﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:25.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فنرجع ان شاء الله تعالى لما كنا قد بدأناه من شرح كتاب مواقع العلوم في مواقع النجوم

2
00:00:25.250 --> 00:00:52.300
للامام جلال الدين البلقيمي رحمه الله تعالى وكنا قد توقفنا عند النوع السابع والثلاثين والثامن والثلاثين وهما المجمل والمبين او المجمل والمبين وكلاهما صواب وهذا النوع آآ يتعلق بقضية آآ لابد ان نبينها قبل ذلك وهو انقسام الدلالة من حيث الوضوح والخفاء

3
00:00:52.950 --> 00:01:05.350
وانقسام الدلالة من حيث الوضوح والخفاء وكما هي العادة قبل ان نشرح ان شاء الله تعالى هذا الكتاب المبارك او قبل ان نشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى عن المجمل والمبين

4
00:01:05.500 --> 00:01:23.650
آآ او المجمل والمبين سنقدم بمقدمة حول هذا النوع آآ ان شاء الله تعالى فاقول تنقسم الدلالة من حيث الوضوح والخفاء من حيث الوضوح والخفاء الى قسمين القسم الاول واضح الدلالة

5
00:01:23.850 --> 00:01:41.900
القسم الاول واضح الدلالة وواضح الدلالة يعني ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى غيره ما فهم المراد به من لفظه ولم يفتقر في بيانه الى

6
00:01:42.200 --> 00:02:05.050
الى غيره وقد يطلق عليه المفسر قد يطلق عليه المفسر وآآ واضح الدلالة يقابله وفيه الدلالة يعني احنا عندنا الدلالة من حيث الوضوح والخفاء تنقسم الى قسمين القسم الاول واضح الدلالة. القسم الثاني خفي الدلالة

7
00:02:05.250 --> 00:02:30.700
يبقى اذا خفي الدلالة هو قسيم واضح الدلالة ففي الدلالة هو قسيم واضح الايه واضح الدلالة طيب وما هي اقسام واضح الدلالة العلماء اختلفوا آآ او المدارس الاصولية اختلفت في هذه المسألة. احنا عندنا آآ علم اصول الفقه في الجملة يعني المدارس في علم اصول الفقه

8
00:02:30.700 --> 00:02:56.750
بتنقسم الى مدرستين المدرسة الاولى اللي هي مدرسة الشافعية او مدرسة او مدرسة يعني الجمهور كما يسمونها يعني والمدرسة الاخرى مدرسة الاحناف او مدرسة الحنفية فمن في بعض الاشياء بيختلف فيها علماء الحنفية عن عن الجمهور. زي مثلا التفريق بين الفرض والواجب

9
00:02:56.900 --> 00:03:17.200
زي التفريق بين المكروه تنزيها والتفريق بين المكروه تنزيها والمكروه تحريما وهكذا الى اخره يعني في في بعض الاشياء مختلفة بين هذه المدرسة وتلك المدرسة واضح طيب فايضا من المسائل التي تختلف بين

10
00:03:17.500 --> 00:03:38.600
آآ هاتين المدرستين مسألة تقسيم واضح الدلالة وتقسيم خفي الدلالة واضح يا شباب فاما الحنفية فيقسمون واضح الدلالة الى قسمين الى اقسام اه الى اربعة اقسام. فعلماء الحنفية قسموا واضح الدلالة في دلالته على معناه الى اربعة اقسام

11
00:03:38.950 --> 00:04:01.000
اقتضاها احتمال دلالة الواضح للتأويل او التخصيص او النسخ يعني قوة الوضوح عند الحنفية تكون بنفيه لهذه الاحتمالات او لبعضها وضعف الوضوح تكون بقابليته لهذه الاحتمالات او لبعضها وهي في ترتيب تصاعدي يعني تعلي نحو قوة الوضوح

12
00:04:01.200 --> 00:04:26.850
الظاهر ثم النص ثم المفسر ثم المحكم ماشي يبقى الحنفية بيقسموا واضح الدلالة الى كم قسم الى اربعة اول قسم اللي هو اول قسم اللي هو الايه؟ الظاهر وبعدين النص وبعدين

13
00:04:27.200 --> 00:04:50.100
المفسر وبعدين آآ وبعدين مفسر نعم وبعدين المحكم تمام كده طيب ما هو الظاهر الظاهر عند الحنفية هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته. يعني بدلالته اللفظية فمثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول واحل الله البيع وحرم الربا

14
00:04:50.450 --> 00:05:13.150
احل الله البيع وحرم الربا هذه الاية ظاهر في احلال البيع وتحريم الربا ظاهر في احلال البيع وتحريم الايه؟ الربا لكنه نص في الفرق بين البيع والربا يعني هو نص في الفرق بين

15
00:05:13.850 --> 00:05:37.850
البيع والربا. وظاهر في تحرير ريم الربا وتحليل الايه وتحليل البيع ولذلك يقول الحنفية ان حكم الظاهر وجوب العمل به مع احتماله التأويل والتخصيص والنسخ لزلك احنا عندنا اشياء مستثناة من الربا اشياء مستثناة من البيع. صح

16
00:05:38.050 --> 00:05:57.550
فهو يحتمل التخصيص. الظاهر يحتمل التخصيص المرتبة الاعلى من مرتبة الظاهر في الوضوح والقوة هي مرتبة النص هي مرتبة النص والنص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق

17
00:05:58.100 --> 00:06:18.750
مع كونه مرادا بنفس الصيغة زي مثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء هذا ظاهر في تجويز نكاح ما يستطيبه المرء من النساء لكنه نص في بيان العدد لان سياق الاية لذلك بدليل قوله تعالى مثنى وثلاثى ورباع

18
00:06:19.350 --> 00:06:43.700
فيبقى النص يجب العمل به ايضا قطعا. مع احتماله النسخ والتخصيص والتأويل مع احتماله النسخ والتخصيص التأويل ماشي طيب والمفسر هو ما ازداد وضوحا على النص مازداد وضوحا على النص

19
00:06:43.850 --> 00:06:59.950
طيب احنا ذكرنا في النص هو ما ازداد وضوحا على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق يعني ايه مقصودا بالسوء بعض العلماء بعض علماء الحنفية اشترط في الظاهر الا يكون معناه مقصودا بالسوق اصلا

20
00:07:00.050 --> 00:07:27.450
فرقا بينه وبين النص. يعني مثلا لو قيل رأيت فلانا حين جاءني القوم رأيت فلانا حين جاءني القوم فهذا ظاهر في مجيء القوم لكونه غير مقصود بالايه؟ بالسوق يعني لو قيل ابتداء جاءني القوم فسيكون نصا في مجيء القوم. لاننا سقت الكلام من اجل ان اقول جاءني القوم

21
00:07:27.900 --> 00:07:45.750
فالكلام اذا سيق لمقصود كان فيه ظهور وجلاء بالنسبة الى غير المشوق له واضح كده يا شباب؟ هم واضح يا اخواننا ولا لا؟ هذا اشتراطه بعدين بس هو ده معنى او ده فكرة ان احنا لما لما الحنفية عرفوا النص قالوا ما ازداد وضوء

22
00:07:45.750 --> 00:08:03.200
على الظاهر لكونه مقصودا بالسوق مع كونه مرادا بنفس الايه؟ بنفس الصيغة الاعلى من النص المفسر وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص

23
00:08:04.500 --> 00:08:21.700
وحكمه وجوب العمل به قطعا على احتمال النسخ زي ايه المفسر ده زي قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون اسم الملائكة ظاهر في العموم لكن احتمال التخصيص قائم

24
00:08:22.350 --> 00:08:40.350
يعني لما اقول سجد الملائكة ده ظاهر في العموم. لان احنا عندنا الالف واللام التي تفيد العموم الى اخره فهذا ظاهر في العموم ليه ظاهر في العموم ليه يعني ليه ده مش مفسر

25
00:08:43.700 --> 00:09:09.150
ايه بالزبط كده الا ان احتمال التخصيص قائم تمام التخصيص قائم فلذلك انسد باب التخصيص بقوله ايه؟ فسجد الملائكة كلهم ماشي لكن بقي احتمال بقي احتمال التفرقة في السجود فانسد باب التأويل بقوله ايه

26
00:09:09.250 --> 00:09:31.600
اجمعوا بقوله اجمعوا. فاصبح هذا من قبيل المفسر القسم الرابع المحكم وهو ما احكم المراد به عن احتمال النسخ وحكمه وجوب العمل به من غير احتمال. زي النصوص الدالة على امهات الفضائل وقواعد الاخلاق

27
00:09:31.700 --> 00:09:49.500
واصول الدين او ما وقع التصريح بدوامه وتأبيده كقول الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد ماض منذ بعثني بعثني الله الى ان يقاتل اخر امتي الدجال لا يبطله جور جائر ولا عده عادل

28
00:09:49.700 --> 00:10:07.150
النبي عليه الصلاة والسلام بيقول منز بعثني الله الى ان يقاتل اخر الناس اخر امتي الدجال. يعني الى قيام الساعة فهذا يفيد الاحكام. قل هو الله احد يفيد الاحكام واضح؟ يبقى ازا المحكم ما احكم المراد به عن احتمال النسل

29
00:10:07.750 --> 00:10:39.450
هذا تقسيم من هذا تقسيم الحنفية هذا تقسيم الحنفية واضح الدلالة هذا تقسيم الحنفية لواضح الايه؟ لواضح الدلالة. طيب واضح الى الان؟ كلامه واضح الى الان طيب  اقسام واضح الدلال كيف يحتمل النص التأويل

30
00:10:42.000 --> 00:10:57.300
ماشي حاضر ماشي ده سؤال حسن  اه اه ما اقسام لان هو ده اللي سيأتي معنا ان شاء الله تعالى في في النوع القادم يا اختنا الكريمة بنتكلم عن التأويل ان شاء الله في النوع القادم

31
00:10:58.000 --> 00:11:14.500
ما اقسام واضح الدلالة عند الجمهور. احنا كده اخذنا اقسام واضح الدلالة عند الحنفية فما اقسام واضح الدلالة عند الجمهور جمهور المتكلمين اجملوا معيار تقسيم واضح الدلالة في قبول الاحتمال من عدمه

32
00:11:14.750 --> 00:11:35.700
فما قبله فهو الظاهر وما لا فهو النص وعليه فان القسمة عند الجمهور ثنائية القسمة عند الجمهور ثنائية طيب الظاهر ما دل على المعنى او ما دل على معنى بالوضع الاصلي او العرفي

33
00:11:37.150 --> 00:12:00.700
ويحتمل غير هذا المعنى احتمالا مرجوحا يحتمل غيره احتمالا مرجوحا او هو اللفظ المحتمل معنيين فاكثر هو في احدها اظهر وينبغي ان يقال هو في احدها ارجح ارجح دلالة لئلا يصير تعريفا للظاهر بايه

34
00:12:00.750 --> 00:12:17.800
بنفسه ماشي؟ وعندهم من جملة المردود ان تدخل الاحكام في الحدود كما يقول الاخضري وحكمه يجب اتباعه. والعمل بما دل عليه ولا يجوز الاعتراض عليه. الا بالتأويل الراجح او التخصيص الصحيح

35
00:12:18.450 --> 00:12:39.550
زي مثلا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فين هنا الظاهر الظاهر في قوله فاجتنبوه

36
00:12:40.250 --> 00:13:00.000
لان الامر من حيث هو يمكن ان يكون للوجوب ويمكن ان يكون للايه ويمكن ان يكون للندب لكنه ظاهر هنا فين ظاهر هنا في الوجوب فدا معمل ايه الظاهر. يبقى هو محتمل

37
00:13:00.050 --> 00:13:24.050
يعني ايه محتمل؟ يعني يمكن ان يقول قائل او ان يعترض معترض ويقول ده هو للنبي ماشي؟ يمكن ان يقال هذا حتى ولو مغالطة لكنه مع هذه الاحتمالية الا ان احتمال الراجح في هو ان يكون للوجوب. فالاحتمال الراجح ده بنسميه الايه

38
00:13:24.200 --> 00:13:45.450
الظاهر ماشي يقابله النص وهو الصريح في معناه والنص في الحقيقة اسم مشترك يعني لما تلاقوا كلمة نص في كلام العلماء سيأتي في كلام العلماء على ثلاثة اوجه ما اطلقه الشافعي رحمه الله فانه سمى الظاهر نصا

39
00:13:46.000 --> 00:14:04.400
يعني سمى المرتبة اللي فاتت ديت نص برضه واصبح النص عنده ما يحتمل اه ما يحتمل يعني ما يدخله الاحتمال وما لا يدخله الاحتمال ماشي التاني وهو الاشهر اللي هو ما لا يتطرق اليه احتمال اصلا

40
00:14:04.500 --> 00:14:22.950
لا عن قرب ولا عن بعد. يعني لو قلت لك مثلا جاء خمسة اعطيته خمسة جنيهات فالخمسة نص في معناه لا يحتمل الست ولا الاربعة ولا سائر الاعداد خلاص ولفظ الفرس لا يحتمل الحمار والبعير

41
00:14:23.200 --> 00:14:47.850
فكل ما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمي بالاضافة الى معناه ايه؟ نصا والثالث التعبير بالنص عما لا يتطرق اليه احتمال مقبول يعضده الدليل لكن لو الاحتمال عضده دليل الاحتمال الذي عفوا. يبقى التعبير عن النص بما لا يتطرق اليه احتمال يعضده دليل

42
00:14:47.850 --> 00:15:02.250
اما الاحتمال الذي لا يعضضه دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه ايه نصا زي المثل الاحرف السبعة ما هو ممكن الاحرف السبعة ديت تحتمل تمل ان يكون السبعة ديت للتكثيف

43
00:15:02.500 --> 00:15:22.200
ماشي؟ لكنه احتمال لا يعضضه دليل فهل هذا الاحتمال الذي لا يعضه دليل ينقص مرتبة هذا من النصية الى الظهور؟ لأ انما الاحتمال اللي ينقصه من النصية الى الظهور هو الاحتمال المشتمل على ايه

44
00:15:22.250 --> 00:15:40.150
المشتمل على دليل. واضح يبقى فكان شرط النص بالوضع الثاني الا يتطرق اليه احتمال اصلا وبالوضع الثالث الا يتطرق الي احتمال مخصوص اللي هو الاحتمال المعتضد بايه بدليل واضح يا شباب؟ واضح

45
00:15:40.400 --> 00:15:54.650
وحكم النص القطع بدلالته ووجوب العمل به حتى يرد ما ينساه لان الناسخ رافع لحكم المنسوخ نصا. كان او غير نص اما مع عدم النص مع عدم النسخ ونصوصية اللفظ

46
00:15:54.950 --> 00:16:10.000
فتركه يكون عنادا ومراغمة للشر تركه يكون عنادا ومراغبة للشرع. زي قول الله عز وجل فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فالعشرة

47
00:16:10.000 --> 00:16:23.350
هنا نص فين نص في العدد لانه جاب تلاتة وسبعة يبقوا عشرة. تلاتة وسبعة مستحيل يكونوا حداشر ولا اتناشر ونتمنى ولا تسعة هي عشرة واضح ولا لأ؟ فهذا نص في العدد

48
00:16:23.900 --> 00:16:56.800
وطبعا كل كل من النص والظاهر يسمى ايه النص والظاهر الاتنين يسميهم العلماء ايه  ما هو من اقسام واضح الدلالة. بس يطلق عليهما لقب اخر يطلق عليهما محكم محكم فلابد ان تعلموا ان كلا من النص والظاهر يسمى محكما

49
00:16:57.200 --> 00:17:20.900
من الاحكام وهو الاتقان لانه احكم بظهور المراد منه. اما بلا احتمال اصلا او برجحان احتمال يظهر المراد فيحمل عليه لزلك المحكم هو متضح المعنى والمتشابه ما لم يتضح فيه المعنى سمي بذلك لتشابه المعاني فيه. وعدم ظهور المراد من

50
00:17:20.950 --> 00:17:35.600
منها فيدخل تحته ما احتمل معنيين على السواء اللي هو المجمل او ما كان ظاهرا في احدهما او احدها لكن قام دليل على ارادة المرجوح اللي هو الايه؟ المؤول اللي سيأتي معنا ان شاء الله تعالى

51
00:17:36.600 --> 00:17:56.400
يبقى ديت اقسام واضح الدلالة عند الجمهور نأتي لاقسام خفي الدلالة احنا عندنا احنا قسمنا ان الحنفية بيقسموا اه واضح الدلالة الى اربعة اقسام كذلك يقسمون خفي الدلالة الى اربعة اقسام مقابل

52
00:17:56.900 --> 00:18:24.250
واضح الدلالة. فالخفي يقابله الظاهر والمشكل يخابله النص. والمجمل يقابله المفسر. والمتشابه يقابله المحكم ما هو الخفي الخفي ما خفي المراد منه بعارض نشأ من غير الصيغة كالسرقة في حق الضرار والنباش

53
00:18:25.600 --> 00:18:50.600
وحكمه وجوب النظر في العارض ليعلم ان اللفظ هل يتناوله تماما او لا يعني ايه الكلام دهوت يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم ايه هي السرقة السرقة عند الحنفية يعني اخد مال معتبر شرعا من حرز اجنبي لا شبهة فيه خفية

54
00:18:50.700 --> 00:19:12.050
وهو قاصد للحفظ في نومه وغيبته او غيبته فاحترزنا بالقيد الاول اللي هو اخذ مال ما لمعتبر شرعا عما دون نصاب السرقة وبالقيد الثاني من حرز من حرز المأخوذ من غير حرز

