﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:45.050
بسم الله الرحمن الرحيم   اليوم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد يقول ابن قدامة رحمه الله فصل في التقليد لما انتهى من الاجتهاد واحكامه وبعض المسائل التي تتعلق بالمجتهد شرع في الكلام

2
00:00:45.050 --> 00:01:09.400
عن عن ما يقابله وهو التقليد. وبدأ بالتعريف اللغوي بوجود الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فقال التقليد في اللغة وضع القلادة في العنق او وضع الشيء في العنق لكن قال مع الاحاطة به

3
00:01:09.800 --> 00:01:29.100
يعني هذا الشيء المعلق لا يسمى قلادة الا اذا كان محيطا بالعنق. فاذا كان مجرد تعليقه فلا يقال له قلادة. يعني الاحاطة شرط في استعمال هذه الكلمة من الناحية اللغوية

4
00:01:29.550 --> 00:01:50.150
ويسمى ذلك قال قلادة والجمع قلائد واورد هذه الاية ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل لا تقلدوها الاوتار لا لا تقلدوها الاوتار يعني لا تضعوا الاوتار في كالقلائد في اعناقها

5
00:01:50.150 --> 00:02:14.350
ما هي الحكمة من هذا النهي؟ قال اكثر العلماء حتى لا تختنق بهذه الاوتار اذا اذا جرت الخيل حتى لا تختنق بذلك وقيل المقصود بالاوتار هنا يعني الجرس. يعني لا تعلق الجرس على رقابها. اعتبار ان الملائكة لا تصحب اه

6
00:02:14.350 --> 00:02:45.000
قتل فيها جرس وقيل ان المقصود بهذا بهذا النهي هو النهي عما كان يعتقده اهل الجاهلية من تعليق التمائم والاوتار حتى على البهائم دفعا للعين او شرور الشياطين عنها فالمقصود من هذا ان الاوتار هنا في الحديث لا تقلدوها الاوتار هي بالمعنى اللغوي الذي اشار اليه

7
00:02:45.000 --> 00:03:07.200
قال الشاعر قلدوها تمائم خوف واش وحاسد ثم يستعمل في تفويض الامر الى الشخص استعارة كانه ربط الامر بعنقه كما قال لقيط الايادي وقلدوا امركم لله دركم رحب الذراع بامر الحرب مطلعا

8
00:03:07.300 --> 00:03:29.850
وهو يعني ان التقليد معناه في اصل اللغة هو وضع القلادة في العنق او وضع الشيء في العنق. هذا معناه الاصلي لكنه قد يستعار يعني يستعمل على سبيل الاستعارة في تفويض الامر الى الى الشخص. فنقول له قلدناك هذه الولاية

9
00:03:29.850 --> 00:03:55.700
يعني فوضنا هذه الولاية لك جعلناك صاحب الكلمة والقرار فيها لكن هذا على سبيل الاستعارة. نعم. وهو في عرف الفقهاء قبول قول الغير من غير حجة اخذا من هذا المعنى فلا يسمى الاخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع تقليدا

10
00:03:55.850 --> 00:04:15.150
لان ذلك هو الحجة في نفسه. يعني هذا معنى التقليد في اللغة. اما معناه في اصطلاح الفقهاء فهو قبول قول للغير من غير حجة. قبول قول الغير من غير حجة. فقولهم من غير حجة

11
00:04:15.250 --> 00:04:43.900
هذا قيد يخرج امورا. اولها يخرج الاخذ بالنص او بالدليل نفسه فانه لا يسمى تقليدا. يعني من اخذ بالنص لا يقال لاخذه بالنص تقليد. من كذا بقول الله تعالى لا يقال له قلد الله تعالى. من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقال قلد النبي صلى الله عليه وسلم. من

12
00:04:43.900 --> 00:05:03.900
بالاجماع لا يقال له قلد الاجماع. فالاخذ بالدليل ليس تقليدا لان التقليد هو قبول الغير من غير حجة وهنا انما اخذ المكلف بالحجة نفسها. فالاخذ بالحجة لا يسمى تقليدا. نعم. قال ابو

13
00:05:03.900 --> 00:05:23.900
خطاب رحمه الله العلوم على دربين. منها ما لا يسوغ التقليد فيه. وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك. لان يذكر ابو الخطاب وجماهير العلماء ان العلوم نوعان هناك علوم

14
00:05:23.900 --> 00:05:42.150
لا يجوز فيها التقليد وعلوم يجوز فيها التقليد. العلوم التي لا يجوز فيها التقليد هي العلوم التي طلب فيها من المكلف الجزم والاعتقاد الجازم به. فكل ما طلب منه الاعتقاد الجازم فيها لا يجوز فيه التقليد

15
00:05:42.150 --> 00:06:02.150
لان التقليد لا يكسب الانسان الجزم. لانه في النهاية يقال لك هذا العالم الذي قلدته؟ ايحتمل ان انه يخطئ الا يحتمل انه يخطئ؟ الا يحتمل انه اخطأ في هذه المسألة؟ تقول نعم. لانه ليس نبيا ليس معصوما

16
00:06:02.150 --> 00:06:22.150
وما دام جوزت احتمال الخطأ فقد انتفى الاعتقاد الجازم الذي اوجبه الله سبحانه وتعالى في هذه الامور. فاعلم انه لا اله الا الله. فهذه الامور لا يجوز فيها التقليد. انما التقليد في القضايا التي يكتفى فيها بالظن

17
00:06:22.150 --> 00:06:52.150
المسائل الاجتهادية. لان المقلد في ذلك اما ان يجوز الخطأ على من يقلده او او يحيله او يحيله او يحيله فان اجازه فهو شاك في صحة مذهبه وان احاله فبما عرف استحالته ولا دليل عليها. وان قلده

18
00:06:52.150 --> 00:07:12.150
في ان قوله حق فبما عرف صدقه وان قلد غيره في تصديقه فبما عرف صدق الاخر؟ وان على سكون النفس في صدقه فما الفرق بينه وبين سكون انفس النصارى واليهود والمقلدين. وما الفرق بين قول

19
00:07:12.150 --> 00:07:37.000
مقلده انه صادق وبين قول مخالفه. واما التقليد في الفروع يعني هذا الكلام خلاصته ان ما المطلوب هو الجزم والتقليد لا يوصل الى الجزم لاحتمال ان يكون المقلد مخطئا في هذه المسألة. نعم. واما التقليد في الفروع فهو جائز اجماعا

20
00:07:37.000 --> 00:07:58.050
اما التقليد في الفروع وهي المسائل الظنية فهو جائز اجماعا. يقصد اجماعا يعني الاجماع القديم اجماع الصحابة رضي الله عنهم والا فقد خالف فيه بعض المعتزلة نعم. فكانت الحجة فيه الاجماع

21
00:07:58.200 --> 00:08:18.200
ولان المجتهد في الفروع اما مصيب واما مخطئ واما مخطئ مثاب غير مأثوم بخلاف ما كرناه فلهذا جاز التقليد فيها بل وجب على العامي ذلك. يعني يشير الى الفرق بين الاجتهاد في الاصول والاجتهاد

22
00:08:18.200 --> 00:08:38.200
في الفروع الاجتهاد في الاصول المخطئ فيها اثم. اما المخطئ في الاجتهاد في الفروع فهو مأجور اجور على اجتهاده فقال فبينهما فرق. فلهذا قبلنا التقليد في الفروع ولم نقبله في الاصول

23
00:08:38.200 --> 00:09:09.200
وذهب بعض القدرية الى ان العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع ايضا. بعض القدر يعني بعض بعض معتزلة بغداد من الجعفريين ذهبوا الى ايجاب الاجتهاد على العامي وحتى في الفروع وليس في الاصول. فاوجبوا عليهم الاجتهاد مطلقا

24
00:09:09.800 --> 00:09:29.800
قالوا لان الحق لا يعرف الا بالاجتهاد. واما التقليد فلا يعرض به الحق. فاوجبوا عليهم الاجتهاد نعم. وهو باطل باجماع الصحابة. فانهم كانوا يفتون العامة ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. وذلك مع

25
00:09:29.800 --> 00:09:48.200
معلوم على الضرورة والتواتر من علمائهم وعوامهم. يعني اذا استقرأنا الاثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم نجد ان الصحابة كانوا رضي الله عنهم من كان منهم عاميا فانه كان يرجع الى اهل العلم

26
00:09:48.800 --> 00:10:10.600
ويقلد العلماء كما في حديث العسيف سألت اهل العلم فاخبروني بكذا وكذا. فالعامة من الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن الصحابة كانوا يستفتون العلماء ويقلدونهم. ويكتفون بفتاويهم حتى بدون السؤال عن الدليل في

27
00:10:10.600 --> 00:10:32.400
وهذا منقول كما ذكر نقلا متواترا يعني تواترا معنويا وهو معلوم بالضرورة من اثار الصحابة رضي الله عنهم فهو اجماع من الصحابة على ان العوام يجوز لهم ان يقلدوا العلماء. نعم. ولان الاجماع منعقد

28
00:10:32.400 --> 00:10:52.400
على تكليف العامي الاحكام وتكليفه رتبة الاجتهاد يؤدي الى انقطاع الحرث والنسل وتعطيل الحرف والصنائع فيؤدي الى خراب الدنيا. يعني ان العوام مأمورون مثل المجتهدين بالاحكام الشرعية. ولو كلفناهم الاجتهاد

29
00:10:52.400 --> 00:11:15.650
لضاعت مصالح الدنيا. لماذا؟ لان الاجتهاد مرتبة عليا لا يمكن ان يصل اليها الانسان الا بعد ان يستفرغ عمره في تحصيل العلوم والمعارف ولو قلنا لكل الناس واجب عليكم الاجتهاد معنى ذلك ان الناس جميعا سينفرون في طلب العلم الشرعي

30
00:11:15.750 --> 00:11:36.350
وادوات الاجتهاد وعلوم الاجتهاد كاللغة العربية وغيرها. وهذا نتيجته الطبيعية ضياع مصالح الدنيا وهذا لا تأتي به الشريعة. اعمار الحياة الدنيا مقصد من مقاصد الشرع. واستخلفكم فيها واستعمركم فيها. اي

31
00:11:36.350 --> 00:12:01.200
طلب منكم عمارته نعم ثم ماذا يصنع العامي اذا نزلت به حادثة ان لم يثبت لها حكم الى ان يبلغ رتبة الاجتهاد فالى متى يصير مجتهدا ولعله لا يبلغ ذلك ابدا فتضيع الاحكام. يعني يلزم على هذا القول ان نقول للعامي لا تفعل شيئا في هذه المسألة. الا

32
00:12:01.200 --> 00:12:17.800
بعد ان تصير مجتهدا. ويبدأ المسكين في طلب علوم الاجتهاد يقول كما قال ابن قدامة ربما لا يصل اليه بعد السعي الطويل وهذا هو المشاهد ليس كل طلبة العلم صاروا علماء مجتهدين

33
00:12:18.100 --> 00:12:38.100
وانما القلة منهم القلة القليلة هم الذين صاروا. هكذا. فتكليف العوام بالاجتهاد معناه تضييع مصالحهم وتضييع الاحكام الشرعية. نعم. فلم يبق الا سؤال العلماء وقد امر الله تعالى بسؤال العلماء في

34
00:12:38.100 --> 00:13:03.400
قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون قال ابو الخطاب رحمه الله ولا يجوز التقليد في اركان الاسلام الخمسة ونحوها مما اشتهر ونقل نقلا متواترا لان العامة شاركوا العلماء في ذلك فلا وجه للتقليد. يعني هذه الامور ايضا لا تقليد فيها لانها امور اطلع حتى

35
00:13:03.400 --> 00:13:23.400
عوام على ادلتها. كل عام الان يعرف ان الصلوات الخمس واجبة. واذا سألته عن الدليل قالوا اقيموا الصلاة وان الزكاة واجبة ويعطيك الدليل واتوا الزكاة. فهؤلاء لما شاركوا العلماء المجتهدين في معرفة هذه الاحكام

36
00:13:23.400 --> 00:13:44.750
ادلتها لم يسمى مذهبهم فيها تقليدا فصل قال الامام ابن قدامة رحمه الله ولا يستفتي العامي الا من غلب على ظنه انه من اهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتية بمشهد من اعيان العلماء

37
00:13:45.100 --> 00:14:07.900
واخذ الناس عنه وما يتلمحه من سمات الدين والستر او يخبره عدل عنه. فاما من عرفه بالجهل فلا يجوز ان يقلده اتفاقا في هذا الفصل يذكر ابن قدامة رحمه الله ان الواجب على العامي ان يتحرى في السؤال. بمعنى انه لا يجوز له

38
00:14:07.900 --> 00:14:27.450
ان يسأل كل من هب ودب وان يسأل العوام ايضا كما يفعل بعض الحجاج والمعتمرين يسألون حتى حراس الابواب عن مسائل الحج والعمرة فهذا تضييع للدين. كما قال ابن سيرين رحمه الله

39
00:14:27.550 --> 00:14:42.850
ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم واذا كان الواحد فينا يتحرى في امور الدنيا لا يسأل اي طبيب ولا يسأل اي مستشار فمن باب اولى ان يتحرى

40
00:14:42.850 --> 00:15:12.950
في مسألة الدين. فلا يسأل الا اهل العلم. يسأل من عرف بالعلم كيف يعرف ان فلان عالم بالامارات والعلامات او بخبر العدول. العدول من الثقات يخبرونه ان فلان من اهل العلم والفتية. او بما يراه من الامارات ان هذا الشخص منتصب للافتاء واهل

41
00:15:12.950 --> 00:15:32.900
علم يقرونه على ذلك. كما ذكر مالك رحمه الله من شهادة العلماء. قال والله ما جلست والتعليم حتى شهد لي سبعون من علماء المدينة اني اهل لذلك. لان الانسان يغتر في في الحكم على نفسه

42
00:15:33.450 --> 00:15:53.450
ويحتاج الى ان يستظهر بشهادة العلماء في هذا. فالعبرة في هذا بالامارات والعلامات والقرائن حتى لو اخبره انسان عدل ثقة ان فلان من اهل العلم والفتية فله ان يسأله. اما اذا عرف ان فلان ليس من اهل العلم والفتية

43
00:15:53.450 --> 00:16:13.450
فلا يجوز له باتفاق العلماء ان يسأله عن ذلك. هذا مثل ان تسأل غير الطبيب عن اه احكام الطب والعلاج. ان تذهب الى انسان عامي تقول له اجري لي هذه العملية الجراحية. هذه مثلها. لكن ما

44
00:16:13.450 --> 00:16:35.550
اذا وقع الشك يعني لا عرفه بالعلم ولا عرفه بالجهل شك في حاله ما الحكم في ذلك قال ابن قدامة فقد قيل يجوز لان العادة ان من دخل بلدة يسأل عن مسألة لا يبحث عن عدالة من

45
00:16:35.550 --> 00:16:55.550
استفتيه ولا عن علمه. من يستفتيه. من يستفتيه ولا عن علمه. وان منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع سؤالي عن عدالته وهو حجة لنا في الصورة الممنوعة. يعني يعني ان العالم اذا كان مجهول الحال لا يعرف

46
00:16:55.550 --> 00:17:10.850
هو من اهل الفتيا وليس من اهل الفتيا. فهنا بعض العلماء قال يجوز سؤاله بناء على العمل بالعرف والعادة التي جرى عليها المسلمون ان من دخل بلدة فانه لا يسأل

47
00:17:11.300 --> 00:17:41.300
لا يسأل عن آآ علمائها وعدالتهم وانما يكتفي بهذه الامارات. العامة والرأي الاخر وهو الذي عليه جمهور اهل العلم انه لا يجوز استفتاؤه. لان الاصل في الانسان الجهل وليس العلم. الاصل في الانسان هو الجهل. اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء

48
00:17:41.300 --> 00:18:00.350
الاصل في الانسان انه جاهل وليس مجتهد. وبالتالي لا يسأل الا من عرف بالعلم اما قطعا او ظنا وان منعتم من السؤال عن علمه فلا يمكن منع السؤال عن عدالته وهو حجة لنا في الصورة

49
00:18:00.350 --> 00:18:21.900
الممنوعة يعني مسألة العدالة ايضا لان المفتي يشترط في قبول خبره العدالة كما عرفنا في اول الباب فلا يقبل فتواه الا اذا كان عدلا. لكن هو يعمل بفتواه المجتهد الفاسق. يعمل بفتواه في

50
00:18:21.900 --> 00:18:41.250
لا حرج في ذلك لكن لا يقبل الفتوى الا من عدل. طيب لو جاء بلدة وما عرف عدالته عرف علمه ولم يعرف عدالته. هل هو عدل او لا؟ فيستفتيه او لا؟ كذلك هي اه

51
00:18:41.250 --> 00:19:06.400
اه مسألة جرى فيها الخلاف والاصح فيها الذي عليه الجمهور انه يستفتي يجوز له ان يستفتيه. لماذا؟ لان الاصل في الناس الاصل في المسلمين العدالة. وخاصة العلماء. من ثبت علمه فالاصل انه عدل

52
00:19:06.400 --> 00:19:33.150
يعني عامل بعلمه هذا هو الاصل بخلاف مجهول العلم لان الاصل هناك الجهالة اما الاصل هنا وبالتالي لا يلزمه السؤال عن العدالة وله ان يبني على الاصل نعم. قلنا كل من وجب عليه قبول قول غيره وجب معرفة حاله. فيجب على الامة معرفة حال الرسول بالنظر

53
00:19:33.150 --> 00:20:03.500
في معجزاته ولا ولا يصدق كل ولا يصدق كل مجهول يدعي انه رسول الله ويجب على الحاكم معرفة الشاهد وعلى العالم بالخبر معرفة حال حال رواته. وفي الجملة كيف يقلد من كيف يقلد من يجوز ان يكون اجهل من السائل؟ يعني لا يجوز ان يستفتى

54
00:20:03.500 --> 00:20:26.200
مجهول لانه قد يكون اجهل من السعي اما العادة من العامة فليست دليلا وان سلمنا ذلك مع الجهل بعدالته فلان الظاهر من حال العالم العدالة لا سيما اذا اشتهر بالفتية. ولا يمكن ان يقال ظاهر الخلق نيل

55
00:20:26.200 --> 00:20:51.450
درجة الاجتهاد لغلبة الجهل وكون الناس عواما الا الافراد ولا يمكن ان يقال العلماء فسقة الا الاحاد فافترقا. فافترقا يعني افترقا العلم والعدالة فالاصل في الناس العدالة كما ان الاصل في الناس الجهل. وبالتالي مجهول

56
00:20:51.450 --> 00:21:02.000
والعلم لا يستفتى، لان الاصل الجهالة، واما مجهول العدالة فيستفتى لان الاصل فيه العدالة