﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:24.000
بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على امام الاتقياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنستكمل ان شاء الله تعالى ما بدأناه من التعليق على كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم للامام

2
00:00:24.100 --> 00:00:41.250
جلال الدين الملقيني رحمه الله تعالى ورضي عنه وكنا قد توقفنا بحمد الله تعالى وتوفيقه في التعليق على الانواع المتعلقة بالعمول والخصوص وقد ابتدأها المصنف رحمه الله تعالى من النوع الثاني والثلاثين

3
00:00:41.900 --> 00:01:00.700
اه فنبدأ وكنا في المرة الماضية قد يعني اه اه يعني بدأنا بالمدخل الى انواع العموم والخصوص وآآ نبدأ ان شاء الله سبحانه وتعالى آآ في هذا المجلس بالتعليق على كلام آآ مصنف

4
00:01:00.700 --> 00:01:23.250
المصنف رحمه الله تعالى اه المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن الانواع المتعلقة على انواع المعاني المتعلقة بالاحكام انواع المعاني المتعلقة بالايه بالاحكام وكثير من هذه الانواع كما سيأتي ان شاء الله تعالى يبحثها علماء الاصول في باب دلالات الالفاظ

5
00:01:23.750 --> 00:01:39.700
يبحثها علماء الاصول في باب دلالات الالفاظ وسنجتهد باذن الله تعالى ان نعلق عليها بما آآ يتيسر ان شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجعل الله عز وجل هذه المجالس في موازين حسناتنا

6
00:01:39.750 --> 00:02:07.050
وان يثقل الله عز وجل بها آآ يعني موازيننا. وان يتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح العمل اه يعني بس  واضح طيب قال رحمه الله تعالى النوع الثاني والثلاثون

7
00:02:07.100 --> 00:02:26.100
وهو من انواع المعاني المتعلقة بالاحكام يقول رحمه الله تعالى النوع الثاني والثلاثون وهو من انواع المعاني المتعلقة بالاحكام العام المبقى على عمومه. العام المبقى على عمومه. وهو احد انواع العام

8
00:02:26.150 --> 00:02:38.100
التي ذكرناها في المرة الماضية وهي كم نوع من انواع العام التي ذكرناها في المرة الماضية ذكرنا ان العام اما ان يكون عام مبقى على عمومه واما ان يكون العام

9
00:02:38.350 --> 00:02:55.750
يراد به الخصوص واما ان يكون عام مخصوص. او عام دخله الايه؟ دخله الخصوص فهو يتكلم رحمه الله تعالى عن النوع الاول من انواع العام الثلاثة وهو من انواع وهو العام المبقى على عموم فيقول

10
00:02:56.250 --> 00:03:14.000
اعلم ان هذا النوع عزيز المثال اذ ما من عام الا وقد يتخيل فيه تخصيص فنحو قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم عام لا يخرج منه الا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون

11
00:03:14.400 --> 00:03:33.650
والتحقيق انه لم يخرج من العام بل لم يتناوله اللفظ لان الخطاب مع اهل التكبير هذا النوع يقول المصنف رحمه الله تعالى في اوله آآ العام يعني هذا النوع من التعميم او من العموم

12
00:03:33.900 --> 00:04:00.300
ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه عزيز المثال. انه عزيز المثال والحقيقة ان الصحيح في هذا النوع انه ليس عزيز المثال وانما مثاله كثير في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولذلك اعترض كثير من العلماء على ما ذكره المصنف رحمه الله

13
00:04:00.300 --> 00:04:20.300
تعالى اعترض كثير من العلماء على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وذكر ان هذا النوع هو نوع يعني ليس عزيز المثال كما ذكره المصنف آآ رحمه الله رحمه الله تعالى. كما ذكره المصنف رحمه الله

14
00:04:20.300 --> 00:04:39.650
تعالى طيب الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله تعالى رحمة واسعة تعرض لهذا النوع في كتابه الرسالة تعرض لهذا النوع في كتابه الرسالة. ذكر هذا النوع في كتاب الرسالة

15
00:04:40.550 --> 00:05:00.200
وذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه وارضاه تحت آآ باب طيب ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته هو يقول العام المبقى على عمومه ونحن قد ذكرنا ان من تسمياته ايضا العام المحفوظ او العام الباقي على عمومه

16
00:05:00.600 --> 00:05:20.800
وقوله عزيز المثال قلت خالفه غيره خالفه غيره. ولذلك قال الامام الزركشي رحمه الله تعالى في آآ البرهان خطاب العام المراد به العموم وهو كثير في القرآن خطاب العالم المراد به العموم وهو كثير في القرآن

17
00:05:20.900 --> 00:05:33.600
ووجه الامام السيوطي كلام الامام بلقيني رحمه الله تعالى بان مقصوده في الاحكام الفرعية. يعني الامام بورقيني يقول اعلم ان هذا النوع عزيز المثال. فالامام السيوطي يقول مقصوده يعني في الاحكام الفرعية

18
00:05:33.700 --> 00:05:48.300
يقول فالظاهر ان مراد الملقين انه عزيز في الاحكام الفرعية لكن كلام الامام السيوطي رحمه الله متعقب بما ذكره الامام البلقيني في نهاية هذا الباب لانه ذكر امثلة ليست من الاحكام الفرعية

19
00:05:48.500 --> 00:06:04.500
لانه ذكر ابو بشير امثلة ليست من الاحكام الفرعية ولذلك جنح كثير من العلماء ان غالب عمومات القرآن عمومات محفوظة لا مخصوصة وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

20
00:06:04.750 --> 00:06:20.550
هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو يقول اعلم ان هذا النوع عزيز المثال اذ ما من عام الا وقد يتخيل منه تخصيص نحو قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم

21
00:06:20.700 --> 00:06:39.550
عام لا يخرج منه الا من لا تكليف عليه من الصبي والمجنون والتحقيق انه لم يخرج من العام بل انه لم يتناوله اللفظ. لان الخطاب مع اهل التكبير يعني هم يقولون ان الخطاب ان هذا الخطاب

22
00:06:40.250 --> 00:06:53.850
اه بعض العلماء يعني يقول ان ده عام يعني عام دخله التخصيص اللي هو يا ايها الناس اتقوا ربكم لكن هو الامام البورقي يريد ان يقول ان هذا الخطاب مع عمومه

23
00:06:54.400 --> 00:07:13.050
يعني هذا الخطاب مع عمومه الا انه لا يتناول الاطفال والايه الا انه لا يتناول الاطفال والمجانين لانهم لم يدخلوا اصلا حتى يخرجوا يعني الصبي والمجنون لم يدخل لم يتناوله لفظ الناس

24
00:07:13.400 --> 00:07:40.300
حتى يخرج من من الامر. حتى يخرج من التكليف واضح طيب قال ونحو قوله تعالى ونحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة هذا عام في جميع الميتات. والعام في الاشخاص عام في الاحوال والازمنة لكن دخله التخصيص بميتة البحر

25
00:07:40.400 --> 00:07:56.450
من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. رواه اصحاب السنن الاربعة وهو حسن. ومنهم من صححه. وكذلك دخله قيسوا بالجراد

26
00:07:56.500 --> 00:08:16.450
وفي الاحوال يعني هو ذكر يقول ان ده عامي في جميع الميتات والعام في الاشخاص عام في الاحوال والازمنة لكن دخله التخصيص بميتة البحر ودخله التخصيص بالجراد ودخله التخصيص في الاحوال بحالة الايه؟ بحالة الاضطرار بقوله

27
00:08:16.450 --> 00:08:32.750
يتعارف من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ما معنى هذا الكلام صورة هذه المسألة ان مثلا قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين في سورة التوبة هذا عام في كل مشرك

28
00:08:32.800 --> 00:08:51.050
صح؟ هذا عام في كل مشرك لكن هل يدل على قتله في كل حال كان عليها وفي كل زمان وفي اي مكان اولى ما ذكره الامام البلقيني رحمه الله هو قول جمهور العلماء. سورة المسألة واضحة

29
00:08:51.150 --> 00:09:05.400
يعني قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين مثلا هذا عاب في كل مشرك لكن هل هل يدل على قتله في كل حال كان عليها؟ وفي كل زمان وفي اي مكان اولى

30
00:09:05.700 --> 00:09:24.050
هذه صورة المسألة يعني افهموا الاول سورة المسألة حتى لا شرحها قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين. هذا عام في كل مشرك لكن هل هذا العموم يستدل به على قد ما هو الامر بالقتل؟ قتل المشركين يعني

31
00:09:24.350 --> 00:09:47.500
فهل يدل على قتله في كل حال كان عليها؟ سواء كان مشرك اصلي مشرك آآ مرتد مشرك في بلاد الصين مشرك في بلاد ولا ايه بالزبط وفي كل زمان ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ولى الايام دي بس ولا ايه بالظبط يعني؟ وفي اي مكان او لا

32
00:09:47.600 --> 00:10:07.900
ها ذهب جمهور العلماء الى ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع انا مش عاوز اجابة. يعني لا اريد الاجابة لكن انا سأجيب. لكن الفكرة ان سورة المسألة واضحة ولا لا

33
00:10:08.150 --> 00:10:29.450
فذهب جمهور علماءه الى ان عموم الاشخاص يستلزموا عموم الاحوال والازمنة والبقاع اي ان عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم الازمان والاحوال امكنة لانها لا غنى للاشخاص عنها

34
00:10:30.850 --> 00:11:00.550
فاهم حاجة يا عم الشيخ تهلا يعني ايه الكلام دهون معلش انا مريض شوية فيعني اعزروني هو يقول ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع. اقتلوا المشركين في اي مكان

35
00:11:00.600 --> 00:11:24.300
اي مشرك ماشي فعموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة يعني ايه يدل بالالتزام لا بالمطابقة يعني ايه يدل بالالتزام لا بالمطابقة اللي هو عموم الاشخاص احنا بنتكلم عن شخص

36
00:11:24.750 --> 00:11:54.800
ماشي؟ بنتكلم عن الشخص المشخص عموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة. احنا عندنا الدلالات الوضعية اللفظية تلات دلالات دلالة اللفظ بالمطابقة ودلالة اللفظ بالتضمن ودلالة اللفظ بالالتزام دلالة اللفظ بالمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له

37
00:11:55.100 --> 00:12:18.800
على تمام ما ايه ما وضع له. لما انا يعني اقول الانسان فالانسان حيوان ناطق حيوان ناضج. حيوان يعني ايه يعني حي حيوان يعني حي مش شتيمة فحيوان ناطق خلاص كده؟ ويدل هذا اللفظ بالتضمن على جزء معناه

38
00:12:19.050 --> 00:12:41.700
لا على تمام بعدها. اما ان احنا نقول ان هو حيوان واما ان احنا نقول ان هو ايه؟ ناطق ويدل بالالتزام على خارج من معناه. خارج من المعنى وهذا الخارج من المعنى يفهم بالالتزام. ازاي يفهم بالالتزام؟ يعني احنا لما نفهم الانسان نعرف ان الانسان

39
00:12:41.700 --> 00:13:01.750
دهوت ماشي نعرف ان الانسان دهوت ضاحك بالقوة نعرف الانسان دهوت له صفات معينة. هذه الصفات ليست من من من مطابقة اللفظ على معناه وانما هو يعني انا مثلا هذا القلب اي قلم مثلا هذا القلم مثلا

40
00:13:01.850 --> 00:13:20.200
يتكون من هذا الجسم وهذا وهذه وهذا الغطاء مثلا فلما انا اقول القلم يبقى هو بيدل ده تقريب بس يعني. يعني هذا كله تقريب يبقى بيدل بالمطابقة على الاتنين على على الجسم وعلى الغطاء

41
00:13:20.350 --> 00:13:40.800
طيب اذا قلت كيف يدل بالتضمن اما على هذا واما على هذا. طب كيف يدل بالالتزام يدل بالتزام ان في حد بيكتب بيه ان في حد صنعه وهكذا طيب الجمهور ذهبوا الى ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع

42
00:13:40.950 --> 00:13:58.750
فعموم العام لجميع افراده يدل بالالتزام لا بالمطابقة على عموم يعني هو بالمطابقة يدل على الشخص يدل على الايه؟ الشخص لكن بالالتزام يدل على اي على اي في اي زمان وفي اي حال وفي اي مكان

43
00:13:58.800 --> 00:14:13.700
لانه لا غنى للاشخاص ان هم يكونوا موجودين في زمان او مكان او حال نضرب مثالا. قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة واحد منهما مائة جلدة هذا على كل زاد

44
00:14:14.100 --> 00:14:31.350
صح على اي حال كان من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك وفي اي زمان وفي اي مكان كان واضح ها واضح كده واضح يا اخوانا؟ هذا هو القول الاول

45
00:14:32.200 --> 00:14:49.150
القول الثاني وهو قول الامام القرافي رحمه الله وقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والامام القرافي رحمه الله تعالى ورضي عنه قرر هذه المسألة في اكثر من كتاب وجماعة ايضا

46
00:14:49.300 --> 00:15:16.700
ان العامة في الاشخاص مطلق في المذكورات مطلق في المذكورات لانتفاء صيغة العموم فيها لانتفاء صيغة العموم فيها فمعنى هذه القاعدة عندهم ان اللفظ اذا ورد عاما اللفظ اذا ورد عاما

47
00:15:17.450 --> 00:15:45.400
في الاشخاص فهو مطلق في الاحوال يعني لا يجوز تقييده بحال دون اخرى الا بدليل الا بدليل يعني اذا قدر ان الانسان تعارض عنده خبرات او امران عام وخاص وقدم الخاص او وقدم الخاص على العام

48
00:15:45.650 --> 00:16:08.350
فانه يعلم ان ذلك ليس يتعارض في نفس الامر وان المعنى الخاص لم يدخل في ارادة المتكلم باللفظ العام اصلا فالدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام الدليل الخاص يبين مالا

49
00:16:08.400 --> 00:16:28.050
يرد باللفظ الايه؟ العام. فاقتلوا المشركين طلع اهل الكتاب اللي بيدفعوا الجزية. من لفز المشركين وهم اصلا لم يدخلوا في الايه لم يدخلوا في العام. هو ده الفرق وده الفرق بينهم

50
00:16:28.200 --> 00:16:46.150
لم يدخلوا في العام. يعني الدليل الخاص اللي هو في قول الله سبحانه وتعالى حتى يلقوا الجزاء عن يد وهم صاغرون لا الدليل الخاص دل على ان على ان المشرك اذا دفع الجزية لم يدخل

51
00:16:46.150 --> 00:17:04.950
قل في الايه؟ في قوله فاقتلوا المشركين واضح طيب يبقى اذا الدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام. كما في قوله يوصيكم الله في اولادكم فالسنة بينت ان ده طبعا انتبهوا

52
00:17:05.950 --> 00:17:22.950
تاني انا معلش المسألة ممكن تكون تحتاج الى تصوير افضل شوي اللي بيقول ان هذا عام دخله التخصيص بيقول ايه بيقول انه لو انسان تعارض عنده عام وخاص عمران عمه خاص

53
00:17:23.800 --> 00:17:42.450
فانه يعلم ان ده ليس بتعارض في نفس الامر وان المعنى الخاص لم يدخل في ارادة المتكلم باللفظ العام يعني الدليل الخاص يبين ما لم يرد باللفظ العام. زي مثلا قول الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم. السنة بينت ان الكافر

54
00:17:42.450 --> 00:18:23.500
والعبد والقاتل لم يدخل في ذلك طيب ده على قول الجمهور ولا على قول القراءة في شيخ الاسلام ابن تيمية ها  جميل جميل طيب اي هذا على قول الجمهور؟ هذا على قول الجمهور صح

55
00:18:23.800 --> 00:18:41.600
هذا على قول الجمهور لان الجمهور ذهبوا الى ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والوقاية طيب جميل يبقى ده فعل على قول الجمهور. طب ما ال على قول القرافي وابن تيمية

56
00:18:42.050 --> 00:19:07.600
قالوا ان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال يعني ايه هم يقولون ان الاية اللي هي يوصيكم الله في اولادكم تعم كل ولد ولكن لم يبين في الاية الحال الذي يرث فيها الولد والحال التي لم يرث فيه. طبعا الحال عادي نقول الذي والتي عادت

57
00:19:08.300 --> 00:19:30.150
ولكن هذا مبين في نصوص اخرى فهم يقولون لفظ القرآن باق على عمومه باق على عبوده هو ده مدخل المسألة هنا ولكن ما سكت عنه لفظ القرآن من الشروط والموانع مبين في نصوص الاخرى

58
00:19:31.050 --> 00:19:52.350
يعني والسارق والسارقة يقول ان ده عام. عمومات القرآن وظواهره ولا يقولون ان اللفظ متروك ولكن يقولون ما سكت عنه اللفظ بين في نصوص الايه وجد في نصوص اخرى فيقولون في فرق بين ما يعمه اللفظ وبين ما سكت عنه من

59
00:19:52.550 --> 00:20:15.700
من احوال من احوال ماشي واضح ولا مش واضح يعني هم يقولون تاني ايضا هم يقولون ان صيغ العموم وان كانت عامة في الاشخاص لكنها مطلقة في الازمنة والبقاع والاحوال والمتعلقات

60
00:20:15.950 --> 00:20:36.150
فهذه الاربعة لا عموم فيها من جهة ثبوت العموم في غيرها حتى يوجد لفظ يقتضي العموم فيها تقول مثلا لاصومن الايام. لاصلين في البقاع لاطيعن الله في جميع الاحوال. لاشتغلن بتحصيل المعلومات

61
00:20:36.150 --> 00:20:56.250
فاذا قال الله تعالى فاقتلوا المشركين هذا عام في جميع افراد المشركين لكنهم يقولون اللي هو ابن تيمية والقرافي هو مطلق في الازمنة والبقاع والاحوال والمتعلقات. يعني يقتضي النص ان يقتل كل مشرك في زمان مات

62
00:20:56.350 --> 00:21:12.550
ومكان ما وحالة ما. وقد اشرك بشيء ما ولا يدل اللفظ على خصوص يوم السبت ولا مدينة معينة من مدائن المشركين. ولا ان المشرك ده طويل او قصير ولا ان شركه وقع بالصنم او بالكوكب

63
00:21:12.550 --> 00:21:28.800
بل اللفظ مطلق في هذه الايه؟ في هذه الاربعة بل اللفظ مطلق في هذه الاربعة خلاص؟ ده قول القرافي رحمه الله تعالى يعني ده تقرير كلام الشهاب القرافي رحمه الله تعالى وكلام آآ ابن تيمية

64
00:21:28.900 --> 00:21:55.200
وكلام ابن تيمية. الجمهور قالوا لأ ان العام في الاشخاص عام ايضا في الازمنة والبقاع والاحوال والمتعلقات فان التعميم في الاشخاص يلزم منه التعميم في هذه الاشياء المذكورة وعدم التعميم في هذه الاشياء المنكورة يلزم منه عدم التعميم

65
00:21:55.350 --> 00:22:09.600
آآ في وعدم التعميم في الاشياء المذكورة يلزم عنه عدم التعبير في الاشخاص يعني قتل المشركين في زمان ما ومكان ما لا يلزم منه قتل جميع المشركين في الازمنة والامكنة الباقية

66
00:22:09.650 --> 00:22:28.950
هذا يعني رد على كلام هذا رد على كلام الايه؟ القرار هذا رد على كلامي القرافي ذكره آآ بعضه واضح كده يا اخوانا؟ يبقى اذا هو يقول ان ان مثلا حرمت عليه يكون الميت عام في جميع الميتات. والعام في الاشخاص عام في الاحوال والازمنة

67
00:22:28.950 --> 00:22:51.450
يبه يبقى هو هو هنا وافق قول من قول الجمهور وافق هنا قول الجمهور الذين يقولون ان عموم الاشخاص يستلزم عموم الاحوال والازمنة والبقاع التدليل بقوله لأ ان العام في الاشخاص مطلق. يعني هو باق على عمومه هو لفظ عام باقي على عمومه لم يدخله التخصيص

68
00:22:51.800 --> 00:23:19.500
طب امال اللي بيحصل فيه ايه؟ بيحصل فيه بيان نزود شروط نضيف بوادع واضح ها واضح يا اخوانا كده تمام هذه المسألة طيب الحمد لله قال ونحو قوله تعالى وحرم الربا هذا عام في جميع وجوه الربا

69
00:23:19.750 --> 00:23:41.700
هذا عام في جميع وجوه الربا طيب من ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد لكن تركه التخصيص بالعرايا. وهي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب فيما دون خمسة اوسق. فيما دون خمسة اوسق

70
00:23:42.400 --> 00:24:03.200
طيب المصنف رحمه الله تعالى يقول ان قول الله عز وجل وحرم الربا دعام في جميع هو انتبهوا الا ان هو بيتكلم عن العام هه العام الباقي على عمومه. فهو بيقول ان ده له عزيز المثال. وان ما فيش عام في القرآن الا

71
00:24:03.400 --> 00:24:20.000
يعني ما فيش عام الا وقد يتخيل فيه التخصيص وبعدين بيذكر امثلة عامة دخلها التخصيص يعني بيذكر امسلة عامة دخلها الايه؟ التخصيص هو بيقول ان من الامسلة العامة التي دخلها التخصيص

