﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:25.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.550 --> 00:00:46.400
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو اللقاء السادس عشر في التعليق على منظومة صفوة الزبد في الفقه الشافعي

3
00:00:46.900 --> 00:01:09.200
وقبل ان اشرع في التعليق على الابيات المقررة لدينا في هذا اللقاء احب ان اذكر بهدف هذا المشروع وهو حفظ هذه المنظومة المباركة النافعة وبحمد الله تعالى قد تجاوزنا المائتي

4
00:01:09.250 --> 00:01:37.350
بيت من هذه المنظومة وارجو ان يكون الجميع ممن يتابع هذه الدورة ان يكون قد قطع شوطا جيدا في حفظ الابيات وفي فهمها وفي استيعاب ما يقال في شرحها فلا تضيع اخي الكريم فرصة حفظ هذا النظم

5
00:01:37.400 --> 00:01:59.900
خاصة ان عدد الابيات المقررة في اليوم لا تتجاوز الثلاثة فاننا في كل اسبوع ناخذ نحو خمسة عشر الى عشرين بيتا لا يزيد على ذلك. فاذا حفظت في كل يوم ثلاثة ابيات تكون قد انجزت المهمة

6
00:02:01.050 --> 00:02:28.800
اوصي نفسي واياكم بالحفظ والمذاكرة حتى نستفيد اقصى ما يمكن الاستفادة خلال هذه الدورة يقول الناظم رحمه الله تعالى وقد شرع في بيان الصلاة قال رحمه الله تعالى والرفع لليدين في الاحرام سن

7
00:02:29.400 --> 00:02:58.150
بحيث الابهام حذاء شحم الاذن مكشوفة وفرق الاصابع ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه على كوع اليسار قال رحمه الله تعالى والرفع لليدين في الاحرام سنة قبل ان نبين السنن التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى

8
00:02:58.400 --> 00:03:18.900
احب ان اقول ان السنن التي تتعلق بالصلاح سنن كثيرة ذكر الحافظ ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ان في صلاة الرجل باربع ركعات ما يزيد على ستمائة سنة

9
00:03:19.350 --> 00:03:34.900
ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اودعناها في كتابنا في كتاب صفة الصلاة. يقصد كتاب صفة الصلاة من صحيح ابن حبان المعروف

10
00:03:34.900 --> 00:03:54.400
القيمة والانواع اذا هذا يدل على ان السنن التي تتعلق بالصلاة سنن كثيرة. ولذلك ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى وبعض من تلك السنن وهي السنن المشهورة فالناظم رحمه الله تعالى ذكر

11
00:03:54.600 --> 00:04:21.100
نحو عشرين سنة او اكثر قليلا. لكن لم يستقصي طبعا جميع السنن فقال رحمه الله تعالى وهذه السنة الاولى والرفع لليدين في الاحرام سن اي سنة مبني للمجهول رفع اليدين بارك الله فيكم تكلم عليه الناظم رحمه الله تعالى في ثلاث مسائل

12
00:04:21.850 --> 00:04:50.600
تكلم على كيفية الرفع وتكلم عن ابتداء الرفع متى يبتدئ برفع يديه ومتى ينتهي وتكلم عن مواضع رفع اليدين اما المسألة الاولى وهي مسألة كيفية الرفع فاشار اليها بقوله بحيث الابهام حذاء شحم الاذن اي بحيث يجعل

13
00:04:51.100 --> 00:05:15.750
ابهامي محاذيين لشحمة اذنيه ويجعل اصابعه محاذية لاعلى اذنيه. ويجعل راحتيه تحاذي منكبيه هذا هو ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى هنا يقول الناظم والرفع لليدين في الاحرام سن

14
00:05:16.200 --> 00:05:35.150
بحيث الابهام حذاء شحم الاذن في بعض النسخ بجعل الابهام حذاء شحم الاذن ثم ذكر لك ايضا كيف تكون اليد؟ فقال مكشوفة اي ويسن ان تكون ان تكون اليد مكشوفة عند الرفع

