﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:21.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فنشرع ان شاء الله تعالى في شرح كتاب مواقع العلوم

2
00:00:21.300 --> 00:00:38.250
في مواقع النجوم للامام جلال الدين البلقيمي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا بحمد الله تعالى في شرح النوع الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين وهو ما خص فيه الكتاب السنة وما اه خصصت فيه السنة الكتاب

3
00:00:38.850 --> 00:00:58.150
وكنا بحمد الله تعالى قد آآ قدمنا لهذه الانواع المتعلقة بالعموم والخصوص بمقدمة عامة. ثم شرحنا ما ذكره هو المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذه الانواع هي اخر الانواع المتعلقة بالعموم والخصوص

4
00:00:58.850 --> 00:01:20.900
هي اخر الانواع المتعلقة بالعموم والخصوص طيب اه قال رحمه الله تعالى النوع الخامس والثلاثون والسادس والسادس والثلاثون ما خص فيه الكتاب السنة وما خصصت فيه السنة الكتاب اه قال هذا النوع الاول منهما

5
00:01:21.350 --> 00:01:37.350
وهو عزيز الوجود لا يوجد الا في امثلة يسيرة هو يقصد رحمه الله تعالى ان يقول ان هذان طبعا نوعان هذان نوعان النوع الاول اه ما خص فيه الكتاب السنة

6
00:01:37.500 --> 00:01:57.800
وما خصصت فيه السنة الكتابة. ماشي فالتخصيص الاول وقع من الكتاب. وقع من الكتاب للسنة ما خص فيه الكتاب السنة. وما خصصت فيه السنة كتابة فقال هذا النوع الاول الذي هو ما خص فيه الكتاب السنة

7
00:01:57.900 --> 00:02:16.300
منهما وهو عزيز الوجود لا يوجد الا في امثلة يسيرة. احدها قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله خصص ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون

8
00:02:16.800 --> 00:02:39.600
طيب هذا قوله رحمه الله تعالى هذا النوع الاول منهما وهو عزيز الوجود طيب اولا اه البحث الاول يكون في الجواز. هل يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن ام لا والصحيح انه يجوز تخصيص خبر الواحد بالقرآن لكن امثلته عزيزة كما يقول

9
00:02:39.650 --> 00:02:57.250
الامام الزركشي رحمه الله تعالى وكما ذكر هنا المصنف امثلته عزيزة فتخصيص عموم السنة بخصوص القرآن هو قليل ولذلك لم يذكره كثير من الاصوليين فلم يذكره البيضاوي رحمه الله تعالى صاحب المنهاج

10
00:02:57.450 --> 00:03:14.200
وان ذكره الامام ابن الحاجب رحمه الله تعالى الف مختصره الا انه لم يمثل له الا انه لم يمثل لم يمثل له. لكن يجوز تخصيص السنة بالكتاب لقوله تعالى تبيانا لكل شيء والسنة شيء

11
00:03:14.300 --> 00:03:29.550
فيجوز ان يكون الكتاب تبيانا له تبيانا له. وايضا آآ او بيانا له آآ بيانا للسنة يعني لما جاء في السنة. وايضا الخاص من الكتاب قطعي والعام من السنة محتمل

12
00:03:29.650 --> 00:03:53.600
فلو لم يجز تخصيصه به بطل القطعي بالمحتمل وايضا قال قالوا قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم فيكون هو المبين بالسنة للقرآن فلا يكون القرآن مبينا لكلامه عنه يعني ان قال قائل هذا فيجاب عنه الكل بلسانه. فتارة آآ يعني بلسانه هنا لابد ان نحمله على محمل صحيح

13
00:03:54.000 --> 00:04:10.900
لا يخالف اعتقاد اهل السنة لان قد آآ لانه قد يحمل وهذا كلام الكوراني في الدرر اللوامع فالكل بلسانه لكن يختلف. لان ما جاء في كتاب الله تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم

14
00:04:10.950 --> 00:04:25.250
فانه مبلغ له فان القرآن كلام الله عز وجل لفظه ومعناه. واما السنة فلا بأس ان يكون لفظها ومعناها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي طبعا. واضح

15
00:04:25.350 --> 00:04:47.400
ده واضح فتارة تبين تبين السنة بالقرآن وتارة بالعكس. يعني المقصود انه في الجملة يجوز ان تخصص ان ان آآ ان تخصص سنة بالايه ان تخصص السنة بالكتاب ثم ذكر امثلته قال احدها قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله

16
00:04:47.600 --> 00:05:01.000
فين هنا اللفز العام؟ اودت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. اين هنا اللفظ العام خصص ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم احسنتم

17
00:05:01.150 --> 00:05:20.850
قوله الناس وجه التخصيص ان قوله الناس عام وهو مخصوص بمن دفع الجزية من المشركين فلا يقتل وخاص بمن دفع مخصوص بمن دفع الجزية من المشركين فلا يقتل. طيب هذا سؤال

18
00:05:21.100 --> 00:05:46.150
هل هذا من العام المخصوص او من العام الذي اريد به الخصوص هل هذا من العام المخصوص او من العام الذي اريد به الخصوص العام الذي اريد به الخصوص جميل

19
00:05:47.500 --> 00:06:17.200
اريد به الخصوص. ماشي ولينا به الخصوص مرج  رحت مبسوط كل الناس دكتور عبادة يقول العام المخصوص طيب جميل هذا قاله بعض العلماء وهذا قاله بعض العلماء يعني هذا قاله بعض العلماء وهذا قاله بعض العلماء لذلك

20
00:06:17.250 --> 00:06:31.050
ذكر الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله طبعا الاقرب ان يكون من العام المخصوص ان يكون من العامي المخصوص هذا هو الاقرب فيه والا فان بعض العلماء ذكر انه من العام الذي اريد به الخاص

21
00:06:31.150 --> 00:07:14.500
يعني بعض العلماء ذكر انه من معذرة يبدو ان البث انقطع. الان تسمعونني صح الصوت واضح معذرة يبدو ان البث يعني ايه حصل فيه اشكال  ولكن الحمد لله معزرتك طيب آآ اذا الحاصل ان آآ انه قد قيل بهذا وقد قيل بهذا والا فان يعني الاقرب والله اعلم

22
00:07:14.500 --> 00:07:24.500
ان يكون من العامل ايه؟ ان يكون من العام المخصوص ان يكون من العام المخصوص. ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله قال في شرح هذا الحديث امرت ان اقاتل الناس

23
00:07:24.500 --> 00:07:44.300
حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. الحديث فان قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك آآ وترك قتال يؤدي الجزية والمعاهد يعني من اين خرج هؤلاء؟ فالجواب بالوجوب

24
00:07:44.450 --> 00:08:00.500
دعوة النسخ بان يكون الاذن باخذ الجزية والغاء المعاهدة متأخرا عن هذه الاحاديث الفرق بين العام المخصوص والعام الذي يريد به الخصوص هذا كان محل الدرس الماضي يا اختنا الكريمة. فشرحته في الدرس الدرس الماضي تقريبا كله

25
00:08:00.550 --> 00:08:16.100
في الفرق بينهما او ان يكون لا بأس ما في اشكال او ان يكون من العام الذي خص منه البعض اللي هو العام الايه الذي خص منه البعض ده العام الايه

26
00:08:16.350 --> 00:08:31.750
المخصوص او ان يكون من العام الذي اريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله. اقاتل الناس اي المشركين من غير اهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي بلفظ امرت ان اقاتل المشركين

27
00:08:32.100 --> 00:08:45.800
لكن كما قلت لهما الاقرب والله اعلم ان يكون من العام الايه المخصوص. لا ان يكون من العام الذي اريد به الخصوص او ان يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن اعلاء كلمة الله

28
00:08:45.900 --> 00:09:03.800
واذعان المخالفين فيحصل في في بعض وفي بعض بالجزية. وفي بعض بالمعاهدة او ان يكون المراد بالقتال هو او ما يقوم مقامه يعني امرت ان اقاتل الناس يعني القتال او ما يقوم مقام القتال اللي هو اعطاء الجزية

29
00:09:04.900 --> 00:09:18.650
او ان يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم الى الاسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا او يلتزموا ما يؤديهم الى الاسلام وحسن هذا الوجه الحافظ ابن حجر رحمه الله

30
00:09:18.850 --> 00:09:35.400
وان كان الاقرب والله اعلم ان يكون من العام المخصوص كما ذكر الامام بلقيني رحمه الله تعالى كما ذكر الامام البوكيني رحمه الله تعالى واضح واضح نعم المثال الثاني قوله

31
00:09:35.700 --> 00:09:49.800
آآ ان الحديث المذكور خصص من وجه اخر يبقى ازا آآ هو يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله مخصوص بقوله حتى الجزية عن يد وهم صاغرون

32
00:09:50.600 --> 00:10:05.350
وخصص من وجه اخر ايضا. وهو قوله وان احد وخصص من وجه اخر وهو قوله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنا فهذا في امان

33
00:10:05.550 --> 00:10:26.200
فخصص بذلك فخصص بذلك عموم امرت ان اقاتل الناس يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام امرت ان اقاتل الناس   اه امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله

34
00:10:28.350 --> 00:10:48.600
امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مراده قتال المحال هاربين الذين اذن الله في قتالهم لكنه لم يرد قتال المعاهدين الذين امر الله عز وجل بوفائه

35
00:10:48.650 --> 00:11:09.150
عهدين فقوله امرت ان اقاتل الناس يخرج منه ايضا المشرك وان احد من مشرك مستجير فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه ايه؟ مأمنه فهذا امان واضح  وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابي واقظ الليثي

36
00:11:09.200 --> 00:11:31.250
ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة ما قطع فيهن العموم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة هم ما صح ما تنتم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة

37
00:11:33.150 --> 00:11:51.950
وهذا الحديث آآ خصصه قوله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين فهذا الحديث وجه الدلالة ان ما في الحديث من صيغ العموم ما في الحديث من صيغ الايه

38
00:11:52.050 --> 00:12:15.600
من صيغ العموم تشمل كل من فصل عن الحيوان وتجعله كالميت في عدم الاستعمال بما في ذلك الاسواق والاوجار والاشعار ما الفرق بين بين الاوبار والاشعار ما الفرق بين الاوبار والاشعار؟ الاصواف والاوبار والاشعار ما الفرق بينها

39
00:12:24.550 --> 00:12:58.450
الوبر للجمل والشعر للماعز ما رأيكم الاوبار للابل والاشعار نعم. طيب جميل صحيح الاوبار يعني ومن اصوافها اي الضأن اللي هو آآ الخروف يعني. المصرية يعني والاوبار يعني للابل الابل

40
00:12:58.750 --> 00:13:29.250
والاشعار اللي هي الماعز للماعز ماشي؟ وايضا بقر بقر اشعار كذلك. بعض البقر يكون له شعر واما الصوف فيكون لي الغنم واما الوبر فيكون للايه للابل الوبر للابل. هم طيب فقوله سبحانه وتعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين

41
00:13:29.650 --> 00:13:50.400
ما قطع يشمل هذا يشمل هذا يشمل الاصواف والاوبار والاشعار فجاءت الاية الكريمة فاخرجت من ذلك العموم ما ذكر فيها وعليه فالاوصاف والاوبار والاشعار يجوز ايه يجوز استعمالها يجوز استعمالها

42
00:13:50.700 --> 00:14:16.200
واضح  الاستثناء هو مخصص لكنه مخصص منفصل لان المخصصات تنقسم الى قسمين. مخصص منفصل ومخصص متصل الاستثناء من المخصصات المتصلة والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات

43
00:14:16.750 --> 00:14:40.400
واضح  لأ هو العموم في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما قطع من البهيمة وهي وهي حية فهي ميتة هذا العموم مخصوص وليس عام اريد به الخاص لا هذا عموم مقصوص

44
00:14:40.950 --> 00:15:04.200
بقوله وملء اصوافها واوبارها واشعارها اثاثروا متاعا الى حين طيب الرابع قول الراوي عنه عليه الصلاة والسلام في احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات. واضح اللي فات قول الراوي عنه عليه الصلاة والسلام في احاديث النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة نهى عن الصلاة في الاوقات في هذه الاوقات

45
00:15:04.850 --> 00:15:20.150
نهى عن الصلاة في هذه الاوقات طبعا الحديث قال عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن او ان نكبر فيهن موتانا

46
00:15:20.400 --> 00:15:42.400
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين اه اه يعني تميل الشمس للغروب حتى تغرب وهذا الحديث رواه مسلم. وعن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال يا نبي الله اخبرني عما علمك الله واجهله. اخبرني عن

47
00:15:42.400 --> 00:16:00.200
والسلام قال صلى الله عليه وسلم صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع بين قرني شيطان. وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي فان الصلاة مشهودة محضورة. حتى يستقل الظل بالرمح

48
00:16:00.200 --> 00:16:16.450
ثم اقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم. فاذا اقبل الفيئ فصلي. فان الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار

49
00:16:17.350 --> 00:16:38.050
هذا الحديث خصصه قوله تعالى واقيموا الصلاة وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فان الفرائض خارجة من هذا النهي ولذلك هذا العموم هذا العموم عموم محفوظ ولا عموم مخصوص

50
00:16:41.700 --> 00:17:25.350
هم مخصوص وهذا ثبت بالنص والاجماع هذا ثبت طيب وهذا ثبت بالنص والاجماع هذا ثبت بالنص والاجماع ان النهي ليس عاما لجميع الصلوات ان النهي ليس عامة لجميع الصلوات فانه قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ادرك ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك

51
00:17:25.600 --> 00:17:43.200
وفي لفظ فليصلي اليها اخرى وفي لفظ فيتم الصلاة وفي لفظ سجدة وكلها صحيحة. وكذلك قال من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك وفي هذا امره بالركعة الثانية من الفجر عند ايه

52
00:17:43.800 --> 00:18:02.450
عند طلوع الشمس وفيه انه اذا صلى ركعة من العصر عند غروب الشمس صحت تلك الركعة. وهو مأمور بان يصل اليها اخرى وهذا الثاني مذهب الائمة الاربعة وغيرهم من العلماء. واما الاول فهو قول كثير ايضا من العلماء وروا عن الصحابة والتابعين

53
00:18:02.950 --> 00:18:17.300
وعلى هذا مجموع الصحابة فقد ثبت ان ابا بكر قرأ في الفجر بسورة البقرة فلما سلم قيل له كادت الشمس تطلع فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين هذا خطاب للصديق رضي الله عنه

54
00:18:17.350 --> 00:18:32.350
يبين للصحابة انها لو طلعت لم يضرهم ذلك ولم تجدهم غافلين بل وجدتهم ذاكرين لله ممتثلين لقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والاصال ولا تكن من

55
00:18:32.400 --> 00:18:56.450
من الغافلين ولا تكن من الايه؟ من الغافلين. يبقى اذا هذا الحديث خصص الصلوات المفروضة واضح؟ نعم وخصصه الشافعية ايضا بماذا لأ وده القضاء نعم لكن خصصه الشافعية ايضا ايوة احسنت بالنوافل ذوات السبب

56
00:18:56.700 --> 00:19:19.200
بالنوافل دواد السبب بشرط ان يكون السبب متقدما او او ايه؟ او مقارنا  كنت طيب آآ الخامس قوله صلى الله عليه وسلم لا تحل في الصدقة يعني لا تحل لغني

57
00:19:19.300 --> 00:19:39.450
ولا لذي مرة سوي. مرة يعني قوة يعني يستطيع ان يتكسب ولا لذي مرة سوي خصصه قوله تعالى والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم فان من ذكرناه يعطى ولو مع الغنى وكذلك الغزاة لظاهر الاية

58
00:19:40.150 --> 00:19:59.600
وكذلك الغزاة بظاهري الايه الاية فالقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة. المرة كما قلنا اللي هي القوة والشدة والسوي اللي هو صحيح الاعضاء

59
00:20:00.600 --> 00:20:23.900
فهذا الحديث معناه مخصوص معناه الخصوص وانه معني به من الصدقة المفروضة بعد الصدقة المفروضة لان الله قد جعل في الصدقة المفروضة حقا لصنوف لصنوف من الاغنياء وهم المجاهدون في سبيل الله والعاملون عليها وابناء السبيل الذين لهم ببلدهم غنى

60
00:20:24.300 --> 00:20:45.800
لكنه انقطع بهم في سفرهم وكذلك ذو المرة السوي في حال تعذر الكسب عليه يجوز له الصدقة المفروضة لكن التطوع في كل الاحوال. التطوع في كل الايه في كل الاحوال. فهذا الحديث اللي هو لا تحل لغني لمطلق اي غني

61
00:20:46.650 --> 00:21:03.950
طب ما من السبيل غني طيب ما العاملين عليها اغنياء تأتي طبعا التفصيل هذه المسألة في الاية في الباب الذي يأتي لكن واضح الفكرة الغزاة ايضا يأخذون مع كونهم اغنياء

62
00:21:04.500 --> 00:21:31.200
واضح طيب طيب قال الشيخ رحمه الله واما امثلة ما خصصت فيه ما خصصت فيه السنة فيه الكتاب فهو كثير ماشي؟ واما امثلة ما خصصت السنة فيه الكتاب فهو كثير

63
00:21:35.050 --> 00:21:52.550
وهذا كثير لانه هو الاصل اصلا يعني هذا هو الاصل ولان من المخصصات السمعية تخصيص الكتاب بالسنة وهذا كثير جدا. زي اية المواريث في قوله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

64
00:21:52.800 --> 00:22:10.000
او يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك هذه الايات فقوله قوله مثلا اية اية الميراث اللي هي في اية الميراث ديت مخصوص بما جاء في الايه السنة

65
00:22:11.050 --> 00:22:28.850
صح؟ مخصوص بما جاء بالسنة من موانع الارث فذو المانع مخرج من عموم الايات قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة او لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر

66
00:22:30.350 --> 00:22:55.850
ومن امثلة تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية مثلا قوله تعالى الزانية والزاني الاية هذا مخصوص بايه الاية ديت مخصوصة بايه؟ الزانية والزاني ايوة مخصوصة برجم النبي صلى الله احسنت. برجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا لما كان محصنا

67
00:22:57.700 --> 00:23:15.200
قال ولا فرق في ذلك بين ان تكون السنة متواترة او خبر احاد على المشهور والخلاف في ذلك مشهور ومنصوط في الاصول الخلاف في هذه المسألة يعني في تخصيص عموم الكتاب والسنة بالسنة

68
00:23:15.800 --> 00:23:34.500
فلو كانت السنة متواترة على القول يعني بان السنة فيها متواتر والا فاصلا يعني هذه فيها اشكال كبير والا فان الصحيح والصحيح الذي عليه الجمهور والمنقول عن الائمة الاربعة انه يجوز وده فرق بين النسخ والتخصيص

69
00:23:34.850 --> 00:23:55.000
انه يجوز تخصيص الايه ها ايه تخصيصه اه تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت السنة ديت متواترة او السنة ديت ايه احادية واضح يا اخوانا لكن بعض العلماء حرر الخلافة في هذه المسألة فقال

70
00:23:55.100 --> 00:24:09.900
ان كانت السنة متواترة فيجوز تخصيص العموم بها. سواء كان العموم في الكتاب او في السنة وسواء كان العموم المخصوص في السنة ووروده بالتواتر او او بالاحات. لان السنة المتواترة كالكتاب في افادتها العلم

71
00:24:10.300 --> 00:24:32.100
واذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز بالسنة المتواترة واما تخصيص الكتاب بالسنة او السنة المتواترة بالاحاد فاخبروا الاحاد ضرباء ما اجتمعت الامة على العمل به كقوله عليه الصلاة والسلام لا ميراث لقاتل ولا وصية لوارث او كراهيه بين الجمع بين المرأة

72
00:24:32.100 --> 00:24:51.700
وعمتها وخالتها وابنة اخيها فيجوز تخصيص العموم به ويجوز ذلك ويصير كتخصيص هذا للعموم بالسنة المتواترة لان هذه الاخبار بمنزلة السن بمنزلة متواترة لانعقاد الاجماع على حكمتها وان لم ينعقد الاجماع على روايتها

73
00:24:53.100 --> 00:25:10.200
واما الضرب الثاني من الاحاد وهو ما لم تجمع الامة على العمل به فهو المسألة التي اختلف فيها العلماء وان كان بعض العلماء هذا تحرير ابو المظفر السمعاني رحمه الله. وقد ناقشه البرماوي في الفوائد السنية وغيره

74
00:25:10.800 --> 00:25:27.150
لكن عموما فرقوا بين امرين بين التخصيص وبين النسخ لان نسخ السنة للكتاب الخلاف فيه قوي الخلاف فيه قوي وسيأتي ان شاء الله تعالى ستأتي هذه المسألة معنا في النسخ

75
00:25:27.400 --> 00:25:52.600
لكن التخصيص اللي هو تخصيص السنة للقرآن القول الصحيح حتى لو كانت السنة دي احادية القول الصحيح وقول الجمهور والمنقول عن الائمة الاربعة انه يجوز تخصيص القرآن بالسنة سواء كانت هذه السنة متواترة او

76
00:25:52.750 --> 00:26:09.850
او احد واضح طيب لذلك هو يقول رحمه الله ولا فرق في ذلك. وده مذهب الجمهور. ولا فرق في ذلك بين ان تكون السنة متواترة او خبر احاد على المشهور. والخلاف في ذلك مشهور

77
00:26:09.850 --> 00:26:36.200
ومبسوط في كتب الاصول وبهذا يكون قد انتهى رحمه الله تعالى ورضي عنه من الابواب المتعلقة بالعموم والخصوص من الابواب المتعلقة بالعموم والخصوص والباب الذي يلي ذلك هو الباب المتعلق المجمل والمبين وسنأتي على شرحه ان شاء الله تعالى

78
00:26:36.300 --> 00:26:45.250
في المرة القادمة جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله. والحمد لله رب العالمين