72
00:24:20.050 --> 00:24:36.500
قوله تعالى وحرم الربا. الاصل ان حرم الربا يعني اي ربا في جميع وجوه الربا. ده العموم لكن سواء كان الربا ده ربا الفضل وربا الفضل هو البيع مع زيادة احد العوضين عن الاخر

73
00:24:37.250 --> 00:24:55.950
يبقى الفضل البيع مع زيادة احد العوضين عن الاخر. واحد بيشتري مسلا خمسة قيراط دهب بستة جرام دهب ده اسمه ربا الايه؟ ربا الفضل. هذا محرم ماشي؟ هذا محرم وربا النسيئة وربا النسيئة او او ربا النساء

74
00:24:56.050 --> 00:25:26.050
هو البيع طالعة ها مع ايه  ايه هو ربا النسيئة ايوة ربا النسيئة هو يعني ما صورته؟ ما صورة ربا النساء او ربا النسيئة هو ربا النسيئة هو البيع لاجل اصلا

75
00:25:26.500 --> 00:25:54.250
ربا النسئة هو البيع والاجل لكن ما صورته؟ ما صورة لمن نسيئه   ايوة يزيد في الثمن؟ ايوة. يزيد في الثمن زي الربا. البنوك تبقى القرض ان هو يروح يقترض ان هو يروح يقترض. ماشي

76
00:25:56.650 --> 00:26:15.450
يقول له مسلا او حتى في في الاصناف الربوية. وهو نفس اللي بيحصل اللي هو يروح يقول له مسلا ادي خمسة جرام دهب بمسل العشرين جرام فضة. وليكن يعني بس بعد او بعد سنتين او بعد تلاتة هذا يسمى بربا الايه

77
00:26:15.750 --> 00:26:36.900
ها بربا سيئة هذا يسمى بربا ادنى سيئة خلاص؟ طبعا ربا البنوك والعياذ بالله يذكر فيه كل شر يعني يدخل فيه كل شر طيب وربا قال رحمه الله تعالى يدخل في ربا الفضل وربا النسيئة وربا اليد

78
00:26:37.450 --> 00:26:56.050
وربا اليد هو البيع مع تأخير قبض احد العوضين او قبض احدهما ماشي؟ ربا الفضل هو البيع مع تأخير قبض احد العوضين او قبض احد اه احد اه احدهما ايه

79
00:26:56.600 --> 00:27:17.550
قارب اليد. يبقى انا قلت ايه لا ربا الفضل خلاص احنا خلصناه. انما ده ربا اليد هذا يسمى ربا اليد يبقى اذا عندنا ربا النسيئة وربا النسيئة كما قلنا هو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل

80
00:27:18.100 --> 00:27:40.900
وقيل ان ربا النسيئة هو بيع الربوي بجنسه نسيئا. وهو اللي كان مشهور في الجاهلية. الواحد منهم كان يحط ماله او يدفع ماله لغيره الى اجل على ان يأخذ منه كل شهر قدرا معين ورأس المال باق بايه؟ بحاله. فاذا حل طالبه اذا حل طالبه برأس ما له

81
00:27:40.900 --> 00:27:59.850
فان تعذر عليه الاداء زاد في الحق والاجل وتسمية هذا لا سيئة مع انه يصدق عليه ربا الفضل لان الدسيئة هي المقصودة منه بالذات هي المقصودة منه بالايه؟ بالذات وآآ ربا اليد عند الشافعية

82
00:28:00.200 --> 00:28:23.700
متشابه مع ربة نسيمة لكنه عند الشافعي ربا اليد عند الشافعية يتشابه مع ربا الايه يعني ربا النسيئة عند الشافعية هو ربا الديون ربا النسيئة هو ربا الديون. وربا اليد هي من زيادات الشافعي

83
00:28:24.350 --> 00:28:40.250
ربا اليد هي من زيادات الايه؟ من زيادات الشافعية وقد عرفها الشيخ زكريا الانصاري رحمه الله تعالى بالتعريف الذي ذكرته لكم وهو البيع مع تأخير قبض احد العوضين او قبض ايه

84
00:28:41.400 --> 00:29:16.200
مع تأخير اقضي احدهم طيب قال رحمه الله لكن تركه التخصيص بالعرايا طرقه التخصيص بالعرايا. يعني ايه العرايا العرايا هي ان يبيع الرطب على النخل بخرصه تمرا او العنب بخرصه زبيبا فيما دون خمسة اوسق

85
00:29:16.500 --> 00:29:36.600
خلصت اوسخ تقريبا تساوي سبعمائة كيلو جرام. تقريبا ليه؟ لانه لما ورد ابنه عن بيع التمر رطبا بما يساويه من جنسه يابسا الناس كان فيهم من يرغب ان يأكل الرطب او العنب من على الشجر

86
00:29:36.650 --> 00:30:02.850
صح وليس لديه دخل وليس لديه عدد في عمل ايه رخص الشرع فيما ذكر تلبية لحاجة الناس وتخفيفا عليهم وتيسيرا عليهم واضح كذا قال رحمه الله تعالى. واضح يا اخوانا للعرائي كده؟ هي بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب فيما دون خمسة اوسق

87
00:30:04.450 --> 00:30:26.700
وقد حكى الباوردي خلافا في ادنى العرايا مستثناة من قاعدة الربا ام اصل مستقل بذاته مجوزا للحاجة عن الامام البوردي رحمه الله يقول ان المذهب ده كله كلام عند الشافعية

88
00:30:26.900 --> 00:30:45.600
لا يختلف علماء المذهب ان العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة اوسق لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن المجابرة وتجوز فيما دون خمسة اوجه ولو بمد ما فيش

89
00:30:46.200 --> 00:31:12.100
لاباحة العرية طيب جواز العرية في خمسة اوسق وفي جوازها في خمسة او سقط قولان ماشي فهو يقول ان الماوردي اولا حكى خلافا في ان العرائض مستثناة من قاعدة الربا. سيأتي شرح الكلام الاصل مستقل بذاته مجوز للحاجة

90
00:31:12.200 --> 00:31:26.500
يعني هل هي مستثناة بالقاعدة الربا يعني هي يجري فيها الربا ولا لا؟ هي حكم اصلي في الشرع. طبعا الامام ابن القيم رحمه الله النصر ان هي آآ يعني اصله مستقل بذاته

91
00:31:26.900 --> 00:31:39.600
مجوزا للحاجة طب ايه اللي ترتب على حكاية البوار دي؟ خرج على ذلك القولين في جواز خمسة اوسك. يبقى احنا اتفقنا ان المذهب احنا الان بنشرح كلام ما وردي على

92
00:31:39.600 --> 00:31:55.750
الارض دي من قبلة الشافعي فهو يقول ان الامام باوردي رحمه الله تعالى يتفق علماء المذهب ان ما زاد على خمسة اوسك ايه بحر وما نقص عن خمسة اوسوق ولو بمد

93
00:31:56.200 --> 00:32:11.800
جائز طيب الخمسة اوسق بقى جائزة ولا لا؟ على قولين فان داوود ابن الحصين شك في ان جواز خمسة او سقم المجوز هل هو خمسة اوسق او دون خمسة اوسق

94
00:32:11.950 --> 00:32:36.050
وللشافعية قولان في تجويز خمسة اوسق طيب يعني هو يريد ان يقول طيب خلينا نقرأ الاية كلام يشرح الكلام جميل قال قال الباوردي فان قلت ادى العرايب مستثناة من قاعدة الربا فلا يجوز الا ما دون خمسا

95
00:32:36.200 --> 00:32:55.950
اوجد قطعا لان الاصل التحريم الا ما خرج بيقين. خلوا بالكم ايه اللي يترتب على القول بالتخصيص وعلى القول بانها اصل مستقل ماشي فهو يقول لو قلنا ان العرائض مستخدمة من قاعدة الربا فالمستثنى ايه يا عم الشيخ

96
00:32:57.000 --> 00:33:11.450
ها المستسنى ايه يا عم الشيخ ايوة ما هو الاستاز للعرايب. لكن هو يقول ان قلنا ان العرايا مستثناة بالقاعدة الربا فلا يجوز الا ما دون خمسة او سوق قطعا. ليه

97
00:33:13.250 --> 00:33:29.150
لانه الاصل هو التحريم لانه جاء على خلاف الاصل لان الاصل التحريم الا ما خرج بيقين. والذي خرج بيقين هو ما دون خمسة اوجه وان قلنا انها اصل مستقل جاء القولان

98
00:33:29.800 --> 00:33:54.200
ماشي؟ هنأتي للرد اللي رد الامام ابولقيدة رحمه الله على كلام الامام ابن ورد لكن هذه المسألة الماوردي رحمه الله تعالى اوردها. فهو بيقول انه ايراد هذه المعاملة على اكثر من خمسة اوسق لا يجوز

99
00:33:55.350 --> 00:34:11.300
ويجوز ايرادها على دور خمسة اوسق طيب وفي تصحيحها في الخمسة اوسوق. هو بيقول هنا وللشافعي قولان في تجويز خمسة او سقي والامام الجويدي رحمه الله له عبارة جميلة. يقول

100
00:34:11.350 --> 00:34:31.950
وفي تصحيحها في الخمسة الاوسق تردد للشافعي وتبين قول تردد الامام الجويلي صاحب عبارة من امتع ما يكون وكتابه نهاية المطلب من امتع ما يكون في العبارة الفقهية. ومن امثالها ايضا. رحمة الله تعالى عليه

101
00:34:33.350 --> 00:34:50.100
طيب الامام ورد يقول انه احنا ما القدر الذي ابيح من العرية؟ المذهب ان العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة اوسق لعموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن المزامنة

102
00:34:50.250 --> 00:35:08.500
وتجوز دون خمسة اوسك ولو بمد لاباحة العري. طيب في خمسة اوس قولان احدهما دص عليه في كتاب الصرف انه لا يجوز انه لا يجوز في خمسة اوسط واختاره المزني

103
00:35:09.500 --> 00:35:34.250
لان تحريم المزابدة عام. يعني ايه المزابدة ديت المزامنة ان يبيع الرطب على رؤوس الشجر بما يساويه خرسا من التمر المجذوذ. يعني المقطوع او المقتول دي ده اسمه الايه؟ المزابلة. فهو بيقول ان ان الامام قص في كتاب الصرف على عدم جوازي

104
00:35:34.350 --> 00:35:55.200
العرية على عدم جواز العرية في خمسة او سقم بخمسة اوجه لا دود ولا ايه ولا زيادة. الزيادة حرام واللي دول حلال. احنا بنتكلم فين في الخمسة لان تحريم المزامنة عام

105
00:35:55.300 --> 00:36:11.300
واباحة العرية خاص والخمسة شك والعموم لا يختص بالشك وروى ابو سعيد القدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صدقة في العرية. والخمسة وصاعدا فيها الصدقة ده التعليم. الدليل والتعليل للحكم

106
00:36:11.900 --> 00:36:31.900
فلم تجز ان يكون من جملة العري. ولان العرية تختص بالقليل دون الكثير. لتحريمها فيما زاد على الخمسة لكثرته اباحتها في بادون الخمسة لقلة. والخمسة في حد الكثرة لوجوب الزكاة فيه. وبادوا لها في حق القلة لانتفاء الزكاة فيها

107
00:36:32.750 --> 00:36:56.400
جميل الامام بوردي وشف يعني سبحان الله كلام الائمة الكبار. المتوفى سنة ربعمية وخمسين كلامه سهل والقول الثاني دص عليه في كتاب الام في جواز العرية في خمسة اوسط لان تحريم ما زاد على الخمسة

108
00:36:56.450 --> 00:37:25.000
اذ ما كان لدخوله في المزامنة قطعا وتحليل ما دون الخمسة لدخوله في العرية يقينا والخمسة وان كانت شكا فلا يجوز الحاقها بالمزامنة دون العرية لامرين احدهما لما فيه من نفي الشك عنها بعد ثبوته فيها. والثاني ان عموم المزامنة قد صار مجهولا باستثناء العريان

109
00:37:25.000 --> 00:37:47.250
المجهولة منها واذا لم يجز الحاقها بالمزامنة وجب الحاقها بالعرية الامرين. احدهما ان الاصل في البيوع الاباحة لعموم قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. والثاني رواية عطاء عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في بيع العرايا فعمد

110
00:37:47.250 --> 00:38:01.900
ولم يخص واحتمل ان تكون رواية من روى في خمسة او ثقل او دون خمسة او ثقل على وجه التخيير لانها قد تستعمل لو في التخيير كما تستعمل في الشك

111
00:38:03.750 --> 00:38:25.450
وضع واضح يا اخوانا كده الكلام طيب قال ان شاء الله يكونوا واضحين وهذا الذي ذكره متعقب ده كلام مين؟ وهذا الذي ذكره ده كلام مين الكلام اللي قلت له طبعا الامام البولقيني هو

112
00:38:25.650 --> 00:38:45.650
من ائمة الشافعية الكبار وابوه شيخ الاسلام وشيخ الشافعية وامامهم ومقدمهم في عصرهم سراج الدين بولقيني رضي الله تعالى عنه وارضاه وبه تخرج كبار اهل العلم. حافظ ابن حجر والزركشي والجلال البلقيلي وائمة كبار تخرجوا بالسراج المقيني. وقد ذكرت لكم ان

113
00:38:45.650 --> 00:39:02.000
ابن كثير رحمه الله حصلت له المحنة بسبب انه لما رأى سراج الدين الملقين ابن كثير صاحب التفسير ذكرت لكم انه حصلت له وحدة في الشام. بسبب انه لما رأى سراج الدين البلقيلي قال له ايه

114
00:39:02.600 --> 00:39:17.450
اذكرتنا سبت ابن تيمية  اذكرتنا سبت ابنتي. لمجرد انه قال له هذه الكلمة الراجل يا عيني يعني اصابته المحن. لمجرد انه قال له هذه الكلمة. وهو امام كبير يعني من ائمة الشافعية

115
00:39:17.500 --> 00:39:38.250
فهو يتعقب على القاضي اللامرضي قال وهذا الذي ذكره متعقب لانا واذ قلنا انها اصل مستقل الا ان الراوي شك والشك لا يثبت حكما. والحق هذا التعقب على الماوردي رحمه الله تعالى لا يرد لان الماوردي حكى القولان

116
00:39:38.700 --> 00:40:00.200
وكأنه كأنه مال الى جواز العرية في خمسة اوجه. وعلل ذلك ودلل عليه كما قد زكرناه اه قبل قليل طيب مع ايه معنى انها اصل مستقل الا ان الراوي شك والشك لا يثبت حكما. هو يريد ان يقول كما قال الجوي

117
00:40:00.450 --> 00:40:16.650
الاصل ان يطرد التحريم الثابت على موجب القياس والنهي المطلق عن المزامنة. ولا يثبت التصحيح في هذا الدور الا على ثبت يعني لو احنا عاوزين نقول ان الخمسة اوجه جائزة

118
00:40:16.700 --> 00:40:35.600
فلابد ان يسبت في هذا الدواء على ثبت والرواية مترددة في الخمسة. وقد روينا في صدر الباب ان داود ابن الحصين هو الذي تشكك وانما ذكرت هذا لاقطع وهب من يعزي هذا اللفظ الى النبي صلى الله عليه وسلم

119
00:40:35.650 --> 00:40:51.200
ويعتقد انه صلى الله عليه وسلم قال فيما دون خمسة اوسق او في خمسة اوسط فانه لو صح وده اللي ذكره القاضي الباوردي وده متعقب صح. اللي زكر القاضي المردي في الاخر ان ده يحتمل التخيير. فهو الجواء اللي بيقول لأ الكلام ده غلط

120
00:40:51.200 --> 00:41:09.650
هذا وهب ليه ليه؟ قال له لو صح هذا عن رسول الله لكان تخييرا. بس ده ما يصحش عن رسول الله هذا التردد من الراوي. فالخمسة مشكوك فيها ومعد الاصل وما عدا الاصل الثابت في التحريم

121
00:41:09.650 --> 00:41:29.600
ان نطرده ومن قال بالتصحيح في الخمسة وهو ظاهر الدس فتوجيهه عسر جدا ظاهر نص مد ها ظاهر النص يعني ظاهر نص لا ظاهر نص الشافعي اه ظاهر ايوة جزاكم الله خيرا

122
00:41:29.750 --> 00:41:49.200
ظاهر النص يعني ظاهر نص الامام. نص يعني نص الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه طيب جميل قال وقد قال البزلي او اسحاق المزدي رأس الناس في الخلاف. وتلميذ الامام الشافعي رحمه الله وصاحب المختصر

123
00:41:49.550 --> 00:42:02.050
الذي قيل ان المرأة في مصر لم تكن تتزوج الا آآ ويكون في جهازها هذا الكتاب اللي هو الكتاب المختصر للامام البوزري رحمه الله تعالى هو احد تلامذة الشافعي الكبار

124
00:42:02.500 --> 00:42:20.100
الامام البوزري رحمه الله احد تلامذة الشافعي الكبار وصاحب كتابي المختصر المشهور هو وايضا آآ صديقه وصاحبه وامام الشافعية ومقدمهم وصاحب الحلقة بعد الامام ابو يعقوب البويض فله مختصر ايضا وكلاهما مطبوعا

125
00:42:20.850 --> 00:42:39.900
وقد قال البزري قال الشافعي رحمه الله واحب ان تكون العرية اقل من خمسة اوسط ولا افسخه في الخمسة وافسخه في اكثر وافسخوا في اكثر. قال البزلي يلزمه ان يفسخ البيع في خمسة اشهر

126
00:42:40.400 --> 00:42:55.200
لانه شك هو يريد ان يورد على الامام الشافعي لانه شك واصل بيع الثمر في رؤوس الدخل بالتمر حرام بيقين. فلا يحل فيه الا ما ارخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين

127
00:42:55.200 --> 00:43:13.800
فاقل من خمسة اوسوق اليقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالايه؟ بالشك فلا يكون اليقين بالشك يعني هو يقول يريد ان يقول الامام المزني رحمه الله تعالى

128
00:43:14.550 --> 00:43:31.600
يريد ان يقول اذ يلزم يلزم. انه يفسخ البيع في خمسة ايه؟ اوجه لانه شك واصل البيع اللي هو الوجه الاول اللي ذكره الامام البواردي رحمه الله. الوجه الاول اللي ذكره الامام البواردي ان ده حرام لا يجوز

129
00:43:32.900 --> 00:43:50.950
وهذا ايضا مذكور عن الشافعي. ان هو لا يجوز واختاره من المزني والامام بوردو نص على ذلك ان هذا هو اختيار المزاج ليه؟ لان تحريم المزامنة عام واباحة العارية خاص والخمسة شك والعموم لا يختص بشيء

130
00:43:51.600 --> 00:44:11.750
هذا مراد قول الامام الايه؟ المزني رحمه الله رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى اه وطبعا صحح شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى ان محل الرخصة فيما دون خمسة اوجه بتقدير الجفاف

131
00:44:12.500 --> 00:44:24.250
اه بمثله. وقد روى الشيخان ان النبي صلى الله عليه وسلم بارخص في العرايا بخصها فيما دون خمسة او سقط او في خمسة او سقط شك داوود ابن الحصيد احد رواته

132
00:44:24.350 --> 00:44:42.150
فاخذ الشافعي بالاقل في اظهر قولين في اظهر قوليه فاستظهر آآ شيخ الاسلام رحمه الله آآ تعالى هذا القول طيب واضحة المسألة الحمد لله واضحة ها طيب واضحة يا اخوانا

133
00:44:43.250 --> 00:45:04.800
قال وبلا العام المبقى على عمومه قوله تعالى هو الذي خلقكم الحمد لله هو الذي خلقكم بالنفس الواحدة فهذا عام باقي على عمومه وكذلك وهو بكل شيء عليم وهو اعم العام. وهو اعم العاب. طيب وهذا طبعا الواضح. خلقكم لنفس واحدة

134
00:45:04.950 --> 00:45:19.300
هذا واضح يعني الضمير عالم لان جميع الناس خلقوا من تلك الايه بتلك النفس وايضا بكل شيء عليم هذا عام ايضا. هذا عام بل هو اعم العام لانه عام عموم تام

135
00:45:19.400 --> 00:45:41.400
في الجزئيات ودقائق الموجودات ولذلك قالوا هو بكل شيء والشيء اعم العالم شيء اعم العاب لوقوعه على كل ما يصح ان يعلم ويخبر ويخبر عنه بوقوعه على كل ما يصح ان يعلم ويخبر عنه

136
00:45:43.850 --> 00:46:02.550
طيب بهذا يكون آآ المصدف رحمه الله تعالى قد انتهى من اه شرح هذا النوع وايضا اه لعلنا ان شاء الله تعالى ايضا نكتفي بما شرحناه. ونسأل الله تعالى اه ان يعيننا واياكم على استكمال هذا الكتاب على خير وبركة

137
00:46:02.550 --> 00:46:18.400
وان يبارك الله عز وجل لنا ولكم في القرآن العظيم وان يجعلنا الله تعالى واياكم اه اه يعني من اهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصته وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. والحمد لله رب العالمين