55
00:19:12.350 --> 00:19:27.350
وبالقيد الثالث اللي هو من اجنبي عن ذي الرحم وبالرابع عما يكون فيه شبهة آآ كمال آآ كمال فيه الشركة مثلا اما يكون فيه شبهة كمان ان فيه شركة للسارق

56
00:19:28.000 --> 00:19:49.500
وبالخامس عن الانتهاء والغصب وبالسادس عن النبش اللي هو فيه ايه؟ نومه او غيبته وصدق الحد هنا على الطرار الطرار ده هو الذي يأخذ مال الغير وهو يقظان حاضر قاصد لحفظه بضرب غفلة منه

57
00:19:50.050 --> 00:20:04.050
ان واحد يشرد جيب واحد وهو ماشي ماشي؟ هو ده هو ده مش حاطه في حرز هو لو نتش منه مسلا البتاعة دي وطلع يجري ده اسمه طرار ماشي طيب

58
00:20:04.650 --> 00:20:23.850
النباش هو اللي بيأخذ كفن الميت بعد الدفن حكم السارق اختفى في حقهما. هو ده معنى خفية دلالة حكم السارق اختفى في حقهما بعارض اللي هو ايه اختصاصهما باسم اخر يعرفان به. ده ما بيسموهوش سارق

59
00:20:23.900 --> 00:20:43.950
ده بيسموه نباش والتاني بيسموه ترار خلاص وهو اختصاصهما باسم الاخر يعرفان به فطلبنا هو ده معنى ان احنا بنعمل ايه في الكافيه عند الحنفية به بيقولوا انه يجب الطلب. يجب النظر في العارض. هل اللفظ يتناوله ام لا

60
00:20:44.000 --> 00:21:04.600
فاحنا نظرنا فاثبتنا فوجدنا فطلبنا فوجدنا معنى السرقة كاملا في الطراب لكنه ناقص فين النباش فاثبتنا حكم السرقة في الاول دون الثاني لان الحكم اذا ثبت في الادنى ثبت فين

61
00:21:04.700 --> 00:21:23.600
في الاعلى بالطريق الاولى فينقضان فعل السرقة فالنبش صار شبهة والحد يسقط بالايه؟ يسقط بالشبهة واضح يا شباب؟ يبقى اذا هذا هو معنى الخفي عند الحنفي القسم التاني هو المشكل

62
00:21:24.150 --> 00:21:42.750
وهو اسم لكلام يحتمل المعاني المتعددة لكن المراد منها واحد الا انه بسبب الكثرة صار محتاجا الى الطلب والتأمل وحكمه الاعتقاد بانه حق ثم الاقبال على الطلب والتأمل فيه الى ان يتبين المراد

63
00:21:43.000 --> 00:22:00.900
ربنا سبحانه وتعالى يقول فاتوا حرثكم انا شئتم هذا قد يشتبه معناه على السامع هل هو بمعنى كيف ولا بمعنى اين فيعرف بعض الطلب والتأمل انه بمعنى كيف لا بمعنى اين؟ بقرينة الحرث

64
00:22:01.050 --> 00:22:17.100
ودلالة حرمة القربان في الاذى العارض اللي هو الحيض. يبقى في الاذى لازم من باب اولى يعني في في الدبر يعني من باب اولى لانه انا شئتم ديت قد تحتمل هذا وقد تحتمل هذا

65
00:22:17.300 --> 00:22:35.400
فلذلك نحن نطلب اصبحت الاية مشكلة غير واضحة المعنى فاحنا بنحاول ان احنا نعتقد ان الاية دي حق وتمام. لكن نقبل على الطلب والتأمل فيه الى ان يتبين الايه الى ان يتبين المراد

66
00:22:35.650 --> 00:23:01.000
واضح طيب هذا هو ان المشكل ماشي طيب التالت المجمل وهو ما اجتمعت فيه المعاني واشتبه المراد ولا يدرك المعنى الا ببيان من المتكلم طب نعمل ايه في المجمل ده؟ عند الحنفية

67
00:23:01.100 --> 00:23:23.800
نعتقد حقيته مع التوقف الى ان يتبين ببيان من المجمل زي اجمال لفظ الزكاة والصلاة. لا يزول اجمالهما الا بتفسير المجمل لهم اخر قسم اللي هو المتشابه وهو اسم لكلام انقطع رجاء معرفة المراد به

68
00:23:24.750 --> 00:23:45.400
فنعتقد باحقيته ونترك طلب الاشتغال او نترك الطلب والاشتغال للوقوف على المراد منه زي كيفيات الصفات ونحو ذلك ماشي؟ هذا منهج الحنفية في تقسيم ماذا قفية دلالة. واضح يا اخوانا الكرام؟ الذين يسمعون

69
00:23:51.250 --> 00:24:16.650
جميل يا اختنا الكريمة. السؤال نحن لم نقل ان الاية احنا بنقول ان الايه ان الاشكال في قوله ان بان انى في اللغة تأتي بمعنى كيف او بمعنى اين طيب ما الذي يرجح لنا انها بمعنى كيف او بمعنى اين؟ ان احنا نطلب ونتأمل

70
00:24:16.850 --> 00:24:32.350
فنجد زي ما حضرتك بتقولي كده ان معلوم مكان الحرس وايضا بدلالة حرمة القربان قربان المرأة في الاذى العارض اللي هو الحيض. ففي الاذى اللازم من باب اولى فاحنا لما بيكون عندنا اشكال بنحاول ان احنا نحله

71
00:24:33.100 --> 00:24:56.450
ماشي؟ بنحله ازاي؟ بنحله باللي احنا باللي حضرتك شرحتيه. ده اصطلاح هذا اصطلاح لكن لم تبقى الاية مشكلة الاية خلاص خرجت من حيز الاشكال. لكن حضرتك آآ فهمت ما المراد من كلامهم؟ يعني ما المراد بهذا الكلام؟ انه الاشكال مش في الاية كلها. الاشكال في ان دية معناها ايه

72
00:24:56.450 --> 00:25:11.650
كيف ولا اين؟ ما هي بتأتي بهذا المعنى وتأتي بهذا المعنى. فاحنا لابد طالما ان الاية فيها لفظ بيأتي بهذا المعنى ويأتي بهذا المعنى فيبقى ده اصبح مشكل. نعمل ايه في المشكل؟ نطلب ونتأمل حتى نصل الى ما عندنا

73
00:25:11.950 --> 00:25:37.450
واضح يا مختار الكريم طيب منهج الجمهور في خفية دلالة حنفية عندهم خفية دلال كم قسم اربعة. طب الجمهور خفي الدلالة عندهم كم قسم؟ ايه ليه ايه لان واضح الدلالة اتنين

74
00:25:40.000 --> 00:26:05.050
طيب الجمهور يجملون خفي الدلالة في نوع واحد فقط وهو المجمل فقط لذلك احنا ذكرنا كل اللي فات لكي نصل الى هذه الايه الى هذه المسألة. وان كان ان شاء الله لا يخلو من فائدة يعني. ان شاء الله لا يخلو من فائدة. لكن احنا ذكرنا كل اللي فات لاجل ان نصل ان المجمل

75
00:26:05.500 --> 00:26:25.850
هو خفي الدلالة عند الجمهور لان كده علشان لما انت تقرأ في كتب علوم القرآن تنتبه لهذا الامام الزركشي رحمه الله تعالى والامام آآ السيوطي رحمه الله تعالى الاتنين شافعين

76
00:26:26.100 --> 00:26:43.100
الزركشي الشافعي والسيوطي شافعي الامام نعقيلة المكي اللي هو بنى كتاب بنى الكتاب بتاعه على كتاب مين كتاب الامام ابن عقيل المكي اللي هو اسمه ايه هم فهم الشيخ نسيت اول درس

77
00:26:47.450 --> 00:27:13.050
الكتاب كتاب الامام ابن عقيل المكي اسمه ايه وبناء على اي كتاب من الكتب هم على كتاب الامام السيوطي اللي هو الاتقان. كتاب الامام ابن عقيلة اسمه الزيادة والاحسان زيادة والاحسان في علوم القرآن

78
00:27:13.700 --> 00:27:32.450
هذا الكتاب هو هو كتاب الاتقان في علوم القرآن. مع زيادات يسيرة لكن الامام ابن عقيلة عمل شيء مختلف خل نفى مصطلحات الشافعية يعني اخذ المصطلحات الشافعية وجعلها مصطلحات ايه

79
00:27:32.500 --> 00:27:46.950
حنفية لانه هو حنفي. الامام ابن عقيلة حنفي. واللي سبقوه في التأليف اه اه شافعية اللي هو السيوطي ومين والزركشي وايضا هذا الذي معنا الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. هو شافعي

80
00:27:47.350 --> 00:28:04.000
واضح؟ فوانت بتقرأ في الكتب تنتبه ان في فرق بين استخدام الحنفية لهذا المصطلح واستخدام مين واستخدام الجمهور. فالجمهور يستخدمون المجمل مقابل اللي هو قسم خفي مقابل الايه الظاهر والنص

81
00:28:04.650 --> 00:28:26.750
بخلاف من بخلاف الحنفية فان المجمل عند الجمهور ما له دلالة على احد امرين لا مزية لاحدهما على الاخر بالنسبة اليه. لكن عند الحنفية ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا يدرك بنفس العبارة

82
00:28:26.950 --> 00:28:47.750
بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل استفسار يعني زي اللي احنا زكرناه كده. ان احنا ننظر في مفهومات اللفظ كلها جميعا فنضبطه ده معنى الطلب وبعدين نتأمل في استخراج المراد منها. احنا ننظر نستفسر نطلب معنى كلمة ان

83
00:28:47.850 --> 00:29:06.400
نجدها كلمة مشتركة بين معنيين لا ثالث لهما. هو ده الطلب وبعدين نتأمل فيها فنجدها بمعنى كيف دون اين فيحصل المقصود ده معنى معنى كلام الحنفية اللي هو بل بالرجوع الى الاستفسار ثم الطلب ثم

84
00:29:06.450 --> 00:29:43.050
التأمل لذلك المجمل عند الجمهور اعم من المجمل عند الحنفية. لزلك المجمل عند الجمهور كم قسما يشمل اه من اقسام المبهم عند الحنفية ام هم ليه     لأ احنا بنقول ان المجمل انتم معي يا اخوانا المشاركون آآ عبر الاثير ولا لا

85
00:29:43.600 --> 00:30:04.100
ولا النت مش موجود ولا ايه اللي حصل؟ بشوف ناس بتطلع كده معنى ولا لا؟ يعني الكلام واضح ولا الكلام صعب ولا ايه اللي حصل طيب اسد المجمل كم قسما يشمل عند الحنفية

86
00:30:04.350 --> 00:30:37.400
الحمد لله. ايه اربعة ليه صح الحنفية عندهم اربعة اقسام فعلا يبقى هو بيشمل الاربعة هم اربعة ولا تلاتة ولا اتنين ولا واحد ولا ايه ولا ستة  الخفي عند الحنفية اربعة. لكن المجمل هو قسم واحد بس

87
00:30:37.600 --> 00:30:57.500
ايوة يشمل كم قسم؟ تلاتة ليه ليه يا اختنا الكريمة تلاتة اختي الكريمة اللي بتقول تلاتة ليه ايوة احسنت احسنت بارك الله فيك صحيح اخرجوا المتشابه احسنت صح احسنتم جميل

88
00:30:57.800 --> 00:31:14.150
هذا يعني فهم حسن لان المجمل لا يشمل المتشابه المتشابه لا يمكن اصلا معرفة معناه. فطلع بره القسمة بقي التلاتة اللي هو كده كده نوع من انواع الخفاء لكنه يزول

89
00:31:14.550 --> 00:31:31.450
هو نوع من انواع الخفاء في الاول والتاني يعني لكنه يزول اللي هو الظاهر والنص  ظهروا النص المفسر مشي والمحكم ديت اقسام واضح الدلالة. اقسام خفي الدلالة الايه عند الحنفية

90
00:31:33.350 --> 00:31:53.050
اقسام خفية دلالة. الخفي والمشكل او المشكل والمجمل والمتشابه. هو يشمل الخفي الذي يقابل الظاهر عنده. والمشكل الذي يقابل النص عندهم والمجمل الذي يقابل المفسر عندهم لان المجمل ده غير المجمل عند الجمهور. انتبهوا

91
00:31:53.150 --> 00:32:16.500
لكنه لا يشمل المتشابه لان المتشابه لا يمكن معرفة معنى يبقى ازا المجمل فهمتم؟ المجمل عند الجمهور اعم من المجمل عند الحنفية فكل مجمل عند الحنفية فكل مجمل عند الحنفية مجمل عند الجمهور ولا عكس

92
00:32:17.200 --> 00:32:44.900
ولا عكس واضح ما هو خفي الدلالة لان هو مش واضح دلالته وله معناه بس احنا له معنى بس احنا ما نعرفوش  لا ما هم الجمهور ما بيدخلوهوش هو احيانا احيانا بعض العلماء من الجهور بيدخلوا التشابه في

93
00:32:44.900 --> 00:33:00.200
التشابه في الاجمال. بس خلي بالك انه انه يعني سيأتي ان شاء الله لعله يأتي يعني اللي هو فكرة المحكم اصلا المتشابه وشرح الفكرة دي لكن على اية حال التشابه عند

94
00:33:00.300 --> 00:33:14.750
الجمهور يختلف عن الاجمال ولعله يأتي ان شاء الله في المؤول شيء اشارة الى ذلك يعني والا فان فعلا بعض العلماء بيثقلوا التشابه فيه الاجمالي. بس مش التشابه عند الحنفية

95
00:33:15.100 --> 00:33:30.850
التشابه اللي عند الحنفية لا يمكن ادراك المعنى. المجمل عند الجمهور خلي بالك بس من النقطة دي لانها مهمة. الفرق بين الحنفية الفرق بين الحنفية و الجمهور ان الحنفي ان الجمهور المجمل عند الجمهور

96
00:33:32.750 --> 00:33:57.500
سيتضح معناه ماشي؟ يعني فيه اسباب تزيل هذا الاجمال ماشي لكن المتشابه عند الحنفية لا يمكن الوصول الى معناه. فلذلك يخرج من الاجمال عند الجمهور واضح هم طيب ما هي اسباب الاشكال؟ الاجمال اسباب الاجمال كثيرة

97
00:33:57.650 --> 00:34:14.500
يعني سنختصر على بعضها سريعا منها الاشتراك اللفظي كان اختلاف في لفظ في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. على قولين. القول الاول الحيض والقول الثاني الطهر سبب الاختلاف التضاد في كلمة القرب

98
00:34:14.700 --> 00:34:35.850
وهي من الالفاظ اللغوية التي لها اثر في الحكم الشرعي اللي هو علم الفقه لان المطلوب من المرأة المطلقة ان تتربص ثلاثة اطهار او ثلاثة  والثاني من اسباب الاجمال الاشتراك في التركيب. ربنا سبحانه وتعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا

99
00:34:35.850 --> 00:34:50.700
ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح السلف اختلفوا فيه على قولين. انه ولي المرء آآ ولي امر المرأة قال به جماعة منهم او انه الزوج وهو قول جماعة من السلف ايضا

100
00:34:51.200 --> 00:35:12.050
وهذان القولان لا يمكن القول بهما معا كما لا يمكن ان تجعل الاية بمثابة الايتين فيقال بهما على تغيرهما. فيجوز ان يعفو هذا او ان يعفو ذلك بل لابد ان يكون المراد بالاية احدهما. وهذا من اختلاف التضاد الذي يحتاج الى بيان

101
00:35:12.050 --> 00:35:35.750
اي المعنيين هو الصحيح فهذا ايضا من اسباب الاجمال ومن اسباب الاجمال ايضا الاستثناء المجهول الاستثناء المجهول اللي هو ان يكون اللفظ بحيث لو فرض الاقتصار عليه لظهر معناه ولكنه وصله باستثناء مجهول فانسحب حكم الجهالة على اللفظ

102
00:35:36.300 --> 00:35:52.250
زي احلت لكم بهيمة الانعام. ده واضح اهو. احلت لكم بهيمة الانعام ده واضح. مفهوم عند من يدريه ثم قال الا ما يتلى عليكم فانعكس الاجمال على اول المقال فانعكس الاجمال على اول الايه

103
00:35:52.300 --> 00:36:08.100
على اول المقام واضح او ابهام قدر اللفظ. قال الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده فالحق مطلوب غير محدود ولا معروف المقدار يبقى اذا فيه اسباب للايه للاجمال. وفيه اسباب اخرى طبعا

104
00:36:08.550 --> 00:36:32.350
والاجمال واقع في الكتاب والسنة. ووقوعه دليل جوازه وقوعه دليل جوازه وسانيا لان القرآن قد جاء على معهود العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عربي اخاطب كما يخاطب العرب والعرب تجمل كلامها ثم تفسره فيكون كالكلمة الواحدة

105
00:36:32.900 --> 00:36:48.650
طب ليه ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بالمجمل لامور منها ليكون الاجمال توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان لو ان الانسان اتاه الحكم مرة واحدة يمكن للنفوس ان تنفو

106
00:36:49.150 --> 00:37:04.900
لكن لما لما يأتيها الحكم مجمل ثم يفصل بعد ذلك احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم. ثم يتلو عليهم المحرمات بعد ذلك فتسكن النفس وايضا ان الله تعالى جعل من الاحكام جليا

107
00:37:04.950 --> 00:37:24.450
وخفيا ليتفاضل الناس في العلم بها ويثاب على الاستنباط لها ولذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا ايه خفيا هذا اللي يتفاضل اهل العلم ليظهر فضل اهل العلم ماشي؟ طيب عرفنا المجمل

108
00:37:24.650 --> 00:37:47.850
وهذا المجمل يحتاج الى ايه تحتاج الى بيان فلابد ان يحمل المجمل على المبين ولزلك القاعدة فيه ان نحمل الكتاب على السنة دية القاعدة الكلية في الاجمال لما يكون عندنا اجمال في القرآن بندور في اول بيان لها الايه

109
00:37:48.050 --> 00:38:10.600
السنة ثم السنة تحمل على فهم العلماء المعتبرين. وده معنى قول العلماء ابقى الكتاب موضعا للسنة وابقت السنة موضعا للرأي الحسن وابقت السنة موضعا للرأي الايه الحسد لذلك في قواعد لحمل

110
00:38:11.900 --> 00:38:29.150
في قواعد لبيان المجمل نذكر بعضها يعني فيجوز حمل المتواتر على الاحاد عند جمهور الاصوليين. لما تيجي اية وييجي حديث يجوز ان تبين الاية بي ان تبين الاية بالحديث زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول واتوا حقه يوم حصاده

111
00:38:29.500 --> 00:38:44.600
ابن عمر رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشب وفيما سقي بالنضح نصف العشر. لو كان الواحد بيسقي بالة او كده طلع نصف العشب. لو كانت السما والمطر يبقى الانسان يعمل ايه

112
00:38:45.350 --> 00:39:02.700
يطلع العشب ومن قواعد البيان انه يجوز ان يرد منفصلا عن المجمل وهو الكثير وهو الكثير. زي آآ ان ربنا سبحانه وتعالى يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا مجمل

113
00:39:03.100 --> 00:39:16.900
هذا مجمل ما القوة التي يعني امرنا الله عز وجل باعدادها بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي الا ان القوة الرمي. وده تفسير بالايه يا مولانا

114
00:39:18.750 --> 00:39:38.250
ايه هذا التفسير بماذا يا مولانا بالمثال وهذا تفسير بالمثال. سبق يعني ان شاء الله نأخذه بعد ذلك اللي هو اصلا التفسير المأثور مصطلح خطأ ايه يا سيدي ده تفسير بالايه؟ بالمثال يعني يجوز ان يكون

115
00:39:38.700 --> 00:39:53.550
النبي عليه الصلاة والسلام انما ذكر مثالا. هو ده تفسير نبوي طبعا. يعني ده ما مصدر هذا التفسير هو تفسير نبوي خلاص؟ هو بيان نبوي لكن هذا من قبيل التفسير بالمثال

116
00:39:53.600 --> 00:40:11.350
يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد ان القوة الرمي فقط. وانما قصد ان الرمي نوع من انواع القوة واضح يا مولانا طيب القاعدة الثالثة يجب حمل المجمل على كل تفاصيله

117
00:40:12.450 --> 00:40:37.500
فان القاعدة ان كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول واقيموا الصلاة ولم يبين صفة الصلاة فبينها عليه الصلاة والسلام بفعله. كيف عرفنا انه بالمثال احنا درسنا ده في التحرير في اصول التفسير. اول كتاب في هذه المجالس المباركة

118
00:40:37.500 --> 00:40:58.250
درسناه يا عبدالله فتعرفه ان شاء الله من هناك طيب يجب حمل المجمل على كل تفاصيله. فان القاعدة ان كل بيان المجمل يعد مرادا من ذلك المجمل وكائنا فيه والله تعالى قال واقيموا الصلاة ولم يبين صفة الصلاة

119
00:40:58.300 --> 00:41:19.000
فبينها عليه الصلاة والسلام بايه؟ بفعله فكل بيان النبي عليه الصلاة والسلام هو من قبيل الايه هو من قبيل ما يدخل تحت بيان هذا المجمع القاعدة الرابعة انه يجب الاقتصار على بيان الشرع المطابق للمجمل

120
00:41:19.450 --> 00:41:41.300
ويكمل غير المطابق بالاجتهاد يعني مسلا ربنا سبحانه وتعالى يقول اه وحرم الربا هذا اولى ما يفسر به هذا الحديث اللي هو حديث مين اول ما يفسر به هذه الاية حديث ابي سعيد الخدري. قال النبي عليه الصلاة والسلام ذوي الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. مثلا بمثل

121
00:41:41.850 --> 00:41:58.650
يدا بيد. فمن زاد استازات فقد اربى. الاخذ والمعطي فيه سواء ده البيان الاولي للنص. البيان الاولي للاية ولذلك اذا اذا جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو البيان الايه

122
00:41:59.050 --> 00:42:22.750
فهذا هو البيان الذي يجب الاخذ به فاذا جاء نهر الله بطل نهر معقل فجاء نهر الله بطل نهر معقل انتهى خلاص طيب هل يمكن ان نلحق به اصناف اخرى؟ نعم. بس نلحق الاصناف الاخرى ديت بالايه؟ بالاجتهاد الشرعي المعتبر

123
00:42:23.850 --> 00:42:44.150
قامسا يقع بيان المجمل باللغة والشرع بالشرع واللغة قال الله تعالى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير بنوعا. فده ده بيان ايه قرآني والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب

124
00:42:44.250 --> 00:42:59.250
وايضا يمكن ان نبحث في اللغة ان نبحث في اللغة لبيان المجمل. عندنا مسلا عسعس اقبل واكبر هل يمكن ان نحمله ولا لا؟ عندنا بعض الكلمات الغريبة في القرآن الكريم تكون مجملة. فنحتاج الى بيانها باللغة

125
00:42:59.900 --> 00:43:19.450
والقاعدة السادسة انه اذا خلا المجمل عن بيانه الشرعي بالكلية جاز ان يكون البيان بالاجتهاد لان من المجمل ما وكل العلماء الى اجتهادهم في بيانه. من غير سمع يفتقر اليه

126
00:43:19.550 --> 00:43:36.400
لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد لم يرد سمع ببيان اقل الجزية حتى اجتهد العلماء في ايه باقلها فلنجتهد اذا تبحر في ادراك معاني الشريعة واتسع اذا اذا تبحر في ادراك معاني الشريعة

127
00:43:36.550 --> 00:43:58.600
بنظري واتسع في ميدانها باعه زال عنه ما وقف من الاشكال واتضح له القصد الشرعي على الكمال كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى القاعدة السابعة انه يجب اعمال حمل المجمل على المبين كلما خفيت الدلالة على المكلف. على المكلف

128
00:43:58.800 --> 00:44:19.200
يعني متى استبهم المستمع متى استبهم المستمع او القارئ اللغو باي وجه صاغ بيانه بما هو اظهر ايه؟ بما هو اظهر له ماشي يا شباب طيب المسألة السادسة تنقسم ايات القرآن العظيم بالنسبة للبيان الى قسمين

129
00:44:19.650 --> 00:44:33.750
هناك ما هو بين بنفسه بلفظ لا يحتاج الى بيان منه ولا من غيره وهو كثير بل قال الشافعي عنه ما اتى الكتاب على غاية البيان فيه فلم يحتج مع التنزيل فيه الى غيره

130
00:44:33.950 --> 00:44:51.500
جاء التائبون العابدون الحامدون السائحون. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين هذه كلها واضحة لا تحتاج الى بيان اصلا وهناك ما ليس ببين بنفسك فيحتاج الى بيان وبيانه اما ان يكون في القرآن

131
00:44:51.650 --> 00:45:06.050
او في السنة لانها موضوعة للبيان او ببيان العلماء بطريق الاجتهاد كما ذكرناه وكما ذكرنا ايضا بعض الامثلة له. زي ما لك يوم الدين ربنا سبحانه وتعالى فسر ملك يوم الدين في اية في اية اخرى

132
00:45:06.100 --> 00:45:18.650
ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ الا وقد اكثر الامام الزركتي رحمه الله تعالى في البرهان من ذكر هذا امثلة هذا النوع فراجعوه للاهمية

133
00:45:18.950 --> 00:45:41.900
او بيان السنة للقرآن. زي مثلا الامر بالصلاة بالزكاة بالحج بالعمرة ثم بين على رسول الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد ما فرض من الصلوات ومواقيت هذه الصلوات وسنن هذه الصلوات وعدد الزكاة ومواقيت الزكاة. وكيف عمل الحج والعمرة؟ وحيث يزول هذا ويثبت

134
00:45:41.900 --> 00:45:58.900
وتختلف سننه وتتفق ولهذا اشباه كثيرة في القرآن والسنة وايضا بالاجتهاد العدد الذي تنعقد به الجمعة المأمور بها في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله

135
00:45:58.900 --> 00:46:23.400
وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون واضح فهذا في الجملة ايات القرآن من حيث البيان من حيث البيان  لا يسمى نسخا بالمفهوم العام نعم قد يسمى نسخا بالمفهوم العام عند السلف. واما النسخ في الصلاح المتأخرين

136
00:46:23.450 --> 00:46:52.000
فهو مختلف عن هذا ولو كان البيان  حتى ولو طيب اشتغلنا بالله يعني نشرح ما تيسر من كلام الامام البوكيني رحمه الله تعالى طيب قال رحمه الله تعالى النوم السابع والثلاثون والثامن والثلاثون

137
00:46:52.300 --> 00:47:07.800
المجمل والمبين ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب. احنا قلنا ان المجمل ما لم تتضح دلالته ما له دلالة غير واضحة ما له دلالة على احد معنيين لا مزية لاحدهما على الاخرة على الاخر بالنسبة اليه

138
00:47:08.250 --> 00:47:30.350
ما وقع مجملا قال ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينته السنة ثم بينته السنة آآ وطيب وارجو ان تراجعوا آآ يعني شرح الامام ابن عاشور رحمه الله لقول الله عز وجل اليوم اكملت لكم دينكم ففيه كلام حسن عن فكرة الاجمال وآآ

139
00:47:30.350 --> 00:47:53.050
آآ فائدة هذا الاجمال ونحو ذلك قال ومرادنا بالمجمل ما وقع مجملا في الكتاب ثم بينته السنة فمما وقع مجملا وحصل بيانه بالسنة قوله تعالى واقيموا الصلاة وقوله تعالى قوله تعالى واقيموا الصلاة وقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وقوله تعالى واتوا الزكاة

140
00:47:53.100 --> 00:48:07.500
وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم افعال الصلاة واركان الحج ومقادير نصب الزكوات في انواعها اولا هذه الايات التي ذكرها رحمه الله ذكر اول اية ان هي مجملة يعني حكم عليها بالاجمال واقيموا الصلاة

141
00:48:07.950 --> 00:48:27.550
وهذه الاية في الحقيقة اختلف العلماء فيها هل هي مجملة ام لا فقالت اه قال بعض العلماء ان هذه الاية عموم وقالت فرقة هو من مجمل القرآن ورجح بعض العلماء ان هذه الاية عموم من وجه واجمال من وجه اخر

142
00:48:28.700 --> 00:48:45.450
فهي عموم من حيث الصلاة الدعاء من حيث الصلاة بمعنى الدعاء فحمله على مقتضاه ممكن. لكن خصصه الشرع بهيئات وافعال واقوال لكنه مجمل من حيث ايه؟ الاجمال فيه من حيث ايه

143
00:48:45.600 --> 00:48:59.750
من حيث الاوقات هكذا ذكر يعني الامام ابن عطية رحمه الله ان اجمال هذه الاية من حيث الاوقات وعدد الركعات والسجدات لا يفهم من اللفظ لكن السامع مفتقر فيه الى التفسير

144
00:49:00.250 --> 00:49:24.650
مفتقر فيه الى التفسير. وده كله فيه اقيموا الصلاة. اما الزكاة فمجملة لا غير اما الزكاة فمجملة لا غير طيب اه يبقى اذا هذه الايات التي ذكرها رحمه الله اللي هي فيها الاسماء الشرعية. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. من شهد منكم الشهر فليصمه

145
00:49:24.650 --> 00:49:39.750
على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بعض العلماء ذهب ان هي عامة غير مجملة يعني مثلا يقول طبعا اية الزكاة خلاص احنا اتفقنا انها مجملة لكن مثلا قالوا ان الصلاة تحمل على كل دعاء

146
00:49:39.900 --> 00:49:57.300
الصوم على كل انسان. الحج على كل قصر. الا ما قام الدليل اليه وهذه طريقة من قال ليست الاسماء شيء منقول لكن بعض العلماء ذهبوا ان هي مجملة يعني المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة. انما نعرفها من جهة ايه

147
00:49:57.600 --> 00:50:11.900
نعرفها من جهة ايه؟ من جهة الشرع فافتقر الى البيان كقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهذه طريقة من قال ان الاسماء منقولة. وهذا هو الاصح يعني منقولة من اللغة الى الشرع

148
00:50:12.200 --> 00:50:30.550
يبقى اذا هذه الايات من المجملات وكذلك قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا وهذه الاية واحل الله البيع وحرم الربا مما اختلف العلماء فيه ايضا فقال بعضهم انها مجملة لان الربا زيادة

149
00:50:30.850 --> 00:50:46.250
وما من بيع الا وفيه زيادة افتقر الى بيان ما يحل وما يحرم وقيل لا بل ليست بمجمله لان البيع من قول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل على

150
00:50:46.350 --> 00:51:08.400
التخصيص ماشي فبعض العلماء يقول ان هنا اللي هي ال البيت الربا من عموم القرآن. الالف واللام للجنس لانه ما تقدمش بيع مذكور اليه زي والعصر الا الذين امنوا ولم يصلوا العصر الا ان الانسان لا يفقس الا الذين امنوا من الصلاة. والعصر ان الانسان لا فيه خسر

151
00:51:09.000 --> 00:51:24.300
واذا ثبت ان البيع عام فهو مخصص بما ذكرناه بما يذكره العلماء من الربا. وغير ذلك مما نهي عنه ومنع العقد عليه كالخمر والميتة وحبل الحبل وغير ذلك مما هو ثابت في السنة واجماع الامة

152
00:51:24.350 --> 00:51:42.750
النهي عنه زي اقتلوا المشركين هذه الظواهر تقتضي العمومات ويدخلها التخصيص لكن بعض العلماء ذهب ان هي مجمل هذا من مجملات القرآن من مجملات القرآن اللي فسرت به المحلل من البيع والمحرم

153
00:51:42.900 --> 00:51:56.300
فلا يمكن ان يستعمل في احلال البيع وتحريمه الا ان يقترن به بيان من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وان دل على اباحة الديوع في الجملة دون التفصيل. يبقى الفرق بين العموم والمجمل ايه

154
00:51:56.500 --> 00:52:15.850
في الايات ديت ان العموم يدل على اباحة البيوع في الجملة والتفصيل عفوا على اباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يختص يخص بدليل انما المجمل لا يدل على اباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان يقول لنا ان ده ايه

155
00:52:16.100 --> 00:52:36.850
ان ده حلال. والاول اسر كما صححه القرطبي رحمه الله تعالى. وصححه ايضا غير واحد من العلماء ولذلك قال الامام البلقيني وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في اية البيع على اقوال حكاها الماوردي

156
00:52:37.550 --> 00:52:54.600
احدها انها عامة الا ما خرج بدليل ثم هل هي عام اريد به الخصوص او عام مخصوص قولان ماشي والقول الثاني انها مجملة انها مش انها عندكم منها ولا انها

157
00:52:54.850 --> 00:53:10.850
ايه والقول الثاني انها مجملة. ماشي آآ الامام الشافعي رحمه الله تعالى له في قوله تعالى واحل الله البيع. طبعا الاية ديت الخلاف فيها قوي جدا هل هي من المجمل ولا من

158
00:53:11.200 --> 00:53:25.850
ولا من غير المجمل وللشافعي فيها اربعة اقوال شافعي له فيه اربعة اقوال انها عامة خصصها الكتاب او انها عامة خصصتها السنة او انها مجملة بينها الكتاب او انها مجملة بينتها السنة

159
00:53:26.650 --> 00:53:45.400
وايضا في قوله تعالى واتوا الزكاة على قولين انها عام خصصته السنة او مجمل بياناته السنة ونكرر اكسر على انها ايه انها مجمل كما ذكرناه ومنشأ الخلاف في قال ديت للشمول ولا عهدية ولا للجنس من غير استغراق ولا محتملة

160
00:53:46.000 --> 00:54:10.550
ماشي فصحح كثير من العلماء ان ان اية البيع فيها العموم واية الزكاة فيها الايه فيها الاجمال ليه ليه؟ صححوا ده قبل ان نشرح يعني الكلام لان حل البيع على وفق الاصل من حيث ان الاصل في المنافع

161
00:54:10.700 --> 00:54:28.400
الحلو في المضار الحرمة بادلة شرعية ماشي؟ فمهما حرم البيع فهو على خلاف الايه؟ الاصل بخلاف الزكاة الزكاة على خلاف الاصل لتضمنها اخذ مال الغير بغير ارادته فوجوبها على خلاف الاصل

162
00:54:28.850 --> 00:54:52.650
لزلك زكر الامام البرماوي ان الاخبار الواردة في البابين مشعرة بهذا المعنى فلذلك اعتنى النبي عليه الصلاة والسلام ببيان المبيعات الفاسدة النهي على عن بيع حمل الحبل والمنابذة والملامسة وغير ذلك بخلاف الزكاة. فانه لم يعتني فيها ببيان ما لا زكاة فيه

163
00:54:53.050 --> 00:55:11.400
فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الايه على خلاف الدليل ادعى حكما على خلافي الدليل طيب الامام البلقيني نقل كلام الامام المور نقل كلام الامام المواردي بتصرف كعادته

164
00:55:11.500 --> 00:55:34.900
رحمه الله تعالى. ونحن سنقرأ الكلام ونعلق عليه بما تيأس كلام الامام وردة ظاهر زاهر كلام  ماشي يعني هو وقد اختلف قول الشافعي رحمه الله في اية البيع على اقوال حكاها الماوردي

165
00:55:35.850 --> 00:55:55.800
ماشي ده مش ظاهر اللي هو ده احدها انها عم الا من خرجت ايه طيب من الاول من القول الثاني ظاهر صح طيب قال احدها انها عامة الا ما خرج بدليل

166
00:55:56.150 --> 00:56:13.050
احدها انها عامة الا ما خرج بدليل. يعني ايه احدها عامة الا لما خرج بدليل اه يعني هو يريد ان يقول ان اول قول للامام الشافعي رحمه الله انها عامة الا ما خرج بدليل يعني لفظها لفظ عموم

167
00:56:13.800 --> 00:56:31.250
لفظها لفظ عموم. يتناول اباحة كل بيع الا ما خصه الدليل ان لفظها لفظ عموم يتناول اباحة كل بيع الا ما خصه الدليل ووجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن بيوع كانوا يستعملونها

168
00:56:31.400 --> 00:56:49.950
ولم يقصد الى بيان الجائز منها وانما قصد الى بيان فاسدها منه فدلت فدل بذلك على ان الاية قد شملت اباحة البيوع قد شملت اباحة البيوع كلها استثنى ما لا يجوز ايه؟ منه

169
00:56:50.300 --> 00:57:13.000
واضح يبقى القول الاول ان هي ايه هم يبقى القول الاول ان هي ايه عامة القول ثم هل هي عامة اريد بها الخصوص او عام مخصوص او عن مخصوص قولان

170
00:57:15.100 --> 00:57:32.300
طبعا احنا خدنا قبل كده الفرق بين العامة المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص لكن الفرق بينهما من وجهين ان العموم المطلق الذي يجري على عمومه وان دخله التخصيص ما يكون المراد باللفظ اكثر

171
00:57:32.600 --> 00:57:49.600
وما ليس بمراد باللفظ اقل والعموم الذي اريد به الخصوص يكون المراد باللفظ اقل وما ليس بمراد باللفظ ايه؟ اكثر والفرق الثاني ان البيان فيما اريد به الخصوص متقدم على اللفظ

172
00:57:49.700 --> 00:58:04.750
وفيما اريد به العموم متأخر عن اللفظ او مقترن به وعلى كلا القولين يجوز الاستدلال بها على اباحة البيوع المختلف فيها ما لم يقم دليل التخصيص على اخراجها من عمومه

173
00:58:07.050 --> 00:58:30.350
واضح  طيب واضح يا اخوانا عبر الاثير طيب قال والقول الثاني ان انها مجملة القول الثاني انها مجملة ماشي طيب ليه القول الساني انها مجملة او انها مجملة ديت انها مجملة

174
00:58:31.600 --> 00:58:50.700
اذ ليس في الاية ما هو جائز وما ليس بجائز وعلى هذا هل هو بنفسها او بعارض وجهها احدهما بنفسها لقوله تعالى وحرم الربا والربا من انواع البيع. فعرض اخر الاية او اول الاية

175
00:58:50.800 --> 00:59:07.900
والثاني ان السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البوع تبين ان الاية المفسرة بذلك فكانت الاية مجملة لذلك يعني هو يريد ان يقول هل الاية ديت القول الاول انها عامة والقول التاني انها مجملة. اذ ليس في الاية ما هو جائز وما ليس بجائز

176
00:59:08.900 --> 00:59:22.600
يعني لا يعقل منها صحة بيع من فساده فمش نعرف منها البيع ده جائز ولا غير جائز الا ببيان من السنة لان احنا عندنا بيوت من البيوع ما يجوز ومن البيوع ما لا يجوز

177
00:59:23.000 --> 00:59:43.700
وليس في الاية ما ما يتميز به الجائز من غير الجائز فيبقى ده اسمه الايه  وصلت يبقى ده اسمه الايه المجمل الذي لا نعقل المراد من ظاهره الا ببيان يقترن به

178
00:59:44.750 --> 00:59:59.200
واضح؟ يبقى ده مش عامة اهوت يعني ده مش فيه تخصيص مش فيه تخصيص انما ده احنا مش عارفين لا نعقل من نفس الاية هل ديت هل ده بيع جائز ولا بيع غير جائز؟

179
00:59:59.600 --> 01:00:21.900
ما فيش في الاية ما فيش في الاية اللي بيميز بين الاتنين وصارت الاية ايه مجملة ماشي طيب قال رحمه الله وعلى هذا هل هو بنفسها او بعارض هل هو بنفسها او بعارض لعلها والله اعلم بتعارض

180
01:00:22.450 --> 01:00:43.000
وليست معارض لعلها بتعارض وهو المراد على كل حال يعني. يعني هم اختلفوا وهل هي مجملة بنفسها لتعارض فيها ولا هي مجملة بغيرها على وجهين الوجه الاول احدها بنفسها. يعني هي بنفسها مجملة

181
01:00:43.550 --> 01:01:04.050
لقوله تعالى لقوله تعالى وحرم الربا والربا من انواع البيع فعارض اخر الاية اول الايه؟ الاية. خلاص يعني ان قول الله عز وجل واحل الله البيع يقتضي جواز البيع. كله بقى اي بيع

182
01:01:04.450 --> 01:01:26.100
حتى لو انا اديتك جنيه وخدت منك عشرة يبقى ده اسمه ايه اسمه بيع ده اسمه بيع ماشي فيقتضي جواز البيع متفاضلا وقوله وحرم الربا يقتضي تحريم البيع متفاضلا وصار اخرها معارض لاولها فوقع الاجمال فيها بايه

183
01:01:27.300 --> 01:01:53.600
بنفسها ماشي فوقع الاجمال فيها بايه بنفسها خلاص ايه لأ ما هو ده الاول بيقتضي اباحة كل بيع والاخر بيقتضي حرمة بيع معين الاول بيقول اي بيع حلال حل الله البيع. اي بيع حتى الربا

184
01:01:54.300 --> 01:02:07.850
في الاخر قال وحرم الربا لأ ما هو ده لو قلنا ان الاية عامة يصحصح معي صح صح معي احنا دلوقتي بنتكلم ان الاية مجملة ما بنتكلمش ان الاية عامة

185
01:02:08.050 --> 01:02:24.850
واضح طيب قال رحمه الله معلش اصبروا والثاني ان السنة لما وردت بالنهي عن جملة من البيوع تبين ان الاية مفسرة بذلك فكانت الاية مجملة لذلك ده اللي هو الوجه نهون يا سيدي

186
01:02:26.200 --> 01:02:44.850
الوجه الثاني اللي هو ايه ان هو بغيرها يعني هل هو بنفسها ولا بتعارض يعني بغيرها لأ قال ان الوجه ده بغيرها. طب ازاي يعني هو عايز يقول انه الاية تقتضي جواز كل بيع. بيع الغرر ماشي بيع المعدوم ماشي

187
01:02:45.550 --> 01:03:08.300
لكن السنة وردت بالمنع من بيع الغرر والملامسة والمنابذة وانواع من البيوع. فصارت السنة معارضة للاية فوقع الاجمال فيها بي غيرها واضح ده تقرير للاية مجملة ثم قال واختلف اصحابنا اللي هم مين

188
01:03:11.150 --> 01:03:31.500
واختلف اصحابنا اللي هم الشافعي في الاجمال على وجهين اخرين ماشي القول يعني القاضي المواردي متوفى سنة ربعمية وخمسين في كتابه الحاوي وفي في فروع الشافعية اللي هو الامام ابو المعالي الجويني استبطره في نهاية المطلب

189
01:03:31.850 --> 01:03:49.700
تبطن هذا الكتاب بالكتاب الحاوي وكتاب عظيم قال واختلف اصحابنا في الاجمال على وجهين اخرين الاول انه وقع في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها لان البيع اسم لغوي معقول

190
01:03:49.750 --> 01:04:08.000
لكنه لما قال عقبة وحرم الربا عارضه ولم يتعين المراد منها صارا لذلك مجملين يعني هو عاوز يقول ان الاجمال في المعنى دون اللفظ لان لفز البيع لفز البيع اسم

191
01:04:08.100 --> 01:04:25.350
معروف من اللغة لم يرد من طريق الشرع ومعناه معقول لكن لما جه ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعين المراد منهما الا بالسنة صار مجملين لهذا المعنى. فده مشكل المعنى

192
01:04:26.100 --> 01:04:40.600
فده وجه من اوجه ان الاية مجملة وليست عاما والثاني ان اللفظ ايضا مجمل. يبقى فيه ناس بيقولوا ان الاجمال في المعنى بس في ناس قالوا لأ ده الاجمال في اللفظ برضو

193
01:04:41.200 --> 01:04:59.550
لانه لما تبين بالسنة ان ثم شرائط لم تكن معقولة من اللفظ خرج بذلك عن موضوعه لغة يعني ايه الكلام دهوت يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني هو يريد ان يقول

194
01:04:59.800 --> 01:05:22.300
بهذا الوجه ان اللفظ مجمل والمعنى المراد به مشكل لانه لما لم يكن المراد باللفظ ما وقع عليه الاسم وصار مضمن بشرائط لم تكن معقولة في اللغة يبقى كده الشرط اللفظي خرج بالشرائط ديت عن موضوعه في اللغة الى ما استقرت

195
01:05:22.300 --> 01:05:34.900
عليه شرائط الايه الشرع يعني هو له في اللغة معنى معقول. زي الصلاة احنا قلنا ان هي مجملة ليه لانها مضمنة بشرائط مش موجودة في اللغة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء

196
01:05:34.950 --> 01:05:51.500
مش اقوال واعمال مخصوصة الى اخره خلاص؟ وان كان فيها معقول معقولة في اللغة زي الخضوع وما يقع فيها من الدعاء فزي كده لفز البيع برضو وعلى كلا الوجهين ايضا لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده

197
01:05:52.200 --> 01:06:06.550
وان دلت يعني لو احنا قلنا ان هي مجملة فلا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده وانما دلت على اباحة ايه على اباحة البيع في اصله. وده فرق بين العموم

198
01:06:06.750 --> 01:06:37.750
والاجمال فيجوز الاستدلال بظاهر العموم ولا ولم يجز الاستدلال بظاهر الايه؟ المجمل واضح طيب قال واضح يا سيدي الحمد لله قال القول الثالث انها عامة دخلها التخصيص ومجملة لحقها التفسير لقيام الدلالة على كل منهما

199
01:06:38.050 --> 01:06:51.950
يعني قالوا ان هي عامة ومجملة واختلفوا في وجه دخول ذلك على ثلاثة اوجه ان العموم في اللفظ والاجمال في في المعنى فيكون اللفظ عاما مخصوصا والمعنى مجملا لحقه التفسير

200
01:06:52.200 --> 01:07:09.800
واضح طبعا شرحنا قبل كده العموم وشرحنا الاجمال. بس هو هم دول فرقوا بين المعنى واللفظ فقالوا ان لفظ البيع عام. واحل الله البيع عام لكن المعنى مجمل ماشي؟ واضح

201
01:07:10.350 --> 01:07:23.850
طيب السائل واضح يا اخوانا عبر الاسير ولا لأ معلش احنا انا الصراحة كنت آآ يعني آآ انوي يعني ان احنا ننتهي عند المقدمة اللي هو يعني مقدمة العلم لكن لا بأس

202
01:07:24.000 --> 01:07:38.400
ان احنا يعني ايضا ننتهي من هذا النوع يعني. لا بأس ونصبر ان شاء الله طيب بس الكلام يكون واضح بس ولو مش واضح يعني ان شاء الله الا بعد وضوح فيتبين في الاعادة ان شاء الله

203
01:07:39.700 --> 01:07:55.850
الثاني ان العموم في قوله تعالى واحل الله البيع والاجمال في قوله وحرم الربا. يعني البيع ده عام والربا هو اللي ايه مجمل الثالث انه كان مجملا فلما فسره النبي صلى الله عليه وسلم صار عاما بعد البيان

204
01:07:56.950 --> 01:08:12.300
صار عاما بعد البيع يعني هو اصله مجمل فلما النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا البيوع المحرمة والبيوع الفاسدة صار البيع لفظ ايه؟ عام والقول الرابع انها تناولت بيعا معهودا

205
01:08:12.600 --> 01:08:37.050
انها تناولت بيعا معهودا وانزلت بعد ان بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من البياعات فينصرف اللفظ الى البيع الذي بينه صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا  يتعذر الاستدلال بظاهرها على صحة البيع الا بعد بيان انه جائز في السنة

206
01:08:37.150 --> 01:08:52.900
بخلاف القول الاول فان عليه يصح ان يستدل بها على صحة كل مختلف فيه من البيعات يعني هي تناولت بيع المعهودا بيع كان معروف. يعني قال هنا اصبحت للايه للعهد

207
01:08:53.500 --> 01:09:12.500
للعهد ونزلت بعد ان احل النبي صلى الله عليه وسلم جيوع حرا بيوع فقوله واحل الله البيع اللي هو احل مين توت وعرفه المسلمون منه فترتب الكتاب على السنة. وتناولت الاية بيعا معهودا

208
01:09:13.750 --> 01:09:29.050
الله عجيب يعني هذا كله في اية واحدة يعني يعني هذا كله في اية واحدة وانما قالوا ذلك لانه لما لم يكن الجنس مرادا لخروج بعضه من ثبت ان المعهود هو الايه

209
01:09:29.150 --> 01:09:43.500
هو المراد. طب ايه اللي يترتب على ده؟ اللي يترتب على ده ما ينفعش ان احنا نيجي في بيع نقول البيع ده صحيح لقوله تعالى واحل الله البيع. لأ بل نرجع في حكم ما اختلفنا فيه الى الاستدلال بالسنة الاول

210
01:09:43.700 --> 01:10:09.500
اللي عرفنا بها البيوع الصحيحة من الايه من الفاسدة وده برضه بفرق بين المجمل العموم واضح واضح يا اخوانا طيب قال رحمه الله وذكر غيره من الاصحاب ان فيها اقوالا

211
01:10:11.050 --> 01:10:26.900
انها عامة خصصها الكتاب او خصصها السنة او مجملة بينها الكتاب او مجملة بينتها السنة قال واذا قلنا عامة فهل عمومها من حيث اللفظ او من حيث المعنى قولان؟ ومنهم من وجهين

212
01:10:27.700 --> 01:10:54.200
آآ وحكى الماوردي ايضا وجهين في قوله تعالى وحرم الربا احدهما انها ماشي انها مجملة انها مجملة وكل ما جاءت به السنة من انواع الربا تفسير لها يعني اذا ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والاجماع لكن الاية ديت بقى نفسها تحريم الربا ديت ايه

213
01:10:54.250 --> 01:11:06.400
مجمل فسرته السنة يعني ما جاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير لما تضمنه مجمل كتاب الله من الربا ولا تحريم الربا يتناول معهود الجاهلية من الربا

214
01:11:06.500 --> 01:11:22.500
اللي هو النسيئة وطلب الفضل بزيادة الاجل. وجاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بزيادة الربا في النقد فاقتبرت بما تضمنه التنزيل يعني فالقول الاول انها مجملة وكل ما جاءت به السنة آآ

215
01:11:22.550 --> 01:11:44.050
من انواع الربا تفسير لها. والثاني انها تتناول الربا المعهود في الجاهلية. ثم انه وردت السنة بزيادة انواع اخر مضافة الى ما جاء به القرآن وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في اية الزكاة. هل هي عامة خصصتها السنة او مجملة بينتها السنة؟ على قولين واظهرهما انها

216
01:11:44.050 --> 01:11:58.150
لماذا وقلنا ان ده قول عامة الاصحاب آآ ان ان قول الله عز وجل واقيموا آآ قول الله عز وجل اتوا الزكاة منهم من قال ان هي صحيح عامة ومنهم من قال ان هي مجملة

217
01:11:58.150 --> 01:12:19.000
والصحيح انها مجملة فلا يحتج بها الا على وجوب الزكاة. بس انما القدر المخرج لا يحتج لا يحتج بها. القول او القدر المخرج لا يحتج ايه؟ لا يحتج بها واضح؟ وقد شرحت ذلك في اول

218
01:12:19.100 --> 01:12:38.700
المجلس يعني نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله والحمد لله هو قال طبعا في اخر الكلام حتى نختم المجلس قال وقد اختلف ايضا قول الشافعي رضي الله عنه في ايات الزكاة هل هي عامة

219
01:12:38.750 --> 01:13:07.450
اه خصصتها السنة او اه مجملة بينتها سنة على قولين واظهرهما انها مجملة وفي هذا كفاية لبيان هذين النوعين والله اعلم وفي هذا كفاية لبيان هذين النوعين والله اعلم طيب والله اعلم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله

220
01:13:07.550 --> 01:13:10.650
والحمد لله رب العالمين