﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
والشبهات وكذلك ما يعرض لهم هذه الحياة الدنيا من الشبهات التي يبثها اعداء الاسلام من الملاحدة جزاك الله خير جزاك الله خير واعوانهم من اهل البدع والضلالات فاذا لم يكن المسلم على

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
تحصين من العلم النافع مأخوذ من الكتاب والسنة يخشى عليه الانزلاق بكثرة الشبهات والشهوات العارظة وسيكون قراءتنا باذن الله تعالى في كتاب مختصر او المختصر في فقه الامام احمد للشيخ ابي بكر

3
00:01:00.050 --> 00:01:30.050
ابن محمد عارف خوقير المكي رحمه الله تعالى فانه اختصر صار لانه كان مدرسا في حرم مكة توفي سنة الف وثلاث مئة وتسعة واربعين. فاختار وصل هذا الكتاب عمدة وهو لعله من حيث الشمول

4
00:01:30.050 --> 00:02:10.050
جميع ابواب الفقه لعله اخسر متن بالنسبة للحنابلة مع شمولي نسأل الله تعالى ان يرحم مؤلفه ومن اقتدى بهم من ائمة هذا المذهب وفقهاء الاسلام وان يرحم الامام احمد ويجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وكذلك جميع

5
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
ائمة المسلمين الذين نفع الله بهم. ستكوني باذن الله تعالى القراءة يسيرة يعني تعليق يسيرا لان المطلوب ان نقرأ او نمر على جميع ابواب العبادات. نسأل الله تعالى اللي الاعانة والتوفيق والقبول والاخلاص انه جواد كريم ونسأله ان ينفعنا والمسلمين

6
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
بذلك سم يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا قال رحمه الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفق وما شاء من عباده فكبره في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله

7
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
اما بعد فهذه مقدمة للفقه يحتاج اليك مبتلي ولا يستغني عن الممتنع هذا المذهب الامام المبجل والحبيب المفضل احمد ابن حنبل احمد ابن محمد ابن حنبل قدس الله قبحه ونور الضريح

8
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
نسأل الله تعالى ان يجعل النفع بها عامة للظالمين شاملا للظالمين فهو حسبنا ونعم الوحيد نعم هذا كتاب لا شك انه كتاب عظيم. افتتحه بالبسملة والحمدلة ابتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله

9
00:03:50.050 --> 00:04:11.300
صلى الله عليه وسلم استهله استهلالا حسنا كما يقولون فيه براعة استهلال حيث قال الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده ففقه في الدين. ففقهه في الدين هذه براءة

10
00:04:11.300 --> 00:04:41.450
ارتفاع استهلال حيث انه استهل كتابه بما يوحي بمضمونه وهو الفقه. ثم صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. امتثالا لامر الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما وثنى بالصلاة على اله وهم قراباته المؤمنون واصحابه وعلى صحبه

11
00:04:41.450 --> 00:05:06.600
الصحابة وهم من لقوه مسلمين وماتوا على ذلك وعلى التابعين واراد بالتابعين كل من تبعهم. ولم يقصد فقط طبقة الطبقة الاولى الذين لقوا  انما اراد كل من تبع تبعهم بان الله لما اثنى

12
00:05:06.950 --> 00:05:33.100
على اصحاب نبيه اثنى على من تبعهم باحسان. فقال عز وجل والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. والذين الذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. فكل من تبعهم باحسان وهو من سلك سبيلهم. مخلصا لله تعالى فليبشر

13
00:05:33.100 --> 00:05:53.100
برظوان الله تعالى وما اعد لاوليائه من جنات النعيم. ومن اعظم ما يتبع بهم ان يتبعوا به في لزوم سبيلهم في العلم والعمل. لزوم لزوم سبيلهم في العلم والعمل. ثم ذكر هذا

14
00:05:53.100 --> 00:06:27.000
لتبقى هذه المقدمة يعني مختصرا صغيرا في الفقه وهو في اللغة الفهم وفي الشريعة او في الاصطلاح هو معرفة الاحكام العملية مستنبطة من الادلة الشرعية الاحكام العملية يعني الذي فيها امر وتكليف عملي اما امر او نهي تكليف

15
00:06:27.100 --> 00:06:47.100
عملي باقدام او الترك او الاباحة. يحتاج اليها المبتدي كل من ابتدأ في التفقه يحتاج اليها اليها ولا يستغني عنها المنتهي يعني طالب العلم الذي انتهى لا يستغني عنها لانها تذكرة وعلم

16
00:06:47.100 --> 00:07:07.100
وتعليم على مذهب الامام المبجل الى اخره الامام احمد والمراد بالمذهب ما يذهب اليه في الاحكام واصطلحوا على انه يشمل ما نص عليه مما سئل عنه او ما يجري مجرى ذلك

17
00:07:07.100 --> 00:07:31.000
مما ينبه يعني نبه عليه او عمله او اقر عليه. وكذلك ما يلحق به اصحاب من المسائل المخرجة على مذهبه تخريجها على مذهبه مما لم مما لم يكن له فيه نص

18
00:07:31.050 --> 00:08:01.050
ثم دعا قال نسأل الله ان يجعل دعا له لاحمد قدس الله روحه قدس اي طهر تقديس التطهير منورة ضريحة وارض ظريح القبر. ينوره له بصالح العمل والدعاء. ونسأل الله ان يجعل ان يجعل النفع بها عاما للطالبين. كل طالب علم دعا له ان طالب العلم من خلالها

19
00:08:01.050 --> 00:08:21.050
ان يجعل لها نفعا عاما امين نسأل الله ان يجعلنا من المشغولين في ذلك شاملا للراغبين الراغب في العلم فهو حسبنا ونعم الوكيل. اي كافينا بعطائه وتعليمه. وهو نعم المعين عز وجل

20
00:08:21.050 --> 00:08:51.050
نسأله الاعانة. ونسأل الله لنا الاعانة فيما توخينا من الابانة ومن لم يعنه الله لا يستفيد ولن يفلح. ولذلك شرع الله لنا ان نسأله الاعانة في عبادتنا وفي صلاتنا اياك نعبد واياك نستعين. فاذا نعبد الا انت ولا نستعين الا بك فهي متضمنة

21
00:08:51.050 --> 00:09:21.050
من اهل الدعاء اي اعنا على عبادتك. قال الشاعر اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجري عليه اجتهاد. اجتهاده هو اول ما يجني عليه اذا كان اذا لم يكن من الله عون له. فلذلك يسأل العبد ربه الاعانة

22
00:09:21.050 --> 00:09:51.050
اللهم انا نسألك الاعانة والتوفيق والسداد والرشاد. نعم كتاب الله هي ارتفاع الحدث وزواج الخبث بالماء. او ما ينهب عنه. مم هذا عرف الطهارة. طهارة في اللغة النظافة والنزاهة وفي الاصطلاح ما ذكره المصلي ارتفاع الحدث

23
00:09:51.050 --> 00:10:11.050
يعني ارتفاعه قوله بالماء وجوال الخبث بالماء بالماء راجع الى الشيئين الى الحدث رفع الحدث او ارتفاع الحدث وزوال الخبث فلا يصح ارتفاع الحدث الا بالماء او ما ينوب عنه. الذي ينوب عنه هو

24
00:10:11.050 --> 00:10:41.050
تراب هو التراب الطهور او الطاهر في التيمم ارتفاع الحدث الحدث معنوي يقوم بالبدن. يمنع من الصلاة ونحوها بسبب الاحداث. وهو نوعان اكبر واصغر وهي التي تعرف بموجبات الغسل ونواقض الوضوء. فاذا باشر المكلف

25
00:10:41.050 --> 00:11:12.250
مباشر العبد هادي احد هذه الاشياء صار محدثا نواقض الوضوء او موجبات الغسل. كيف يرفع الحدث عن نفسه ها بهذا قال ارتفاع الحدث ويزيد بعضهم وهو زاد زيادة ظرورية كما في الزاد المستقنع

26
00:11:12.250 --> 00:11:32.250
قال وما في معناه ارتفاع الحدث وما في معناه. اي الذي في معنى ارتفاع الحدث. لان الانسان قد يتطهر طهارة لا عن حدث وانما لتجديد وضوء. تجديد الوضوء ليس عن حدث. ومع ذلك يسمى طهارة

27
00:11:32.250 --> 00:12:05.200
غسل الجمعة ليس عن حدث. تغسيل الميت ليس عن حدث. ومع ذلك يسمى طهارة شرعا فاذا هي ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث. وزوال الخبث. الخبث النجاسة بالماء هذا بالماء متعلق بارتفاع الحدث وبزوال الخبث اي يرفع الحدث بالماء والمراد المراد ما جمع وقت

28
00:12:05.200 --> 00:12:46.300
طهورية والاباحة يعني بالماء الطهور المباح كما سيأتي  او ما ينوب عنه الذي ينوب عن الماء التيمم بالنسبة بالنسبة له آآ رفع الحدث او ارتفاع الحدث   وهنا يعني ارتفاع الحدث حكما في التيمم لعادم الماء هو غير المستطيع له. لعادم الماء وغير

29
00:12:46.300 --> 00:13:19.850
باستعماله ينوب عنه التراب كذلك التراب ينوب عن عندي زوال الخبث حكما قالوا لمن كانت عليه نجاسة لا يستطيع غسلها فانه يتيمم عنها  اذا لم يستطع غسلها ازاء نجاسة كذلك ما ينوب عن زوال الخبث في الاستجمار الحجارة ونحوها الاستجمار

30
00:13:19.850 --> 00:13:50.350
فاذا استجمر فانه لم يستعمل الماء لكن ازال حكمها حكم الخبث بالاستجمار وينوب عنه نعم هذه القسمة قسمها العلماء جمهور العلماء بالاستقراء. تتبعوا الادلة فوجدوا المياه ثلاثة. منها ما هو

31
00:13:50.550 --> 00:14:13.800
طهور مطهر. طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يرفع الاحداث ويزيد ويزيل الانجاس. فتصطلحوا على تسميته الطهور والنوع الثاني رأوا انه طاهر في نفسه ليس نجسا ولكنه لا يطهر غيره. كماء الورد

32
00:14:14.350 --> 00:14:45.050
وهكذا هذا ماء الورد يتطيب به وقد يطبخ به وقد يشرب اقول ماء الورد لا اقول عصارة الورد مثله آآ وهكذا المعتصرات من الاشياء لو اعتصرت فخرج منها هذا هذا ماء. اذا عصرت البرتقال فخرج منه هذا ماء عصير البرتقال

33
00:14:45.050 --> 00:15:11.250
هذا ماء لانه لو تبخر منه الماء عاد شيئا جافا جامدا فهذه قالوا هذا لا يغتسل به ولا يتوضأ به فهو طاهر لكنه ليس بمعنى انه ليس بمطهر هذا اصطلاح الطهور او الطهور. آآ انه ليس مطهرا هذا المراد

34
00:15:11.300 --> 00:15:40.650
والثالث النجس. وهو ما خالطته النجاسة فغيرته. او كما سيأتي يعرفه المصنف لكن المقصود لما نظروا بالمياه واذا بها هذه الاقسام الثلاثة. وسيأتي تفصيل كل قول. كل نوع. نعم  الاول هو المؤهل الباقي على خطته. كمن اعطاه هو البحار والانهار والعيون والاثار. وهو الذي يرفع

35
00:15:40.650 --> 00:16:08.800
هذا الاول. هذا وصفه هو حكمه. وتمثيل له مث ذكره وبين مثالا له وحكمه. قال هو المطهر الباقي على خلقته هذا هو المطهر. الطاهر لا يطهر والنجس لا يطهر. والمراد بالتطهير ان يطهر من الاحداث او من الانجاس

36
00:16:09.200 --> 00:16:32.150
الباب هذا المطهر والباقي على خلقته المراد بالبقاء على الخلقة الخلقة حكما وهي انه طهور لان الله خلقه خلقه طهورا. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. ونزلنا من السماء ماء طهورا

37
00:16:32.150 --> 00:17:02.150
هذه خلقته حكما سواء يعني على خلقته حقيقة او حكما. حقيقة اذا نزل من السماء اخذته كما هو لم يتغير منه لون ولا طعم. وحكما اذا بقي على طهوريته لكنه خالط الارض تغير لونه بلونها. ان كانت بيضاء جصية

38
00:17:02.150 --> 00:17:32.150
هذي من كانت حمراء تلون بلونها هذا لا يظر بقي طهورا كما هو طيب فاذا بقي على خلقته المراد به على ما خلقه الله من الطهورية. ها سواء كان حارا او باردا. وهكذا. حلوا او

39
00:17:32.150 --> 00:17:52.150
مالحة. مياه الانهار حلوة ومياه البحار مالحة. لكنها كلها طهور. قال مثل الشيخ كماء الامطار لان الله قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال ليطهركم به هذا هذا الحكمة

40
00:17:52.150 --> 00:18:22.150
وهذا حكمه التطهير. وسماه بالاية الاخرى طهورا. ومن هذا سماه العلماء ها القي قسم الطهور. لان الله ذكر حكمه ليطهركم به. وذكر وصفه ماء طهورا وان البحار الحديث هو سئل عن البحر فقال هو الطهور ماؤه

41
00:18:22.150 --> 00:18:42.150
والانهار قال ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا قال فكذلك مثل الصلوات الخمس. والعيون كانت العيون آآ والابار العيون يستخرج منها الماء

42
00:18:42.150 --> 00:19:12.150
فسلكه ينابيع في الارض هو الذي نزل من السماء. والابار يعني لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة. فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. سماه طهورا نحو الابار وهكذا الغدران في الصحراء سئل عن الماء يكون في الفلاة وما

43
00:19:12.150 --> 00:19:32.150
اطلبوا من السباع قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ثم ذكر حكمه قال وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهو هذا اراد الحصر يعني وهو وحده الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث مثل ما تقدم والمراد بالخبث الخبث الطارئ

44
00:19:32.150 --> 00:20:02.150
لان الخبث نوعان. الخبث نوعان. خبث ذاتي وهو ما يسمى بالنجس بفتح الجيم. وخبث طارئ على محل طاهر وهو النجس فالثوب الطاهر اذا وقع عليه البول صار نجسا. لطروء النجاسة عليه. فيقال ثوب نجس. اما البول

45
00:20:02.150 --> 00:20:32.150
نفسه فيقال نجس. فهنا يطهر او يرفع ويزيل الخبث. المقصود الخبث بس الحكم ويسمى بالنجاسة الحكمية. هو المحل الطاهر اذا وقعت عليه نجاسة. اما النجاسة الذاتية ما يظهر. لو غسل الكلب الف غسلة ما يطهر. لكن لعابه اذا غسل اذا وقع على ثوب او على اناء

46
00:20:32.150 --> 00:20:52.150
فغسل سبع مرات يطهر يطهر. لان المقصود ان الثوب زال عنه ذلك. اما نفس اللعاب ما يطهر الذي يطهر الثوب الذي ازيل عنه لعابه فقال طهور اناث يعني تطهير. طهور اناء احدكم اذا

47
00:20:52.150 --> 00:21:22.150
فيه الكلب ان يغسله سبع مرات الى اخره. نعم. ومنه ما يحرم استعماله كالمقصود ومنه مكروه قال ومنه لان الاصل انه لما قال يزيل يرفع الحدث ويزيل الخبث يعني انه الاصل انه مباح

48
00:21:22.150 --> 00:21:52.150
مطهر. قال لكن منه هذا الطهور او طهور طهور منه ما يحرم محرم هذا التحريم لا لذاته وانما لما عرض له. كذلك الكراهة يحرم استعماله ها هذا كالموت والمنهوب هذا محرم المسروق. المشترى بمال محرم

49
00:21:52.150 --> 00:22:22.150
رجل سرق مالا ثم ذهب يشتري به ماء. محرم. هذا كذلك الموقوف لشرب اوقاف وقفت لشرب الماء حدد الواقف انها للشرب لابن السبيل للشرب اما اذا عمم مع الوقف للشرب وغيره فلا حرج لكن هنا قال المصنف لشرب لمراعاة لشرط الواقف

50
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
حتى لا يصرف في غيره. ثم قال بين حكمه. قال ولا يرفع الحدث ولكن يزيل الخبث ومع انه يحرم قال لا يرفع الحدث. بان الحدث عفوا لان رفع الحدث عبادة

51
00:22:42.150 --> 00:23:12.150
والعبادة لا تستباح بمحرم. لان نفس الرفع عبادة فعل لانها فعل. طيب الخبث؟ قالوا الخبث ليس ليس كل عفوا الازالة ازالة الخبث ليس كله عبادة فمنه ما هو فعل مقصود به التعبد وهو ان يفعله لاجل لاجل ان يتطهر من النجاسات

52
00:23:12.150 --> 00:23:42.150
فيثاب لكن لو فعله لو زال زالت النجاسة بغير نية علق ثوبه في في مكان فصبت عليه الماء السماء بالمطر. حتى نظف من النجاسة زالت النجاسة مع انه ما قصد ذلك ولم يباشره ولم ينوهه. فمثلها لو

53
00:23:42.150 --> 00:24:12.150
لا ازاله بمحرم وزالت النجاسة قالوا لانه من باب التروك ولو بمحرم. هذا مشى عليه المصنف كما هو المذهب. والقول الثاني ارجح. قول ارجح لانه وسيلة الى استعمال المحرم. نعم. وقال ومنه مكروه اي قسم منه

54
00:24:12.150 --> 00:24:32.150
مكروه. طهور مكروه. ليس بمحرم ولا مباح. ولا بمباح مطلقا. والا الاصل ان المكروه من قبيل الجائز لا من قبيل المحرم كمتغير بغير ممازج مثل له وهذا ما مشى عليه

55
00:24:32.150 --> 00:25:02.150
اتبعوا في ذلك المرداوي رحمه الله. مع ان ما قبل المرداوي يجعلون هذا ليس بمكروه اه قالوا للخلاف كمتغير بغير ممازج مثل الزيت تغير بزيت تغير بكاس ببنزين. هذا لا يمازجه. لا يختلط معك اللبن اذا صب في الماء يختلط. لا يمكن فصله

56
00:25:02.150 --> 00:25:27.050
اما هذا فله طبقة يزول اذا ترك يركد ينفصل لكن اذا تبقى فيه رائحة يأخذ من الرائحة والمقصود بغير ممازج طاهر غير مخالط بغير ممازج مثل الدهنيات او خشب بخور قطعتها فوق

57
00:25:27.050 --> 00:25:57.050
مثلا فانه لا يتمازج مع القطط اما اذا دق وطحن حتى صار كالطحين ثم ترك خلط معه قالوا لا. نعم هذا بالنسبة للاول. الثاني. الثاني ظاهر لا ينفع الحدث ويجوز استعماله من خلال الطهارة في الاكل والشرب. النوع الثاني

58
00:25:57.050 --> 00:26:17.050
يعني الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. حكمه قال لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هذا حكمه من حيث التطهير هذا حكمه. لا يستفاد منه. لكن يستفاد منه في غير ذلك

59
00:26:17.050 --> 00:26:57.050
في الاكل والشرب. اه وهو المتغير بممازج نعم يعني اخذ بودرة حليب ووظعت فيه وخلط فصار حليبا هم صب اللبن العصير مم فهذا صار تغير بموازج بموازج اي بمخالط وان طبخ فيه او لا سواء طبخ فيه او لا يعني وغير متغير يعني متغير لونه او طعمه

60
00:26:57.050 --> 00:27:17.050
او ريحه بممازج له بممازج له الاول المكروه الذي من الطهور فمن الطهور هل بغير ممازج؟ يعني تغير لونه او طعمه واريحه لكن بشيء غير ممازج فيفصل عنه ويستحمل اما هذا لا

61
00:27:17.050 --> 00:27:47.050
يا جماعة لا يمكن ان يفصل عنه. نعم يجوز استعماله في غير الطهارة كالاكل والشرب. نعم. الثالث نجاسة نعم هذا الثالث نجس. ما حكم؟ قال يحرم استعماله مطلقا لا يعني لا في اكل ولا في تطهير

62
00:27:47.050 --> 00:28:17.050
لا في العادات ولا في العبادات. الا لضرورة. كما قال صاحب الدليل وغيره الا لضرورة يعني لقد يضطر الى شربه لانه تباح في الظرورات. يحرم استعماله مطلقا يعني لا في رفع حدث ولا في ازالة خبث ولا في اكل ولا شرب ثم وصفه او عرفه كيف نعرف انه

63
00:28:17.050 --> 00:28:47.050
قال ما تغير فيه او ما وقعت فيه نجاسة او لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل او تغير وهو كثير. نقول هنا مصنف ذكرت الوقوع قال ما وقعت فيه نجاسة هذا واحد. وهو قليل. ووقعت فيه نجاسة وهو قليل

64
00:28:47.050 --> 00:29:09.450
ما هو القليل؟ القليل ما دون القلتين كما سيأتي. اذا قال الفقهاء في باب المياه قليل يعنون ما دون القلتين. وسيأتي في ذكر القلة هذا القليل لو وقعت فيه قطرة بول او قطرة دم ها نجس قال ما وقعت فيه نجاسة

65
00:29:09.450 --> 00:29:39.450
اولى قاها وهو قليل. وقعت فيه ناخذ القسم الاول وقعت فيه نجاسة. وهو قليل اي دون القلتين هذا واضح؟ استدلوا بقوله اذا ولغ الكلب في انائ احدكم فليرقه طهر اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب فليرقه وليغسله سبع مرات. الاناء يكون قد صغيرا

66
00:29:39.450 --> 00:30:04.150
فاذا ولغ قوله ولغ اي شرب بلسانه. اذا هناك شيء يولع وهو ماء او لبن او نحو مما يشرب باللسان بالكلب يشربه وهنا قال فليرقه اذا هنا ماء او شيء تنجس. بمجرد وقوع اللعاب فيه. فقالوا هذا يدل على انه تنجي

67
00:30:04.150 --> 00:30:31.500
هذا يدل على انه تنجس. بشرط ان يكون قليلا. لكن لو كان كثيرا قالوا لا قلتان فاكثر ووقعت فيه نجاسة لم تغيره قالوا لا يظر. اما اذا كان غيرت لونه او طعمه او ريحه فذلك نجس ولو كان

68
00:30:31.550 --> 00:31:09.900
اطنانا من الماء اذا تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة وقعت فيه خالطته  هذا نجس ولو كان اطنانا مطنطنة يصح المطنطنة كذا مثل على المقنطرة المهم عليكم تدبيرها  ما وقعت في نجاسة او لاقاها هنا المسألة الثانية. الصورة الثانية في القليل اذا لاقى النجاسة له صورته

69
00:31:09.900 --> 00:31:37.150
ان يلاقيها هو الماء يلاقيه الاولى وقعت فيه. هذي انتهينا منها. الثاني المألق. ما يجري في ساقية. او من  ومر على نجاسة مر على نجاسة فاذا لاقى النجاسة وهو قليل

70
00:31:37.300 --> 00:32:01.400
هذا ينجس هذا ينجس. الحالة الثانية ان يلاقيها في محل التطهير. كيف محل التطهير. الانسان اذا اراد ان يطهر ثوبا وقعت عليه نجاسة. كيف يصنع يأتي بقلتين كبيرتين ويصبهم على مكان نجس

71
00:32:01.850 --> 00:32:21.900
ولا يصب شيئا فشيئا شيئا فشيئا هذا الشيء القليل لاقى النجاسة هل ينجس؟ اذا قلنا ينجس ما تطهر النجاسة. كل ما جاءها نجس. تنجس. فتبقى النجاسة كل ما يأتيها تنجسه ولا تستفيد منه شيئا

72
00:32:22.950 --> 00:32:52.950
ولذلك نظر الفقهاء ووجدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتقرصه بماء لما قالت المرأة سألته عن المرأة يصيب ثوبها الدم من الحيض. فتصلي فيه؟ قال تحكه ثم اقرصه بما هذا القرص يعني قرص الاصابع. ها تفركه هكذا. ما قال صب صبي عليه

73
00:32:52.950 --> 00:33:22.950
اه قلتين هل عادة الناس تصب على النجاسة؟ فدل على هذه الملاقاة انه لا لانها في محل التطهير. قصد التطهير. في محل التطهير. هذا الماء الملاقي. اما المتشرع المتسرع فهذا له تفصيل. المتسرب نحن نتكلم عليه الان وهو يطهر. ولذلك الفقهاء

74
00:33:22.950 --> 00:33:49.100
قالوا في محل التطهير. اما اذا انفصل لا. لانه خرج عن محل التطهير. صار لاقاها وتجاوزها مم اذا انفصل ان كان في في احوال الغسلات الثلاث السبع او الثلاث على الخلاف لكن المذهب يمشي على سبع غسلات مطلقا في كل نجاسة

75
00:33:49.200 --> 00:34:18.400
اذا لاقاها اه في محل التطهير فهو لا زال طهورا. فاذا انفصل في السبعة سبع غسلات. فانه المنفصل نجس. وفي الغسلة الاخيرة السابعة ولم يتغير لونه فالسابعة طاهرة لانه المحل طهر بالسبعة الاخيرة

76
00:34:18.400 --> 00:34:48.400
بالسابعة الاخيرة الغسلة الاخيرة. فهم يفصلون واضح؟ تراجعونه ان شاء الله الثالثة اذا اذا تغير ذكرناها. الصورة الثالثة اذا تغير بالنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا. التغير هذا واضح. نعم. والكثير ما بلغ مئتين ومساحتهما مربعة ذراع ورب

77
00:34:48.400 --> 00:35:18.400
ومساحتهما مربعا غراما واربعا طولا. وذراعا وربعا ودراما. ما هو الكثير المبلغ قلتين فاكثر. ما دون القلتين قليل ينجس بمجرد الملاقاة. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة في غير محل التطهير. والقلة سميت قلة لانها القلة التي تقل. تحمل

78
00:35:18.400 --> 00:35:38.400
قلها حملها ولا زالت في بعض المجتمعات يسمونها قلة. الجرة الصغيرة او كبيرة تسمى قلة لكن المراد هنا ما تعورف عليه في زمنهم وهي القلة الكبيرة تسمى الزير تسمى الحب. الحب والزير هذي تقل لكن

79
00:35:38.400 --> 00:36:08.400
ما مقياسها؟ قالوا بقلال هجر مدينة قال قرب قرية قرب المدينة. كانوا يصنعون القلال الكبير هذه فيعرف عرفت بها. ثم ذكر المساحة. المساحة قال مربعة اذا كانت مربعة ذراع وربع طولا هذا الذراع وزيادة الربع عليه طولا وعرضا

80
00:36:08.400 --> 00:36:38.600
عمقا صفيحة هذا مساحتها. ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا  في وهي كما جاء خمس قرب خمس قرب قربة معروفة لانها جلد ظان او ماعز هذه قربة معتدلة خمس قرب تعادل

81
00:36:38.750 --> 00:37:10.950
تعادل القلتين قلتين  لان القلة الواحدة قربتان وشيئا فجعلوا الشيء الى النصف قربتان ونصف وقربتان ونصف خمس قرب وخمس مئة يعني اه رطل لكن ما بالالتار الان الناس تحسب الان باللتر او بالكيلو جرام ها قالوا مئة

82
00:37:11.300 --> 00:37:35.600
واحد وتسعين اجرام وربع مئة وواحد وتسعين جرام وربع هذي مناسبة  مية وواحد وتسعين كيلو وخمسة وعشرين جرام. مية واحد مية وواحد وتسعين كيلو. وخمسة وعشرين جرام  خمسة وعشرين جرام يعني الف

83
00:37:35.650 --> 00:38:19.100
ها وتسع مئة   وتسعمية وكم وعشرة ها وخمسة وعشرين جرام  منهم من قال كيلوين عفوا الفين لتر. الفين لتر لكن الصواب انها هذا هو  المهم مئة بالكيلوات مئة وواحد وخمسين واحد وتسعين كيلو جرام خمسة وعشرين جرام هذا اذا اردت الدقة لكن ما اظنها الى هذا الحد

84
00:38:19.600 --> 00:38:44.350
لانها هم قالوا تقريبا خمس قرب تقريبا الصواب انها لذلك منهم من قال مئتين هو عفوا الفين. باب الانية كل بناء ظاهر يباع ادخاره واستيعابه الا ان يكون ذهبا او فضة او مضبما لاحد

85
00:38:44.350 --> 00:39:04.350
نعم هذا هو الانية. لماذا ذكر الانية؟ قالوا لانه المياه الانية اصلا في ابواب الاواني مع الاطعمة لكن هنا لان الماء سيئات يحتاج لها شيء يحفظ به. فاذا حفظه بجلد ميتة تنجس

86
00:39:04.350 --> 00:39:30.600
الا اذا كان جلدا جلدا مزكاه او مدبوغا على القول الثاني وهكذا اذا لابد ان نعرف احكام الانية قال كل اناء طاهر هذا الوصف الاول  يباح اتخاذه واستعماله. في الاوان النجسة لا يباح استعمالها

87
00:39:30.850 --> 00:39:54.650
لو صنعت من شيء نجس صنعت من شيء نجس لا يباح استعمالها مثل جلد ميتة لم لم تذكى وهكذا يضحي اتخاذه واستعماله. هل الاتخاذ هو ان تتخذه عندك؟ زينة او نحوها. والاستعمال ان

88
00:39:54.650 --> 00:40:19.550
الاستعمال له تشرب به تتوضأ به هذا هو الفرق مباشرة العمل. الا ان يكون ذهبا لان الذهب طاهر. لكن لا يباح او فضة لا يباح للحديث الذي يشرب في اناء الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم يوم القيامة

89
00:40:19.550 --> 00:40:50.400
فلا يباح ولا يصح استعماله في الطهارة ان يتوضأ به هذا منه. او به عفوا به. اما منه واليه لا يصح به ان يغرف به. اما منه يأخذ يده من الاناء قالوا يصح. اليه يكون المصب فيه

90
00:40:50.400 --> 00:41:09.550
يصح لانه خرج عن عن استعماله على كل اه او مظبب باحدهما ويعفى عن ظبة يسيرة من فظة لحاجة. لو التظبيب هو وان ينكسر الاناء يصبح فيه شرخ مثلا في

91
00:41:09.850 --> 00:41:36.000
طرف منه ولا يلتحم الا بذلك. اما بان تجعل ضبة عليه هكذا او هكذا بحيث يكون لها تلحيمة او يجعل سلسلة داخله يحصل فيها ردم او صد هذا الصدع الذي فيه تلحيما

92
00:41:36.300 --> 00:41:55.250
هذي الضبة اما من الذهب فلا يجوز مطلقا. يسير او كبير. ومن الفظة لا قال يعفى. لانه جاء فيها الخبر حديث انس في صحيح البخاري انكسر اناء النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب

93
00:41:55.300 --> 00:42:14.900
شطب يعني فيه سلسلة من فضة جعلت وظبت عليه. كان كان من خشب اه لكن هنا يقول ضب يسيرة من فضة لحاجة. كم شرط اربعة شروط او عفوا قيود ان تكون ضبة

94
00:42:15.550 --> 00:42:35.400
لا يكون طليا كاملا تلبيس كامل ان مظب في مكانه. ثانيا يسيرة واليسر بقدر الحاجة. قدر حاجة فاذا كان الاناء كبيرا فليس ما تكفيه واذا كان الاناء صغيرا فاليسيرة ما تكفيه

95
00:42:35.750 --> 00:43:07.500
هذا الظابط ثالثا من فظة ليست من ذهب. الرابعة لحاجة. حاجة الاناء حاجة الاناء للظبة لا حاجتك انت للاناء. قد يكون الشخص عنده مئة حاجة مئة اناء مئات قنا. ويستعمل البقية في المستودع. وعنده اناء يستعمله

96
00:43:08.000 --> 00:43:37.150
وصار فيه هذا الشطب هل هو محتاج الى ذلك الاناء مستغني عنه. مستغني عنه. لكن اذا كان يصلح الاناء ما نصلحه  مصلحة لا تلزم الناس على رفاهيتك انت من الناس من فيه شح ومن الناس من يقول هذا مصلحه ليش ارميه؟ استفيد منه

97
00:43:38.700 --> 00:44:03.200
فلذلك جاءت الشريعة بمراعاة هذا الشيء. فالحاجة هنا للاناء الاناء يحتاج الى هذا اذا صب فيه ذهب الماء خر الماء منه. فهنا حاجة الانالة فقالوا لحاجة ليخرج الزينة يخرج ليخرجوا منه الزينة لا تجعل الفظة تزيينا انما للحاجة

98
00:44:03.350 --> 00:44:30.650
نعم  الطاهرة الى ان تعلن هذا بالنسبة ايضا قد يستعملها يحتاجها الاصل ان اواني الكفار طاهرة الاصل انه الا اذا علمنا ان جسدا. وجدنا عنده قربة ها كافر عنده قربة. الكفار يذبحون على اسم الله

99
00:44:30.650 --> 00:44:55.200
لا يذبحون  لكن عادة الناس انهم يدبغون. يدبغون الجلد. حتى يصبح صالحا للاستعمال. تزال العفونة منه. خلاص هذا الاصل انهم انها طاهر اذا علمنا جسدها وجدت قربة تتخذ للخمر. تسمى الزق الخمر

100
00:44:55.450 --> 00:45:20.950
فهنا نجس اتخذت فيها اه شحم خنزير عرفنا انهم طلوه بشحم خنزير او يحفظون فيه ودك الخنزير انهم ياكلون الخنازير. فهنا عرفنا انه نجس ولذلك قال وثيابهم كذلك. وثيابهم كذلك سواء

101
00:45:20.950 --> 00:45:47.700
والت العورات ام لا لو اعارك كافر ثوبا الا اذا علمت نجاسته رؤيت فيه علمت النجاسة. شرب عليه الخمر فوقع على ثيابه والخمر قد يكون ليست له رائحة وقد يكون له رائحة ينكهونه

102
00:45:47.800 --> 00:46:07.950
فهنا وجود الخمر عليه نجاسة لان الخمر نجس. لكن اذا ما رأينا ذلك خاصة اذا علم انها مغسولة مكوية وجاهزة فهذا الاصل فيها انها طاهرة ترى انتم تباشرون هذه الاشياء احيانا

103
00:46:08.150 --> 00:46:32.450
ولا ما تباشرونه؟ ما تسافرون الى بلدان فيها فنادق كفار بلدان كفار تسكنون في الفنادق ما تجدون مناشف موجودة جاهزة ها تستعملونها ولا تغسلونها المناشف اللي في الحمامات في الفنادق تغسلونها ولا لا

104
00:46:32.900 --> 00:46:50.350
ولا هي مغسولة وجاهزة نظيفة هذا هو. هذا هو كلام الفقهاء. الا اذا علمت نجاستها  هذي هي هذي هي ابو وكذلك الاواني تدخل المطعم اوانيه صحونهم وملاعقهم لكن اذا علمت

105
00:46:50.350 --> 00:47:14.500
انها اهل الاناء شرب فيه الخمر نقول لا اغسل فتغسل اذا لم تعلى اذا لم تعلم نجاستها فطاهرة واذا علمت فنجسة تغسل وهذا مثل حديث ابي ثعلبة في الصحيح وغيرهما انه سأل قال ان بارض فيها اهل كتاب وانهم افنأكل بانيتهم التي يشربون فيها الخمر

106
00:47:14.500 --> 00:47:29.900
ويأكلون فيها الخنزير؟ قال لا. الا ان لا تجدوا غيرها فارحظوها غسلا ثم كلوا فيها. لما كان السؤال يأكلون فيها الخنزير يشربون فيها الخمر اذ هي نجسة. قال لا تستعمله

107
00:47:30.300 --> 00:47:46.600
الا ان لا تجدوا غيرها فارحظوها غسلا نظفوها اذا يجوز وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ من مزادة امرأة مشركة توظأ من مزادة امرأة مشركة ما زادت المشركة قربة كبيرة

108
00:47:47.200 --> 00:48:13.650
مع ذلك ما قال غسلتموها كذا. لان الاصل انها ماء والماء طهور. نعم يابس فقط هذا المذهب جلد قال يباح جلد الميتة الميتة كما ماتت بلا تذكية من الذي اصلا هو يذكر

109
00:48:13.700 --> 00:48:41.850
يباح اكله شاة ماتت حتف انفها لم تذكى هذه الميتة. يسلخ جلدها فيدبغ هذا الجلد بعد الدبغ هل طهر  اجيبوني كلام المصنف هل طهر عاصم عاصم ما معك نسخة انت

110
00:48:42.050 --> 00:49:12.250
انا سألت سؤال يطهر ولا ما يطهر ها مصنف قال يطهر المصنف قال يطهر ما قال يا طارق قال يباح ما قال يطهر يعني يبقى نجسا لكن يباح استعماله ما قال يطهر. القول الثاني للفقهاء الذي هو في اذهانكم الان واردت تنزلوه على كلام المصنف انه يطهر. ها؟ هذا غير

111
00:49:12.250 --> 00:49:41.100
لان قال دباغ جلود الميتة طهورها اي مطهرها تدبير دبغها طهورا وقال لما مر مر عليهم بشاة يجرونها لميمونة قال هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يطهرها. والمصنف هنا ما قال

112
00:49:41.100 --> 00:49:59.350
من نتبع ما يحتاج سؤال هذا اي نعم لكن على كلام المصنف لان لهم حجة وهو حديث عبد الله بن عكيم ان النبي صلى الله عليه وسلم مقال كنت رخصت لكم في

113
00:49:59.500 --> 00:50:30.100
الميتة حوفي اديمها فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب قالوا اذا وهذا قبل موته باربعة اشهر كما قال الراوي. قالوا هذا ناسخ. ايه يعني المصنف ما تعمد مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. انما قال ان حديث التطهير ايش

114
00:50:30.300 --> 00:50:50.300
منسوخة لكن العلماء والجمهور كثير من الحنابلة من محققيهم قالوا لا. قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بلا تطهير بلا دماغ. ثم كتب اليهم ها فلا تنتفع من الميتة بايهاب

115
00:50:50.300 --> 00:51:21.500
هو الجلد قبل الدبغ. وبعد الدبغ لا يسمى ايهابا. يسمى جلدا يسمى قربة يسمى شنة. يسمى اديبا. واضح؟ فنهاهم عن الاهانة اب من الميتة هو الذي قبل الدبغ هذا هو الاصح ان ان يجمع بينهما فلا يباح ايهاب الميتة حتى يدبغ. فاذا دبغ ابيح

116
00:51:21.500 --> 00:51:52.500
مطلقا اقصد من حيث الاستعمال جاز استعماله لكن المصنف يقول يباح استعمال جلد الميتة المدبوغ في يابس فقط. اما غير المدبوغ فلا لا في يابس ولا في سائل  يقول في يابس فقط يعني تحفظ فيه حبوب تمور اشياء اما ان تحفظ فيه الماء والدهني والدهن المائعات يقول لا

117
00:51:52.500 --> 00:52:20.050
تسرب يتشرب ويتسرب اليه من نجاسته لانه يرى انه لا زال نجسا والقول الثاني انه طهور يستعمل في والدليل ايضا آآ توضؤه من ماء زادت امرأة المشرك لان ذبح المشركين ميتة. فكيف حفظوا فيه الماء دبغوه؟ بعده

118
00:52:20.050 --> 00:52:49.550
اه هذي مسألة مع انها في باب الاطعمة الا ان المصنف اوردها هنا لانه يصبح جلدة ميتة ياخذ احكام الانية. ما ابينا من حي فهو كميتته. ميتة الحي ميتة ذلك الحي لو مات بلا تذكية. قطعت يد من شاة

119
00:52:50.200 --> 00:53:11.650
ها وسبب ذلك حديث ابي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يقطعون اليات الشاة يأكلون منها حية يطلع منها شحمة تبقى حية فقال ما ابينا من حي فهو ميت

120
00:53:11.800 --> 00:53:36.050
يعني نجس لا يحل من حي فلو قطعت منها قطعة من جلدها مما هو فيه الدم اما الصوف لا صوفي جز لانه لا يتسرب فيه الدم الا في طرفه وذلك يجز من دونه

121
00:53:36.150 --> 00:53:59.600
ما بين من حي فهو كميتته. لكن لو ابينا قطع من سمكة قرش كبيرة لهذا مو قرش يعني اقصد حوت. واخذ منها وقطع قطعها واخذ واكل نجس او طاهر ها طاهر

122
00:53:59.650 --> 00:54:23.450
لان ميتة الحوت طاهرة وحلال فما قطع منه طاهر حلال. هذا هذا هو. نعم المهم كميتتي ما ابينا من حي فهو كميتته. فلو قطع قطعة من شاة وهي حية قلنا هذه القطعة

123
00:54:23.850 --> 00:54:47.550
نجسة فوقعت في ماء قليل مجسته وهكذا. فلذلك يذكرونها في باب الانية التابع لباب المياه نعم  استنجى يستحب عند مفهوم الخلاء قول بسم الله. اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. باب

124
00:54:47.550 --> 00:55:15.700
باب الاستنجاء المقصود بالاستنجام هو التطهر بازالة النجو الخارج من السبيلين ها او بما يقوم مقامه من الجامدات الطاهرات المنقيات حجر او مناديل او نحوه مما هو طاهر منقي مباح ايضا لابد

125
00:55:16.350 --> 00:55:34.300
هذا سمي الاستنجاء من هذا يعني طلب النجو السين هذي طلب يعني طلب النجو والنجو هو اصلا الازالة وهو القطع فهي تقطع النجاسة. قد يكون بالماء قد يكون بالحجارة. او ما قد يستحب

126
00:55:34.700 --> 00:55:56.050
من السنة الواردة لانه امر النبي صلى الله عليه وسلم بها وفعله فالتعبير يستحب هنا اوسع من من آآ يعني لو قال يسن كان احسن يقال يسن كان احسن لماذا؟ لانه جاءت به السنة. قد يكون الشيء مستحبا وليس بسنة

127
00:55:56.250 --> 00:56:11.600
قد يكون مستحبا وليس بسنة. لكنه اذا قلت سنة لا مستحب وفعله النبي صلى الله عليه وسلم او امر به هو اعلى درجة. عند لاحظ قال عند اي قبل الدخول

128
00:56:11.900 --> 00:56:36.250
عند دخول الخلاء الخلاء المكان المعد لايش؟ لقضاء الحاجة سواء كان في البيوت كالمراحيض هذه غرف قضاء الحاجة الحمامات او في الحشوش اماكن  يعني مكان حائش داخل حائش او في الفضاء يذهب الى الفضاء هو الخلاء يسمى الخلاء لانه خالي من الناس

129
00:56:36.250 --> 00:56:58.700
يسمى البراز لانه متبرز من الناس يسمى الغائط لانه منغبط في غوط منخفظ فهنا آآ عند دخوله فاذا كان في ما موضع الدخول؟ قالوا المكان الذي اراد ان يجلس فيه

130
00:56:58.750 --> 00:57:18.300
المكان الذي اراد ان يجلس فيه يكون هو الذي يقال الذكر قبل الخطو اليه فاذا حدد ان هذا المكان سيجلس فيه لقضاء حاجة في الخلاء. فانه الخطوة قبله بخطوة يقول هذا الذكر عند دخوله

131
00:57:18.300 --> 00:57:40.550
عند دخول الخلاء يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. اما البسملة فجاءت في حديث ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء احدكم الخلاء فليقل بسم الله

132
00:57:40.800 --> 00:58:04.050
اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث. والخبائث جمع خبيثة. او الخبث جمع الخبيث والخبائث كل مستخبث كل مستخبث من الجن او غيرهم من الهوام لانها خبيثة

133
00:58:04.100 --> 00:58:41.250
ها  فاسقات فيستعيذ بالله. نعم. عندك الظبط اه عندهم انا عندي بعد ظبط المحقق ما يشترط مضمومة وللخبث على كل الخبث جمع خبيث. والخبث الخبيث نفسه قلت الخبث لكن يظهر انه الجمع الخبث. جمع خبيث

134
00:58:41.350 --> 00:59:14.050
الدليل انه معه مقابله الخبائث. نعم. وعند الخروج منه. مع انه يصح الخبث جمع خبيث ايضا مم يصح مثل كتب وكتب. مم. عند الخروج منه غفرانه. الحمد يعني يسن ان يقول عند الخروج من الخلاء. مثل ما ذكرنا لكم قبل قليل ظبط الخلاء. ها؟ ان يقول

135
00:59:14.050 --> 00:59:38.800
غفرانك كما في حديث عائشة ان خرج قال غفرانك. وغفرانك منصوبة على المصدر اي اغفر لي او اسألك غفرانك. ولماذا يسأل الغفران وهو لم يذنب؟ ها؟ قالوا لانه ومكث مدة في الخلاء لم يذكر الله

136
00:59:38.950 --> 00:59:58.950
لانه في الخلاء ما تذكر الله ممنوع. ولاجل انه كشف عن عورته وان كان ابيح له ذلك للحاجة والضرورة فقد يتجاوز الحد ولذلك سيأتي انه يحرم لبسه فوق حاجته يعني فوق قدر الحاجة

137
00:59:58.950 --> 01:00:18.950
انكشاف العورة بما لا حاجة له. على كل هو موضع هذا الذكر سواء لهذا او لاجل انه شرع في هذا الوضع ثم الحمد لله اذا باني الاذى وعافاني هل جاء في حديث انس؟ الاول اسناده صحي وهذا في اسناده

138
01:00:18.950 --> 01:00:38.950
في كلام؟ في اسناده ضعف لكنه جاء عن عن ابي ذر من من قوله وفعله يدل على انه له اصل في السنة ان يقول الحمد لله الذي اذاب عني الاذى وعافاني. معروف الاذى هذا لو حبس في جسم الانسان ظره

139
01:00:38.950 --> 01:00:58.950
واذى ثم انه عافاه من اضرار. يعني الانسان يحمل في جسده اشياء مظرة والله يعافيه منها تخرج سواء مما في الدم من الميكروبات والاشياء التي تقاوم او بما في المثانة

140
01:00:58.950 --> 01:01:38.950
من البول او ما في الامعاء من الغائط هذه مضرة ومع ذلك الله منه فلله الحمد والمنة. نعم عندك مسجد ها؟ منكرة ولا بالألف؟ الف ولام؟ المسجد ونعل انا عندي عكس المسجد والنعل. ماشي

141
01:01:38.950 --> 01:02:08.950
لا قبل هذا يستحب عند دخوله الخلاء ان يقدم رجله اليسرى واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. يفعل ذلك عكس المسجد اخذت هذه السنية من عكس تلك الاشياء. لان المسجد جاء فيه الحديث حديث انس من السنة اذا دخل

142
01:02:08.950 --> 01:02:28.950
مسجد ان يقدم رجله اليمنى. من باب الاكرام. كذلك النعل النبي صلى الله عليه وسلم امر بان تكون ان يبدأ باليمنى او اولهما لبسا واخرهما نزعا. فكله من باب الاكرام لهذه الرجل وللمحل الذي بالمسجد

143
01:02:28.950 --> 01:02:58.950
فعند دخول الخلاء الذي هو محل الخبث والخبائث ان يقدم اليسرى لا اليمنى يقدم اليسرى هذا وفي الخروج يقدم اليمنى لانها اكرم لانها اكرم. عكس المسجد في الخروج المسجد تقدم اليسرى لان اليمنى تبقى اكثر في المسجد. اكثر مدة

144
01:02:58.950 --> 01:03:18.950
وكذلك النعل في النزع اول ما ينزع اليسرى وفي اللبس اول ما يلبس اليمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتماده على رجله اليسرى يعني يستحب. ان يعتمد عند قضاء الحاجة على رجله اليسرى

145
01:03:18.950 --> 01:03:48.950
وينصب اليمنى هكذا. يكون عمدته اتكأ على رجله اليسرى فانه اسهل للخلق اسهل للخارج وهذا معروف. في مصلحة القاضي للحاجة وجاء في حديث في اسناده ضعف حديث سراقة ابن مالك قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا قضينا الحاجة

146
01:03:48.950 --> 01:04:18.950
ان ننصب اليمنى ونعتمد على اليسرى. لكن في اسناد ضعف لكن العلماء يعني يستحبونه هذا الحديث الذي فيه اه هذا الكلام واظف الى نفعه طبا نفعه طبا نعم وبعده في فضاء واستتارة. وطلب مكان ظهر. نعم. يستحب ان يبعد في

147
01:04:18.950 --> 01:04:38.950
اذا كان في مكان فاضي امامه يعني مثل طلع في في البرية ولا كذا ان يبعد عن الناس. بالذات اذا كان قضاء الحاجة مما يخشى منه تكشف العورة تكشف العورة للغائط او خروج صوت ونحو يبعد

148
01:04:38.950 --> 01:04:58.950
هذا هو المستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد كما في حديث المغيرة وحديث جابر كان يبعد وآآ واستتاره. اما اذا كان في غير فظافل في البنيان ففي مكان يستتر فيه حش او المراحيض هذه التي

149
01:04:58.950 --> 01:05:18.950
يقضي الناس الحاجات فيها في بيوتها اتخذتها وهذه من نعم الله عليها والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اول اول الامر لم يكن عندهم هذه ثم اتخذ معه في عنده في بيته عليه الصلاة والسلام. كان يخرج الى جهة البقيع كانت فضاء. ثم اتخذت فيه

150
01:05:18.950 --> 01:05:38.950
استتار ان يستتر ان يستتر اه ان كان في فضاء يجعل بينه وبين الناس شيئا شيء مرتفع او شجر ولذلك لما كان معه جابر امره ان يأتي في مكان فضان يأتي قال ائتني بتلك الشجرة

151
01:05:38.950 --> 01:05:58.950
اخذه وقال اجيبي رسول الله وسلم فاخذها تسير معه تخد الارظ. قال ائتني بتلك الشجرة. فجاء بهما حتى وضعهما عند النبي صلى الله عليه وسلم تخد الارظ فقظى الحاجة ثم قال لهما عودا فعادتا الى مكانهم

152
01:05:58.950 --> 01:06:28.950
امنت بالله وصدقت. هنا استتر والنبي سلم لان المكان خالي تكلف ان يؤتى بهذا لاجل ستره. ستر عورته عند قضاء الحاجة طلب مكان رخو ورخو يقرخو ورخو المراد به اللين لاجل

153
01:06:28.950 --> 01:06:48.950
اذا بال لا يرتد اليه البول اذا كان قاسيا صلبا يرتد. وجاء فيه الوعيد الشديد قال اما احدهما فكان لا يستتر مر بقبرين يعذبان قال انهما يعذبان وما يعذبان ويعذبان في كبير بلى انه كبير يعني ليس

154
01:06:48.950 --> 01:07:08.950
كبيرا بالنسبة الى التكلف سهل. بلى انه كبير بالنسبة الى العقوبة. شوف التعذيب. قال اما احدهما لا يستتر من البول. واما الاخر فكان يمشي بالنميمة. والحديث في الصحيحين لا يستتر وفي رواية لا يستنزه

155
01:07:08.950 --> 01:07:38.950
لا يستتر حمل على ستر رشاش البول وحمل على الستر من الناس اذا بال ورواية لا يستنزه لا يستنزه من رشاش البول ولا يستنزه اذا بال قام قبل ان ينقطع البول او قبل ان يستنجي. المهم انه يقع عليه البول. فهذا سبب لعذاب

156
01:07:38.950 --> 01:08:08.950
القبر نعوذ بالله. هذا يستحب طلب مكان الرخو. اما الاستنزاه من البول فيجب واضح؟ لكن هنا المقصود الاستحباب ان يطلبوا المكان الرخو الدمث الذي اذا بال لا يرتد اليه هذا هو المستحب. اما ان يستنزه من البول فهذا يجب. نعم

157
01:08:08.950 --> 01:08:38.950
هذه هذا لاجل الاستنزاف مسح ذكره من اصله اي من عند حلقة الدبر. حتى يعصر البول الذي في المخرج لانه نزل من المثانة فصار مستعدا للخروج. فيؤخذ من اصل الذكر من عند الحلقة الى ان

158
01:08:38.950 --> 01:08:58.950
يخلطه كاملا. فهذا يقول يفعله ثلاثا. يعني اذا فرغ من البول كاملا اذا فرغ من بوله وان كان هناك من من ينهى عنه من العلماء لكن هذا الذي مشوا عليه لانه من اجل الاستنزاف

159
01:08:58.950 --> 01:09:29.300
وبيده اليسرى ويكره باليمنى. يكره مباشرة الذكر باليمنى بلا حاجة. نعم ويحرم مستقبل المحبة واستقدامها في غير دنيانا. نعم يحرم هذا الان بدأ انتهى من المستحبات دخل في الماء في ذكر المحرمات. استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان. الحكم يحرم وفيه تفصيل

160
01:09:29.300 --> 01:09:56.950
في البنيان لا بأس يباح وفي الفضاء يحرم ومراد بالبنيان الحاجز بينك وبين القبلة. سواء كان بنية غرفة جدارا شجرة شيئا المهم يكون بينك وبين حاجز. فعبروا بالبنيان بهذا المقصود

161
01:09:57.750 --> 01:10:21.200
ودليله حديث ابن عمر انه عرظ ناقته بينه وبين القبلة وبال اليها. فقال له مروان الاصفر الم ينه عن ذلك قال بلى اذا كان الا اذا كان في غير بنيان فاني رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم

162
01:10:21.200 --> 01:10:38.450
على لبنتين مستقبل القبلة مستدبر الشام فقالوا انهم في هذه الصورة آآ انه في بنيان انه في بني. وحديث جابر ايضا وحديث عائشة اذا كان في بنيان او حاجز لا حرج

163
01:10:39.800 --> 01:11:04.000
نعم من يحرم هذا لبس فوق المراد بالحاجة هنا مقدار الحاجة لقضاء الحاجة ليس المقصود قضاء فوق حاجته اي نفس قضاء الحاجة لا لانه اذا كان يكفيه لقضاء الحاجة او التنظف

164
01:11:04.200 --> 01:11:23.800
منها يكفيه عشر دقائق مثلا ها ما زاد عليها يحرم. لماذا؟ لانه سيبقى منكشف العورة بلا حاجة وسيبقى متعطلا عن ذكر الله بلا حاجة. وسيبقى في مكان نجس بلا حاجة

165
01:11:24.200 --> 01:11:54.500
ابيح له ان ان ان يكشف العورة للحاجة وهي قضاء الحاجة. كذلك ما تبعه. فاذا زالت الحاجة لا يجوز له ان يلبث منكشف العورة. انتهى. حاجته انتهت. وهكذا    ودور في طريق موضع نافل. وتحت شجرة هذا يحرم. لان النبي صلى الله عليه وسلم

166
01:11:54.700 --> 01:12:23.700
قال اتقوا الملاعن الثلاث الذي يبول في ظل الناس او طريقهم وفي مائهم موارده في الطريق طريق المسلوك يبول والغائط من باب اولى اشد يفسد على الناس طريقهم يسيرون وهو هذا يلوث المكان هذا يحرم افساد اظرار بالناس وتعلق بهم النجاسات

167
01:12:23.900 --> 01:12:45.500
وظل نافع مكان يستظلون فيه مجلس كان لهم شجرة تحتها ظلال او سقيفة ينتفعون نافع يعني ينتفع  وهكذا اماكن ليس بالضرورة ان تكون ظلا. المهم كان ينتفع الناس به ويرتفق الناس به. اتخذوه مجلسا. مكان يجلسون في الليل ما

168
01:12:45.500 --> 01:13:08.350
يحتاجون الى اظن سرحة او مكان يجلسون فيه فيأتي ويجول يحرم لان هذا مكان الناس تعرظ للعنتهم سماها الملاعن وقالوا اتقوا اللعنين الذي يبول في ظل الناس وفي طريقهم سمي لاعنا لانه سببا للعن

169
01:13:08.400 --> 01:13:37.500
والثالث تحت شجرة مقصودة مقصودة اما لثمرها او لظلها يأتيها الناس او الاصطياد فيها محل تجتمع فيها الطيور والعصافير يصطادون مقصودة فهنا يحرم لانه يفسد على الناس نعم يفسد على الناس يعني منافعهم

170
01:13:38.000 --> 01:14:05.750
بدأ الان في الاستنجاء وهو نعم الان هذا فصل الاستنجاء. يعني لو جعله فصلا مستقلا كغيره كان احسن الاستنجاء يقال الاستجمار مثل ما تقدم هو طلب النجو لان السين هذه للطرب

171
01:14:06.450 --> 01:14:29.300
الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بالماء إزالة ما خرج من البولة والغائط او ان كان هناك دم يخرج او شيء فانه يسمى الاستنجاء واما ازالة ما خرج من نجاسة من غيرهما ما يسمى استنجاد

172
01:14:30.150 --> 01:14:52.700
لو خرج دم من جرح له او داء نحوه ويزيله ويغسله ما يسمى استنجاء يسمى غسلا تطهيرا. المهم بالماء لان الماء طهور منجي مطهر او ما يقوم مقامه. يقوم مقام الماء

173
01:14:52.800 --> 01:15:17.800
آآ من الامور التي تكون مثلا قال الحجر ونحوه. يكون بشرط ان يكون طاهرا مباحا منقيا طاهر فلا يستعمل الروثة مثلا لانها ريكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذهب معه ابن مسعود فقال ذهب ليقضي حاجته فقال

174
01:15:17.800 --> 01:15:42.750
ابغنى ثلاثة احجار. لاستنفذ بهن فطلب فلم يجد الا حجرين وروثة. فجاءه بالروثة فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال انها ريكس. ابغني ثالثا ريكس اي نجس فاذا اذا لابد ان يكون طاهرا

175
01:15:43.050 --> 01:16:09.600
الثاني ان يكون مباحا لا يكون مشروقا او او نحوه ياخذ يسرق فاين يقول تنجى فيه مناديل لا لابد مباح ولا منهوبا ولا مغصوبا الى اخره  والثالث ان يكون قلنا ايش منقيا؟ المنقي هو المزيل لو اخذ يزيل المكان لنشافته

176
01:16:09.600 --> 01:16:35.200
لو اخذ زجاجا املس ها هل يزيل محل اه الاشياء ما يزيد؟ لا ينشف بل قد يزيد في النجاسة يلطخها فلا يزيلها ان يكون منقيا وهكذا. ايضا يقولون غير ظار فلا يجرح كزجاج او حديدة لها جرح

177
01:16:35.200 --> 01:17:08.600
طرف تجرحه. هذا مقصوده. ويقال له الاستجمار. يعني اه لزاله بما يقوم مقام الماء. يقال له الاستجمار نعم ويسن قطعه على مم لصحة الاستجمار ثلاث مسحات. كذلك في في الاستنجاء. الاستنجاء يقولون يغسله سبعة

178
01:17:09.150 --> 01:17:32.500
والاستجمار ثلاثة لان الاستجمار مبني على التخفيف اصلا شرع للتخفيف يعني ترخيصا والغسل الاستنجاء يغسل موضع النجاسة سبع مرات حتى ينظفه يعني لو نظفه في ثلاث غسلات كم الاربعة؟ هذا على مذهب. والصواب ان المقصود هو التطهير

179
01:17:32.500 --> 01:17:56.550
سواء حصل بثلاث وهو الاولى الا يقصر عن اقل من ثلاث غسلات  يقول ثلاث مسحات يعني في الاستنجاء في الاستجمام لماذا؟ لان قال ابغني ثلاثة احجار. فلا يصح اقل من ثلاث. حتى ولو نظف في الاولى لا بد من ثانية وثالثة

180
01:17:57.050 --> 01:18:30.600
فاذا لم تكفي الثلاث زاد حتى ينظف المكان. وكيف نعرف انه نظف لعله يذكرها  لا لا لحظة نعرفه انه نظف قالوا بان يخرج المكان الحجر هو ليس فيه شيء  يعني لما يمسح مكان النجاسة

181
01:18:30.950 --> 01:18:51.400
مثل رأس الذكر يخرج المنديل ليس عليه شيء. عرفنا انه نظفه واضح؟ فان كان بالاولى او الثانية وجبت الثالثة فان كان في الرابعة لم يطهر في الاولى ولا في الثانية ولا في الثالثة وجبت رابعة

182
01:18:51.650 --> 01:19:11.650
لكن يقول اذا طهر في اربع او او ست استحب ان يقطعه على وتر قال ويسن قطعه على وتر. فلو طهر في الرابعة استحبت الخامسة. طهر في السادسة استحبت السابعة. طهر في في الحادية عشرة

183
01:19:11.650 --> 01:19:29.600
الثالثة عشرة واضح؟ ايه. انا ضربت مثال للتكثير اما الثلاث فلا يقل عن ثلاث ولو طهور في الاولى لابد من الثلاث. قال منقية هذا مثل ما ذكر ثلاث اشترط ثلاث مساحات

184
01:19:29.600 --> 01:19:56.600
اه منقي منقية منقية ها مكسورة عندك؟ لا لا المقصودي او منقب المهم ان المقصود ان تكون منقية كل مسحة منقية ثلاث مساحات كل نسحة منقية المهم انه في الثلاث يتم الانقاء فاكثر ولو بحجر ذي ثلاث شعاب

185
01:19:56.850 --> 01:20:20.000
واخذ حجرا كبيرا له ثلاثة اطراف فمسح في طرف ثم في الطرف الثاني مسحة ثم في الطرف الثالث مسحة. فانقى طهر المحل. حكما وهذه الطهارة قلنا ايش؟ طهارة حكم عليه بالطهارة

186
01:20:20.100 --> 01:20:43.750
ولا يصح الا بطاهر مباح يابس منقي. فلو مسحه بخرقة مبلولة لا لا يطهر ولو مسحه بمحرم لا يطهر. لو مسحه بزجاج لا ينقي لا يطهر وهكذا لو مسح بي نجس

187
01:20:43.850 --> 01:21:07.350
كروثة او جلد نجس ونحو ذلك ويحرم ويحرم برمز وطعام ومنتصر بحيوانه. هذه الاشياء التي يحرم الاستنجاء فيها الروث لانه آآ لا يطهر من جهة ثانيا آآ ان كان من نجس فلا

188
01:21:07.350 --> 01:21:42.500
فروثة الحمار نجس وان كانت من روثة المباح الاكل كالابل فانه منهي عنها لا لنجاستها وانما لانها طعام اخوانكم من الجن نهى عنها. فقال غير العظم والروث. اما العظم فسن واما الروث فاخوان طعامكم من الجن. فاذا كان طعام الجن

189
01:21:42.500 --> 01:22:07.850
اه لا يجوز استعماله فطعام الانس من باب اولى ولذلك قال المصنف وطعام يعني لا يجوز وعظم لانه لما قال اما آآ السن فعظم كما في الحديث حديث التذكية هم قال اه

190
01:22:07.850 --> 01:22:37.850
ليس السن والظفر قال اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. المهم انه لا يحل. وجاء في الحديث انه طعام اخوانكم من الجن. والرو طعام بها دوابهم. وذي حرمة يعني كتب. هذه لها حرمة سواء كانت دينية

191
01:22:37.850 --> 01:23:02.800
وغيرها وهكذا او حرمة لانه مملوك لاحد. لا يستعمل ومتصل بحيوان به وجلده المتصل به يعني وصوفه. لان له حرمة. لان له حرمة. اما لو قطعت منه فهو كغيره يستعمل. اذا جزت

192
01:23:02.950 --> 01:23:24.500
نعم ويشترط له عدم التعدي خارج هذه مسألة الاستجمار. الاستجمار يشترطون له شرطا ان خارج لا يتعدى موضع الحاجة. عفوا موضع العادة. موضع العادة البول ان يخرج من رأس الذكر

193
01:23:24.500 --> 01:23:52.200
والغائط ان يخرج من الشرج. فلو تلطخ البول على الحشفة. قالوا لا هذا لا يكفي استنجاء لانهم تنجس المكان فلا بد من استنجاء بالماء  ولو تلطخ الغائط على الصفحة بدء اول صفحتين صفحتي مكان ما حول الشرج قالوا لابد من الاستنجاء

194
01:23:52.200 --> 01:24:11.750
لان النجاسة وقعت على غير محلها الذي جاءت فيه الرخصة. كما لو وقعت النجاسة على ساقه فهنا لابد من غسله ما يستنجى لو وقعت نجاسة على على جلد الانسان ما يستنجيه آآ بفاين وكذا لا لا بد من

195
01:24:11.750 --> 01:24:36.150
انما محل الخارج البول والغائط هذين المحلين رخص فيه اما جاءت الرخصة فيهما فتقيد بها هذا ما مشى عليه المصنف هو المذهب نعم ويجب الاستنجاء نعم اذا خرج من الانسان بول او

196
01:24:36.400 --> 01:25:14.000
او وادي  لم نقل مني لان المني طاهر  لكنهم يقولون لو لو كان خروجه مع مخرجه يكون دفع امامه بولا في المخرج عند رأس الذكر. يكون دفع امامه بولا كنت انجس هذا مراده. فهنا كل ما يخرج يجب الاستنجاء الا الريح. الريح سواء خرج

197
01:25:14.000 --> 01:25:34.000
من الدبر او من الذكر لا لا يستنجلها لانه لم يخرج معها شيء يتنجس به المكان كذلك لو خرج من دبره دود استنجي. خرج حصى لا يستنجي لانه ليس شيئا. لو ابتلع خرزة فخرجت والمكان نظيف لا

198
01:25:34.000 --> 01:25:59.300
لو خرج دم يستنجي لو خرج غائط يستنجي الريح قالوا لا يستنجلى. اما حديث من استنجى من الريح فليس منا ضعيف لكن العلماء يقولون ما يستنجب له نعم هذا اذا جمع بينهما وهو الافضل

199
01:25:59.350 --> 01:26:19.350
لان الله اثنى على اهل قباء بذلك. قال فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انه هم يتبعون الماء الحجر. يعني يستجمرون بالحجر ثم يغسلون. فهذا هو الافضل ولو يقول المصنف يجوز

200
01:26:19.350 --> 01:26:48.400
صار على احدهما الماء افضل يقول اذا جمعهما يسن البداء بالاستجمار لاجل ينظف المكان ينظف المكان ثم يغسله  ويكره العكس يكره العكس. لو نجاه بالماء ونظفه. ما فائدة الاستجمار؟ يأتي حجر يجعله بعد ما نظفه. عبث هذا

201
01:26:48.400 --> 01:27:18.100
يكره قال ويجوز الاقتصار على احدهما اي مع اداء اداء الواجب هذا المراد هذا الواجب. اما يقتصر على الاستجمار دون ان يؤدي الواجب؟ لا اما اذا اداه وحكمنا بان المكان طهر يجوز الاقتصار. بل العرب كانت اكثر ذلك استعمالا للاستجمار

202
01:27:18.100 --> 01:27:38.550
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ويستجمر. جاء عنه هذا وهذا. اما الاستجمار فجاء عنه في حديث جابر وحديث حذيفة وحديث ابن مسعود وغيره. واما الاستنجاء فجاء عن عائشة. انها قالت للنساء

203
01:27:38.550 --> 01:28:07.800
ازواجكن ان يغسلوا ادبارهم بالماء فاني استحييهم ها فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. هذا هو الشاهد كان يفعله   وسنة يورز اختصار على احدهما والماء افضل. يعني لو اقتصر على احدهما اراد ان لا يجمع الماء. الماء افضل لانه انقى

204
01:28:07.800 --> 01:28:46.750
وانظف هذا قول الجمهور نعم ستة المقصود المقصود بالفروض الفرائض لانهم هم يقسمونه الى فرائض آآ يقسمون الفرائض الى قسمين فروظ وواجبات فالواجب واحد التسمية على الوضوء. الفروض ستة التي هي اركان الوضوء. الفروض الستة. ويزيد عليه السنن. معها سنن

205
01:28:46.750 --> 01:29:07.000
ستة اربعة خمسة مذكورة في القرآن في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وين الخامس ها مي باربعة ذي

206
01:29:07.050 --> 01:29:47.050
اين الخامس؟ طيب عد هذا حتى يعرفوه الخامس يطلع الخامس. ايوه عدها. قروضه ستة وحده وغسل اليدين ومس جميع الرأس ومنه الاذنان والترتيب والمعاناة. هذه الان ذكر الستة وذكر ما يدخل داخلها. نختصر الستة قال

207
01:29:47.050 --> 01:30:17.050
للوجه. غسل اليدين. مسح الرأس. غسل الرجلين. الترتيب الموالاة. هذه الستة اجمالا. ها؟ طيب في الاية مذكور فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافظ. وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم من الكعبين. اين الخامس؟ ها؟ الترتيب. لماذا؟ ها

208
01:30:17.050 --> 01:30:47.050
لا تختصر اختصار. فصل هذا استنباطا استنبطوه استنباط تختصر انت بكلمة ايه قالوا لانه ذكر ممسوحا بين المغسولات ما قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم هذا غسل الى المرافق. ثم قال وامسحوا برؤوسكم. ثم قال وارجلكم منصوبة على

209
01:30:47.050 --> 01:31:17.050
معطوفة على ايش؟ وايديكم الى المرافق. يعني واغسلوا ارجلكم. فذكر ممسوحا بين المغسولات لماذا؟ لماذا ما نسق المغسولات جميعا ثم ذكر الممسوح؟ قالوا هذا يدل على الترتيب الاشارة الى ترتيب هذه فرائض مغسولات الوجه واليدين والرجلين. وذكر في خلالهما

210
01:31:17.050 --> 01:31:37.050
الممسوح وهو الراس مما يدل على التنبيه على الترتيب. اذا الخمسة مذكورة في الاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه بيمتثل الاية امتثل الاية فتوظأ وظوءا مرتبا ولم يصح انه اخل في ذلك

211
01:31:37.050 --> 01:31:57.050
جاء في حديث في اسناده ضعف فيه رجل كما قالوا مغارب الحديث لكن المقارب الحديث لا اه اذا تفرد اما اذا خالف اذا تفرد ينظر في حديثه مقبول ولا ما هو مقبول؟ فكيف اذا خالف واتى

212
01:31:57.050 --> 01:32:27.050
السنن المعروفة حديث يشتد ضعفا نعم قال وحد نعم. غسل الوجه للامر الذي في الاية فاغسلوا وجوهكم. ومنه المضمضة والاستنشاق لانها باطن الوجه. ولان قال ذات توضأت فمضمض وقال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما هذي اوامر والاوامر للوجوب وفعله صلى الله عليه وسلم لما

213
01:32:27.050 --> 01:32:47.050
توظأ ممتثلا للاية مظمظة واستنشق. مظمظة واستنشق مما يدل على انها للوجوب انها من الوجه. بالدليل انها من الوجه ان الانسان اذا توضأ وهو صائم ها وغسل فمه هل يبطل

214
01:32:47.050 --> 01:33:07.050
اذا مضمضة ومج الماء هل يبطل صومه؟ اذا هو في حكم الخارج. لو كان في حكم الداخل الباطن بطل صومه كذلك الاستنشاق لما قال بالغ في الاستنشاق من المبالغة ان ينشق الماء حتى يصل الى

215
01:33:07.050 --> 01:33:27.050
الاقصى للتنظيف. لكن لما خشي عليه ان يدخل الى حلقه قال الا ان تكون صائما. اي فلا تبالغ اي استنشق نشقا بلا مبالغة. فقوله الا ان تكون صائما عائد الى بالغ لا الى استنشق

216
01:33:27.050 --> 01:33:57.050
هو مأمور بالاستنشاق لكن الصائم لا يبالغ ثم وصفه الوجه وحده طولا طول هكذا ها من منابت شعر الرأس المعتاد. لا يكون اصلع ها ولا افرع. الافرع ينبت شعره على جبهته. والاصلع الذي ينبت شعره في هامته. لا الناس المعتادة. هذا حده لانه هو

217
01:33:57.050 --> 01:34:17.050
الذي يواجه الناس مواجهة لوجه هذا من منابت الشعر شعر الرأس المعتاد الى من حذر من اللحيين هذا اللحى هذا لحى وهذا لحى هذا لحى وهذا هذا المنحدر هنا والذقن

218
01:34:17.050 --> 01:34:47.050
اسفله. واللحية اذا تسترسلت فهي من الوجه. تغسل. لان حاء يغسل لحيته من الظاهر ويخللها استحبابا من الباطن اذا كانت كذيفة. وان كانت خفيفة يجب تخليلها هو الذي ليست له لحية يجب غسل الوجه الجلد. طيب وعرظا

219
01:34:47.050 --> 01:35:07.050
من الاذن الى الاذن. يعني لابد ان يكون الغسل الى حد الاذن خارج. لا تصير الاذن لانها تمسح مع مع الرأس. فيغسل ما دونها. وهذا يخطئ فيه بعض الناس اذا كانت له لحية

220
01:35:07.050 --> 01:35:27.050
ما حد اللحية ولا يغسل ما ورائها. لا يغسل لانها الذي لا يغسل هي الاذن نفسه قال وغسل اليدين مع المرفقين لان الله يقول الى المرافق. شف لاحظ الاية الى المرافق والفقهاء يقولون

221
01:35:27.050 --> 01:35:47.050
مع المرافق لان هنا الغاية داخلة في المغيا داخلة في المغيا لانها لم تبتدأ من مقال من كذا الى كذا حتى نقول خارجة من المغيب. لو قال لك لك من من هذا هذا الحد الى هذا الحد

222
01:35:47.050 --> 01:36:07.050
الحدود خارجة لانه بدأ بمن وانتهى بالا. فالذي لك ما بينهما. واضح؟ اما لو قال لك لك الى كذا فيدخل فهنا في الاية قال وايديكم الى المرافق. ما قال من اطراف كذا الى الى المرافق. فدل على دخول المرافق

223
01:36:07.050 --> 01:36:27.050
النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ يغسل مرفقه وحتى يشرع في العضد اي يدخل في العضد. وليس المعنى يغسل العضد لا يشرع من باب ادخال المرفقين. ثم قال وغسل جميع او عفوا ومسح جميع الرأس. يعني

224
01:36:27.050 --> 01:36:47.050
استيعاب الرأس جميعه. فلا يكفي طرفا منه. كما قال بعضهم الربع او قال ثلاث شعرات لا الصواب. الرأس لان هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يعيده. وهو الذي امتثل الاية. تفسير الاية

225
01:36:47.050 --> 01:37:07.050
ولكن ليس المقصود جميع الرأس جميع الشعرات شعرة شعرة. لان هذا عسر. لو قال الله له اغسل كان اهون منه. تتبع كل شعار امسحها الله لا يكلف بما لا يطاق انما كما فعله النبي فسره النبي فقال هكذا ومنه يؤذنان اي الاذنان يجب

226
01:37:07.050 --> 01:37:24.150
مشحومة مع الرأس. لان الرأس مأمور به فالاذنان مأمور بهما وبعض العلماء من الحنابلة قال يستحب لانها كونها من الرأس للحديث الاذنان من الرأس يكفي عنهما ما سوى ذلك لكن سنة

227
01:37:24.150 --> 01:37:47.800
وسلم كانه كان يمسح الاذنين بيدخل اصبعيه السباحتين في صماخهما والابهامين من وراءهما ويمسح هكذا السنة وغسل الرجلين الى الكعبين هذا الفرض الرابع الى الكعبين اي مع الكعبين. لان النبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله وبينه لما رأى من تلوح اقدامه

228
01:37:47.800 --> 01:38:15.200
دعمهم لا يصيبها الماء قال ويل للاعقاب من النار  فهنا آآ دل على وجوب ذلك وجوب ذلك الى الكعبين. اي مع الكعبين والترتيب والموالاة. اما الترتيب تقدم انه يجب الترتيب مثل ما تقدم شرحناه. الموالاة هو ان لا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي

229
01:38:15.200 --> 01:38:38.450
قبله بزمن معتدل  في زمن معتدل ان كانت الازمنة معتدلة. ها؟ او في تقديره ان كانت الازمنة غير معتدلة الزميل المعتدل واضح الذي ليس حارا جدا ولا باردا جدا. فلو ان شخصا توظأ في زمن البرد الشديد سيجلس

230
01:38:38.450 --> 01:38:58.850
الساعات والماء ما نشف وعكسه لو كان في حر شديد وسموم لاهوب. يضع الماء من هنا فينشف يغسل اليمنى يذهب يغسل يسرى نشفت اليمنى  من شدة الحر. هذا زمن غير معتدل

231
01:38:58.900 --> 01:39:18.900
هذا زمن غير معتدل. فما فكيف يقدر به؟ قالوا قدر الزمن المعتدل. فترة العرفية والمراد بالموالاة ان يوالي اذا غسل وجهه ومظمظ يوالي بعده ايش؟ اذا غسل يديه وجهه يوالي

232
01:39:18.900 --> 01:39:51.100
غسل اليدين. لا يترك يغسل وجهه ثم يجلس يتقهوى ويترك ثم يذهب بعد ربع ساعة. يغسل اليدين ثم يجلس يفصل بينهما لا لانها عبادة والى لكن اذا كانت الفاصل لا يجف معه الماء في الزمن المعتدل فلا حرج. وان كان السنة الموالاة وتتابعا

233
01:39:51.100 --> 01:40:17.750
السنة التتابعية  هذا كله اذا اذا لم يكن مشغولا بالتغسيل فلو فرض انه غسل وجهه فلما جاء يريد ان يغسل يده واذا عليها صبغ فذهب يتطلب ما يزيل به الصبغ من هذه الكاز والتنر ونحوه فذهب يغسله

234
01:40:17.750 --> 01:40:39.550
ويغسل فجلس نصف ساعة يغسل فجاء يسألك ماذا ترى؟ نقول انت لا زلت في في فعل الوضوء هذا جزء من الوضوء فلا حرج تذهب وتغسل لانها انت في افعال الوضوء. لم تفصل عبثا

235
01:40:40.050 --> 01:40:59.600
هذا الموالاة فلابد من والموالاة شرط في الوضوء. الموالاة شرط في الوضوء. اما في في آآ في الوضوء والتيمم اما الغسل فليست شرطا فيه ليست شرطا الغسل فلو فلو غسل

236
01:40:59.750 --> 01:41:20.350
نصف بدنه ها ثم ترك غسل من الجنابة ثم جاء بعد ساعة وغسل النصف الاخر لا حرج لان الله قال في الغسل وان كنتم جنبا فاطهروا اطلق والله اعلم نكمل ان شاء الله تعالى بعد

237
01:41:20.800 --> 01:41:42.300
بعد الصلاة الان فرصة للاستراحة قليلا والوضوء. لمن اراد ان يستعد للمغرب الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته