوضوء قال ومن عليه حدث اصغر وقد مر بنا ان الحدث الاصغر هو ما اوجب الوضوء. كل ما اوجب الوضوء فهو الحدث الاصغر

67
00:26:32.650 --> 00:26:59.850
ان يصلي فرضا او نفلا او صلاة جنازة لا يحل له ان يصلي فريضة ولا نافلة ولا صلاة جنازة الا بوضوء وهذا امر اجمع عليه العلماء ولا ان يطوف بالبيت ولا ان يطوف بالبيت لان الطواف بالبيت صلاة. كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

68
00:26:59.850 --> 00:27:17.550
رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا مذهب جمهور العلماء هذه المسألة خلافية والجمهور على هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. الثالث ولا يمس المصحف. المس

69
00:27:18.800 --> 00:27:37.850
اي بدون حائل المسح هنا بدون حائل والمصحف كل ما كتب فيه القرآن كل ما كتب فيه القرآن فلا يمس المكتوب القرآن المكتوب ولا ما حوله للحواشي التي حول المصحف

70
00:27:37.900 --> 00:28:05.400
ولا جلد المصحف اذا كان مغلفا جلده لانه تابع له بل لا لو كتب اية في ورقة فهذه الورقة هذه الاية التي كتبها لا يحل ان يمسها لانها قرآن وبقيت مسألة التفاسير هذه مسألة خلافية مسألة التفاسير من العلماء من يقول انها

71
00:28:06.550 --> 00:28:24.550
ان الحكم للاغلب ان الحكم للاغلب فان كان التفسير اكثر جاز مسه لانه ليس بمصحف وان كان القرآن اكثر فانه لا يجوز. لانه يعتبر مصحف ومن العلماء من يقول الظابط في ذلك

72
00:28:24.750 --> 00:28:51.850
ان يكون المصحف ان كان مصحفا حشي بتفسير فهو مصحف حتى لو كان التفسير اكثر وان كان تفسيرا خالصا فانه يجوز مسه. مثاله تفسير مثلا ابن كثير لا يوجد مصحف. ايات. ايات يأتي كلام الاية ثم كلام لابن كثير. ثم كلام وهكذا. فمثل هذا يجوز مسه. حتى ولو كان

73
00:28:51.850 --> 00:29:11.850
قليلا لانه لا يسمى مصحفا. اما بعد في زمننا الاخير لما صارت المصاحف تحشى بتفاسير يصبح القرآن مكتوبا والتفسير بحاشيته فان كثير من العلماء يرى انه لا يمس. لكن بعض بعض مثل تفسير الشيخ ابن سعدي كبير جدا

74
00:29:11.850 --> 00:29:31.950
وتخلو صفحات من وجود ايات فهذا الذي يظهر والله اعلم انه ملحق التفسير مطلقا  ايه لأ ان ملك تبقى ايات مصحف مثلا الورقة مكتوب فيها القرآن فنقول هذه الورقة تعتبر كالمصحف

75
00:29:32.200 --> 00:29:51.050
لكن لو كان في ثنايا كلام لا ليس مصحفا. جوال جوال ايه. الجوال اختلف فيه العلماء والذي يفتي به الشيخ صالح الفوزان انه لا بأس بميسي انه ليس بمصحف لانك حتى لو مسسته فانك تمس بحائل

76
00:29:51.200 --> 00:30:11.600
بينك آآ وبينه آآ قزاز ففي حائل نعم قال رحمه الله ويزيد من عليه حدث اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. نعم انتهى من الكلام على

77
00:30:11.600 --> 00:30:25.550
عليه حدث اصغر وانتقل الى من عليه حدث اكبر وهو كل ما اوجب الغسل الحديث الاكبر كل ما اوجب الغسل. قال ان انه لا يقرأ شيئا من القرآن هذا يعتبر كم؟ رقمه

78
00:30:25.750 --> 00:30:45.350
بالنسبة لمن له عليه الحدث الاكبر هذا الرابع. الرابع. عندنا ثلاثة سابقة. الرابع انه لا يقرأ شيئا من القرآن. لقول جابر رضي الله لقول علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا

79
00:30:45.650 --> 00:31:07.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وهو حديث صحيح الجنب انتهينا منه. بقيت مسألة الحائض والنفساء يعني هتدخل الان في الحدث الاكبر. هل يجوز لها قراءة القرآن

80
00:31:07.600 --> 00:31:25.900
آآ بدون يمسل المصحف الجمهور انه لا يجوز الجمهور انه لا يجوز ويستدلون باحاديث لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكن اختار شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا ابن عثيمين رحمهم الله انها تقرأ

81
00:31:26.250 --> 00:31:44.750
لان كل حديث في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيف كل الاحاديث التي وردت في منع الحائض من قراءة القرآن ضعيفة فتبقى على الاصل وهو الجواز لكن لا تمس المصحف الا بحائل

82
00:31:45.450 --> 00:32:03.750
نعم والثاني قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. يعني الجنب لا يلبث في المسجد بلا وضوء. وافادنا هذا ان عبوره المسجد لا بأس به لان المنهي عنه اللبس. اما العبور فلا حرج فيه

83
00:32:03.950 --> 00:32:21.650
وايضا دليل ذلك قول الله عز قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابر سبيل حتى تغتسلوا. هذا الدليل على انه لا يلبث الدليل على الوضوء قول عطاء ابن يسار رحمه الله

84
00:32:21.850 --> 00:32:42.450
ادركت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اه يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا وذلك لان الوضوء يخفف الجنابة. يخفف الجنابة نعم شيخ  نص المصحف اذا لابسة قفاز

85
00:32:42.950 --> 00:33:07.250
ما مستني شافوا ان مس المصحف بحائل فاذا مست بلا حائل حتى لو كان محدث انسان محدث امسك بالقفاز او بخرقة فلا بأس قال رحمه الله وتزيد الحائض والنفساء انها ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. نعم. فيكون الحال والنفساء كم يحرم عليه

86
00:33:07.250 --> 00:33:29.800
ان على ثلاثة وتزيد. ستة. او سعرها ثمان تسع  من عليه حدث اصغر ثلاث وثنتين وثنتين هذي خمس وعندي وهي ثلاث فيكون ثمان امور ممنوعة عن الحائض. الاول انها لا تصوم وهذا محله اجماع

87
00:33:29.900 --> 00:33:46.800
اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد فهذا محل اجماع. الثاني لا يحل وطؤها ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فيحرم الجماع فقط

88
00:33:46.850 --> 00:34:08.750
اما ما دون الجماع فلا بأس به الثالث الطلاق فيحرم طلاق الحائض وهو الذي يسمى بالطلاق البدعي البدعي طلاق البدعي ولما طلق ابن عمر رضي الله عنه امرأته قال النبي صلى الله عليه غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر مره فليراجعها. وايضا قول الله

89
00:34:08.750 --> 00:34:27.200
عز وجل ايها الذين يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يعني مستقبلات عدتهن. فاذا طلقها وهي حائض لن تكون مستقبلة عدة الان هي مفترض انها هذي عدتها طيب ويستثنى من ذلك في الطلاق

90
00:34:28.300 --> 00:34:48.900
التي لم يدخل بها التي لم يدخل بها يعني لم يدخل ولم يخلو بها فهذه يجوز ان يطلقها وهي حائض لانه لا عدة عليها يا ايها يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فما دام ليست

91
00:34:48.900 --> 00:35:07.900
هناك عدة جاز الطلاق والحالة الثانية التي يجوز فيها الطلاق اه اذا كان بعوظ اذا كان بعوظ فانه اذا كان بعوض لم يكن طلاقا انما يصبح فسخا خلعيا او خلعا

92
00:35:08.250 --> 00:35:28.550
فيجوز وهي حائض ثم ايضا هنا اختلف العلماء في الحائض والنفساء هل النفساء تقاس على الحائض فيحرم طلاقها طلاقها بدعي او انه يجوز طلاق النفساء هذه مسألة خلافية بين اهل العلم

93
00:35:29.100 --> 00:35:49.800
نعم شيخنا رحمه الله يرى انه يجوز انها ليست كالحائض قال رحمه الله والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد لسنة لا لسن سنة عندكم كذا؟ لا لا فيها شدة

94
00:35:50.400 --> 00:36:25.050
بلا حد سنه محطوط عندنا تاء مربوطة في التلخبط تاء مربوطة اي لسنة اي كأنك لسنه لا اذا كان ما ادري هذا عندنا لسنه  احسن الله بلا حد لسنه ولا قدره ولا ولا تكراره الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا

95
00:36:25.050 --> 00:36:48.700
ينقطع عنها الا يسيرا. طيب. تكراره ولولا تكرره  طيب هذا هذي الان الذي نحن بصدده هو باب الحيظ والشيخ رحمه الله تعالى كانه الحقه مباشرة بما قبله ولم يفصل وايضا اختصر رحمه الله تعالى في باب الحيض

96
00:36:48.700 --> 00:37:11.200
فاراحنا كثيرا رحمه الله باب الحيض الحيض في اللغة السيلان السيلان حاض الوادي اي سال واما في الشرع فالحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة دم طبيعة وجبلة

97
00:37:11.400 --> 00:37:38.600
يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة فيقول رحمه الله تعالى والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيظ. هذه قاعدة هذا الباب هذه القاعدة العامة في باب الحيض الاصل ان الدم الذي يخرج من المرأة انه حيض. حتى يثبت عندنا خلاف ذلك

98
00:37:39.100 --> 00:38:03.850
ثم قال رحمه الله تعالى بلا حد لسنه ولا لقدره ولا تكرره هذه ثلاث مسائل الاول الاولى حد سن الحيض. كم؟ المذهب يقولون بداية تسع والنهاية خمسين. الشيخ يقول لا حد له. فقط تحيض من هي دون التسع وقد تحيض من هي فوق الخمسين

99
00:38:04.200 --> 00:38:31.250
الثانية ولا قدره اي قدر مدته قدر مدته المذهب يقولون اقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما هذا الحيض عندهم الشيخ يقول اه ولا قدره لا نحدده بقدر. فمتى خرج دما طبيعيا ولو

100
00:38:31.400 --> 00:39:03.550
اه ساعة يعني عدتها كل شهر ساعة واحدة حيضها. نقول هذا حيض هذه عادتها الثالثة قال ولا تكرره التكرر اي متى تثبت العادة مبتدئة لاول مرة اتاها الحيض متى تقول عادتي خمسة ايام في اول الشهر؟ خمسة ستة ايام في وسط الشهر سبعة ايام مثلا في اخر الشهر؟ المذهب يقولون اذا تكرر ثلاثة اشهر

101
00:39:04.100 --> 00:39:15.950
اتاها هذا الشهر في اوله خمسة ايام وفي الشهر الثاني في اول خمسة ايام وفي الشهر الثالث في اول خمسة ايام نقول هذه عادتها آآ خمسة ايام في اول الشهر

102
00:39:16.850 --> 00:39:36.550
الشيخ هنا يقول لا حد له فقد لو تغير في الشهر الثاني زاد ايامه او تغير موعده فهو حيظ لان هذا هو الاصل  نعم طيب قال الا ان اطبق الدم على المرأة

103
00:39:36.950 --> 00:39:55.100
يعني صار دما مستمرا طوال الشهر واوصار لا ينقطع عنها الا يسيرا صار اكثر الشهر حائض فانها تصير مستحاضة واكثر علماء وهو الذي يفتى به الان يقدرونها بخمسة عشر يوما

104
00:39:55.350 --> 00:40:22.300
فاذا زاد فانه استحاضة لانه لا ينضبط هذا لو قلنا اذ اطبق عليه على الدم على المرأة طيب متى سيصبح مطبقا او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا كم؟ فيقدر بخمسة عشر يوما واذا صار خمسة عشر يوما فان الاصل انها لا تزيد عن نصف الشهر

105
00:40:22.300 --> 00:40:48.550
نعم  قال رحمه الله فانها تصير مستحاضة. فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم تكن لها عادة فالى تمييزها فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم. طيب

106
00:40:48.550 --> 00:41:09.200
خلاصة هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ان للمستحاضة ثلاثة احوال المستحاضة لها ثلاثة احوال هذا خلاصة كلام الشيخ رحمه الله تعالى الاولى ان تكون معتادة ان تكون معتادة

107
00:41:09.550 --> 00:41:37.000
اي لها عادة تعرفها قبل الاستحاضة لها عادة تعرفها قبل الاستحاضة حكمها قال رحمه الله تعالى فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها هذا حكمها تجلس العادة وما زاد على العادة فهو استحاضة

108
00:41:38.400 --> 00:42:02.300
فمثلا امرأة عادتها الشهرية خمسة ايام في وسط الشهر ثم اطبق عليها دم في احد في شهر من الاشهر اطبق الدم عليها فماذا نردها الى عادتها؟ نقول الشهر هذا الذي استمر فيه الدم انظر الخمسة الايام التي كان يأتيك

109
00:42:02.300 --> 00:42:20.650
فيها الدم بوسط الشهر اجلسيها لا اعتبريها حيض لا تصلين ولا تصومين ولا تحلين لزوجك ثم بعدها يصبح ما بعدها تغتسلين وتصلين ومات بعدها يكون استحاضة هذا بالنسبة للمرء المستحاضة التي كانت معتادة

110
00:42:21.050 --> 00:42:42.300
الحالة الثانية قال الشيخ رحمه الله تعالى فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها. التي ليس لها عادة هي المبتدئة المبتدئة هذي الحالة الثانية ها لا المبتدئة لان المميزة قد تكون حتى مستحاضة المعتادة مميزة

111
00:42:42.500 --> 00:43:04.300
الان نبدأ نقول المبتدأة التي اول مرة يأتيها الحيض فهذي لا نستطيع ان نردها الى عادة قال فان لم يكن لها عادة وهي المبتدئة فالى تمييزها اي ترجع الى تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة

112
00:43:04.750 --> 00:43:37.850
ترجع الى تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة وذلك باربعة امور يميز هذا عن هذا باربعة امور الاول اللون فدم الحيض اسود ودم الاستحاضة احمر لأنه دم جروح ومرظ الثاني

113
00:43:38.950 --> 00:44:24.100
الريح او الرائحة فدم الحيض منتن ودم الاستحاضة كغيره من الدماء كرائحة الدم المعتاد الثالث الكثافة يعني كتف الدم فدم الحيض ثخين دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة رقيق الرابع التجمد

114
00:44:24.800 --> 00:44:55.750
الرابع التجمد فدم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد لأن دم الحيض اصلا كان متجمد في في الرحم ثم سال لذلك سمي حيضا هذا لا يتجمد مرة اخرى بعكس دم الاستحاضة كسائر الدماء التي تتجمد فهذا هو التمييز الذي ترشد اليه

115
00:44:55.750 --> 00:45:25.350
المبتدئة الدم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد. الحالة الثالثة قال رحمه الله تعالى فان لم يكن لها تمييز. وهذه تسمى حيرة المتحيرة لا عادة تمشي عليها ولا تمييز الدم كله مطبق لونا واحدا

116
00:45:25.950 --> 00:45:49.200
قال الشيخ رحمه الله تعالى فان لم يكن لها تمييز فالى عادة النساء الغالبة ستة ايام او سبعة المستحاضة المتحيرة ترجع الى عادة النساء الى عادة النساء والعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام

117
00:45:50.900 --> 00:46:17.050
وقيل ترجع الى عادة نسائها ترجع الى عادة نسائها لانهن اقرب اليها فلا نقول ارجع الى العادة العامة ارجعي الى عادة نسائك انا اقول ارجعي مثلا انظري في امك في امك اخواتك

118
00:46:17.100 --> 00:46:41.400
كم عادتهن المعتادة؟ فاذا قالت عادتهن ستة ايام من اول الشهر او سبعة ايام في وسط الشهر او خمسة ايام في اخر الشهر فنقول افعلي كما يفعلن ففي الوقت الذي يحظن فيه تعتبرونه حيظ واذا وفي الوقت الذي يعتبر انه يطهرن فيه تعتبرينه طهرا. وبهذا تسلم وهذا

119
00:46:41.400 --> 00:46:57.800
الذي اقرب الى الى العدل ان نرجعها نرجعها الى عادة نسائها. فان لم يكن فان كانت نساؤها مضطربات امها شرق واخواتها غرب مختلفات فهو لا بد ان نرجع نرجعها الى

120
00:46:58.100 --> 00:47:16.500
عادت النساء التي هي ستة ايام او سبعة ايام طيب من اين تبدأ نقول الاصل انها تبدأ من اول الشهر تجلسها من اول الشهر ستة ايام والله اعلم الاولى اذا كانت لها عادة

121
00:47:17.050 --> 00:47:30.450
ولكنها صارت مميزة ايضا. ايه. وش الاقوى؟ الاقوى العادة يردونها للعادة العادة لا لا يقدم عليها شيء ايه هذا على اختيار الشيخ رحمه الله تعالى اذا وجدت العادة فلا يلتفت الى شيء اخر

122
00:47:31.800 --> 00:47:49.500
اخفي مسألة قلت انت من نذكرها في الدرس هذا؟ اللي هي؟ اللي هي طال عمرك اذا بدأ مع المرأة كدرة او قبل الدم متى توقف هذي مسألة خلافية الكدرة والصفرة

123
00:47:50.200 --> 00:48:06.600
اختلف العلماء فيها هل تعتبر حيضا او لا وآآ تفصيلها نقول ان كانت منفصلة عن الدم فلا عبرة بها. كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. هذه لا عبرة بها

124
00:48:06.950 --> 00:48:24.150
الخلاف في المتصلة بالدم فالمتصلة بالدم جمهور العلماء يعتبرونها حيضا. لحديث ام عطية كنا لا نعد الكدرة والصفوة بعد الطهر شيئا. وهذا كان اختيار شيخنا رحمه الله تعالى ثم رجع عنه في اخر حياته الى قول ابن حزم

125
00:48:24.350 --> 00:48:45.000
وهو ان الكدرة والصفرة لا تعتبر شيئا لا قبله ولا بعده فلو المرأة مثلا تنزل معها قدرة ثلاثة ايام ثم ينزل الدم. يقول الشيخ الثلاثة ايام طاهرة تحل لزوجها او كانت المرأة مثلا ينقطع الدم وتستمر معها الكدرة والصفرة مدة. فالشيخ يرى انها لا تعتبر شيئا

126
00:48:45.300 --> 00:49:11.100
قل وهذا هو الموافق لرواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا هذا هذه نص البخاري. يقول الشيخ زيادة بعد الطهر تركها البخاري وما تركها لان فيها نظرا ثم انه اضبط واريح للنساء وخاصة في هذا الزمن بعض النساء تكاد تطبق معها الصفرة بعض النساء تستمر معها الصفرة

127
00:49:11.300 --> 00:49:28.900
فيضبطها بهذا رحمه الله تعالى. شيخ هل الخلاف موجود في اللي قبل واللي بعد ولا بس في اللي بعد اللي قبله قل لا يعتبر قبله ولا بعده. اقصد الخلاف الان اللي تقول للجمهور يقولون ان الصفرة تحسب. ايه قبلها اذا كانت قبله

128
00:49:28.900 --> 00:49:49.250
ايه. ومعها علامات الدورة هي المغص والام الدورة فهي منها. وكذلك بعدها الى ان ترى القصة البيضاء او ترى الجفاف الجمهور يرون انها حيظ. لكن الشيخ ابن عثيمين ما يحزن. الشيخ لا الشيخ يقول تبقى حتى ترى الدم لان الله عز وجل يقول يسألونك عن المحيض

129
00:49:49.250 --> 00:50:02.500
ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فمتى نزل هذا الاذى احتسبناه. واليقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف العبرة بهذا الدم الاسود الذي يعرف مسألة خلافية

130
00:50:03.650 --> 00:50:27.200
الله اعلم والمسألة تتعلق بامور عظيمة الصلاة والصيام اتفضل يا شيخ. احسن الله اليكم بعض المسائل  شهر رمضان ان شاء الله  اه استخدام الحبوب منع الحمل اه لاجل الصيام او لاجل الحج جائز بشرط الا يترتب عليه ظرر

131
00:50:27.600 --> 00:50:44.350
فاذا لم يترتب عليه ضرر في جسدها فانه لا بأس به والذي يظهر الان النساء انهن يتضررن لكن بعضهن تحامل على نفسها ولذلك تتعب نفسيتها وربما تحس تحس بالالام والامراض

132
00:50:44.600 --> 00:51:02.700
هذه اشكالية فينبغي انها تعتني بنفسها وطهرها. في سؤال يا شيخ في اليوتيوب يقول حكم التيمم بالجليد الجليد في جليد ايه اذا لم يجد غيره فلا بأس اذا لم له فلا بأس لانه على وجه الارض

133
00:51:03.150 --> 00:51:18.641
اليس امامه الا هو وجه الارض اللي امامه؟ هذا هو الجليد. اما اذا كان يوجد غيره يذهب الى الجديد لأ وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته