بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال الامام موفق الدين رحمه الله تعالى وغفر له ولكم فصل ويجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه وانكر ذلك قوم لانه قادر على استكشاف الحكم بالوحي الصريح ولان قوله نص قاطع والظن يتطرق اليه احتمال الخطأ فهما متضادان ولنا آله وصحبه ومن ما بعده ايها الاب لا زلنا في ابواب الاجتهاد والتقدير بيض لا بروضة الناظر المقدس تعالى هذا الفصل تكلموا فيه اه عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام في بيانه للاحكام الشرعية هل يستند على الاجتهاد في بعض الشرعية كما يستند على الوحي لو ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في بيان الاحكام الشرعية وكل ما يقوله ويبينه فهو سند على الوحي من الله عز وجل هذه المسألة التي عقد لها ابن قدامة رحمه الله الله هذا الفصل صدر هذه المسألة قول الراجح عنده كما هي عادته رحمه الله انه يبدأ بالقول قال رحمه الله ويجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه هذا اذا قول الاول لعلماء الاصول وهو جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا قال جمهور اهل العلم جمهور العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متعبدا بالاجتهاد ببعض الاحكام الشرعية التي لم ينزل عليه فيها وحي. هذا قول جمهور اهل العلم وآآ المؤلف رحمه الله بين محل هذه المسألة وهذا الكلام وهو فيما لا نص فيه. فيما لا نص فيه اما اذا ورد في المسألة نص ووحي من الله سبحانه وتعالى فان الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع؟ اتبع ما اوحي اليك من ربك. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما اوحي اليه وحي كان دوره هو الاتباع. ووظيفته الاتباع لما انزل الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك بعض المسائل التي لم ينزل فيها وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجمهور العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في هذه المسائل التي لم يرد عليه فيها نص لكن خالف في هذا قوم كما ذكر ابن قدامة وهم بعض المعتزلة والظاهرية ذهبوا الى ان الاجتهاد لم يقع من النبي وصلى الله عليه وسلم. بل قالوا لا يجوز له الاجتهاد وانما يستند عليه الصلاة والسلام في بيان الاحكام الشرعية على الوحي وذكر المؤلف رحمه الله لهذا القول دليلين. الدليل الاول هو قوله لانه قادر كن على استكشاف الحكم بالوحي الصريح. بمعنى ان النبي عليه الصلاة والسلام قادر على اخذ هذا الحكم استنادا على اليقين. وهو بالرجوع الى الوحي بالرجوع الى الله سبحانه وتعالى. والقادر على اليقين لا يجوز له ان يكتفي بالظن عند هؤلاء ولهذا قالوا لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجتهد لانه قادر على معرفة الحكم بوجه متيقن وذلك عن طريق الرجوع الى الله سبحانه وتعالى وانتظار الوحي. واما الدليل الثاني لهذا الفريق فهو ما ذكره المؤلف بقوله ولان قوله نص قاطع والظن يتطرق اليه الاحتمال فهما آآ متضادان بمعنى ان القول الصريح اذا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم من الله تعالى وهو قطعي. ولكن الاجتهاد ليس قطعيا. الاجتهاد يحتوي الصواب ويحتمل الخطأ. فهما متضادان يعني القطع والظن متضادان. فلا يصح ان نقول بانه يجتهد عليه الصلاة والسلام لان الاجتهاد امر ظني وهو قادر على الجزم واليقين والقطع واخذ الحكم صراحة بالرجوع الى الوحي من الله سبحانه وتعالى ثم شرع في ذكر ادلة الجمهور. فقال ولنا انه ليس بمحال في ذاته ولا يفضي الى محال ولا مفسدة. هذا الدليل الاول الذي ذكره ابن قدامة وهو دليل على الجواز العقلي لان الخلاف في هذه المسألة وقع اولا في الجواز العقلي. هل يجوز في العقل او لا يجوز؟ ثم في الجواز الشرعي هل يجوز شرع شرعا او لا يجوز. ثم في الوقوع هل وقع ما هو جائز او لم يقع؟ فهذه ثلاث مسائل وقع فيها الخلاف بين العلماء. فذكر الدليل الاول على ان اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم جائز عقلا ماذا؟ لانه ليس محالا في ذاته في نفسه ولا يترتب على فرض وقوعه محال وكل ما كان كذلك فانه جائز عقلا. وهذا ما ينطبق على اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس مما يحيله العقل ولا ايضا يترتب على القول به شيء من المستحيلات فهو جائز عقلا. نعم. ولان الاجتهاد طريق لامته. وقد ذكرنا انه يشاركهم فيما ثبت لهم من كم؟ هذا الدليل الثاني او التعليل الثاني وهو ان الاجتهاد قد ثبت في المسألة السابقة قد ثبت انه من وظائف امته عليه الصلاة والسلام بل انه كما يقول جمهور العلماء فرض كفاية على علماء الامة فرض كفاية على العلماء. فاذا كان علماء الامة يجتهدون فالاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يجتهد لماذا؟ لان القاعدة الاصولية ان ما ثبت لامته صلى الله عليه وسلم فالاصل ثبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الا بدليل يدل على اختصاص الامة بهذا الحكم. كذلك العكس كل ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالاصل ان الامة تشاركه في هذا الحكم الا بدليل يدل على على التخصيص وما لم يرد هذا الدليل على اختصاص الامة او اختصاص الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم الاصل المشاركة بينهما. فاذا ثبت الاجتهاد للامة فالاصل ثبوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا بدليل نعم وقولهم هو قادر على الاستكشاف قلنا فاذا استكشف فقيل له حكمنا عليك ان تجتهد فهل له ان ينازع الله تعالى فيه؟ هذا شروع من المؤلف رحمه الله في الرد على استدلالات الفريق الاخر. لان القول لا يثبت الا باقامة الدليل. على هذه واقامة الادلة على بطلان ما عداهم. فهو يريد ان يبطل الاقوال المخالفة في هذه فاجاب عن قولهم بان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على استكشاف الحكم بطريق صريح فلا يكتفي بالظن. اجاب عن هذا بهذا الجواب. قلنا فاذا استكشف فقيل له حكمنا عليك ان تجتهد فهل له ان ينازع الله تعالى فيه يعني يريد ان يقول بان السؤال عن الحكم لا يلزم منه صدور الجواب ببيان الحكم مباشرة فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يستفسر عن الحكم ويرجع الى الوحي ويسأل الله سبحانه وتعالى عن حكم هذه المسألة فلا يأتيه الجواب ببيان الحكم مباشرة ولكن يقال له اجتهد في هذه المسألة بحسب ما عندك من النصوص والوحي فلا يلزم من السؤال عن الحكم صدور الجواب الخاص بالواقعة بل قد يأتيه الجواب بالرد الى الاجتهاد. وبالتالي فقولهم بانه قادر على اليقين هذا فيه نظر نعم. وقولهم ان قوله نص قلنا اذا قيل له ظنك علامة الحكم فهو يستيقظ الظن والحكم جميعا فلا يحتمل الخطأ. هذا جواب ايضا عن قولهم ان قوله آآ نص اي بالنسبة للنبي صلى الله وسلم اي قاطع بينما الاجتهاد هو امر ظني فكيف يجتمعان والجواب عنه انه لا تعارض بينهما. فقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم هو قطعي من حيث بيان الحكم ومن حيث الامر بالاجتهاد ومن حيث العمل بالوحي ولكنه ظني من حيث الاصابة. يعني اذا قيل له اجتهد في هذه المسألة هذا قطعي بالنسبة له واكتفي في هذا الاجتهاد بالظن فالظن ايظا كونه هو المعيار والضابط هذا الاجتهاد ايضا هذا قطعي. لكن من حيث كون الاجتهاد يوافق ما اراده الله سبحانه وتعالى من هذه الحيثية هو ظني. فاذا القطع والظن لم يجتمعا في محل واحد. ولكن هو قطعي باعتبار وظني باعتبار اخر فلا تضاد في المسألة. نعم. ومنع هذا القدرية وقالوا ان وافق في البعض فيمتنع ان يوافق الجميع. ومنع هذا القدرية. القدرية المعتزلة. قيل له القدرية لنفيهم القدر وقولهم بان الانسان يخلق فعله. فالقدرية او المعتزلة او العدلية كما يقال لهم نفوا هذا وذهبوا الى ان الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز لماذا؟ قالوا لانه لا يعلم الاصلح في كل الاحوال وفي بكل المسائل الا الله سبحانه وتعالى. فلو رده يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم الى الاجتهاد فالنبي صلى الله قد يصيب المصلحة في بعض الافعال. لكن يبعد ان يصيبها في كل الافعال. وفي كل الاحكام والمسائل والتصرفات لانه بشر عليه الصلاة والسلام. اما الذي يحيط بالمصالح جميعا على وجهها الحقيقي فهو الله تعالى فقالوا هذا القول وهو آآ جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي الى تضييع المصلحة ولهذا منعوا الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو باطل لانه لا يبعد ان يلقي الله في اجتهاد رسوله ما فيه صلاح عبادك. هذا رد من المؤلف على قول المعتزلة وان هذا القول باطل لانه ليس محالا ان الله الله سبحانه وتعالى يعصم رسوله صلى الله عليه وسلم في اجتهاده فيأتي اجتهاده موافقا للمصلحة هذا ليس ببعيد بل هذا هو الاقرب. نعم. واما وقوع ذلك فاختلف اصحابنا فيه. واختلف اصحاب فيه ايضا. هذه المسألة الثانية. المسألة الاولى كانت في الجواز. هذه المسألة في الوقوع. طيب اذا كان جائزا شرعا. فهل وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام حكم في بعض بعض المسائل بناء على الاجتهاد وليس على الوحي. فقال اختلف اصحابنا اي الحنابلة في هذا ذلك اصحاب الشافعين. لكن اكثر الحنابلة والشافعية وجمهور العلماء على انه وقع وان النبي صلى الله عليه وسلم حكم في بعض المسائل بناء على الاجتهاد وليس بناء على الوحي الصريح وستأتي امثلة هذا الوقود. وانكره اكثر المتكلمين لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى وانكره اكثر المتكلمين. ظاهر هذا الكلام انكره يعود الى الوقوع يعني ان اكثر علماء الكلام انكروا وقوع الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل انه يقصد انكره يعني ترى جواز الاجتهاد وليس مجرد الوقوع. ومن انكر الجواز فيلزم منه انكار انكار الوقوع لكن من انكر الوقوع لا يلزم منه انكار الجواز. فاكثر المتكلمين انكروا هذا. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ قالوا لان الله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الهوا ان هو الا وحي يوحى. وجه الدلالة من هذه الاية ان هذه الاية عامة فيما ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام وان كل ذلك وحي من الله. قالوا والاجتهاد ليس من الوحي والاجتهاد ليس من الوحي فالنتيجة قالوا لا يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الاحكام الشرعية هذا الدليل الاول. والمؤلف رحمه الله لم يذكر جوابا لهذا الاستدلال. لكن ذكره غيره من اهل العلم وهو ان هذه الاية لا دلالة فيها على المنع من الاجتهاد. لماذا لان المقصود بهذه الاية ما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن الله لم ينطق فيه عن الهوى. بمعنى انه وحي ان هذا القرآن وحي من الله تبارك وتعالى وليس من كلامه عليه الصلاة والسلام هذا الجواب. الجواب الثاني ان الاجتهاد اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم راجع الى الوحي. لا نسلم ان الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم خارج عن الوحي بل هو من الوحي اولا لان الوحي امره بذلك كما سيأتي في الايات. الثاني ان الله تعالى اقر هذا الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا اقر الله تعالى اجتهاد رسوله صلى الله عليه وسلم فقد رجع الاجتهاد الى الى لان الوحي اقره على ذلك ولم يصوبه او يخطئه في هذه المسألة. نعم لانه لو كان مأمورا به لاجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي. ولنقل ولنقل ذلك واستفاض ولانه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي. هذا دليل اخر لاكثر الذين نفوا اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقوعه. فقالوا لانه لو كان الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم مأمورا به يعني امره الله به واذن له في ذلك لاجاب عن كل واقعة ولما انتظر الوحي كان بمجرد ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المسألة كان يجيب عنها. ولا ينتظر الوحي. ولكن ثابت ان النبي عليه الصلاة والسلام في اكثر من مسألة سئل عن الحكم فلم يجب وانتظر الوحي كما في قصة الظهار المظاهرة قد سمع الله قول التي تشتكي قد سمع الله قول التي يجادلك في زوجها وتشتكي الى الله النبي صلى الله عليه وسلم ما اجابها الى ان نزلت هذه الاية الكريمة. كذلك في اية المواريث وقصة وقصة قصة سعد بن الربيع وبناته النبي صلى الله عليه وسلم ما اجاب فيها لما سئل حتى نزلت اية المواريث يوصيكم الله الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فانتظاره وتوقفه عليه الصلاة والسلام قالوا هذا دليل على انه ما كان يجتهد وانما كان يعتمد على الوحي في خبره عليه الصلاة والسلام وسيجيب عنه المؤلف فيما سيأتي. والدليل الثالث قال ولنقل ذلك واستفاض. يعني لو اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم لنقل الينا على سبيل الاستفاضة والشهرة. ولكن الواقع الذي حصل كما يقول هؤلاء انهما قيل الينا على سبيل الاستفاضة. وانما هناك بعض الاحاديث الاحاد. الدليل الثالث قالوا لانه كان يختلف اجتهاده فيتهم بسبب تغير الرأي. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الاحكام لتغير اجتهاده كسائر المجتهدين. الوضع الطبيعي عند المجتهد انه يتغير اجتهاده. بحسب داعي العلم عنده. كما قضى عمر رضي الله عنه في المسألة الحجرية بحرمان الاخوة الاشقاء. اولا ثم تغير اجتهاده فشركهم. كذلك الجد مع الاخوة مرة جعل الجد يحجب الاخوة ومر شرك بين الاخوة والجد في الميراث. وقال هذا على ما قضينا وذاك على ما نقضي. فقالوا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد للزم على ذلك تغير اجتهاده صلى الله عليه وسلم. واذا فتحنا باب تغير الاجتهاد قالوا فتحنا باب التشكيك واتهام النبي صلى الله عليه وسلم في احكامه وانه انما يضع الشريعة من عند نفسه. وليس وحيا من عند الله سبحانه وتعالى هذه جملة الادلة التي استدل بها اكثر المتكلمين على المنع من اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام والقول بان كل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد فيه على الوحي وليس على الاجتهاد