﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
وعملا يا رب العالمين. اما بعد فهذه قراءة في كتاب المناسك من زاد المستقنع بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله كتاب المناسك الحج والعمرة واجبات على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفور. فاذا زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة

3
00:00:50.000 --> 00:01:20.000
وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. وفعلهما من الصبي والعبد نفلا. والقادر من امكنه ركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية والحوائج الاصلية وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنهم من حيث

4
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
وجب ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو او من تحرم على التأبيد بنسب او ومن تحرم عليه عليه ما هي بعندك وعندي علم اصور او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

5
00:01:50.000 --> 00:02:20.000
وان مات من لزماه اخرج من تركته. احسنت. اعد قال المؤلف رحمه الله كتاب المناسك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو يوم السبت الثلاثون من شهر ذي القعدة لعام الف واربعمئة واثنين واربعين

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليق مختصر على كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع وذلك لمناسبة الوقت فالحج بعد ايام اسأل الله يكتب لنا ولكم فيه اوفر الحظ والنصيب. ثمان الحج امره عظيم

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
فهو احد اركان الاسلام الخمسة وهو الركن الخامس او الرابع على رأي البخاري. البخاري جعل حج الركن الخامس الرابع ولذلك في البخاري كتاب الطهارة يعني كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الحج ثم الصوم والامر في ذلك يسير واكثر

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
على ان الصوم والركن الرابع. ثمان منزلته عظيمة وفضله كبير. قال صلى الله عليه وسلم من حج لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم او كيوم ولدته امه. وقال العمرة العمرة كفارة ما بينهما والحج

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
حج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. وقد شرع الله الحج في السنة السادسة. بقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وفرضه الزاما في التاسعة السنة التاسعة من الهجرة ولم يحج النبي النبي صلى الله عليه وسلم

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
لعدة امور منها لان ذاك العام كان عام الوفود يفد الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه ويتعلموا اتعلموا الاسلام. وايضا لانه في تلك السنة السنة التاسعة كان يحج اناس مشركون وعراة. ولن

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
يعلم اكثر المسلمين بحج النبي صلى الله عليه وسلم وذاك اخره للمصلحة للسنة العاشرة. ثم اعلن في الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام فتوافد علي خلق كثير حتى ذكر العلماء انه آآ فاق مئة الف مئة في ذاك الوقت

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
عدل عظيم. بل قال الزهري رحمه الله انه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مئة الف واربعة عشر الفا كلهم سمعوا منه وكلهم صحابة فكيف يصنع مئة ان يسمعون؟ ما في مكبرات ولا في مبلغين ومع هذا صوت النبي صلى الله عليه وسلم بلغه

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
وهذا من ايات الله عز وجل. ثمان الحج امره عظيم. وامره كبير ولذلك حج جميع الانبياء كل انبياء الله عز وجل حجوا الى هذا البيت لان هذا البيت قديم جدا حتى قال بعض العلماء ان الذي بنى ادم

14
00:05:00.000 --> 00:05:30.000
بل قال بعض العلماء بناه الملائكة قبل ادم. وادم حج. الحج معناه في اللغة حج قصد والعمرة الزيارة وهو شرعا التعبد لله باداء المناسك على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم ان الذي ينبغي

15
00:05:30.000 --> 00:05:50.000
للانسان ان يتعلم الحج قبل ان يذهب. وكثير من الناس يذهب الحج الحج نعتمر بدون ما يتعلم يعني كأنهم اخذوا هذه الامور وراثة. او الحمد لله عارفين ثم يقعون في في

16
00:05:50.000 --> 00:06:10.000
محظورات احرام وربما وقعوا في اشياء تبطل الحج والعمرة. وكم من الناس يعني ابطل حجه. وربما بعضهم رجع محرما وبقي سنوات وهو محرم. وقد حصل قضايا عجيبة. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول مرة اتاني

17
00:06:10.000 --> 00:06:32.150
اناس فقالوا اننا حججنا او اعتمرنا الخطأ مني الان والنسيان مني ما ما طافوا او ما ساعوا ورجعوا وتزوجوا وجا لهم عيال. باطن كذا العقد النكاح هنا فاسد لما علموا بعد ذلك

18
00:06:32.350 --> 00:07:02.350
اسقط في ايديهم وجاؤوا الى الشيخ قالوا هذا هذا حاصل ذا قال هذا العقد باطل ما يصح طيب والاولاد الاولاد شرعيون. لانه نكاح شبهة. نكاح شبهة. يعني اعتقدوا انه الان النساء تبتعد منهن بل حل عقد جديد. في الحال. طيب هل يعتاد

19
00:07:02.350 --> 00:07:22.350
نقول شهود نقول شهود نعم لكن العقد والان البطاقات الاحوال ينقضونها من جديد نقول لا ولا شيء. فقط يقول الولي زوج يقول قبلت ويشهد الشاهد ويعطيها مهرا. يعطيها مهرا يصح. المقصود ان انظروا هذا

20
00:07:22.350 --> 00:07:52.350
طيب ثمان الفقهاء رحمهم الله قديما وحديثا كتبوا مناسك الحج والعمرة والفوها وكثير من العلماء لهم مناسك بعظهم مناسكه موجودة بعظهم اندثرت. ومن انفع الكتب في هذا الوقت كتابان يعني مفيدان لشيخين جليلين وهو التحقيق والايضاح لكثير مناسك

21
00:07:52.350 --> 00:08:11.900
لان مسائل حج العمرة الشيخ ابن باز كتاب عظيم جدا بل الشيخ رحمه الله اثنى عليه وهو يستحق ذلك والثاني كتاب شيخنا مناسك الحج والعمرة. ابن عثيمين وهو ايضا مفيد جدا. فاي الكتابين

22
00:08:11.900 --> 00:08:31.900
عليه فاظفر به وعليك به واقرأه وخله معك. ومن اه يعني الخطأ ان الانسان يقرأه ومرة يخليه يرميه خله معك هذا هذا هذا كالكنز. الكتب هذي اخواني هذه هذه اه يعني كنوز. اعظم من المال

23
00:08:31.900 --> 00:08:51.900
عندك وربما تعطي احدا يستعيره منك يقرأه ويستفيد منه. ثم انك اذا كررته مرارا ظبطته. ومن العجب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج مرة واحدة. ومع هذا لا تكاد مسائل الحجز تنتهي. عجب جدا

24
00:08:51.900 --> 00:09:11.900
ولم يتعجبون يعني مسائل الحج معنى ان ما حج الا مرة ومع هذا تتجدد مسائل جديدة. وتحتاج الى فقه ولا يزال العلماء بحمد لا يعني يذكرون هذا ومنها يعني ما الطواف والرمي الجمار الهدي وغيره

25
00:09:11.900 --> 00:09:31.900
ان المسائل التي تستجد ثم قد تستجد مسائل يعني اشياء اخرى جديدة. مثل الطوف على على نسير يجلس الطوف على سير ترى هذي باقتراحات ان الطواف يعني فك الزحام على سيور والان مثلا في كورونا

26
00:09:31.900 --> 00:10:01.900
فيها مسائل جدت تحتاج الى فقه والى دراسة والى من يحتسب الاجر عند الله في ظبط الحج طيب اقرأ قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان على الحج والعمرة واجبان واما وجوب الحج فالاجماع من اركان الاسلام واما وجوب العمرة فهو رأي جمهور العلماء. لقول النبي صلى الله

27
00:10:01.900 --> 00:10:21.900
الله وسلم لرجل حج عن ابيك واعتمر. حج عن ابيك واعتمر فهذا يدل على الوجوب. نعم على المسلم فالكافر لا يجب عليه ان يحج بل لا يصح من له حج. ومنه من لا يصلي فالذي لا يصلي لو حج او اعتمر ما صحت عمرته ولا حجه

28
00:10:21.900 --> 00:10:41.900
اذا تاب الى الله ودخل في الاسلام فنقول حج مرة ثانية واعتمر. نعم. الحر والحر خلاف العبد والمراد العبد هو المملوك. لكن العبد لو لو حج او اعتمر صح حجه وعمرته لكنه اذا

29
00:10:41.900 --> 00:11:01.900
اذا اعتق اذا اعتق فاني احج ويعتمر مرة ثانية. وقد جاء حديث مختلف فيه والصواب انه صحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في العبد ان اذا حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. فالصبي اذا حج ثم بلغ الحنث

30
00:11:01.900 --> 00:11:30.450
فعليه الحجة حجة اخرى. نعم. المكلف المكلف يعني العاقل البالغ وخلاف المكلف اه خلاف البالغ الصبي وخلاف العاقل المجنون. فالصبي لو حج نعم ما يجب عليه الحج لكن لو حج يصح وقد رفعت امرأة صبيا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج

31
00:11:30.450 --> 00:11:50.450
قال نعم ولك اجر. فهو يصح حجه ويؤجر وليه لكنه اذا بلغ فان يحج مرة ثانية. والمجنون لو حجة ما صاح حجه فينقله هل معقولة مجنون يحج؟ يقول نعم فليثم مع الناس. يطوف ويسعى ومع ربعه. يعني يروح للعمرة الى

32
00:11:50.450 --> 00:12:10.450
عرفة ومزدلفة مع الناس. فكأنه فعل مناسك الحج يقول ما تصح لانه لا تصح منه النية. وقد قال صلى الله انما الاعمال بالنيات نعم. القادر القادر ضده العاجز. والعاجز نوعان. عجز اه

33
00:12:10.450 --> 00:12:30.450
دائم وعجز مؤقت. هذا من جهة البدن. ثم ايضا قادر بالمال وعاجز بالمال. على هذا نقول القدرة تشمل امرين القدرة البدنية والقدرة المالية. نقول اما القدرة المالية فانه لا يجب عليه الحج

34
00:12:30.450 --> 00:12:50.450
الا اذا كان قريبا من مكة وبامكانه ان يمشي. فهو لا يجب عليه الحج فيمشي ويذهب ويروح حجة. واما اذا كان بعيدا مكة ما يستطيع الوصول فانه لا لا حج عليه. ولكن هل يشرع ان

35
00:12:50.450 --> 00:13:10.450
يعطى من الزكاة ليحج؟ الجواب لا. ولا يقول يا جماعة ابغى اكمل ديني. اعطوني من الزكاة. يقول لا عليك الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وانت ما تستطيع. طيب. واما القدرة البدنية

36
00:13:10.450 --> 00:13:30.450
نية فنقول ضد القدرة البدنية العجز. فان كان عجزه دائما اما لكبر سنه او لانه معظوب والمعظوب هو من به عيب يمنعه من الحج مثل الاعرج. او الكسيح يعني المقعد او المشلول

37
00:13:30.450 --> 00:13:50.450
فهنا اذا قادر المالية لكن عاجز بدنيا. هنا يجب عليه ان يوكل من يحج عنه. ويعتمر سوف يأتي بك المؤلف. اما اذا كان عجزه آآ مؤقتا مثل مريظ مرض ايام الحج كان بيحج فمرظ نقول له لا يوكل

38
00:13:50.450 --> 00:14:10.450
انتظر والاسر القادمة هو لو مات ولو مات تخرج من تركته. تخرج من تركته حجة ما لم يجد حج عنه. نعم في عمره مرة على الفور. فلا يجب اكثر من مرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطوع. نعم

39
00:14:10.450 --> 00:14:40.450
قال رحمه الله فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوافها صح فرضا. هذا مفهوم الكلام السابق. الرق ضده ضد الحرية والجنون ضد العقل ضد البلوغ اذا هذا المجنون او الصبي او الرقيق اعتق عتق

40
00:14:40.450 --> 00:15:10.450
نعم اعتق العبد وبلغ الصبي وعقى المجنون. هو حاج يصح ولا يصح؟ يقول المؤلف اذا زال في الحج بعرفة زال جنونه زال آآ صغره زال ايش؟ رقه يصح لكن قالوا بشرط ان يبقى يبقى فيه يعني وقت. ما زال في عرفة. لان عرفة هو الركن

41
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
الاعظم ولانه بفواته يفوت الحج. طيب لكن بعض العلماء اشترط الا يكون سعى مع طواف القدوم اذا كان قارن او قارن او مفردا. والصواب انه يصح وانه يعيد السعي. يعيد السعي

42
00:15:30.450 --> 00:15:56.850
وكان قال انه مفردا. طيب يقول وفي العمرة قبل طوافها فيه انطاف وخلص لو انه اعتمر ثم طاف ثم بعد الطواف بلغ يمكن هذا يمكن تصور نعم هو نادر خاصة في البلوغ والجنون الحرية سهلة لما لما طاف قال انت حر صار حرا

43
00:15:56.850 --> 00:16:16.850
وهنا ما يشرع له ان يعيد يعيد الطواف. من باب اولى السعي ايضا لو سعى. لكنه يقول هذه العمرة نافلة وتعتبر عبرة الاسلام مرة ثانية. وهكذا الصبي وهكذا المجنون. نعم. قال رحمه الله وفي

44
00:16:16.850 --> 00:16:36.850
محمد رحمه الله انه يكفي اقرأ وفعلهما من الصبي والعبد نفلا وتقدم هذا انه يصح منهم لكن يكون والقادر من امكنه الركوب. الان قادر يعني فيما سبق. قال مكلف القدر. من القادر؟ نعم. من امكنه

45
00:16:36.850 --> 00:16:56.850
من امكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله بس. طيب القادر من امكنه الركوب مش مفهومة مفهومه انه اذا لا يمكنني ان يركب ما يجب عليه. في قيل وهل هذا متصور؟ نقول نعم. اما فيما

46
00:16:56.850 --> 00:17:16.850
حدث ولا حادث من الناس من من ما يستطيع يركب على الابل. ولا على الخيول ولا على غيرهم ما وسائل النقل فيما سبق اما الان فيمكن ايضا بعظ الناس اذا ركب السيارة او الطيارة اتاه دوار ما يستطيع هذا معذور

47
00:17:16.850 --> 00:17:36.850
اذا كان قادرا ماليا يوكل. طيب امكن الركوب وجد زادا وراحلة. زادا في ايام الحج. وراحلها المركوب صالحين مثله. يعني ان تصلح ان يركبها هو ومن في مثله في المنزلة والمال

48
00:17:36.850 --> 00:17:56.850
فاذا كان اميرا او تاجرا كبيرا ولم يجد الا راحلة دون فعل قول المؤلف ما يحج مثل الان ما وجد الا ددسن قديمة. وهذا يندر التصور هذا لكن لو وجد على قول المؤلف ما ما يحج

49
00:17:56.850 --> 00:18:16.850
الحج وصى بانه يحج ويجب عليه ولا ولا يلزم يعني ما يقول لا انا والله هذا غير مألوف يقول فليكن مألوفا يعني فليكن غير غير مألوف وش الاشكال؟ صوب ان يحج هذا يعني غير اه

50
00:18:16.850 --> 00:18:41.350
غير صحيح. قول بعد قضاء بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعية. والحوائج الاصلية. هذا مهم جدا. هذا مهم جدا انه انما يجب على القادر الحج اذا كان هذه القدرة بعد قضاء الواجبات والنفقات والحوائج

51
00:18:41.350 --> 00:19:01.350
الفرق بينها نقول اما الواجبات فهو ما يلزم ذمته من زكاة او كفارة كفارة يمين او عتق رقبة او اطعام فهنا اذا كان عليه واجب فانه يقدم الواجب اولا على الحج. فاذا بقي

52
00:19:01.350 --> 00:19:21.350
معه مال يستطيع به الحج حج. والنفقات الشرعية. يعني النفقات التي يوجبها الشرع النفقة على الزوجة والاولاد والوالدين وكذلك الاقارب اذا كانت تلزمه نفقتهم. وتلزم الانسان نفقة الاقارب اذا كان وارثا

53
00:19:21.350 --> 00:19:51.350
لهم وهم فقراء وهو قادر. طيب والحوائج الاصلية من المراد بالحوائج الاصلية؟ الجواب الحوائج التي يحتاجها الانسان دائما مثل سيارة. لكن قال العلماء يشترط ان تكون صالحة فلو كان انسان بيحج وعنده سيارة فلما رأينا قال انا عاجز ما عندي الا السيارة ذي قال كم السيارة ذي

54
00:19:51.350 --> 00:20:11.350
يقال من ثلاث مئة الف فقط لكزس قلنا بعها واشتر لك سيارة بمئة الف ومئة وخمسين الف وحج. قال لا والله يا اخي الشباب تعرف الناس الان ربعي كله معاهم قلنا هذا ما هذا ليس عذرا يجب ان تبيع هذي السيارة

55
00:20:11.350 --> 00:20:31.350
وتحج تحج ببعضها وتشترك سيارة صالحة لك في بعضها. طيب هذه الحوائج الاصلية اما اذا كان حاجتها الظرورية صار عنده بيت بيت معتاد. نقول بع بيتك او بع البيت واستأجر لك شقة. مثلها

56
00:20:31.350 --> 00:20:51.350
قالوا كتب طالب العلم وادوات النجارة او الحداد للحجاج والنجار ما نقول بعها هكذا مزارع ما نقول بع الناقة هذي او البغل اللي تنقل به حاجات المزرعة هكذا هذا المعنى نعم وان اعجزه

57
00:20:51.350 --> 00:21:11.350
كبر او مرض لا يرجى برؤه. لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. طيب هذا تقدم بالاشارة اليه اذا عجزوه كبر يعني عاقل وغني لكن ما يقدر يروح شايب او عجوز يصعب عليه الحج طيب

58
00:21:11.350 --> 00:21:31.350
لو كان يمكن يحج بالنقل فهل يلزم؟ انتم معنا ولا لا؟ هذا لكم السؤال الان ما يقدر يمشي عجوز وما تقدر تمشي لكن يمكن يدف بالعربية فهل تلزم؟ الجواب؟ نعم

59
00:21:31.350 --> 00:21:51.350
تستأجر او يستأجر من يدفه العربية ما دامه قادرا ماليا. لكن لو كان حتى مع العربي يحصل وهذا موجود بسبب الزحام بسبب البعد والشمس يلحقه كلفة فهنا لا يلزم ويوكل. طيب

60
00:21:51.350 --> 00:22:11.350
او مرض لا يرجى برؤة. فسبق ان عرفنا مرض دائم. مثل قولنا او انسان عنده سكر بحيث انه زحام يتأثر وربما يغمى عليه. فهنا هنا يوكل. طيب قال المؤلف اه

61
00:22:11.350 --> 00:22:31.350
لزم ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. قوله من حيث وجب يعني من المكان اللي هو فيه فلو كان مثلا هذي في وادي الدواسر فعلى قول المؤلف ما يوكل واحد في رنية ليه؟ قال عبد الرحمن اقرأ طيب وكر في

62
00:22:31.350 --> 00:22:51.350
مكة من باب اوله يقول ما يصح على قلم مؤلف والصواب انه يصح لان ذهابه الى رنية او ذهابه الى يعني الواد دواسر الى مكة هذا ليس مقصودا. ولذلك قالوا لو ان رجلا سافر الى مكة

63
00:22:51.350 --> 00:23:13.750
كان فقيرا ما يلزمه الحج او الى قرب مكة خلي من مكة نقول للطايف. ثم مات احد اقاربه. فورث مئة الف والحج بعد ايام نقول يا زمن حج. فهل نقول ارجع الى وادي الدواسر. وحج من وادي الدواسر؟ الجواب لا. ولا اظن

64
00:23:13.750 --> 00:23:33.750
من العلماء يقول بهذا بل حجم مكانك على هذا الصواب انه يوكل من اي مكان. طيب تأتي مسألة التوكيل هذي مسألة خطيرة جدا. وهو ان الانسان يأخذ المال ليحج عن غيره. فنقول ان كان

65
00:23:33.750 --> 00:23:53.750
مقصوده المال فليس له في الاخرة من خلق. ولا اجر له. وقد يكون في حجه نظر ايضا. هل الصح لانه قصد قصد بالعبادة التوصل الى المال. لكن ان كان لا

66
00:23:53.750 --> 00:24:13.750
نفعا قصده نفع اخوانه نفع اخيه هذا الحي او الميت وايضا هو يذهب الى مكة ما عنده مال وجالس ايام الحج جاه واحد قال والله ودي تحج عني. وهنا هنا لا بأس. لكن لا يكون قصده المال. ثم اذا زاد

67
00:24:13.750 --> 00:24:33.750
من نفقة الحج هل له ان يأخذه؟ الجواب لا يرده. يرجعه. لكن لو قال صاحب الحج خذ هذا حج به والباقي ترى لك. فقد قال النبي صلى الله وسلم من اتاك من هذا المال

68
00:24:33.750 --> 00:24:53.750
غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تبيعه نفسك. ومما يؤسف ان بعض الناس ايام الحج اتخذ الحج تجارة بل ربما فوق ذلك العمرة وربما يصير اعلانات وفي حج بدل من اجل ياخذون المال هذا خطير جدا

69
00:24:53.750 --> 00:25:13.750
نقول اذا اتاك من يسألك ابيك تحج عن ابوي تحج عن امي يعني فزين النية وانظر خذ فقط مقدار ما يكفيك ايجارك يعني من بلدك الى مكة في التنقلات السكن في سكن آآ الاكل والشرب

70
00:25:13.750 --> 00:25:33.750
الهدي وما اشبه ذلك مما يلزم للحج. ما زاد على ذلك فلا. لكن لو قال الله خذه فهنا يجوز. نعم. ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. يعني لو ان هذا المريض امرضا

71
00:25:33.750 --> 00:26:03.750
وكل ثم ذهب الموكل الموكل واحرم ثم في البلد شوفي هذا الرجل شفي فانه يصح. لانه عمل ما عليه. نظير ذلك من انقطع عنه الماء في البرية ثم لا ثم بعد الصلاة جاء الماء وما زال الوقت فلنقل اعد الجواب لا لانه حينما اتيمم يصح التيمم وهكذا

72
00:26:03.750 --> 00:26:23.750
من وكل يصح التوكيل ومفهومه انه ان عوفي قبل الاحرام قبل الاحرام فلا يصح يعني لو انه ذهب قبل ان يعتمر يحرم من الميقات شوفي هذا الرجل. ثم بعد التواصل تبين ان

73
00:26:23.750 --> 00:26:43.750
انه شفق بان يحرم. فهنا يجب عليه ان يحج حجا جديدا. طب وهذيك الحجة؟ نقول تصح نافلة له من للذي وكل مهوب ذاك الموكل ما دفع المال فتصح نافلة له يؤجر عليها

74
00:26:43.750 --> 00:27:13.750
طيب نعم تصح لمن يا شيخ؟ تصح للموكل اللي جالس ذا يعني ايه لكن نافلة. ايه ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح. طيب هذه مسألة مهمة ويحصل فيها الالتباس والاشتباه. وهو اولا

75
00:27:13.750 --> 00:27:33.750
وجوب المحرم من المرأة في الحج. نقول يجب على المرأة في السفر اصلا اي سفر ان يكون معها المحرم وقد جاءت احاديث كثيرة في ذلك. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. وفين قيل وما الحكمة

76
00:27:33.750 --> 00:27:58.950
فالجواب صيانتها. واعفافها اما صيانتها فمن الفساق. واما اعفافها فمن نفسها والشيطان. والشيطان قريب. الشيطان قريب جدا قد قال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. واذا كان الرجل عاقل البالغ الدين

77
00:27:58.950 --> 00:28:18.950
يجب ان يخاف على نفسه من فتنة النساء. ولا يغفل عن هذه الا المغفل. او الذي به مرض يبغى هذا اصلا هو. لكن العاقل الحصيف يجب ان يخاف من النساء. وقد كان هذا

78
00:28:18.950 --> 00:28:38.950
السلف بل فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط ابدا. مع ان له خصيصة خصيصة في النساء دون غيره. ومع هذا ما يمس النساء. حتى في البيعة في الاسلام ما كان يبايعهن بالمصافحة. كما يبايعون

79
00:28:38.950 --> 00:29:02.350
رجال وانما يبايع بالكلام هذا اولا ثمان المرأة ايضا يجب ان تخاف على نفسها ولا تقع انا كبيرة وانا عاقلة وانا معلمة وانا حافظت للقرآن تمام؟ ثم ايظا لو قلنا سلم للمرأة فيها خير وتحمي نفسها. هناك من الفساق. واذا وجد المرأة وحيدة فكشاة بين الذئاب

80
00:29:02.350 --> 00:29:32.350
اب وما يغفى عن هذا الا امرين شخصين اما مغفل قليل عقل او قلبه مرض هو يريد هذا اصلا ويأتي بالحجج والكلام يزبد ويرعد وتتهمون النساء وانتم اين التحضر والعالم وصل الى عصر النانو؟ والذكاء الالكتروني وما ادري ايش والكلام كل هذا كلام من اجل

81
00:29:32.350 --> 00:29:52.350
النساء كما قال الامير نايف رحمه الله يقول حرية المرأة ان يطالبون بها انما هو حرية الوصول الى المرأة يبونها والله ربنا وربنا. الامر الثاني الحج بخصوصه قد جاء فيه نص صريح في البخاري ومسلم

82
00:29:52.350 --> 00:30:12.350
قد قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر المرأة الا مع في محرم قال ابن عباس رضي الله عنه فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة. خرجت حاجة

83
00:30:12.350 --> 00:30:39.050
وقد اكتتبت في غزوة كذا وكذا. شف الان الموانع. المرأة راحت ومع من؟ مع حملة سياحية؟ لا مع الصحابة رضي الله عنهم. وجزنا معهم نساء. والصحابة مأمونون ايها الناس بعد الانبياء ثم الرجل ذاهب في في جهاد مكتوب خلاص بيروح الجهاد في يفتح بلاد الكفر

84
00:30:39.050 --> 00:30:59.050
ومع هذا قال النبي لا انطلق وحجم مع مراتك. الحقها. واضح ولا لا؟ فالمسألة يعني كبيرة جدا ثم ثم قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول وتأملوا الحديث قال انطلق ولم يستفصل لم يقل هي عجوز ام شابة

85
00:30:59.050 --> 00:31:19.050
لم يقل جميلة او شوهاء. لم يقل مأمون امنة وغير امنة. مطلقا تذهب من امراتك قلت طيب فان قيل وهل في المسألة خلاف من العلماء المعتبرين؟ فالجواب نعم. لكن ليس كل مسألة فيها خلاف نجيز

86
00:31:19.050 --> 00:31:39.050
نجيز الجهة الاخرى لكن من اجتهد من اهل العلم وقال لا انا ارى انه يجوز المرأة في اذا كان اذا كانت الرفقة مأمونة ان تحج ما نقول لا انت فاسق انت مجرم انت فيك لا ما فيك هذا غلط

87
00:31:39.050 --> 00:31:59.050
واضح ولا لا؟ يجب يا اخواني ويا ابنائي نميز بين امرين بين ترجيح القول وبين الموقف من القول الثاني نقول اما القول بوجوب المحرم فليس عندي به ادنى شك. وعندي ان المرأة لو حجت بدون محرم اثمة. وربما

88
00:31:59.050 --> 00:32:19.050
اثم اثما اعظم اعظم من من حجها. واما من جهة الاخرى في ان من العلماء من يقول المرأة اذا اذا كانت برفقة مأمونة لها ان تحج فنقول نعم. بل من العلماء الاجلاء من قال بذلك. مثل من

89
00:32:19.050 --> 00:32:39.050
شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية قال بهذا. يعني الشيخ اللي يعتبر قوله يعني لا يكاد له قول ضعيف كان المعصوم لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول بهذا فلا احد يتهم شيخ الاسلام ابن تيمية انه يريد فاحشة في النساء

90
00:32:39.050 --> 00:32:59.050
قطعا حاشاه رحمه الله فنقول فيه من العلماء يقول بذلك ومن اخذ به من ممن وثق به او حكم به قال الحاكم انا ارى بهذا. فالحمد لله لكن لو استفتى استفتاك احد. قال وش رايك؟ وانت ممن يعني تحسن فتوى

91
00:32:59.050 --> 00:33:19.050
واهل لها فنقول ما يجوز. فان خالفت امرأة وترى القول بوجوب المحرم. لكنها حجت فنقول هي عاصية لكن حجها يا محمد صحيح. صحيح. يصح الحج. لكن عاصية. فقالت لا انا والله ارى

92
00:33:19.050 --> 00:33:39.050
يعني اخذ بقول ابن تيمية وممن قال بذلك. نقول الحمد لله لا اثم عليك وحجك صحيح. لكن ان استفتتنا نقول لا تحذفي طيب ثم من المحرم؟ بعض النساء تقول والله ما عندي محرم قلنا ابشري هناك تسعة عشر جهة محارم

93
00:33:39.050 --> 00:33:59.050
تسعة عشر نقول اسمع الزوج ومن تحرم عليه هذا التأبيد بنسب او سبب مباح الزوج واضح ومن عقد ولو لم يدخل بها. طيب ثم السب المباع النسب يعني من جهة النسب. وهم سبعة

94
00:33:59.050 --> 00:34:29.050
والسبب المباح رظاع او مصاهرة. والرضاع سبعة والمصاهرة اربعة. كم صاروا ذولا؟ تسعطعش. تسعطعش نعدهم اما من جهة النسب فابوها وابنها واخوها وعمها وخالهم وابن اخيها وابن اختها. اختها. كم هؤلاء؟ سبعة. سبعة. طيب من

95
00:34:29.050 --> 00:34:49.050
الرظاع نفس هؤلاء. قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع محرم من النسب. ابوها من الرظاع. اخوها من الرظاع ابنها من الرضاع اخوها من الرضاعة عمهم من الرضاعة خالها من الرضاعة ابن اختها من الرضاع ابن اخيها من الرضاع. فمن جهة النسب نقول من جهة الزوج يعني من العلو من

96
00:34:49.050 --> 00:35:19.050
صفر نقول ابو زوجها وابن زوجها وزوج امها وزوج بنت انتهى. واضح ولا لا؟ مرة ثانية من جهة المصاهرة. ابو زوجها. وابن زوجها وزوج امها وزوج بنتها. بنتها. كل هؤلاء محارم. نعم. وان مات من لزماه

97
00:35:19.050 --> 00:35:39.050
اخرج من تركته. نعم اذا مات من لزماه ولم يحج تخرج العمرة. او الحج من تركته ويوكل من يحج عنه ومن ذلك المرأة المرأة على المذهب. المرأة اذا كانت غنية ولم تجد

98
00:35:39.050 --> 00:35:59.050
ولم تجد محرما فانها لا تحج لكن على المذهب او على قول بعض العلماء يخرج من من تركتها والصواب انه لا يخرج. لانها اذا لم تجد محرما لم يجب عليه الحج اصلا. لم يجب على الحج. فليس واذا قال

99
00:35:59.050 --> 00:36:19.050
على قول المؤلف يقول واشترط لوجوبها على المرأة. لكن بعض العلماء وانا اخطيت لما قلت المذهب فجاء نظر في المذهب. بعض العلماء يقول انه يجب على الحج لكن ما يجب عليه الاداء الا بمحرم. والفرق ان اذا قلنا انه واجب عليها يخرج من تركتها

100
00:36:19.050 --> 00:36:39.050
واذا قلنا ليس واجبا وهو الصواب على قول المؤلف والصواب انه لا يخرج من تركتها لان ذمتها بريئة. نعم قال رحمه الله باب المواقيت باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة

101
00:36:39.050 --> 00:36:59.050
واهل الشام واهل واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل

102
00:36:59.050 --> 00:37:29.050
واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب. باب المواقين المواقيت جمع ميقات وهو مكان العبادة او زمانها او زمانها. وبالنسبة للحج والعمرة اما العمرة فلا فلا ميقات زمانية لها. يجوز ان يعتب الانسان ولو يوم العيد ولو يوم عرفة. طيب. واما الحج

103
00:37:29.050 --> 00:37:59.050
مواقيته المكانية نعم الزمانية اشهر الحج وسوف يتكلم عليها. واما المكانية للحج والعمرة فهي خمسة محيطة بالكعبة وذكر المؤلف بقوله نعم. وميقات اهل المدينة ذو الحليفة. يعني مكان اسمه الحليفة يعني صاحب الذو يعني صاحب. والحليفة تصغير حلفاء. وهي شجر معروف

104
00:37:59.050 --> 00:38:19.050
مؤذي واللي يبي يشوفه يروح اماكن اللغف وفي اماكن الشرافة. شي سبحان الله العظيم شجر ما في نفع اللهم اذا كان اخظر تاكله الابل لكنه مؤذي حتى اذا مسكته ومسكت ايدك فيه يقطع قطعا كالسكين

105
00:38:19.050 --> 00:38:39.050
وربما يكون احيانا فيه كالرماح. فاذا كان يشرب بقوة فهو مؤذي. فهو موجود في تلك المنطقة فسمي كان ذو الحليفة وهو بينه وبين المدينة تقريبا اه عشرين كيلو والان يكاد العمران قد وصله. وفيه الان

106
00:38:39.050 --> 00:38:59.050
مسجد اماكن يعني الاغتسال وغيرها جزى الله حكومتنا خيرا. وهكذا جميع المواقيت قد جعلت فيها مساجد للاغتسال وغيرها لتسهيل الحج والعمرة على الناس. نعم. واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. يعني اهل تلك المناظر

107
00:38:59.050 --> 00:39:19.050
اطقم من يأتون من تلك الجهة من جهة البحر الاحمر ميقات من الجحفة والجحفة قرية صغيرة جنوب جنوب رابغ وينبع واكثر الناس الان صاروا يحرمون مني الرابغ. وهي قريبة منها. والان وضع فيها مسجد ايضا

108
00:39:19.050 --> 00:39:39.050
ظلم ميقات وقد رأينا عمر نهلك الناس قليل يأتي عندها لكن في ناس من من يذهب الى هناك. نعم اهل اليمن يلملم. ويلملم جبل. تقريبا بينه وبين جدة حوالي اربعين الى ثلاثين كيلو. يعني مزورا

109
00:39:39.050 --> 00:39:59.050
من قصد يعني مكة من جهة جدة فيكون يلملم عن يمينه. يحتاج الى الذهاب اليه. اهل اليمن اذا جاءوا من تلك الجهة منه. واهل نجد قرن. يعني قرن المنازل. وهو المكان المعروف الان على منطلق من الطايف

110
00:39:59.050 --> 00:40:19.050
الى مكة وهو معروف الان وفيه ميقات ومن الجهة الاخرى وادي محرم. وهو امتداد لهذا الوادي لقرن المنازل وطرف الوادي فمن جاء من جهة الهدى احرم من وادي محرم. وهو طرف قرن المنازل ومن جهة السيل سيل كبير فهو

111
00:40:19.050 --> 00:40:39.050
اذهب الى القرن وهو موجود مكان كبير ومتوفر فيه آآ الخدمات للاغتسال وغيرها. نعم واهل المشرق ذات عرق ذات عرق يعني مكان اسمه ذات عرق وهو بالنسبة للقادم الان قبل الطائف تقريبا آآ

112
00:40:39.050 --> 00:40:59.050
ثلاثين اربعين كيلو على اليمين الى اليمين لكنه الان بعد الخطوط هذي الجديدة قل من يمر به نعم وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. لاهلها الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال

113
00:40:59.050 --> 00:41:19.050
في مواقيت اه في الصحيحين هذي ذكرها المؤلف رحمه الله انها المدينة في الحليفة وهل نجد قرن وهل يمنية لململم وهالمسجد ذات عرق واهل الشام والمصر جحفة طيب لكن من مر عليها من غيرهم يحرم منه

114
00:41:19.050 --> 00:41:39.050
لكن العلماء ذكروا مسألة لو ان النجدي مر بميقات المدينة فهل يجب ان يحرم ام لهم ان يؤخر الى الطائف؟ لان ما بين مكة ونام بين مكة وميقات اهل نجد تقريبا ثمانين كيلو بس

115
00:41:39.050 --> 00:41:59.050
ومن بينها وبين ميقات اهل المدينة اربع مئة كيلو. فلو قال نجدي قال والله انا باخذ لن احرم ميقات اهل يجوز جمهور العلماء على المنع انه لا يجوز بل حكى بعضهم بالاجماع

116
00:41:59.050 --> 00:42:19.050
انه يجب ان يحرم ما دام يريد الحج والعمرة يجب ان يحرم. واختار بعض العلماء انه له ان يؤخر لان ميقاته الاصلي هو قرن المنازل. وهذه ميقات فرعي. ولكن لا شك ان الاحوط ان الانسان يحرم من الميقات الذي يمر به

117
00:42:19.050 --> 00:42:39.050
نعم. ومن حج من اهل مكة فمنها. طيب وعمرته وعمرته من الحل يعني لو ان مكين حج منين يحرم؟ يقول مكانك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة من مكة. طيب وعلى هذا نقول ان

118
00:42:39.050 --> 00:42:59.050
ناس ينقسمون الى اربعة اقسام. بالنسبة للمواقيت نقول من كان خارج المواقيت يعني بعيدا منها. ومن كان في نفس المواقيت ومن كان بعد المواقيت وقبل مكة قبل الحرم ورد مكة هنا الحرم. ومن كان داخل الحرم نقول اما

119
00:42:59.050 --> 00:43:19.050
من كان خارج المواقيت او في نفس المواقيت فان احرامه منها. كيف المواقيت؟ قال السيل كبير السيل قرية الان لو واحد من هالنسيان الكبير يبي يحرم هل نقول ارجع ورا ثم ارجع تعال احرم نقول له بمكانك اغتسل من بيتك وقل لبيك عمرة واذهب قل لبيك

120
00:43:19.050 --> 00:43:39.050
حجا واذهب طيب اذا هؤلاء من الميقات. الثاني من كان بعد الميقات وقبل الحرم. نقول ميقات مكانه. وعلى هذا نقول لا تتعدى المكان الا انت محرم. في قيل كم ما كان يعني في

121
00:43:39.050 --> 00:43:59.050
نقطة واحدة معينة نقول لا القرية او المدينة كم مدينة؟ مثل ماذا؟ اهل جدة الان اهل جدة من جدة من اي مكان من شرقها او شمالها او جنوبها او غربها. او وسطها حتى لو كان بيتي في طرفها لو قدروا

122
00:43:59.050 --> 00:44:19.050
واحد بيته عند البحر الاحمر. فهل له ان يؤخر حتى يسير في طرف جدة عند بحره؟ بحرها في طرفها من الشرطي يقول نعم له ذلك حكمها واحد. حكمها واحد. طيب الرابع ان الرابع من كان داخل

123
00:44:19.050 --> 00:44:39.050
الحرم فهنا نقول اما الحج فمن الحرم نفسه من مكان وهل يلزم في نقطة معينة بيته؟ نقول لا قلنا ان المدين حكمها واحد. المدينة حكمها واحد من اي مكان فيها. طيب واما العمرة فمن الحل

124
00:44:39.050 --> 00:44:59.050
شف كيف الحل؟ نقول معنى الحل خلاف الحرم والحرم هذا مكان محدد. حدده ابراهيم عليه السلام الذي حدد الحرم وابراهيم عليه السلام فانه جعل جعل علامات حول مكة يصير هذا محرم يعني هذا حرم له

125
00:44:59.050 --> 00:45:19.050
تعظيمه للكعبة تعظيما للكعبة. طيب فنقول اخرج خارج الحل. طيب منين؟ نقول من اي جهة؟ من اي جهة طيب هل له ان يغتسل؟ ويلبس ثياب الاحرام داخل مكة ويخرج ويعتمر ويرجع؟ الجواب نعم. خلافا

126
00:45:19.050 --> 00:45:39.050
يعتقده بعض العوام بل اكثر العوام يظن ان اهل مكة لابد يذهبون الى التنعيم. مسجد عائشة. لان المكان الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ان تحرم منه. يقول ما يلزم من اي مكان دائرة كاملة لك ان تخرج من

127
00:45:39.050 --> 00:45:59.050
اي مكان ولو على رجليك. اهل النسيم الان اللي هم من جهة الهدى يجوز للي قريب من العلامات يروح على رجليه يلبس احرامه في بيته ويخرج عند يخرج يعني اللوحات خطوة لبيك

128
00:45:59.050 --> 00:46:19.050
امر يعوض. بالسيارة. يستأجر تاكسي. يغتسل ويلبس ثياب الاحرام. يعني يفعل السنن عند الاحرام وكما سوف يأتينا في مركب التاكسي ويلف من عند الجامعة بنسبة من جهة الهدى لابد يروح الجامعة الكبري ويذهب عند الجامعة لبيك عمرة

129
00:46:19.050 --> 00:46:49.050
يدخل واضح ولا لا؟ فان احرم من خلاف ما قلنا نقول يصح الاحرام لكن عليه دم ترك الواجب سوف يأتينا الكلام عليه ايضا. نعم. واشهر الحج وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب اشهر الحج شوال وهو بعد رمضان وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

130
00:46:49.050 --> 00:47:08.100
فين قيل وش معنى يصير الحج؟ يعني يجوز اروح احج في شوال؟ اطوف واسعى واروح لعرفة ومزدلفة نقول لا. لكن لك ان تحرم بالحج من الان. وهذه المسألة تشكل على اكثر الناس اليوم. لانهم ما يتصورونها

131
00:47:08.150 --> 00:47:28.150
لماذا لا تتصورونها؟ نقول لانهم احرام الناس حجهم قبيل الحج بايام قليلة. اما فيما سبق لان المسافة من مكة الى نعم من المواقيت ومن غيره او من اماكن الناس البعيدة الى مكة كثيرة طويلة وبعض الناس

132
00:47:28.150 --> 00:47:48.150
يأتي قبلها بشهور يبقى في مكة. فتقول لك اذا مريت بالميقات تحرم وتذهب لبيك حجا وعمرة او لبيك عمرة تريد الحج وتبقى في مكة حتى تحج. لكن اكثر الناس الان يقولون لا والله قبلها بيومين او ثلاثة اذهب. لكن

133
00:47:48.150 --> 00:48:06.850
اراد بها انه يمكن يحرم بالحج ويبقى محرما. يعني كالمفرط. ليلة العيد يبقى محرم منه. بثياب الاحرام ومحظورة الاحرام حتى يحج له هذا لكن هذا فيه كلفة ومشقة فاكثر الناس ما يفعلونها وذاك ما يتصورونها. طيب

134
00:48:07.300 --> 00:48:47.300
وقول اشهر الحج شوال لم يذكر اشهر العمرة لماذا؟ العمرة ما لها ميقات زمان بل في اي وقت اعتمر فيجوز. والله تعالى اعلم  حافظ يسأل ماذا تفعل المرأة في الأيام العشر؟ وهل يشرع لها اضحية مستقلة

135
00:48:47.300 --> 00:49:07.300
فاذا كانت قادرة هذا سؤال جيد. والواقع انه هذا للرجال والنساء. ماذا نفعل في ايام العشر؟ نقول اعلم ان ايام العشر هي افضل ايام السنة على الاطلاق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله

136
00:49:07.300 --> 00:49:27.300
من هذه العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله من المرجع بذلك بشيء. طيب ثم ماذا نفعل؟ نقول الاعمال الصالحة عموما. ومنها المحافظة على الواجبات الصلوات الخمس. وكذلك ما يجب على الانسان من القيام بحق

137
00:49:27.300 --> 00:49:47.300
والدين او الزوجة او الاولاد وكذلك المرأة تقوم بحق زوجها واولادها فهو اجر عظيم. اي ثم تزود من النوافل ومنها الصيام صيام هذه الايام التسع الا لمن كان حاجا فيترك يوم عرفة. فين قيل وهل حاج يجوز ان يصوم الايام دي نقول نعم

138
00:49:47.300 --> 00:50:07.300
لكن يوم عرفة السنة افطاره للحاج. واما من في غير في غير الحج لم يحج فان يصوم من ايام التسعة. يوم العيد لا يجوز صوم لا للحاج ولا لغيره. فان قيل اذا كان الانسان قظاء من رمظان فهل له ان يصوم؟ نقول نعم يصوم. لكن

139
00:50:07.300 --> 00:50:27.300
الذي ينبغي ان الانسان الذي عليه قضاء من رمضان ان يصوم هذه الايام بنية القضاء. بنية القضاء. فان تمكن من اه انهاء ايامه قبل عرفة الحمد لله ولا حتى عرفة يجوز ان يصومه الانسان بنية القضاء ايضا. ايضا من الاعمال الصالحة

140
00:50:27.300 --> 00:50:47.300
قراءة القرآن ولو ان الانسان جعل ختمة للقرآن في هذه الايام استطاع عشرة ايام تقرأ ثلاث اجزاء. والله لو جعلنا نصف ما ننظر في الجوال في اكثر الناس نصف النظرة الجوال لختمنا بهم مرة كم مرتين في الايام العشر. ناس ينظرون في الجوال بالساعات

141
00:50:47.300 --> 00:51:07.300
وهذي والله مصيبة جديدة نسأل الله العافية منها. ايضا من الاعمال الصالحة الحج والعمرة وهذا امره مفروغ المعروف من تيسر له فالحمد لله والا فيما بعد ان شاء الله تعالى. ايضا الاضحية لمن كان قادرا. ثمان الاضحية وما دام السؤال من النساء لا

142
00:51:07.300 --> 00:51:27.300
المرأة مستقلة. والسنة ان الذي هو صاحب المنزل. يعني اما الزوج او الاب او الاخ اذا كان يقوم عليها او ابنه اذا كان هو القائم عليها نعم لكن لو انها قالت انا بضحي حرام

143
00:51:27.300 --> 00:51:47.300
نقول لا ليس حراما لكنه خلاف المشروع وخلاف الذي ينبغي بدليل ان زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لم يؤثر عن احداهن انها ضحت بضحة مستقلة لا عن نفسه ولا عن والديها. ثمان الاجر يعم يضحي الانسان عن نفسه وعن اهل بيته من الاحياء والاموات

144
00:51:47.300 --> 00:52:07.300
والاجر يعمهم جميعا. طيب وهنا مسألة ايضا كثر السؤال عنها يعني مجموعة من الاخوات يعني اختان او ثلاثة او اربع يقول انه نريد ضحك عن امنا او عن ابينا المتوفي. فهل يجوز نقول كما تقدم الذي المشروع يضحي صاحب المنزل

145
00:52:07.300 --> 00:52:27.300
نزل طيب ويدخل الاحياء والاموات معه لكن لو قلنا لا نريد ان نضحي المضحي مضحي ماذا نفعل؟ نقول اذا فتكون واحدة هي المتوكلة. بمعنى اجمعنا المال واعطيه واعطي له اختكن الكبرى او الصغرى

146
00:52:27.300 --> 00:52:47.300
وتكون هي التي تضحي ويكون تضحي عن نفسه بسم الله اللهم عني وعن والدي. او حتى عن والدي يمسك من الشعر والاظفار والبشرة هي وهكذا اذا قلنا نريد ان نضحي عن انفسنا نقول ما تصلح الاشتراك

147
00:52:47.300 --> 00:53:07.300
فقلنا ما نقضي الا على شاة واحد او سبع بدنة نقول اذا فيكون لواحدة تضحي وتدخل البقيات الباقيات معها للاعمال الصالحة الدعاء امره عظيم. يدعو الانسان بخير الدنيا والاخرة بصلاح نفسه واولاده واهله. ويدعو باشياء خاصة

148
00:53:07.300 --> 00:53:27.300
من شفاء مرض او من قضاء دين او من رد غائب او من حاجة يحتاجها الانسان. ومن ذلك الدعاء للمسلمين. والدعاء على اعداء الاسلام بانه يرد كيده في نحورهم فهذه ايام عظيمة يرجى فيها اجابة الدعاء. ومن ذلك التكبير والتهليل والتحميد الله اكبر الله اكبر لا

149
00:53:27.300 --> 00:53:42.700
اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اشفع للرجال والنساء في البيت في المسجد في السيارة. والمرأة تخفض صوتها والرجال يرفعون اصواتهم. ونسأل الله ان يعينا على احياء هذه السنة. السلفية الصحيحة

150
00:53:42.700 --> 00:54:02.700
نعم هذا ما تيسر من اجابة هذا السؤال والله اعلم. وليد المطيري يقول احسن الله اليكم ما الاولى بعد السلام من صلاة مباشرة في هذه الايام العشر. نشرع بالتكبير ام نكبر بعد الانتهاء من اذكار الصلاة؟ لا لا اذكار الصلاة. الايام هذي

151
00:54:02.700 --> 00:54:22.700
بالذات لكن اختلف العلماء في في في التكبير المقيد من التكبير الان الى يوم عرفة الى الى فجر عرفة مطلق وعليه ففي هذه الايام الى يوم عرفة هجرا المشروع ان تذكر اذكار الصلاة. لكن من يوم عرفة الى اخر

152
00:54:22.700 --> 00:54:42.700
ايام التشريق كثير من العلماء يقول يبدأ بالتكبير. لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يختار انك تبدأ اولا باذكار الصلاة ثم بعد ذلك تكبر وهذا ما اقلده فيه. نعم. ما هو الافضل في الايام العشر ويوم عرفة؟ كثرة

153
00:54:42.700 --> 00:55:02.700
دعاء او القرآن. الجمع بينهم. لكن من قال والله انا قلبي يميل للقرآن بالكثرة. يقول افعل هذا ولا ولا تخليه من الدعاء ومن قال لا انا احب الدعاء يا الله يفتح لي في الدعاء فنقول افعل ذلك لكن ايضا لا اليوم من قراءة القرآن

154
00:55:02.700 --> 00:55:22.700
يجوز تشغيل التكبيرات في البيت ونردد معه اذا سمعناه بصوت مسموع. ما ينبغي ذلك الا على سبيل التذكير اما ان يبقى الذي يكبر المسجل او الجوال نقول الذي يكبر الناس ليس المسجلات لكن لو على سبيل التذكير

155
00:55:22.700 --> 00:55:42.700
ما في بأس يعني غير مستمر. اما شغال التكبير في البيت او في السيارة وانت فقط تستمع فهذا غير مشروع. ام براء ايهما افظل؟ اظحي مع قدرتي ام اترك الاضحية اتباعا للسنة لان والدي يضحي عن كل من في البيت. الثاني الافضل

156
00:55:42.700 --> 00:56:02.700
انت ان تترك الاضحية وتكتفي باضحية والدك. ثم اذا كان عندك مال زائد فتصدقي. هذه هي مصدقة ايضا ولا سيما على قارب الفقراء وكم من الناس فقير يحتاج الى من يرفده بالمال. نعم. عطية الله السلمي يقول بارك

157
00:56:02.700 --> 00:56:32.700
الله فيكم نريد توضيحا للحوائج الاصلية اكثر. الاصلية اللي يحتاجها الانسان بشكل دائم مثل السيارة بيت الجوال كتب طالب العلم المزارع مزرعته ادوات الزراعة صاحب الصناعة صاحب المنجرة عنده مكاين عنده منازل عنده الواح هذه يحتاجها دائما ما نقول بعها وحج بها

158
00:56:32.700 --> 00:56:52.700
يقول فهد هل الخلاف في سفر المرأة عموما؟ ام ان الخلاف في سفرها للحج فقط؟ لا قصده في شيخ الاسلام؟ ايه بدون بدون لا لا اظن شيخ الاسلام يقول بجواز سفرها حتى مع مع الامن لكن الخلاف في في الحج فقط

159
00:56:52.700 --> 00:57:12.700
عطية الله يقول اذا حجت المرأة من دون محرم هل يخرجها عن الحج المبرور؟ نعم لا شك في ذلك رجل الا اذا قلدت من يقول بجواز سفر المرأة الحج بدون محرم. قال اثق بالعلماء الذين قالوا بذلك

160
00:57:12.700 --> 00:57:32.700
فنقول نرجو ان يكون حجا مبرورا. رجل من اهل المدينة لم يحرم من الميقات ناسيا. هل يجوز لها الاحرام من الجحفة لا يجب ان يرجع الى المدينة. فان قال ما اقدر. احرم الجحفة وعليك فدية ترك واجب وهو شاه

161
00:57:32.700 --> 00:57:52.700
او اسبوع بدنة او سوء بقرة تذبح هذا فقراء مكة. من اخذ عمرة في شهر رمضان ما هو الافضل في حقه من الانساك الثلاثة التمتع ابو عبد العزيز يقول ما هو الدليل على التكبير المقيد؟ فعل السلف

162
00:57:52.700 --> 00:58:12.700
عبد الرحمن الحاج رجل بنى له بيتا في بلده سكنا لكن هو لا يزال في غربة فاجره هل تجب عليه الزكاة؟ نعم الاجرة اذا حال على الحول بلغت النصاب وحال على الحول فيجب عليه الزكاة

163
00:58:12.700 --> 00:58:32.700
لهذه الاجرة. اما لو كان تأتي الاجرة ثم يستخدمها هذا لا شيء عليه. لكن ان كان لا يستلم الاجرة الا بعد حول السنة يعني اجر في واحد واحد الف واربع مئة وواحد واربعين. ولم يستلم الاجرة الا في واحد واحد الف

164
00:58:32.700 --> 00:58:52.700
مئتين واربعين نقول انا ازكي على طول لان هذا حالي على الحول اما لو كان يستلم اجرة في اول الحول او في وسطه يصرفها قبل ان يحول عليها سنة فلا زكاة فيها. عبد المنعم يقول ما هي شروط الموكل ولو اوكل شخصا فنوى هذا الموكل

165
00:58:52.700 --> 00:59:12.700
الحج عن نفسه. يعني يلعب عليه. ياخذ فلوس طيب يشترط الموكل يكون نفس شروط شروط بالغا مسلما يكون قادرا من باب اولى. واشترط بعض العلماء ان يكون قد حج عن نفسه. لكن هذا لا يلزم. لانه

166
00:59:12.700 --> 00:59:32.700
اذا كان لم يحج عن نفسه لكن هو عاجز عاجز ماليا ثم وكله من حج ان يصح يصح واما اذا حج ونواه عن نفسه نقول مات تكون عن الموكل. تنصف الموكل. مثل من اخذ ذبيحة

167
00:59:32.700 --> 00:59:52.700
بسم الله وعن والدي. يقول ما كلامك هذا تأثم به ولا يغير الحكم. هكذا من قال لبيك حجا عني وقد وكل فانه يأثم بهذه النية والحج ينصرف الى الموكل. محمد يقول هل يجوز ان احج بنيتين لي

168
00:59:52.700 --> 01:00:12.700
مقصود خاصة اذا كان الحج اول مرة لي لا اذا كنت قادرا وحججت عن غيرك بالوكالة فانه يصح عنك يجب عليك ان تغرم الفلوس اللي اعطاك هذاك. اما اذا كنت عاجزا ماليا فان الحج ينصرف الى الموكل. واما تحج

169
01:00:12.700 --> 01:00:32.700
فما يصح. وذاك من حتى حج عن نفسه عن والده قال هذه الحجة عن امي وابوي يقول ما يصح الا عن واحد. لكن لو قال احج واعتمر متمتعا العمرة اجعلها لامي والحج لابي او بالعكس نقول يصح لان كلا من الحج والعمرة عبادة مستقلة

170
01:00:32.700 --> 01:00:52.700
شجاع يقول الان يعطي يعطي الوكيل فلوس الحملة فقط يكفي كيف يكفي يعني هو الاجرة عاد اجرة يقول احسن الله اليكم يعني الان يعطي الوكيل فلوس الحملة فقط يكفي ذلك طيب قل هذي

171
01:00:52.700 --> 01:01:12.700
اذا كان قد تكفلوا بكل شيء. منذ يعني ذهابه من بيته الى ان يرجعوا التكفل بكل حتى الهدي فنقول يكفي. اما لو كان لا فقط السكن وهذا الواقع. السكن واكل الشرب والتنقلات. واما ما زاد على ذلك مثل

172
01:01:12.700 --> 01:01:32.700
اجرة الحلق اه اجرة ثمن الاحرام ثياب الاحرام والسفر. ها؟ والسفر. تذاكر رايح جاي؟ لا السفر ايه في اليوم ده؟ الحاملات هتحتفل بالسفر والهدي لابد تعطيه مالا زائدا. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك

173
01:01:32.700 --> 01:01:40.007
