﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:24.500
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق الكلام على آآ اول شروط الصلاة وآآ وهو دخول الوقت ومر بنا ان المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:24.650 --> 00:00:58.700
عبر بقوله دخول الوقت وبعضهم يعبر بقوله الوقت فهل بينهما فرق تعمل بينهما فرق طال الوقت  صلاة قبله   نعم   ولكن بعدها احسنت فاذا قلنا دخول الوقت فهو مسكوت عما بعدها. وحكمنا على عدم صحة الصلاة قبله. واما اذا قلنا الوقت فانها لا

3
00:00:58.700 --> 00:01:21.200
قبله ولا تصح بعده. فقوله دخول الوقت آآ تعبيره اصح من التعبير بقولهم الوقت. ثم مر دليل ذلك دليل الوقت الاصل في الوقت او دليل الوقت حديث من  حديث جبريل في امامته النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:21.550 --> 00:01:35.750
اه في اليوم الاول في اول الوقت وفي اليوم الثاني في اخر الوقت ثم قال له الوقت ما بين هذين ثم مر بنا مرت بنا اوقات الصلاة مرت بنا الصلاة الاولى الظهر فمتى يبدأ وقت الظهر

5
00:01:37.750 --> 00:02:06.550
متى يبدأ وقت الظهر عند زوال الشمس عند زوال الشمس فاذا خرج وقت النهي وزالت الشمس فان وقت الظهر يدخل. ويمكن حسابه ايضا بطريقة اخرى بالحساب بتقسيم النهار الى قسمين فالوسط هو وقت دخول الظهر

6
00:02:06.650 --> 00:02:32.700
ثم مر بنا متى ينتهي الظهر متى ينتهي وقت صلاة الظهر عندما يصير ظل الشيء مثله ولا يحسب معه كل الزوايا احسنت بعد فيء الزوال ثم العصر هل بين العصر وبين الظهر فاصل

7
00:02:33.550 --> 00:02:59.900
لا فيدخل العصر بخروج وقت الظهر ويمتد وقت العصر او مر بنا ان العصر له وقتان ان العصر له وقتان وقت اختيار ووقت اضطرار اختياري او الاختيار والضرورة فالاختيار ينتهي متى

8
00:03:00.650 --> 00:03:27.900
متى ينتهي وقت الاختيار لصلاة العصر عند عند اصفرار الشمس وعلى المذهب ذكرنا المذهب مصير ظل كل شيء مثله ما ذكرناها المذهب يقولون اذا صار ظل كل شيء مثله. وعلى اقول الشيخ رحمه الله تعالى عند اصفرار او بل الثابت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو انه

9
00:03:27.900 --> 00:04:02.950
الشمس ووقت الظرورة ينتهي بمتى متى ينتهي وقت العصر الضروري؟ بغروب الشمس طيب وقت المغرب ضد الشخص غروب الشمس. ما المراد بغروب الشمس ظوؤها نورها قرصها ما معنى غابت الشمس؟ متى متى يفطر الصائم

10
00:04:05.850 --> 00:04:28.200
ها اذا غاب القرص. فالعبرة بغروب القرص لا تنظر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا ينظر الى النور والظوء متى غاب القرص الافق من جهة المغرب فانه افطر الصائم ودخل وقت المغرب

11
00:04:28.700 --> 00:04:53.150
ويمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. ومر بنا ان العلماء بعض العلماء قسم المغرب الى قسمين مر بنا ذكرنا آآ المغرب له وقت آآ كراهة طيب وقت الجواز من غروب الشمس الى

12
00:04:54.500 --> 00:05:15.700
الى اشتباك النجوم لا تزال امتي بخير المغرب الى اشتباك النجوم. ومن اشتباك النجوم الى مغيب الشفق هذا وقت جواز لكن مع مع الكراهة. ثم وقت العشاء اليوم نشكركم اليوم

13
00:05:16.000 --> 00:05:32.700
وقت العشاء يبدأ من غروب الشفق الى الى منتصف الليل الى منتصف الليل وهذا هو القول الذي رجحه الشيخ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما خلافا للمذهب فان المذهب يرون انه

14
00:05:32.700 --> 00:05:57.950
اه انه هذا وقت الاختيار والظرورة الى طلوع الفجر. واما وقت الفجر فيبدأ من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس والفجر الصادق له ثلاث علامات الفجر الصادق له ثلاث علامات يعرف بها من الكاذب

15
00:05:58.950 --> 00:06:26.400
الاولى انه ممتد الافق من من الشمال الى الجنوب ممتد لانه نور شمس والكاذب ايه مستطيلا مستطيلا اه فهذا مستطيل اه من من الشرق الى الغرب هذه العلامة الاولى العلامة الثانية

16
00:06:29.350 --> 00:06:59.050
احسنت ان الفجر الصادق يزال في ازدياد الى ان تطلع الشمس بخلاف الكاذب فانه يخرج نصف ساعة او اكثر او اقل ثم تعقبه ظلمة العلامة الثالثة الاتصال ان المتصل الصادق متصل بالافق لانه نور الشمس. واما الكاذب فبينه وبين الافق

17
00:06:59.200 --> 00:07:23.750
ظلمة يعني في اسفله تجد ظلمة بعكس الصادق فانه يكون متصلا بالافق   ايضا من المسائل التي مرت بنا بماذا يدرك الوقت؟ بماذا يدرك وقت الصلاة؟ وقت الصلاة متى يعتبر الانسان ادرك الصلاة في وقتها

18
00:07:24.250 --> 00:07:57.300
اذا ادرك منها ركعة والمراد بالركعة الركعة الكاملة بسجدتيها فاذا ادرك ركعة كاملة بسجدتيها فقد ادرك الوقت وايضا مر بنا اه مما مر بنا مسألة نعم تحريم تأخير صلاة الصلاة عن وقتها. ومر بنا انه يحرم تأخيرها عن وقتها

19
00:07:57.300 --> 00:08:18.600
وذكر الشيخ حالة واحدة فقط يجوز فيها تأخير الصلاة عن وقتها ما هي متى يجوز تأخيرها عن وقتها اذا كان ينوي الجمع وهو معذور وهو معذور. من امثلته من امثلة الذين يجوز لهم الجمع

20
00:08:19.600 --> 00:08:48.700
المسافر المريظ المطر الشديد وضابط الجمع ما هو ضابط يعني العذر التي الذي يبيح الجمع ما هو الضابط فيه انشقه المشقة فاذا وجدت المشقة جاز الجمع. هذا في فالمسافر للمشقة ومع النص المريض مشقته المطر لمشقة

21
00:08:48.700 --> 00:09:02.950
في وقتها وعلى هذا القسط فمتى وجدت المشقة التي يشق على المصلي ان يصلي الصلاة في وقتها جاز له ان يجمع ثم مر بنا ان من فاتت الصلاة وجب ان يصليها

22
00:09:04.000 --> 00:09:30.000
متى ذكرها مباشرة طيب ذكرنا احوال السكران هل يجب عليه القضاء نعم وقد حكي الاجماع على ذلك المغمى عليه على القول الراجح واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه لا يجب عليه. القاعدة في مثل هذا في المغمى عليه ومن كان على شاكلته المبنج ان من ذهب

23
00:09:30.000 --> 00:09:53.600
عقله بغير اختياره لا قضاء عليه. ومن ذهب عقله باختياره وجب عليه القضاء ثم الثالث النائم والنائم ينقسم الى قسمين بعذر فهذا ما حكمه؟ بالنسبة للقضاء انسان نائم واستيقظ بعد خروج الوقت يقضي او لا

24
00:09:55.500 --> 00:10:20.400
بعذره عذر فيها خلاف بلا اشكال يجب عليه القضاء. فان كان بغير عذر نائم متعمد ينام عن الصلاة حتى خرج وقتها هل نقول يجب عليه القضاء قولان لاهل العلم القول الاول انه يقضي مع الاثم

25
00:10:21.150 --> 00:10:40.450
والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام انه لا يقضي وانه لو قظى لا تقبل منه ولو صلاها الف مرة قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل املا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا عمل صلاة في غير الوقت متعمدا اخرجها عن وقتها

26
00:10:40.450 --> 00:11:02.500
فليس على امر النبي صلى الله عليه وسلم ومما مر بنا في من المسائل المسألة الاخيرة اه متى يسقط الترتيب  طيب نبي اللي ذكر الشيخ الان الشيخ المؤلف اذا نسي

27
00:11:03.500 --> 00:11:30.700
اذا جهل  اذ اذا خاف ان يفوته ان تفوته الصلاة طيب الرابعة التي ذكرها  الجمعة  ابتسمت الخامس ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا خاف الصلاة اذا خاف ان تفوته الجماعة

28
00:11:30.850 --> 00:11:51.700
وشيخنا رحمه الله يرى ان هذه الحالة الخامسة لا تدخل انه لا انه اذا خاف ان تفوته الجماعة يصلي بنية اه بنية التي فاتته ثم يصلي الحاضرة. طيب عشرة في درس اليوم

29
00:11:52.300 --> 00:12:22.600
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى ومن شروطها

30
00:12:23.150 --> 00:12:36.950
ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط الثاني من شروط الصلاة التي ذكرها في هذا الباب ستر العورة

31
00:12:37.150 --> 00:13:10.300
ستر العورة سترها يعني تغطية تغطية العورة بحيث لا تنكشف وبعض العلماء وبعض العلماء يقول الاحسن ان نعبر بقولنا اتخاذ زينة ولا نقول ستر العورة اتخاذ الزينة وذلك لامرين اما الامر الاول فان كلمة ستر العورة لم ترد

32
00:13:10.850 --> 00:13:36.800
لم يأتنا حديث او اية فيها ستر العورة والذي ورد خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا الذي ورد فيعبرون باتخاذ الزينة الامر الثاني السبب الثاني الذي جعلهم يقولون بالتعبير باتخاذ الزينة دون ستر العورة. ان هناك

33
00:13:37.650 --> 00:13:56.000
اه اشياء يجب سترها مع انها ليست بعورة. يجب سترها مع انها ليست بعورة. ومن امثلة ذلك المرأة التي تصلي في بيتها امرأة تصلي في بيتها لا يطلع عليها احد

34
00:13:56.500 --> 00:14:15.300
هل يجوز لها ان تكشف جزء من شعرها بالاجماع لا يجوز لها ان تكشف شيئا من جسدها مع ان شعرها في بيتها عندها رجل اجنبي ليس بعورة كذلك على قول بعض اهل العلم يجب ستر احد العاتقين

35
00:14:15.600 --> 00:14:35.600
يجب ستر احد العاتقين لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فبعض العلماء يرى الوجوب مع انه لا يجب مع ان العاتق ليس من الرجل فقالوا الافظل ان يعبر عن عن ستر العورة باتخاذ الزينة وممن ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية

36
00:14:35.600 --> 00:14:54.150
رحمه الله تعالى وشيخنا رحمه الله وغيرهم ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر ما تستر به العورة قال بثوب الثوب هو ما يستر البدن او ما يلبس على البدن احسن. الثوب ما يلبس على البدن

37
00:14:56.400 --> 00:15:11.600
فالطاقية ثوب. الشراب اكرمكم الله ثوب القميص اللي هو الان نسميه ثوب هذا يسمى قميص في اللغة. يعتبر ثوب الغترة ثوب. فكل ما يلبس على البدن في الاصل يسمى ثوبا

38
00:15:11.600 --> 00:15:34.800
فليس المقصود هنا بقول الثوب انه الثوب المعروف الان عندنا يشمل آآ قال بثوب مباح المباح ضده المحرم ضده المحرم. فان كان ثوبا محرما فلا تجوز الصلاة به. ما هو الثوب المحرم؟ هو الثوب

39
00:15:34.800 --> 00:16:02.200
محرم لعينه هذا الثوب نفسه حرام مثل لا نفس الثوب محرم الحرير الحرير الحرير نفسه محرم ولو كان طاهرا اولا المحرم لعينه هذه هي العين محرمة على الرجل. مثل نقول لبس الحرير

40
00:16:02.200 --> 00:16:29.650
رجل او محرما لكسبه الطريقة التي كسبها به محرمة مثل المغصوب هم اذا اطلقوا كلمة المغصوب في باب السترة فيقصدون به كل ما اخذ بطريق غير مباح فيشمل المغصوب والمسروق والمنهوب كلها تدخل في كلمة آآ مغصوب

41
00:16:30.100 --> 00:16:57.150
فهذا محرم لكسبه. الثالث المحرم لوصفه صفة فيه ويمثلون له نجس لكن نجس في باب اخر. اوظح مثال له يمثلون به المسبل ثوب المسبل فيقولون هذا الثوب المسبل محرم لوصف فيه وهو الاسبال

42
00:16:58.750 --> 00:17:22.450
المذهب يقولون هذه الثلاثة سواء كان لعينه او لكسبه او لوصفه لا تجوز الصلاة به هذا هو المذهب. وقال بعض العلماء تصح الصلاة مع الاثم تصح الصلاة مع الاثم فلو صلى باي ثوب

43
00:17:22.900 --> 00:17:47.000
غير النجس لان النجس في شرط اخر في من شروط الصلاة. لو صلى بثوب مغصوب لو صلى بثوب مسبل اه او ستر اه بحرير فالصلاة تصح مع الاثم. لماذا  لان الجهة منفكة فالتحريم ليس لاجل العورة. التحريم لوصف اخر غير هذا الوصف

44
00:17:48.400 --> 00:18:05.950
ومع ذلك يحذر يعني يجب ان يحذر مثلا فيقال مثلا وهذه اهمها صلاة المسبل. نقول يكفي المسبل ان العلماء اختلفوا في صحة حط صلاته اختلف العلماء في صحة صلاة المسلم. هذا يكفي ردعا وزجرا عن الاسبال

45
00:18:06.100 --> 00:18:29.150
ثم قال لا يصف البشرة. هذي الوصف الثالث من اوصاف الثوب. لا يصف البشرة اي لا ترى لا يرى من ورائه لون البشرة هذا معنى الذي لا يصف البشرة لا يرى من ورائه لون البشرة. فاذا رؤي لون البشرة وميز لون البشرة فهذا ليس

46
00:18:29.150 --> 00:18:50.850
بساتر وهذا بعض الثياب الان تأتي خفيفة ثياب خفيفة ويلبس تحتها السراويل القصيرة. اه اذا رأى صلى بجانبك وجلس في التشهد ميزت لون فخذه فهذا لم يستر العورة ولا تصح صلاته بهذه الثياب

47
00:18:51.750 --> 00:19:19.900
نعم قال رحمه الله تعالى والعورة ثلاثة انواع اولا مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. طيب هذي بدأ رحمه الله تعالى في تقسيم العورة فقال رحمه الله تعالى عورة ثلاثة انواع اي عورة بني ادم تنقسم الى ثلاثة اقسام

48
00:19:19.900 --> 00:19:47.100
الاول مغلظة وهي اشد العورات وهي عورة المرأة. فاخرج الرجل الحرة فاخرج الامة البالغة فاخرج الصغيرة هذه المرأة هذه المرأة الحرة البالغة عورتها هي اغلظ العورات وهي كما قال الشيخ جميع

49
00:19:47.100 --> 00:20:10.500
وبدنها كل المرأة عورة فان جميع بدنها عورة في الصلاة الا وجهها. وهذا باجماع العلماء هذا باجماع العلماء ان الوجه اه ليس بعورة في الصلاة وهذا اذا كانت في غير حضرة الاجانب وهذا بلا اشكال

50
00:20:11.200 --> 00:20:27.850
اذا كانت في غير حضرة الاجانب نحن نتكلم عن الصلاة وحدها لو كانت في غرفتها لا يراها احد لو كانت خصلة من شعرها تخرجها نقول تبطل الصلاة فجميع بدنها فيما يتعلق بالصلاة يجب ستره الا وجهها. هذا باجماع العلماء

51
00:20:27.950 --> 00:20:58.550
بقيت مسألتان محل خلاف اليدين والقدمين اما اليدين اه اختلف فيها العلماء وكذلك القدمين باختصار نقول اختلف العلماء في القدمين واليدين. فالجمهور على وجوب سترهما والقول الثاني الجواز  القول الثاني الجواز وهو اختيار شيخ الاسلام واختيار شيخنا ابن عثيمين

52
00:20:58.950 --> 00:21:23.450
الله وقول للشيخ ابن باز ايضا قال مرة بكذا بهذا وقال مرة بهذا فهذا اقوال العلماء وذلك لانها مما يحتاج اليها وكان نساء الصحابة رضي الله عنهن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة اذا لذت ولو قلنا ثوبا آآ طوله ذراع

53
00:21:23.750 --> 00:21:39.800
فانها عند السجود سينكشف باطن القدم في كثير من الاحيان ينكشف ولم تكلف المرأة بذلك. واما ما جاء في حديث اذا كان الثوب سابغا الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها فالصحيح انه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:21:39.800 --> 00:22:00.750
انما هو موقوف ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما استترت المرأة فهو احوط وابرأ لذمتها نعم ثانيا ومخففة وهي عورة وهي وهي عورة ابن سبع سنين الى عشر. فانها الفرجان. نعم هذه العورة

55
00:22:00.750 --> 00:22:23.300
الثانية وهي المخففة وهي عورة ابن فيخرج بنت البنت تخرج ابن سبع سنين يعني من بلغ سبع سنين الى عشر سنوات قالوا هذا عورته الفرجاني فقط فاذا ستر فرجيه صحت صلاته

56
00:22:23.700 --> 00:22:59.600
وهل تصح امامته صار لي واحد من الطفل قصير ها ايه الصحيح الصحيح انها تصح امامته تصح امامته ودليل ذلك حديث عمر او عمرو بن سلمة رضي الله عنه آآ قال جاءنا ابي رضي الله عنهما قال اتانا ابي فقال جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم

57
00:22:59.600 --> 00:23:18.950
فقال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا قال فنظروا فلم يكن احد اكثر قرآنا مني لانه كان يكون على على طرق المسافرين فيأخذ القرآن عن الناس يحفظ

58
00:23:19.100 --> 00:23:47.850
قال فقدموني وانا ابن الست او سبع سنين فكان اذا سجد انكشفت عورته فتأتيهم امرأة فتقول استروا عورة امامكم اوئست امامك استره معناه انه ينكشف تنكشف عورته قال فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء من الدنيا فرحي بذاك الثوب. الذي رظي الله عنه يستدل به على ان

59
00:23:47.850 --> 00:24:11.050
الصبي هي الفرجان فقط نعم ثالثا ومتوسطة وهي عورة من من السرة الى الركبة نعم هذه العورة المتوسطة وهي للغالب فاذا اخرجنا المرأة الحرة البالغة واخرجنا من كان بين السابعة الى العاشرة فمن

60
00:24:11.050 --> 00:24:34.950
عداهم هذه عورته فنقول المرأة الامة هذه عورتها. البنت الصغيرة هذه عورتها. من كان فوق العاشرة من الرجال فهذه عورته. من السرة الى الركبة ثم تأتي مسألة ما هي العورة

61
00:24:35.250 --> 00:24:53.850
هل السرة من العورة الان الشيخ يقول من السرة الى الركبة اذا اخذنا بهذا التعبير فان كلمة من ما بعدها يدخل وما بعد كلمة الى لا يدخل وعلى تعبير الشيخ هنا تكون السرة

62
00:24:53.950 --> 00:25:15.900
من العورة والركبة ليست من العورة واما المشهور من المذهب ولعل الشيخ يقصده. فالمذهب يقولون ما بين السرة والركبة وهو المشهور فالسرة خارج العورة والركبة خارج العورة. فاذا ستر ما بينهما فنقول سترت العورة المأمور

63
00:25:15.900 --> 00:25:45.900
بسترها في الصلاة  قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم وهذا الدليل على وجوب العورة. امر الله عز وجل باخذ الزينة عند كل وقوله سبحانه وتعالى عند كل المراد به يعني عند كل صلاة. المراد بالمسجد هنا الصلاة. والاخذ واخذ الزينة نوعان

64
00:25:47.150 --> 00:26:15.950
لازم ومستحب قدو الزينة خذوا زينتكم اخذ اللازم وهو ستر العورة التي مرت بنا. هذا لازم. ومستحب وهو ما زاد على ذلك فيستحب للانسان ان تكتمل زينته قبل الصلاة ولذلك يحث مثلا من صلى مثلا من يصلي بالقميص. نقول بالنسبة للعورة الواجب سترها اتيت بها. لكن الكمال

65
00:26:15.950 --> 00:26:36.250
فاتك وذلك ان الله عز وجل امر باخذك الزينة ولو كان الانسان سيذهب الى شيء من امور الدنيا او او يقابل احدا من اهل الدنيا تزين له وتجمل فكذلك يجب ان يكون جماله لصلاته في ملاقاته لربه عز وجل

66
00:26:36.550 --> 00:26:55.950
ان يأخذ كمال الزينة طيب هذا هو الشرط الثاني من شروط الصلاة في هذا الباب الشرط الثالث من رحم الله منها استقبال القبلة قال تعالى ومن حيث فولي وجهك شطر المسجد الحرام

67
00:26:56.050 --> 00:27:21.350
طيب هذا الشرط استقبال القبلة القبلة هي الكعبة هي الكعبة وسميت لان المصلي يقابلها اذا اراد الصلاة يقابلها وقال بعض العلماء سميت قبلة لاقبال الناس عليها. لان الناس يقبلون عليها في صلاتهم