15
00:05:35.500 --> 00:05:57.700
ثم بين لك كيف تكون الاصابع؟ قال وفرق الاصابع. والمقصود ان تفرق الاصابع تفريقا متوسطا هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بكيفية الرفع ثم بين لك متى يبتدأ الرفع فقال ويبتدي التكبير حين رفع

16
00:05:57.850 --> 00:06:15.850
اي ان بداية الرفع يكون مع بداية التكبير بداية الرفع يكون مع بداية التكبير ولم يبين لنا متى ينتهي الرفع والمعتمد في المذهب ان نهاية الرفع يكون مع نهاية التكبير

17
00:06:15.900 --> 00:06:37.500
اذا بداية الرفع يكون مع بداية التكبير ونهاية الرفع تكون مع نهاية التكبير ثم ذكر المسألة الثالثة قال ولركوع واعتدال بالفقار. اي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين ثلاثة بحسب ما ذكر الناظم

18
00:06:37.700 --> 00:07:00.350
الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام وهو ما تقدم الاشارة اليه بقوله والرفع لليدين في الاحرام سن والموضع الثاني عند الركوع وهذا ما اشار اليه بقوله ولركوع والموضع الثالث عند الاعتدال اي عند القيام بالاعتدال وهذا ما اشار

19
00:07:00.350 --> 00:07:28.650
ليه رحمه الله تعالى بقوله واعتدال بالفقاء والفقار جمع فقرة بفتح الفاء وكسرها وهو عظام الظهر اذا ذكر الناظم رحمه الله المواضع التي يسن فيها رفع اليدين وانها ثلاثة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الاعتداء

20
00:07:28.650 --> 00:07:52.350
وبقي موضع رابع يسن فيه رفع اليدين وهو عند القيام من التشهد الاول كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى انه الصحيح او الصواب فهذه اربعة مواضع يسن فيها رفع اليدين. ويؤخذ من كلامه ان رفع اليدين لا يسن في غير هذه

21
00:07:52.350 --> 00:08:13.600
من مواضع فلا يسن عند القيام من السجود ولا يسن عند ارادة السجود وان كان بعض الشافعية اختار شيئا من ذلك مما يمكن مراجعته في المطولة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان السنة الثانية

22
00:08:13.750 --> 00:08:38.000
قال ووضع يمناه على كوع اليسار اي يسن في الصلاة ان يضع يده اليمنى على كوعي اليسرى ان يضع يده اليمنى على كوع اليسرى ورصغها وبعض ساعدها. وتكون اصابي باسطا اصابعه. تكون اصابعه مبسوطة. هكذا

23
00:08:38.100 --> 00:08:59.500
فيضع يده اليمنى على كوع اليسرى وعلى رصغها وعلى بعض ساعدها مبسوطا باسطا اصابعهم والكوع هنا قال ووضعي يمناه على كوع اليسار. الكوع هو العظم الذي يلي الابهام. هذا هذا الابهام

24
00:08:59.500 --> 00:09:22.750
العظم الذي يلي الابهام يسمى كوعا والعظم الذي يلي الخنصر هذا يسمى كورسوعا وما بينهما هذا يسمى الرسل وفي ذلك يقول القائل وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وصط وعظم يلئ

25
00:09:22.750 --> 00:09:46.850
ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قال رحمه الله تعالى ووضع يمناه على كوع اليسار ويسن ان يضع المصلي يديه اسفل صدره وفوق سرته هذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله اسفل صدر

26
00:09:47.000 --> 00:10:10.450
وهذه السنة الثالثة ثم ذكر رحمه الله تعالى السنة الرابعة في قوله ناظرا محلا سجوده وجهت وجهي الكل اسفل صدر ناضرا محلا سجوده وجهت وجهي الكلة. يقول رحمه الله تعالى يسن للمصلي ان

27
00:10:10.450 --> 00:10:35.650
ينظر الى موضع سجوده وذلك بارك الله فيكم اقرب للخشوع الا في مواضع ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انها تستثنى من ذلك فمما يستثنى من ذلك انه عند التشهد يجعل بصره على المسبحة عند قوله الا الله

