﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:14.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد لا زلنا في كتاب الجنائز قد وصلنا عند قول المصنف رحمه الله

2
00:00:16.250 --> 00:00:33.500
اه ويخبر المريض بما يجده ها في الفروع وعن ابي موسى قال في الفروع قال في الفروع يلا توكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين رحم الله شيخنا والمشايخ ولوالدينا والمسلمين

3
00:00:33.500 --> 00:00:47.650
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا يا كريم قال قال المؤلف رحمه الله تعالى قال في الفروع ويغلب ويغلب رجاءه وفي الصحة يغلب الخوف لحمله على عمله. ونص

4
00:00:47.650 --> 00:01:04.600
ينبغي للمؤمن ان يكون خوفه ورجاءه واحدا جاد في رواية فايهما غلب ايهما غلب صاحبه هلك قال الشيخ تقي الدين هذا العدل ويكره الانين وتمني الموت. طبعا تشبيه الامام ابن القيم رحمه الله

5
00:01:05.350 --> 00:01:27.800
اه الخوف والرجاء والمحبة بالطائر وهذا تشبيه بليغ وقال ان الخوف والرجاء جناحا الطائر ورأسه المحبة اي طائر العبودية فشبه العبودية بطائر له جناحين احدهما الخوف والرجاء فاذا غلب جانب الخوف انحرف

6
00:01:28.000 --> 00:01:50.100
واذا غلب جانب الرجاء انحرف ولا يستقيم سيره الا اذا آآ يعني عدلا بين الخوف والرجاء نعم  قال الشيخ توفيق الدين هذا العدل ويكره الانين والتمني الموت الا لخوف فتنة في دينه. والا تمني الشهادة ولا سيما عند وجود اسبابها

7
00:01:50.100 --> 00:02:10.250
انه مستحب وسنة تذكيره اي المريض التوبة ويأتي تعريفها في اخر الحدود في حكم المرتد. وتمني الشهادة وارد في حديث رواه البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي ما قعدت خلف سرية

8
00:02:10.550 --> 00:02:25.850
ولوددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وهذا تمني شهادة. نعم  لانها واجبة على كل واحد من كل ذنب في كل وقت. ولانه احوج اليها من غيره

9
00:02:26.000 --> 00:02:40.150
وسنة تذكير الوصية والخروج من مظالم ويرغبه في ذلك ولو كان مرضه غير مخوف ولا بأس بوضع العائد ولا ولا بأس بوضع العائد يده عليك والسنة الا يطيع الجلوس عنده

10
00:02:40.200 --> 00:03:00.850
اضجاره ولمنع تصرفاته فاذا نزل بالبناء المفعول به اي نزل الملك لقبض روحه سنة عهد بل لحلقه اي المريض من ارفق اهله به واعلم واعرافهم بمداراته واتقاهم بمداواته واعرفهم بمداراته بالراء بالراء

11
00:03:01.150 --> 00:03:24.800
انا عندي بالواو واعرفهم بمداواته وهذا الالصق بالمعنى نعم واعرافهم بمداواته واتقاهم الى الله تعالى بماء او شراب وسنة دية شفتيه بقطنة لاطفاء ما نزل به من الشدة وتسهيل النطق بالشهادة

12
00:03:25.000 --> 00:03:42.250
وسنة تلقينه اي المريض لا اله الا الله مرة ولا يزاد على ثلاث الا يتكلم بعد الثالث بعد الثلاث فيعاد التلقين ليكون اخر كلامه لا اله الا الله ويكون بالرفق برفق لان الرفق مطلوب في كل شيء وهنا اولى. وذكر ابو المعالي

13
00:03:42.250 --> 00:03:56.750
يكره التلقيل من من الورثة بلا عذر. هنا اولى لماذا؟ لان قد لا يرفق معه في الطلب قول لا اله الا الله قول لا اله الا الله  يقول المريض قولا خطيرا

14
00:03:56.900 --> 00:04:10.300
مثلا انه ماني قايل مثلا او فيموت على عليها فهذا خطير فلذلك يرفق به حتى ان بعض الفقهاء يقول لا يأمره امرا مباشرا يقول له قول لا اله الا الله وانما

15
00:04:10.600 --> 00:04:24.750
يرفع صوته بها يعني يقعد يمه ويقول لا اله الا الله لا اله الا الله يذكره خاف انه يقول له قول لا اله الا الله فيكون في حالة نفسية معينة فيقول الكلام خطير

16
00:04:24.850 --> 00:04:44.300
نعم وسنة قراءة الفاتحة وقراءة ياسين عنده لانه يسهل خروج الروح لانه يسهل خروج الروح نص عليه. وفي المستوعب ويقرأ تبارك الملك وسنة توجيهه اي المريض الى القبلة على جنبه الايمن مع سعة المكان والا فعلى ظهره

17
00:04:44.550 --> 00:05:01.500
وسنة يشتغل بنفسه بان يستحضر في نفسه انه حقير مخلوق. انه انه حقير مخلوقات الله تعالى وانه تعالى غني عن عباداته وطاعته شوف المعنى الجميل وسن ان يشتغل بنفسه اي

18
00:05:01.650 --> 00:05:20.400
فيما يقربها الى الله عز وجل ويبعدها عن مساخطه فالانسان في هذه الحياة اما ان يشتغل بنفسه او ان يشتغل بغيره والاشتغال بالغير نوعان اشتغال محمود مثل النصيحة والتوجيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر

19
00:05:20.600 --> 00:05:33.650
واشتغال مذموم وهو الوارد في قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه واشنعه اذا كان فيه غيبة او يعني اه تطاول او نحو ذلك

20
00:05:33.900 --> 00:05:54.200
فهنا سنة ان يشتغل بنفسه ويعمل بما يرضي الله عز وجل لانه في النهاية يوم القيامة الانسان سيسأل عن نفسه ولن يسأل عن غيره نعم ضمير هذا حق المحتظر ولا حق المباشر المحتظر؟ لا لا هذا يعني اللي يظهر

21
00:05:54.400 --> 00:06:12.700
النعام الانسان يعني يستعد لهذا اللقاء يستعد لهذا الامر فالانسان المسلم يشتغل بنفسه بان يستحضر انه حقير مخلوقات الله الى اخره الذي يظهر انه عون للمريض ولغيره استعدادا للموت ونحو ذلك. نعم. السلام عليكم

