كم يصوم؟ ستة اشهر. ستة اشهر. نقول ستة اشهر صمها. ما وجد يعني ما استطاع رجل مريض نقول يطعم يطعم؟ لا هنا ما في اطعام. القتل ما في اطعام تسقط عنه. نعم صار معه حادث وعلى نسبة خطأ نعم مثل نكون اسرع او غفل فصدم ناقة او انقلب ومات معه ثلاث اشخاص كم عليه نوفي اعتق ثلاث رقاب رقاب لان ما وجد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله باب الديات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد فان هذا باب فان هذا باب الديات وجاء بعد باب الجنايات. لان الدية ما يدفعه الجاني مقابل جنايته مقابل جنايته ثم الديات قد تكون في النفس وتكون فيما دونها. نعم دية الحر المسلم مائة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة البقرة او الفا شاة فيخير من لزمته بينها. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. ودية نبي حر نصف دية المسلم والكتابية على النصف من ذلك. ودية رقيق قيمته. هذه هي الديات. دية الحر والحرة والكتاب والكتابية والوثني والوثنية ثم الرقيق. نقول دية الحر يخير بين اه عدة اشياء مئة بعير وهذه الاصل ثم اه ذكر العلماء ديات اخرى اعني مقادير واختلفوا هل هي اصلية؟ ام هي بدل؟ يعني هل الاصل انها الابل ثم من بعد ذلك ليست اصولا وانما بدل او انها ايضا اصول المؤلف رحمه الله على انها اصول كلها اصول فيخير بين مئة بعير او الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم من الفضة او مئتا بقرة او الف شهر ودية الحرة المسلمة هي ان المسلمة الحرة نصف ذلك. في دية المرجس في الرجل. الكتابي كتابي هم اليهود والنصارى ديتهم نصف دية المسلم. طيب نساؤهم على النصف منهم ايضا طيب والوثني والوثنية والمجوس والمجوسية قالوا ثمان مئة درهم. او ما يقابلها الان بالعملات ودية الرقيق قيمته. دية الرقيق قيمته هو المملوك سواء كان عبدا او امة. نعم. ودية جنين من حر غرة قيمتها عشر دية امه. وهي عشر عشر. احسن الله. عشر دية امه وهي خمس من الابل. هذه الجنين وهو ما كان في البطن وسقط كان جني على امه فسقط سواء كان ماتت هي وهو او مات هو فقط طب اللي هو وهل يمكن تكون تموت هي فقط دونه؟ تقول نعم. قد يكون في اخر ايامها في جنى عليها فتموت ثم يخرج حيا اليس له دين وان دية الامة؟ فاذا مات هذا الجنين سواء كان لوحده او مع امه فان ديته عشر دية امه هكذا جاء في في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المرأة الهدلية التي اقتتلت مع مع ضرتها. يعني الزوجة الاخرى رجل الزوجتان فاقتتلتا فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بجنينها غرة وعبد او وليدة معنى الغرة في الاصل هي البياض في وجه الفرس والمراد هنا احسن المال احسن المال وقيمته اه عشر عشر قيمة امه اذا لو كان امة حرة قيمتها عشرية امة مقابلة. فان كان مملوكا فنقول عشر قيمة امة تقيم ثم تقدر وقد قدر الفقهاء بان خمس من الابل نعم واما الدية في الاعضاء فمن اتلف ما في الانسان منه واحد كالانف واللسان والذكر ففيه دية كاملة ومن اسلم ما في الانسان منه شيئان كاليدين والرجلين ففيهما الدية وفي احداهما نصفها وفي الاجفان الاربعة الدية وفي احداهما ربعها وفي احدها. احسن الله. وفي احدها ربعها وفي اصابع اليدين الدية وفي احدها العشر وفي الانملة ان كانت من ابهام نصف عشر الدية. وان كانت من غيرها فثلثها. وكذا صابع الرجلين ويجب في السن خمس من الابل خمس من الابل. وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء كاملة وفي عين وفي عين الاعور دية كاملة. طيب هذي دية الاعضاء ومنافعها عندنا اعضاء يعني اجزاء الجسم ومنافعها يعني المنفعة التي تكون في هذا العضو وقد يذهب العضو مع المنفعة بطبيعة وقد تذهب المنفعة مع بقاء العضو. طيب والقاعدة ان من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما فيه شيء ان نصف الدية. ما في اربعة ربع الدية. ما في ثلاثة لكن ما الذي فيه ثلاثة قالوا فقد الانف. الانف فيه منخران والحاجز بينهما. فلو اذهب الى الانفة كاملا دية كاملة. اذهب احد احد المنخرين كم؟ ثلث الدية. المنخرى ثلثها كله طيب هل يمكن يجب ان النصف الحاجز يمكن يجني عليه. وعلى كل حال اذا امكنت فيه ثلث الدية. طيب ما في اربعة الاجفان اجفان العين كل عين فيها جفنان. طيب ما في خمسة هل في شي في خمسة الجواب. الجواب لا هذي عشرة ها الراس يعني خمس شعرات لا ما في ما ذكرنا شي في خمس لكن في عشر بعشر طيب المنافع منافع مثل حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس فلو جنى حتى ذهبت الحاسة فان عليه الدية فان عليه الدية كاملة. طيب الدية الاصابع ديت الاصابع عشر لان فيه عصر طيب مي بعشرين؟ نقول لا هي اليدين غير الرجلين وعلى هذا يمكن الانسان لو جنى عليه بالاعضاء يمكن خمس ديات او اكثر فمن قال خمس ديات خلني اقتله وادفع دين كاملا لو جنى على قطع ايديه الثنتين وقطع رجليه كم عليه من دية؟ ديتان قطع ذكره الذكر ديته ثالثة قطع رجله قطع اذانيه ثنتين قطع الاذان كاملة قال بقتله قلنا بسيطة هنا اقتلك لان هذا جناية دون دون النفس فيها القصاص فيها الديات او القطع هي القصاص ايضا في الاعضاء اذا يمكن اما لو قتلت عمدا فانك تقتل وانه يزيد الاثم طيب لو قطع يده خطأ عقلاء عليه الدية وليس عليه اثم كما لو رمى اه يعني رمى صيدا فاصابه فقطع يده. نقول ليس عليه اثم لكن عليه الدية. طيب يقول وجه في السن خمس من الابل اسنان في السن خمس من الابل وكل هذه المقادير اغلبها في حديث ضعيف يكاد العلماء يجمعون على قبوله وهو حديث مشهور في الديات. حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه اليمني والعلماء اكثرهم على تظعيفهم بعظهم صححه لكن مع ذلك فيقول ابن عبد البر المالك الاندلسي رحمه الله ان شهرته تغني عن اسناده واحتاج الناس اليه فاخذوا به مع ان في الصحيحين مثلا دية النفس والعاقلة لكن اغلب الديات في حديث عمرو ابن حزم ويكاد العلماء يجمعون على ما فيه نعم. فصل يقول فعين الاعور دية كاملة. كيف عين الاعور؟ يعني انسان عينه اه ذاهبة واحداهما صيحة فجنى احد على عينه صيحة ففيه الدية كاملة لماذا؟ لان منفعة كأذهب المنفعة كاملة. طيب لو لو الصحيح احد يعني جنى عليه تعينه تب عليه نصفه نصف الدقيقة نصف الدية مع ان الاعور لو اذهب لو اذهب الاعور عين الصحيح عمدا فهل عليهم قصاص لو اذهب الصحيح عين الصحيح يقول فيها القصاص. يقتص منه. والجروح قصاص طيب فان اذهب الاعور عين الصحيح المقابل عينه صحيحة نقول ليس فيها قصاص وانما فيه الدية. لاننا لو اذهبنا عينه الباقية اذهبنا الحاسة كاملة نعم. فصل والشدة الجرح في الرأس والوجه خاصة. وهي عشر ففي حار ففي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسماء واستنحاق واستمحاق حكومة بس طيب الشجة نقول الشجة هي اسم للجرح فالرأس او الوجه بس طيب بقية الاعضاء يسمى جرحا لا سجة وهي عشر العلماء قدروها عشر وذكره المؤلف الحارسة والبازلة والباظح والمتلاحم والسلحاق. فالحارصة اللي تحرص الجلد قليلا ولا تشقه والبازلة التي تحرصه ويظهر منها الدم والباظعة تبظع اللحم والمتلاحمة تغيص في اللحم واستمحاق هي التي طبعا هذا كله في الراس. في الراس او الوجه تبي تحرص اه تبضع تبزل بازلة السمحاق هي التي يكون بينها وبين العظم قشرة رقيقة ففيها حكومة ايش معنى حكومة؟ الحكومة ان يقدر المجني عليه عبدا ليس به جرح ثم يقدر بعد ان يبرأ الجرح فما بين القيمتين يعطى المجني عليه الحر اه مقابله من الدية مثاله لو كان قيمة لو قدرنا هذا الرجل الحر قدرناه عبدا فصارت قيمته ستين ستين الفا ثم قدرناه بعد الجناية بعد الجناية فصار خمسين الفا كم الفرق؟ ها النسبة النسبة السدس السدس ما بين قيمته صحيحا وقيمته مجنون عليه سدس. يعني انسب اه عشر الى ستين السدس نقول في هذا الجرح سدس الدية وهكذا هذا معنى الحكومة. نعم وفي الموضحة خمس من الابل وفي الهاشمة عشر. وفي المنقلة خمسة عشر. وفي القبيلة هذه القبيلة المعادية وليس عندهم دليل ما في دليل. وثبوت القتل يكون بشاهدين. رجلين عاقل مكلفين فاذا شهد شاهدان عليه خلاص يقتل. فان لم يجد شهود قال ما ما ندري لكن هم قتلوه. نتهمهم. فيقال ثلث الدية وكذا الدامغة والجائفة. هذه الجنايات كلها في الرأس ترى او في الوجه. وكلها جاءت تقديرها في الاحاديث الموضحة لتوضح اللحن فقط توضح العظم يعني جرح جرحا فوضح العظم شمعنى العظم؟ الثانية هشم العظم اوضح وهشمه هاشمة المتنقلة التي اوضح العظم رسمه ونقل العظام يعني ظربة ظربة طالت العظام فهذه فيها خمس الموضحة خمس. الهاشمة عشر. المنقلة خمسة عشر من الابل. المأمومة هي اللي تصل للدماغ الجائفة الجائفة تصل الى الجوف باطن الجوف. هذه فيها ثلث الدية. نعم ايش؟ هل فيها حكومة؟ ايه لان ما سبق لم يأتي في تقدير احاديث اما الموضحة جاء فيها التقدير. قال عليه الصلاة والسلام في المواضع خمس خمس. رواه اهل السنة من حديث عمرو بشعيب رضي الله عنه نعم. وعاقلة الانسان ذكور وعصبته نسبا نسبا وولاء. ولا ولا تحمل عمدا لا عبد ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. ذكر المؤلف رحمه الله عاقلة الانسان لانهم هم الذين يحملون الدية في الخطأ وشبل عمد. وقد جاء في الصحيحين في حديث مرتين اشرنا الى قبل قليل ان النبي صلى الله وسلم قضى بديتها على عاقلتها. طيب معنى هذا الجاني ما عليه شيء. نقول لا عليه شيء واحد وهو الكفارة الكفارة لكن لو كان الجناية عمدا ففي ما له خاصة طيب من عاقلة الانسان؟ نقول اقاربه اقاربه من الذكور. من الذكور من النسب او الولاء. ايش الولاء؟ والولاء هو المعتق. هو المعتق لو كان ما عنده عاصبة نسب فنقول عصبت من الولاء. وهو المعتق او عصبته المتعصبون بانفسهم. وهم الذكور. طيب ما الذي يحمله يحملنا الخطأ وشبه العمد المؤلف يقول ولا تحمل عمدا مثال خاصة ولا عبدا لو جانا على عبد يقول ما في ما في دية هذا فيه القيمة مثل لو صدم سيارة نقول في قيمة السيارة نقول يا الله العاقلة اعطوه لو اعطوه لا بأس لان هذا صدقة امن يلزم ولا اما في شبل عمد والخطأ وجوبا عليهم طيب ولا اعترافا اعتراف بجناية لكن بشرط انهم ان صدقوه لو اعترف وانا جريت على ما ثبت بدليل قال له انا جنيت عليه. نقول احمله انت. لماذا؟ سدا لذريعة التلاعب لان بعض الناس من ضعاف النفوس يكون يريد المال فيتفق مع احد يجني عليه يقول انا واياك سوا هم يحملون يعطونك الدية نتناصفها انا وانت وهذا موجود ومع تأخر الزمان قلت الذمم قلت الذمم واذكر ان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان لا يعطي احدا صدقة ولا بشيء الا باثبات. يقول لان يعني جربت الناس. يقول اتاني رجل بشيخ قد كتبته لرجل اتاني في دين فقال يا شيخ هذا الرجل اعطاني الشيك اتقاسمه انا واياه وما ما اطلبه بشيء ما اطلبه شف ولذلك على طلاب العلم ومن عنده شيء من يعني مواجهة الناس نفس صدقات او الواسطات او ماشي بالك التثبت التثبت تثبت. وليس ظاهر الشخص او بكاؤه وانا عندي اولاد وانا عندي دين ومحتاج وفقير وكذا وصدقه الله يكون في عونك لكن لا تعطي احدا ان كان عندك شيء الا بعد تثبت التام. نعم. وكفارة غير العمد كالظهار الا انه لا اطعام ما فيها ويكفر عبد بالصوم وكفارة غير العمد يعني كفارة غير العمد في على الجاني. الجاني كالظهار ايش معناها؟ نقول كما ان المظاهر يكفر بعتق رقبة او بصيام شهر المتابعين في غير العمد وهو شبه العمد والخطأ فيه آآ فيه فيه نعم فيه الكفارة لكن لكن ليس في القتل اطعام اطعام انما فيه العتق فان لم يجد صام شهرا متتابعين طيب ما استطاع ليس عنده ثمن رقبة ولا يقدر يصوم وتسقط بعكس الظهار او الجماع في رمظان اعتق رقبة فان لم يجد اه صام شهر ونص خليكم معي صحصحوا الان كفارة الظهار او الجماع في رمضان ما هي؟ عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين وتابعين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا طب قتل الخطأ باب القسامة هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. واذا تم شروطها بدء بايمان ذكور عصبة ذكور عصبته الوارثين. فيحلفون خمسين يمينا كل بقدر ارثه ويجبر كسر فانك لو او كان الكل نساء او كان كل نساء حلفها مدعى عليه حلف الكسرة افتحوا اللام. هم كان كل نساء حلفا مدعى عليه طيب هذي القسامة ايش القسامة؟ نقول هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. قال العلماء ومن شرطها اللوث واللوث هي العداوة الظاهرة بين القبائل. مثاله او صورتها ان يقتل شخص من قبيلة. فتتهم هذا الميت يتهمه شخصا فان اتهموا شخصا اتت القسامة. فان لم يأتي شخص يتهم باحد بعينه فانه لا. تحلف الاخرى انهم ما قتلوه طيب فاذا اتهموا شخصا بعينه نقول عندكم دليل؟ ما عندنا دليل لكن متأكدون ان هو القاتل لقرائن او ما اشبه ذلك لكن ما فيه دين واضح انه القاتل. فهو نقول احلفوا خمسين يمينا. وعظمت ايمانه قررت لان المقابل امر عظيم هو ازهاق نفس. لانهم اذا حلفوا عليه قتل وكانت كانت القسامة معروفة في الجاهلية. فجاء الاسلام فاقرها اقرها الاسلام فصارت من الشرع. فيحلف اولياء الدم اولياء الدم على هذا القاتل ويحلف كل منهم بقدر ارثه مثاله لو كان عندنا شخص مات شخص او قتلت امرأة قتلت امرأة وعندنا زوجها واخواها اخوها لو ماتت هذي المرأة كيف يكون ارثها؟ نقول لزوجها النصف ولاخويها لكل منهما الربع الباقي هم طلب التعصيب طيب الان خمسون يمينا كيف تقسم؟ نقول على الزوج خمس وعشرون يمينا وعلى كل منهما كم ما شاء الله ثلاثطعشر ايميل لان الكسر يجبر على كل من اثنى عشر يمين ونصف وما في تنصيف فيها فيكون يحذفون اثنين وخمسين يمينا وهكذا. نعم. وطيب في نساء لو كانت نساء نقول ما يحلفن طيب لو كانت هذا الرجل ورثني ساعة فقط وقد يحلف ابناء عمه او اعمامه او ابناء اخيه لانهم الرجال نعم فان نكلوا قالوا ما نحلف فنقول ايها المتهم تحلف انت خمسين يمين وتبرأ فين اتهموا القبيلة عموما؟ قالوا ما ندري لكن هم القتلة. نقول يحلفونهم القبيلة ينتدب منهم من يحلف خمسين يمينا قد حدث هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما قتل عبد الله بن سهل رضي الله عنه. وقد كان قد ذهب مع محيص مسعود الى خيبر فاوتي محيص واخبر ان عبد الله بن سر قد قتل وطرح في عين. في قصة فالنبي عليه الصلاة والسلام قضى هل يحلف اليهود؟ فقالوا كيف يحذفون وهم غير مسلمين؟ ما نرضى ايمانهم؟ فقال تحذفون انتم على واحد منهم؟ قالوا كيف نحلف وما وما ندري لكن هم اللي قتلوا فلما لم يثبت شيء قضى النبي عليه الصلاة والسلام بديته في بيت مال المسلمين فبعث به مئة ناقة. نعم كتاب الحدود. الحدود جمع حد. والمراد هنا العقوبة المقدرة على ذنب. وهي معدودة كحد والقذف والسرقة نعم لا يجب الحد الا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. نعم. ويقيمه الامام او نائبه في غير مسجد. طيب الحد يقام على من؟ نقول على الملتزم. والملتزم هو المسلم والذمي الذي يعيش بلاد المسلمين والحربي الحرب الحرب يقتل نقول لا لو كان بينا وبين هؤلاء حربيون حربيين هدنة ثم دخل بلادنا بعهد جنى اما قذف او زنا او سرق فما يقام عليه الحد من غير ملتزم لكن للامام ان يعزره بما يراه مناسبا حتى لو وصل التعزير الى القتل نعم ويضرب الرجل في الحد قائما بسوط متوسط ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص او قميصان ولا يبالغ بضربه ويفرق على بدنه. والمرأة كالرجل الا انها تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها واشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير. ومن مات في حد فالحق وقتلة ولا يحفر للمرجوم في الزنا. نعم هذه مسائل تتعلق باقامة الحدود. منها الظرب كيف يظرب؟ نقول الرجل يظرب وقائما لا جالسا لكن لو رأى الامام ان يمده مد قد يكون اسهر ايسر لكن يوضع على الجدار ثم يظرب ثم كيف يظرب باي عصا؟ نقول بسوط ناج جديد ولا خلق يعني ليس قويا يؤلمه وليس ضعيفا ما يؤثر في في الظرب ثم يفرق على جسده ويلتقى المقاتل فنظر في رأسه ولا في في بطنه او في عند الكلى لقد يموت ولا يبالغ بضربه جدا في شق الجلد. والمرأة كالرجل لو لو جنت لو قذفت او زنت وهي غير محصنة تجلد لكنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها لانها تنكشف. اشد الجلد جلد الزنا يعني غير المحصن كم يجلد؟ مئة ثم القذف كم جلدة؟ ثمانون ثم الشرب كم جلدة؟ ما بين اربعين الى ثمانين او ثمانين ثم التعزير والتعزير هو التأديب في اه في محرم ليس له ليس فيه ليس فيه حد معين. كان يكون يوجد خلوة مع رجل امرأة او قبلها وضمها فيجلد لكن ما كان في نوعه حد معين ما يبلغ به الحد. فالان في في هذا والزنا مئة جلدة فلا يجلد مئة القذف لو قال يا حمار يا كافر او ما اشبه ذلك من من الكلمات التي ليست قذفا فيجلد لكن لا يبلغ به كم؟ ثمانين. ثمانين لان فيه هذا النوع هذا النوع فيه معين. ومن مات في فالحق قتله. كيف معناه؟ لو جلدناه ثمانين جلدة في القذف ثم مات بسبب الجلد. ما عليه هو هو السبب لكن بشرط الا يتعدى فيه الشرع فلا يجلد بعصا قوية في بالغ بالظرب طيب لو حصل هذا وحصل مبالغة او ضرب بقوة بصوت قوي او عصا قوية نقول يودع. يودى من بيت الماء ولا يحفر المرجوم في الزنا. العلما اختلفوا. هل اذا رجمنا المحصن نحفر له في رجليه ونرجمه؟ او لا بعض العلماء قال يحفر له لكن اكثر العلماء على انه لا يحفر له في في يحفر له. اه لان اكثر احاديث تدل على عدم حفر كيف يحفر يدفن وهم حيين يقول لا يحفر الى رجليه مثلا وركبه بحيث انه ما يقدر يمشي. لو لو حينما يقذف بالحجارة ويحس بالالم ما يهرب وهذا هو الاقرب ومع ذلك فقد قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله لو رأى القاضي ان يحفر له حفر نعم فصل والزاني على نوعين محصن وغير محصن. فالمحصن حده الرجم وغيره مائة جلدة وتغريب عام ورقيق خمسون ولا يورد. نعم الزاي نوعان محصن وغير محصن. والمحصن هو من جامع زوجته في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. فيتم ذلك للرجل مرأة ثم زنا. بحيث تم شروط الزنا ومنها علاج والا يكون شبهة فهنا يرجم حتى الموت. فان كان غير محسن نقول يوجد مئة جلدة ويغرب عاما. وكان فيما التغريب عقوبة لكن الان التغريب فرجة تفرج مبسوط ولذلك يسجد الان. ما يغرم الان يسجن. نعم بشهادة اربعة رجال في مجلس واحد مع وصفه او باقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. نعم. كيف يثبت الزنا؟ نقول اذا بالشهود او بالاعتراف. اما الشهود فعلى مر التاريخ لم يثبت لان الشهود لابد يكون اربعة ويسرح تماما بالزنا وان رأيناه لكن لو قالوا رأينا رجل مع امرأة عاريين او رجل يتقلب عليها او كما جاء بعض الوقائع نقول لابد من التصريح. وهذا غير موجود الان. ولذلك احتياط الامر لامر الزنا وامر الاعراض. لكن عند الاعتراف فانه يرجم وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة رضي الله عنهم الاعتراف فرجم المحصن. نعم. وكان بالغ ايش ما الزوج بالغ او وهي غير بالغة ما في رجل. لا ما في رجل من اثنين لا بد يكون بالغين عاقلين حرين وقد وطئ. ولا يشترط وجود المرأة لو كان قد طلق ثم زنا نقول يرجم قال ما عندي نقول لك قد وطئت ولو بعد خمسين سنة نعم. وشروط الاحصان اربعة البلوغ والعقل والحرية ووجود الوطء في نكاح صحيح. قد ذكرناها فصل واما القذف فهو رمي محصن وهو الحر المسلم العاقل العفيف. الذي يمكن ان يطأ مثله بان ومثله بالزنا بصريح القذف او كناياته. هذا القذف القذف عنها الرمي والمراد هنا الرمي بزن او لواط. بحيث يكون حر مسلم عاق عفيف وكذلك المرمي فاذا اختل شرط فما فيه ليس فيه حد لكن فيه التعزير. نعم. وحد القاذف ثمانون جلدة ان كان حرقيق نصفها ويعزر بنحو يا كافر يا ملعون يا لو قال يا كافر يا ملعون يا عور يا كذا يؤزر نعم يا والتعزير في ذلك باجتهاد الامام وكذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. التعزير معناها التأديب وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فان كان فيها حد يكتفى بالحد. ان كان فيها كفارة يكتف بالكفارة. مثل ليش الكفارة مثل الجماع في رمضان هذي معصية لكن ما فيها جلد ولا فيها شيء الظهار نقول معصية وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. شيء عظيم لكن ما دام فيها كفارة يكتفى بها فاذا حصل فقال يا كافر يا ملعون يا حمار يا كلب فللامام يعني القاضي تعزيره بما يراه مناسبا قد يكون بالكلام قد يكون اه السجن قد يكون بالتغريم بالمال قد يكون بالايقاف من الوظيفة فالامام افعل ما يراه رادعا من هذه المعصية. نعم. فصل وكل وكل شراب مسكر يحرم مطلقا. الا لدفع قمة غص بها مع خوف مع خوف تلف. وما اسكر كثير حرم قليله. فمن شربه جلد الحد ثمانين ويثبت باقراره مرة كقذف او بشادة عدلين. وحد القن نصف حد الحر. هذا حد المسكر المسك يعني الخمر وهو كل شراب او حتى غير شراب كالان كالحبوب او الابر غطى العقل على وجه اللذة والطرب. فاذا حصل ذلك ففيه اه هذي العقوبة واختلف العلماء هل عقوبة شرب الخمر ام تعزير؟ اكثر العلماء عنها حد وعنها ثمانون. وقال بعض العلماء ليست ليست حدا وانما هي تعزير الامام طيب يقول ولا يجوز مطلقا لا للذة ولا لتداو الا لدفع لقمة غص بها والمحظور غيرها غير هذا الخمر وهذا يندر لك قد يكون يقول ما يصير في جلد ثمانين جلدة على رأي المؤلف رحمه الله على انه حد ويثبت الشرب الخمر باقراره او بشهادة الليل انه شرب وحد القن المملوك نصفه حد الحر. نعم. فصل والسرقة اخذ ما لي مال معصوم خفية ولا يجب الحد الا بشروط ثمانية للسرقة. وكونه مكلفا مختارا عالما بانما سرقه يساوي النصاب نصاب وكون المسروق مالا محترما وكونه نصابا وهو ثلاثة دراهم او او ربع دينار او ما يساوي احدهما وكونه مخرجا من حرز من حرز مثله. وحرز كل وحرز كل مال ما يحفظ به عادة. وانتفاء الشبهة من شركة ونحوها وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها بعد اقامة الدعوة او باقرار مرتين لا ولا يرجع ولا يرجع عنه حتى يقطع. ومطالبة المسروق منه بماله. نعم هذا حد السرقة. والسرقة عرف المؤلف بقول معصوم خفية. عندكم بالكسر. عندك اش عندك بالضم؟ ولا بالكسر ايضا اول شيء بالظن خفية هذا احسن. طيب ثم ذكر له شروطا لاقامة الحد ان يكن ان يكن يسرق فعلا يعني يفعل السرقة ويكون مكلفا مختارا ان كان دون التكليف دون البلوغ او ليس عاقل فانه لا لا يقام الحد. وكن من سوق مال محترما فلو سرق الة غنى سرق عود او كمنجة او سرق خمرا هذا ليس ليس هذا يتلف لكن للامام يعني القاضي تعذيرة تعذيره بما يردعه وان يكون نصابا والنصاب ثلاث دراهم او ربع دينار او عرظ يعني سلعة قيمتها كاحدهما. وان يكون يخرج من حرزه والحرز هو ما تحفظ به الاموال عادة. ويختلف باختلاف الاموال. في حفظ مثلا الغنم في الحظيرة. حرظ الفلوس في الصناديق حرز الابل قد يكون في الصحراء عند البيوت ويقال ليش ما حط الناقة في حظيرة نقول ناقة ما تحط في حظيرة فاذا سرق من حرز مثله فانه يقطع. وانتفاء الشبهة بحيث ان لا يكون له شبهة فلو سرق من من مال شركة يقول شركة يعني شركة بينه وبين احد فسرق منها وفعلا سرقة لكن له شبهة انه له. او سرق الابن من مال ابيه او الزوجة مال زوجها هذا ما ما يقطع وان يثبت السرقة اه ثبوت السرقة اما باعترافه او بشاة عدلين وان يكون ان يطالب فلو ان المسروق سكت. فانه ما ما يقطع هذا الجاني. لكن للامام اذا ثبت السرقة ان يعاقبه نعم. فاذا اجتمعت الشروط وجب قطع يديه اليمنى من مفصل كفه وحسمها. طيب نفصل كيف عنفصل الكف اقطع من هنا وتحسم يعني توضع فيه شيء فيما سبق كان زيت او دهن مغلي بحيث انها تنكمش لتقطع ثم توضع في الزيت فتنكمش فيقف الدم. لانه لو لم تحسم الدم يمشي حتى يموت. الان حديث هناك طرق لايقاف الدم غير هذا الزيت. نعم. فان عاد قطعت رجله اليسرى من اليسرى بل رجله اه فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت فان عاد حبس حتى يتوب. قيل لا اذا عاد اليسرى طبعا تقطع رجله اليمنى فيكون بدون الرجلين هو مجرم مجرم هذا التمر اذا عاد طب ويحبس ويكتب. نعم. فصل وقطع الطريق على انواع. فمن قتل من قطع الطريق وهذا التعدي وهو الخروج على الناس في الصحراء او في البنيان بالسلاح واخذ المال مجاهرة لا سرقة يغفل السيارات يهجمون على البيوت. فياخذون الاموال بالقوة. هؤلاء انواع الاول واصل اقر فمن قتل من القطاع قتل مكافئا او غيره. ومن قتل واخذ المال قتل ثم صلب حتى حتى يشتهر وان اخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ثم رجله اليسرى. ومن اخاف الطريق نفي وشرد. نعم. هؤلاء قطاع الطرق انواع نقول ان يأخذ المال ويقتل مكافئا او غير مكافئ. هذا يقتل ويصلب. يقتل واضح ويصلب يوضع على جدار او على خشبة بحيث الناس يشوفونه عير تدعوا. الثاني ان يقتل وليأخذ المال. فهذا يقتل بدون صلب لكن يقتل حتما لو ان اولياء المقتول تنازلوا نقول لا ما في دية لان هذا مجرم جريمته شنيعة الثالث ان يأخذوا المال بدون قتل. ولابد في المال يكون نصابا ويكون محترما بشرط السرقة. فهذا تقطع يده اليمنى اليسرى مع بعض ثم يترك. الرابع الا يقتلوا ولا يأخذوا مالا نصاب السرقة هؤلاء يشردون يعني يتركوا يطردون من البلدان وهذا فيما سبق كان سائغا لان الناس يحتاجون الى يدخلون البلدان. والناس ايضا آآ يعني عندهم تعاون. الان لا لو شردوا قال احسن شيء شرد عشان الناس فوق من جهة ثانية هنا يسجنون يسجنهم الامام في السجون نعم يشترط ثبوت ذلك ببينة او اقرار مرتين وحرز ونصاب. وعلى هذا ما كل ما من شكي ورفع امره السلطان نقطع ونقطع رجله نقول لا لابد من الثبوت بالشهود ان هذا يقطع الطريق او ان يعترف نعم ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقط عنه حق الله تعالى ويؤخذ بحق ادمي. نعم لو اتانا هؤلاء قطع الطرق قال تبنى كنا ننظر ما كان لله يسقط عنكم وهو تحتم القتل والنفي والصلب. واما ما اخذت من الادميين من المال او النفس او جزء النفس تؤخذون به. لان حق الناس مبدين على المشاحة. اما حق الله مبني على المسامحة. والله غفور رحيم نعم. ومن وجب عليه حد فتاب قبل ثبوته سقط عنه. ومن قاتل دون نفسه وماله من تاب من حد لله وتاب يسقط عنه. قال الله تعالى فان تاب واصلح فاعرضوا عنهما. ان الله كان توابا رحيما. اما ما كان حق للناس مكان حقوق الناس الذي يؤخذ به. نعم. ومن قاتل دون نفسه او ماله او حرمه ولم يندفع الصائب عنه الا بالقتل ابيح ولا ضمان. هذا حكم الصائل ومن تعدى على الانسان. انسان او حيوان. نقول دافع عنه باسهل ما يكون. فان لم يندفع الا بالقتل قتل قتلة. فان قتل هذا المدافع فهو شهيد. والقاتل في النار. فان اتانا رجل وقد قتل شخصا وقال انه تعدى علي. نقول تفضل للسجن وسوف نقتلك قال تعدى علي قلنا اثبت ذلك ولابد لماذا؟ لو اعطينا كل احد بدعواه كل واحد يقتله قل تعدى علي جا في بيتي فان وجدناه مقتولا في بيته وهذا القاتل معه سلاح اعادني المقتول هل نصدقه؟ قل لا. بكل سهولة تخدعه وتقول هات السلاح اشتريه منك ثم تقتل انت فنقول من قتل قتل الا ان يثبت ان ذاك تعدى عليه فان كان في الحقيقة قد تعدى عليه يقول نقتله ايضا وحسابه الى الله عز وجل الله يأجره لكن ما نعطي الناس بدعواهم لئلا يصير الامر وفوضى وكل يقتل وكل يعتدي على الناس ويقول والله هذا هذا اعتدى علي فحفظ النفوس واجب نعم. ايش؟ ايه خلاص لو غلب على ظنك انك لو لم تقتله قتلك تقتله. لكن ايضا نقتلك صافي لكنك شهيد وتؤجر نعم. فصل والبغاة اصحاب شوكة يخرجون على الامام بتأويل. فعليه مراسلة وازالة ما يدعون من شبهة ومظلمة. فان رجعوا فان رجعوا والا قاتلهم قادر. نعم البغاة هم قوم لهم شوكة ومنعة يخرجون عن الامام بتأويل سائغ وهل هم الخوارج؟ نقول لا الخوارج غير. الخوارج عشر الخوارج معهد معتقد واعتداء. هؤلاء عندهم شبهة لكن ليس لهم معتقد والخوارج معتقدة هم التكفير صاحب الكبيرة. اما هؤلاء خرجوا اما طمعا في المال او السلطة فهنا الامام يراسلهم اولا. ثم ينظر ماذا تريدون؟ لماذا خرجت؟ تجمعتم فان ذكروا شبهة ازالها وان ذكروا مظلمة رفعها. فان فاؤوا رجعوا الا قاتلهم. وعلى المسلمين مقاتلة المقاتلة مع الامام وجوبا كما فعل الصحابة رضي الله عنهم مع علي رضي الله عنه ضد اهل الشام اهل الشام هل كانوا خوارج بغير وجهها قد احسنت هذا من الاحسان اليه يقول احسن الله اليك ما حكم صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ فيها خلاف واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مشروع مشروعية ذلك ها معاوية رضي معه ما كانوا خوارج لان كانوا لكن لا لكن كانوا مثل هؤلاء ونقول هم خرجوا باجتهاد ونترضى عليهم جميعا لكن هذا الحكم فليسوا خوارج الخوارج غير والخواجة خرجوا على علي رضي الله عنه. اذا فيفرق بين البغى وبين وبين الخوارج. طيب فاذا رجعوا ولا قاتلوا لهم؟ نعم. فصل والمرتد من كفر بالله بعد اسلامه او ادعى النبوة او سب الله او رسوله. او جحد او صفة من صفاته او كتابه او رسوله او ملكا او امرا ضروريا مجمعا عليه. فيستتاب ثلاثة ايام فان لم يتب فان لم يتب قتل كفرا. نعم هذا المرتد هو من كفر بعد اسلامه وحكمه ان يقتل وله صور ان ان يكثر بعد الاسلام يخرج من الاسلام يدعي النبوة يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اجعل صفة من صفاته وكتابه من كتبه الذي يحكم بالردة هم العلماء هم العلماء الراسخون فليس كل احد او من هب ودب او آآ الوعاظ او حتى طلاب العلم يحكمون لابد الذي يحكم به هم العلماء. ثم الذي ينفذ الحكم هو ولي الامر فان كنا في بلد لا يطبق حكم المرتد. فماذا نفعل؟ نقول الله ربنا ربهم. هذا على ولي الامر ليس علينا. طيب يقول المؤلف ويستتاب ثلاث ايام فان لم يتب قتل كفرا. والقول الثاني لا يستتاب. اذا عرض عليه التوبة اعني بذلك ثلاثة يعني عرض عليه السيف انك اما رجعت قتلت هذا يكفي. لا خير فيه. نعم. ولا تقبلوا من سب الله او رسوله او تكررت ردته. ولا من منافق وساحر. اي لا تقبل توبته ظاهرا. لكن ان صدق فالله عز وجل توب الرحيم لكن نحن ما نقبل توبته لعظم ذنبه ولانه مثل المنافق والساحر انما يظهر الاسلام فهي ثبت يقتل لكن صدقت توبته فالله عز وجل يأجره ويدخله الجنة. وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع اقراره برجوعه عما كفر به. نعم من ارتد ثم اراد الرجوع نقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ان كانت ردته بجحد فرضه او بانكار امر مجمع عليه. فمع الشهادتين لابد ان يصرح بالرجوع فلو جحد تحريم الزنا وتحريم شرب الخمر هذا بالاجماع. فنقول مع الشهادتين ان يقر بهذا المجحود به او يقر بتحريمه او بوجوبه فاذا كان بالصلاة مثلا يرجع يصلي مع الشهادتين ونقف هنا والله تعالى اعلم. نعم الله سبحانه وتعالى ايه نعم معنا ظاهرا انا ما نسامحه نقتله. لكن اذا صدق فالله عز وجل ثواب رحيم ايه هكذا قال المؤلف. وبعض العلماء قال هي تقبل توبته لان الله عز وجل آآ تاب على من تاب لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما نقبل التوبة. في السرقة. يعني ما نقبل التوبة ما نسامحه في حق النبي صلى الله عليه وسلم قول القوم مكلفا مختارا عالما لان سرق يساوي اصابة. وما جوال ايه لا ما يشترط ان يعلم انه يساوي نصابا اذا كان نصابا نقتله ان يقطع الله نعم نعم نفسك عامله بما تراه اذا كنت اهلا للحكم تجنبوا واما العقوبة اذا لم يقمها ولي الامر فهذا ليست الينا يقول السائل احسن الله اليك يقول رجل قال اه لامرأة تسوق سيارة اصدمي فلانا ولك مبلغ اه كبير فصدمته متعمدا متعمدة فمات فهل تقتل شرعا؟ لا المرأة تقتل تقتل مرأة واما الذي امرها واغراها فيحبس ويعزر بما يراها القاضي رادعا له ولامثاله. لان هنا يمكن اه يمكن معاقبة المباشر. اما لو طلب من طفل صغير طفل صغير ان يصدم وكان الطفل الصغير يعرف يعرف القيادة. قال اسرع ثم مصدما. فماذا يفعل؟ يقول ما يقتل الصغير. لانه غير مكلف طب هل يقتل الذي امره لا ما يقدر ما باشر لكن يعاقب يقول احسن الله اليك رجل تزوج ثيبا بدون وليها. فما حكم هذا الزواج؟ هذا زنا لكن لن لان فيه شبهة بعض العلماء يقول بجواز ذلك فلا نحكم بالزنا وانما نفرق بينهما واذا كان هذا الرجل يعرف الحكم يعاقب بما يردعه لكن لا يقام عليه الحد كالرجم ان فيه شبهة يقول احسن الله اليك ما الحكم فيمن كان لا يصوم لفترة طويلة ثم تاب هل يعني يصوم الاشهر؟ لا الصحيح انه ما يصوم لا يصوم لكن يتوب الى الله عز وجل ويحسن فيما بقي يقول احسن الله اليك اه لدي زكاة مال واعرف شخصا يستحق الزكاة. فسددت فاتورة له لاني اعرف ان الشخص يمكن ان يصرفها في يقول احسن الله اليك اذا اشتريت ذهبا بقصد التجارة فيه ثم بعد فترة اهديته هل تسقط عني زكاته آآ زكاة الذهب زكاة اصله عندك مثلا عشرة الاف ريال اه ملكتها في واحد واحد الف واربع مئة واربعة واربعين ثم بعد شهرين اشتريت ذهبا وبقي معك الى ان واحد واحد خمسة واربعين فعليك الزكاة ولا تأتي بحول جديد بشراك للذهب. واضح؟ وهكذا عروض تجارة. ما كان اما ما يقابل المال او كان عروظ تجارة فان الحول يبدأ من ملك الماء بعض الناس اذا بدأ تجارة او اشترى دكانا حسب الحول من شراء اهل الدكان نقول لا الفلوس الاصلية لا فيها الزكاة قال هذا الانسان ورث من من ابيه عشرة الاف ريال الف واربع مئة واربعة واربعين واحد واحد ثم بقيت معه العشرة الاف حتى واحد سبعة رجب ثم اشترى دكانه وصار يتاجر متى تجب الزكاة عليه هل في واحد سبعة السنة الجاية او في واحد واحد الف واربع مئة وخمسة واربعين الثاني لان الفلوس وعروض تجارة نصابها واحد وزكاتها واحدة هذا يقول لو تقول انا اقوم بالتيمم لمريض. وفي بعض الاحيان لا اكون فيها طاهرة. فهل تيمم له صحيح وصلاته صحيحة؟ نعم التيمم هنا للشخص ان الشخص ياخذ يديه ويضربها على التراب ان كان ما يستطيع هو بنفسه ياخذ التراب ويمسح يديه. يمسح وجهه وايديه هذا التيميم غير القادر. فيجوز للمرأة الحائض ان تيمم غيرها. يقول احسن الله اليك ما الحكم فيمن تسافر خارج البلاد مع بناتها بدون محرم؟ عاصية يقول احسن الله اليك هل التصوير يقوم مقام الشهود في اقامة حد الزنا لا ولو اتينا بكاميرات من عدة جهات ورأينا الزنا تماما فهذا قرينة وليس اه وليس بينة. يثبت بها الزنا. الان بكل سهولة يؤتى بالرجل ويعرى من ثيابه ويركب عليه افلام اه افلام زينة. التصوير هذا خطير جدا. ولذلك لا ينبغي بل لا يجوز ان يؤخذ الناس بالتصوير الان التصوير اشياء عجيبة جدا. بل الان يعني صوت الرجل يمكن يركب هذه حروف من من من كلامه بل من قديم ايام شيخنا رحمه الله ثلاثين سنة يعني تطور تطورت الاجهزة الحديثة بحيث يقدر ياخذ حرفا حرفا حرفا ويركب كلمات يقول مثلا شرب الخمر حلال من كرم الشيخ ابن عثيمين ولا تصدقون اللي يقول انه حرام من كلامه وحروفه وتحدثني بذلك موسى الهادي ابو عمر سوداني وهو الذي كان آآ يقوم على دروس شيخنا رحمه الله وهو موجود الان يقول الكلام ذا قبل ثلاثين سنة قبل تطور الحديث الان. ورانا اسمه اجهزة يقول ما اقدر اخذ حروف يقول اقص الحروف واركبها كلمات ولذلك الان انتبه لا تصدق احدا حتى يثبت بنفسه مثل هذه الامور يجب التحرز منها. الان تطور التصوير والفوتوشوب اشياء يمكن الواحد يمشي وياخذونه يعني يحطون عليه افلام. شيء عجيب نسأل الله السلامة والعافية اللي ما يخاف الله عز وجل بهذه التصويرات هذي يعني قد يشوه سمعة الناس ولذلك الان الدولة عندنا وفق الله عز وجل لها عقوبات رادعة جدا ان من يصور ويجعل افلام الاشياء بحيث على طول اذا اذا رفع امره للحكومة مباشرة يعاقب عقوبات رادعة حتى تصل السجن والى غرامات يقول احسن الله اليك يقول السجادة التي فيها او بها سورة الكعبة هل يجوز الصلاة عليها العلماء قالوا لا لا يجوز لك لو صلى وهو يعرف الحكم اثم والصلاة صحيحة. ما يعرف الحكم الصلاة صحيحة السجادة المساجد والكعبة ما تضع للسجادات لانها تهان توطأ عليها ويقع يقف عليها فالحمد لله انها سجادة سادة ويصلى عليها اخر سؤال؟ هذه سائلة تقول انقضت مدة الحيض لكني كنت في فترة قلق وبعد الغسل بيوم نزل دم ثم اغتسلت وبعدها نزل دم ايضا لكن كلها خفيفة فتجاهلته واصلي واقرأ القرآن فهل اي شيء اذا انقطع الدم الحيض انتهى الحيض اما بالقصة البيضاء او بالنشاف التام من الداخل والخارج ثم ثم اغتسلت المرأة فقد طهرت ولو خرج منها بعد ذلك قدرة او صفرة او دم خفيف فلا عبرة به ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل ولا تترك المرأة المرأة الصلاة ولا غيرها مما تفعله الطاهرة