28
00:10:35.650 --> 00:10:55.100
ويستمر نظره اليها الى القيام ان كان في التشهد الاول والى السلام ان كان في التشهد الاخير هذا الاستثناء معتمد ومما استثني ايضا انه اذا كان يصلي عند الكعبة فانه ينظر اليها

29
00:10:55.150 --> 00:11:15.150
وقد قال بهذا بعض الشافعية المتقدمين كالامام الماوردي رحمه الله تعالى وتبعه على ذلك العلامة بافاض رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية. وان كان المعتمد في المذهب ان المصلي عند الكعبة

30
00:11:15.150 --> 00:11:37.950
ينظر الى موضع سجوده ومما استثني ايضا عند بعض فقهاء الشافعية انه في صلاة الجنازة ينظر الى الميت. وان كان المعتمد في المذهب انه الى محل سجوده ومما استثني ايضا انه في صلاة الخوف ينظر الى جهة العدو اي يجعل بصره

31
00:11:37.950 --> 00:12:00.200
على عدوه خشية ان يهجم عليه العدو. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ولا يكره تغميض البصر اذا كان ثم ما يشوش عليه بل يسن ان يغمض عينيه اذا كان هنالك ما يشوش عليه

32
00:12:00.700 --> 00:12:20.700
كأن يكون مثلا هنالك ثوب فيه آآ يعني اشكال وما شابه ذلك وزخارف فيسن له ان ان يغمض عينيه اذا كان ذلك يشوش عليه. بل قالوا يجب عليه ان يغمض عينيه اذا كان ذلك طريقا

33
00:12:20.700 --> 00:12:40.550
صرف نظره ان ينظر الى الحرام. قال رحمه الله تعالى اسفل صدر ناظرا محلا. سجوده وجهت وجهي كله. اي ومن السنن بارك الله فيكم. هذه السنة الخامسة انه يأتي بدعاء الاستفتاح

34
00:12:40.800 --> 00:12:58.250
ودعاء الاستفتاح وردت فيه صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم افضلها عند الشافعية ان يكون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي

35
00:12:58.250 --> 00:13:16.650
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ويقول ذلك سواء كان ذكرا او انثى فلا يغير الكلام. فالمرأة مثلا لا تقول مسلمة وانما تقول

36
00:13:16.650 --> 00:13:38.900
مسلما على ارادة على ارادة الشخص قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ويستحب دعاء الاستفتاح بخمسة شروط. الشرط الاول الا تكون الصلاة صلاة الجنازة فصلاة الجنازة لا يسن فيها دعاء الاستفتاح

37
00:13:39.450 --> 00:13:59.900
واستثنى العلامة ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه ما لو كان يصلي على غائب او على ميت قد دفن فقال حينئذ يستحب دعاء الاستفتاح هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يخاف اذا اتى بدعاء الاستفتاح

38
00:14:00.100 --> 00:14:22.250
من فوات وقت الاداء. الا يخاف اذا اتى بدعاء الاستفتاح من فوات وقت الاداء. الشرط الثالث الا يخاف فوات الفاتحة. الشرط الرابع ان يدرك الامام في حالة القيام. اما اذا جاء والامام في حال سجود مثلا فانه يدخل معه ولا يسن

39
00:14:22.250 --> 00:14:46.400
حينئذ دعاء الاستفتاح. الشرط الخامس الا يشرع في التعوذ او في القراءة. فلو شرع في التعوذ او في فقد فات موضع دعاء الاستفتاح حتى ولو شرع فيهما تهوا فقد فات موضع دعاء الاستفتاح فلا يشرع حينئذ ان يأتي به

40
00:14:46.550 --> 00:15:13.550
قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكل ركعة تعود يسر ومع امامه بامين جهر السنة السادسة سنة التعود وافضل صيغة التعوذ ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتعود مشروع في كل ركعة الا انه اكد في الركعة الاولى

41
00:15:14.050 --> 00:15:37.950
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والتعوذ يسن حتى في صلاة الجنازة لان والتعود يسن حتى في صلاة الجنازة لان التعوذ حق للقراءة. ولذلك لما كان التعوذ حق للقراءة كان مشروعا بل مستحبا في كل

42
00:15:37.950 --> 00:16:07.800
ركعة من ركعات الصلاة لكن قول الناظم رحمه الله تعالى وكل ركعة تعود يسر قوله كل ركعة يؤخذ منه ان الذي يسجد للتلاوة اذا قام من سجوده للتلاوة فانه يكمل قراءته ولا يسن له ان يأتي بالاستعاذة. لان هذا لان هذا ليس

43
00:16:07.800 --> 00:16:27.950
ليس ركعة وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى كما نص عليه الرملي يؤخذ من قول الناظم رحمه الله كل ركعة انه لا يسن التعوذ بعد القيام من سجدة التلاوة لقرب الفصل

44
00:16:28.450 --> 00:16:49.250
قال الناظم رحمه الله وكل ركعة تعود يسر. اي ان التعوذ يكون سرا لا جهرا وهذا بارك الله فيكم احد الاقسام الثلاثة فان الاذكار القولية في الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام

45
00:16:49.350 --> 00:17:16.650
القسم الاول اذكار يسن فيها الجهر مطلقا سواء كانت الصلاة سرية او جهرية والقسم الثاني اذكار يسن فيها الاسرار مطلقا. سواء كانت الصلاة سرية او جهرية والقسم الثالث اذكار يسن الجهر بها اذا كانت الصلاة جهرية ويسن الاسرار بها اذا كانت الصلاة

46
00:17:16.650 --> 00:17:38.650
سرية فاما القسم الاول وهي الاذكار التي يسن الجهر بها مطلقا مثل تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد عند الاعتدال واما القسم الثاني وهي الاذكار التي يسن الاسرار بها مطلقا كدعاء الاستفتاح والتعوذ

47
00:17:39.000 --> 00:18:00.150
واما القسم الثالث وهو ما يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسن الاسرار به في الصلاة السرية فهو التأمين. قال رحمه الله تعالى وكل ركعة تعود يسر ومع امامه بامين جهرة. هذه السنة السابعة

48
00:18:00.700 --> 00:18:21.650
اي يسن ان يقول المصلي اماما كان او مأموما او منفردا بعد قراءة الفاتحة ان يقول امين وامين اسم فعل امر بمعنى استجب. واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ان التأمين الى ان التأمين

49
00:18:21.650 --> 00:18:41.300
يكون موافقا لتأمين الامام. وذلك لما ورد في فضل ذلك فان من وافق كما في الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة في بعض الروايات من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه

50
00:18:41.550 --> 00:19:01.550
قال الناظم رحمه الله تعالى ومع امامه بامين جهر. اذا يؤخذ من قوله مع امامه انه يسن للمأموم ان يتحرى ان يتحرى موافقة الامام في التأمين. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان السنة الثامنة

51
00:19:01.900 --> 00:19:28.000
وسورة والتاسعة والجهر او سر اثر وعند اجنبي الانثى اسر. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت سنتين من سنن الصلاة السنة الثامنة ان يقرأ سورة بعد الفاتحة وقول الناظم رحمه الله تعالى ان يقرأ سورة هذا بيان للاكمل

52
00:19:28.100 --> 00:19:48.100
والا فان السنة تحصل ولو قرأ اية بعد الفاتحة. بل قال الفقهاء ان اصل السنة يحصل ولو رأى بعض اية مفهمة عقب الفاتحة. فاذا قرأ ولو بعض اية مفهمة عقب الفاتحة فان السنة

53
00:19:48.100 --> 00:20:10.800
تحصل الا ان الافضل ان يقرأ سورة كاملة بل قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان قراءة سورة كاملة افضل من قراءة بعض سورة ولو كان البعض اطول ولو كان البعض اطول من السورة. قال رحمه الله

54
00:20:10.800 --> 00:20:36.950
تعالى وسورة والجهر او سر اثر قال وسورة والجهر او سر اطير عند اجنبي الانثى تسر. طبعا قوله وسورة يسن قراءة السورة في الركعة الاولى والثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية

55
00:20:38.000 --> 00:21:05.400
كصلاة العصر وصلاة المغرب و يسن قراءة السورة في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح وهذا الاستحباب لقراءة السورة يشمل الامام والمأموم والمنفرد لكن المأموم بارك الله فيكم اذا كان يسمع قراءة امامه فلا يسن له قراءة السورة التي

56
00:21:05.400 --> 00:21:25.400
بعد الفاتحة. واما اذا كان المأموم لا يسمع قراءة امامه فانه يسن له قراءة سورة بعد الفاتحة ولا يبقى صامتا لان السكوت في الصلاة غير مشروع الا اذا كان لاجل الانصات

57
00:21:25.400 --> 00:21:48.750
للامام. قال رحمه الله تعالى وسورة والجهر او سر اثر ايوة من السنن الصلاة ان يجهر في موضع الجهر. وان يسر في موضع الاسراع وذلك بحسب ما اثر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم

58
00:21:49.050 --> 00:22:19.350
قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ورد الجهر بالقراءة في مواضع عشرة في صلاة الصبح وفي الاولى والثانية من صلاة المغرب وفي الاولى والثانية من صلاة العشاء وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة خسوف القمر وفي صلاة التراويح وفي صلاة

59
00:22:19.350 --> 00:22:41.850
الوتر في رمضان وفي ركعتي الطواف اذا صلاها بين غروب الشمس الى طلوع الشمس بين غروب الشمس الى طلوع الشمس فهذه المواضع العشرة يسن فيها بارك الله فيكم ان يجهر ان يجهر بالقراءة

60
00:22:41.900 --> 00:23:04.600
وما سوى هذه المواضع يسن فيها الاسرار بالقراءة. فمثلا في خسوف القمر يسن الجهر. لكن في كسوف الشمس يسن الاسراع هذا بالنسبة لاوقات الاداء واما القضاء قال الفقهاء رحمهم الله تعالى

61
00:23:04.650 --> 00:23:31.300
ان العبرة بوقت القضاء فاذا قضى صلاة اذا قضى صلاة جهرية في النهار والنهار وقت اصرار اذا قضى صلاة جهرية في النهار فانه يسر بالقراءة واذا قضى صلاة نهارية كالظهر في الليل فانه يجهر بالقراءة

62
00:23:31.350 --> 00:24:00.950
فالعبرة بارك الله فيكم بالنسبة للقضاء بوقته اي بوقت القضاء فاذا قضى صلاة ليلية في النهار فانه يسر بالقراءة. واذا قضى صلاة نهارية في الليل فانه يجهر بالقراءة ان من هذا الضابط صلاة العيدين فانه يجهر فيها بالقراءة اداء وقضاء. كما يستثنى من هذا الظاهر

63
00:24:00.950 --> 00:24:27.600
راتبة الفجر وراتبة المغرب وراتبة العشاء والوتر في غير رمضان فانه يسر بالقراءة فيه مطلقا اي سواء صلاها ليلا او صلاها نهارا قال الناظم رحمه الله تعالى وسورة والجهر او سر اثر. وعند اجنبي الانثى تسر

64
00:24:27.600 --> 00:24:47.600
طبعا حد الاصرار ان يسمع نفسه وحد الجهر ان يرفع صوته بحيث يسمع من بقربه وقوله عند اجنبي الانثى تسر اي ان الاجر اي ان المرأة اذا كانت تصلي بحضرة رجل اجنبي فانه

65
00:24:47.600 --> 00:25:10.900
يسن لها ان تسر القراءة فان جهرت بالقراءة فانه يكره لها ذلك. ومفهوم كلام الناظم رحمه الله ان المرأة اذا كانت تصلي خالية او تصلي بحضرة النساء فانه يسن لها الجهر الا ان الفقهاء قالوا ان جهرها يكون دون

66
00:25:10.900 --> 00:25:31.250
الرجل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكبرا لسائر انتقال لكن ما التسميع الاعتدال. اي السنة العاشرة ان يأتي بالتكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر

67
00:25:31.250 --> 00:25:51.250
في كل رفع وخفض. وقوله وكبرا لسائر انتقال هنا سائر بمعنى جميع. وليست بمعنى الباقي. قال وكبرا لسائر انتقالي. ومما يدخل في قول الناظم رحمه الله لسائر انتقال ان من سجد

68
00:25:51.250 --> 00:26:13.350
للتلاوة يسن له ان يكبر عند سجوده ويسن له ان يكبر عند رفعه من سجود التلاوة قال الناظم رحمه الله لكن ما التسميع لكن ما تسميع الاعتدال اي ويسن ان يقول المصلي اماما او مأموما

69
00:26:13.650 --> 00:26:37.700
او منفردا سمع الله لمن حمده ويقول كل هؤلاء ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد باربع كيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم

70
00:26:37.800 --> 00:26:57.900
وكون المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالامام هذا من مفردات مذهب الشافعية. ثم اشار الناظم رحمه الله تعالى الى السنة العاشرة فقال والرجل جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه

71
00:26:58.600 --> 00:27:27.400
قوله رحمه الله والرجل اي والذكر ليشمل الصبي اذا ركع فانه يجافي مرفقيه عن جنبيه حتى يكون هكذا ويجافي ايضا بطنه عن فخذيه وقوله والرجل يؤخذ منه ان المرأة لا يسن لها ذلك بل يسن للمرأة ان تضم بعض جسدها

72
00:27:27.400 --> 00:27:50.550
الى بعض وان تلصق فخذيها ببطنها. قال والرجل الراكع جاف مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه بحيث يسيران كالصفيحة ثم اشار رحمه الله تعالى الى السنة الثانية عشرة فقال والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة

73
00:27:50.550 --> 00:28:12.500
ذكر رحمه الله تعالى هنا انه يسن ان يضع يديه ان يضع يديه بعد ركبتيه عند الهوي للسجود والوضع لليدين بعد الركبة اي اذا سجد يقدم اولا ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع

74
00:28:12.500 --> 00:28:38.650
جبهته وانفه. واذا رفع من السجود يرفع اولا الجبهة والانف ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه قال رحمه الله والوضع لليدين والوضع لليدين بعد الركبتين وبين كيف تكون الاصابع عند السجود؟ فقال ان الاصابع تكون منشورة. لا مقبوضة. قال

75
00:28:38.650 --> 00:29:03.350
شورى مضمومة ليست متفرقة مضمومة للقبلة اي تكون متوجهة الى القبلة اي تكون متوجهة الى القبلة. قال رحمه الله تعالى والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة ورفع بطن ساجد عن فخذيه

76
00:29:03.400 --> 00:29:25.050
مفرقا كالشبر بين قدميه اشار رحمه الله تعالى في هذا البيت الى السنة الثالثة عشرة والسنة الثالثة عشرة والسنة الرابعة عشرة فقال ورفع بطني ساجد عن فخذي اي يسن للمصلي الذكر ان يرفع بطنه عن فخذيه بخلاف المرأة او

77
00:29:25.050 --> 00:29:50.300
خلاف الانثى كما تقدم ويسن ايضا ان يجعل المصلي كبرا او قدر شبر بين قدميه في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال الاعتدال ايضا وفي في حال السجود. قال رحمه الله تعالى مفرقا كالشبر بين قدميه. ثم ذكر رحمه الله تعالى

78
00:29:50.800 --> 00:30:18.950
السنة الخامسة عشر فقال وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها جلسة الاستراحة بارك الله فيكم تستحب عند فقهائنا الشافعية مطلقا سواء كان المصلي شيخا كبيرا او كان المصلي شابا. وهذا من مفردات المذهب الشافعي

79
00:30:19.500 --> 00:30:42.000
قال هنا وجلسة الراحة خففنها اي انها تكون خفيفة بقدر اقل الجلوس بين السجدتين. بقدر اقل الجلوس بين السجدتين ولو اطالها بحيث كانت جلسة الاستراحة بمقدار اقل التشهد الذي مر معنا

80
00:30:42.100 --> 00:31:03.000
بمقدار اقل التشهد فهل تبطل الصلاة او لا تبطل الذي اعتمده العلامة الرملي تبعا لوالده تبعا لشيخ الاسلام زكريا ان الصلاة لا تبطل والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان الصلاة تبطل بذلك

81
00:31:03.050 --> 00:31:28.000
ويظهر ان الخلاف هذا انما هو في صلاة الفرض. لان في صلاة النفل القعود القعود جائز حتى مع القدرة على القيام كما حقق ذلك صاحب افادة الساد العمد العلامة محمد بن احمد بن عبدالباري الاهدل. قال رحمه الله تعالى وجلسة الراحة

82
00:31:28.000 --> 00:31:51.100
في كل ركعة تقوم عنها. اي بعد كل سجود يعقبه قيام. ولذلك قال الفقهاء اذا كان الشخص المصلي سيترك التشهد الاول فانه يستحب له ان يسجد عفوا يستحب له ان يجلس للاستراحة

83
00:31:52.650 --> 00:32:10.400
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى السنة السادسة عشرة. فقال وسبح ان ركعت او ان تسجدي وذكر التي بعدها السابع عشر فقال وضع على الفخذين وضع على الفخذين في التشهد

84
00:32:10.450 --> 00:32:35.550
قال وسبح ان ركعت او ان تسجدي. اي يسن التسبيح في الركوع وفي السجود واقل التسبيح ان يقول سبحان الله مرة واكمله ان يأتي بذلك احدى عشر مرة قائلا سبحان ربي العظيم وبحمده

85
00:32:36.100 --> 00:32:58.250
في الركوع او سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود فالاكمل ان يأتي بذلك احدى عشر مرة لمنفرد او لامام قوم محصورين رضوا بتطوير وادنى الكمال بارك الله فيكم. ثلاث تسبيحة

86
00:32:58.750 --> 00:33:25.150
ويكره ترك الاذكار المندوبة في آآ الركوع والاعتدال والسجود قال رحمه الله تعالى وسبح ان ركعت او ان تسجدي وضع على الفخذين في التشهد. اي وضع على فخذيك قريبة من ركبتيك في التشهد

87
00:33:25.200 --> 00:33:45.200
وقوله في التشهد في الحقيقة هذا كالمثال وليس المقصود به الحصى والا فمثل التشهد كل جلوس في الصلاة فيضع المصلي يديه على فخذيه. الا اذا كان الجلوس بديلا عن القيام فانه يضع

88
00:33:45.200 --> 00:34:12.300
يديه على الصدر وهذا فات التنبيه عليه عند قول الناظم رحمه الله اسفل صدر ناضرا محله. قال رحمه الله تعالى وضع على الفخذين في التشهد يديك واقبض ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك. اي وقال يديك وابسط ناشرا يسراك

89
00:34:12.300 --> 00:34:35.500
واقبض سوى سبابة يمناك. اي يجعل يده اليسرى مبسوطة على فخذه اليمنى. واما يده عفوا يضع يده اليسرى مبسوطة على فخذه الايسر واما يده اليمنى فقال واقبض سوى سبابة يمناك

90
00:34:36.350 --> 00:35:02.100
في اليد اليمنى قال اقبض الاصابع سوى السبابة اي سوى المسبحة وفي الحقيقة وضع اليد اليمنى في التشهد له خمس كيفيات كان بعض مشايخنا يقول لنا ان وضع اليد في التشهد له خمس كيفيات

91
00:35:02.250 --> 00:35:23.500
ثم وجدت ذلك مذكورا في بشرى الكريم وربما يكون مذكورا في كتب اخرى. كيفية الاولى انه بارك الله فيكم يقبض اصابعه ويشير بالمسبحة ويجعل الابهام على حرف الراحة اسفل المسبحة بهذا الشكل

92
00:35:23.600 --> 00:35:48.200
بهذا الشكل. هذه الكيفية الاولى الكيفية الثانية ان يرسل المسبحة والابهام هكذا ان يرسلهما معا هكذا الكيفية الثالثة بارك الله فيكم ان يجعل الابهام على الوسطى هكذا الكيفية الرابعة ان يحلق بالوسطى والابهام

93
00:35:48.450 --> 00:36:09.150
برأسيهما هكذا هكذا والكيفية الخامسة انه يجعل الوسط بين عقدي الابهام هكذا فهي خمس كيفيات. قال رحمه الله تعالى وسبح ان ركعت او ان تسجدي وضع على الفخذين في التشهد وعند

94
00:36:09.150 --> 00:36:29.150
الله. فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. اي يسن رفع المسبحة مع امالتها قليلا لقوله في التشهد اشهد ان لا اله عند قوله الا الله. عند قوله الا الله. وتبقى مرفوعة الى القيام

95
00:36:29.150 --> 00:36:53.400
ان كان في التشهد الاول والى السلام ان كان في التشهد الاخير ولا يحرك اصبعه ولا تبطل به الصلاة اذا حركها لانها عضو صغير لكن يكره تحريكها كما صرح بذلك العلامة الرملي رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله السنة

96
00:36:53.400 --> 00:37:13.400
عشرين والسنة رقم واحد وعشرين والسنة رقم اثنين وعشرين فقال والثاني من تسليمة التفاته ونية من صلاته في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى ثلاث سنن. السنة الاولى انه يسلم التسليمة الثانية

97
00:37:13.400 --> 00:37:33.400
والا فالركن هو التسليمة الاولى. ولو انه سلم قائلا السلام عليكم دون التفات ودون ان يسلم تسليمة اخرى اي ثانية فان صلاته تجزئه. قال رحمه الله تعالى والثاني من تسليم التفاته

98
00:37:33.400 --> 00:37:53.950
والمصلي كما قال الفقهاء يخرج من الصلاة بالتسليمة الاولى لكن تسليم الثانية من توابع الصلاة. قال رحمه الله والثاني من تسليمة والثاني من تسليمة التفاته. قوله التفاته اي يسن الالتفات. بحيث يرى

99
00:37:54.200 --> 00:38:19.000
قده بحيث يرى خده الايمن اذا سلم التسليمة الاولى ويرى خده الايسر اذا سلم التسليمة الثانية ولا يسن زيادة وبركاته مطلقا عند العلامة الرملية وعند العلامة ابن حجر يسن زيادة وبركاته في السلام اذا كان في صلاة الجنازة

100
00:38:19.150 --> 00:38:44.850
واختار بعض الشافعية انه يسن زيادة وبركاته مطلقا سواء في صلاة الجنازة او في غيرها. ومال اليه العلامة باعشن رحمه الله تعالى في كتابه بشرى السنة اه رقم اثنين وعشرين قال ونية الخروج من صلاته اي ينوي عند التسليمة الاولى

101
00:38:45.150 --> 00:39:09.850
الخروج من الصلاة وهذا سنة والا فقد ذهب بعض الشافعية الى انه ركن من اركان الصلاة كما ذكر ذلك القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره اعتمدوا ان نية الخروج من الصلاة مستحبة قياسا على سائر العبادات اذ لا يجب فيها نية الخروج منها

102
00:39:10.100 --> 00:39:25.200
ثم قال رحمه الله تعالى ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام. اي اذا سلم الامام عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله فانه ينوي السلام على من حضر

103
00:39:25.700 --> 00:39:47.900
من الملائكة والانس والجن. واذا سلم عن يساره فانه ينوي السلام على من حضر والمأمومون ايضا اذا سلموا فانهم اذا كانوا عن يمين الامام فانهم ينوون بالتسليمة الاولى فانهم ينوون بالتسليمة الثانية الرد عليه

104
00:39:48.050 --> 00:40:16.000
واذا كانوا على يمينه فانهم ينوون بالتسليمة الثانية الرد على الامام. واذا كانوا عن يساره فانهم ينوون بالتسليمة الاولى الرد على الامام. قال الله تعالى والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا

105
00:40:16.000 --> 00:40:34.350
على هذا الامام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقبل ذلك الله والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته