بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد في هذا هو يوم الاربعاء الرابع عشر من شهر صفر لعام الف واربع مئة وخمسة واربعين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو اليوم الرابع لهذه الدورة العلمية المباركة التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف ال الشيخ حفظه الله وهذا الكتاب الذي معنا هذا اليوم هو كتاب في الفقه وهو كتاب مختصر خوقير وهذا الكتاب حقيق بالاعتناء وذلك لاختصاره لانه جمع المسائل المهمة وهذا الكتاب من حيث تعريفه اولا نقول مؤلفه عندي مكتوب ابو بكر ابن محمد عارف ابن عبد السلام ابن عبد القادر خوقير المكي الحنبلي المولود في اربع وثمانين ومئتين والف والمتوفى في تسع واربعين وثلاث مئة والف. فهم من علماء القرن الرابع عشر وهذا الكتاب من كتب الحنابلة وهو مختصر لكتاب معتمد وهو كتاب منتهى الايرادات لابن نجار الفتوحي رحمه الله. ومنتهي الايرادات كتاب معتمد مع كتاب الاقناع. وكذلك التنقيب في تحقيق المذهب عند المتأخرين ثمان كتب الحنابلة في الغالب انها قريبة جدا. دراسة احد احدها تغنيك. وان كان العلماء قد توالوا على شرح الزاد ولا سيما بعد ان شرحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في آآ كتاب ممتع الممتع الممتع وعلى كل حال هذا الكتاب قد قرر هو تقرير جيد ونقرأ ان شاء الله تعالى في في هذين اليومين قراءة مختصرة يعني حسب الوقت حسب الوقت عندنا يومان فقط لكن مع ذلك لعل الله عز وجل يبارك في في الوقت فنمر على مر على قسم العبادات هذا المختصر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده فقهه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين. اما بعد فهذه مقدمة للفقه يحتاج اليها المبتدئ ولا يستغني عنها المنتهي على مذهب الامام المبجل والحذر المفضل احمد ابن ابن حنبل ابن محمد ابن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى ان يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا للراغبين فهو حسبنا ونعم المعين. ابتدأ المؤلف رحمه الله التعريف بالبسملة كآيات المؤلفين ثم حمد الله عز وجل واثنى عليه بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين ان هذه المقدمة اه مقدمة في الفقه يحتاج اليها اي في دراسة العلم في الفقه بخصوصه ولا يستغني عنه المنتهي. اه وانها في مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله وقوله قدس الله روح اي طهرها من الذنوب ونور ضريحه اي جعل قبره نورا بما يثيبه عز وجل عليه من الاجر ثم ختم هذه المقدمة بسؤال الله عز وجل النفع بها للطالبين. نعم اسباب الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث بالماء او ما ينوب عنه. والمياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. فالاول والمطهر والباقي على خلقته فماء الامطار والبحار والانهار والعيون والابار وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. ومنهم ما استعماله كالمغصوب والمنهوب والموقوف لشرب. ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. هو المتغير بممازج ويجوز استعماله في غير كالاكل والشرب. الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما وقعت فيه نجاسة او لا قاف في غير محل وهو قليل والكثير ما بلغ كلتين ومساحتهما مربعا ذراع وربع وربع طولا والذراع وربع عرضاء وذراع وربع عمق قال رحمه الله كتاب الطهارة والطهارة في الاصل النظافة والنزاهة وهي نوعان طهارة حسية وهي الاصل وهي طهارة القلب من الشرك وطهارة العمل من البدعة وطهارة الاخلاق من من سيء الاخلاق. والنوع الثاني الطهارة الحسية وهي طهارة بالماء او ما محله ثم عرفها المؤلف رحمه الله بقول هي ارتفاع الحدث والحدث ما اوجب وضوءا او غسلا كمن بالوجب فعليه الوضوء اذا اراد ان يفعل عبادة الصلاة مثلا او اصابته جنابة كجماع او احتلام وزوار الخبث وهو العين الخبيثة كالعذرة والدم. او ما ينوب ما ينوب عنه. اي ما ينوب عن عن الماء كالتراب كما سوف يأتي ان شاء الله تعالى ثم قسم المياه الى ثلاثة وهذا التقسيم هو آآ رأي اكثر العلماء من مذاهب وصابن مئة قسمة لكن نمشي على مقال المؤلف ثم ننظر. وانها طهور وطاهر ونجس. ثم عرف كل قسم من هذه الاقسام وان الطهور هو الباقي على خلقته وان حكمه انه يرفع الحدث ويزيل الخبث ثم ذكر له امثلة ثم قال الثاني الطاهر الماء الطاهر وهو ما تغير بغير نجاسة وعرف بانه لا يرفع الحدث هذا حكمه. وذكر له امثلة كالمتغيب بن مازج كما لو تغير بما يمازجه. وان هذا الماء الصلح للاكل والشرب وايضا للاغتسال التنظف لكنه لا يصلح لرفع الحدث. والثالث ماء النجس وهو ماء آآ تغير بنجاسة او على قول الجمهور ما وقعت فيه نجاسة وهو كثير ولو لم تغيره. ثم ذكر ان الكثير ما بلغ قلتين والقلتان خمس قرب خمس قرب المشهور والقول الثاني في المسألة ان المياه نوعان طهور ونجس. وان الطهور يرفع الحدث وان النجس ما تغير بنجاسة ما اه خالطه طهور وازال عنه صفة صفة الماء فهذا ليس بماء. كما لو كان عندنا اه قدر ماء فوقع في عصير فتغير بالعصير. فنقول هذا صار عصيرا وليس هذا ماء ماء اصلا واما الماء اذا وقعت فيه نجاسة قليلة ولم تغيره. فالصواب انه طهور. لان النجاسة العين الخبيثة فاذا وجد وجد حكمها واذا لم توجد واذا لم توجد زاد حكمها. فالصواب ان الماء اذا وقعت في نجاسة وقليل انها نغير الرجل فهو نجس ولم تغيره فهو طاهر عن طاهر طهور. نعم. باب الانية كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله الا ان يكون ذهبا او فضة او مضببا باحدهما ويعفى عن ضبة يسيرة من فضة لحاجة واواني الكفار وثيابهم طاهرة اذا لم تعمل تعلم نجاة ويباح استعمال جلد الميتة المضبوث في يابس فقط وما اذين من حي فهو فهو كميتته. هذا باب الانية الان يتم اناء هو الوعاء الذي يوضع فيه الاشياء وقد يكون من الجلد وقد يكون من الحديد او البلاستيك او من غيرها. وذكر رحمه الله ان الاصل فيها الطهارة وجواز الاستعمار والاتخاذ والا ان يكون ذهبا وفضة او مضرا بهما الا الضبة اليسيرة. ثم ذكر ان اوان الكفار انها طاهرة ويجوز ولكن اجتنابها اولى. ثم ذكر حكم جلد الميتة وهي الحيوان الذي تحله تحله الذكاة تحله الذكاء ولكنه لم يذكى او ذكي ذكاة غير شرعية فلحمه نجس وشعره طاهر والجلد بين بين لكن عند الحنابلة انه اذا دبغ جلست الان في اليابسات اما في غير اليابس كالماء او العصير ما يجوز. وصاب انه يجوز. وصاب انه يجوز وان ان وان دباغ جلود الميت تأتي ذكاتها فيطهر الجزء على الصحيح ويجوز استعماله. ثم ذكر قاعدة ما قلت من الحديث بنصه ان مأبين فهو كميتته فما يبين من الحيوان وهو حي فان كانت ميتته طاهرة كالسمك فهذا المبال طاهر حلال وان كانت ميتته نجسة كالبعير فلو قطع لديه ذيل البعير والبعيد باقي حي ما باق حي فان هذا الذيل حرام. نعم. باب الاستنجاء يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث عند الخروج منه غفرانك مشوارك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا وعكس مسجد واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره. وطلبوا مكان رخو ومسح ذكره من اصله الى رأس ثلاثا بيده اليسرى اذا فرغ من بوله. هذا باب الاستنجاء وهو اداب قضاء الحاجة والاستنجاء ماخذ من النجوة والقطع والمراد هنا قطع الخارج من السبيلين او من احدهما بالماء او بالحجارة ومنابها. ثم ذكر عدة اداب وان يستحب عند دخول الخلاق قول بسم الله وبسم الله ستر ما بين اعين الجن وعورة بني ادم. وانه يستحق قول اللهم اني اعوذ بك من الخبث خبائث استعاذة بالله عز وجل من آآ ذكران الشياطين واناثهم وان يستحب عند الخروج قبل غفرانك وهذا ثابت اما عبارة الحمد الذي اذهب عني الاذى وعافاني ففيها حديث ضعيف لكن لو قال الانسان احيانا استشعارا بنعمة الله عز وجل عليك الطعام ثم بخروجه وعدم بقائه فيؤذيه فلا بأس وايضا من الاداب ان يستحب آآ تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء واليمنى عند الخروج منه عكس المسجد والانتحال. فان يستحب الدخول باليمنى الخروج باليسرى والانتعال بل واللبس عموما كذلك. البدء بالميامن عند اللبس وعند الخلق باليسرى وانه يستحب اعتماد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى ان يميل عليها. وهذا ليس عليه دليل صحيح لكن بعض العلماء مقالة وانه يستحب البعد في الفضاء وهذا جاءت به السنة وان يستتر. فان كانت ان كانت العورة فان الستر واجب وان كان في الجسم عموما فهو مستحب وهو الافضل. وانه يطلب مكانا رخوا لبوله وكذلك الغائط لان لا يتطاير الرذاذ عليه وانه وذكر ايضا يستحب مسح الذكر من اصله الى رأسه ثلاثا بيده اليسرى اذا فرغ من بوله وهذا لا دليل عليه فلا يستحب على الصحيح نعم ويحرم استقبال القبلة واستدرارها في غير البنيان ولبث ذوق حاجته وبول في طريق وظل نافع وتحت شجرة هذي امور تحرم عند قضاء الحاجة واستقبال القبلة واستدبارها وهذا قول القوي وله دليل لكن الجمهور التفصيل انه كان في البنيان فان ذلك مكروه لكنه جائز وان كان في الفضاء فانه حرم الاستقبال والاستدبار اه وقال نعم في غير في غير البنين وقد مشى على قول الجمهور. ونبذوا فوق حاجته ان يحرم يبقى لانه مكشوف العورة وان كان في الحمام فان مكان الشياطين وانه يحرم البول في الطريق وفي الظل النافع وتحت الاشجار المقصودة التي ينتفع الناس بها بالا يتأذى الناس بذلك. نعم والاستنجاء ازالة ما خرج من السبيلين بالماء او ما يقوم مقامه فهو الحجر ونحوه. ويقال له الاستجمار؟ نعم والخارج اما بالاستنجاء او الاستجمار. فالاستنجاء بالماء. وضابطه ان يغسل المحل. يغسل المحل الذي خرج منه البول او الغائط حتى تزول اللزوجة الحادثة. واما الاستجمار فهو بالاحجار وما يقوم مقامه كالمناديل او التراب او الاعواد اوراق الشجر اليابسة التي تنظف وضابط الاستجمار ان يكون ثلاث مسحات ان يكون ثلاث مسحات فاكثر بحيث يرجع الحجر غير مبلول. نعم تشترط ثلاث مساحات منقية فاكثر ولو بحجر ذي شعب. ويسن قطعه على وتر. نعم. يسن قطعه على وتر كما لو ان مسح ثلاثا فلم يلقى فزاد رابعة فنقي فهنا نقول زد خامسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجب فليوتر قد استنقى بثلاث باربع لكن افضل القطع على وتر. نعم. ولا يصح الا بظاهر مباح يابس منقن. لان هذا المقصود بالاستجمار فلو كان بمحرم كما لو كان بطعامهن هذا لا يجوز او بلطغ رطب برطب ما يلقي. نعم ويحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. لان الروث ان كان نجسا فالنجاسة لا تنقي وان كان روثا طاهر فانه طعام دواب الجن. واما الاظافة كذلك ان كانت تجلس فلا تنقي وان كانت طاهرة مباحة فهي طعام جن فرظ طعامه طعام والدواب بهم والعظام طعامهم هم وطعامه طعام انسان او حيوان كذلك وذي حرمة كما لو اه مسح بكتب باوراق كتب علم او متصل حيوان لان فيه ايذاء كما لو استنجى بذي البقرة نعم ويشترط له عدم تعدي خارج موضع العادة. يعني فان استعد موضع موضع العادة كما لو كان على البول على فخذيه فلابد من الماء لا بد من الماء ما يكفي فيه الاستجمار. نعم. ويجب الاستنجاء لكل خارج الا الريح. لان الريح الطاهرة فلا فلا يشرع لها الاستنجاء وسنة براءة باستجمار ثم استنجاء ويجوز الاتصال على احدهما والماء افضل. يعني ان جمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار جاره فانه يبدأ بالحجارة اولا من اجل ان تنشف المكان ثم يتبعها بالماء. ولو اقتصر على احدهما بالضابط السابق جاز باب فروض الوضوء فروضه ستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابذ شعر الرأس المعتاد الى من ومن اللحيين والذقن وعرضا من الاذن الى الاذن. وغسل اليدين مع المرفقين ومسح جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجل بينين الكعبين والترتيب والموالاة. والنية شرط في الوضوء وفي كل عبادة. والتسمية واجبة في اوله. وتسقط لهوا وجدلا. نعم هذا الوضوء والوضوء التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة. وذكرنا فروض او ستة وقد جاءت في اية في اية المائدة وهو الوجه والمضمضة والاستنشاق من الوجه وحده بانه طولا من منابت الشعر المعتاد وبعض العلماء قال منحنا الجبهة الى من حذر من اللحيين والذقن يعني هذا الذقن اسفل الذقن ملتقاه ما هذا؟ اسفله. ومن والعرض من الاذن والاذن فلابد من غسله جميعا. والفرظ الثاني غسل اليدين المرفقين من اطراف الاصابع الى المرفق والمرفق هو هذا الذي يتفق عليه وجاءت السنة بان يشرع في العضد كما في حديث ابي هريرة من اجل ان يتيقن ان ان المرفق قد دخل والرابع مسح الرأس مسح جميعا وجاءت السنة بانه يبدأ مقدم مقدمة الرأس الى القفا ثم يرده الى المكان الذي بدأ منه ومن الرأس الاذنان وكيفية مسح الاذنين ودخول الاصبع السبابة في الصماخ والابهام من الخلف رابع غسل الرجلين الكعبين هما القدمان والكعبان هما العظمان الناتئان ما بين الساق والقدم. والخامس الترتيب والسادس والترتيب ان يأتي به كما شرع الله عز وجل وذكر في القرآن والموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في في وقت معتاد ثم ذكر ان النية شرط فيه وفي جميع العبادات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. والتسمية واجبة في اول وتسقط سهوا او جهلا. وهذا قول عند الحنابلة والقول الثاني انها سنة. وهو قول الجمهور نعم ومن سننه السواك وغسل الكفين ثلاثة ويدعو من نومه ليل ناقض لوضوء. والبداءة بمضمضة ثم استنشاق بعد غسل الكفين والغسلة الثانية والثالثة وتخليل اللحية الكثيفة والاصابع والتيامن ورفع بصري الى بعد الفراغ منه وقول ما ورد. هذه السنن ذكرها المؤلف رحمه الله هو السواك. وقد جاءت فيه احاديث كثيرة ولا ينبغي تركه وموضعه اما قبيل الوضوء او مع المضمضة. والثاني غسل كفين ثلاثا. يعني في بدأت بدء عند الوضوء. وان هذا غسلة واجب ان كان قد نام نوما ناقضا للوضوء بالليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك الا ان يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يغمسهم في الايمان حين. ومن السنن البدأ في المضمضة ثم الاستنشاق بعد غسل الكفين تمضمض ثم استنشق والسنة ان الإنسان يأخذ غرفة فيقسم بين فمه وانفه ولابد في المضمضة والاستنشاق من دخول الماء من الفم والى الانف ومن السنن الغسلة الثانية والثالثة والمراد بالغسلة هي الغرفة التي تعم العضو اما لو اخذ غرفة لم تعم الوضوء فالى الان ليس غسلة فيأخذ غرفة ثانية من اجل ان يعم العضو فاذا عمه صارت غسلة ثم ثانية وثالثة ومن السنن تخليد لحيتي الكثيفة وتخليدها اما بالاصابع او بدعكها بالماء وكذلك تخيل اصابع اليدين والرجلين لمداخلتهما وتخليل اصابع الرجلين بالاصبع باصبع اليد والتيامن والمراد بذلك في اليدين والرجلين فهم الذين فهم اللذان فيما التيامى يبدأ باليد اليمين ثم اليسار وبالرجل اليمين ثم اليسار ولا من السنة على قول المؤلف رفع البصر الى السماء وقول ما ورد. وهنا يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم فنواقض ثمانية الخارج من السبيلين والخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما وزوال العقل الا يسير نوم من قاعد او قائم وغسل ميت واكل لحم ابل والردة عن الاسلام واكل وكل ما وكل ما اوجب غسلا من جنابة او غيرهما ومس فرض ادميهم قبولا كان او زبرا بيده وماس امرأة ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. ذكر هنا عدة نواقض آآ الوضوء اذا حصلت فانه ينتقض وضوءه سواء كان عمدا او جهلا او ذاكرا او ناسيا لا فرق وهما من السبيلين سواء كان بولا او غائطا او دما او ريحا فانه ينقض. والثاني الخارج من بقية البدن. ان كان بول او ايضا اه او كثيرا ليس غيرهما كالدم كالدم على قول المؤلف انه ينقض الوضوء وصابر لا ينقض. لكن خرج الدم من السبعين نقض. ومن النواقض زوال العقل باغماء او بسكر عافانا الله واياكم الا يسير النوم. من قادم او قائم والصواب ان النوم ان كان طويلا مستغرق النقظ وان كان يسيرا لم ينقض من غير تفصيل. سواء كان من قاعد او من قام او من غيرهما. هذا هو الصواب. وغسل الميت وفي حديث لكنه ضعيف فيستحب الغسل ولا يجب ما ينقض الوضوء. واكل لحم الابل وهذا صواب وهو قول الحنابلة ومعهم الدليل خلاف الجمهور ولحم الابل يشمل الهبر والشحم والكبد والكرش وان كان عند الحنابلة فيه تفصيل آآ وهو ظاهر الظاهر اه كلام المؤلف ان الذي ينقض اللحم فقط ان كل من حاملة الناقة ينقض الا الحليب والردة عن الاسلام لان الردة تبطل الاعمال جميعا. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك اعمالهم فيحبط العمل ولكن لما اراد المؤلف رحمه الله هنا هنا انه ان توضأ ثم ارتد ثم رجع ان ينطق وصبر لا ينقض. الصواب ان الردة لا تنقض. الا اذا استمر عليها. فاذا انت استمر عليها بطل عمله كله فان رجع ولم ينقض الوضوء بشيء من نواقض غير الردة فالصوم انه لا ينقض للاية وثم ذكر قائد ان كلما اوجب غسلا اه كلما اوجب غسل من جنابة وغيرها يعني فيه انه ينقض الوضوء وهو كذلك في المرأة لو حاضت او الرجل لو اجنب حين وضوءه ينتقض من باب اولى وعين من نواقض مس فرج الادمي قبل ان كان او دبرا بيده. وهذا تحديد ان الذي ينقض هو هو لمس باليد فلو لمس برجله ما نقض ولمس بذراعه ما نقض الوضوء طيب اه وهل يأوى ظاهر ان ينقض سواء كان بباطن الكف او بظهرها؟ هذا هو الصواب طيب اعني بذلك عند الحنابلة. والقول الثاني انه لا ينقض الا اذا كان مس بشهوة. هذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ومع ذلك فيقول فيقول من من توضأ من مس الفرج مطلقا فهو اولى ومس المرأة بشهوة كما لو قبل زوجته للشهوة او ظمها او لمسها والمراد هنا ان يلمس جلدها. اما لو لمس من بحائل فلا ينتقده بشهوة حتى عند الحنابلة. والقول الثاني ان مس المرأة لا ينقص وهذا هو الصواب وقوله ولا ينتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. هذا غريب لانه مس المرأة زوج المرأة مسها ولمسها وقبلها بشهوة ينتقض الوضوء هو وما هي؟ فلا ينتقض. لا ينتقض لا وضوءه ولا وضوؤها. نعم باب المسح على الغفين يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة ايام من حدث بعد لبس. نعم الخفار هما لباس القدم والخفان يصنعان من جلد او ما يقوم مقامهم ملآن وفي حكمهم الشراب والناس يكادون لا يعرفون الخفين الان انما يلبسون الشراب والصواب ان الشراب تقوم مقام الخفين تماما. وقد جاء فيها حديث مرفوع واثار عن الصحابة رضي الله عنهم كثيرة. وان هذا المسح يجوز يوما وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها من حدث بعد لبس. هذا ارتداء العد. متى نحسب اليوم؟ ومتى نحسب الثلاث ايام؟ الحدث بعد اللبس والصواب ان اليوم يحسب من المسح بعد الحدث المس بعد الحدث مثاله لو انه لبس الفجر الساعة خمس وانتقض الوضوء الساعة العاشرة ولم يمسح حتى الساعة الثانية فعلى قول المؤلف متى يبدأ الحساب الساعة العاشرة مصاب ان يبدأ الساعة الثانية عشرة نعم ويشترط فيه لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض وان كان المشي بهما عرفا وثبوت ما انفسهما واباحتهما وطارت عينهما وعدم وصفهما البشرة. نعم. هذه الشروط مسح الخفين ان يكون قد قد توضأ قبلهما وهذا واضح. وان يستر محل الفرظ والفرظ الى الكعبين فيكون الكعب يدخل في التغطية. وعليه في الشراب الان التي شاءت عند كثير من الناس قصيرة تحت الكعب او يظهر الكعب ما يصحى المسح عليها. ومن فعل نقول لا تصح. لا يصح وضوءك وبالتالي صلاتك باطلة تعيدها وقول كان المشي بهم عرفا وثبت ما بانفسهما. لانه لو لم تكن كذلك ما آآ ما صح ومشى بهما ينكشف لكن ان كان المراد المؤلف رحمه الله انه حتى لو كان قائدا فلا يصح. فلو انه غطاهما لفهما ولو مشى سقطت فعلى قوله المؤلف ما يصح لكن الصواب انه يثبت بمعنى انه لو بقي لبسهما ولكن بقي كالمريض في المستشفى ما يمشي. وغطى رجليه ثم توضأ ومسحهما يصح بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سرية فامرهم ان يمسح العصائب والعمائم والعصائب كانت على اقدامهم فصبرنا ان كان لفافات على الاقدام تقوم مقام الشراب فيصح الناس عليهما وثبوتهم بانفسهما وعليه فلو ربطه بخيوط هذا قول مؤلف ما يصح ان يصح فلو هذا الخفان ربطهم بخيوط وثبتت اصاب انه يصح. واباحتهما فليكن مسروقين. ولا مغصوبين وطهارة عينهما فلا يكونان من جلد نجس كما لو لبس من جلد الذئب او النمر او الحيات الان حتى لو كانت مدبوغا على الصحيح وعدم صمم البشرة فلو كان الشراب خفيفا خفيفا البشرة فعلى قول المؤلف لا يصح والقول الثاني يصح. واختر شيخنا ابن عثيمين وقوله ومثل من الجوربان الشراب في نفس الحكم نعم واذا واذا انتقى واذا انقضت المدة او خرج واذ او خرج شيء من الممسوح او حصل ما يوجب الغسل نزعهما. نعم هذا الذي يبطل آآ يوقف يوقف المسح الاول ان يخرج شيء من الممسوح بحيث لو انها لبث الشراب ثم مسح ثم نزل الشراب حتى خرج الكعب يحك رجله وخرج الكعب ولا يقف المسح وضوءه باقي لكن لو ردها ما عاد يمسحها الثاني اه قال اذا انقضت المدة نقضت المدة وظهر كلام المؤلف ان الوضوء ينتقد مباشرة فمثال فيما سبق لو انه جاءت الساعة العاشرة غدا عفوا الساعة الثالثة عشرة فالساعة الثانية عشرة مسح امس بمجرد اه يأتي الوقت الساعة الثانية العاشرة ينتقض الوضوء. والصواب انه ما ينتقض فلو انه توضأ الساعة الثانية عشرة الا خمسا فبعد الساعة الثالثة عشر علقوا المؤلف ينتقض والقول الثاني انه لا ينتقض وهو الصواب لانه لا دليل ان انتهاء المدة الوضوء لا دليل يقول او حصل موجب الغسل نزعهما كما لو اجنب فانه ينزع الخفين او الشراب ويمسح اكثر العمامة وظاهر القدم خف من من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. ذكر الامامة استطرادا كيف يمسحها؟ يمسحها اكثرها اكوارها وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون ان يستلم عقبه. يعني ظاهر الخف العلو. فلو كان هذه القدم يديه ثم يضعها على اطراف الاصابع ثم يمرها الى ان يتعدى الكعبين يمسح الكعبين وبعدها قليلا نعم ولا ولا يشرع مسح الاسفل ولا العقب نعم ويمسح صاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز قدر الحاجة الى حلمها. نعم الجبيرة كالجبس القدم مكسورة او الجروح على او اللفاف على الجروح اللصقات يقول يمسحها بشرط ان يكون على طهارة. والصواب انه لا يشترط لان هذه ضرورة. فلو جبر رجله جبصها فليمسح ولو على طهارة وقوله آآ الى حلها اي ان الجبيرة لابد لها. لانها للضرورة فتبقى ولو بقي فيها اياما. لكن كيف يمسحها نقول الجبير تمسح جميعا حتى لو كانت في القدم فلو انه جبص قدميه قدميه فان المسح يمسح عليهما كل عليها كلها لان بدل الماء. هذا المس بدل الماء والماء يعمها فكذلك المسيرة امها بعكس الشراب فانها من فوق باب الغسل. نعم اي احسنت وقوله ولم تتجاوز قدر الحاجة. فلو ان نحتاج الى الى خمسة الى خمسة سنتيمترات في يده بس لكن وضع عشرة هنا ما يصح لان ماذا يفعل؟ هذا ما يقدر يحلها الان نقول يمسح عليها وهي تمام عن الزايد وما زاد مما كان ظاهرا اه لم يتغطى فليغسل واضح؟ فلو انه مثل فلنقل الجبيرة ساعتين ساعتي هذي فنقول ما زاد يغسل من من هنا ومن هنا فان قال قائل الجبس بيخرب فنقول اغسله بحيث ما يتأذى الجبس لاننا لم نقل لك شطاف وطش على ايدك بحيث الجبس خرب بعض الناس الان ما يسوي هذا يقول الجبس فيه خرب نقول له اث بالماء قليلا بلل بلل بلل حتى تعم يدك تعمها احيانا يكون لفافة على الكف والاصابع ظاهرة يقول لو غسلت الاصابع خرب الجبس او الجرح يتأذى نقول له اث بالماء وخذ ماء بل يدك ثم هكذا. حتى يتغطى بالماء فلا يطلب منك ان تكب الماء كبا وانما يطلب منك ان تغسلها غسلا بحيث انها تتغطى تماما. ثم الجبيرة او اللفافة تمسحها من جميعها فان كان زائدا فانك تمسحه وتيمم عنه الزائد. نعم عد سؤالك ايه ايه احسنت ما يلزم خلاص لو كان الذي يجب ان يغسل في الوضوء ظرورة خلاص يكفي. فيمسح عليه باب الغسل وموجباته ستة اشياء. خروج المني دفقا بلذة وتغيب حشبة في فرد قبلا كان او دبرا الاسلام كافر وموت وحيض ونفاس. ومن لزم هذه موجبات الغسل. والغسل هو التعبد لله عز وجل بتعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق. وذكر ان موجباته ستة وهو خروج الميت افخم بلذة فان خرج بدون دفق ولا لذة فانه لا يجب الغسل وانما ينقض الوضوء. لان يكون مرضا والثاني تغييب الحشفة في فرج قبلا او دبرا يعني الجماع بتغيير الحشفة والحشفة هي ما فوق الكلفة كلفة الختام فاذا غابت واذا مس الختان الختان وجب الغسل. واسلامه كافر. والموت يعني اذا اسلم كافر وجب ان يغتسل وهذا هو الصواب والاقرب والموت يعني اذا مات الميت وجب على المسلم تغسيله. والحيض والنفاس يعني اذا طارت المرأة منه وجبت عليها ان تغتسل نعم ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن نعم من وجد عليه جنابة حرم عليه قراءة القرآن طيب واما الجنب فواضح ولكن اختلف العلماء في الحائض والنفساء والجمهور على ان هناك لا تقرأه القرآن. والصوم انها تقرأ لكن من غير مس قد اختيار الشيخ ابن باز الا رحمة الله لان المنع لا دليل صريح واضحا عليه نعم فالغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية. ويكفي الظن في الاسباغ. نعم يكفي انك ظننت ان اسبغت اي غطيت كل البدن. هذا المجزئ فلو انه انغمس في البركة كفى او جاءته تحت الصنبور وعم بدنه لكن قال شيخ يقول ابن عثيمين رحمه الله مع المضمضة والاستنشاق فيغمس بدنه ويتمضمض ويستنشق. نعم. وواجبه واحد وهو التسمية. نعم كالوضوء عند الحنابلة. والقول الثاني انها سنة والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويتوضأ بعد ازالة ما لوثه من اذى ويفرغ الماء على رأسه ويفرغ ويفرغ الماء على ويفرغ يعني منا وانا منا عندكم رغاء ها ويفرغ ان يفرغوا خلص يكون معطوف على ان ينوي. ايش عندك يفرغ على على الاستئناف. نعم ليفرغ الماء على رأسه ثلاثة وكذا على بقية جسده. نعم هذا غسل كامل ان ينوي بقلبه ثم يسمي ويتوضأ يغسل يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ الوضوء المعتاد ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا بعد ان يبله كما جاءت به السنة يبل اولا ثم يفرغ ثلاثا ثم يغسل بقية بدنه وظاهر كلام المؤلف انه يغسله ثلاثا. والقول الثاني ان غسل بقية البدن غير الرأس انها مرة. هذا الاقرب انه يغسل مرة ولا يسن ثلاثا ويسن تيامن وموالاة وامرار اليد على الجسد بالدلك وتعاهد الشعر. واعادة غسل رجليه في مكان اخر ونعم هذه السنن سنن الغسل التيامن وهذا التيامن يكون عند الوضوء السابق للغسل وكذلك ان غسل البدن يغسل جنبه الايمن قبل الايسر والموالاة بحيث انه لا يترك يغسل جزءا بدنه ثم يذهب ساعة ثم يغتسل فلابد من من الموالاة وامرار اليد على الجسد بالدلك يعني يمر يده على جسمه كله يدلكه وليس هذا واجبا وانما وتعهد الشعر يعني شعر الرأس وشعر اللحية من اجل ان يتيقن ان الماء قد دخل ضيعات غسل رجليه في مكان اخر هكذا جاءت السنة في حديث ميمونة رضي الله عنها. والقول الثاني انه لا يلزم اعني لا يسن كما في حديث عائشة وانما في حديث ميمونة اما لقلة ما او لانه تلوثت قدماه. فين تلوثت قدماه؟ فانه لا بأس. واما في غالب اماكننا الان فان المغتسل الماء يمر ولا يبقى شيء مما يلوث قدميه والاغتسال بصاع كما يسن الوضوء بمد. يعني انه يكفي الاغتسال للصاع. والصاع اربع تمدات او خمسة اه كما يسن الوضوء بمد فالصاع اربعة تمداد ولكن جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بمد وهذا يستطيع الانسان يقتصر عليه والسنة ان اه ان الانسان يقتصد في استعمال الماء فان الاسراف والاكثار منهي عنه واذا الانسان يحتاج فعلا استطاع. اما مع كثرة الماء الان فاننا لا نهتم بالاقتصاد بالماء ابو التيمم الثاني النوع الثاني من التطهر الاول بالماء وهذا الان بالتراب وهو ظرورة ها هو بدن طهارة الماء. نعم بدل طهارة الماء. والصواب انه يقوم مقامه تماما. في رفع الحدث ويزيل بس وحتى يجد الماء فانه ان اغتسل عن جنابة رجعت الجنابة وان اغتسل عن حدث اصغر رجع الطفل الاصغر نعم وصفته ان ينوي السباحة ما تيمم له ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع بعد نزع خاتم خاتم ويمسح بوجهه بباطن اصابعه وكيفيه براحتيه. هذه السنة والاحوط ضربتان. نعم. صفة تيمم ان ينوي استباحة ما تيمم له. قول السباحة يشير الى ان آآ الى مذهب الحنابلة المذهب الجمهور ان التيمم التيمم مبيح لا رافع. وش معنى الكلام ذا انا اقول لا يرفع الحدث عندهم ورتبوا على ذلك احكاما فيقولون ان التيمم مبيح لما يتيمم له لا رافع للحدث ويتم بالفرق بعد قليل. يقول فينوي السباح والصى بانه ينوي التطهر تطهر. طيب في قيل ما الفرق بين انه يرفع او انه يبيح؟ هل من وجوه؟ الوجه الاول انه ينقلن انه يبيح فانه اذا خرج وقت الصلاة رجع الحدث ويقول انه رافع فالصواب انه انه لا يرد الحدث الا اذا نقض الوضوء. اه نقض مرتين من اجله هذا الصواب والثالث الفرق الثاني انه اذا تيمم العبادة يفعل ما دونها لا ما فوقها فلو تيمم راتبة الظهر نوى ذلك لم يجني ان يصلي به الظهر النافي الاقل من الفريظة لكن يجوز ان يقرأ القرآن مصاب انه يصح عفوا انه يرفع لكن رفع ها مؤقت حتى يجد الماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد طيب وضوء المسلم وان لم يجلس معه عشر سنين. طيب وصفته ان يضرب التراب بكفيه فرجله اصابع ويمسح وجهه كل هذا الصواب ثم يمسح اه اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى واما تفصيلهم يفسح انه يمسح بباطن اصابعه وكفيه براحتيه فلانهم يرون ان التراب المستعمل ما ما يبيح. انه يصح ها؟ براحتي؟ ايه بالراحة يعني هكذا عند حنابلة تضرب التراب بيدك ثم تمسح وجهك هكذا شف مو بالراحة لا بالاصابع ثم هكذا لا بالاصابع لماذا بالاصابع يقول مستعمل تراب مستعمل وصب ان يصح من ولدي على هذا التفصيل نعم ولا يصح الضربة عنك هذه حديث ابن عمر رضي الله عنهما اتيان ضربتان لكنه ضعيف حديث عمار انه ضربة واحدة ولا يصح قبل دخول الوقت ولا يشرع الا بعد عدم الماء او تعذر استعماله. قوله ليس قبل دخول وقت بناء على قولهم انه مبيح لرافع قبل دخول الوقت. وقوله ليس الا بعد عدم الماء صيح او تأثر استعماله صحيح. وعليه لابد ان يبحث عن الماء. حتى لا يجد او يكون الماء موجودا لكن يتعذر اما يسبب المرض او انه ما يصل اليه حتى لو كان موجودا. نعم وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وترتيب وموالاة في حدث اصغر وتعليم النية بما يتمم له طيب مسح وجهه ويديه صحيح واما والترتيب صحيح فيمسح الوجه اولا ثم اليدين هما الكفان فقط ونشر الذراعان وموالاة من حدث اصغر. يعني فلو انه مسح ثم بعد ساعة مسح يديه فانه لا يصح هذه ليست عبادة وقل تأيين النية لما له هذا على قولهم لانهم يرونه مبيح وصاب انه لا لا يلزم يكفي ان يتيمم لرفع الحدث ولا يلزم تعيين ما يتيمم له قواضبه التسمية وتسقط صهوا او جهلا دليل على ذلك وانما اه تقاسوه على على الوضوء ومبطلاته خمسة وهي ما افضل الوضوء صحيح لان باب اولى فلو بال او نام واكل لحم الجزور ووجود ووجود ما ولو في الصلاة لا بعدها. اموجود من فصيح. وما في الصلاة فلانه اه تيمم بعدم فتبطل صلاتك والقول الثاني انها لا تبطل. ولكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى ذلك انها تبطل. لا بعدها لما انتهى من صلاته جاء الماء فيلزمه ان يعيدها لان عبادته تمت وخروج الوقت وهذا غير صحيح لكن هذا على قولهم انه مبيح لرافع وزوال المبين له. نعم فلو انه اه كان هناك برد شديد تتيمم للصلاة ثم خف البرد فانه لا يصح ان يتيمم وخلع ما مسح عليه يقول عندي في تعليق هذه العبارة تحتاج الى تحرير لان هذا انما ذكروا في مسح الخفين لا في التيمم نعم ووزارة النجاسة يكفيه غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غرس غزلة واحدة تذهب بعين النجاسة. النجاسة العين النجسة والدم النجس ويكفي بغسلها غسلة واحدة تذهب بعينها لان النجاسة عين خبيثة فاذا وجد وجد حكمه واذا زال حكمها؟ نعم وعلى غيرها سبع احداها لتراب في نجاسة كلب وخنزير. وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. نعم هذا الحنابلة ان النجاس اذا وجدت على مكان في يغسله سبع مرات الا الارظ فلو وجدت على الفراش الفراش فلابد من غسل سبع مرات وان كان في جلستك نجاسة كلب فلابد من التراب ايضا. فاما الكلب فنعم. للحديث. واما غير اه غير الكلب الكلب هنا يكفي ان يغسل حتى تزول النجاسة من غير حديث بعدد واما الحديث الذي فيه تحديد منها سبع مرارا فظعيف. امرنا بغسل نجاسة سبع ميراث ضعيف نعم والخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا طهرت. الخمرة هو كلما اسكر. فاذا انقلبت تخللت يعني صارت انقلبت من خمر الى خل فانها تطهر وهذا على القول بان الخمر نجسة. وهذا قول جماهير العلماء. والقول الثاني ان الخمر طاهرة طاهرة لكنها حرام نعم ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. نعم الناطق عن الرش. مكاثرة بدون عصر. يعني فيكفي ان يرشد قول غلامه الصغير الذي لم يكن الطعام بخلاف الجارية بخلاف غيره من الابوال نعم وما اكل لحمه من حيوان فهو طاهر. وكذا ما يخرج منه ومني الادمي طاهر. نعم ما اكل لحظة من حيوان طاهر يعني الغنم والابل والبقر طاهرة. عرقها ولعابها طاهر. بخلاف الحيوانات النجسة كالاسود والنمور واما ما يخالط الناس هو يشق التحرز منه فهو مع نجاسته في ذاته الا ان لعابه طاهر وكذلك عرقه كالهرة وكالحمار وكالبغل نعم وقوله ويخرج منه كما تمثلنا طيب آآ وعلى هذا بول حمار ما هو؟ نجس ونقول الاموال ثلاثة بول بول الحيوانات المأكولة هذه طاهرة ببول الابل والغنم والبقر. الثاني بول الغلام الذي لم يكن الطعام. هذا نجس نجاسته الخفيفة. الثالث بول ما سواه هذا نجس باب الحيض والحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة فيها معلومة يخرج من قاطع رحمها نعم لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل. وهذا في الغالب ان الله لا قبل التسع ولا تحيض بعد الخمسين. لكن حاط قبل ذلك كما لاحظت بنتي تمام او حظت ولها واحدى وخمسون سنة فصابنه حيظ اذا كان نفسك صفات واما الحمل فنام الحمل لا تحيظ نعم وقله يوم وليلة وغالبه ست او سبع واكثره خمسة عشر. نعم هذا اقل الحيض واغلبه واكثره. نعم وقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما وغالبه بقية الشهر. ولا حد لاكثره. نعم وهذا هو قول ان اقل الحيض يوم وليلة وان اكثره خمسة عشر يوما. والقول الثاني انه قد يكون اقل من يوم وليلة وقد يكون اكثر من ذلك اذا كان منتظما كالمرأة التي يجتمع حيضها فان من النساء ما ما قلت شهورا ثم تحيض ويبقى معها طويلا وهذه حالة خاصة لكن الغالب كما قال المؤلف ان اقله يؤمن ليلة واكثره خمسة عشر يوما وان الغالب اياما او سبعة وان نقلته من حيطين ثلاثة عشر يوما نعم ويحرم بالحيض ثمانية اشياء. الوطء في الفرج نعم ولا يجوز. لكن الوطأ في غير الفرج اجاز لحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها فتتزر فيباشرها وهي حائض. نعم. والطلاق نعم. فلا يجوز الطلاق في ثم يطلق والصلاة؟ نعم. والصوم لكن الصلاة الصوم يقضى والصلاة لا تقضى والطواف نعم لانه يشترط له الطهارة على قول جماهير العلماء ولان الحيض لا تدخل المسجد فقراءة القرآن على قول الجمهور ومر معناه ان الصابر من الحيض لها القراءة لكن من غير ان تمس المصحف ومس المصحف؟ نعم. واللؤلؤ بالمسجد؟ نعم. حتى لو توضأت وهذا هو الصواب حتى لو قالت انا عندي محاضرة في المسجد اوقات حلقة تحفيظ نقول لا يجوز الحيض لا تقرب المسجد فيوجب ويوجب خمسة اشياء. نعم. البلوغ هنا يوجب يعني يحصل به البلوغ والغسل والغسل والاعتداد به والحكم ببراءة الرحم والكفارة بالوطء فيه وهي دينار او نسوة على التخيير. نعم. اذا هذه الاشياء التي بها او يوجد بها الحيض او البلوغ. فاذا حاضت المرأة عرفنا انها بلغت. والثاني الغسل وهذا واضح والاعتدال به يعني ان المطلقة تعتد به فتعتد بالحيض ثلاث حيض فاذا طلقها طاهرا فحاضت ثم طورت ثم حاضت ثم ثم طهرت خرجت من العدة. في الراجعة قبل ذلك رجعت الى بانت منه. والحكم ببركة الرحم فاذا حاضت المرأة عرفنا انها ليست حاملا والكفرت بالوطء فلو وطئ المرأة وهي حائض وجب عليه على هذا القول ان يخرجه ان يتوب وان يخرج نصف دينار او دينار. نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة؟ نعم. وان جاوزتنا معادتها او نقص فمستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة وتصومون تصلي ويكره وطؤها ولا كفارة فيه. نعم اذا جاوز الدم عادتها. على قول المؤلف لو انها كانت ستة ايام فصارت سبعة قال قوله اليوم السابع هذا هذا تصلي فيه وتصوم. والصواب انها اذا زاد الحيض ايام او نقص فان الحكم يتعلق به لعموم قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى لكن ان زاد عن خمسة عشر يوما انها نعم تغتسل وتصوم وتصلي وتراجع الطبيبة الا اذا كانت ذكرنا قبل قليل احسنت مما يتم حيضها الخاص وتصلي وتصلي يذكر وطؤها ولا كفارة فيه يعني مستحاضة صبر لا يكره فالمستحاضة كالطاهرات نعم واكثر مدة نفاس اربعون يوما. نعم فاذا زاد على الاربعين اغتسلت وصلت وحلت لزوجها. الا اذا وافقت وافق اه انتهاء الاربعين عادتها المعتادة. فلو كانت تحيض من اليوم الخامس من الشهر دائما ثم ولدت في اليوم الخامس والعشرين من الشهر فانها ترتد شهر خمسة وخمسة ثم وافقت الحيض هنا تنتظر مدة الحيض ثم تغتسل. اما اذا كانت تحيض في اليوم الخامس عشر. واكتملت الاربعون بيوم طامس هنا تغتسل هذا هو الصوت نعم والنقاء زمنه طهر. يعني في في الاربعين فلو انه بعد ثلاثين يوما انقطع الدم قطع الدم فهو طاهر فطاهرة. ولكنه ما الذي يقول يكره وطها في الاربعين قبل التطهر وصبر لا يكره انها لو طهرت قبل اربعين وانقطع الدم واغتسلت حلت لزوجها وصلت وصامت يكره الوضوء فيه وهو كحيض في احكامه غير عدة وبلوغ. نعم كالحيض احكامه كما تقدمنا لا تصلي ولا تصوم يقول غير عدة وبلوغ يعني انها لا تعتد بالنفاس لماذا؟ بين امرين اما ان يطلقها وهي حامل فان العدة تنتهي بالوضع. وان طلقها وهي نفاس لا تعتد بهذا النفاس ولا تعتد به وبلوغ يعني لا نحكم ببلوغها في النفاس وانما الحكم بالبلوغ بالحمل الذي منه النفاس النادي الفاس الا بعد ان تحمل في الحمل حصل اه بالبلوغ الذي حملت بعده نعم يصح وهنا تبقى حتى تحيض ثلاث مرات شيخنا في تعبيره مكث يعني اذا جات عابرة وجلست قليلا المسجد الحائض اعد احسن الله اليك في الحائض تعبيرهم بمكث فاذا يعني جاءت عابرة اذا عبرت لا بأس او جلست يسيرا لا هذا مكث لكن لو انا احتاجت المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قال عائشة ناولنيني الخمرة سجادة صغيرة قالت اني حائض قال ان حيضة الرئة ليست في يدك على ان الاستدانة بهذا الحديث عندي فيه اشكال من ظهر الحديث انها سوف تمد يدها واذا قال حدثت يدك ولم يقل حيضتك ليست في رجلك فالاستدلال بهذا الحديث على ان الحيض تمر في المسجد انا عندي كيس شر لكن اه عود قول الله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل فاذا امنت اذا امنت التلويث للمسجد وعبرت وتحتاجه في المساجد الكبيرة كالحرم قد تحتاج نعم كتاب الصلاة الصلاة هي التعبد لله عز وجل بالعبادة ذات الاقوال والافعال المعروفة انه فتح بالتكبير المختتم بالتسليم نعم تجب على كل مسلم مكلف لا حائض ونفساء وعلى ولي. طيب تجب ان تلزم المسلم فالكافر لا يصلي ولو صلى ما نصحت منه حتى يقبل الاسلام والمكلف خرج به الصغير والمجنون فالمجنونات صلاته والصغير تصح صلاته لكنها لا تجب عليه والحيض النفساء لا تصليان. نعم وعلى ولي صغير امره بها لسبع وضربه عليها لعشر. للحديث ولتدريبه على العبادة ويحرم تأخيرها الى وقت الضرورة وهذا ان لم يكن في العصر هو اسفار للشمس فيصلى قبل وقت الظرورة ويقتل تاركها تهاونا وكسلا على الصحيح. الكسل على الصحيح يكفر. يكفر ويقتل فوضى حدا لوجوبها بعد الاستتابة ثلاثا فيهما. نعم. فاذا ترك الصلاة او جحدها ولو كان يصلي ثلاثا فان تاب والا قتله امام المسلمين ولا تصح من مجنون وصغير غير مميز. نعم لانه لا نية لهما والعبادة بالنية باب الاذان والاقامة وهما عبادتان جليلتان وما في فرضى كفاية على الرجال المقيمين للصلوات الخمس المكتوبة. نعم وظاهرها لا تجب على النساء صحيح صوابا. لا تؤذن لكن يجوز له والاقامة وظاهره انه لا تجمع المسافرين تجمع المسافرين قوله صلى الله عليه وسلم حينما اتاه مجموعة من الصحابة معه امرهم بالاذان وبالاقامة ايضا يقاتل اهل بلد على تركهما. نعم يقاتلهم الامام لانه من سعادة الظاهرة ويستحب ان يكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت. نعم صيتا صوته ندي رفيع. امينا لئلا يطلع على عورات المسلمين لانه فيما سبق كان يؤذن على منارة فيلتفت يمين ويساره قد يرى يرى بيوت الناس فلا يفضحهم عالم بالوقت من اجل ان يعرفه يدخل الوقت فيؤذن وهو خمس عشرة جملة وهي هذه الجمل المعروفة عندنا الان الله اكبر هذي جملة اشهد ان لا اله الا الله جملة وهكذا خمسة عشر جملة يرتلها على علو يعني يقولها مترسلا لا مستعجل هذا مكان عال من اجل يسمعه الناس متطهرا وهذا هو الافظل يكون متوضئا مستقبل القبلة متجها اتجاه الكعبة وهذا افضل ما يجد جاعلا اصبعي في اذنيه. من اجل ان اكون اقوى صوتا غير مستديل يعني ببدنه ما يلف بدنه ملتفتا اي برأسه مثل هيلتي يمينا وشمالا قائلا بعدهما في اذان صبح الصلاة خير من النوم مرتين. نعم. يقول بعد ان يقول حي على الفلاح في صلاة الفجر خير من النوم؟ نعم. والاقامة احدى عشرة يحضرها. اي احدى عشرة يوم من هنا المعروفة الان يحضرها اي لا يترسل ولا يرى تلك الاذان ويقيم من اذن في مكانه ان سهول ويجوز ان يقيم غيره غيره ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل هذا واجب. فلو قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال الله اكبر الله اكبر ما يصح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امر فهو رد من عدل وهو غير الفاسق وصوبنها حتى الفاسق يصح اذانه ويجزئ من مميز وهو ابن سبع ويبطلهما فصل كثير ويسير محرم. كما قال الله اكبر الله اكبر ثم راح يشرب ماء يعود وراح يتوضأ ورجع وراح البيت ورجع ثم كمل ما يصح ليست عبادة هذه ويصير محرم كما لو اذن ثم لعن او شتم قد يحصل احيانا بعض الناس يفعل هذا ويكون عنده احد اذاه فيلعن انه يسبه هذا يقال معنى يسير محرم ولا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل. نعم لا يصح قبل وقت لان لان يشترط دخول الوقت. والفجر بعد نصف الليل والصبر انه انه الفجر حتى الفجر. واما الاذان الوارد في السنة قبل الفجر فانه لي قاظ نائم وارجاع القائم فليس للصلاة وشروط صحة الصلاة تسعة مأخوذة من ادلة الاسلام فلا تصلح من الكافر والعقل. الا تصح المجنون والتمييز فلا تصح من من لا يميز دون السبع والطهارة فلا تصح من محدث واجتناب النجاسة كما لو كان على بدنه نجاسة او على ثوبة وصف انه ان نسيه ان يصح ستر العورة وهي للرجل ما بين السرة الى الركبة والمرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة ودخول الوقت نعم واستقبال القبلة. نعم. ولابد منها الكعبة. والنية ان يصلي صلاة معينة محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم لانه محدث فلا يتلفظ بالنية باب صفات الصلاة وهو مهم جدا وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة بذلك يقول صلوا كما رأيتموني اصلي نعم. يسن الخروج اليها متطهرا بسكينة ووقار من بيته من اجل تحصل الملائكة. ويكون بسكينة وقار فلا يسرع ولا يرفع يديه ولا صوته. نعم. مع قول ما ورد اذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله وقيام عند قدم من اقامتها. يعني اذا اقام المقيم الله اكبر الله اكبر حتى قد قامت الصلاة يقول يقوم. انه لا يلزم وليس في دين واضح على هذه المسألة وتسوية الصف من الامام فيسويه فيقار بين الصفوف ويقارب المصلين بعضهم بعض ويقول الله اكبر رافعا يديه الى حد منكبيه. وهذا تكبيرة الاحرام وهي ركن ويرفع ايد حد منكبيه ويكون رفعا من نزال بحيث يضع يديه عند جنبيه ثم يرفعهما. نعم ثم يقبض كوعي الفراغ وتحت سرته. يعني الاي اليمنى واليسرى تحت السرة تحت السرة. والقول الثاني انه فوق الصدر وتحت السرعة فيها حديث ضعيف بعض العلماء يصححه ويعمل به فينظر مسجده. يعني يجعل عينيه الى موضع سجوده. لان ينتشر بصره فينشغل ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جهدك ولا اله غيرك. هذا دعاء الاستفتاح ولو قال غيره مما ورد جاهز ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا اي يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. كما هو معروف فيها هذي اعظم سورة في القرآن. وفيها احدى عشرة تشديدة. نعم لم يشدد فانه لا تصح صلاته كما لو قال اهدنا اهدنا الصراط الصراط وهي الصراط اهدنا الصراط الحمدلله رب العالمين. فلو خفف ما يصح لانه لان الشدة حرفان فنخففها صارت حرفا واحدا. نعم وغالب الناس ان يأتي بها. غالب الناس يعني الجمهور الاعظم من الناس يأتي بها الان حتى لو لم ينتبه. لكن ربما بعض الناس يتهاون في القراءة فلتضيع الشدة نعم. واذا فرغ قال امين بعد سكتة لطيفة. نعم. اذا فرغ من من الفاتحة سكن لطيفة فقال امين يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. يعني فلا يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. فيسكت من اجل يفصل الفاتحة من غيرها ويجهر بها امام ومأموم معا في جهرية. نعم يجهر بامين وغيرهما فيما يجهر به. نعم. واما ما نجهر به فلا يسن الجهر بامين فيسن لامام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء واولياء واولاتي المغرب ايش؟ واولتي اولتي عندي لا لحظة واوليتين في الاصل واولى ايه عندي هذا اولى طيب هذي الصلوات يؤجر بها في الفجر والجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء هما ركعتان جهريتان و الصبح ليلية واما الجمعة والعيد والكسوف اه والاستسقاء الجمعة والعيد نهارية والكسوف قد تكون ليلة هو الاستسقاء قتل كليني يجوز قبل الليل طولة مغرب وعشاء يعني ركعتان اوليان منهما نعم ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. يكره المأموم يعني يجهر بالقراءة ويجهر بل يسر ويخير منفرد ونحو صبا يجهر ان السنة الجهر حتى للمأموم وكذلك المرأة في بيتها انها تجهر بهذه الصلوات. نعم ها؟ ايه ان يكره يرفع صوته بعض المأمومين يرفعوا صوته مكروهة ان يؤذي من حوله ويشغل الامام ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل. وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه. نعم هذه سنة قد تكاثرت عليه احاديث وقد اضاع كثير من الائمة في الطول وكذلك في نوع القراءة. فتجد اقرأ ايات من هنا من هنا وليقرأ سورة ولا شك ان هذا مخالف للسنة. نعم. تكون في الصف من الطوال والمغرب من القصار والباقي من الاوساط. هذا في الغالب نوض ثم يركع مكبرا رافعا يديه يعني يخر الركوع يقول الله اكبر اثناء الهويب نعم يرفع يديه لحد منكبيه ويضع ما على ركبتيه مفرجتي الاصابع. نعم. ويسوي ظهره ويقول ظهره فلا يكون مشاخصا خافظا له ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو ادنى الكمال. وهل ذكر الركوع وهو واجب. سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وهذا الموضع الثالث في رفع اليدين عند الرفع من الركوع. يفعل ذلك الامام والمأموم والمنفرد لكن الامام والمنفرد يقول سمع الله لمن حمده عند عند الرفع والمؤموم يقول ها ربنا ولك الحمد وبعد وبعد انتصاره ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم طيب هذا المنفرد يقول سمع الله لمن حمده اذا رفع واذا انتصف قال ربنا لك الحمد الاخرة. ويجوز ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد اربع صفات واردة الى اخره. وقوله ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. نعم وهذا مثل الحنابلة. ان المأموم عند الرفع يقول ربنا ولك الحمد بس فريق السميع الحميد هذا صواب وكذلك لا يقول ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد وصب ان يقوله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء يخر اي في نوع سرعة لكن مع الطمأنينة فلا ينزل متثاقلا المتماوتا وانما يظهر القوة والاقبال للعبادة. وينزل اولا بركبتيه ثم يديه ثم جبهته انفه رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه ويجافي عضديه عن جنبيه. اي يبعدهما عنهما وبطني عن فخذيه كذلك ويفرق ركبتيه ولا دليل على ذلك لكن من اجل ان يثبت ولكن الظاهر ان ان اقتراب الركبتين يثبته اكثر لكن القدمان تكون متقاربتين. واما الركبتان فقد يضمهما وقد يفرقهما. نعم ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وهو ادنى كما وهذا ذكر السجود. سبحان ربي الاعلى ثم يرفع مكبرا ان يرفع رأسه قال الله اكبر اثناء الرفع ويجلس مفترشا يفترس اليسرى وينصب اليمنى. ويقول رب اغفر لي ثلاثا ويشفو. رب اغفر لي اي فاستر ذنوبي وتجاوز عنها ولو قال اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني فقد ورد ويسجد الثانية كذلك في الصفة والذكر ما ينهض مكبرا فاذا الركعة الثانية معتمدا على ركبتيه قائما على الصدر قدمي قائما على صدر قدميه ان سهرت. نعم كما كما سجد نزل من القيام يرفع من السجود. نعم ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ. استفتاحا عندك استفتاحي؟ نعم. لا. اذا جاءت ماء تعين ان تكون عدا ناصبة. بعد التعود. يعني انه لا يستعيذ ولا في الركعة الثانية نعم. كذلك تعويض الشيخ. ها؟ كذلك تعوذ التعوذة ولا تعوذي كلها تعودا ثم يجلس مفترشا وسنة يعني للتشهد الاول وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من من يمناه. وتحليق ابراهيما مع الوسطى واشارته بسبابتها في التشهد في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا. نعم هذا اذا جلس يجعل يديه على فخذ فاما الاستراحة يبسطها. واما اليمنى فيقول يقبض الخنصر والبنصر. ويحلق الابهام مع الوسطى ويشرب السبابة عند التشهد يعني تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسوله. وعند الدعاء والقول الثاني انه يقول عند كل دعاء عند كل دعائية فعليه التحيات الاولى فيها ثنتين السلام عليك السلام عليكم السلام علينا بس ثم اللهم صلي على محمد بارك على محمد وهكذا عند كل جملة دعائية نعم بالدعاء يكون اثناء الدعاء في السماء وغيرها ايش وفي الدعاء ترفع يديه اين الدليل العبادة ربنا يدريه نعم وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الاول نعم وهكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي عنهم التحيات. نعم ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرات ويصلي الباقي كذلك الا انه لا يجهر ولا يزيد عن الفاتحة. نعم هذي التحيات لا تأخذ من حالها تكون الصلاة اه ذات تشهدين. فهنا بعد التحيات الاولى ينهض ان كانت لها واحد كالفجر او السنن ان يكمل اه والمؤلف رحمه الله ذكر اذا كان الصلاة رباعية ينهض بات بعد اه بعد تحيات وكذلك يرفع يديه يرفع يديه ايضا يقول ويصلي الباقي وهي تارة المغرب او ثالث ورابع العشاء والظهر والعصر تقول كذلك الا لا يجهر ولا يقرأ الفاتحة وجاء بعض الاحاديث انه يزيد عن الفاتحة احيانا الثالثة والرابعة نعم ثم يجلس متوركا فيتشهد. والتورك ان ينصب اليمنى ويخرج القدم اليسرى من تحتها فلا يجلس عليها مفترسا وانما يتورك. وله صفات ثلاث. نعم ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. هذي احدى صفات الصلاة الابراهيمية فيقول لا بأس يقول بهذا الذكر وغيره مما ورد وسنة ان يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم هذه اربع جاء بها الحديث ان يتعوذ بها وهي خطيرة جدا فتن عظيمة. ها ويدعو بما احب من خير الدنيا والاخرة قبل السلام ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وجوبا. نعم لان السلام ركن فيسلم عن يمينه شماله والركن هو قول السلام عليكم ورحمة الله هذا الركن اما الالتفات في السنة والمرأة كالرجل في كل ما تقدم. نعم. وهذا الاصل في جميع الاحكام. تساوي الرجال والنساء فيها الا ما دل الدليل على التفريق لكن تدمع نفسها وتجلس متربعة. يعني تضم نفسها. فلا تكن منفرشة ولكن الصعوب انها تبقى على حالها وطبيعتها كالرجل ودايز متربعة يعني لا مفترسة ولا اه ولا ايش متوركة واصاب انها لا دليل على التفريق. تجلس مفترشة في مواضع الفتراش وتتورك في موضع التورك. نعم اوصادلتان اليها عن يمينها وهو افضل. المصاب انه ليس افضل بل هذا مكروه عدم الدليل ويكره في الصلاة التفات. الان بدأ في الصلاة الالتفات يعني بالرأس. وكذلك بالعين والقلب ايضا مكروه ينبغي للانسان ان صلاته ولا يلتفت الا لحاجة والدقان نحوه بلا حاجة فان احتاج التفت ونحن بلا حادة واقعاء والغاء مكروه وله صفات منها ان ينصب قدميه ويجلس على اليته يعني ركبتيه ويجلس على على انيته نعم وافتراش الذراع عليه ساجدا. لان هذا شبه الكلب وقد جاء النهي عنه وعبث يعني لعب كان يعبث بالغترة او ببدنه او بجواله وتخصصه يجعل يده على خاصرته هكذا نعم مفرقعة اصابع معروف طقطقتها وتشبيكها لانه كان قد جاء في حديث حديث والتعيين انه كان عنده ملل اذا ينتهي من الصلاة كونه حاقنا ونحوه يعي حاقبا لان هذا يشغلها عن الخشوع في الصلاة او تائقا الى طعام ونحوه يشتهيه او كالشراب. فانه ينبغي ان يقضي نامته منه قبل الدخول في الصلاة من اجل ان يخشع واذا نابه شيء سبح رجل اي قال سبحان الله ثم اروح اتكلم باحد مصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. نعم هكذا. المرأة تسوي كذا. تقول هكذا. ما في ويبصقونهم ويبصق ونحن في ثوبه. يعني اذا كان يحتاج ذلك في الصلاة. والان في منديل وفي غير مسجد عن يساره او تحت قدمه كما لو صلت البر فله من الافعال فلا يجوز. البصاق في المسجد فصل واركان واربعة عشر. اركان لابد منها ولا تسقط لا جهلا ولا عمدا ونسيانا الا للضرورة واركانها اربعة عشر القيام في الفرض على القادر. اما السنة فانها لا تجب. فلو صلى جالسا جاز لكن له نصف اجر القائم والقيام واجب حتى لو مع الاعتماد كما لو احتاج ان يقف على عصا او يستند الى جدار وجب ان يقف مع الاستناد نعم وتكبيرة الاحرام قول الله اكبر وقراءة الفاتحة وهي معروفة ام القرآن والركوع نعم والاعتدال منه اي الرفع منه والسدود على الاعضاء السبعة وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهة والانف والاعتدال منه اي الرفع والجلوس بين السجدتين فيجلس مفترشا والطمأنينة في الكل وضبط طمأنينة الخشوع ان يبقى يسكن في الركن بقدر الذكر الواجب يسكن في الركن بقدر الذكر الواجب والتشهد الاخير هو قول التحيات الا هو الصلوات وجلسته فلابد ان يجلس فلو قائما ما صح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الابراهيمية التي تقدمت او ما اشبهها. القول انها سنة والقول الثالث انها واجبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب والله اعلم منها انها الواجبة والجمهور انها سنة والقلوب قول الشافعي هو الاقرب والله اعلم والترتيب يعرف ان يأتي بالصلوات على الصفة المعروفة يرحمك الله. فلو سجد ثم قام وركع ما صح والتسليم ووقوا السلام عليكم ورحمة الله يمين وشمال. اصل وواجباتها ثمانية التي يجب تجب تبطلها عمدا ويجبرها سجود السهو لو نسي جميع التكبيرات غير التحريمة يعني تكبيرة الانتقال والتحريمة ركن وهي تكبيرة الاحرام والتسميع قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع والتحميد قول ربنا ولك الحمد بعد بعد من الركوع تسبيحتا الركوع والسجود. سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود وسؤال المغفرة بين كل سجدتين قول رب اغفر لي والتشهد الاول يعني في الصلاة الرباعية التي لها تشهدان وجلسته يعني فيقول جالسا فلو قاله قائم ما صح فمن ترك منها شيئا عمدا بطل الصلاة كالركن يبطله العمد لا سهوا وجهلا؟ نعم في سهى او جهل حين يجبره بالسجود سهو واما الركن والشرط فلا يسقطان سهوا ولا جهلا. لكن الشرط يسقط عند العجز منه. وكذلك الركن فلو عجز عن القيام جلس ولو عجز عن الوضوء تيمم اه وما عدا ذلك سنن واقوال وافعال كالافتراش والتورك ورفع اليدين والاشارة بالسبابة المعلمة ايه هنا لو نسيه يسقط كما لو نسي تكبيرة تكبيرة انتقال او تسبيحة الركوع والسجود يسقط لكن فاته شيء من صلاته وجب على سجود السهو قبل السلام باب سجود باب سجود السهو وما يبطل الصلاة. جمع في هذا الباب بين شيئين اسجود السهو وانطلت الصلاة. وسجود السهو ركعتان عفوا سيدتان يسجدها يسجدهما من اخل بصلاته في اخرها اما قبل السلام او بعد السلام من تعمد زيادة او نقصا بطلت صلاته. كما لو نقص كما لو زاد ركوعا او او ترك سجودا عمدا وان كان ذلك لسهو او شك لم تبطل. لكن يشرع له سجود السهو جبرا. هذا في الزيادة اما النقص فلا اذا زاد ركوعا وسجودا وقياما جبروا سجود السهو. اما الناس فانها لابد من الاتيان به فيجب اذا زاد ركوعا او سدودا او قياما او قعودا او سلم قبل اتمامها او ترك واجبا او شك في زيادة وقت فعلها وقتها وقت غلط هذا في زيادة وقت فعلها ظرف هذا طيب لو زاد ركوعنا وسجودا قياما وقعودا او سلم قبل اتمامها هذا كله زيادة. فتسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكملها هذا او ترك واجبا كما ترك التحيات او تسبيحة الركعة والسجود او شك في زيادة وقت فعلها يعني شك هنا فغلب على ظنه انها زائد فان يسجد لها ومن شك في ترك ركن او عدد ركعات هو في الصلاة بنى على اليقين. وهو الاقل ويسجد للسهو. نعم اه او الحنابلة انه دائما يبدأ عن اليقين يعني على الاقل ويسجد السهو. وسوف نقص سجود السهو بعد ينتهي ولا اثر لشك بعد الفراغ منها صحيح. هذا احد المواضع التي لا يلتفت للشك فيها. وبعد فراغ من العبادة او اذا كان الانسان كثير الشكوك او كان مجرد وهم اه ويسن سجود السهو اذا اتى بقول مشروع في غير محله. كما لو قال سبحان ربي الاعلى في الركوع. ثم قال سبحان ربي العظيم قد اتى بقمة محله فان المسنون ولا يجد وان لو لم يأتي بسبحان ربي العظيم وجب السجود نعم ويباح اذا ترك مسنونا كما لو تركت الافتراش والتورط ومحله جوازا قبل السلام وبعده. يعني نجوز هكذا وهكذا وحكى بعض العلماء الاجماع. على ان الجميع ويشرع له السجود يجوز قبل السلام بعد السلام. وهذا اول الاجماع وصاب انه في التفصيل وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختار شيخنا وافصل لكم الان ان شاء الله الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر عن نقص ركعة فاكثر فيندب بعد السلام. هكذا قول الحنابلة. طيب والقول ثاني ان ما جاءت به السنة فانه واجب فيه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. فان زاد كان السجود عن زيادة السجود بعد السلام. وان كان سجود السهو عن نقص سجد قبل السلام. وان كان عن شك راجح بعد السلام وان كان عن شك وبنى على الاقل يشد قبل السلام وتفصيله في غير هذا المكان نعم وتبطل الصلاة بترك بتعمد ترك سجود محله قبل السلام. يعني سجود السهو وتبطل بمبطلات الطهارة. كما لو احدث في الصلاة بطلت طهارة وصلاته وفقد شيء من شروطها. كما لو صلى الى غير قبلة حمدا وهو يعلم وبالقهقهة يعني الضحك عمدا والكلام غير اليسير لمصلحتها فيما اذا سلم قبل اتمامها سهو طيب كما لو سلم من من ثلاث ركعات في الرباعية ثم اتصل بالبيت قال جهزوا القهوة فعند الحنابلة يبطل ايه فان كان لمصلحتها كما نقال حنا زايدين وناقصين هاي المصلحة فيها ان كان قليلا ما ابطلها لمصلحتها وان كان كثيرا ولو لمصلحتها يبطل عندهم والصواب انه اذا سلم قبل اتمامها فانه ان تكلم لغير مصلحتها ولو بالكثير او او بمصلحتها فانها لا تبطل. حتى يتيقن انه نقص. فهنا يسكت يسكت الناقص ثم يسجد للسواء بعد السماء سوى اليسير من جاهل وناس ايش الاسبوع الجاي سوى اليسير من جاهل وناس يعني عندهم لو اكل وهو ناسي او شربه من حبة فصفص او شربة ماء فعندهم انه لا يبطل. ولو شرب الكأس كاملا تقول كذا تصلي واقفا ثم سهر وشرب. عند الحنابلة يبطل يقول ليس يسيرا. ما يبطل لعم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا نعم واليسير يا شيخنا المتعمد عندهم من الحنابلة انه ان كان نافلة جاز الفرض فرض ما يجوز حتى حتى القليل هو قول له وجاهة ما هو ان يشرب يسيرا في النافلة للحاجة. يصلي ثلاث اجزاء اربعة اجزاء. ونشف حلقه فبعض العلماء يجيز ان يشرب جغمة بس يا شيخنا احسن الله اليك فرض لو اكل شيء قليلا ايش متعمدا في الفرض؟ ايه نعم. قليل. نعم. مثل اه قطعة لحم في فمه وكلها تبطل السيارة الوجه وش وجه البطران اكل انا قصدي هل هو لانه يعني ينافي الصلاة؟ ايه انشغال ولا كذا يعني؟ لا ليس بمرض انشغال وانما ينام في الصلاة يعني بعينه الاكل والشرب العيني ايه اكل او شرب عمدا تبطل الصلاة باب صلاة التطوع اي النافلة افضلها ما تسن له الجماعة. يعني مثل بمثل واكدها؟ واكدها الكسوف فالاستسقاء في التراويح. وهذه سنة للجماعة الكسوف والاستسقاء والتراويح. وافضلها عند المؤلف الكسوف. وهو عند عندهم انها سنة. صوب انه سوف يأتينا فرض كفاية فالوتر ويشرع ان كان في التراويح فانه يشرع جماعة وان كان غير تراويح فانه لا يشرع جماعة الا احيانا واقله ركعة يعني اقل الوتر واكثر احدى عشرة يسلم من كل ركعتين وادنى الكمال ثلاث بسلامين. ويجوز لواحد سرداء يصدها ثلاثا بدون تشهد. ووقته من فراغ وقت صلاة وتر ووقته من فراغ صلاة العشاء الى طلوع نافلة لان النافلة تبع للعشاء ويندب ويندب وندب وندب. وندب القنود فيه بعد الركوع ويدعو بما ورد. يعني بعد ان الركوع الاخير فانه يرفع رفع يديه ويقنط يده والتراويح عشرون ركعة والتراويح هي قيام الليل في رمضان. مسنون جماعة في رمضان فقط بعد صلاة خمسون ركعة ويقول للجمهور. والقول الثاني ان الافظل ان تكون احدى عشر ركعة ويجوز فوق ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى بعد صلاة العشاء وفي جماعة افضل وهي من اكد قيام الليل. نعم. لان الصحابة رضي الله عنهم فعلوها ما الرواتب ركعتان اي رواتب الصلوات وهي تبعها ركعتان قبل الظهر وقرثان الاربع وقبل الظهر رجى في مسند وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكلها والسنة في البيت جميع النوافل نعم وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى يعني كل ركعتين وتسن صلاة الضحى ووقتها من طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح الى قبيل الظهر قبيل الزوال وسجود التلاوة والشكر. اي انهما صلاة التلاوة في سجادة القرآن والشكر عند تجدد النعم او اندفاع النقم. الانسان يسجد سجدة ويشكر الله عز وجل فيها ويقول ربي الاعلى ايضا نعم ولا بأس بالتطوع في كل وقت الا ثلاثة اوقات. يعني اوقات النهي عن الصلوات وهي الاول من طلوع الفجر الثاني الى ارتفاع الشمس قيد رمح. كما جاء ذلك في الحديث الثاني عند قيام الشمس حتى تزول. وهذا تقريبا قبل الزوال بدقائق خمس دقائق او سبع الى الزوال والميل الى جهة الغرب الثالث بعد صلاة العصر الى كمال غروب الشمس. نعم وهذا الوقت الثالث من اوقات النهي ويجوز في هذه الاوقات فعل ركعتي فجر اداء وركعتين ويجوز في هذه الاوقات فعل ركعتي فجر اداء يعني انه اذا ترك صلاة ركعتي الفجر اعني بذلك السنة جاز ان يصليها بعد بعد الصلاة اداء يعني لا قضاء نعم وركعتي الطواف كما لطاف بعد ان صلى العصر ثم انتهى من الطواف صلى ركعتي الطواف ولا تكره والصلاة جنازة بعد فجر وعصر. نعم. وتحية مسجد يوم الجمعة. ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت؟ نعم والصواب انه ايضا يجوز في هذه الاوقات الصلوات ذوات الاسقام. كما دخل المسجد بعد العصر او بعد الفجر وكذلك ركعتي الوضوء لمن اعتاد عليها. كلما نقض وضوءه وضوءه توضأ فيسن له حتى في هذه الاوقات نعم باب صلاة الجماعة. وهي من شعائر الاسلام. وهي ينبغي المحافظة عليها. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحرير بيت من تركها تجب على الاحرار القادرين حظرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة. نعم. واقلها امام ومأموم. يعني اقل ما تقوم به الجماعة نعم وتدرك بالتكبير قبل التسليم. يعني تدرك الجماعة واجره. والصوب انها لا تدرك. وصار ان جميع الانتراكات انما تكون بادراك الركوع ان اداك الركوع ادرك الصلوات من غير تفصيل ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة. واطمأن ثم تاب يعني ادراك الركوع بادراك الصلاة وادراك الجماعة وما ادرك مع امامه اخرها وما يقضيه اولها لا الصواب انا ما الدرك اولها وما يقضيها اخره. هذا الصواب. والفرق انه لو كان فيه صلاة عشاء ودخل معهم بعد الثالثة بعد الثالثة فان الثالثة والرابعة للمأموم على قول المؤلف الرابعة فاذا سلم قظى الاولى والثانية فجهر والصواب ان ما يدركه اول صلاته. فلا يجهر اذا قام اذا سلم الامام وسنة ان يقرأ في سكتات الامام يعني الفاتحة وحتى ما زاد عنها والصوب ان يقرأ الفاتحة ثم ينصت في الجهرية واذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. كما لو كان بعيدا من الامام ولم يسمع او كان فيه اصوات يقرأ. والصواب ان المأموم يقرأ حتى في الجهرية ومن غير تفصيل هذا هو الصواب لكن عند الحنابلة انه لا لا يجب عليه قراءة الفاتحة ومن باب اولا ما سواها والسنة لامام تخفيف مع اتمام يعني لا يوافق الجماعة بطول الصلاة وضابط التخفيف هو ان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الميزان واما التخفيف الان الذي يفعله بعض الائمة فان هذا ليس من السنة بل قد يخل بالواجب وتطويل اولى اطول من الثانية. هي تكون الركعة الاولى اطول من الثانية. والثالثة اطول من الرابعة وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم. يعني وهو راكع او قبل ان يسلمه حتى عند الحنابل يدرك الجماعة. ينتظر الا اذا شق على المأمومين فانه لا ينتظره القاعدة ان اول صلاته اطول من اخرها مثلا الاستسقاء عفوا الكسوف. اما كان مثل ثلاثي رباعية فاتحة فقط كما قلت طاسة وحدة ما فيها زد ولا نقصان لا لا ينبغي لكن اذا حس الامام بمشيه انا اعلم من السنة ان المأموم ينبه الامام لينتظره وقد يكون فيه تشويش عليه واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا حديث فلو كان في نافلة قطعها لكن لو انه قد اتم ركعة في ثم الثالث ثالث خفيفة فان كان في ناظرتنا تم الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعوها اصل الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقه الفقه صلاته. يعني اذا كنا ابتداء نقدم من من الناس؟ فالعالم اه في الاقرأ العالم فقه الصلاة يعني يعرف فقه الصلاة ما الافقه؟ نعم كما لو تساوي في القراءة نقدم الافكار ثم الاسن اذا تساوي فيما سبق. ثم الاشرف كذلك ثم الاقدم هجرة. نعم. ثم الاتقى ثم منقرع ثم تتساوى في كل الصفات لنقيم قرعة فمن ظهرت له القرعة صار الامام ها؟ يعني في النسب هذا لا يعتبر فعندهم العرب عشرة من غيرهم وقريش قريش اشرف من غيرها نعم وساكن البيت يعني صاحب البيت وامام المسجد وامام المسجد احق الا من ذي سلطان نعم كما لو جاء الامام الاعظم فانه هو يصلي في البيوت والمساجد لانه امام الناس دماغي نعم ولا تصحوا خلف فاسق ككافر. كما لو كان مسبل لصلاة لثيابه وحلق للحيته. عند الحنان لا تصح. والقول الثاني تصح مع اثمي هو الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. نعم عندهم لان لان الذي يصلي في الجمعة والعيد عندهم هو الامام. او فيصلى خلفه ولو كان فاسقا مصاب ان يصلح حتى الصلوات. نعم نوريك الشغلة هنا الفاسق يعثم على ايش لحيته والثوب ولا صبي لبالغ. يعني صارت اقل من ان كبير. والصوت انه يصح. قد ثبت ان الصحابة رضي الله عنهم المصلى خلف صبي عمره ست او سبع سنين ولا تصح خلف محدث او متنجس يعلم ذلك فلو صلى منه يعلم بطلت صلاتهم ايضا لكن اذا ذهبوا ولم يعلموا فان صلاتهم صريحة حتى لو علموا بعد ذلك نعم. فصل يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط هذا موقف المأمومين مع الامام اين يقفون؟ نقول خلفه ويصح عن جانبيه نعم ولا الفذ خلفه الخوا او خلف الصف الا ان يكون امرأة. يعني لو كان خلف الامام واحد واحد بس صلى خلفه ما يصح الا كانت امرأة او كان صفو صف واحد فصلى خلفهم لا يصح وظاهره ولو كان الصهو مكتملا. هذا قول الحنابلة. والصاب من الصاف اذا كان مكتملا جائز ان يصلي خلفه منفردا نعم فصل يصح نداء المأموم بالامام في المسجد. وان لم يره ولا ولا من وراءه اذا سمع التكبير. نعم كما لو كان في المسجد وما رآهم بينهم وبينهم جدار لكن يسمع لكن يشترط الا يكون منفردا نعم وكذا خارجه ان رأى الامام او المأمومين وظاهره ولو لم تكتمل الصفوف. والصواب ان من كان خارج المسجد ان خرج الصفوف صحت الصلاة. وان لم تخرج الصفوف لم تصح وعندهم من في العمارات اللي بجنب الحرم يجوز يصلوا فوق ويشوفون الامام صوما ما يصح الصلاة باطلة ويكره وقوفهم بين السواد اذا قطعن صفوفهم. والمراد بسبب الاعمدة وكانت لك اعمدة كبيرة. اذا كان العمود كبيرا كما لو كان ثلاث وصلى واحد من هنا وواحد يعني الصف ثم هذا واحد. عندهم منفرد فلا يصح اما هذه الاعمدة الخفيفة الصغيرة ما تقطع الصف فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة هذه الصلاة الاعذار. نعم ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض. يعني مريض قد اقعده المرض فلا يلزم ان يأتي لان هذا مشقة عليه ومدافع احد الاخبثين البول او الغائط فنقول اقضي حاجتك ثم تعالى للجماعة ومن بحضرة طعام محتاج اليه محتاج اليه. فيأكل ثم يأتي الجماعة. وخائف من ضياع ما له. عنده غنم فلو ذهب للمسجد ذهبت واكلها الذئب. او فواته نعم او ضرر فيه او موت قريبه. فما كان جاز لفرق الجماعة من اجله. او على نفسه من ضرر او سلطان. كالبرد ولا تدفئة معه او سلطان كما لو كان الحق يصلي ان كان الحق واجب ان يؤدي للسلطة او ملازمة غريم لا ولا شيء معه. كما لو انه لاتى المسجد جاه الديان ومسكه قال تعال ادي حقي ولكن ما شيء معه نعم او من فوات رفقته. كما لو صلى وطارت الطيارة او الباص يمشي اصلي في المحطة لا تروح المسجد يفوتك الباص او غلبة نعاس كما لو يعني قرب دخل وقت العشاء وغلبه النوم. فلو انتظر شق عليه جاز ان يصلي او اذى بمطر او وحل او وحل كما لو كان شوارع السماء تمطر والشوارع وحلة وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. لان البرد مؤذي لكن تمكن من يدفي نفسه فانه يصلي الجماعة وبهذا نقف هنا وندخل بعد المغرب ان شاء الله تعالى واذا ترك صلاة الجماعة هذه من المسائل التي تضرب خيالا. يعني وقت صلاة جماعة هو اللي بيخليه يبيع ويشتري هذه مسألة افتراضية غلق المحل ويصلي لكن لو قال ان بضاعتي كثيرة لو دخلته ورجعتها مشقة. هنا يجوز لكن هذه مشقة ولو تركها سرقت او ضاعت ولو ادخلها احتاج الى نص ساعة يدخلها ونص ساعة يطلعها هذي مشقة تبيح ترك الجماعة وتخليها بعدين سكر