هؤلاء الاخوين كل واحد عنده عشر ريالات عشرة ريالات وكل واحد منهم عنده ام بس ما في الورثة الا هؤلاء. طيب اذا مات هذا الاخ عن امه واخيه كم تاخذ الام فيثبت نعم. واذا وان ثبت نسبه وارثه يعني يرث معه واذا اقر احد ابنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده. وان اقر باخت فلها خمسه. اه الان مات الاب عن ابنين وواحد جانا سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب ميراث باب ميراث ميراث الحمل والخنزاء والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا ووجد دليل حياته. وان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين. ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا. ولمن ينقصه اليقين. فاذا ولد اخذ نصيبا ورد ما بقي وان اعوز شيئا رجع. والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث الانثى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فينا هذا الباب الست ابواب بعده ثوب الان في مسائل تتعلق بالفرائض وهي نادرة او قليلة ولا يمكن للانسان ان يحلها الا اذا ظبط الفرائظ السابقة من يرث النصف والربع وشروطه وهكذا. طيب هنا يقول داب باب مرات الحمل والخنثى المشكل. الحمل معروف والخنثن مشكل هو الذي لم يتبين اهو ذكر ام انثى؟ وهذا موجود القديم والحديث وان كان في الحديث الان الطب الطب الحديث آآ هناك يعني اجهزة يتبين هذا من خلال هل هو ذكر او انثى لكن عند الاشكال ما الذي يحصل؟ يأتي ان شاء الله تعالى. يقول المؤلف والحمل يرث ويورث ان استهل صارخا وجد ديل حياته الحمل يرث ويورث ان يؤثر في يؤثر في من يرثه او يرثه هو. الحمل هذا يرث او هو يورث بشرطين الاول ان يتحقق وجوده قبل موت الوارث او من يرثه او الموروث الثاني ان يخرج حيا. فلا بد من هذا طيب ويتحقق وجوده اذا ولد بعد بعد الميت بستة اشهر لستة اشهر طيب يعني انت تلد انت حق وجوده قبل قبل باقل من ستة اشهر. وبعد اربع سنين وهذا نادر وان كان الان في الطب الحديث ايضا يستطيع يعلمون هل هذه حامل او لا بالاجهزة؟ لكن عند الاشكال ماذا نحصل؟ نقول اذا حق وجوده فين هي الفيوث؟ يقول وان استهل صالحا خرج خرجوا صاح صاح ثم مات عرفه انه حي. فان خرج ميتا لا يرث ولا يورث يقول او وجد دليل حياته مثل ان يرظى يعني ما ما صاح ما استهله صار يخلي لك رظا او تنفس وطازة من التنفس اجري يا عبدالمنام اقر. وان طلب وان طلب الورثة القسمة وقف له الاكثر من ارث ذكرين او او انثيين طيب اذا مات الميت هذا المورث ثم له ورثة موجودين موجودون وحمل فان سكتوا حتى تلد المرأة فلا اشكال. اذ بعد ان بعد ان تلد انها تبين هل هو ذكر او انثى؟ هل هو واحد او اكثر هذا ما في اشكال. لكن لو قالوا نريد قسمة الان وهذا الذي ينبغي عند موت الميت عند موت الميت ينبغي المبادرة بالقسمة لان لان الورثة يستحقون حقوقهم بموت الميت مباشرة وبعض الناس يغفرون فيموت اخر من الورثة ثم يكون له ورثة نفسه وتسمى المناسخة ومرت معنا ويتكلمنا لكن او انها مرت المناسخة مرت في في هذا الكتاب. ما مرت لكنها في الكتب وطور اطول منه. طيب المقصود انها هكذا او بعض الناس ايضا يبقى يبقي التركة يستفيد منها اما ايجار بيت او هو ساكن في البيت نفسه وسعادة البقية غير ساكنين هذا خطأ. نقول اذا سكنت يجب ان ان تدفع الايجار. ليس هذا لك او يكون في مزرعة او ابل يستفيد منها قال وش تسوي طيب اذا اذا قسمناه وين نروح؟ قل يرزقك الله طيب هؤلاء يعني انت الان تأخذ حق الاخرين طيب فاذا طلبوا القسمة ماذا نفعل بالحمل؟ يقول المؤلف رحمه الله وقف له الاكثر من ارث ذكرين او انثيين يعني نقسم التركة لكن نترك له آآ ارث ذكرين او انثيين. كيف يعني؟ نقول نقسم مسألة. فلنقل مثلا مات مات عن امه عن امه وحمل. حمل زوجة اخيه. زوجة اخيه طيب فان كان آآ هنا آآ نعم اذا كان الذي في بطن زوجة اخيه انثى ترث ولا ما ترث ما ترث ان كان ذكرا ورث اذا يختلف طيب لو كان ايضا لو كان ابوه له زوجة مات هذا الشخص وعنده زوجة ابوه وحامل فان النرث الاكثر من اذ ذكرين او انثيين. وهل يمكن فان قال قال اليس دائما الذكر لو الجواب لا ليس دائما الاخوة من الام متساوون ايضا الاخوات الاخوات الشقائق او لاب قد يرثن اكثر من الاخوة مثاله لو مات لو ماتت امرأة ماتت امرأة وعن زوجها وحمل حمل ابيها يعني زوجة ابيها حامل فان كان الحمل انثيين كم يرثنا؟ الثلثين وان كان الحمل ذكرين كم يرثون الباقي النصف لان الزوج بياخذ النصف. فان كن اناثا ورثن قلت ورثنا كم؟ انثيين وصلت المسألة عائلة وان كانوا ذكورا ورثوا النصف. اذا ليس دائما الذكر يرث اكثر من الانثى. نعم ويعطى من لا يحجبه ارثه كاملا. كالجدة الجدة الان لا يختلف ارثها سواء كان مولود حي او ميتا ذكرا او انثى ما تختلف تاخذ السدس. نعم. نعم اللي ينقص هالحمل الزوجة اذا كان للميت ابن او بنت فاذا كان لم يكن له اولاد كم ترث؟ الربع فان كان له اولاد ورثت الثمن. كذلك الام ان كان له فرع وارث او جمع اخوة كم ترث؟ السدس وان لم يكن لا جمع ولا جمع ولا ولا كم ترث ثلث اذا فنعطي ان كان عند من الورثة زوجة نعطيها الثمن. وان كان فيهم ام نعطيها السدس. طيب اذا تبين انها هذا لا نقول اعطيها الباقي ولذلك يقول مؤلف فاذا ولد فاذا ولد اخذ نصيبه ورد ما بقي بس يعني لو تبين بعد ذلك انه مات يعني ولد ميتا فنعطي الزوجة الربع ونعطي الام ها الثلث الثلث الثلث نعم وان اعوز شيئا رجع. رجع يعني لو انه حينما اه ولد المولود طلع ثلاثة ثلاثة ذكور فسوف يزاحمون الورثة. مزاحمة جديدة فنقول نسترجع منهم. هذا معنى قوله وان اعظم شيئا رجع والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى. نعم الخنثى المشكل هو الذي لم تبين اهو ذكر فنعطيه نصف ميراث ذكر ونصف مرات انثى. وبعدين وان بقي على ان بقي على آآ اشكاله فقد اخذ حقه فان تبين انه انثى يعطيها حقها. فان كانت اخذت زيادة نرده وان كان لها عند الورثة الذين اخذوا شيئا نردها منهم. وهكذا وكان ذكرا اذا سنعطيه نص من الذكر ونصف من الانث انثى ونجمعه ونعطيه اياه. نعم. باب ميراث المفقود. مفقود عرف بقوله من خفي خبره بس خفي خبره ما ندري ذهب ثم ما ندري حي ميت يجي ما يجي نعم باسر او او سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام تسعين سنة سنة وان كان غالبه الهلاك انتظر به تمام اربع سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. طيب الان اذا فيها خبر واحد نقول له حالان ان يكون غالب السلامة او غالب الهلاك قال ابو السلامة مثل تجارة راح الانسان تجارة الغالب انه يسلم غالب الهلاك فقد في حرب فالحرب مفقود هل هذا ممكن يموت نعم بسهولة طب تاجر يموت؟ نعم يمكن لكن الغالب ما يموت ما يكون مثلا في تجارته ذهبي يتاجر ثم تأخر ولا سيما فيما سبق ما في وسائل تواصل اذا فاذا كان غالبه السلامة ننتظر تسعين سنة منذ ولد هذا الذي غاب وان كان غالب الهلاك كم ننتظر اربع سنين منذ فقد منذ سافر طيب هذا مشكل لماذا نقول لاننا لو جلسنا تسعين سنة لو كان عمره عشرين سنة كم ننتظر ننتظر سبعين سنة بعدين نتكلم في التركة. بيموتوا الورثة عيالهم وعيال عيالهم تزوجوا ويموتون وبعد سنة الإنسان. صح ولا لا ايضا لو كان هذا الذي سافر عمره تسعة وثمانين سنة كم ننتظر؟ سنة واحدة طيب ولو وهذا غالب الهلاك اه عفوا غالب السلام انتظر سنة. واذا كان غالب الهلاك ننتظر اربع. فاختلف سنة واربع. صح ولا لا ولذلك هذا الحكم منتقض ما يضطرد ولذلك الصواب ان في الحالين سواء كان غالب الهلاك او غالب السلامة انه يرجع الى القاضي ويقدر المدة يقدر المدة ثم يقسم ماله فيهما. ولذا قال فيهما يعني في بعد مدة التربص طيب فامات مورثه في مدة التربص اخذ كل وارث اليقين. طيب قوله ثم يقسم ماله فيهما مال المفقود لكن قبل ان ان قبل المدة اللي حددها القاضي لو مات احد مورثيه شو نسوي؟ الان الحق لهم يعني تركة الاخرين التي تكون نصيبة في صوبها. يقول المؤلف فان مات مورثه ولنقول اخ يعني مات اخوه اخو المفقود ماذا نفعل؟ يقول في مدة التربص اخذ كل وارث اليقين. كيف اليقين؟ يعني اللي اكيد سواء كان حيا او ميتا ما يختلف مثل مر معنا الجدة ما يختلف ثلثها حي ولا ميت فتاخذ الجدة طيب الزوجة لو كان زوجة ابيه ابي مفقود نقول لو كان حيا ترث الثمن وميتم الربع طيب ماذا نعطيها؟ اليقين الثمن وهكذا الام السدس هذا النعناع ومن يحجبه لا يرث لا نعطيه شيئا ها ووقف الباقي يعني نقف الباقي ما نقسمه ها فان فان قدم اخذ نصيبه والا فحكمه وماله اذا قدم اخذ نصيبنا له. طيب ما ما حضر؟ نقول حكم هذا الذي وقف له حكم ما له يعني يقسم على حسب ما يقسم ما له هو. نعم. ها اللي مات بعد بعد هذا الرجل نعاملهم بمدة التربص. من مات قبل في مدة التربص نعامله بان المفقود حيا وان كان بعد المدة بانه ميت ولباقي الورثات ان يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه طيب باقي الورثة ان يصطادوا على ما زاد حق المفقود فيقتسموه. طيب مثاله لو مات عن اب لو هذا المفقود له اب وام واخ اخبس لو تبين انه ميت كم تاخذ الام ها؟ الثلث؟ لو تبين له حي كم تأخذ؟ ها؟ وان كان له اخوة فلامه السدس. لو كان حيا صار صار هنا جمع اخوة تمخف تاخد السدس ولو كان ميتا اخوى حتى خذ الثلث. فما الذي يوقف السدس هذا يقول المؤلف ولباقي الورثة يصطلح على ما زاد الحق المفقود ما له دخل فيه. جاء ولا ما جاء ما يأخذ السدس. لكنه ان حضر اثر على الام وان لم يحضر ما اثر عليها. نقول للاب والام ان يتصارعوا على السدس اما الام تتنازل للاب او الاب يتنازل للام او يتناصفونه. لهم ذلك هذا المعنى. نعم. باب الغرقاء يعني ونحوهم ممن مات مع بعض. ماتوا جميعا. ها؟ اذا مات متوارثا كاخوين لاب بهدم او غرق ونحوهما وجهل السابق بالموت اذا مات متوارثان كاخوين لاب اشقاء اخوين آآ يعني ابناء بهدم يعني هدم عليه الجدار او غرق غرقوا في ماء او نحوهما مثل ان احترقوا في نار. قال وجهل السابق بالموت يعني ما ندري مين اللي مات اولا لانه ان عرفنا من مات اولا فان المتأخر يرثه كارثة ويؤثر في ارثه حتى لو مات عقبه بلحظة الاطباء يقولون الان الاجهزة مركبة عليهم وهذا مات الساعة ثمان واذا بعده مات ثمان وخمس دقايق اللي مات بعد ثمان وخمس دقايق يرث الاول. كان بين موتهم كم؟ خمسة. خمس دقايق يقول ولم يختلفوا فيه. يعني الورثة ما اختلفوا كل ما اتفقوا انهم ماتوا معنا. لانهم ان اختلفوا ان اختلفوا في في موته تساقط خلاص ما يؤثر احدهم على الاخر طيب اقرأ ورث ورث ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. طيب الثلث والاخ؟ سبع ريالات وهذا الثاني كذلك طيب لو ورثنا الاول من الثاني كم بياخذ سبع رياضات صح؟ طيب ورثنا الثاني من الاول كم ياخذ؟ فنقول نفس دوران ياخذ سبعة ياخذ سبعة ياخذ سبعة يرجع سبعة ما نستفيد يعني السبعة الجديدة ذي نحطها مع ماله يصير سبعطعش ثم نورث ثانية فانا ارجع السبعة ذي نحطها مع اعمال الموجود. هو عنده عشرة جاهزة فان ورثنا الاول منه جت سبع مع العشر كم يصير؟ سبعطعش ثم نرجع الاول كم عنده اصلا عشرة. عشرة. فورثناها باعتبار ذاك ميت. تاخذ سبع ونحطها هناك. فصار الدور هذا معنى الدور واضح فما ما تبررت احد من الاخر ما انظرت نعم ما نظرت حكم اخر بل نورثه بماله الاول بس من عشرة فقط لا من السبعطعش لانها تدمر هذا معنى كلامه هذا قول المذهب والقول الثاني القول الثاني انهما لا يتوارثان انهم لا يتوارثان وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنهم في المعارك التي حصلت مثل معارك الخوارج صفيين لذلك في معركة معارك المرتدين في معركة اليمامة فان الصحابة رضي الله عنهم لم يورثوا الصحابة الاخرين بعضهم من بعض بل اعتبرهم ماتوا مع بعض ولم يورثوا بعضهم بعض فهذا هو الصواب وهو قول الثلاثة واختاره شيخنا رحمه والله قبل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم ابو ميراث اهل الملل الملل الاسلام نصرانية يهودية وان كانت فاسدة الا اننا نعتبر توارث بينهم وبين المسلمين كما يأتي ها لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر الا بالولاء. طيب لا يتوارث المسلم مع الكافر. لا المسلم ليلة الكافر والكافر ليلة المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد في المسلم الكافر ولا يثن الكافر المسلم. طيب اين يذهب مال هذا الكافر نقول لورثته غير المسلم طيب هذا المسلم اين يذهب ماله؟ نقول يرثه ورثة غير لثة الكافر فان لم يكن له وارث الا هذا طب وده ده هدية بيت المال بيت مال المسلمين. وقوله الا بالولاء. مر معنا ان الولاء ان يعتق رجل عبدا ثم من هذا العبد يكون له مال وليس له ورثة. من الذي يرثه؟ معتقه معتقه او يكون له ورثة لو فرض ويبقى وليس هناك عصبة فيكون المعتق يعصبه والقول الثاني انه لا توارث بين المسلمين والكافرين مطلقا حتى بالولاء. والحديث عام ليلة المسلم والكافر وليلة المسلم. نعم. ويتوارث اهل الذمة مع اتفاق دينهم وهم ملل شتى. اهل الذمة اليهود والنصارى يهودي يرتد اليهودي النصراني يرث النصراني. نعم. والمرتد لا يرث احدا وان مات فماله خير. نعم دارت تحدي لانه كافر طيب هو مات على ردته من يأخذ ماله؟ ماله نقول ما احد ياخذ لنا اقاربه ليلة المسلم الكافر نقول ماله يذهب الى بيت مال المسلمين فيصرف في مصالح المسلمين العامة في اصلاح الطرق في الابار في المساجد ثم مات بعد العدة ترث ولا ما ترث؟ ما ترث لانها لها زوجان الان لو ورثناها كانت من زوجين او ترتد عن الاسلام. فما ترث لان المرتد يرث المسلم وصار كافرا هذا النعناع. نعم لمصالح المسلمين من العامة. نعم. ويرث المجوس بقرابة ان اسلموا او تحاكموا الينا قبل اسلامهم هذا اخبث اخبث مذهب من جهة النكاح. وان كان الكفر ليلة واحدة في الخبث. طيب لكن من جهة النكاح اه المجلس اخبث مذهب وذلك انهم يبيحون نكاح الاقارب يقول ويرث المجوس بقرابتين يعني لو تصور هذا كأن يطأ رجل ابنته فتأتي بابن تأتي بابن ثم هذه امة يعني نكح وطأ زوجته ثم اتت ببين ومات طيب الان هذا الابن ماتت امه ذي مات امه كيف يريدها وقدرتها بقرابتين اذا نظرنا الى ابيه فتصير هذي البنت المرأة اخته هذا بنت ابيه وان نظرنا اليه هو صارت امة. فيرث منها على انها ام وعلى انها اخت. هذا معنى قوله ويرث اسلموا واقعة هذا امر واقع او تحاكموا بين قبل اسلامهم فنورثهم بناء على الواقع نعم باب ميراث المطلقة من ابان زوجته في صحته او مرض غيري غير طيب المطلقة الطلاق معروف ويأتي باب له خاص كتاب خاص نتكلم عن احكامه لكن الان حصل طلاق. هل ترث ولا ما ترث؟ في تفاصيل اما اذا اذا كان الطلاق رجعيا ومات الزوج مات الزوج في في مدة العدة او هي التي ماتت فانه زوج وهي زوجة فلو مات في مدة العدة فانها ترث عنها زوجة وان ماتت هي المطلقة في في العدة يرث على انه زوج. وذلك ان الرجعية زوجة. قال الله تعالى بذكر مطلقات وبعولتهن احق بردهن في ذلك. يعني في العدة فهو فهي فهو زوج بالنسبة لها وهي زوجة بالنسبة له من حصل الطلاق. طيب لكن يقول من ابان زوجته بان طلقها طلاقا بائنا. الثالث او فسخها اذا فسخ بعيب او من اجل خصومة خلع فانها تبين مباشرة لكن ننظر هذي البينونة اقرأ زوجته في صحته او مرضي غير المخوف ومات به او المخوف ولم يمت به لم يتوارث اه طيب ابانا زوجي في صحته طلق اخر ثلاث تطبيقات او فسخها او خالعها ما الحكم بينهم نقول لا توارث لان بمجرد المفارقة تبين خلاف الرجعية يقول في مرضه غير المخوف. مثل راسه يوجعه وطلقها هذا غير مقبول ما ما يمت منه عادة طيب او المخوف ولم يمت به صار عنده عملية زائدة وبيغمى عليه فطلقها وهو يمشي في العملية يؤدون عملية حاسد لها طلقها طيب ثم شفي وبقي حيا ما مات ثم بعد ان قام وصار طيب بعد شهر مات فالان متى كان طلاقها في مرض المخوف لكن ما مات منه فلا توارث بينهما. مفهومه انه ان مات منه في المرظ المخوف يرترس ترث. طيب ماتت هي نعم معاقبة له بنقيض قصده. اقرأ ولذلك قال بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته مرة لان المطلق الرجعية زوجة وبعولتهن حطب ها او ابانا في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها. طيب هذا قيد. ابانا في مرض موت وخوف واتهمني بقصد حرمانه وهو بيسوي العملية خلاص زائدة وقد يموت وقد وقع انت وقع انك راضي قد تموت قال ايه طالق لو كان طلقها غير متهم بقصد حرمانها واتهم كيف يكون؟ هي اللي جات يوم شفته بيموت قال طلقني خلني افتك يمكنك تقدر تعمل يدي شهور مغمى عليك خلني ادور لزوج اترزق الله يا بنت الحلال اقعدي انا زوجك قالت طلقني طلقها فمات الثالث ده؟ ما ترد هي اللي طلبت فثالثة هي اذا كان هو اللي طلقها يريد حرمانها لكن هي اللي طلبت او او علق ايبانتها في صحته على مرضه. بس المرض المخوف. قال لها شوفي اذا انا لو لو اصابني حادث تراك طالق او لو جت عندي زايدة انت طالق. فعلق طلاقها على مرضه شو الحكم طبعا او على او على فعل له ففعله في مرضه. مثل لو لو قالها لو قال اذا دخلت المجلس انت طالق يقول انا انا لو انا دخلت وجهي طالق على القول بان هذه الصورة تقع فلما مرض عشان يطلق زوجته راح ودخل المجلس قبل ما يودون العملية وشايلين قلص بيصبروا ودوني المجلس علشان ايش؟ عشان تطلق اذا هذي صورة ان علق علق طلاقها على فعل اللهو ففعله في مرضه يصير ونحوه لم يرث لم يرثها هو يعني لو ماتت هي اثناء العملية من مفروض هو لكن هو اللي طلقها متهم بقصد حرمانها ما يرثها لكن هي ها وترده في في العدة ها وبعدها؟ وبعدها ايظا لانطلق هذا بغير حق الا ها ما لم تتزوج او ترتد. طيب. لو طلقها متفقة حرمانه لكن يوم طلقها وانتهت العدة تزوجت نعم. نعم. لانها متسابقة اراد حرمانها بنقيض قصده باب الاقرار بمشارك في الميراث. يعني يقر احد الورثة او كلهم بان للميت وارثا اخر اقرأ اذا اقر كل الورثة يتفقوا قالوا هذا اخونا هذا ابن اخينا وارث ها ولو انه واحد جوار نعم. بوارث للميت وصدق. او كان صغيرا او مجنونا او المقر به مجهول النسب. ثبت نسبه وارثه. طيب اقروا بوارث قرب وارث للميت ثم قال نعم صدقوا يعني جا واحد في بلاد ثم جاء قال هذا اخونا. ابوهم ميت فاتفقوا خلاص الحمد لله تفضل. يرث معهم ويثبت نسبه وارثه طيب او كان صغيرا صغيرا ما يدري عمره سنتين ثلاث سنوات غير مميز ولا يدري اقروا به لكن بحيث ان مجهول النسب لانها ما حدد الامام وهذا يكون فيما سبق او عند الحروب وعنده اختلاط الناس ما يدرى عن الاولاد يموت موت يهرب الناس ثم يأتي هذا مشرد محد يدري من هو فيأتي ناس تقول هذا اخونا هذا ابن اخينا فهنا يثبت نسبه. قالوا لان الشارع يعني الشرع يتشوف لثبوت الانساب. يعني طلع ان الناس يثبت نسبهم. ما يكون ما لهم احد فقلنا فقال احدهم هذا اخي هذا اخونا ابن ابي اخوي ذا الثاني قال لا طيب لما قسمنا التركة كانت مثلا عشرين ريال كم كل واحد اخذ؟ عشرة. اخذ عشرة طيب الاخ اللي ما اقر نقول ما نناقشه ما نناقشه لكن اللي اقر نأخذ من تركته الثلث لماذا؟ لانه لو كان هذا المفقود ذا اللي مقربه معهم كم نقسمه على كم؟ نعم على ثلاثة فلما قسمناه على اثنين نقول نقسم تركتك الان على ثلاثة باعتباره بياخد الثلث لو كان اقرنه. فنأخذ ثلث من عندك لان الثلث الاخر عند ذاك ورفض طب لو كانت اختا بنتا تأخذ الخمس لانه لو كان كانت موجودة كم نقسمها عليه؟ على خمسة اذا مات شخص وله ابنان وبنت. كم اصل نسأله منه؟ خمسة. من خمسة. لان للذكر مثل حرف الانثيين. فنقول نأخذ منك خمس لانك اقريت الاخر ذاك ما ناخذ منه شيئا. هذا المعنى. نعم. باب ميراث القاتل والمبعض والولاء. القاتل هل قاتل المبعث اللي هو معتقد ببعضه لان العبد ما يرث الولاء وهو المعتق يرث المعتق. هذا المعنى في الباب. طيب من انفرد بقتل مورثي او شارك فيه بلا حق لم يرث لم يرث لم يرثه ان لزمه قود قود اودية او كفارة. يعني قصاص ان قتلوا عمدا اودية او كفارة اذا كان القتل خطأ. او شبه عمد غنهديوه على الكفارة طيب نقول القاتل اذا كان قتل عمدا واضح انه ما ما يرث لان لو ورثنا القاتل عمدا من من المقتول ناصر يقتل عمدا عشان يرث. لا سيما اذا كان فقيرا مورثه ايش؟ غني مثلا واحد عنده عمه غني عنده ملايين وهو فقير وما عندها ورثة. عنده زوجة بس وتركته ثمان ملايين. قال اكثر سبع ملايين وانا انا انا ولي الدم نقول لا لو قدرنا انك ما ثبت عليك القصاص فانك لا ترث لانك قاتل. طب لك لو كان القتل خطأ يمشي معه في السيارة وجتهم تريلة وما انحرف زين او انفقعت كفرة او يرمي صيدا فرمى عمه يقول ما يرث ما يرث سدا للذريعة واحتياطا للدماء والقول الثاني انه اذا ثبت انه قتل خطأ فانه يرث لانه لا مانع قال ما ما ثبت انه قتل ابدا ولا ولا واحد في المئة القتل خطأ فالصواب انه اذا كان قتله خطأ فانه يرث. نعم والمكلف وغيره سواء كالمجنون والصغير غير المكلف وان قتل بحق والدين. قتل قتل امشي وان قتل بحق كقرض وحد ورثة. طيب كيف قوت ثلاثة يا اخوان اه الاول قتل الثاني قتل الثاني. فالثالث سوف يقتل الاول قودا يعني قصاصا بنفسه نقول لا يرفع الى القاضي فيقتل القاضي فلان من الذي قتل؟ يعني ما تنازل عن اخيه بل قال اقتله يرثها ولا ما يرثها؟ يرثها لان القتل بحق حق الاسلام النفس بالنفس فيرث مع انها قتلة طيب ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر حريته. طيب يرث ويورث بقدر حريته لو كان هذا الرجل اه مبعظ مبعظا اه وصورة ذلك ان يكون عبد بين اثنين فيحر احدهما نصيبا فمر معنا انكم تذكرون في الاحاديث انه اذا اعتق احد عبده وكان له مال وجب ان يشتري الباقي ويحرره لكن لو كان ما عنده مال فيبقى هذا مبعظا. اذا فهذا صار مبعظا ثم حصل الماء حصل الماء فنقول نصف مالك لك والنصف الاخر لسيدك لكن نتبعظ بالنصف. طيب مات قريبه نقول ترث منه النصف بقدر الحرية ترث. الرق ما ترث. هذا معنى قوله ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فينا الحرية نعم. ومن انطق عبدا فله عليه الولاء. وان اختلف دينهما. نعم. الولاء هي قرابة كقرابة يرث بها المعتق من المعتق وان اختلف وان اختلف دينهما الصابر اختلف دينهما فلا توارث هذا الصواب نعوم الحديث في ليلة المسلم الكافر واليثة الكافر واليت الكافر نعم ولا يرث النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقه من اعتقن. نعم هؤلاء النساء الان هذا مثل اولى بالولاء نقول العتيقة ترث بس. او او ترث عتيق عتيقها امرأة اعتقت زيدا ثم ما تزيدون هذا ما عنده ورثة ترثت. لانها عاصمة بالنفس. والمرأة لا تكن عاصبة بالنفس الا في هذه الصورة لانه ام عاصمة بالغير او عاصمة مع الغير طيب تعرف بالنفس فقط اذا كانت هي العتيقة المعتقة. طيب اعتقت عبدا ثم هذا العبد تاجر واشترى عبيدا ثم اعتقهم ثم مات فالان سيدته اللي اعتقت الاولى حية ثمان عقيقه ايضا مات وماله ورثة من كان المفروض يرثه ورحت المعتق اللي يعتق هذا اللي هو العبد اصلا كان ثم تحرر. ما في احد نقول يرث وارث الوارث فترث المرأة وهذا معنى قوله الا من اعتقن او اعتقه من اعتقناه ونقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى. نعم وانما ذكروا المرأة ان المرأة ما ترث بالنفس. الرجل ما فيه خلاف ان يرث بالنفس عاصف بالنفس لكن ذكروا المرأة لانها عاصية بالغير ومع الغير الا في هذه الصورة اجي في اسئلة؟ اي نعم حفظ متن او البرهانية وقراءة شرحه ثم شرحه. تكرار يقول احسن الله اليك. قل نحن ورثة وحصل تأخير آآ بسبب وتوفي اخي. واختي قبل توزيع ميراث كيف نوزع الان؟ وهل نحاسب على التأخير؟ اذا كنت تستطيعون يعني قادرين واخرتم فقد حرمتم اخاكم وقتكم من الميراث. اما اذا كان في الغالب يكون احد مسيطر او في مكان فيه حروب. طيب واما طريقة قسمة هذا فيها تسمى المناسخة من يقسم المال على انهم احياء اللحية ثم اه قسم الميت يقسم على ورثته وهكذا فان كان الورث يرثون ايضا من الميت الجديد هذي لها طرق يقول احسن الله اليك صليت الفجر مع امام يصلي راتبة الفجر وصلى بي سرا فهل صلاتي صحيحة نعم الصلاة صحيحة يقول احسن الله اليك. هل الشراء بتقسيط من شركة تأخذ مالا على المشتري اذا تأخر وفي الدفع يعتبر ذلك ربا هذا مشكل اه يعني تأخير الغرامة على الدين عند التأخر هو ربا الجاهلية. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا الربا اضعافا مضاعفة اضعاف مضاعفة. فكانوا الدين اذا حل قالوا له اما ان توفي واما ان ترضي واذا حل الاسلام القادم قال توفي تربية حتى يتضاعف اضعافا كثيرة هذا لا يجوز يقول احسن الله اليك. ما حكم اخذ الراتب على الامامة؟ ايش؟ حكم اخذ الراتب الامامة يقول اه بنسبة لنا السعودية هذا جعل والدولة جعلت هذا الراتب من اجل يتفرغ الامام للامامة. ولذلك من كان يقصر فيه تفسيرا واضحا فهو قائل وهكذا المؤذن وقد بلغنا ان بعض الناس يتوظف عند الدولة ثم يأخذ الراتب ويعطي عاملا جزءا وهو اللي يصلي ويأذن هذا لا امامة ولا اذان نقول هذه خيانة ولا يحل ابدا لكن لو قال انا احيانا اسافر واحيانا اتأخر واحيانا عندي عمل لكن الاصل اني موجود هنا خذ جزءا من راتبك المكافأة تعطيك الدولة واعطي هذا النائب عنك لا يقول احسن الله اليك. ما حكم اهمال الدروس المدرسية والاهتمام بالدروس الدينية اكثر لضيق الوقت هذا من الخرق ايش؟ ايش الخرق يعني هذا رجل اخرق يعني احمق والدروس المدرسية هذي تتوظف بها والعلم آآ يقول تحصله في غير وقت المدرسة. وقت المدرسة في الغالب يعني في الضحى الى الظهر صح ما في دروس لا ادرس فجر وادرس عصر وادرس ليل من الخطأ جدا ان الانسان يهتم بدروس المسجد فقط يترك الجامعة. ولذلك انا اقول للطلاب نرى هذا واحد منهم قلت لهم الجامعة الكلية اجعل لها من وقت تسعين بالمئة ولا سيما جامعة الاسلامية الجامعة الاسلامية جامعة الامام كلية يعني كليات الشرعية وهي هذي الدروس العلمية دي بل انهم يعني كالباخرة بيسحبونك لهم سحبا لو درست لوحدك قد تأخذ مثلا زاد مستقرة في عشرين سنة لكن في الكلية تخلصي في اربع سنوات هذا خطأ لا بالعكس حتى لو قال الدراسة مهيب شرعية. نقول الدراسة غير الرياضيات انجليزي كيميا فيزياء حاسب نقول هذي الكلية ذي اه توفر لك وظيفة بحيث انك تقوم بنفسك وباهلك وتتفرغ بعدها العلم لكن لو خليت الدراسة جا عندك زوجة كيف تنفق عليها؟ ما في وظيفة. قال يا اخي انا عندي حافظ وعندي يقول ما احد موظفك وانت حافظ لابد من شهادات اذا فهذه الشهادة ان كانت شرعية فالامر واضح لانك تحصل بها وظيفة وهي نفسها هي علم شرعي وانت ما تدرس عشان لا تدرس العلم من اجل تاخذ المال وانما تدرس العلم لتأخذ المال فتتفرغ العلم ايضا بشهادة شرعية تكون اماما خطيبا اه قاضيا مدرسا فهذه الشهادات تتوصل بها لنفع الناس فان كانت الشهادة غير شرعية نقول تتوصل بها الى ان تحصل رزقا تتفرد به للعلم بكل حال اوصي الشباب بان يهتمون بالجامعات الكليات وحصوا العلم من اجل يتفرغوا بعد ذلك في حياة من العلم والدعوة اخر سؤال تقول اذا توفي زوجي قبل الدخول علي هل يختلف الحكم في الارث نعم يختلف بالنسبة لك انت. اما اه اعني بذلك المهر. واما الارث فتاخذين الارث كاملا كأنك دخل بك اما المهر فان لك نصف المهر فقط. اذا كان معينا فان لم يكن معينا فلك المتعة بقدر عسر زوجك ويسره اما الارث ما يختلف والله تعالى اعلم