ولا يجوز له التخيير بين الدليلين. اكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله وهو مخير بين ان يأخذ بالدليل الاول او بالدليل الثاني. لماذا؟ استدلوا بدليلين. الاول لانه لا يخلو اما ان يعمل بالدليلين او يسقطهما او يتحكم بتعيين احدهما او يتخير فيهما بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقطع بانتفاء الحكم كيف يتصور ان يظن وجوده. فان الظن لا يتصور الا لموجود والموجود يتبع الظن فيؤدي الى الدور. وراكب البحر لا يطلب الحكم انما يطلب الهلاك او السلامة هذا امر يمكن تعرفه. والحاكم انما يظن الصدق او او الكذب. وهذا غير الحكم الذي يلزمه بخلاف ما نحن فيه فان المطلوب هو الحكم الذي يعلم انه لا وجود له فكيف يتصور طلبه له ثم اذا علمنا انه لا حكم لله تعالى في الحادثة فلم يجب فلم يجب الاجتهاد. فلم يجب الاجتهاد فلما؟ فلما يجب الاجتهاد فاننا علمنا بالعقل قبل ورود الشرع انتفاء الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات قناة فيجب ان يطلق في الاشياء فيجب ان يطلق في الاشياء من غير اجتهاد. والعامي الذي لا اجتهاد له لا يؤاخذ على فعل من الافعال فان الحكم انما يحدث بالاجتهاد وهو لا اجتهاد له. فلا حكم عليه اذا ولا خطاب طاب في حقه وهذا فاحش كذلك اذا قلنا بانه ليس هناك حكم لله تعالى في الحادثة فيعني ذلك اسقاط الاجتهاد مطلقا ويعني ذلك ان العامية ايضا يفعل ما يشاء فهذه المعاني كلها تدل على ان هناك قولا واحدا هو الذي يوافق مراد الله تبارك وتعالى في هذه المسائل وهو الذي يجب على المجتهد ان يطلبه. فان اصابه فله اجران وان اخطأه فله اجر واحد وقولهم ان النص اذا لم يقدر عليه المجتهد لا يكون حكما في حقه ممنوع بل الحكم بنزول النص الى الخلق بلغهم ام لم يبلغهم فلو وقف الحكم على سماع الخطاب وبلوغ النص لم يكن على العامي حكم في اكثر المسائل لكونه لم يبلغه النص. ولكان المجتهد اذا امتنع من الاجتهاد لا حكم عليه لتلك الحادثة. ولا يجب عليه قضاء ما ترك من العبادات والواجبات. ولا يكون مخطئا الا بترك الاجتهاد لا غير. هذا اعتراض من ابن قدامة رحمه الله على قول الفريق الاخر بان النص اذا لم يبلغ المجتهد فانه لا يكون حكما في حقه. يعني لا يكون ثابتا في حقه. فاعترض عليه بالمنع يعني لا نسلم هذا الكلام بل الحكم يثبت بنزول النص وبدون ذلك يلزمنا ان نقول بان العامة لا يثبت في حقهم حكم. لانه ما بلغهم النص هم يأخذون الاحكام من طريق العلماء والمجتهدين. وليس بالوقوف على النص. وهذا هو لا شك في ناحية وصواب من جهة لكنه خطأ من جهة اخرى يعني هو صواب في ان الحكم الشرعي انما يثبت بنزول الوحي. وبثبوت الدليل. يثبت الحكم. سواء بلغ المجتهد او لم يبلغ لكن لا يكون واجبا في حق هذا المجتهد الا اذا الا اذا بلغه فنفي ابن ان الحكم يعني ان هذا ممنوع وان الحكم لا يثبت الا كذا هذا فيه نظر فاذا كان يقصد ثبوت الحكم في نفسه فنعم واذا كان يقصد ثبوت الحكم في حق المجتهد فكلام الفريق الاخر صواب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الحكم لا يثبت في حق احد الا اذا بلغه. اذا لم يبلغه هذا النص فانه جاهل له اذا لم يقصر في العلم فهو معذور بهذا الجانب نعم. واما النص اذا نزل به جبريل عليه السلام فقد قال ابو الخطاب يكون نسخا وان لم يعلم به المنسوخ عنه وانما اعتد اهل قباء بما مضى من صلاتهم لان القبلة يعذر فيها بالعذر. اما الفريق الاخر يقول انما اعتد اهل بصلاتهم لانه ما بلغهم النسخ ولكن لما بلغهم النسخ توجهوا الى الجهة الاخرى وهذا صواب نعم جواب ثان ان هذا فرض في مسألة لا يتوهم ان لها دليلا يطلب. وانما الخطأ فيما الله تعالى عليه دليلا واوجب على المكلف طلبه ثم يحتاج الى بيان تصور ذلك. وامكان خلو بعض المسائل من الدليل وهو باطل اذ لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة وتعرف حكمها والشرع قد نصب عليها ما دليلا قاطعا او ظنيا هذا جواب ثان من ابن قدامة رحمه الله وهو يقول بان بان هذا الكلام بناء على فرض ان هذه المسألة لم يقم ربنا سبحانه وتعالى عليها دليلا يطلب. ولم يقم على هذا المطلوب امارة تدل عليه. ثم قال هذا باطل باطل لماذا؟ لانه لا خلاف في وجوب الاجتهاد في الحادثة. والشرع لا يمكن ان يوجب على الناس شيئا دون ان يكون هناك امارة تدل على ما اوجبه الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى عندما اوجب طلب شيء معين في الاحكام الاجتهادية جعل لهذه الاحكام الاجتهادية امارات وعلامات. وقد تكون العلامة احيانا قطعية قد يكون الدليل قطعيا على هذا الحكم وقد يكون ظنيا وهو الاصل في المسائل الاجتهادية لكن الله تعالى ما كلف مجتهدين بطلب شيء دون ان يقيم عليهم دليلا ان يقيم لهم دليلا على ذلك الحكم الذي اراده الله سبحانه وتعالى نعم وقولهم ان الادلة الظنية ليست ادلة لاعيانها بدليل اختلاف الاضافات قلنا هذا باطل فانا قد بينا في كل مسألة دليلا ذكرنا وجه دلالته ولو لم يكن فيها ادلة لاستوى المجتهد والعامي ولا جاز للعامي الحكم بظنه لمساواته المجتهدة في عدم الدليل. هذا رد من ابن قدامة على قول الغزالي رحمه والله بان كل مجتهد مصيب في المسائل الظنية لان الادلة الظنية قال ادلة نسبية. يعني هو دليل في حق بفلان ولكنه ليس دليلا في حق فلان على التفصيل الذي مضى. فرد عليه بان هذا باطل. وان الدليل ظني ليس نسبيا انما الدلالة هذا وصف ذاتي ثابت لا يختلف باختلاف الاشخاص. لكن نعم بعض الناس قد آآ يفهم هذا الدليل وبعض الناس قد لا يفهمه. لكن هو في ذاته ثابت. ودلالته ثابتة وليست نسبية نعم وهل الفرق بينهما الا معرفة الادلة ونظره في صحيحها وسقيمها ونبو بعض الطباع عن قبول الدليل لا يخرجه عن دلالته. لا يخرجه عن دلالته بمعنى ان نفور بعض الناس عن هذا الدليل وعدم اقتناعه به لا يعني ان هذا الدليل لا يدل على هذا الحكم. فالدلالة ثابتة وان لم يقتنع بها او لم يفهمها بعض الناس فان كثيرا من العقليات يختلف فيها الناس مع اعتقادهم انها قاطعة. يعني هذا انكار على قول الغزالي بان الادلة الظنية نسبية وتختلف اما الادلة العقلية فلا تختلف. وقدامة يقول الادلة الظنية هي ثابتة والادلة العقلية ايضا قد يقع فيها الاختلاف بالعكس يعني الخلاف في الادلة العقلية اكثر منه في في الادلة النقلية. فان عقول الناس متفاوتة. وبعض ناس يستحسنوا شيئا يستقبحه الاخرون. والعكس ايضا صحيح ولا ينكر ان منها ما ما تضعف ما تضعف دلالته ويخفى وجهه ويوجد معارض له فتشتبه على المجتهد وتختلف فيه الاراء. يعني ان الادلة سواء كانت ظنية ام عقلية ام كانت نقلية هذه لا شك ان الادلة متفاوتة وبعضها اقوى من بعض وفي بعض الاستدلالات قد قد يكون فيها ضعف لكن هذا لا يعني ان الدلالة ليست ثابتة في ذاتها نعم. ومنها ما يظهر ويتبين خطأ مخالفيه وكلها ادلة ولان الظن اذا لم يكن دليلا فبما عرفتم انه ليس بدليل ويلزم من انتفاء ذلك انتفاء الدليل على انه ليس بدليل وقولهم انه لا يخلو اما ان يكون مكلفا ممكن بممكن ان يكون مكلفا بممكن اما ان يكون مكلفا بممكن او بغير ممكن. قلنا لا يكلف قلنا لا يكلف الا ما يمكن ان لا يكلف المكلف الا بما يمكن. اما التكليف بما لا يمكن هذا لا يأتي به الشرع ولا نقول انه يكلف الاصابة في محل التعذر. بل يكلف طلب الصواب والحكم بالحق الذي هو حكم الله فان اصابه فله اجر اجتهاده واجر اصابته. وان اخطأه فله ثواب اجتهاده. والخطأ محطوط عنه والله تعالى اعلم هذا يعني خلاصة ما قيل في مسألة التصويب والتخطئة في اجتهاد المجتهدين والخلاصة ان جماهير اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة على ان الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ. وليس كل مجتهد مصيب لكن لكل مجتهد نصيب. كل مجتهد اذا اجتهد واستفرغ وسعه فله نصيب اما اجران ان اصاب واما اجر واحد ان اخطأ فصل اذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح احدهما وجب عليه التوقف ولم يكن له الحكم باحدهما ولا الدخير فيهما. وبه قال اكثر الحنفية واكثر الشافعية. هذا فليتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن موقف المجتهد عند تعارض الادلة اذا تعارضت الادلة وهذا خلاف الاصل الاصل في الادلة انها لا تتعارض. لكن اذا تعارضت في ذهن المجتهد. فما هو الواجب وعليه. هل يلزمه التوقف؟ او هو مخير في الاخذ بين هذه الادلة؟ هذا ما يبحثه المؤلف هنا وهذا مرتبط بمسألة التصويب والتخطئة ايضا. التي سبق لو قلنا كل مجتهد مصيب الاقرب هو التخيير. ما دام كله اجتهاد هو صواب. وهو مخير بين صواب وصواب. لكن اذا قلنا كما قال جمهور اهل العلم انه ليس كل مجتهد مصيب بل قد يكون مخطئا فالمتجه هنا هو التوقف وليس التخيير لان هذا القول الاخر قد يكون خطأ. فذكر اولا القول الاول وهو قول جمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون اذا تعارض ديليان عند المجتهد ولم يترجح احدهما فالواجب عليه ان يتوقف. يعني لا يحكم بالدليل الاول ولا بالدليل الثاني. اما ان يرجع الى الاصل ويتمسك به او يتوقف عن القول في المسألة والقول الثاني وقال بعضهم وبعض الحنفية يكون المجتهد مخيرا في الاخذ بايهما شاء لانه لا هو القول الثاني وذهب اليه بعض الشافعية وبعض الحنفية. وقالوا بان المجتهد مخير اذا تعارض عنده دليلان لا سبيل الى الجمع بينهما عملا واسقاطا لانه متناقض. ولا الى التوقف الى غير غاية فان فيه تعطيل وربما لم يقبل الحكم التأخير. ولا سبيل الى التحكم لم يبقى الا التخييم. فلم يبق الا التخيير يعني هذا اسلوب يقال له الصبر والتقسيم. فهو يقولون الامر هنا لا يخلو المجتهد في هذه الحالة اما ان يعمل بالدليلين معا او يسقطهما معا. او يتعين او يعمل باحدهما دون الاخر او يتخير فيهما. فاوردوا اربع احتمالات. ثم بدأ باسقاط الاحتمالات الباطلة. اما ان بالدليلين فهذا باطل. لانه جمع بين المتناقضين. او يسقطهما هذا باطل ايضا لان اسقاط الادلة على خلاف الاصل واذا اسقط الادلة فقد عمل بالهوى والثالث ان يعين احدهما. وهذا من باب التحكم تحكمه والترجيح بلا مرجح او يتخير فيهما وهذا هو الذي صار اليه اصحاب هذا القول نعم. والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العامي اذا افتاه مجتهدان وفي خصال الكفارة والتوجه الى اي جدران الكعبة شاء لمن دخلها والتخير في زكاة مئتين من الابل بين بين الحقائق وبنات اللبون وامثال ذلك. فان قلتم التخيير من التحريم ونقيضه والايجاب هذا الدليل الثاني الذي استدل به هذا الفريق وهو ان التخيير بين الحكمين هذا امر به الشرع تخيير بين الحكمين