68
00:27:21.700 --> 00:27:43.000
وهذا الشرط ايضا مجمع عليه كسابقيه ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل قال الله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد المسجد الحرام والشطر بمعنى الجهة  نأخذ من هذا من هذا آآ صفة استقبال القبلة

69
00:27:43.150 --> 00:28:06.550
صفة استقبال القبلة نقول على حالين من قرب من الكعبة من قرب من الكعبة وجب ان يستقبل عينها بناء الكعبة شاخص الكعبة. ولذلك من يصلي مثلا في آآ ساحة المسجد الحرام ثم يستقبل الجهة فصلاته

70
00:28:06.550 --> 00:28:20.900
باطلة لابد ان يكون الى سواد الكعبة فان زاح عنها يمنة او يسرة فانها لا تصح صلاتها وهذا امر ليس بالسهل ولذلك شيخنا رحمه الله تعالى يقول احيانا نرى في في الحرم

71
00:28:20.900 --> 00:28:40.200
نرى ان صلاتهم باطلة فانك تجد احيانا خاصة من لا يعتمدون الخطوط الموجودة الان تجد خطا طويلا مستقيما  مع ان الكعبة كلما قربت منها ضاقت القبلة. لانك لابد ان تستقبل الجهة تستقبل عين الكعبة

72
00:28:40.250 --> 00:28:58.850
هذا هو الامر الاول الثاني من بعد عنها فانه يستقبل الجهة فانه يستقبل الجهة وكلما ابعد كلما اتسعت قبلته. كلما ابعد كلما اتسعت قبلته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاهل المدينة ما بين المشرق

73
00:28:58.850 --> 00:29:19.250
والمغرب قبلة كما عند الترمذي وقواه البخاري. المسافة طويلة يعني ما بين ما دام في اتجاهها فهو في جهتها. فنحن الان هنا ما دمت تصلي الى جهة الغرب فانت في جهة القبلة. ما لا عنها شيئا يسيرا يمينا او شمالا يضر. ما دام في اتجاه الغرب

74
00:29:19.250 --> 00:29:45.350
فهو في جهة القبلة نعم فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قالت قالت تعالى فاتقوا الله نعم هذا هذه مسألة اخرى يقول الشيخ رحمه الله تعالى فان عجز عن استقبالها يعني عجز عن استقبال

75
00:29:45.350 --> 00:30:07.750
القبلة لمرض او غيره سقط. هذه الحالات التي لا يجب فيها استقبال القبلة وهما حالتان اوردهما الشيخ هنا متى لا يجب على المصلي ان يستقبل القبلة؟ الحالة الاولى العجز العجز عن استقبالها سواء كان لمرظ

76
00:30:09.000 --> 00:30:20.700
كما الان يوجد في بعض في المستشفيات اذا نوم والسرير على غير اتجاه القبلة ولا يجد احد يديره الى القبلة ولا يستطيع ان يستقبل القبلة فانا قلت اصلي على جهتك

77
00:30:21.650 --> 00:30:41.900
كذلك مثلا نسأل الله العافية المأسور المربوط الذي ربط على غير اتجاه القبلة يصلي على جهته قال فان عجز عن استقبالها لمرض او غيره سقط يعني سقط عنه الاستقبال كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. وهذي قاعدة

78
00:30:41.900 --> 00:31:06.050
اما لا واجب مع العجز ولا محرمة مع الظرورة هذي قاعدة عامة يذكرها اهل القواعد انه لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة فهذا يدل على ان استقبال القبلة في الاصل واجب. وللفائدة استقبال القبلة

79
00:31:06.500 --> 00:31:30.450
تدور عليه الاحكام الخمسة احكام الخمسة كلها تدور على استقبال قبلة فقد يكون واجبا وهو في الصلاة محرما مربينا متى يحرم استقبال القبلة؟ عند قضاء الحاجة يحرم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة. مستحبا نقول يستحب ان تستقبل القبلة

80
00:31:30.450 --> 00:32:03.000
هذا منها عند الدعاء ذكروه عند الاذان عند ذبح الذبيحة وبعضهم يقول في كل عبادة يتوسعون فيها لكن الاصل نقول ما ثبت فيه الدليل آآ يكون مكروها ها  مكروه مطلقا قالوا لا الخطيب

81
00:32:03.400 --> 00:32:31.150
اذا كنت تخطب الجمعة لو خطبهم وجها للقبلة والناس وراه ، فهذا استصح الخطبة لكن فعله مكروه. ايضا الامام اذا صلى بالناس وبقي مستقبلا القبلة فاطالة مكثه مستقبلا القبلة مكروه. ولذلك السنة له اذا قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ان يستقبل المصلين

82
00:32:31.150 --> 00:32:51.150
مكثه مستقبل القبلة مكروه. وتكون مباحة في عامة الامور التي لا دليل على تحريمها او كراهتها او استحبابها او وجوبها. هذا عام مسألة استقبال القبلة. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا هو دليل العجز. الحالة الثانية التي يسقط فيها

83
00:32:51.150 --> 00:33:28.100
استقبال القبلة في ذكرها الشيخ بدليلها فقط وهي المسافر الراكب المتطوع المسافر الراكب المتطوع وقالوا اذا كان مسافرا سائرا في مسافرا سائرا في صلاة تطوع فانها تسقط فانه يسقط عنه استقبال القبلة. ودليلها

84
00:33:28.100 --> 00:33:53.400
قال المؤلف رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر هذا الشرط النافلة هذا شرط على راحلته حيث توجهت به اي وهو سائر فهذه شروط جواز الصلاة على الراحلة من غير استقبال قبلة. ثم قال حيث توجهت به متفق في لفظ غير انه لا يصلي

85
00:33:53.400 --> 00:34:19.250
عليها المكتوبة. طيب في قوله حيث توجهت به مسألتان المسألة الاولى آآ جاء في بعض الاحاديث انه كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام استقبل القبلة وهذا ذكر العلماء ان الصحيح فيه انه مستحب ليس بواجب

86
00:34:19.450 --> 00:34:34.950
يعني لو كان على ناقته واراد ان يصلي تطوعا فانه يديرها الى جهة القبلة ثم يكبر تكبيرة الاحرام ثم يتركها تتجه الى حيث تسير هذا فعل الرواحل سهل اما في السيارات فهو صعب

87
00:34:35.100 --> 00:34:59.500
ولذلك لا يشق الانسان على نفسه يكبر ويتجه حيث الى جهة سيره المسألة الثانية اه اذا تطوع في السفر ثم غير جهة غير قبلته انسان مصلي على سيارته مثلا ثم لف هنا او هنا

88
00:34:59.850 --> 00:35:27.450
فهل يعتبر ترك الاستقبال الواجب او لا تبطل صلاته او لا؟ نقول له حالتان ان استقبل القبلة مسافر متجه الى الشمال سفره الى الشمال فنقول لقبلته الشمع فاستدار الى الغرب مثلا من اهل الوادي استدار الى الغرب فما الحكم

89
00:35:28.700 --> 00:35:50.850
استقبل الاصل فهو استقبل القبلة الاصلية فصلاته صحيحة. لكن لو انه استقبل الشرق فنقول هذا تبطل صلاته لانه لم يستقبل القبلة الاصلية ولا الفرعية البدن واضح يعني انسان جهة سيره الى الشمال

90
00:35:52.050 --> 00:36:11.950
فذهب الى فاتجه الى الشرق وهذا ليس جهة سيره. ليست جهة سيره. فنقول لا تصح اما ان تستقبل القبلة الاصل واما ان تبقى على حيث على جهة سيرك. قال حيث توجهت به. فهو في جهة السير الاصلية

91
00:36:12.250 --> 00:36:34.900
طيب كيف يصلي في السيارة يومئذ برأسه المصلي المتنفل على الراحلة في سيارة في طائرة في باخرة في في قطار على على دابته يصلي لي على ايماء بالرأس فيجعل الركوع

92
00:36:35.200 --> 00:36:54.350
خفظا والسجود اشد خفظا. فقط  للمسافر هذا قول جمهور العلماء اما من كان في البلد فجمهور العلماء على انه لا يفعل قائد المركبة اما الاصل انه للجميع لكن اذا كان في خطر

93
00:36:54.500 --> 00:37:14.400
كما في القائد الان في خطر فهنا شيخنا رحمه الله يقول لا يتطوع. القائد لكن لو قال بعض مثلا ان اني ساخفض خفضا يسيرا بحيث ابقى انظر واستطاع فالاصل جواز. لكن انا نقول من جهة حماية نفسه وحماية من معه

94
00:37:16.650 --> 00:37:39.000
مع الطريق اله وما يتوجه الان كل طرق السفر لا تستقيم لكن هو الان هي متوجهنا هو ادار ها هنا لا هي جهة سفرك ولا الجهة التي تسير بها دابتك ولا هي جهة القبلة. فهنا لا يصح

95
00:37:40.450 --> 00:37:56.000
المقصود هو انه يتجه الى جهة سفره ليس المقصود آآ انه لابد ان يكون جهة مستقيمة لا حيث توجهت به لكن يتعمد ان يستدير بها الى جهة اخرى نقول لا ان كانت القبلة والا فلتستدر

96
00:37:56.200 --> 00:38:09.800
هذا مقصود ان يغير وجهك اثناء السفر ايه فهو في سفر. يعني كان يريد الرياظ. ايوه. ثم رجع الى الوادي. فهو حيث توجهت به ما زال في جهة سفره ما تلاقيش كراشة

97
00:38:10.500 --> 00:38:32.650
المسألة الاولى يا شيخ نمطك يا حبيبي وهي في حيث توجهت الاولى وما هي الاولى هذا اللي ما فهمت انا ما اقدر ايه في مسألة تكبيرة الاحرام بعض العلماء يقولون اذا اراد ان يصلي النافلة على راحلته يجب ان

98
00:38:32.650 --> 00:38:53.800
تقبل القبلة ويكبر تكبيرة الاحرام ثم بعد ذلك يرجع الى جهة سفره ونقول الصحيح انه ان امكن فهو مستحب ليس بواجب جاء في حديث عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتطوع في السفر استقبل براحلته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه

99
00:38:53.800 --> 00:39:07.350
هذا جا عند ابي داود بس انه ابن حجر رحمه الله لكن الصحيح انه على الاستحباب وهذا في الرواحل سهل اما في السيارات من الصعوبة صعب يعني ان ان يفعله

100
00:39:09.550 --> 00:39:19.550
وفي قوله صلى الله عليه وسلم وفي قوله آآ وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة يدل على ان الفريضة لا تصلى على الراحلة بل يجب ان ينزل للفريضة الا

101
00:39:19.550 --> 00:39:37.700
عند الظرورة عند الظرورة فانه يجوز ان يصلي على على الراحلة الفريضة وهذا الضرورة الان من امثلتها الطائرة قد لا يستطيع في الطائرة في كثير من الطائرات لا يستطيع ان يصلي قائما

102
00:39:38.100 --> 00:40:04.850
ولا مستقبل عفوا مستقبل القبلة فلا يستطيع فهنا يسقط عفوا اي نعم يسقط كذلك في بعض مثلا بالنسبة للحج في الحج اذا جاء النفرة من عرفة الى مزدلفة فقد يشق النزول ويشق ان يصلي الى القبلة

103
00:40:05.200 --> 00:40:19.750
لانه في باص خاصة باص الحملات وخاصة بعض كبار السن بعض النساء يشق عليها النزول والصلاة مستقبلة القبلة فاذا اضطرت الى ذلك فانه يسقط وعنها وترجع الى مسألة فان عجز عن استقبالها سقط

104
00:40:20.700 --> 00:40:41.150
نعم  قال رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته. حيث توجهت به وفي لفظ غير انه لا يصلي عليها المكتوبة متفق عليه ومن شروطها النية. نعم هذا الشرط

105
00:40:42.250 --> 00:40:56.850
كم الرابع من الشروط التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو النية. ولم يزد الشيخ رحمه الله تعالى على هذا فقط قالوا من شروطها النية وكأنه تركها للعلم بها

106
00:40:57.000 --> 00:41:15.150
شهرة شهرتها فانه لا يخلو باب من هذا الشرط. ومن اهم المسائل المتعلقة بالنية هل يجب ان ينوي عين الفريضة او يكفي ان ينوي فرظ الوقت. بمعنى انسان دخل الان قبيل صلاة العشاء

107
00:41:15.250 --> 00:41:31.000
فكبر وذهل عن العشاء. لكنه كبر مع الناس لو سألته في اثناء الصلاة وش كنت تصلي؟ صلي مع الناس. هذا الفرض. لكن وش هي؟ ما استشعر انها صلاة العشاء. ما ما خطر بباله

108
00:41:31.300 --> 00:41:56.300
فعلى المذهب لا تصح يقولون يجب ان ينوي عين صلاة معينة لابد ان يعين الصلاة هي ظهر عصر مغرب عشاء والقول الثاني انها تصح يقول شيخنا رحمه الله تعالى الوقت هو الذي يعينها. فما دام هذا وقت العشاء مثلا وانت تصلي العشاء عادة فهو وقت العشاء يعين

109
00:41:56.300 --> 00:42:17.000
صلاة العشاء ويكفي ذلك الا اذا نوى غيرها. مثلا دخل في صلاة العشاء ناوي المغرب. فنقول هنا انت غيرت النية. اما اذا عن استشعار او تذكر الصلاة المعينة فان الوقت هو الذي يعين صلاته

110
00:42:17.100 --> 00:42:34.450
هذي اهم مسألة فيها ومسائلها كثيرة لكن نكتفي بها نعم من رحمه الله وتصح الصلاة في كل موضع الا في محل نجس او مغصوب او في مقبرة او حمام او اعطاني

111
00:42:34.450 --> 00:42:53.950
ابل طيب هذه المسائل ختم بها الشيخ رحمه الله تعالى الشروط وهي المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها. قال الشيخ وتصح الصلاة وفي كل موضع والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

112
00:42:54.200 --> 00:43:12.400
دل على ان الصلاة تصح في كل موضع ثم استثنى الشيخ رحمه الله تعالى خمسة مواضع الاول في محل نجس فاذا ثبتت نجاسة المحل لم تصح الصلاة فيه وانتبه لكلمة ثبتت

113
00:43:12.600 --> 00:43:33.400
فلا يدخلن الوسواس على الانسان اشك. الناس يمشون عليها بالاقدام. الاطفال مثلا في صالة البيت قد يلوثوا يفعلون نقول ان ثبتت صحة ان ثبتت النجاسة والا فالاصل الصحة وهذا يقطع دابر الوسوسة

114
00:43:33.850 --> 00:43:53.000
الحمد لله الارض كلها مسجد كما سيأتي جعلت لي الارض مسجدا وطهورا فالحمد لله دين الله عز وجل سعة ودليل المحل النجس حديث الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه

115
00:43:53.400 --> 00:44:10.300
فلابد من ازالة النجاسة من مكان الصلاة حتى تصلي فيه الثاني قال او مغصوب وقد مر بنا ان المقصود يراد به هنا كل ما اخذ بغير طريق مباح مغصوب مسروق

116
00:44:10.400 --> 00:44:28.150
منهوب الى غير ذلك كلها تدخل في كلمة مغصوب وآآ المغصوب محل خلاف كما كالخلاف في الثوب. المذهب يقول لا تصح الصلاة في ارض مغصوبة. والصحيح انها تصح مع الاثم

117
00:44:28.150 --> 00:45:01.100
انها تصح مع الاثم لان المنهي عنه هو الغصب لا الصلاة فالجهة منفكة الثالث او في مقبرة او في مقبرة والمراد بالمقبرة ما فيه قبر ولو كان واحدا ما فيه قبر ولو كان واحدا. فلو كانت ارض فيها قبر فان هذه المكان الذي فيه قبر يسمى مقبرة

118
00:45:02.250 --> 00:45:16.500
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مع انه قبر كان في عهده صلى الله عليه وسلم آآ كانوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم قبرا واحدا فقط

119
00:45:16.750 --> 00:45:44.600
وكل ارض  دفن فيها احد فهي مقبرة فلا تجوز الصلاة فيها. سواء كانح الصلاة فيه وسيأتينا ان شاء الله الدليل الرابع الحمام قال او حمام. والمراد بالحمام المغتسل العلماء سابقا كانوا اذا قالوا الحمام يقصدون به المغتسل. ليس الحمامات الموجودة عندنا

120
00:45:45.300 --> 00:46:09.600
فالحمامات التي عندنا الان يسمونها ما حنا عندنا جامعين كل شيء لكن مكان قضاء الحاجة يسمونه كنيف كنف او يسمونه حش احشاش. واما مكان الاغتسال فيسمى مغتسل ولذلك بعض العلماء يقول حتى الدعاء الان اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

121
00:46:10.050 --> 00:46:31.100
قبل دخول الحمام انت لم تدخل ليس الدعاء هذا الدعاء ليس دخول الحمام هذا دعاء دخول الخلاء قضاء الحاجة لان الناس الان يدخلون احيانا يعني حماماتنا الان بعضها اكبر من بيوت الصحابة. الحمام

122
00:46:31.400 --> 00:46:53.050
هي كبيرة فلا يصدق عليها انها محل الخلاء التي في فيما سبق لكن يذكر الله عز وجل قبل دخوله من باب الاحتياط والا ليس التشديد فيه في مثلا في مسألة ذكر الله. في مسألة دعاء الدخول. ليس التشديد فيك التشديد في اماكن الخلاء

123
00:46:53.050 --> 00:47:08.450
السابقة التي عند العلماء بل حتى المكان الكنف والغائط التي كانت قضاء حاجة عند مكان قضاء الحاجة ليست الموجودة عندنا فان الموجود عندنا الما المكان فيه ماء ما فيه ما فيه حاجة

124
00:47:08.900 --> 00:47:28.200
طاهر يعني فيه اختلافات كثيرة بينها وبين ما كان موجودا في عهد السلف رحمهم الله تعالى. فقوله الحمام يعني المغتسل وسيأتي دليله او اعطاني ابل اعطاني ابل يعني مباركها وما يسمى الان بالمباح

125
00:47:28.250 --> 00:47:45.650
راح الابل فهذا لا يصلى فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اصلي في مبارك الابل؟ قال لا واذن في الصلاة في اعطان الغنم او في مرابض الغنم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في

126
00:47:45.750 --> 00:48:07.900
اه مبارك الابل ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلا على مسألتين مما ظهرت نعم قال رحمه الله في سنن الترمذي مرفوعا الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام كلكم المقبرة

127
00:48:08.050 --> 00:48:35.850
طيب الارض كلها مسجد الا المقبرة ها هل هي منفي الا الاصل انها انها تعمل الارض كلها مسجد الى المقبرة والحمام فقوله عليه الصلاة كلها مسجد دليل على ما مضى في قوله وتصح الصلاة في كل موضع ثم نص في هذا الحديث على المقبرة

128
00:48:35.850 --> 00:48:56.050
نص على الحمام وهذا الحديث اسناده حسن وبعض العلماء ايضا يصححه شيخ الاسلام رحمه الله يقول من تكلم فيه فما استوفى طرقه وبهذا تم لنا هذا الباب باب اه شروط الصلاة

129
00:48:56.650 --> 00:49:22.700
طيب الان نشوف المسائل التي خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى المذهب الظاهر انا سردناها الدرس الماظي وش المسائل مرت بنا المسألة الاولى في وقت العصر المسألة الاولى وقت العصر قال الشيخ ووقت العصر ما لم ذكر حديث عبد الله بن عوف ما لم تصفر الشمس ومر بنا ان المذهب ان

130
00:49:22.700 --> 00:49:43.900
وقت العصر اذا صار ظل كل شيء مثليه فهذا خلاف بين الشيخ وبين المذهب. الخلاف الثاني وقت صلاة العشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء الى نصف الليل. والمذهب يقولون انه الى طلوع الفجر الثاني

131
00:49:44.200 --> 00:50:05.050
اللي هو وقت الظرورة. المسألة الثالثة نعم. ويدرك وقت الصلاة بادراك ركعة والمذهب تكبيرة الاحرام ويدرك وقت الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. والشيخ هنا ذكر انه بدرك ركعة وهذا هو الصحيح

132
00:50:05.100 --> 00:50:26.550
المسألة الرابعة  اي نعم يقولون المذهب يقولون لا يحل تأخيرها وتأخير بعض الشيخ يقول لا يحل تأخيرها الا اذا اخرها ليجمعها مع غيرها فقط المذهب يضيفون مسألة اخرى المشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا

133
00:50:27.000 --> 00:50:47.750
يقولون يجوز ان يؤخر الصلاة يمر بنا انه لا يجوز له. هذا هو الصحيح. المسألة الخامسة ها   المسألة ايضا نعم احسنت. قال الشيخ فان نسي الترتيب او جهله. فالجهل المذهب يقول لو صلى الظهر العصر قبل الظهر

134
00:50:47.750 --> 00:51:29.100
جاهلا يعود عيد. والصحيح انه اذا صلاها قبلها جاهلا لا اعادة عليه. وصلاته صحيحة طيب ها  انتهت جميع المسائل لم يخالف فيها الشيخ المذهبي انتهت المسائل التي يعني كم نجتمع عندنا في هذا الباب؟ خمس

135
00:51:29.250 --> 00:51:48.850
خمس مسائل اختلفها قول الشيخ عن المذهب   الباب ده كله انتهت لا لا ما في هذي الشيخ وافق المذهب فيها ويقول قد مر بنا انه اذا خالف المذهب فهو موافق لروائها الثانية لم يخرج عن المذهب عموما

136
00:51:50.050 --> 00:52:02.062
نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد  ما عاد مشينا