﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:23.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في هذا هو يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا

2
00:00:23.150 --> 00:00:45.350
هو اليوم الرابع لهذه الدورة العلمية المباركة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال الشيخ حفظه الله وهذا الكتاب الذي معنا هذا اليوم هو كتاب في الفقه

3
00:00:45.350 --> 00:01:20.050
وهو كتاب مختصر خوقير وهذا الكتاب حقيق بالاعتناء وذلك لاختصاره لانه جمع المسائل المهمة وهذا الكتاب من حيث تعريفه اولا نقول مؤلفه عندي مكتوب ابو بكر ابن محمد عارف ابن عبد السلام ابن عبد القادر خوقير المكي الحنبلي المولود في اربع وثمانين ومئتين والف

4
00:01:20.050 --> 00:01:46.750
والمتوفى في تسع واربعين وثلاث مئة والف. فهم من علماء القرن الرابع عشر وهذا الكتاب من كتب الحنابلة وهو مختصر لكتاب معتمد وهو كتاب منتهى الايرادات لابن نجار الفتوحي رحمه الله. ومنتهي الايرادات كتاب معتمد مع كتاب الاقناع. وكذلك التنقيب

5
00:01:46.750 --> 00:02:10.000
في تحقيق المذهب عند المتأخرين ثمان كتب الحنابلة في الغالب انها قريبة جدا. دراسة احد احدها تغنيك. وان كان العلماء قد توالوا على شرح الزاد ولا سيما بعد ان شرحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في آآ كتاب ممتع الممتع الممتع

6
00:02:10.550 --> 00:02:31.600
وعلى كل حال هذا الكتاب قد قرر هو تقرير جيد ونقرأ ان شاء الله تعالى في في هذين اليومين قراءة مختصرة  يعني حسب الوقت حسب الوقت عندنا يومان فقط لكن مع ذلك لعل الله عز وجل يبارك في في الوقت فنمر على مر على قسم العبادات

7
00:02:31.600 --> 00:02:56.350
هذا المختصر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

8
00:02:56.350 --> 00:03:16.350
الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده فقهه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين. اما بعد فهذه مقدمة للفقه يحتاج اليها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي على مذهب الامام المبجل والحذر المفضل احمد ابن

9
00:03:16.350 --> 00:03:36.350
ابن حنبل ابن محمد ابن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى ان يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين فهو حسبنا ونعم المعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله التعريف بالبسملة كآيات المؤلفين ثم حمد الله عز وجل واثنى عليه

10
00:03:36.350 --> 00:03:56.350
بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين ان هذه المقدمة اه مقدمة في الفقه يحتاج اليها اي في دراسة العلم في الفقه بخصوصه ولا يستغني عنه المنتهي. اه وانها في مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله

11
00:03:56.350 --> 00:04:17.050
وقوله قدس الله روح اي طهرها من الذنوب ونور ضريحه اي جعل قبره نورا بما يثيبه عز وجل عليه من الاجر ثم ختم هذه المقدمة بسؤال الله عز وجل النفع بها للطالبين. نعم

12
00:04:18.000 --> 00:04:41.450
اسباب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء او ما ينوب عنه. والمياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. فالاول والمطهر والباقي على خلقته فماء الامطار والبحار والانهار والعيون والابار وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ومنهم ما

13
00:04:41.450 --> 00:05:01.450
استعماله كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب. ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هو المتغير بممازج ويجوز استعماله في غير

14
00:05:01.450 --> 00:05:21.450
كالاكل والشرب. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما وقعت فيه نجاسة او لا قاف في غير محل وهو قليل والكثير ما بلغ كلتين ومساحتهما مربعا ذراع وربع وربع طولا

15
00:05:21.450 --> 00:05:46.350
والذراع وربع عرضاء وذراع وربع عمق قال رحمه الله كتاب الطهارة والطهارة في الاصل النظافة والنزاهة وهي نوعان طهارة حسية وهي الاصل وهي طهارة القلب من الشرك وطهارة العمل من البدعة وطهارة الاخلاق من من سيء الاخلاق. والنوع الثاني الطهارة الحسية وهي طهارة بالماء او ما

16
00:05:46.350 --> 00:06:04.550
محله ثم عرفها المؤلف رحمه الله بقول هي ارتفاع الحدث والحدث ما اوجب وضوءا او غسلا كمن بالوجب فعليه الوضوء اذا اراد ان يفعل عبادة الصلاة مثلا او اصابته جنابة كجماع او احتلام

17
00:06:04.600 --> 00:06:24.600
وزوار الخبث وهو العين الخبيثة كالعذرة والدم. او ما ينوب ما ينوب عنه. اي ما ينوب عن عن الماء كالتراب كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى ثم قسم المياه الى ثلاثة وهذا التقسيم هو آآ رأي اكثر العلماء من مذاهب

18
00:06:24.600 --> 00:06:41.850
وصابن مئة قسمة لكن نمشي على مقال المؤلف ثم ننظر. وانها طهور وطاهر ونجس. ثم عرف كل قسم من هذه الاقسام وان الطهور هو الباقي على خلقته وان حكمه انه يرفع الحدث ويزيل الخبث

19
00:06:42.000 --> 00:07:02.000
ثم ذكر له امثلة ثم قال الثاني الطاهر الماء الطاهر وهو ما تغير بغير نجاسة وعرف بانه لا يرفع الحدث هذا حكمه. وذكر له امثلة كالمتغيب بن مازج كما لو تغير بما يمازجه. وان هذا الماء

20
00:07:02.000 --> 00:07:24.600
الصلح للاكل والشرب وايضا للاغتسال التنظف لكنه لا يصلح لرفع الحدث. والثالث ماء النجس وهو ماء آآ تغير بنجاسة او على قول الجمهور ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير ولو لم تغيره. ثم ذكر ان الكثير ما بلغ قلتين والقلتان خمس

21
00:07:24.600 --> 00:07:48.250
قرب خمس قرب المشهور والقول الثاني في المسألة ان المياه نوعان طهور ونجس. وان الطهور يرفع الحدث وان النجس ما تغير بنجاسة ما اه خالطه طهور وازال عنه صفة صفة الماء فهذا ليس بماء. كما لو كان عندنا

22
00:07:48.250 --> 00:08:06.100
اه قدر ماء فوقع في عصير فتغير بالعصير. فنقول هذا صار عصيرا وليس هذا ماء ماء اصلا واما الماء اذا وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره. فالصواب انه طهور. لان النجاسة

23
00:08:06.100 --> 00:08:21.450
العين الخبيثة فاذا وجد وجد حكمها واذا لم توجد واذا لم توجد زاد حكمها. فالصواب ان الماء اذا وقعت في نجاسة وقليل انها نغير الرجل فهو نجس ولم تغيره فهو طاهر

24
00:08:21.900 --> 00:08:41.900
عن طاهر طهور. نعم. باب الانية كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة واواني الكفار وثيابهم طاهرة اذا لم تعمل تعلم نجاة

25
00:08:41.900 --> 00:09:01.900
ويباح استعمال جلد الميتة المضبوث في يابس فقط وما اذين من حي فهو فهو كميتته. هذا باب الانية الان يتم اناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الاشياء وقد يكون من الجلد وقد يكون من الحديد او البلاستيك او من غيرها. وذكر رحمه

26
00:09:01.900 --> 00:09:26.800
الله ان الاصل فيها الطهارة وجواز الاستعمار والاتخاذ والا ان يكون ذهبا وفضة او مضرا بهما الا الضبة اليسيرة. ثم ذكر ان اوان الكفار انها طاهرة ويجوز ولكن اجتنابها اولى. ثم ذكر حكم جلد الميتة وهي الحيوان الذي تحله تحله الذكاة تحله الذكاء

27
00:09:26.800 --> 00:09:53.900
ولكنه لم يذكى او ذكي ذكاة غير شرعية فلحمه نجس وشعره طاهر والجلد بين بين  لكن عند الحنابلة انه اذا دبغ جلست الان في اليابسات اما في غير اليابس كالماء او العصير ما يجوز. وصاب انه يجوز. وصاب انه يجوز وان ان وان دباغ جلود الميت

28
00:09:53.900 --> 00:10:13.900
تأتي ذكاتها فيطهر الجزء على الصحيح ويجوز استعماله. ثم ذكر قاعدة ما قلت من الحديث بنصه ان مأبين فهو كميتته فما يبين من الحيوان وهو حي فان كانت ميتته طاهرة كالسمك فهذا المبال طاهر حلال

29
00:10:13.900 --> 00:10:33.900
وان كانت ميتته نجسة كالبعير فلو قطع لديه ذيل البعير والبعيد باقي حي ما باق حي فان هذا الذيل حرام. نعم. باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

30
00:10:33.900 --> 00:10:59.900
عند الخروج منه غفرانك مشوارك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا وعكس مسجد واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره. وطلبوا مكان رخو ومسح ذكره من اصله الى رأس

31
00:10:59.900 --> 00:11:19.900
ثلاثا بيده اليسرى اذا فرغ من بوله. هذا باب الاستنجاء وهو اداب قضاء الحاجة والاستنجاء ماخذ من النجوة والقطع والمراد هنا قطع الخارج من السبيلين او من احدهما بالماء او بالحجارة ومنابها. ثم ذكر عدة اداب وان يستحب عند دخول

32
00:11:19.900 --> 00:11:39.900
الخلاق قول بسم الله وبسم الله ستر ما بين اعين الجن وعورة بني ادم. وانه يستحق قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث خبائث استعاذة بالله عز وجل من آآ ذكران الشياطين واناثهم وان يستحب عند الخروج قبل غفرانك وهذا ثابت

33
00:11:39.900 --> 00:11:54.250
اما عبارة الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني ففيها حديث ضعيف لكن لو قال الانسان احيانا استشعارا بنعمة الله عز وجل عليك الطعام ثم بخروجه وعدم بقائه فيؤذيه فلا بأس

34
00:11:54.900 --> 00:12:14.900
وايضا من الاداب ان يستحب آآ تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج منه عكس المسجد والانتحال. فان يستحب الدخول باليمنى الخروج باليسرى والانتعال بل واللبس عموما كذلك. البدء بالميامن عند اللبس

35
00:12:14.900 --> 00:12:39.900
وعند الخلق باليسرى وانه يستحب اعتماد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى ان يميل عليها. وهذا ليس عليه دليل صحيح لكن بعض العلماء مقالة وانه يستحب البعد في الفضاء وهذا جاءت به السنة وان يستتر. فان كانت ان كانت العورة فان الستر واجب وان كان

36
00:12:39.900 --> 00:12:59.900
في الجسم عموما فهو مستحب وهو الافضل. وانه يطلب مكانا رخوا لبوله وكذلك الغائط لان لا يتطاير الرذاذ عليه وانه وذكر ايضا يستحب مسح الذكر من اصله الى رأسه ثلاثا بيده اليسرى اذا فرغ من بوله وهذا لا دليل عليه

37
00:12:59.900 --> 00:13:20.900
فلا يستحب على الصحيح نعم ويحرم استقبال القبلة واستدرارها في غير البنيان ولبث ذوق حاجته وبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة هذي امور تحرم عند قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبارها

38
00:13:21.050 --> 00:13:44.050
وهذا قول القوي وله دليل لكن الجمهور التفصيل انه كان في البنيان فان ذلك مكروه لكنه جائز وان كان في الفضاء فانه حرم الاستقبال والاستدبار اه وقال نعم في غير في غير البنين وقد مشى على قول الجمهور. ونبذوا فوق حاجته ان يحرم يبقى لانه

39
00:13:44.050 --> 00:14:09.050
مكشوف العورة وان كان في الحمام فان مكان الشياطين وانه يحرم البول في الطريق وفي الظل النافع وتحت الاشجار المقصودة التي ينتفع الناس بها بالا يتأذى الناس بذلك. نعم والاستنجاء ازالة ما خرج من السبيلين بالماء او ما يقوم مقامه فهو الحجر ونحوه. ويقال له الاستجمار؟ نعم

40
00:14:09.050 --> 00:14:29.050
والخارج اما بالاستنجاء او الاستجمار. فالاستنجاء بالماء. وضابطه ان يغسل المحل. يغسل المحل الذي خرج منه البول او الغائط حتى تزول اللزوجة الحادثة. واما الاستجمار فهو بالاحجار وما يقوم مقامه كالمناديل او التراب او الاعواد

41
00:14:29.050 --> 00:14:57.600
اوراق الشجر اليابسة التي تنظف وضابط الاستجمار ان يكون ثلاث مسحات ان يكون ثلاث مسحات فاكثر بحيث يرجع الحجر غير مبلول. نعم تشترط ثلاث مساحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على وتر. نعم. يسن قطعه على وتر كما لو ان

42
00:14:57.600 --> 00:15:17.600
مسح ثلاثا فلم يلقى فزاد رابعة فنقي فهنا نقول زد خامسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجب فليوتر قد استنقى بثلاث باربع لكن افضل القطع على وتر. نعم. ولا يصح الا بظاهر مباح يابس منقن. لان

43
00:15:17.600 --> 00:15:41.350
هذا المقصود بالاستجمار فلو كان بمحرم كما لو كان بطعامهن هذا لا يجوز او بلطغ رطب برطب ما يلقي. نعم ويحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. لان الروث ان كان نجسا فالنجاسة لا تنقي وان كان روثا طاهر

44
00:15:41.350 --> 00:16:07.750
فانه طعام دواب الجن. واما الاظافة كذلك ان كانت تجلس فلا تنقي وان كانت طاهرة مباحة فهي طعام جن فرظ طعامه طعام والدواب بهم والعظام طعامهم هم وطعامه طعام انسان او حيوان كذلك وذي حرمة كما لو اه مسح بكتب باوراق كتب علم او متصل

45
00:16:07.750 --> 00:16:24.500
حيوان لان فيه ايذاء كما لو استنجى بذي البقرة نعم ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. يعني فان استعد موضع موضع العادة كما لو كان على البول على فخذيه

46
00:16:24.500 --> 00:16:51.550
فلابد من الماء لا بد من الماء ما يكفي فيه الاستجمار. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. لان الريح الطاهرة فلا فلا يشرع لها الاستنجاء  وسنة براءة باستجمار ثم استنجاء ويجوز الاتصال على احدهما والماء افضل. يعني ان جمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار

47
00:16:51.550 --> 00:17:12.850
جاره فانه يبدأ بالحجارة اولا من اجل ان تنشف المكان ثم يتبعها بالماء. ولو اقتصر على احدهما بالضابط السابق جاز باب فروض الوضوء فروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابذ شعر الرأس المعتاد الى من

48
00:17:12.850 --> 00:17:32.850
ومن اللحيين والذقن وعرضا من الاذن الى الاذن. وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجل بينين الكعبين والترتيب والموالاة. والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة. والتسمية واجبة في اوله. وتسقط

49
00:17:32.850 --> 00:17:50.400
لهوا وجدلا. نعم هذا الوضوء والوضوء التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة. وذكرنا فروض او ستة وقد جاءت في اية في اية المائدة وهو الوجه والمضمضة والاستنشاق من الوجه

50
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
وحده بانه طولا من منابت الشعر المعتاد وبعض العلماء قال منحنا الجبهة الى من حذر من اللحيين والذقن يعني هذا الذقن اسفل الذقن ملتقاه ما هذا؟ اسفله. ومن والعرض من الاذن والاذن فلابد من غسله جميعا. والفرظ الثاني

51
00:18:10.550 --> 00:18:27.450
غسل اليدين المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفق والمرفق هو هذا الذي يتفق عليه وجاءت السنة بان يشرع في العضد كما في حديث ابي هريرة من اجل ان يتيقن ان ان المرفق قد دخل

52
00:18:27.650 --> 00:18:47.650
والرابع مسح الرأس مسح جميعا وجاءت السنة بانه يبدأ مقدم مقدمة الرأس الى القفا ثم يرده الى المكان الذي بدأ منه ومن الرأس الاذنان وكيفية مسح الاذنين ودخول الاصبع السبابة في الصماخ والابهام من الخلف

53
00:18:47.650 --> 00:19:07.650
رابع غسل الرجلين الكعبين هما القدمان والكعبان هما العظمان الناتئان ما بين الساق والقدم. والخامس الترتيب والسادس والترتيب ان يأتي به كما شرع الله عز وجل وذكر في القرآن والموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في

54
00:19:07.650 --> 00:19:30.100
في وقت معتاد ثم ذكر ان النية شرط فيه وفي جميع العبادات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والتسمية واجبة في اول وتسقط سهوا او جهلا. وهذا قول عند الحنابلة والقول الثاني انها سنة. وهو قول الجمهور

55
00:19:30.800 --> 00:19:53.050
نعم ومن سننه السواك وغسل الكفين ثلاثة ويدعو من نومه ليل ناقض لوضوء. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين والغسلة الثانية والثالثة وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن ورفع بصري الى

56
00:19:53.050 --> 00:20:13.050
بعد الفراغ منه وقول ما ورد. هذه السنن ذكرها المؤلف رحمه الله هو السواك. وقد جاءت فيه احاديث كثيرة ولا ينبغي تركه وموضعه اما قبيل الوضوء او مع المضمضة. والثاني غسل كفين ثلاثا. يعني في بدأت بدء عند الوضوء. وان هذا

57
00:20:13.050 --> 00:20:33.050
غسلة واجب ان كان قد نام نوما ناقضا للوضوء بالليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك الا ان يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يغمسهم في الايمان حين. ومن السنن البدأ في المضمضة ثم الاستنشاق بعد غسل الكفين

58
00:20:33.050 --> 00:20:55.600
تمضمض ثم استنشق والسنة ان الإنسان يأخذ غرفة فيقسم بين فمه وانفه ولابد في المضمضة والاستنشاق من دخول الماء من الفم والى الانف ومن السنن الغسلة الثانية والثالثة والمراد بالغسلة هي الغرفة التي تعم العضو اما لو اخذ غرفة لم تعم الوضوء

59
00:20:55.600 --> 00:21:12.550
فالى الان ليس غسلة فيأخذ غرفة ثانية من اجل ان يعم العضو فاذا عمه صارت غسلة ثم ثانية وثالثة ومن السنن تخليد لحيتي الكثيفة وتخليدها اما بالاصابع او بدعكها بالماء

60
00:21:12.600 --> 00:21:32.600
وكذلك تخيل اصابع اليدين والرجلين لمداخلتهما وتخليل اصابع الرجلين بالاصبع باصبع اليد والتيامن والمراد بذلك في اليدين والرجلين فهم الذين فهم اللذان فيما التيامى يبدأ باليد اليمين ثم اليسار وبالرجل اليمين ثم اليسار

61
00:21:33.150 --> 00:21:43.150
ولا من السنة على قول المؤلف رفع البصر الى السماء وقول ما ورد. وهنا يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله

62
00:21:43.150 --> 00:22:08.900
اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم فنواقض ثمانية الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم وغسل ميت واكل لحم ابل والردة عن الاسلام

63
00:22:09.500 --> 00:22:29.500
واكل وكل ما وكل ما اوجب غسلا من جنابة او غيرهما ومس فرض ادميهم قبولا كان او زبرا بيده وماس امرأة ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ذكر هنا عدة نواقض آآ

64
00:22:29.500 --> 00:22:49.500
الوضوء اذا حصلت فانه ينتقض وضوءه سواء كان عمدا او جهلا او ذاكرا او ناسيا لا فرق وهما من السبيلين سواء كان بولا او غائطا او دما او ريحا فانه ينقض. والثاني الخارج من بقية البدن. ان كان بول او

65
00:22:49.500 --> 00:23:08.850
ايضا اه او كثيرا ليس غيرهما كالدم كالدم على قول المؤلف انه ينقض الوضوء وصابر لا ينقض. لكن خرج الدم من السبعين نقض. ومن النواقض زوال العقل باغماء او بسكر عافانا الله واياكم

66
00:23:08.850 --> 00:23:28.850
الا يسير النوم. من قادم او قائم والصواب ان النوم ان كان طويلا مستغرق النقظ وان كان يسيرا لم ينقض من غير تفصيل. سواء كان من قاعد او من قام او من غيرهما. هذا هو الصواب. وغسل الميت وفي حديث لكنه ضعيف

67
00:23:28.850 --> 00:23:48.850
فيستحب الغسل ولا يجب ما ينقض الوضوء. واكل لحم الابل وهذا صواب وهو قول الحنابلة ومعهم الدليل خلاف الجمهور ولحم الابل يشمل الهبر والشحم والكبد والكرش وان كان عند الحنابلة فيه تفصيل آآ وهو ظاهر

68
00:23:48.850 --> 00:24:08.900
الظاهر اه كلام المؤلف ان الذي ينقض اللحم فقط ان كل من حاملة الناقة ينقض الا الحليب والردة عن الاسلام لان الردة تبطل الاعمال جميعا. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك

69
00:24:08.900 --> 00:24:28.450
اعمالهم فيحبط العمل ولكن لما اراد المؤلف رحمه الله هنا هنا انه ان توضأ ثم ارتد ثم رجع ان ينطق وصبر لا ينقض. الصواب ان الردة لا تنقض. الا اذا استمر عليها. فاذا انت استمر عليها

70
00:24:28.450 --> 00:24:47.600
بطل عمله كله فان رجع ولم ينقض الوضوء بشيء من نواقض غير الردة فالصوم انه لا ينقض للاية وثم ذكر قائد ان كلما اوجب غسلا اه كلما اوجب غسل من جنابة وغيرها يعني فيه انه ينقض الوضوء

71
00:24:47.650 --> 00:25:04.750
وهو كذلك في المرأة لو حاضت او الرجل لو اجنب حين وضوءه ينتقض من باب اولى وعين من نواقض مس فرج الادمي قبل ان كان او دبرا بيده. وهذا تحديد ان الذي ينقض هو هو لمس

72
00:25:04.750 --> 00:25:30.850
باليد فلو لمس برجله ما نقض ولمس بذراعه ما نقض الوضوء طيب اه وهل يأوى ظاهر ان ينقض سواء كان بباطن الكف او بظهرها؟ هذا هو الصواب طيب اعني بذلك عند الحنابلة. والقول الثاني انه لا ينقض الا اذا كان مس بشهوة. هذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ومع ذلك فيقول

73
00:25:30.850 --> 00:25:49.400
فيقول من من توضأ من مس الفرج مطلقا فهو اولى ومس المرأة بشهوة كما لو قبل زوجته للشهوة او ظمها او لمسها والمراد هنا ان يلمس جلدها. اما لو لمس من بحائل فلا ينتقده

74
00:25:49.400 --> 00:26:07.200
بشهوة حتى عند الحنابلة. والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقص وهذا هو الصواب وقوله ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. هذا غريب لانه مس المرأة زوج المرأة مسها

75
00:26:07.350 --> 00:26:28.450
ولمسها وقبلها بشهوة ينتقض الوضوء هو وما هي؟ فلا ينتقض. لا ينتقض لا وضوءه ولا وضوؤها. نعم باب المسح على الغفين يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة ايام من حدث بعد لبس. نعم الخفار

76
00:26:28.450 --> 00:26:48.450
هما لباس القدم والخفان يصنعان من جلد او ما يقوم مقامهم ملآن وفي حكمهم الشراب والناس يكادون لا يعرفون الخفين الان انما يلبسون الشراب والصواب ان الشراب تقوم مقام الخفين تماما. وقد جاء فيها حديث مرفوع

77
00:26:48.450 --> 00:27:07.800
واثار عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة. وان هذا المسح يجوز يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها من حدث بعد لبس. هذا ارتداء العد. متى نحسب اليوم؟ ومتى نحسب الثلاث ايام؟ الحدث بعد اللبس

78
00:27:08.700 --> 00:27:29.750
والصواب ان اليوم يحسب من المسح بعد الحدث المس بعد الحدث مثاله لو انه لبس الفجر الساعة خمس وانتقض الوضوء الساعة العاشرة ولم يمسح حتى الساعة الثانية فعلى قول المؤلف متى يبدأ الحساب

79
00:27:30.000 --> 00:27:56.050
الساعة العاشرة مصاب ان يبدأ الساعة الثانية عشرة نعم ويشترط فيه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض وان كان المشي بهما عرفا وثبوت ما انفسهما واباحتهما وطارت عينهما وعدم وصفهما البشرة. نعم. هذه الشروط مسح الخفين ان يكون

80
00:27:56.050 --> 00:28:11.600
قد قد توضأ قبلهما وهذا واضح. وان يستر محل الفرظ والفرظ الى الكعبين فيكون الكعب يدخل في التغطية. وعليه في الشراب الان التي شاءت عند كثير من الناس قصيرة تحت الكعب

81
00:28:11.600 --> 00:28:31.000
او يظهر الكعب ما يصحى المسح عليها. ومن فعل نقول لا تصح. لا يصح وضوءك وبالتالي صلاتك باطلة تعيدها وقول كان المشي بهم عرفا وثبت ما بانفسهما. لانه لو لم تكن كذلك ما آآ ما صح

82
00:28:31.000 --> 00:28:51.750
ومشى بهما ينكشف لكن ان كان المراد المؤلف رحمه الله انه حتى لو كان قائدا فلا يصح. فلو انه غطاهما لفهما ولو مشى سقطت فعلى قوله المؤلف ما يصح لكن الصواب انه يثبت

83
00:28:51.800 --> 00:29:11.800
بمعنى انه لو بقي لبسهما ولكن بقي كالمريض في المستشفى ما يمشي. وغطى رجليه ثم توضأ ومسحهما يصح بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية فامرهم ان يمسح العصائب والعمائم والعصائب كانت

84
00:29:11.800 --> 00:29:38.400
على اقدامهم فصبرنا ان كان لفافات على الاقدام تقوم مقام الشراب فيصح الناس عليهما وثبوتهم بانفسهما وعليه فلو ربطه بخيوط هذا قول مؤلف ما يصح ان يصح فلو هذا الخفان ربطهم بخيوط وثبتت اصاب انه يصح. واباحتهما فليكن مسروقين. ولا مغصوبين

85
00:29:38.400 --> 00:29:55.150
وطهارة عينهما فلا يكونان من جلد نجس كما لو لبس من جلد الذئب او النمر او الحيات الان حتى لو كانت مدبوغا على الصحيح وعدم صمم البشرة فلو كان الشراب خفيفا

86
00:29:55.350 --> 00:30:22.000
خفيفا البشرة فعلى قول المؤلف لا يصح والقول الثاني يصح. واختر شيخنا ابن عثيمين وقوله ومثل من الجوربان الشراب في نفس الحكم نعم واذا واذا انتقى واذا انقضت المدة او خرج واذ او خرج شيء من الممسوح او حصل ما يوجب الغسل نزعهما. نعم

87
00:30:22.000 --> 00:30:41.550
هذا الذي يبطل آآ يوقف يوقف المسح الاول ان يخرج شيء من الممسوح بحيث لو انها لبث الشراب ثم مسح ثم نزل الشراب حتى خرج الكعب يحك رجله وخرج الكعب ولا يقف المسح

88
00:30:41.550 --> 00:31:05.450
وضوءه باقي لكن لو ردها ما عاد يمسحها الثاني اه قال اذا انقضت المدة نقضت المدة وظهر كلام المؤلف ان الوضوء ينتقد مباشرة فمثال فيما سبق لو انه جاءت الساعة العاشرة غدا عفوا الساعة الثالثة عشرة

89
00:31:05.800 --> 00:31:31.000
فالساعة الثانية عشرة مسح امس بمجرد اه يأتي الوقت الساعة الثانية العاشرة ينتقض الوضوء. والصواب انه ما ينتقض فلو انه توضأ الساعة الثانية عشرة الا خمسا فبعد الساعة الثالثة عشر علقوا المؤلف ينتقض والقول الثاني انه لا ينتقض وهو الصواب لانه لا دليل ان انتهاء المدة

90
00:31:31.000 --> 00:31:52.450
الوضوء لا دليل يقول او حصل موجب الغسل نزعهما كما لو اجنب فانه ينزع الخفين او الشراب ويمسح اكثر العمامة وظاهر القدم خف من من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. ذكر الامامة استطرادا

91
00:31:52.450 --> 00:32:16.700
كيف يمسحها؟ يمسحها اكثرها اكوارها وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون ان يستلم عقبه. يعني ظاهر الخف العلو. فلو كان هذه القدم يديه ثم يضعها على اطراف الاصابع ثم يمرها الى ان يتعدى الكعبين يمسح الكعبين وبعدها

92
00:32:16.700 --> 00:32:43.800
قليلا نعم ولا ولا يشرع مسح الاسفل ولا العقب نعم ويمسح صاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة الى حلمها. نعم الجبيرة كالجبس القدم مكسورة او الجروح على او اللفاف على الجروح اللصقات

93
00:32:44.050 --> 00:33:08.450
يقول يمسحها بشرط ان يكون على طهارة. والصواب انه لا يشترط لان هذه ضرورة. فلو جبر رجله جبصها فليمسح ولو على طهارة وقوله آآ الى حلها اي ان الجبيرة لابد لها. لانها للضرورة فتبقى ولو بقي فيها اياما. لكن كيف يمسحها

94
00:33:08.850 --> 00:33:26.350
نقول الجبير تمسح جميعا حتى لو كانت في القدم فلو انه جبص قدميه قدميه فان المسح يمسح عليهما كل عليها كلها لان بدل الماء. هذا المس بدل الماء والماء يعمها فكذلك المسيرة

95
00:33:26.350 --> 00:33:49.800
امها بعكس الشراب فانها من فوق  باب الغسل. نعم اي احسنت وقوله ولم تتجاوز قدر الحاجة. فلو ان نحتاج الى الى خمسة الى خمسة سنتيمترات في يده بس لكن وضع عشرة

96
00:33:49.900 --> 00:34:12.550
هنا ما يصح لان ماذا يفعل؟ هذا ما يقدر يحلها الان نقول يمسح عليها وهي تمام عن الزايد وما زاد مما كان ظاهرا اه لم يتغطى فليغسل واضح؟ فلو انه مثل فلنقل الجبيرة ساعتين

97
00:34:12.800 --> 00:34:32.500
ساعتي هذي فنقول ما زاد يغسل من من هنا ومن هنا فان قال قائل الجبس بيخرب فنقول اغسله بحيث ما يتأذى الجبس لاننا لم نقل لك شطاف وطش على ايدك

98
00:34:32.600 --> 00:34:48.750
بحيث الجبس خرب بعض الناس الان ما يسوي هذا يقول الجبس فيه خرب نقول له اث بالماء قليلا بلل بلل بلل حتى تعم يدك تعمها احيانا يكون لفافة على الكف والاصابع ظاهرة

99
00:34:48.900 --> 00:35:13.450
يقول لو غسلت الاصابع خرب الجبس او الجرح يتأذى نقول له اث بالماء وخذ ماء بل يدك ثم هكذا. حتى يتغطى بالماء فلا يطلب منك ان تكب الماء كبا وانما يطلب منك ان تغسلها غسلا بحيث انها تتغطى تماما. ثم الجبيرة

100
00:35:13.450 --> 00:35:42.550
او اللفافة تمسحها من جميعها فان كان زائدا فانك تمسحه وتيمم عنه الزائد. نعم عد سؤالك ايه ايه احسنت ما يلزم خلاص لو كان الذي يجب ان يغسل في الوضوء

101
00:35:42.550 --> 00:36:10.050
ظرورة خلاص يكفي. فيمسح عليه  باب الغسل وموجباته ستة اشياء. خروج المني دفقا بلذة وتغيب حشبة في فرد قبلا كان او دبرا الاسلام كافر وموت وحيض ونفاس. ومن لزم هذه موجبات الغسل. والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم

102
00:36:10.050 --> 00:36:24.900
البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. وذكر ان موجباته ستة وهو خروج الميت افخم بلذة فان خرج بدون دفق ولا لذة فانه لا يجب الغسل وانما ينقض الوضوء. لان يكون مرضا

103
00:36:25.850 --> 00:36:46.350
والثاني تغييب الحشفة في فرج قبلا او دبرا يعني الجماع بتغيير الحشفة والحشفة هي ما فوق الكلفة كلفة الختام  فاذا غابت واذا مس الختان الختان وجب الغسل. واسلامه كافر. والموت يعني اذا اسلم كافر وجب ان يغتسل

104
00:36:46.600 --> 00:37:06.300
وهذا هو الصواب والاقرب والموت يعني اذا مات الميت وجب على المسلم تغسيله. والحيض والنفاس يعني اذا طارت المرأة منه وجبت عليها ان تغتسل نعم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن

105
00:37:06.400 --> 00:37:23.450
نعم من وجد عليه جنابة حرم عليه قراءة القرآن طيب واما الجنب فواضح ولكن اختلف العلماء في الحائض والنفساء والجمهور على ان هناك لا تقرأه القرآن. والصوم انها تقرأ لكن من غير مس

106
00:37:23.600 --> 00:37:42.750
قد اختيار الشيخ ابن باز الا رحمة الله لان المنع لا دليل صريح واضحا عليه نعم فالغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية. ويكفي الظن في الاسباغ. نعم يكفي انك ظننت ان اسبغت اي غطيت كل

107
00:37:42.750 --> 00:38:06.850
البدن. هذا المجزئ فلو انه انغمس في البركة كفى او جاءته تحت الصنبور وعم بدنه لكن قال شيخ يقول ابن عثيمين رحمه الله مع المضمضة والاستنشاق فيغمس بدنه ويتمضمض ويستنشق. نعم. وواجبه واحد وهو التسمية. نعم كالوضوء عند الحنابلة. والقول الثاني

108
00:38:06.850 --> 00:38:26.450
انها سنة والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويتوضأ بعد ازالة ما لوثه من اذى ويفرغ الماء على رأسه ويفرغ ويفرغ الماء على ويفرغ يعني منا وانا منا عندكم رغاء

109
00:38:26.700 --> 00:38:58.900
ها ويفرغ ان يفرغوا خلص يكون معطوف على ان ينوي. ايش عندك يفرغ   على على الاستئناف. نعم ليفرغ الماء على رأسه ثلاثة وكذا على بقية جسده. نعم هذا غسل كامل ان ينوي بقلبه ثم يسمي ويتوضأ

110
00:38:58.900 --> 00:39:18.400
يغسل يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ الوضوء المعتاد ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا بعد ان يبله كما جاءت به السنة يبل اولا ثم يفرغ ثلاثا ثم يغسل بقية بدنه

111
00:39:18.400 --> 00:39:43.250
وظاهر كلام المؤلف انه يغسله ثلاثا. والقول الثاني ان غسل بقية البدن غير الرأس انها مرة. هذا الاقرب انه يغسل مرة ولا يسن ثلاثا ويسن تيامن وموالاة وامرار اليد على الجسد بالدلك وتعاهد الشعر. واعادة غسل رجليه في مكان اخر

112
00:39:43.250 --> 00:40:02.100
ونعم هذه السنن سنن الغسل التيامن وهذا التيامن يكون عند الوضوء السابق للغسل وكذلك ان غسل البدن يغسل جنبه الايمن قبل الايسر والموالاة بحيث انه لا يترك يغسل جزءا بدنه ثم يذهب

113
00:40:02.200 --> 00:40:24.700
ساعة ثم يغتسل فلابد من من الموالاة وامرار اليد على الجسد بالدلك يعني يمر يده على جسمه كله يدلكه وليس هذا واجبا وانما وتعهد الشعر يعني شعر الرأس وشعر اللحية من اجل ان يتيقن ان الماء قد دخل ضيعات غسل رجليه

114
00:40:24.700 --> 00:40:36.850
في مكان اخر هكذا جاءت السنة في حديث ميمونة رضي الله عنها. والقول الثاني انه لا يلزم اعني لا يسن كما في حديث عائشة وانما في حديث ميمونة اما لقلة

115
00:40:36.850 --> 00:41:00.750
ما او لانه تلوثت قدماه. فين تلوثت قدماه؟ فانه لا بأس. واما في غالب اماكننا الان فان المغتسل الماء يمر ولا يبقى شيء مما يلوث قدميه والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد. يعني انه يكفي الاغتسال للصاع. والصاع

116
00:41:00.800 --> 00:41:18.550
اربع تمدات او خمسة اه كما يسن الوضوء بمد فالصاع اربعة تمداد ولكن جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بمد وهذا يستطيع الانسان يقتصر عليه

117
00:41:18.550 --> 00:41:51.300
والسنة ان اه ان الانسان يقتصد في استعمال الماء فان الاسراف والاكثار منهي عنه  واذا الانسان يحتاج فعلا استطاع. اما مع كثرة الماء الان فاننا لا نهتم بالاقتصاد بالماء  ابو التيمم الثاني النوع الثاني من التطهر الاول بالماء وهذا الان بالتراب

118
00:41:52.000 --> 00:42:15.400
وهو ظرورة ها هو بدن طهارة الماء. نعم بدل طهارة الماء. والصواب انه يقوم مقامه تماما. في رفع الحدث ويزيل بس وحتى يجد الماء فانه ان اغتسل عن جنابة رجعت الجنابة وان اغتسل عن حدث اصغر رجع

119
00:42:15.400 --> 00:42:36.900
الطفل الاصغر نعم وصفته ان ينوي السباحة ما تيمم له ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع بعد نزع خاتم خاتم ويمسح بوجهه بباطن اصابعه وكيفيه براحتيه. هذه السنة والاحوط ضربتان. نعم. صفة

120
00:42:36.900 --> 00:42:56.650
تيمم ان ينوي استباحة ما تيمم له. قول السباحة يشير الى ان آآ الى مذهب الحنابلة المذهب الجمهور ان التيمم التيمم مبيح لا رافع. وش معنى الكلام ذا انا اقول لا يرفع الحدث عندهم

121
00:42:57.150 --> 00:43:23.500
ورتبوا على ذلك احكاما فيقولون ان التيمم مبيح لما يتيمم له لا رافع للحدث ويتم بالفرق بعد قليل. يقول فينوي السباح والصى بانه ينوي التطهر تطهر. طيب في قيل ما الفرق بين انه يرفع او انه يبيح؟ هل من وجوه؟ الوجه الاول انه ينقلن انه يبيح

122
00:43:23.500 --> 00:43:45.250
فانه اذا خرج وقت الصلاة رجع الحدث ويقول انه رافع فالصواب انه انه لا يرد الحدث الا اذا نقض الوضوء. اه نقض مرتين من اجله هذا الصواب والثالث الفرق الثاني انه اذا تيمم العبادة يفعل ما دونها لا ما فوقها

123
00:43:46.050 --> 00:44:09.400
فلو تيمم راتبة الظهر نوى ذلك لم يجني ان يصلي به الظهر النافي الاقل من الفريظة لكن يجوز ان يقرأ القرآن مصاب انه يصح عفوا انه يرفع لكن رفع ها مؤقت حتى يجد الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد

124
00:44:09.400 --> 00:44:29.400
طيب وضوء المسلم وان لم يجلس معه عشر سنين. طيب وصفته ان يضرب التراب بكفيه فرجله اصابع ويمسح وجهه كل هذا الصواب ثم يمسح اه اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى واما تفصيلهم يفسح انه يمسح بباطن

125
00:44:29.400 --> 00:44:56.150
اصابعه وكفيه براحتيه فلانهم يرون ان التراب المستعمل ما ما يبيح. انه يصح  ها؟ براحتي؟ ايه بالراحة يعني هكذا عند حنابلة تضرب التراب بيدك ثم تمسح وجهك هكذا شف مو بالراحة لا بالاصابع

126
00:44:57.850 --> 00:45:25.650
ثم هكذا لا بالاصابع لماذا بالاصابع يقول مستعمل تراب مستعمل وصب ان يصح من ولدي على هذا التفصيل نعم  ولا يصح الضربة عنك هذه حديث ابن عمر رضي الله عنهما اتيان ضربتان لكنه ضعيف

127
00:45:25.800 --> 00:45:44.200
حديث عمار انه ضربة واحدة ولا يصح قبل دخول الوقت ولا يشرع الا بعد عدم الماء او تعذر استعماله. قوله ليس قبل دخول وقت بناء على قولهم انه مبيح لرافع

128
00:45:44.500 --> 00:46:04.500
قبل دخول الوقت. وقوله ليس الا بعد عدم الماء صيح او تأثر استعماله صحيح. وعليه لابد ان يبحث عن الماء. حتى لا يجد او يكون الماء موجودا لكن يتعذر اما يسبب المرض او انه ما يصل اليه حتى لو كان موجودا. نعم

129
00:46:04.500 --> 00:46:24.500
وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وترتيب وموالاة في حدث اصغر وتعليم النية بما يتمم له طيب مسح وجهه ويديه صحيح واما والترتيب صحيح فيمسح الوجه اولا ثم اليدين هما الكفان فقط

130
00:46:24.500 --> 00:46:47.600
ونشر الذراعان وموالاة من حدث اصغر. يعني فلو انه مسح ثم بعد ساعة مسح يديه فانه لا يصح هذه ليست عبادة وقل تأيين النية لما له هذا على قولهم لانهم يرونه مبيح وصاب انه لا لا يلزم يكفي ان يتيمم لرفع الحدث

131
00:46:47.600 --> 00:47:14.900
ولا يلزم تعيين ما يتيمم له قواضبه التسمية وتسقط صهوا او جهلا دليل على ذلك وانما اه تقاسوه على على الوضوء ومبطلاته خمسة وهي ما افضل الوضوء صحيح لان باب اولى فلو بال او نام واكل لحم الجزور

132
00:47:15.050 --> 00:47:35.050
ووجود ووجود ما ولو في الصلاة لا بعدها. اموجود من فصيح. وما في الصلاة فلانه اه تيمم بعدم فتبطل صلاتك والقول الثاني انها لا تبطل. ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى ذلك انها تبطل. لا بعدها

133
00:47:35.050 --> 00:47:56.050
لما انتهى من صلاته جاء الماء فيلزمه ان يعيدها لان عبادته تمت وخروج الوقت وهذا غير صحيح لكن هذا على قولهم انه مبيح لرافع وزوال المبين له. نعم فلو انه اه كان هناك برد شديد

134
00:47:56.200 --> 00:48:16.200
تتيمم للصلاة ثم خف البرد فانه لا يصح ان يتيمم وخلع ما مسح عليه يقول عندي في تعليق هذه العبارة تحتاج الى تحرير لان هذا انما ذكروا في مسح الخفين لا في التيمم

135
00:48:16.250 --> 00:48:41.000
نعم ووزارة النجاسة يكفيه غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غرس غزلة واحدة تذهب بعين النجاسة. النجاسة العين النجسة والدم النجس ويكفي بغسلها غسلة واحدة تذهب بعينها لان النجاسة عين خبيثة فاذا وجد وجد حكمه واذا زال

136
00:48:41.000 --> 00:49:02.350
حكمها؟ نعم وعلى غيرها سبع احداها لتراب في نجاسة كلب وخنزير. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. نعم هذا الحنابلة ان النجاس اذا وجدت على مكان في يغسله سبع مرات الا الارظ فلو وجدت على الفراش الفراش

137
00:49:02.500 --> 00:49:25.050
فلابد من غسل سبع مرات وان كان في جلستك نجاسة كلب فلابد من التراب ايضا. فاما الكلب فنعم. للحديث. واما غير اه غير الكلب الكلب هنا يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة من غير حديث بعدد واما الحديث الذي فيه تحديد منها

138
00:49:25.050 --> 00:49:48.550
سبع مرارا فظعيف. امرنا بغسل نجاسة سبع ميراث ضعيف نعم والخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. الخمرة هو كلما اسكر. فاذا انقلبت تخللت يعني صارت انقلبت من خمر الى خل

139
00:49:48.700 --> 00:50:13.400
فانها تطهر وهذا على القول بان الخمر نجسة. وهذا قول جماهير العلماء. والقول الثاني ان الخمر طاهرة طاهرة لكنها حرام نعم ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نعم الناطق عن الرش. مكاثرة بدون عصر. يعني فيكفي ان يرشد

140
00:50:13.400 --> 00:50:30.100
قول غلامه الصغير الذي لم يكن الطعام بخلاف الجارية بخلاف غيره من الابوال نعم وما اكل لحمه من حيوان فهو طاهر. وكذا ما يخرج منه ومني الادمي طاهر. نعم ما اكل لحظة من حيوان

141
00:50:30.100 --> 00:50:51.550
طاهر يعني الغنم والابل والبقر طاهرة. عرقها ولعابها طاهر. بخلاف الحيوانات النجسة كالاسود والنمور واما ما يخالط الناس هو يشق التحرز منه فهو مع نجاسته في ذاته الا ان لعابه طاهر وكذلك عرقه كالهرة

142
00:50:51.550 --> 00:51:25.950
وكالحمار وكالبغل نعم وقوله ويخرج منه كما تمثلنا طيب آآ وعلى هذا بول حمار ما هو؟ نجس ونقول الاموال ثلاثة بول بول الحيوانات المأكولة هذه طاهرة ببول الابل والغنم والبقر. الثاني بول الغلام الذي لم يكن الطعام. هذا نجس نجاسته

143
00:51:25.950 --> 00:52:02.150
الخفيفة. الثالث بول ما سواه هذا نجس  باب الحيض والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة فيها معلومة يخرج من قاطع رحمها نعم لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل. وهذا في الغالب ان الله لا قبل التسع ولا تحيض بعد الخمسين. لكن حاط

144
00:52:02.150 --> 00:52:25.100
قبل ذلك كما لاحظت بنتي تمام او حظت ولها واحدى وخمسون سنة فصابنه حيظ اذا كان نفسك صفات واما الحمل فنام الحمل لا تحيظ  نعم وقله يوم وليلة وغالبه ست او سبع واكثره خمسة عشر. نعم هذا اقل الحيض واغلبه واكثره. نعم

145
00:52:27.250 --> 00:52:47.250
وقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر. ولا حد لاكثره. نعم وهذا هو قول ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثره خمسة عشر يوما. والقول الثاني انه قد يكون اقل من يوم وليلة وقد يكون اكثر من ذلك

146
00:52:47.250 --> 00:53:06.900
اذا كان منتظما كالمرأة التي يجتمع حيضها فان من النساء ما ما قلت شهورا ثم تحيض ويبقى معها طويلا وهذه حالة خاصة لكن الغالب كما قال المؤلف ان اقله يؤمن ليلة واكثره خمسة عشر يوما وان الغالب

147
00:53:06.900 --> 00:53:33.500
اياما او سبعة وان نقلته من حيطين ثلاثة عشر يوما نعم ويحرم بالحيض ثمانية اشياء. الوطء في الفرج نعم ولا يجوز. لكن الوطأ في غير الفرج اجاز لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. نعم. والطلاق نعم. فلا يجوز الطلاق في

148
00:53:33.500 --> 00:54:02.500
ثم يطلق والصلاة؟ نعم. والصوم لكن الصلاة الصوم يقضى والصلاة لا تقضى والطواف نعم لانه يشترط له الطهارة على قول جماهير العلماء ولان الحيض لا تدخل المسجد فقراءة القرآن على قول الجمهور ومر معناه ان الصابر من الحيض لها القراءة لكن من غير ان تمس المصحف

149
00:54:03.300 --> 00:54:18.050
ومس المصحف؟ نعم. واللؤلؤ بالمسجد؟ نعم. حتى لو توضأت وهذا هو الصواب حتى لو قالت انا عندي محاضرة في المسجد اوقات حلقة تحفيظ نقول لا يجوز الحيض لا تقرب المسجد

150
00:54:18.700 --> 00:54:45.450
فيوجب ويوجب خمسة اشياء. نعم. البلوغ هنا يوجب يعني يحصل به  البلوغ والغسل والغسل والاعتداد به والحكم ببراءة الرحم والكفارة بالوطء فيه وهي دينار او نسوة على التخيير. نعم. اذا هذه الاشياء التي

151
00:54:45.450 --> 00:55:05.450
بها او يوجد بها الحيض او البلوغ. فاذا حاضت المرأة عرفنا انها بلغت. والثاني الغسل وهذا واضح والاعتدال به يعني ان المطلقة تعتد به فتعتد بالحيض ثلاث حيض فاذا طلقها طاهرا فحاضت ثم طورت ثم حاضت ثم

152
00:55:05.450 --> 00:55:25.250
ثم طهرت خرجت من العدة. في الراجعة قبل ذلك رجعت الى بانت منه. والحكم ببركة الرحم فاذا حاضت المرأة عرفنا انها ليست حاملا والكفرت بالوطء فلو وطئ المرأة وهي حائض وجب عليه على هذا القول ان يخرجه

153
00:55:25.250 --> 00:55:51.200
ان يتوب وان يخرج نصف دينار او دينار. نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة؟ نعم. وان جاوزتنا معادتها او نقص فمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصومون تصلي ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. نعم اذا جاوز الدم عادتها. على قول المؤلف لو انها كانت

154
00:55:51.200 --> 00:56:13.950
ستة ايام فصارت سبعة قال قوله اليوم السابع هذا هذا تصلي فيه وتصوم. والصواب انها اذا زاد الحيض ايام او نقص فان الحكم يتعلق به لعموم قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى لكن ان زاد عن خمسة عشر يوما

155
00:56:13.950 --> 00:56:38.750
انها نعم تغتسل وتصوم وتصلي وتراجع الطبيبة الا اذا كانت ذكرنا قبل قليل احسنت مما يتم حيضها الخاص وتصلي وتصلي يذكر وطؤها ولا كفارة فيه يعني مستحاضة صبر لا يكره فالمستحاضة كالطاهرات

156
00:56:38.750 --> 00:56:58.950
نعم واكثر مدة نفاس اربعون يوما. نعم فاذا زاد على الاربعين اغتسلت وصلت وحلت لزوجها. الا اذا وافقت وافق اه انتهاء الاربعين عادتها المعتادة. فلو كانت تحيض من اليوم الخامس من الشهر

157
00:56:59.750 --> 00:57:21.200
دائما ثم ولدت في اليوم الخامس والعشرين من الشهر فانها ترتد شهر خمسة وخمسة ثم وافقت الحيض هنا تنتظر مدة الحيض ثم تغتسل. اما اذا كانت تحيض في اليوم الخامس عشر. واكتملت الاربعون بيوم

158
00:57:21.200 --> 00:57:44.050
طامس هنا تغتسل هذا هو الصوت نعم والنقاء زمنه طهر. يعني في في الاربعين فلو انه بعد ثلاثين يوما انقطع الدم قطع الدم فهو طاهر فطاهرة. ولكنه ما الذي يقول يكره وطها في الاربعين قبل التطهر

159
00:57:44.400 --> 00:58:04.150
وصبر لا يكره انها لو طهرت قبل اربعين وانقطع الدم واغتسلت حلت لزوجها وصلت وصامت يكره الوضوء فيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. نعم كالحيض احكامه كما تقدمنا لا تصلي ولا تصوم

160
00:58:04.150 --> 00:58:33.450
يقول غير عدة وبلوغ يعني انها لا تعتد بالنفاس لماذا؟ بين امرين اما ان يطلقها وهي حامل فان العدة تنتهي بالوضع. وان طلقها وهي نفاس لا تعتد بهذا النفاس ولا تعتد به وبلوغ يعني لا نحكم ببلوغها في النفاس وانما الحكم بالبلوغ بالحمل

161
00:58:33.450 --> 00:59:02.300
الذي منه النفاس النادي الفاس الا بعد ان تحمل في الحمل حصل اه بالبلوغ الذي حملت بعده نعم  يصح وهنا تبقى حتى تحيض ثلاث مرات شيخنا في تعبيره مكث يعني اذا جات عابرة وجلست قليلا

162
00:59:02.600 --> 00:59:24.650
المسجد الحائض اعد احسن الله اليك في الحائض تعبيرهم بمكث فاذا يعني جاءت عابرة اذا عبرت لا بأس او جلست يسيرا لا هذا مكث لكن لو انا احتاجت المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة ناولنيني الخمرة

163
00:59:25.050 --> 00:59:43.000
سجادة صغيرة قالت اني حائض قال ان حيضة الرئة ليست في يدك على ان الاستدانة بهذا الحديث عندي فيه اشكال من ظهر الحديث انها سوف تمد يدها واذا قال حدثت يدك ولم يقل حيضتك ليست في رجلك

164
00:59:44.050 --> 01:00:06.750
فالاستدلال بهذا الحديث على ان الحيض تمر في المسجد انا عندي كيس شر لكن اه عود قول الله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل فاذا امنت اذا امنت التلويث للمسجد وعبرت وتحتاجه في المساجد الكبيرة كالحرم قد تحتاج

165
01:00:07.300 --> 01:00:30.900
نعم كتاب الصلاة الصلاة هي التعبد لله عز وجل بالعبادة ذات الاقوال والافعال المعروفة انه فتح بالتكبير المختتم بالتسليم نعم تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ونفساء وعلى ولي. طيب تجب ان تلزم المسلم فالكافر لا يصلي ولو صلى ما

166
01:00:30.900 --> 01:00:55.550
نصحت منه حتى يقبل الاسلام والمكلف خرج به الصغير والمجنون فالمجنونات صلاته والصغير تصح صلاته لكنها لا تجب عليه والحيض النفساء لا تصليان. نعم وعلى ولي صغير امره بها لسبع وضربه عليها لعشر. للحديث ولتدريبه على العبادة

167
01:00:55.750 --> 01:01:14.500
ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة وهذا ان لم يكن في العصر هو اسفار للشمس فيصلى قبل وقت الظرورة ويقتل تاركها تهاونا وكسلا على الصحيح. الكسل على الصحيح يكفر. يكفر ويقتل

168
01:01:17.200 --> 01:01:40.450
فوضى حدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما. نعم. فاذا ترك الصلاة او جحدها ولو كان يصلي ثلاثا فان تاب والا قتله امام المسلمين ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز. نعم لانه لا نية لهما والعبادة بالنية

169
01:01:43.400 --> 01:02:09.200
باب الاذان والاقامة وهما عبادتان جليلتان وما في فرضى كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. نعم وظاهرها لا تجب على النساء صحيح صوابا. لا تؤذن لكن يجوز له والاقامة وظاهره انه لا تجمع المسافرين تجمع المسافرين قوله صلى الله عليه وسلم حينما اتاه

170
01:02:09.200 --> 01:02:35.800
مجموعة من الصحابة معه امرهم بالاذان وبالاقامة ايضا يقاتل اهل بلد على تركهما. نعم يقاتلهم الامام لانه من سعادة الظاهرة ويستحب ان يكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت. نعم صيتا صوته ندي رفيع. امينا لئلا يطلع على عورات المسلمين لانه

171
01:02:35.800 --> 01:02:57.900
فيما سبق كان يؤذن على منارة فيلتفت يمين ويساره قد يرى يرى بيوت الناس فلا يفضحهم عالم بالوقت من اجل ان يعرفه يدخل الوقت فيؤذن وهو خمس عشرة جملة وهي هذه الجمل المعروفة عندنا الان الله اكبر هذي جملة اشهد ان لا اله الا الله جملة وهكذا خمسة عشر جملة

172
01:02:58.200 --> 01:03:18.050
يرتلها على علو يعني يقولها مترسلا لا مستعجل هذا مكان عال من اجل يسمعه الناس متطهرا وهذا هو الافظل يكون متوضئا مستقبل القبلة متجها اتجاه الكعبة وهذا افضل ما يجد

173
01:03:18.150 --> 01:03:45.150
جاعلا اصبعي في اذنيه. من اجل ان اكون اقوى صوتا غير مستديل يعني ببدنه ما يلف بدنه ملتفتا اي برأسه مثل هيلتي يمينا وشمالا قائلا بعدهما في اذان صبح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. يقول بعد ان يقول حي على الفلاح في صلاة الفجر

174
01:03:45.150 --> 01:04:04.300
خير من النوم؟ نعم. والاقامة احدى عشرة يحضرها. اي احدى عشرة يوم من هنا المعروفة الان يحضرها اي لا يترسل ولا يرى تلك الاذان  ويقيم من اذن في مكانه ان سهول ويجوز ان يقيم غيره غيره

175
01:04:04.950 --> 01:04:22.200
ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل هذا واجب. فلو قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال الله اكبر الله اكبر ما يصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد من عدل وهو غير الفاسق

176
01:04:22.700 --> 01:04:49.700
وصوبنها حتى الفاسق يصح اذانه ويجزئ من مميز وهو ابن سبع ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. كما قال الله اكبر الله اكبر ثم راح يشرب ماء يعود وراح يتوضأ ورجع وراح البيت ورجع ثم كمل ما يصح ليست عبادة هذه ويصير محرم كما لو اذن ثم لعن او شتم

177
01:04:49.700 --> 01:05:11.600
قد يحصل احيانا بعض الناس يفعل هذا ويكون عنده احد اذاه فيلعن انه يسبه هذا يقال معنى يسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل. نعم لا يصح قبل وقت لان لان يشترط دخول الوقت. والفجر بعد نصف الليل والصبر انه انه

178
01:05:11.600 --> 01:05:38.150
الفجر حتى الفجر. واما الاذان الوارد في السنة قبل الفجر فانه لي قاظ نائم وارجاع القائم فليس للصلاة وشروط صحة الصلاة تسعة مأخوذة من ادلة الاسلام فلا تصلح من الكافر والعقل. الا تصح المجنون والتمييز فلا تصح من من لا يميز دون السبع والطهارة فلا

179
01:05:38.150 --> 01:05:56.700
تصح من محدث واجتناب النجاسة كما لو كان على بدنه نجاسة او على ثوبة وصف انه ان نسيه ان يصح  ستر العورة وهي للرجل ما بين السرة الى الركبة والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة

180
01:05:56.800 --> 01:06:27.350
ودخول الوقت نعم واستقبال القبلة. نعم. ولابد منها الكعبة. والنية ان يصلي صلاة معينة  محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم لانه محدث فلا يتلفظ بالنية باب صفات الصلاة وهو مهم جدا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بذلك يقول صلوا كما رأيتموني اصلي

181
01:06:27.350 --> 01:06:47.350
نعم. يسن الخروج اليها متطهرا بسكينة ووقار من بيته من اجل تحصل الملائكة. ويكون بسكينة وقار فلا يسرع ولا يرفع يديه ولا صوته. نعم. مع قول ما ورد اذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله

182
01:06:47.350 --> 01:07:10.450
وقيام عند قدم من اقامتها. يعني اذا اقام المقيم الله اكبر الله اكبر حتى قد قامت الصلاة يقول يقوم. انه لا يلزم وليس في دين واضح على هذه المسألة  وتسوية الصف من الامام فيسويه فيقار بين الصفوف ويقارب المصلين بعضهم بعض

183
01:07:11.700 --> 01:07:39.700
ويقول الله اكبر رافعا يديه الى حد منكبيه. وهذا تكبيرة الاحرام وهي ركن ويرفع ايد حد منكبيه ويكون رفعا من نزال بحيث يضع يديه عند جنبيه ثم يرفعهما. نعم ثم يقبض كوعي الفراغ وتحت سرته. يعني الاي اليمنى واليسرى تحت السرة تحت السرة. والقول الثاني انه فوق

184
01:07:39.700 --> 01:08:07.600
الصدر وتحت السرعة فيها حديث ضعيف بعض العلماء يصححه ويعمل به فينظر مسجده. يعني يجعل عينيه الى موضع سجوده. لان ينتشر بصره فينشغل ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جهدك ولا اله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح ولو قال غيره مما ورد

185
01:08:07.600 --> 01:08:26.800
جاهز ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا اي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. كما هو معروف فيها هذي اعظم سورة في القرآن. وفيها احدى عشرة تشديدة. نعم

186
01:08:26.800 --> 01:08:48.350
لم يشدد فانه لا تصح صلاته كما لو قال اهدنا اهدنا الصراط الصراط وهي الصراط اهدنا الصراط الحمدلله رب العالمين. فلو خفف ما يصح لانه لان الشدة حرفان فنخففها صارت حرفا واحدا. نعم

187
01:08:48.650 --> 01:09:13.200
وغالب الناس ان يأتي بها. غالب الناس يعني الجمهور الاعظم من الناس يأتي بها الان حتى لو لم ينتبه. لكن ربما بعض الناس يتهاون في القراءة فلتضيع الشدة نعم. واذا فرغ قال امين بعد سكتة لطيفة. نعم. اذا فرغ من من الفاتحة سكن لطيفة فقال امين

188
01:09:13.200 --> 01:09:34.300
يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. يعني فلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. فيسكت من اجل يفصل الفاتحة من غيرها ويجهر بها امام ومأموم معا في جهرية. نعم يجهر بامين

189
01:09:36.200 --> 01:10:02.550
وغيرهما فيما يجهر به. نعم. واما ما نجهر به فلا يسن الجهر بامين فيسن لامام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولياء واولاتي المغرب  ايش؟ واولتي اولتي عندي لا

190
01:10:02.600 --> 01:10:34.550
لحظة واوليتين في الاصل واولى ايه عندي هذا اولى  طيب هذي الصلوات يؤجر بها في الفجر والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء هما ركعتان جهريتان و الصبح ليلية واما الجمعة والعيد والكسوف اه والاستسقاء الجمعة والعيد نهارية والكسوف قد تكون ليلة

191
01:10:34.550 --> 01:10:59.800
هو الاستسقاء قتل كليني يجوز قبل الليل طولة مغرب وعشاء يعني ركعتان اوليان منهما نعم ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. يكره المأموم يعني يجهر بالقراءة ويجهر بل يسر ويخير منفرد ونحو صبا يجهر

192
01:10:59.950 --> 01:11:18.950
ان السنة الجهر حتى للمأموم وكذلك المرأة في بيتها انها تجهر بهذه الصلوات. نعم ها؟ ايه ان يكره يرفع صوته بعض المأمومين يرفعوا صوته مكروهة ان يؤذي من حوله ويشغل الامام

193
01:11:22.000 --> 01:11:42.000
ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. نعم هذه سنة قد تكاثرت عليه احاديث وقد اضاع كثير من الائمة في الطول وكذلك في نوع القراءة. فتجد اقرأ ايات من هنا من هنا وليقرأ سورة

194
01:11:42.000 --> 01:11:58.200
ولا شك ان هذا مخالف للسنة. نعم. تكون في الصف من الطوال والمغرب من القصار والباقي من الاوساط. هذا في الغالب نوض ثم يركع مكبرا رافعا يديه يعني يخر الركوع يقول الله اكبر اثناء الهويب

195
01:11:58.400 --> 01:12:24.250
نعم يرفع يديه لحد منكبيه ويضع ما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. نعم. ويسوي ظهره ويقول ظهره فلا يكون مشاخصا خافظا له ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. وهل ذكر الركوع وهو واجب. سبحان ربي العظيم

196
01:12:25.000 --> 01:12:43.550
ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وهذا الموضع الثالث في رفع اليدين عند الرفع من الركوع. يفعل ذلك الامام والمأموم والمنفرد لكن الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده عند عند الرفع والمؤموم يقول ها

197
01:12:43.650 --> 01:13:07.600
ربنا ولك الحمد وبعد وبعد انتصاره ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم طيب هذا المنفرد يقول سمع الله لمن حمده اذا رفع واذا انتصف قال ربنا لك الحمد الاخرة. ويجوز ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد

198
01:13:07.600 --> 01:13:30.350
اربع صفات واردة الى اخره. وقوله ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. نعم وهذا مثل الحنابلة. ان المأموم عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد بس فريق السميع الحميد هذا صواب وكذلك لا يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد

199
01:13:30.500 --> 01:13:54.550
وصب ان يقوله  ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء يخر اي في نوع سرعة لكن مع الطمأنينة فلا ينزل متثاقلا المتماوتا وانما يظهر القوة والاقبال للعبادة. وينزل اولا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته انفه

200
01:13:56.850 --> 01:14:18.000
رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه ويجافي عضديه عن جنبيه. اي يبعدهما عنهما وبطني عن فخذيه كذلك ويفرق ركبتيه ولا دليل على ذلك لكن من اجل ان يثبت ولكن الظاهر ان ان

201
01:14:18.000 --> 01:14:47.300
اقتراب الركبتين يثبته اكثر لكن القدمان تكون متقاربتين. واما الركبتان فقد يضمهما وقد يفرقهما. نعم ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى كما وهذا ذكر السجود. سبحان ربي الاعلى ثم يرفع مكبرا ان يرفع رأسه قال الله اكبر اثناء الرفع

202
01:14:48.250 --> 01:15:05.600
ويجلس مفترشا يفترس اليسرى وينصب اليمنى. ويقول رب اغفر لي ثلاثا ويشفو. رب اغفر لي اي فاستر ذنوبي وتجاوز عنها ولو قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني فقد ورد

203
01:15:08.250 --> 01:15:34.650
ويسجد الثانية كذلك في الصفة والذكر ما ينهض مكبرا فاذا الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه قائما على الصدر قدمي قائما على صدر قدميه ان سهرت. نعم كما كما سجد نزل من القيام يرفع من السجود. نعم

204
01:15:35.500 --> 01:15:55.400
ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ. استفتاحا  عندك استفتاحي؟ نعم. لا. اذا جاءت ماء تعين ان تكون عدا ناصبة. بعد التعود. يعني انه لا يستعيذ ولا في الركعة الثانية

205
01:15:55.550 --> 01:16:25.400
نعم. كذلك تعويض الشيخ. ها؟ كذلك تعوذ التعوذة ولا تعوذي كلها تعودا ثم يجلس مفترشا وسنة يعني للتشهد الاول وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من من يمناه. وتحليق ابراهيما مع الوسطى

206
01:16:25.400 --> 01:16:45.400
واشارته بسبابتها في التشهد في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. نعم هذا اذا جلس يجعل يديه على فخذ فاما الاستراحة يبسطها. واما اليمنى فيقول يقبض الخنصر والبنصر. ويحلق الابهام مع الوسطى ويشرب السبابة

207
01:16:45.400 --> 01:17:06.000
عند التشهد يعني تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله. وعند الدعاء والقول الثاني انه يقول عند كل دعاء عند كل دعائية فعليه التحيات الاولى فيها ثنتين السلام عليك السلام عليكم السلام علينا بس ثم اللهم صلي على محمد

208
01:17:06.000 --> 01:17:53.650
بارك على محمد وهكذا عند كل جملة دعائية نعم  بالدعاء يكون اثناء الدعاء في السماء وغيرها  ايش وفي الدعاء ترفع يديه    اين الدليل العبادة ربنا يدريه نعم  وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته

209
01:17:53.650 --> 01:18:10.000
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الاول نعم وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي عنهم التحيات. نعم

210
01:18:10.350 --> 01:18:28.400
ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرات ويصلي الباقي كذلك الا انه لا يجهر ولا يزيد عن الفاتحة. نعم هذي التحيات لا تأخذ من حالها تكون الصلاة اه ذات تشهدين. فهنا بعد التحيات الاولى ينهض

211
01:18:28.500 --> 01:18:43.800
ان كانت لها واحد كالفجر او السنن ان يكمل اه والمؤلف رحمه الله ذكر اذا كان الصلاة رباعية ينهض بات بعد اه بعد تحيات وكذلك يرفع يديه يرفع يديه ايضا

212
01:18:43.950 --> 01:19:02.000
يقول ويصلي الباقي وهي تارة المغرب او ثالث ورابع العشاء والظهر والعصر تقول كذلك الا لا يجهر ولا يقرأ الفاتحة وجاء بعض الاحاديث انه يزيد عن الفاتحة احيانا الثالثة والرابعة

213
01:19:02.900 --> 01:19:31.100
نعم ثم يجلس متوركا فيتشهد. والتورك ان ينصب اليمنى ويخرج القدم اليسرى من تحتها فلا يجلس عليها مفترسا وانما يتورك. وله صفات ثلاث. نعم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد

214
01:19:31.100 --> 01:19:56.600
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. هذي احدى صفات الصلاة الابراهيمية فيقول لا بأس يقول بهذا الذكر وغيره مما ورد وسنة ان يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم هذه اربع جاء بها الحديث ان يتعوذ بها

215
01:19:56.600 --> 01:20:16.200
وهي خطيرة جدا فتن عظيمة. ها ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة قبل السلام ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وجوبا. نعم لان السلام ركن فيسلم عن يمينه شماله

216
01:20:16.200 --> 01:20:32.200
والركن هو قول السلام عليكم ورحمة الله هذا الركن اما الالتفات في السنة والمرأة كالرجل في كل ما تقدم. نعم. وهذا الاصل في جميع الاحكام. تساوي الرجال والنساء فيها الا ما دل الدليل على التفريق

217
01:20:32.200 --> 01:21:05.450
لكن تدمع نفسها وتجلس متربعة. يعني تضم نفسها. فلا تكن منفرشة ولكن الصعوب انها تبقى على حالها وطبيعتها كالرجل ودايز متربعة يعني لا مفترسة ولا اه ولا ايش متوركة واصاب انها لا دليل على التفريق. تجلس مفترشة في مواضع الفتراش وتتورك في موضع التورك. نعم

218
01:21:05.450 --> 01:21:32.600
اوصادلتان اليها عن يمينها وهو افضل. المصاب انه ليس افضل بل هذا مكروه عدم الدليل  ويكره في الصلاة التفات. الان بدأ في الصلاة الالتفات يعني بالرأس. وكذلك بالعين والقلب ايضا مكروه ينبغي للانسان ان

219
01:21:32.600 --> 01:21:55.950
صلاته ولا يلتفت الا لحاجة والدقان نحوه بلا حاجة فان احتاج التفت ونحن بلا حادة واقعاء والغاء مكروه وله صفات منها ان ينصب قدميه ويجلس على اليته يعني ركبتيه ويجلس على على انيته

220
01:21:56.350 --> 01:22:14.750
نعم وافتراش الذراع عليه ساجدا. لان هذا شبه الكلب وقد جاء النهي عنه وعبث يعني لعب كان يعبث بالغترة او ببدنه او بجواله وتخصصه يجعل يده على خاصرته هكذا نعم

221
01:22:16.350 --> 01:22:36.750
مفرقعة اصابع معروف طقطقتها وتشبيكها لانه كان قد جاء في حديث حديث والتعيين انه كان عنده ملل اذا ينتهي من الصلاة كونه حاقنا ونحوه يعي حاقبا لان هذا يشغلها عن الخشوع في الصلاة

222
01:22:37.100 --> 01:22:55.750
او تائقا الى طعام ونحوه يشتهيه او كالشراب. فانه ينبغي ان يقضي نامته منه قبل الدخول في الصلاة من اجل ان يخشع واذا نابه شيء سبح رجل اي قال سبحان الله ثم اروح اتكلم باحد

223
01:22:56.150 --> 01:23:17.350
مصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. نعم هكذا. المرأة تسوي كذا. تقول هكذا. ما في  ويبصقونهم ويبصق ونحن في ثوبه. يعني اذا كان يحتاج ذلك في الصلاة. والان في منديل

224
01:23:18.750 --> 01:23:36.750
وفي غير مسجد عن يساره او تحت قدمه كما لو صلت البر فله من الافعال فلا يجوز. البصاق في المسجد فصل واركان واربعة عشر. اركان لابد منها ولا تسقط لا جهلا ولا عمدا ونسيانا الا للضرورة

225
01:23:39.350 --> 01:24:00.100
واركانها اربعة عشر القيام في الفرض على القادر. اما السنة فانها لا تجب. فلو صلى جالسا جاز لكن له نصف اجر القائم  والقيام واجب حتى لو مع الاعتماد كما لو احتاج ان يقف على عصا او يستند الى جدار وجب ان يقف مع الاستناد

226
01:24:00.800 --> 01:24:23.750
نعم وتكبيرة الاحرام قول الله اكبر وقراءة الفاتحة وهي معروفة ام القرآن والركوع نعم والاعتدال منه اي الرفع منه والسدود على الاعضاء السبعة وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهة والانف والاعتدال منه اي الرفع

227
01:24:23.850 --> 01:24:46.200
والجلوس بين السجدتين فيجلس مفترشا والطمأنينة في الكل وضبط طمأنينة الخشوع ان يبقى يسكن في الركن بقدر الذكر الواجب يسكن في الركن بقدر الذكر الواجب والتشهد الاخير هو قول التحيات الا هو الصلوات

228
01:24:46.800 --> 01:25:13.650
وجلسته فلابد ان يجلس فلو قائما ما صح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الابراهيمية التي تقدمت او ما اشبهها. القول انها سنة والقول الثالث انها واجبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب والله اعلم منها انها الواجبة والجمهور انها سنة

229
01:25:14.350 --> 01:25:39.700
والقلوب قول الشافعي هو الاقرب والله اعلم والترتيب يعرف ان يأتي بالصلوات على الصفة المعروفة يرحمك الله. فلو سجد ثم قام وركع ما صح والتسليم ووقوا السلام عليكم ورحمة الله يمين وشمال. اصل وواجباتها ثمانية التي يجب تجب

230
01:25:39.700 --> 01:26:03.550
تبطلها عمدا ويجبرها سجود السهو لو نسي جميع التكبيرات غير التحريمة يعني تكبيرة الانتقال والتحريمة ركن وهي تكبيرة الاحرام والتسميع قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع والتحميد قول ربنا ولك الحمد بعد بعد من الركوع

231
01:26:03.550 --> 01:26:19.700
تسبيحتا الركوع والسجود. سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وسؤال المغفرة بين كل سجدتين قول رب اغفر لي والتشهد الاول يعني في الصلاة الرباعية التي لها تشهدان وجلسته

232
01:26:19.700 --> 01:26:36.600
يعني فيقول جالسا فلو قاله قائم ما صح فمن ترك منها شيئا عمدا بطل الصلاة كالركن يبطله العمد لا سهوا وجهلا؟ نعم في سهى او جهل حين يجبره بالسجود سهو

233
01:26:37.300 --> 01:27:01.600
واما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا. لكن الشرط يسقط عند العجز منه. وكذلك الركن فلو عجز عن القيام جلس ولو عجز عن الوضوء تيمم اه وما عدا ذلك سنن واقوال وافعال كالافتراش والتورك ورفع اليدين والاشارة بالسبابة

234
01:27:02.400 --> 01:27:33.900
المعلمة   ايه هنا لو نسيه يسقط كما لو نسي تكبيرة تكبيرة انتقال او تسبيحة الركوع والسجود يسقط لكن فاته شيء من صلاته وجب على سجود السهو قبل السلام باب سجود باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. جمع في هذا الباب بين شيئين اسجود السهو وانطلت الصلاة. وسجود السهو ركعتان

235
01:27:33.900 --> 01:27:53.600
عفوا سيدتان يسجدها يسجدهما من اخل بصلاته في اخرها اما قبل السلام او بعد السلام من تعمد زيادة او نقصا بطلت صلاته. كما لو نقص كما لو زاد ركوعا او او ترك سجودا عمدا

236
01:27:54.700 --> 01:28:14.200
وان كان ذلك لسهو او شك لم تبطل. لكن يشرع له سجود السهو جبرا. هذا في الزيادة اما النقص فلا اذا زاد ركوعا وسجودا وقياما جبروا سجود السهو. اما الناس فانها لابد من الاتيان به

237
01:28:18.050 --> 01:28:34.700
فيجب اذا زاد ركوعا او سدودا او قياما او قعودا او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا او شك في زيادة وقت فعلها وقتها وقت غلط هذا في زيادة وقت فعلها ظرف هذا

238
01:28:35.200 --> 01:28:55.200
طيب لو زاد ركوعنا وسجودا قياما وقعودا او سلم قبل اتمامها هذا كله زيادة. فتسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكملها هذا او ترك واجبا كما ترك التحيات او تسبيحة الركعة والسجود او شك في زيادة وقت فعلها

239
01:28:55.850 --> 01:29:13.850
يعني شك هنا فغلب على ظنه انها زائد فان يسجد لها ومن شك في ترك ركن او عدد ركعات هو في الصلاة بنى على اليقين. وهو الاقل ويسجد للسهو. نعم اه

240
01:29:13.850 --> 01:29:32.650
او الحنابلة انه دائما يبدأ عن اليقين يعني على الاقل ويسجد السهو. وسوف نقص سجود السهو بعد ينتهي ولا اثر لشك بعد الفراغ منها صحيح. هذا احد المواضع التي لا يلتفت للشك فيها. وبعد فراغ من العبادة

241
01:29:32.650 --> 01:29:47.800
او اذا كان الانسان كثير الشكوك او كان مجرد وهم اه ويسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله. كما لو قال سبحان ربي الاعلى في الركوع. ثم قال سبحان ربي العظيم

242
01:29:47.800 --> 01:30:14.500
قد اتى بقمة محله فان المسنون ولا يجد  وان لو لم يأتي بسبحان ربي العظيم وجب السجود نعم ويباح اذا ترك مسنونا كما لو تركت الافتراش والتورط ومحله جوازا قبل السلام وبعده. يعني نجوز هكذا وهكذا وحكى بعض العلماء الاجماع. على ان الجميع

243
01:30:14.500 --> 01:30:38.650
ويشرع له السجود يجوز قبل السلام بعد السلام. وهذا اول الاجماع وصاب انه في التفصيل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختار شيخنا وافصل لكم الان ان شاء الله الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر عن نقص ركعة فاكثر فيندب بعد السلام. هكذا قول الحنابلة. طيب والقول

244
01:30:38.650 --> 01:30:57.400
ثاني ان ما جاءت به السنة فانه واجب فيه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فان زاد كان السجود عن زيادة السجود بعد السلام. وان كان سجود السهو عن نقص سجد قبل السلام. وان كان عن شك راجح

245
01:30:57.650 --> 01:31:14.550
بعد السلام وان كان عن شك وبنى على الاقل يشد قبل السلام وتفصيله في غير هذا المكان نعم وتبطل الصلاة بترك بتعمد ترك سجود محله قبل السلام. يعني سجود السهو

246
01:31:15.450 --> 01:31:41.600
وتبطل بمبطلات الطهارة. كما لو احدث في الصلاة بطلت طهارة وصلاته وفقد شيء من شروطها. كما لو صلى الى غير قبلة حمدا وهو يعلم وبالقهقهة يعني الضحك عمدا والكلام غير اليسير لمصلحتها فيما اذا سلم قبل اتمامها سهو

247
01:31:42.000 --> 01:32:00.800
طيب كما لو سلم من من ثلاث ركعات في الرباعية ثم اتصل بالبيت قال جهزوا القهوة فعند الحنابلة يبطل ايه فان كان لمصلحتها كما نقال حنا زايدين وناقصين هاي المصلحة فيها

248
01:32:00.950 --> 01:32:26.850
ان كان قليلا ما ابطلها لمصلحتها وان كان كثيرا ولو لمصلحتها يبطل عندهم والصواب انه اذا سلم قبل اتمامها فانه ان تكلم لغير مصلحتها ولو بالكثير او او بمصلحتها فانها لا تبطل. حتى يتيقن انه نقص. فهنا يسكت

249
01:32:28.150 --> 01:32:50.500
يسكت الناقص ثم يسجد للسواء بعد السماء سوى اليسير من جاهل وناس ايش الاسبوع الجاي سوى اليسير من جاهل وناس يعني عندهم لو اكل وهو ناسي او شربه من حبة فصفص او شربة ماء

250
01:32:50.500 --> 01:33:09.900
فعندهم انه لا يبطل. ولو شرب الكأس كاملا تقول كذا تصلي واقفا ثم سهر وشرب. عند الحنابلة يبطل يقول ليس يسيرا. ما يبطل لعم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

251
01:33:09.950 --> 01:33:40.350
نعم واليسير يا شيخنا المتعمد عندهم من الحنابلة انه ان كان نافلة جاز الفرض فرض ما يجوز حتى حتى القليل هو قول له وجاهة ما هو ان يشرب يسيرا في النافلة للحاجة. يصلي ثلاث اجزاء اربعة اجزاء. ونشف حلقه

252
01:33:40.700 --> 01:34:02.350
فبعض العلماء يجيز ان يشرب جغمة بس يا شيخنا احسن الله اليك فرض لو اكل شيء قليلا ايش متعمدا في الفرض؟ ايه نعم. قليل. نعم. مثل اه قطعة لحم في فمه وكلها تبطل السيارة

253
01:34:02.400 --> 01:34:19.900
الوجه وش وجه البطران اكل  انا قصدي هل هو لانه يعني ينافي الصلاة؟ ايه انشغال ولا كذا يعني؟ لا ليس بمرض انشغال وانما ينام في الصلاة يعني بعينه الاكل والشرب العيني

254
01:34:20.100 --> 01:34:58.350
ايه اكل او شرب عمدا تبطل الصلاة    باب صلاة التطوع اي النافلة افضلها ما تسن له الجماعة. يعني مثل بمثل واكدها؟ واكدها الكسوف فالاستسقاء في التراويح. وهذه سنة للجماعة الكسوف والاستسقاء والتراويح. وافضلها عند المؤلف الكسوف. وهو عند عندهم انها سنة. صوب انه سوف يأتينا

255
01:34:58.350 --> 01:35:20.150
فرض كفاية فالوتر ويشرع ان كان في التراويح فانه يشرع جماعة وان كان غير تراويح فانه لا يشرع جماعة الا احيانا واقله ركعة يعني اقل الوتر واكثر احدى عشرة يسلم من كل ركعتين

256
01:35:20.400 --> 01:35:50.200
وادنى الكمال ثلاث بسلامين. ويجوز لواحد سرداء يصدها ثلاثا بدون تشهد. ووقته من فراغ وقت صلاة وتر  ووقته من فراغ صلاة العشاء الى طلوع نافلة لان النافلة تبع للعشاء ويندب ويندب وندب وندب. وندب القنود فيه بعد الركوع ويدعو بما ورد. يعني بعد ان

257
01:35:50.200 --> 01:36:15.050
الركوع الاخير فانه يرفع رفع يديه ويقنط يده والتراويح عشرون ركعة والتراويح هي قيام الليل في رمضان. مسنون جماعة في رمضان فقط بعد صلاة خمسون ركعة ويقول للجمهور. والقول الثاني ان الافظل ان تكون احدى عشر ركعة ويجوز فوق ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل

258
01:36:15.050 --> 01:36:41.150
مثنى مثنى بعد صلاة العشاء وفي جماعة افضل وهي من اكد قيام الليل. نعم. لان الصحابة رضي الله عنهم فعلوها ما الرواتب ركعتان اي رواتب الصلوات وهي تبعها ركعتان قبل الظهر وقرثان الاربع وقبل الظهر رجى في مسند

259
01:36:42.000 --> 01:37:12.500
وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكلها والسنة في البيت جميع النوافل نعم وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى يعني كل ركعتين وتسن صلاة الضحى ووقتها من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح الى قبيل الظهر قبيل الزوال

260
01:37:12.950 --> 01:37:40.550
وسجود التلاوة والشكر. اي انهما صلاة التلاوة في سجادة القرآن والشكر عند تجدد النعم او اندفاع النقم. الانسان يسجد سجدة ويشكر الله عز وجل فيها ويقول ربي الاعلى ايضا نعم ولا بأس بالتطوع في كل وقت الا ثلاثة اوقات. يعني اوقات النهي عن الصلوات وهي الاول من طلوع الفجر الثاني

261
01:37:40.550 --> 01:37:54.400
الى ارتفاع الشمس قيد رمح. كما جاء ذلك في الحديث الثاني عند قيام الشمس حتى تزول. وهذا تقريبا قبل الزوال بدقائق خمس دقائق او سبع الى الزوال والميل الى جهة الغرب

262
01:37:54.900 --> 01:38:14.400
الثالث بعد صلاة العصر الى كمال غروب الشمس. نعم وهذا الوقت الثالث من اوقات النهي ويجوز في هذه الاوقات فعل ركعتي فجر اداء وركعتين ويجوز في هذه الاوقات فعل ركعتي فجر اداء

263
01:38:14.500 --> 01:38:37.150
يعني انه اذا ترك صلاة ركعتي الفجر اعني بذلك السنة جاز ان يصليها بعد بعد الصلاة اداء يعني لا قضاء نعم وركعتي الطواف كما لطاف بعد ان صلى العصر ثم انتهى من الطواف صلى ركعتي الطواف ولا تكره

264
01:38:37.300 --> 01:38:54.450
والصلاة جنازة بعد فجر وعصر. نعم. وتحية مسجد يوم الجمعة. ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت؟ نعم والصواب انه ايضا يجوز في هذه الاوقات الصلوات ذوات الاسقام. كما دخل المسجد

265
01:38:54.650 --> 01:39:18.800
بعد العصر او بعد الفجر وكذلك ركعتي الوضوء لمن اعتاد عليها. كلما نقض وضوءه وضوءه توضأ فيسن له حتى في هذه الاوقات  نعم باب صلاة الجماعة. وهي من شعائر الاسلام. وهي ينبغي المحافظة عليها. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير بيت من

266
01:39:18.800 --> 01:39:43.500
تركها تجب على الاحرار القادرين حظرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة. نعم. واقلها امام ومأموم. يعني اقل ما تقوم به الجماعة نعم وتدرك بالتكبير قبل التسليم. يعني تدرك الجماعة واجره. والصوب انها لا تدرك. وصار ان جميع الانتراكات انما تكون بادراك الركوع

267
01:39:43.500 --> 01:40:05.850
ان اداك الركوع ادرك الصلوات من غير تفصيل ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة. واطمأن ثم تاب يعني ادراك الركوع بادراك الصلاة وادراك الجماعة وما ادرك مع امامه اخرها

268
01:40:05.950 --> 01:40:27.950
وما يقضيه اولها لا الصواب انا ما الدرك اولها وما يقضيها اخره. هذا الصواب. والفرق انه لو كان فيه صلاة عشاء ودخل معهم بعد الثالثة بعد الثالثة فان الثالثة والرابعة للمأموم على قول المؤلف

269
01:40:27.950 --> 01:40:52.000
الرابعة فاذا سلم قظى الاولى والثانية فجهر والصواب ان ما يدركه اول صلاته. فلا يجهر اذا قام اذا سلم الامام  وسنة ان يقرأ في سكتات الامام يعني الفاتحة وحتى ما زاد عنها والصوب ان يقرأ الفاتحة ثم ينصت في الجهرية

270
01:40:52.550 --> 01:41:12.550
واذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. كما لو كان بعيدا من الامام ولم يسمع او كان فيه اصوات يقرأ. والصواب ان المأموم يقرأ حتى في الجهرية ومن غير تفصيل هذا هو الصواب لكن عند الحنابلة انه لا لا يجب عليه قراءة الفاتحة ومن باب

271
01:41:12.550 --> 01:41:34.750
اولا ما سواها والسنة لامام تخفيف مع اتمام يعني لا يوافق الجماعة بطول الصلاة وضابط التخفيف هو ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان واما التخفيف الان الذي يفعله بعض الائمة فان هذا ليس من السنة

272
01:41:34.750 --> 01:41:51.100
بل قد يخل بالواجب وتطويل اولى اطول من الثانية. هي تكون الركعة الاولى اطول من الثانية. والثالثة اطول من الرابعة وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يعني وهو راكع

273
01:41:51.400 --> 01:42:26.950
او قبل ان يسلمه حتى عند الحنابل يدرك الجماعة. ينتظر الا اذا شق على المأمومين فانه لا ينتظره    القاعدة ان اول صلاته اطول من اخرها مثلا الاستسقاء عفوا الكسوف. اما كان مثل ثلاثي رباعية فاتحة فقط كما قلت

274
01:42:27.000 --> 01:43:04.850
طاسة وحدة ما فيها زد ولا نقصان   لا لا ينبغي لكن اذا حس الامام بمشيه انا اعلم من السنة ان المأموم ينبه الامام لينتظره  وقد يكون فيه تشويش عليه واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا حديث فلو كان في نافلة قطعها لكن لو انه قد اتم ركعة في

275
01:43:04.850 --> 01:43:24.600
ثم الثالث ثالث خفيفة فان كان في ناظرتنا تم الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعوها  اصل الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه الفقه صلاته. يعني اذا كنا ابتداء نقدم من من الناس؟ فالعالم

276
01:43:24.600 --> 01:43:44.750
اه في الاقرأ العالم فقه الصلاة يعني يعرف فقه الصلاة ما الافقه؟ نعم كما لو تساوي في القراءة نقدم الافكار ثم الاسن اذا تساوي فيما سبق. ثم الاشرف كذلك ثم الاقدم هجرة. نعم. ثم الاتقى ثم منقرع ثم

277
01:43:44.750 --> 01:44:08.250
تتساوى في كل الصفات لنقيم قرعة فمن ظهرت له القرعة صار الامام ها؟ يعني في النسب هذا لا يعتبر فعندهم العرب عشرة من غيرهم وقريش قريش اشرف من غيرها  نعم

278
01:44:09.250 --> 01:44:24.400
وساكن البيت يعني صاحب البيت وامام المسجد وامام المسجد احق الا من ذي سلطان نعم كما لو جاء الامام الاعظم فانه هو يصلي في البيوت والمساجد لانه امام الناس دماغي

279
01:44:24.500 --> 01:44:50.550
نعم ولا تصحوا خلف فاسق ككافر. كما لو كان مسبل لصلاة لثيابه وحلق للحيته. عند الحنان لا تصح. والقول الثاني تصح مع اثمي هو  الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. نعم عندهم لان لان الذي يصلي في الجمعة والعيد عندهم هو الامام. او

280
01:44:50.550 --> 01:45:17.650
فيصلى خلفه ولو كان فاسقا مصاب ان يصلح حتى الصلوات. نعم نوريك الشغلة هنا الفاسق يعثم على ايش لحيته والثوب ولا صبي لبالغ. يعني صارت اقل من ان كبير. والصوت انه يصح. قد ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم

281
01:45:17.650 --> 01:45:37.850
المصلى خلف صبي عمره ست او سبع سنين ولا تصح خلف محدث او متنجس يعلم ذلك فلو صلى منه يعلم بطلت صلاتهم ايضا لكن اذا ذهبوا ولم يعلموا فان صلاتهم صريحة حتى لو علموا بعد ذلك

282
01:45:38.500 --> 01:45:54.800
نعم. فصل يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط هذا موقف المأمومين مع الامام اين يقفون؟ نقول خلفه ويصح عن جانبيه

283
01:45:55.050 --> 01:46:11.700
نعم ولا الفذ خلفه الخوا او خلف الصف الا ان يكون امرأة. يعني لو كان خلف الامام واحد واحد بس صلى خلفه ما يصح الا كانت امرأة او كان صفو صف واحد فصلى خلفهم لا يصح

284
01:46:11.800 --> 01:46:34.800
وظاهره ولو كان الصهو مكتملا. هذا قول الحنابلة. والصاب من الصاف اذا كان مكتملا جائز ان يصلي خلفه منفردا نعم فصل يصح نداء المأموم بالامام في المسجد. وان لم يره ولا ولا من وراءه اذا سمع التكبير. نعم كما لو كان في

285
01:46:34.800 --> 01:46:52.650
المسجد وما رآهم بينهم وبينهم جدار لكن يسمع لكن يشترط الا يكون منفردا نعم وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين وظاهره ولو لم تكتمل الصفوف. والصواب ان من كان خارج المسجد ان خرج

286
01:46:52.650 --> 01:47:25.450
الصفوف صحت الصلاة. وان لم تخرج الصفوف لم تصح وعندهم من في العمارات اللي بجنب الحرم يجوز يصلوا فوق ويشوفون الامام صوما ما يصح الصلاة باطلة  ويكره وقوفهم بين السواد اذا قطعن صفوفهم. والمراد بسبب الاعمدة وكانت لك اعمدة كبيرة. اذا كان العمود كبيرا كما لو كان ثلاث

287
01:47:25.450 --> 01:47:46.300
وصلى واحد من هنا وواحد يعني الصف ثم هذا واحد. عندهم منفرد فلا يصح اما هذه الاعمدة الخفيفة الصغيرة ما تقطع الصف فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة هذه الصلاة الاعذار. نعم

288
01:47:46.450 --> 01:48:03.200
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. يعني مريض قد اقعده المرض فلا يلزم ان يأتي لان هذا مشقة عليه ومدافع احد الاخبثين البول او الغائط فنقول اقضي حاجتك ثم تعالى للجماعة

289
01:48:03.550 --> 01:48:23.550
ومن بحضرة طعام محتاج اليه محتاج اليه. فيأكل ثم يأتي الجماعة. وخائف من ضياع ما له. عنده غنم فلو ذهب للمسجد ذهبت واكلها الذئب. او فواته نعم او ضرر فيه او موت قريبه. فما كان

290
01:48:23.550 --> 01:48:38.400
جاز لفرق الجماعة من اجله. او على نفسه من ضرر او سلطان. كالبرد ولا تدفئة معه او سلطان كما لو كان الحق يصلي ان كان الحق واجب ان يؤدي للسلطة

291
01:48:38.900 --> 01:48:56.050
او ملازمة غريم لا ولا شيء معه. كما لو انه لاتى المسجد جاه الديان ومسكه قال تعال ادي حقي ولكن ما شيء معه نعم او من فوات رفقته. كما لو صلى وطارت الطيارة

292
01:48:56.800 --> 01:49:16.750
او الباص يمشي اصلي في المحطة لا تروح المسجد يفوتك الباص او غلبة نعاس كما لو يعني قرب دخل وقت العشاء وغلبه النوم. فلو انتظر شق عليه جاز ان يصلي

293
01:49:16.750 --> 01:49:37.550
او اذى بمطر او وحل او وحل كما لو كان شوارع السماء تمطر والشوارع وحلة وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. لان البرد مؤذي لكن تمكن من يدفي نفسه فانه يصلي الجماعة وبهذا

294
01:49:37.550 --> 01:50:08.250
نقف هنا وندخل بعد المغرب ان شاء الله تعالى     واذا ترك صلاة الجماعة  هذه من المسائل التي تضرب خيالا. يعني وقت صلاة جماعة هو اللي بيخليه يبيع ويشتري هذه مسألة افتراضية

295
01:50:09.300 --> 01:50:30.950
غلق المحل ويصلي لكن لو قال ان بضاعتي كثيرة لو دخلته ورجعتها مشقة. هنا يجوز لكن هذه مشقة ولو تركها سرقت او ضاعت ولو ادخلها احتاج الى نص ساعة يدخلها ونص ساعة يطلعها هذي مشقة تبيح ترك الجماعة

296
01:50:32.050 --> 01:50:41.800
وتخليها بعدين سكر