والجواب عن هذا ان هذا ان هذا صحيح بمعنى ان الحكم آآ لا يتناقض مع الاخر اذا كان في حق شخصين لكننا نحن نتكلم عن المسألة في حق شخص واحد بسم الله الرحمن الرحيم سلم هذا ارتفع النزاع فاننا لا نقول ان المجتهد يكلف اصابة الحكم. وانما لكل مسألة حكم معين يعلمه الله كلف المجتهد فان اجتهد فاصابه فله اجران. وان اخطأه فله اجر على اجتهاده وهو مخطئ. واثم الخطأ محطوط عنه كما في مسألة القبلة فان المصيبة لجهة الكعبة عند اختلاف المجتهدين واحد ومن عاداه مخطئ يقينا يمكن ان يبين له خطأه فيلزمه اعادة الصلاة عند قوم. ولا يلزمه عند اخرين لا لكونه مصيبا لها بل سقط عنه التوجه اليها لعجزه عنها. هذا جواب عن الاعتراض الذي اورده ابن قدامة رحمه الله وخلاصة هذا الجواب ان التكليف هنا في في هذا الاجتهاد انما هو تكليف بالطلب. وليس تكليفا بالاصابة وبالتالي يرتفع النزاع بهذا. يعني اذا قلتم بهذا فيرتفع النزاع بيننا لاننا نحن لا نقول بان الواجب عليه هو الاصابة انما الواجب عليه هو طلب الصواب وطلب الصواب لا يلزم منه الاصابة والواجب عليه ان يطلب الصواب في هذه المسألة. ولكن قد يصيبه وقد لا يصيبه فلو قلتم بانه اخطأ مطلوبه فهذا آآ يعني يتوافق مع قولنا لاننا لا نقول بان الواجب عليه الاصابة انما الواجب عليه هو الطلب. فان اصاب الصواب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد. كما في مسألة القبلة مسألة القبلة لو صلى اه اربعة من المجتهدين الى الجهات الاربعة. كل واحد صلى الى جهة ونحن نقطع يقينا ان الذي اصابه الجهة وهي جهة القبلة هو واحد ومن عاداه معذور باجتهاده ولكنه لا يقال بانه اصاب الكعب. ولكنه ادى واجبه وهو طلب الجهة التي حددها الله سبحانه وتعالى ثم اشار الى خلاف في مسألة القبلة ان الرجل اذا صلى اه الى جهة القبلة اجتهادا. ثم تبين له الخطأ فهل يلزمه ان يعيد الصلاة او لا؟ فبعضهم قال يعيد الصلاة لانه تبين خطأ الجهة التي اوجبها الله. لكن جمهور اهل العلم قالوا لا تلزمه الاحد لا تلزمه الاعادة لماذا؟ لان الواجب عليه هو طلب الجهاد. وليس اصابتها وهذا قد طلب الجهة وادى الواجب الذي عليه وان لم يتحقق الصواب في هذه المسألة نعم وهكذا كون حق زيد عند عمرو اذا اختلف فيه مجتهدان فالمصيب احدهما والاخر مخطئ اذ لا يمكن كون ذمة عمرو مشغولة بريئة كذلك يعني اذا اختلف زيد وعمرو في حق. فقضى احد المجتهدين بان الحق لزيد والاخر حكم بان الحق لعمرو فهنا لا يمكن ان نقول كل مجتهد مصيب وبالتالي يقول ذمة عمرو بريئة وذمة عمرو مشغولة بالحق لان هذا تناقض نعم. وتخصيص ذلك بما فيه نص خلاف موجب العموم وهو باطل ايضا. فان القياس معنى النص ولكاتبه اكتب هذا ما رآه عمر فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمر هذا ما رآه عمر اكتب هذا ما رآه عمر فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمر. وقال في قضية قضاها والله ما يدري عمر اصاب ام اخطأ؟ ذكره الامام احمد في رواية بكر ابن محمد عن ابيه وقال علي لعمر رضي الله عنهما في المرأة التي ارسل اليها فاجهضت ذات بطنها. وقد استشار عثمان وعبدالرحمن فقال لا شيء عليك انما انت مؤدب. وقال علي رضي الله عنه اذ يكون قد اجتهد فقد اخطأ ان يكونا ما اجتهدا فقد غشاك عليك الدية فرجع عمر الى رأيه هذا الدليل الثالث من ادلة الجمهور على ان الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ. وهو ما جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ولا يعرف بينهم مخالف على وصف بعض الاجتهادات بالصواب والخطأ فهذا ابو بكر رضي الله عنه قال في مسألة الكلالة اذا مات الميت وليس له ولد ولا والد. قال اقول فيها برأيي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن نفسي. فقسم الاجتهاد اذا الى صواب والى خطأ وهكذا قال عبد الله بن مسعود في اه حديث بروع بنت واشق رضي الله عنها في واذا مات عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يسمي لها مهرا فسألوا عبد الله ابن مسعود فتردد فيها. ومكث شهرا وهو يتأمل في هذه المسألة. الى ان قال له اقول في برأيي. فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني ثم قال لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة. فجاء رجل وقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بهذا الحكم في قصة مروع بنت واشق. ففرح عبدالله بن مسعود فرحا يعني آآ لا يماثله الا فرحه بالاسلام ان اجتهاده وافق اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن مسعود وصف ان الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ. وهكذا ايضا عمر رضي الله عنه قال اكتب هذا ما رآه عمر فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن عمر وهكذا في وقائع كثيرة. نعم. وقال علي رضي الله عنه في في احراق الخوارج لقد عثرت عثرة لا تنجبر سوف اكيس بعدها واستمر الى ان قال واجمعوا الرأي الشتيت المنتشر كذلك هذا اه مثال على الاجتهاد والخطأ وهو قول علي رضي الله عنه كما يقول ابن قدامة في احراق والذي يحفظه ان هذا في احراق غلاة الشيعة الذين نسبوا الالوهية الى علي رضي الله عنه وانه كان الها آآ قال قولته المشهورة لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. فاحرقه فقالوا ما زادنا هذا الا يقينا لانه لا يعذب بالنار الا رب النار. فاه فندم علي رضي الله عنه على معاقبتهم بهذه الطريقة وهي الاحراق بالنار لانه بلغه بعد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فقال هذه الابيات وهذا يدل على ان المجتهد قد يخطئ في بعض المسائل نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما الا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا؟ ولا يجعل ابا الاب ابا؟ يعني في مسألة الجد مع الابن اخوة انكر عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه على زيد عندما شرك بين الجد والاخوة. ورأى ان الجد المفروض يحجب الاخوة. ولهذا قال ولا يجع ابا الاب ابا. فالجد بمنزلة الاب واذا كان الاب يحجب الاخوة فالجد كذلك. نعم وقال من شاء باهلته في العون. وقالت عائشة رضي الله عنها ابلغي زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب وهذا اتفاق منهم على ان المجتهد يخطئ. هذه كلها امثلة. واثار عن الصحابة تدل على ان الاجتهاد قد يكون خطأ وانه ليس كل مجتهد مصيب فان قيل لعلهم نسبوا الخطأ اليه لتقصيره في النظر او لكونه من غير اهل الاجتهاد او يكون القائل يذهب مذهب من يرى التخطئة. قلنا اعتراض بانه يمكن ان يعترض على هذه الاستدلالات بان هذا هذا القول بالتخطئة لعله بسبب التقصير في الاجتهاد. او بسبب ان المجتهد هنالك ليس من اهل الاجتهاد او لسبب اخر. ورد عليه بقوله قلنا اما الاول فجهل قبيح خطأ صريح كيف يستحل مسلم ان الخلفاء الراشدين ان يقول ان يقول ان الخلفاء الراشدين ان يقول ان الخلفاء الراشدين الائمة المهديين ومن سمينا معهم من الحبر ابن عباس والامين عبدالرحمن بن عوف حلالا وحراما في حق شخصين. ثم ضرب امثلة على اختلاف احكام في حق الاشخاص. فركوب البحر مثلا جائز لمن غلب على ظنه السلامة. وحرام في حق من غلب على ظنه الهلاك. فهو حكم واحد ولكن اختلف باختلاف الاشخاص وفقيه الصحابة وافرادهم وقارئهم زيد ابن ثابت ليسوا من اهل الاجتهاد. واذا لم يكونوا من اهل الاجتهاد فمن الذي يبلغ درجته ولا يكاد يتجاسر على هذا القول من له في الاسلام نصيب. ونسبته لهم الى انهم قصروا في الاجتهاد باساءة ظن بهم مع تصريحهم بخلافه. فان علي رضي الله عنه قال ان يكون قد اجتهد فقد اخطأ وتوقف ابن مسعود في قصة بروع شهرا وهذا في القبح قريب من الذي قبله لكونه نسب هؤلاء الائمة الى الحكم بالجهل والهوى وارتكاب ما لا يحل ليصحح به قوله الفاسد فلا ينبغي ان يلتفت الى هذا يعني الاعتراض بان هذا الاجتهاد قد يكون يعني يتعلق بسبب التقصير في الاجتهاد او ان هذا الاجتهاد صدر من غير اهله هذا اعتراض قبيح لان معناه ان هؤلاء الاجلة من الصحابة ابا بكر وعمر وعلي وزيد ابن ثابت ان هؤلاء هم فقهاء الصحابة قصروا في في الاجتهاد او انهم ليسوا من اهل الاجتهاد. هذا يعني كلام قبيح لا يقوله كما آآ ذكر المؤلف من له في الاسلام نصيب فهذه الاعتراضات ساقطة وهذا الاستدلال في محله نعم. وقولهم ذهبوا مذهب من يرى التخطئة فكذلك هو. لكن هو اجماع منهم فلا تحل مخالفته واما المعنى فوجوه. احدها ان مذهب من يقول بالتصويب محال في نفسه. لانه يؤدي الى بين النقيضين وهو ان يكون يسير النبيذ حراما حلالا. والنكاح بلا ولي صحيحا فاسدا. ودم اذا اذا قتل الذمي اذا قتل الذمي مهدرا معصوما وذمة المحيل اذا امتنع المحتال من قبول من قبول الحوالة على المليء بريئة مشغولة. اذ ليس في المسألة حكم معين وقول كل واحد من المجتهدين حق وصواب مع تنافيهما. هذا الاستدلال الرابع استدلال الرابع على ان الاجتهاد منه صواب ومنه خطأ. وهو استدلال بالمعنى اقول وذكر ان هذا من وجوه. اما الوجه الاول فقال بان القول بالتصويب يستلزم الجمع بين النقيضين. ان القول بان كل مجتهد مصيب هذا يستلزم الجمع بين النقيضين وهو محال بمعنى ان نقول بان كل قول من الاقوال المتناقضة هي صواب ومثل لهذا بامثلة. النكاح بلا ولي الجمهور قالوا لا يجوز وابو حنيفة رحمه الله قال بالجواز معنى ذلك ان نقول آآ النكاح بدون ولي صحيح والنكاح آآ بدون ولي غير صحيح وكل هذا صواب فهذا يستلزم الجمع بين الاحكام المتناقضة فهذا هو الوجه الاول من الوجوه المعنوية الدالة على خطأ القول بالتصويب قال بعض اهل العلم هذا المذهب اوله سفسطة واخره زندقة لانه في الابتداء يجعل الشيء ونقيضه حقا وبالاخر اخرتي وبالاخرة يخير المجتهدين بين النقيضين عند تعارض الدليلين. ويختار من المذاهب اطيبها. اطيب قال بعض اهل العلم وهو ابو اسحاق الاصفرائيني رحمه الله من علماء الشافعية قال هذا المذهب وهو القول بان كل مجتهد مصيب اوله سفسطة واخره زندق اوله سفسطة يعني يوافق قول السفسطائية الذين انكروا حقائق الاشياء. وقالوا بان الاشياء ليست لها حقائق. كما عرفنا امس فاوله سفسطة لان هؤلاء كما قال المؤلف رحمه الله هو في بداية القول يجعل الشيء ونقيضه حقا كما عرفنا في الامثلة التي اوردها المؤلف وفي نهاية المسألة يخير بين النقيضين ما دام ان هذا الاجتهاد صواب وهذا صواب وهذا صواب معناه ان الانسان مخير بان يأخذ باي رأي من هذه الاراء. وهذا تسوية بين الحق والباطل. وخروج عن الشريعة. وهذه هي الزندقة الزندقة هي الخروج عن الشرائع والتمرد على الله ورسوله وهذا ما ينطبق عليه لانه لو جعلنا القول ونقيضه حقا وخيرنا الناس في الاخذ بما شاءوا بحجة ان كل مجتهد مصيب معنى ذلك ان الناس خرجت عن الشرائع السماوية ويتبع الانسان ما تهواه نفسه من هذه الفتاوى والاحكام نعم. قالوا لا يستحيل كون الشيء حلالا وحراما في حق شخصين والحكم ليس وصفا للعين فلا يتناقض ان يحل لزيد ما حرم على عمرو كالمنكوحة حلالا لزوجها حرام كالمنكوحة حلال لزوجها. كالمنكوحة حلال لزوجها حرام على غيره وهذا ظاهر بل لا يمتنع في حق شخص واحد مع اختلاف الاحوال كالصلاة واجبة في حق المحدث اذا ظن انه متطهر حرام اذا علم بحدثه. وركوب وركوب البحر مباح لمن غلب على ظنه السلام حرام على الجبان الذي يغلب على ظنه العطب. هذا اعتراض اورده ابن قدامة على هذا الاستدلال الذي سبق وهو ان قولكم بانه يستلزم الجمع بين النقيضين غير وارد. لماذا؟ قال لانه لا يستحيل ان يكون الشيء وهو الذي يستلزم التناقض اه والجواب انه يؤدي الى الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد. فان المجتهد لا يخطئ فان المجتهد لا يقصر الحكم على نفسه. لا يقصر الحكم على نفسه. فان المجتهد لا لا يقصر الحكم على نفسه بل يحكم بان النبيذ حرام على كل واحد والاخر يقضي باحته في حق الكل. فكيف يكون حراما على الكل مباحا لهم؟ ام كيف تكون المنكوحة بلا مباحة لزوجها حراما عليه. ثم لو لم يكن محالا في نفسه لكنه يؤدي الى المحال الى المحال في بعض الصور فانه اذا تعارض عند المجتهد دليلان فيتخير بين الشيء ونقيضه. ولو نكح مجتهد امرأة بلا ولي ثم نكحها اخر يرى بطلانها الاول فكيف تكون مباحة للزوجين؟ خلاصة هذا الكلام ان هذا القول وهو ان كل مجتهد مصيب يستلزم الجمع بين النقيضين في حق شخص واحد. وليس في حق اشخاص متعددين مسلك الثاني. المسلك الثاني لو كان كل مجتهد مصيبا جاز لكل واحد من المجتهدين في القبلة ان يقتدي كل واحد منهما بصاحبه لان كل واحد منهما مصيب وصلاته صحيحة فلما لا يقتدي بمن صلاته صحيحة في نفسه ثم يجب ان يطوي بساط المناظرات في الفروع لكون كل واحد منهم مصيبا لا فائدة في نقله عما هو عليه ولا اعرفه ما هو ما عليه ولا تعريفه ما عليه خصمه. هذا المسلك الثاني خلاصته ان كل مجتهد لو كان مصيبا لجاز للمجتهد في جهة القبلة ان يقتدي بمخالفه في الجهة بينما هذا لا يجوز شرعا. فاذا اختلف مجتهدان في جهة القبلة ورأى احدهما ان القبلة في هذه الجهة اقر ان القبلة في الجهة الاخرى لا يجوز ان يقتدي احدهما بالاخر. لان كل واحد يعتقد ان صلاة الاخر وجهته ولا اسوة في الخطأ نعم المسلك الثالث ان المجتهد يكلف الاجتهاد بلا خلاف. والاجتهاد طلب يستدعي مطلوبا لا محالة. فان لم يكن للحادثة حكم فما الذي يطلب؟ فمن يعلم يقينا ان زيدا ليس بجاهل ولا عالم هل يتصور ان يطلب الظن بعلمه ان يطلب الظن بعلمه. ومن يعتقد ان النبيذ ليس بحلال ولا حرام كيف يطلب احدهما فان قالوا ان المجتهد لا يطلب حكم الله تعالى بل انما يطلب غلبة الظن فيكون حكمه ما غلب على ظنه كمن يريد ركوب البحر فقيل له ان غلب على ظنك الهلاك حرم عليك الركوب وان غلب على ظنك السلامة ابيح لك الركوب وقبل وقبل الظن لا حكم لله تعالى عليك سوى اجتهادك في تتبع ظنك. فالحكم يتجدد بالظن يوجد بعده ولو شهد عند قاظ شاهدان فحكم الله تعالى عليه يترتب على ظنه ان غلب عليه الصدق وجب قبوله. وان غلب على ظنه الكذب لم يجب قبوله هذا المسلك الثالث وهو الوجه الثالث من المعقول الدال على ان اجتهد قد يخطئ في اجتهاده. وهو ان لفظ الاجتهاد نفسه يدل على ان هناك مطلوبا يدل على ان هناك مطلوبا معينا هو المقصود من هذا الاجتهاد. ولو كان كل مجتهد مصيب لما كان هناك مطلوب ومعين. ثم اورد اعتراضا بانه اذا قلتم بان المجتهد هو لا يطلب حكم الله وان انما يطلب غلبة الظن فيكون حكمه ما غلب على ظنه كما يقول الفريق الاخر. فالجواب قلنا قولهم انما يطلب غلبة الظن فالظن ايضا لا يكون الا لشيء مظنون. فالظن ايضا لا يكون الا لشيء مظنون. ايضا عندما نقول بانه مكلف بطلب غلبة الظن. غلبة في الظن بماذا؟ غلبة الظن ايظا هذا القول يستدعي ان يكون هناك شيئا مطلوبا من هذا الاجتهاد وهو الصواب