ورد به الشرع في مسائل كثيرة. وظرب من ذلك الامثلة العامة اذا افتاه جهدان واختلفا في ذلك وادي مسألة سندرسها فيما سيأتي خصال الكفارة خير الشرع فيها بين ثلاث خصال وهكذا التوجه الى اي جدران الكعبة شاء والتخيير في زكاة المائتين من الابل بين ان يخرج اربع حقق او خمس بنات لابون هذه كلها امثلة على ان الشرع قد جاء بالتخيير بين بعض الاحكام فلا مانع هنا اذا ان يتخير المجتهد بين هذه الادلة اذا تعارضت في حقه فان قلتم التخيير بين التحريم ونقيضه والايجاب وعكسه يرفع التحريم والايجاب قلنا انما يناقض الايجاب جواز الترك مطلقا. اما جوازه بشرط فلا. بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط والركعتان الاخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له يعني الذي يناقض الايجاب هو جواز الترك. اما اذا قلنا لا يجوز الترك الا بشرط فهذا لا يناقض الايجاب نعم. واذا سمع قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين حرم عليه الجمع وانما يجوز له الجمع اذا قصد الدليل الثاني وهو قوله او ما ملكت ايمانك او ما ملكت ايمانهم كما يعني اذا بلغ المجتهد قوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين فيجب عليه ان يعمل بمقتضى هذه الاية ولا يجمع بين الاختين بملك اليمين ولكن بشرط يعني يجوز ترك هذا الدليل بشرط وهو المصير الى الاية الاخرى او ما ملكت ايمانكم فيقول بجواز الجمع بينهما كما قال عثمان رضي الله عنهما احلتها اية وحرمتها اية يعني الاية الاولى احلتها بالعموم والثانية احلتها بالعموم ايضا. فتعارض فيها عموما. فلا يجوز الانسان ان يترك الا اذا كان هناك دليل ارجح منه نعم ولنا ان ندخر جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين. هذه حجة الجمهور ان المجتهد اذا تعارض عنده دليلان لا يجوز له التخير بينهما. لماذا؟ لان التخيير بينهما جمع بين قيضين. الدليل الاول يدل على التحريم والدليل الثاني يدل على الاباحة لا يمكن ان يخيروا بين الشيء ونقيضه فان هذا تناقض. نعم وكلاهما باطل. اما بيان اقتراح الدليلين فاذا تعارض الموجب والمحرم فيصير الى التخيير المطلق هو حكم ثالث غير حكم الدليلين. يعني ان التخيير وهو القول الذي ذهب اليه الفريق الاخر ابن قدامة يقول اهذا القول بالتخيير؟ هذا حكم ثالث لم تدل عليه الاية الاولى ولا الاية الثانية فالقول بالتخيير هذا حكم ثالث خارج عن الدليلين. ومناقض للدليلين. نعم. وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين مع فيكون اقتراحا لهما وتركا لموجبهما. واما الجمع بين النقيضين فان نقيض محرم فاذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله وبين كونه مباحا لا اثم على فاعله كان جمعا بينهما وذلك محال ولان في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للايجاب فيصير عملا بالدليل المبيح عينا وهو تحكم قد بطلانه وقولهم انما جاز بشرط القصد قلنا فقبل ان يقصد العمل باحدهما ما حكمه؟ ان قلتم حكمه الوجوب والاباحة معا والتحريم والحل معا فقد جمعتم بين النقيضين. يعني اذا جاز ترك احد الدليلين بشرط قصد الدليل الاخر. فهذا ينطبق على ما بعد القصد ولكن ما قبل القصد لا يشمله هذا الاستدلال نعم. وان قلتم حكمه التخيير فقد نفيتم الوجوب قبل القصد. واطرحتم دليله واثبتم حكم الاباحة من غير شرط وان قلتم لا حكم له قبل القصد وانما يصير له بالقصد حكم فهذا اثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل فان الدليلين وجدا فلم يثبت لهما حكم. وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل هذا باطل قولهم ان التوقف لا سبيل اليه قلنا نلزمكم ما اذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة والعامية اذا لم يجد مفتيا فماذا يصنع؟ وهل ثم طريق الا التوقف في المسألة هذا رد لقولهم بان التوقف لا سبيل اليه. وانما الخيار الوحيد هو التخيير وقال لهم هذا باطل. انحصر هذا غير صحيح فان التوقف متصور في مسائل كثيرة منها المجتهد اذا سئل عن مسألة ولم يجد فيها دليلا فيتوقف. لانه لا يجوز ان يقول في الشرع بدون دليل. وهكذا العامي اذا ما فوجد مفتيا يفتي في هذا انه يتوقف عن العمل في هذه المسألة. فقولكم بان التوقف آآ لا مكان له هذا غير صحيح نعم. ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل فان الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل اليه الا بدليل. فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا لما لا يطاق فعند ذلك اذا تعارض دليلان وتعذر الترجيح اسقطهما وعدل الى غيرهما. كالحاكم اذا تعارض اذا تعارضت عنده بينتان اما العامي فقد قيل يجتهد في اعيان المفتين فيقلد اعلمهما وادينهما وهو ظاهر قول الخراقي رحمه الله لانه قال في الاعمى اذا كان مع المجتهدين في القبلة مع مجتهدين مع مجتهدين في القبلة قلد اوثقهما في نفسك قلد اوثقهم. قلد اوثقهما في نفسه. وقيل يخير بينهما والفرق بينهما ان العامي ليست عليه ان العامي ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب بخلاف المجتهد فانه متعبد بذلك. ومع التعارض لا ظن له. فيجب عليه التوقف ولهذا هذا لا يحتاج العامي الى الترجيح بين المفتين على هذا الوجه. ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد ولا ينكر التخيير في الشرع لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال وهو في نفسه محال والله اعلم خلاصة هذا الكلام يقول بان العالم المجتهد لا نسلم انه آآ لا يجد دليلا في المسألة او ان المسألة ليس فيها دليل ما نصب الله تعالى حكما الا نصب له دليلا يدل عليه والمجتهد اذا لم يجد هذا الدليل فانه في هذه الحالة كما قال يعدل الى غيرهما يعني اذا لم يجد الدليل يرجع الى الاصل واذا تعارض عندهما عنده دليلان عدلا الى غيرهما من الادلة الاخرى. بخلاف العامي يقول العامي اذا ما وجد عالما يفتي فانه في هذه الحالة قال بعض العلماء يقلد الاعلم والاوثق وبعضهم قال بانه يخير بينهما وهذا سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى. فهناك فرق اذا بين المجتهد وبين العامي. فالمجتهد اذا تعارض عنده الدليلان يستطيع ان يعدل الى الادلة الاخرى بخلاف العامي اذا لم يجد مجتهدا في هذه المسألة يفتيه فانه يلزمه التوقف او يجتهد في الاعلم بحسب ما اقرب ابن قدامة رحمه الله ثم يقول باننا نحن لا ننكر هو يرد على الدليل الثاني ان التخيير قد جاء به الشرع في مواطن. فقال نحن لا ننكر ان التخيير جاء به الشرع في مواطن لكننا ننكر التخيير بين النقيضين ننكر ان نخير المكلف بين نقيضين. كما قلتم انتم في هذه المسألة بانه بينهما بين الدليلين احدهما يحرم والاخر يبيح فقلتم يخير بينهم. هذا تخيير بين النقيضين وهو محال ولا يصح. بخلاف التخيير الذي جاء به الشرع في الامثلة الفقهية فانها ليست تخييرا بين نقيضين وانما هو تخيير بين امور جائزة غير متناقضة بالخلاصة ان الصواب في هذه المسألة ما ذهب اليه الجمهور من ان المجتهد اذا تعارض عنده دليلان فالواجب عليه التوقف