22
00:06:12.800 --> 00:06:30.700
وانه تعالى غني عن عباداته وطاعاته وانه لا يطلب العفو والاحسان الا منه وان يكثر ما دام حاضر الذهن من القراءة والذكر وان يبادر الى اداء الحقوق برد المظالم والودائع والعواري واستحلال نحو زوجة وولد

23
00:06:31.050 --> 00:06:53.900
وولد وقريب وجار وصاحب ومن بينه  وبينهم معاملة ان هؤلاء الزوجة هنا الكلام طبعا موجه اصالته للمريض الذي نزل به حضرته الوفاة فيستحل زوجته. ما معنى؟ يعني يقول لها حلليني. لانها ما تدري. سنوات طويلة من العشرة

24
00:06:53.950 --> 00:07:12.150
يمكن يكون زلة بكلمة او اذاها بشيء او ظلمها بشيء وكذلك الولد اولاده والاقارب والجيران يتحلل يطلبهم الحل يطلبهم الحل اي ان يسامحوه ان كان قد قصر في حق من حقوقه. نعم

25
00:07:12.300 --> 00:07:32.250
سلام عليكم ويحافظ على الصلاة واجتناب النجاسات ويصبر على مشقة ذلك ويجتهد في ختم عمره باكمل باكمل الاحوال. ويتعاهد نفسه بنحو من تقليم اظافر اظفار واخذ اعانة وشالب وابط. ويعتمد على الله تعالى فيما ويعتمد على الله في من يحب

26
00:07:32.300 --> 00:07:49.850
ويوصي للارجح في نظره من قريب واجنبي واذا مات سنة تغميض عينيه ويباح التغميض من من محرم ذكر او انثى ويكره من جنب وحائض وان يقرباه. وسنة قول بسم الله وعلى وفاة رسول الله

27
00:07:50.150 --> 00:08:09.100
صلى الله عليه وسلم نصا ولا يتكلم من من حضره الا بخير وسنة اشد الاحياء. لحظة شوي يا شيخ. تفضل ويعتمد على الله في من يحب يعني ما يجزع او يظن ان الله سيضيع اهله

28
00:08:09.600 --> 00:08:27.400
يعتمد على الله يستودع الله اهله يعتمد على الله في حفظ اهله واولاده يسأل الله عز وجل ان يحفظهم بعده الى اخره نعم وثن شد لحيه بعصابة ونحوها تجمع لحييه

29
00:08:27.600 --> 00:08:46.500
ويربطها فوق رأسه لئلا يبقى فمه مفتوحا فتدخله الهوام ويتشوه خلقه فائدة اذا غفل عن اغماض الميت فليمسك رجل فيمسك رجل بعضيه واخر بابهام رجليه فانهما تغمض عيناه باذن الله تعالى

30
00:08:46.750 --> 00:09:06.450
وسنة تلين مفاصله بان يرد ذراعيه الى عضديه ثم يردهما ويرد اصابع يديه الى كفيه ثم يبسطهما ويرد فخذيه الى بطنه وساقه الى فخذيه ثم يمدهما وفاة ذلك سهولة الغسل لبقاء الحرارة في البدن عقب الموت

31
00:09:06.600 --> 00:09:26.600
ولا يمكن تليينه تليينها بعد برودته لان الجسم سبحان الله الانسان آآ حركة الدم في الجسم تجعله حارا وتجعل في ليونة فاذا مات الانسان وتوقف اه حركة الدم ما يلبث سبحان الله الا ان يبرد

32
00:09:26.900 --> 00:09:46.100
فييبس يعني بعد مرور وقت من الزمن اه سبحان الله تتصلب مفاصله يصير ما تقدر تثني رجله ولا ايده. فيستحب كلين مفاصله علشان لما يأتي وقت الغسل ما يكون في هناك صعوبة في حمله وتقسيله. نعم

33
00:09:47.300 --> 00:10:04.450
وسن خلع ثيابه الا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد ربما يخرج منه شيء فيلوثه وسن ستره ستره اي الميت بثوب يستره وسنة وضع حديدة او نحوها كمرآة التي ينظر فيها او سيف او سكين او

34
00:10:04.450 --> 00:10:23.150
او قطعة او قطعة طين على بطنه لئلا ينتفخ بطنه وقدر وزنه بعضهم عشرين درهما. ويصان عنه مصحفا وفقه وحديث وعلم نافع قاله في شرح منتهاه. قال ابن العقيل وهذا لا يتصور الا وهو على ظهره. انتهى

35
00:10:23.500 --> 00:10:36.950
اذ لو كان على جنبه لم يثبت على بطنه. وظاهر كلامهم هذا ان الميت يكون بعد موته على ظهره. يتصور وضع الحديد ونحوها ما حصل لك يعني ووافقه على ذلك البهوتي نعم

36
00:10:37.100 --> 00:10:55.750
بعد الوفاة يوجع الاعضاء ايوه يعني التوجيه على القبلة هذا عند خروج الروح بعد الوفاة يرجع على ظهره وتوضع هذه الحديدة او الثقل طبعا اليوم اصبح هناك تعامل طبي معاه لكن قديما ما كان في ذاك التعامل الطبي

37
00:10:56.000 --> 00:11:31.950
فلذلك قالوا يوضع لان سبحان الله ايضا الميت اذا ترك ينتفخ بطنه سبحان الله فلذلك يوضع شيء حتى لا ينتفخ   نط وسنجعله الميت على ستر سرير وصله بعد بعدا له عن الهوام حال كوني متوجها الى القبلة على جنبي الايمن كما يدفن منحدرا نحو رجليه فيكون رأسه

38
00:11:31.950 --> 00:11:54.000
اعلى ينصب عنه ما يخرج منه وماؤه لينصب وعليكم عند الغسيل ما يخلونه سيدا يخلونه مايل علشان الماء ينزل واليوم طبعا مجهزين سرير الغسل مجهز يعني نعم السلام عليكم. فيكون رأسه اعلى لينصب عنه ما يخرج منه وماء غسله

39
00:11:54.250 --> 00:12:14.000
وسنة اسراع في تجهيزه اي الميت ويجب اسراع في نحو تفريط وصيته وقضاء دينه ان في تعجيل اخراج وصيته تعجيل اجره وفي قضاء دينه تخليص تخليص نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه

40
00:12:14.150 --> 00:12:34.700
وسن ذلك قبل الصلاة عليه ان مات غير فجأة والا فينظر وهو والا فينظر هو ومن شك في موته ان يكون عرضة السكتة الاحتمال ان يكون عرض السكتة حتى يتيقن موته بانخساف صدغيه وميل انفه

41
00:12:35.650 --> 00:12:53.150
يعني هذي علامة الموت يقول لك سنة آآ ذلك قبل الصلاة عليه يعني تفريغ الوصية واسراع الكذا الا ان يعني اذا كان تموت فجأة الموت فجأة انتظر تصير هذي قبل

42
00:12:54.050 --> 00:13:11.900
ان تلقى وهم يغسلونه صحة قد تكون ما يسمى بالموت الدماغي او يكون اه مجرد اغماء وما كان عندهم قبل وسيلة لمعرفة انه فعلا مات ولا لا فلذلك بعظهم يظنون انه احيي بعد الموت. هو ما مات اصلا

43
00:13:12.050 --> 00:13:34.150
وتوقف قلبه مثلا فجأة آآ مؤقتا فينتظر هو يعني اللي مات فجأة ومن شك في موته لاحتمال ان يكون عرض له السكتة حتى يتيقن موته وحط علامات بانخساف صدغيه. يقولون ان من علامات الموت

44
00:13:34.200 --> 00:13:53.800
الصدغين اللي هم جانبي الرأس هني يصير فيهم انخساف والله اعلم هذا الاطباء يفيدونا فيها. وميل انفه ويعلم موت غيرهما بذلك وبغيره طبعا اليوم اصبح هناك تطور طبي فيعرف فعلا هذا مات حقيقة ولا لا؟ نعم

45
00:13:54.600 --> 00:14:15.900
شيخنا نعم قضاء الدين الاسراع في قضاء الدين مستحب ولا واجب هو الواجب قضاء الدين والاسراع مستحب الاستحباب هنا على الاسراع اما اصل قظاء الدين فواجب ليس مجرد استحباب نعم

46
00:14:19.200 --> 00:14:33.750
ويعلم موت غيرهما بذلك وبغيره كانفصال كفيه واسترخاء رجليه ولا بأس بتقبيله والنظر اليه ولو بعد تكفينه نصا. قد فعلوا ذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. ابو بكر رضي الله عنه كشف

47
00:14:34.500 --> 00:14:51.700
اه الغطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله اه جبينه وقال ايش؟ طبت حيا وميتا يا رسول الله. نعم ويكره تركه في بيت واحد يكره تركه في بيت وحده بل يبيت معه اهله. ويكره النعي وهو النداء

48
00:14:51.900 --> 00:15:14.850
بموته نص عليه ونقل صالح لا يعجبني بحديث اياكم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية. نعم طبعا النعي غير مجرد الاخبار واضح؟ النعي هو النداء بموته. مات فلان الفلاني. مات للشجاع. مات كذا

49
00:15:15.200 --> 00:15:36.400
اما مجرد اخبار الناس حتى يصلوا عليه ويشهدوا جنازته فهذا لا حرج فيه لا بأس ان اه يعلم اقاربه واخوانه ويكثر الناس عليه ويعني النبي عليه الصلاة والسلام قد اخبر بموت النجاشي

50
00:15:36.900 --> 00:15:58.400
صح فدل ذلك على ان النعي المقصود هو رفع الصوت بطريقة قد يفهم منها شيء من الجزع والاعتراظ على اوامر الله وعلى اقدار الله وكانوا قديما يستخدمون ايضا بعض الاصطلاحات

51
00:15:58.450 --> 00:16:28.000
مثل اه صاحباه مثلا وابتاه وهكذا اللي هو عبارات التوجع اما ان يموت انسان فتخبر او تضع اعلام لمجرد اخبار الناس بموعد الصلاة عليه ليأتوا ويصلوا فهذا لا حرج النبي عليه الصلاة والسلام اخبر الناس بموت النجاشي وامر بالصلاة عليه

52
00:16:28.350 --> 00:16:46.050
فيفرق بينهما نعم نعم في التعداد المحاسن اي هذي احسنت هذي انا اشوف فيها اشكال يعني الان عندنا آآ ثلاث مستويات في مستوى اللي ما في اشكال في النهي عنه اللي هو رفع الصوت

53
00:16:46.500 --> 00:17:13.000
مع تعداد المحاسن  يعني آآ اخواه وصاحباه والشجاع الفلاني الفلاني هذا النعي المنهي عنه والمجرد الاخبار بموعد الدفن هذا لا اشكال فيه ايضا اللي فيه اشتباه للامانة هو تعداده محاسن الميت

54
00:17:13.050 --> 00:17:25.850
دون رفع الصوت مثل اللي يكتب في تويتر مثلا او في وسائل التواصل يموت الانسان اليوم فيقول مات الانسان اللي كان يسوي وكان يفعل وكان يعمل وكان يسوي وكان وكان وكان

55
00:17:26.600 --> 00:17:44.750
هل هذا داخل في النعيم ولا لا فمجرد الاخبار عن موته يقول في مصلحة وهي مصلحة شنو الصلاة عليه وتكفير المصلين لكن ما المصلحة في في في الثناء عليه ممكن واحد يقول انه والله حتى

56
00:17:45.450 --> 00:18:04.650
يحث الناس على الصلاة عليه اه انا للامانة مستشكلها هل مستشكل اه تعداد المحاسن دون رفع الصوت؟ هل هو داخل في النعي المنهي عنه ام لا فالمسألة بالنسبة لي تحتاج الى نظر

57
00:18:05.000 --> 00:18:25.350
ما عندي رأي فيها الان تحتاج الى تأمل هل تعداد المحاسن تكتب تويتر مثلا اه تعداد محاسن الميت او اعمال الجليلة او كذا تحتاج الى نظر لكنها ان شاء الله مجرد الاخبار ان فلان توفى فلان الفلاني

58
00:18:25.400 --> 00:18:42.800
والصلاة عليه في الموعد الفلاني هذي ان شاء الله ما فيها حرج. نعم فصل وغسل الميت للمسلم مرة او تن تيممون لعذر وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه متوجها الى القبلة فرض كفاية

59
00:18:43.050 --> 00:19:00.050
ويأتي بعضه ويكره اخذ الاجرة على شيء بالذات. ولو دفن قبل الغسل من من امكن غسله لزم نبشه ان لم ان لم يخف تمسكه وتغيره ومثله من دفن غير متوجه متوجه غير متوجه

60
00:19:00.100 --> 00:19:15.550
مثله من دفن غير متوجه الى القبلة او قبل الصلاة عليه او قبل تكفينه واذا اخذ الغاسل في غسله اي الميت ستر عورته وجوبا وهو ما بين السرة والركبة الى الا من دون سبع من دون سبعين

61
00:19:15.700 --> 00:19:32.200
وسنتي وسنة تجريده من ثيابه لانه امكن لتغسيله واصبا له بالتنجيس. ان النبي عليه الصلاة والسلام وسنة ستر الميت كله من العيون حال الغسل تحت سقف ونحوه. لئلا يستقبل بعورته السماء

62
00:19:32.250 --> 00:19:54.500
كيف السنة ستر الميت وهني قال لك ستر عورته وجوبا شلون وجوبا الاولى بعدين يقول لك وسن ستر الميت شو الفرق بينهم الحاضرين كاسرعن الانظار حاضرين ايوه احسنت الستر الواجب هو ستر العورة

63
00:19:55.400 --> 00:20:14.500
اما الستر المستحب هو الستر عن المتفرجين يعني ما يغسله في مكان مكشوف الناس تطمش وتطالع حتى لو ما كانت العورة مكشوفة وانما يكونوا في مكان خاص ما يحضره الا من له شأن في التقسيم

64
00:20:15.100 --> 00:20:40.250
هذا المقصود بالاستحباب لان قد يظهر منه بعض الامور المستنكرة التي قد يساء فيه الظن بسببها ونحو ذلك. نعم عليكم وسنة ختم الميت كله على العيون حال غسل تحت سقف ونحوه الا يستقبل بعورته السماء وكره حضوره غير معين في غسله وتغطية وجهه نصا

65
00:20:40.250 --> 00:20:56.450
ثم نوى لانها طهارة تعبدية اشبه تفصل الجنابة وسط الجنابة وسمى وجوبا وتسقط سهو وجهلا قد تقدمت في الوضوء وهما النية والتسمية كفي وصل حي ثم يرفع رأس غير امرأة حامل

66
00:20:56.500 --> 00:21:14.450
اول الغسل فيها قرب الى قرب الى قرب جلوس بحيث يكون بحيث يكون كالمحتضن في صدر غيره ولا يشك عليه ويعصر بطنه اي الميت برفق ليخرج ما في بطنه من نجاسة لا بطن حامل لانه يؤذي الحمل

67
00:21:15.000 --> 00:21:32.100
ويكثر ويكثر صب الماء حينئذ يذهب ما خرج ولا ولا تظهر رائحة يا اخوان حاول تدفن بالجنين الحامل طبعا اذا كان الجنين حي يخرج اما اذا كان الجنين في بطنها ميت ثبت موته يدفن وهو في بطنها

68
00:21:33.000 --> 00:21:54.850
نعم  ويكثر صب الماء حينئذ ليذهب ما خرج ولا تظهر ولا ولا تظهر رائحته. ويكون ثم بفتح بفتح المثلثة بخور مم على وجه رسول دفع بخور يعني يكون ثم بخور على وزن رسول

69
00:21:55.800 --> 00:22:17.400
اه ويكون ثم بخور؟ بخور. نعم. بخور. بخر. نعم. على وزن الرسول. نعم دفعا للتأذي برائحة الخارج اللي هو نفسه البخور اللي نعرفه احنا نعم ثم يلف ثم ثم يلف الغاسل على يديه على يده فرقة خشنة او يدخلها في كيس فينجيه بها في احد فرجيه

70
00:22:17.450 --> 00:22:36.950
ثم يأخذ خرقة ثانية للفرج الثاني فينجيه بها اذا تنجاسة وطهارة للميت من غير تعدي النجاسة الى الغاسل وظاهر المقنع والمنتهى وغيرهما تكفيه فرقة. وقيل خرقتان ظاهر المنتهى والمقنع يكفيه خرقة

71
00:22:37.200 --> 00:22:54.750
لكن آآ يعني في بعض الكتب مثل الاقناع مثلا ذكر لنا ثلاث خرق خرقة لكل سبيل والثالثة لبقية البدن. فالاقناع يقول لك يجهز ثلاث خرق اللي هي فوط ثلاث فوط

72
00:22:55.350 --> 00:23:17.300
ثنتين كل وحدة لي سبيل والثالثة لبقية البدن في المنتهى والغاية ما ذكروا والظاهر انهم يقصدون واحدة للكل والامر واسع طبعا اليوم عندهم اكيد معدات جاهزة نعم  وحوم مس عورة من تم له سبع سنين فاكثر بغير حائل. والنظر اليها

73
00:23:17.400 --> 00:23:36.850
ذكر معناه في المجرد ويجب غسل نجاسة ويجب غسل نجاسة نجاسة بالميت والسنة الا مس سائر بدنه الا بفرقة ثم يدخل الغاسل اصبعيه الابهام والسبابة وعليهما فرقة مبلولة بماء في فمه اي الميت. فيمسح بها اسنانه

74
00:23:36.900 --> 00:23:52.250
بلا ادخال ماء ويدخلهما في منخريه فينظفهما نصا بعد غسل بعد غسل كفي كفي الميت نصا فيقوم مقام المضمضة والاستنشاق بلا ادخال ماء فيهما لانه اذا وصل الى جوفه حرك النجاسة

75
00:23:52.500 --> 00:24:07.600
ثم يوضؤه وضوءا كاملا استحبابا في اول غسلاته كوضوء الحدث ثم يضرب سدرا ونحوه كختم ويغسل رأسه يعني شنو يضرب سدرا؟ يعني يخلطه بالماي الان كل اللي قبل ما كل اللي

76
00:24:07.750 --> 00:24:26.150
التغسيل اللي قبل شوي هذا كله بالماي القرح. قرح يعني غير المخلوط بشيء بعدين يظرب سدرا يعني يأتي بسدر معروف هذا السدر او خطمي وهذا ايضا نوع من النبات ويضرب

77
00:24:26.500 --> 00:24:49.650
يعني يخلط هذا السدر او الماء او الختمي بالماء ويغسل رأسه لان السدر له رغوة مثل الصابون اذا خلطته بالماي راح يطلع فيه رغوة يغسل فيها رأسه نعم ويفسي ويفسي رأسه اي الميت ولحيته برغوة

78
00:24:50.000 --> 00:25:09.350
بتثيث الراء السدر المضروب لان الرأس اشرف الاعضاء ولهذا جعل كشفه شعار الاحرام وهو مجمع الحواس الشريفة. ولان الرغوة تزيل الدرن ولا تتعلق بالشعر فناسب ان تغسل بها اللحية ويغسل بدنه بثفله بضم بضم المثلثة اي السدر

79
00:25:09.400 --> 00:25:28.250
السدر ويكون في كل غسلة ما معنى السفل ايوه الان لما تخلط السدر بالماي راح يكون في رغوة وفي ثفل الثفل هو الماي نفسه المخلوط بالسدر اللي فيه بقايا السدر ها هذا يسمونه ثفل

80
00:25:28.500 --> 00:25:49.900
اللي هو مثل ثلث اللي يسمونه حنا نسميها الحثالة الحثل حثل القهوة اللي هو الماي المخلوط بشيء يسمونه ثفل نعم  ليش؟ يقول لك من الحكمة في ذلك ان السدر يشد البدن

81
00:25:50.200 --> 00:26:06.650
يشده ما يخليه يسترخي يخليه مشدود. سبحان الله. نعم ثم يفيض عليه الماء اي على جميع بدنه ليعمه وسنة تثليث في افاضة الماء كغسل الحي الا البطوء ففي ففي المرة الاولى فقط

82
00:26:07.050 --> 00:26:24.100
وسنة يامو في غسله فيغسل شقه فيغسل شقه الايمن من نحو رأسه الى نحو رجليه فيبدأ بصفحة عنقه ثم يده اليمنى الى كتفه ثم كتفه وشيء وشيء من صدره وفخذه وساقه الى الرجل ثم الايسر كذلك

83
00:26:24.300 --> 00:26:48.150
ويقلبه على جنبه الايمن مع مع غسل شقيه في رفع جانبه الايمن ويغسل ظهره ووركه وفخذه ويفعل ويفعل بجانبه الايسر كذلك ولا يكبه على وجهه اكراما له وسن امرار يده اي الغاسل كل مرة من من الثلاث غسلات على بطنه اي الميت يخرج ما ما تخلف

84
00:26:48.400 --> 00:27:08.000
فان لم يلقي بثلاث غسلات زاد في غسله حتى يلقيه. ولو جاوز السبع ويغضب على وتر من غير اعادة وضوء وان خرج شيء بعد الثلاث اعيد وضوءه. قال في شرح منتهى وجوبا كالجنب اذا احدث بعد غسله لتكون طهارة كاملة. وعنه لا يجب

85
00:27:08.850 --> 00:27:24.650
ووجب غسله ووجب غسله كل كل من كل ما خرج من شيء الى سبعين. فان خرج بعد السبع شيء حشي المحل بقطن فان لم يستمسك فبطين حر اي خالص لان فيه قوة تنتمي على الخارج

86
00:27:25.200 --> 00:27:40.150
ثم ان خرج شيء من السبيلين او من غيرهما غسلت النجاسة وموضع وجوبا وكل اقتصار في غسله على مرة واحدة ان لم يخرج شيء فان خرج شيء حرم الاقتصار على مرة

87
00:27:40.350 --> 00:28:06.800
ولا بأس بغسله في حمام كحي نصا ولا بمخاطبة ولا بمخاطبة غاسل له حال غسل فانقلب يرحم انقلب يرحمك الله ونحوه ولا يجب الفعل في الغسل فلو ترك فلو ترك تحت ميزاب ماء ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى غسله وسمى ومضى. زمن يمكن غسله فيه بحيث يغرب على

88
00:28:06.800 --> 00:28:23.750
ظني ان الماء عمه كفى وهذا طبعا استفيد في حادثة كورونا تغسيل مرظى كورونا اللي يخافون اه من القرب منهم فمن الحلول التي طرحت ان يغسل من بعيد يعني المقصود هني

89
00:28:24.100 --> 00:28:44.700
اه الميت لو اه ترك تحت الماء دون ان ان يعني يدلك بالماء يجزئ آآ يعني ولا يجب الفعل في الغسل يعني مو لازم واحد يروح ويغسل فلو ترك تحت ميزاب ماء ونحوه وحضر لازم في واحد يحضر

90
00:28:44.800 --> 00:29:06.150
من يصلح لغسله ونوى غسله وسمى يعني اجزأ وكفى نعم شيخنا منخرين والفم تنظف؟ اه طبعا هني ظاهر كلامه انه ما ما يوجب هذا لكن ممكن انه ما يكون هذا الظاهر مراد وان المقصود لازم يدخل الفم

91
00:29:06.550 --> 00:29:22.050
قواعد المذهب تقتضي انه لازم يدخل شوية لان الفم له حكم الظاهر نعم احسن الله اليكم وكره ماء حار بلا حاجة اليه لشيء من شدة برد ونحوه انه يدخل البدن فيسرع الفساد فيسرع الفساد اليه

92
00:29:22.200 --> 00:29:42.000
والبارد افضل لانهم يصلبه ويبعده من الفساد. ولا يغتسل غاسله بفضل ماء مسخن له فان لم يجد غيره تركه حتى يبرد. قاله الامام احمد ذكره الخلاني وكره كلال بلا حاجة اليه بين اسنانه لانه عبث. الخلال اللي هو العود

93
00:29:42.050 --> 00:29:58.600
يعني لا تدخل عود بين اسنانه تركه لان هذا اذا نزل دم ما راح يوقف فراح يلوث يعني نعم وكلي اسنان بلا حاجة اليهن لوسخ كثير فان احتيج اليه فان احتيج الى شيء منها لم يكره

94
00:29:58.850 --> 00:30:17.900
ويكون خلاله اذا اذا من ورق اذا من ورق شجرة ليلة كالصفصاف وكره تسريح شعره اي الميت رأسا كان او لحية نصا لانه يقطعه من غير حاجة اليه. وسن ان يضفر شعر انثى ثلاثة قرون

95
00:30:18.250 --> 00:30:36.300
وسدله وراءها نصا وسن ان ان وسن يجعل كافور وسدر في الغسلة الاخيرة نصا لان الكافور يصب الجسد ويبرده ويطرد عنه ويطرد عنه الهوام برائحته وان كان محرما جنب الكافور انه من الطيب

96
00:30:36.500 --> 00:30:56.500
وسن خطاب شعر رأس المرأة ولحية الرجل وسنة قص شارب وسنة تقديم اظفار لغير محرم فيهما ان طال الشايب والاظفار واخذ الشعر ابطيه نصا لانه تنظيف لا يتعلق بقطع عضو. اشبه ازالة الوسخ الوسخ والدرن. وجعله معه في كفنه

97
00:30:56.500 --> 00:31:20.150
كعضو ساقط وحرم حلق رأس ميت كأخذ عانته وختنه وسنة شيف الميت بعد غسله بثوب ولا يتنجس ما نشف به لعدم نجاستي لعدم نجاسته بالموت. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته فلا يقرب طيبا وجوبا طبعا. هذا وجوبا ليس على

98
00:31:20.150 --> 00:31:35.450
الاستحباب ان يجنب المحرم اه ما جنب في حياته فلا يغطى رأسه ولا يطيب وهذا يعني نص النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه في ثوبيه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه

99
00:31:36.150 --> 00:31:59.000
برواية ووجهه ومن صححها جعل الوجه من المرأة. ايوة محظورات. ومن لم يصححها فلا. والمذهب ان الوجه ليس من المحظورات. نعم ولا فدية على ما طيبه ونحوه. ويلبس ذكر المخيط ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا وجه انثى. ولا تمنع معتدة من الطيب

100
00:31:59.300 --> 00:32:16.200
ويزال اللصوق بفتح اللام طبعا المعتدة الميتة يعني. يعني هذا الحكم لا يشمل المعتدة من وفاة اذا ماتت في اثناء العدة المعتدة في الوفاة في اثناء عدتها الاربعة اشهر وعشرة ايام تمنع من الطيب

101
00:32:16.250 --> 00:32:36.800
لكن اذا ماتت ليست كالمحرم لا تنتهي العدة وتنتهي الحكم يعني فتطيب عادي ولا تمنع معتدة من طين لان المنعها من من الطيب في حال الحياة له حكمة وهو عدم زواجها عدم جواز

102
00:32:36.950 --> 00:32:57.800
زواجها وقد فات هذا الامر بموتها فانتهى قال شيخ عثمان نجدي في التفريق بين المعتدة والمحرم او المحرمة قال الشيخ عثمان والفرق ان الاحرام لا يزول بالموت بينما الاحداد ينقطع بالموت

103
00:32:58.750 --> 00:33:22.350
الاحرام لا يزول بالموت اما الاحداد فيزول بالموت نعم سلام عليكم. وان سقط منه شيء بازالتها بقيت ومسح عليه ومسح عليه كجبيرة حي. ويزال خاتم ونحوه ولو ببرده لان تركه معه اضاعة المال من غير مصلحة

104
00:33:22.650 --> 00:33:43.200
ويجب بقاء دم شهيد عليه الا ان يخالطه الا ان يخالطه نجاسة فيغسل. ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع لمة حرب نصا ويحرم غسل شهيد شهيد المعركة والمقتول ظلما وتكفينه والصلاة عليه

105
00:33:43.400 --> 00:33:59.400
فان سقط من شاهق او دابة لا بفعل عدوي او مات برفسة او حتف انفه او وجد ميتا ولا اثر به او عاد سهمه او سيفه عليه فقتله او حمل بعد جرحه فاكل او شرب او نام او بال او تكلم

106
00:33:59.400 --> 00:34:20.950
او عطس او طال بقائه عرفا او كان عليه ما يوجب الغسل غسل وصلي عليه وجوبا وكل شهيد غسل صلي عليه من فلا. ومن لا فلا وسقط بتثويف السين لاربعة اشهر فاكثر كمولود حيا يغسل ويصلى عليه نصا واذا تعذر غسل ميت بعدم ماء او غيره

107
00:34:20.950 --> 00:34:41.050
كالحرق والجذام ونحوه يمم وكفن وصلي عليه. وان تعذر غسل بعضه غسل ما امكن منه ويمم لما تعذر غسله كالجنابة. ويجب على الغاسل ستر قبيح رآه كطبيب ويستحب اظهاره ان كان حسن ليترحم عليه. وهذا الاصل

108
00:34:41.250 --> 00:34:57.600
هذا الفرع متفرعا اصل وهو الاصل ان المسلم يستر المسلم في كل عيب  قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة سواء كان حيا او ميتا

109
00:34:57.900 --> 00:35:15.250
فالميت اذا ظهر منه عيب يعني سواد وجه مثلا اثناء التغسيل يروى بعض الروايات يعني ان الميت ممكن يعني يسود وجهه او تظهر منه رائحة كريهة لا يظهر ذلك لامرين الامر الاول الستر الامر الثاني

110
00:35:15.400 --> 00:35:40.700
ان قد لا يكون هذا بسبب المعاصي ممكن يكون مرض يعني لا يجزم بان هذا سيء. ممكن هذا السواد مثلا ناشئ عن طيحة مثلا او احتقان دم واضح  يعني نشر ذلك يجعل الميت يظن فيه ظن السوء وهو على خلاف ذلك

111
00:35:41.350 --> 00:36:05.250
فالمسلم يستر المسلم لا يفضحه لا حيا ولا ميتا نعم السلام عليكم قال جمع المحققون الا على مشهور ببدعة مضلة او قلة دين او فجور ونحوه ككذب فيستحب اظهار شره وستر خيره ليرتدع نظيره. ويحرم

112
00:36:05.250 --> 00:36:24.900
سوء الظن بالظن بمسلم ظاهره العدالة في قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن الاية. وهذا التحريم سوء الظن بمسلم ظاهره العدالة ان الانسان يظن بمسلم ظنا بدون توكيد على هذا الظن او دون يقين

113
00:36:25.550 --> 00:36:42.150
قال لك يحرم يأثم يعني نعم احسن الله اليكم ولما فرغ ولما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الغس واحكامه شرع يتكلم في الكفن واحكامه فقال وسنة تكفين رجل في في ثلاث بيض من قطن والواجب

114
00:36:42.300 --> 00:37:04.650
بحق الله تعالى وحقه ثوب واحد يستر جميعه ذكرا كان او انثى او انثى ويأتي في اخر فصل سوى رأس محرم  ووجه محرمة وتقدم قريبا لا يصف البشرة من ملبوس مثله في الجمع والاعياد ما لم يوصي في الجمع يعني جمع صلاة جمعة. نعم

115
00:37:06.050 --> 00:37:30.550
في الجمع والاعياد ما لم يوصي بدونه فتتبع وصيته وصيته لاسقاط حقه مما زاد مقدما هو ومؤنة تجهيزه على دين ولو برهن وارشد جناية ووصية وميراث وغيره وغيرها. وان وان اوصى باثواب ثمينة لا تليق به لم تصح الوصية لانها بمكروه

116
00:37:30.750 --> 00:37:48.100
والجديد افضل من العتيق ما لم يوصي بغيره ولا بأس بمسك ولا بأس بنسكن فيه ويجب كفن الرقيق على مالكه كنفقته حال الحياة فان لم يمكن للميت فان لم يكن نعم

117
00:37:48.200 --> 00:38:12.050
للميت مال فعلى ما التزمه نفقته. وكذا دفنه وما لابد للميت منه الا الزوجة فلا يلزم كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها. نص عليه ان النفقة والكسوة وجبت في النكاح للتمكين من الاستمتاع ولهذا تسقط من نشوز وقد انقطع ذلك بالموت فاشبه الاجنبية

118
00:38:12.200 --> 00:38:32.200
ثم ان لم يكن له مال ولا ولا من ولا من تلزمه نفقته فتجبه في بيت المال ان كان الميت مسلما ان بيت المال للمصالح وهذا من اهمها فان كان كافر ولو ذميا فلا ثم ان لم يكن بيت المال ثم ان لم يكن بيت مال او كان وتعذر الاخذ منه

119
00:38:32.200 --> 00:38:54.950
على مسلم عالم به وسنة تبسط اللفائف الثلاث على بعضها واحة فوق اخرى يوضع ميت عليها مرة واحدة شيخنا مسلم نعم هل يحق له انه ينوي الرجوع؟ نعم هذا المسلم على مسلم عالم به

120
00:38:55.300 --> 00:39:12.500
ينوي الرجوع له ذلك على بيت المال يعني اذا حصل لكن متى يحصل بيت المال يعني هو له ان ينوي الرجوع ان ظهر له قريب فيرجع عليه او اذا ظهر بيت المال او تمكن

121
00:39:12.600 --> 00:39:26.300
من الاخذ منه فيرجع عليه الموسم هذا هل هو واجبة عليه عينا بحيث انه تعذر واجب فرض كفاية سيكون في هذه الحالة على مسلم عالم به فكل من علم به

122
00:39:26.400 --> 00:39:46.750
صار واجبا عليهم على الكفاية اذا امتنع الكل اثموا جميعا فان وا فعلها واحد منهم سقط الوجوب عن البقية. ولهم ان يعني اه يتعاونون عليه كل واحد يقط شوية فهنا ليست ليس وجوبا عينيا هنا وجوب كفاية

123
00:39:47.100 --> 00:40:00.050
بوجوب كفائي من قام به سقط عن البقية ممن علم به ودون بقية المسلمين طبعا مساء الخير. سم. من باب اداء الحقوق ولا من باب الواجبات اذا كان هذا حق

124
00:40:00.200 --> 00:40:19.950
الرجوع اذا كان واجب عليه ما يحفل الرجوع لا هذا حق هذا من حق المسلم على المسلم هو حق فله ان يرجع به نعم وسنة تبسط اللفائف الثلاث على بعضها واحدة فوق اخرى يوضع الميت عليها مرة واحدة. مع تبخيرها بعود ونحوه ثلاثا

125
00:40:20.050 --> 00:40:39.600
قاله في الكافي وغيره بعد رشها بنحو ماء ورد بنحو ماء ورد لتعلق رائحة البخور بها ان لم يكن الميت محرما. وتجعل لفافة الظاهر احسنها كالحي ويجعل الحانوت وهو اخلاط من طيب ولا يقال في غير طيب ولا يقال في غير طيب الميت

126
00:40:39.700 --> 00:41:03.850
بما بينها اي يدرب بين اللفائف ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه اي الحانوت بقطن بين الييه اي الميت وتشد خرقة مشقوقة الطرف مشقوقة الطرف كالتبان تجمع اليه تجمعه تجمع اليه ومثانته لرد الخارج واخفاء ما ظهر من الروائح ويجعل الباقي على منافذ وجهه

127
00:41:03.850 --> 00:41:28.650
عينيه وفمه وانفه اذنيه وعلى مواضع سجوده كجبهته ويديه وركبتيه واطراف اصابع قدميه تشريفا لها وعلى مغابنه كطي ركبتيه وتحت ابطيه وكذا سرته وان طيب كله كله فحسن وكره داخل عينيه لانه يفسدهما وطليه وطليه بما يمسكه

128
00:41:29.400 --> 00:41:51.350
كصبر كصبر صبر اللي هو اخر. مم آآ نوع من النبات المر والشاعر يقول اه الصبر مثل اسمه مر المذاقته لكن عواقبه احلى من العسل الصبر هو النبات يكون مر مثل الحنظل تشذي

129
00:41:52.100 --> 00:42:07.750
نعم  وطليه بما يمسكه كصبر ما لم ينقل ثم يرد طرف اللفاف اللثافة العليا من الجانب الايسر على شقه الايمن ثم يرد ثم يرد طرفه طرفها الايمن على شقه الايسر

130
00:42:07.750 --> 00:42:27.150
كعادة الحي ثم تعد الثانية كذلك وترد الثالثة كذلك فيدرجه فيها ادراج ويجعل اكثر الفاضل من اللفائف عن الميت مما عند رأسه لشرفه على رجليه واجعل الفاضل عن وجهه ورجليه عليهما ليصير الكفن الكفن كالكيس فلا ينتشر

131
00:42:27.300 --> 00:42:49.400
ثم ثم يعقد الفائفة الا تنتشر وتحل في القبر. فان نسي الملحد ان فالنسي الملحد ان يحل لها نبش ولو بعد تثبيت التراب فإن نسي الملحد الملحد كافر بالله لا ملحد يعني اللي يدفن في اللحد

132
00:42:50.100 --> 00:43:06.950
نعم بين الناس ديال الملحد ان يحلها نبش ولو بعد تسوية التراب عليه لانها سنة انبش لها كافراده عمن دفن معه وكره تفريقها ولو خيف نبشه. والتكفين برقيق يحكي الهيئة برقته

133
00:43:06.950 --> 00:43:26.800
وكره تخليقها ولا يخيف نبشه بعض الناس وقديما كان في سرقة الاكفان يسمونه النباش النباش هذا مهمته يعني مهمة غريبة عجيبة يعني او يسرق الاموات يروح المقابر بالليل ويفتحها ويسرق الاكفان

134
00:43:27.050 --> 00:43:52.150
ينبشها  يقول لك كره تفريقها ولو خيفة نبشه. بعض الناس عشان ما تسرق يروح يقظظ يخربها علي عشان ما يسرقها يقول لك لا كره نعم  والتكفين برقيق يحكي الهيئة لرقته نصا ولو لم يصف البشرة. نص عليه رقيق يحكي الهيئة يعني شفاف. يعني يكره ان تأخذ الكفن يصير شفاف

135
00:43:52.750 --> 00:44:20.150
رقيق لازم يكون سميك شوية نعم وعليكم اه كما يكره لبسه للحي وبمزعفر ومعصفر وحرم بجلد وجاز من حرير ومذهب ومفضل بضرورة بانعدم ثوب غيره يستر جميعهم فيتعين ومتى لم يوجد ما يستر جميعه ستر عورته ثم رأسه ويجعل ويجعل على باقيه حشيش او ورق

136
00:44:21.650 --> 00:44:38.800
السلام عليكم وسنة تغطية نعش وكره بغير ابيض وسنن امرأة خمسة اثواب بيض من قطن تكفن بها ازار وخمار وقميص ولفافتان استحبابا ولا بأس ان تنتقب ان تنقب. نعم. وان مات موسى

137
00:44:38.800 --> 00:45:00.150
دافع الكف وين مات مسافر كفنه ورفيقه كفنه رقيقه آآ رفيقه عفوا نعم وان مات مسافر كفنه رفيقه من ماله. فان تعذر فمنه ويأخذه من من تركته ان كانت او ممن تلزمه نفقته غير الزوج انما الرجوع ولا حاكم

138
00:45:00.300 --> 00:45:14.300
فان وجد فان وجد الحاكم واذن فيه رجع وان لم يأذن او لم يستأذنه ولو مع قدرته ونوى الرجوع على التركة رجع على من تلزمه نفقته لقيامه بواجب فان كان

139
00:45:14.950 --> 00:45:33.400
للميت كفن وثم حي مضطر الى الكفن لبرد ونحوه فالحي احق به اي باخذه بثمنه لان حرمة الحي اكد. قال مجد ان خشي التلف وان كان لحاجة الصلاة فالميت احق بكفنه ولو ولو لفافتين

140
00:45:33.500 --> 00:45:51.050
ويصلي ويصلي الحي عليه عريانا مقام العقيل وابن الجوزي يصلي عليه عادم في احدى دفافتيه انتهى. وان سرق كفنه كفن ثانيا وثالثا من تركته ولو قسمت ما لم اصرف في وصية او دين

141
00:45:51.350 --> 00:46:08.500
وسن لصغيرة الى البلوغ قميص ولفافتان بلا خمار نصا. وخنثى كالانثى احتياطا ويكفن صبي في ثوب واحد ويجوز في ثلاثة ما لم يرثه غير ما لم يرثه غير مكلف غيره. احسن الله اليك. ما لم يرثه غير

142
00:46:08.500 --> 00:46:30.300
مكلف رشيد من صغير ومجنون وسفيه فان ورثه غير مكلف فلا والواجب في حق من تقدم ذكرهم ثوب واحد يستر جميع الميت وتقدم وقال ابن العقيل ومن اخرج ومن اخرج فوق العادة فاكثر من اخرج فوق العادة فاكثر الطيب والحوائج واعطى

143
00:46:30.300 --> 00:46:45.900
ملئين بين يدي الجنازة واعطى الحمالين والحفار زيادة زيادة على العادة على طريق المروءة لا بقدر الواجب فمتبرعون. فان كانت من التركة فمن نصيبه ذكرا في الاقناع. نعم. لان هذا مو ماله مال الميت فلا

144
00:46:45.900 --> 00:47:00.050
يعني زيادة اذا بيدفع زيادة يصير متبرع هو بها فهذا الاصل في الحقوق الا يزاد عليها بتطوع اذا كنت مؤتمن على مال تصرف عليه تصرف اقل ما يجب ان يصرف

145
00:47:00.550 --> 00:47:18.800
نعم عليكم وقال في شرحه وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته بالذكر امام الجنازة وما يوصف من طعام ليالي جمع وما يصنع في ايامها من من البدع المستحدثة خصوصا اذا كان في الورثة قاص او او يتيم انتهى

146
00:47:18.950 --> 00:47:38.650
ولا يجبى كفن لعدم ان امكى ستره بحشيش ستره بحشيش ذكره ذكره في الفنون. نعم. ويحرم دفن ثياب غير غير كفنه معه هو تكسير اوان ونحوه لانه يضاعف المال. ويجمع في ثوب واحد ما واحد لم يوجد غيره ما امكن من موتى قالوا في شرح المنتهى. نعم

147
00:47:38.850 --> 00:47:43.936
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا