﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:24.650
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.250 --> 00:00:47.300
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام صلاة الجمعة قال الناظم رحمه الله تعالى باب صلاة الجمعة

3
00:00:48.350 --> 00:01:10.750
وصلاة الجمعة دل على وجوبها القرآن الكريم والسنة النبوية واجماع المسلمين قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع

4
00:01:11.450 --> 00:01:34.050
وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمعات تهاونا

5
00:01:34.150 --> 00:01:57.900
طبع الله على قلبه واجمع المسلمون على ان صلاة الجمعة فرض عين على من اتصف بصفة الوجوب الاتي ذكرها ان شاء الله وقد حصل الخلاف في المذهب الشافعي في كون الجمعة صلاة مستقلة

6
00:01:58.200 --> 00:02:22.650
او انها صلاة ظهر مقصورة وان كان المعتمد في كثير من الفروع هو الاول وان صلاة الجمعة صلاة مستقلة ولذلك قالوا لو صلى المسافر خلف من يصلي الجمعة فانه يلزمه اتمام صلاته

7
00:02:22.700 --> 00:02:45.000
ولو كان الظهرا مقصورا فما لزمه اتمام صلاته الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب حكم صلاة الجمعة وذكر شروط وجوبها وذكر شروط صحتها وذكر شروط الخطبتين واركان الخطبتين

8
00:02:45.050 --> 00:03:09.750
وذكر ايضا سنن الجمعة فهذه خمس مسائل ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب نأخذها مسألة مسألة قال الناظم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة وركعتان فرضها لمؤمن

9
00:03:10.100 --> 00:03:37.350
كلف حر ذكر مستوطني ذي صحة وشرطها في ابنية جماعة باربعين وهي قال رحمه الله تعالى وركعتان فرضها اشار بذلك الى حكم صلاة الجمعة وان صلاة الجمعة مفروضة وان فرضيتها فرضية عين

10
00:03:38.000 --> 00:04:01.700
ثم بين رحمه الله تعالى من تجب عليه صلاة الجمعة وان الذي تجب عليه صلاة الجمعة هو من حصل او من اتصف بسبع صفات فقال رحمه الله تعالى لمؤمنين هذا الشرط الاول من شروط الوجوب

11
00:04:01.950 --> 00:04:27.350
الاسلام والشرط الثاني والثالث تضمنه قوله كلف ففيه شرط البلوغ وشرط العقد والشرط الرابع في قوله حر والشرط الخامس في قوله ذكر والشرط السادس في قوله مستوطن والشرط السابع في قوله ذي صحة

12
00:04:27.800 --> 00:04:55.200
فشروط وجوب صلاة الجمعة بارك الله فيكم سبعة اولها شرط الاسلام فلا تجب صلاة الجمعة على الكافر بالتفصيل الذي تقدم بيانه عند الكلام على شروط وجوب الصلاة ولا تجب صلاة الجمعة على الصبي لان قلم التكليف مرفوع عنه كالمجنون

13
00:04:55.300 --> 00:05:15.700
فلا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب صلاة الجمعة على العبد ولو كان هذا العبد ليست اه ليس رقبه كاملا حتى وان كان فيه شيء من الرق فلا تجب عليه صلاة الجمعة

14
00:05:15.950 --> 00:05:37.950
لان العبد مشغول بخدمة سيده ولا تجب صلاة الجمعة على المرأة ولا تجب صلاة الجمعة على المسافر وهنا لا يشترط في السفر ان يكون سفرا طويلا فلو سافر ولو سفرا قصيرا

15
00:05:38.100 --> 00:06:06.800
فلا تجب صلاة الجمعة عليه وقد تقدم ضابط السفر القصير وهو ان يخرج الى مسافة نحو ميل كما ظبطه جماعة من فقهاء الشافعية والميل ثلاث كيلومترات. تقريبا قال مستوطنة وسيأتي الاشارة ان شاء الله تعالى

16
00:06:07.250 --> 00:06:35.300
بعد قليل الى ان شرط الوجوب ليس الاستيطان وانما الاقامة يأتي ايضا الفرق بين الاستيطان والاقامة والشرط السابع والاخير ان يكون ذا صحة فالمريض الذي اه يشق عليه حضور آآ المريض الذي يشق عليه حضور الجمعة

17
00:06:35.500 --> 00:06:59.650
كالمرظ الذي مر معنا في اعذار الجماعة لا تجب عليه صلاة الجمعة وقد تقدم ان المرض ضابطه يختلف من باب الى باب فالمرض في باب التيمم هو ان يخاف على نفسه او عضوه او منفعة عضوه

18
00:06:59.800 --> 00:07:20.500
او ان يخاف زيادة المرظ او تأخر الشفاء او شينا فاحشا في عضو ظاهر والمرض في اعذار الجمعة والجماعة ان تحصل له مشقة كمشقة المشي في المطر والمرض الذي هو عذر

19
00:07:21.000 --> 00:07:44.400
لترك القيام في الصلاة ان تحصل له مشقة لا تحتمل لكن لا يشترط ان تبلغ مشقة التيمم مشقة المرض في التيمم وقد يعني جمعت ماي ما يتعلق بضابط المرض وان شاء الله تعالى ساضعه لكم في آآ المجموعة

20
00:07:45.450 --> 00:08:09.700
فهنا قال ذي صحتي اذا تقرر هذا فان المصنف فان الناظم رحمه الله تعالى ذكر ان شروط وجوب الجمعة سبعة وهي الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة وذكر ايضا ان من شروط وجوبها

21
00:08:09.750 --> 00:08:36.950
الاستيطان ومن شروط وجوبها ايضا الصحة نبقى مع شرط الاستيطان نقول ان الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام القسم الاول المستوطن والقسم الثاني المقيم والقسم الثالث المسافر فالمستوطن بارك الله فيكم

22
00:08:37.050 --> 00:09:00.000
ومن اتخذ البلد وطنا له لا يطعن عنه اي لا يرحل عنه لا صيفا ولا شتاء الا لحاجة كعلاج او تجارة ويعود الى بلده فهذا يسمى مستوطن هذا المستوطن تجب عليه صلاة الجمعة

23
00:09:00.500 --> 00:09:25.050
وتنعقد به تجب عليه صلاة الجمعة وتنعقد به ومعنى كونها تنعقد به اي انه يحسب من الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة كما سيأتي تفصيله بعد قليل والثاني المسافر والمسافر هو

24
00:09:25.100 --> 00:09:48.450
من كان جادا في سفره اي سائرا في سفره او اه نزل في مكان ولم ينوي الاقامة مدة يجوز له فيها قصر الصلاح كيوم او يومين او ثلاث فهذا المسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة

25
00:09:48.500 --> 00:10:05.200
ولا تنعقد به لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تنعقد به فله مثلا ان يصلي ظهرا واضح؟ فلا يجب عليه ان يحضر الجمعة وان يصليها جمعة واذا حضر لا يحسب من الاربعين

26
00:10:05.600 --> 00:10:27.700
هذا بالنسبة للمسافر يبقى عندنا المقيم والمقيم هو من نوى الاقامة في مكان لكنه لم يتخذ ذلك المكان وطنا وانما نوى الاقامة فيه او مكث فيه اربعة ايام صحاح فاكثر

27
00:10:28.450 --> 00:10:52.150
كان نزل في مكان لعلاج ويعلم انه سيبقى في هذا المكان مثلا آآ اسبوعا او شهرا او نزل في مكان لطلب العلم كمن سافروا على سبيل المثال من اليمن الى آآ الى مصر الى الازهر ليتعلم هناك آآ سنتين او ثلاثا او اربعا او

28
00:10:52.150 --> 00:11:09.600
اثر على سبيل المثال من اندونيسيا الى اليمن ليتعلم في اليمن او نحو ذلك فيمكث الاشهر او السنوات وهو عازم على ان يعود الى بلده فهذا يسمى مقيما ما حكم هذا المقيم

29
00:11:09.700 --> 00:11:30.400
حكم هذا المقيم ان صلاة الجمعة تجب عليه لكنها لا تنعقد به فيجب عليه ان يصلي الجمعة لكنه لا يحسب من الاربعين الذين هم اهل الانعقاد الذين سيأتي ذكرهم في كلام الناظم رحمه الله تعالى

30
00:11:30.650 --> 00:11:56.250
اذا نلاحظ معي ان المقيم ممن تجب عليه صلاة الجمعة. ولذلك كان الاولى بالناظم رحمه الله تعالى ان يقول هنا كلف حر ذكر مقيم. وليس مستوطن لان المقيم ايضا ممن تجب عليه صلاة الجمعة وهو يتكلم على شروط الوجوب

31
00:11:56.300 --> 00:12:18.400
فالمقيم من المناسب جدا ان يذكر في آآ في شروط الوجوب فيذكر ان من شروط الوجوب الاقامة وليس الاستيطان واذا كانت الاقامة شرط وجوب فان الاستيطان سيكون من باب اولى او المستوطن

32
00:12:19.100 --> 00:12:38.900
لا تجب عليه صلاة الجمعة من باب اولى اذا الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام الى مستوطن فهذا تجب عليه الجمعة وتنعقد به والى مقيم فهذا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به والى مسافر

33
00:12:38.900 --> 00:13:00.450
فهذا لا تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به ومثل بارك الله فيكم آآ مثل المقيم من كان خارجا اه في محل عن عن المدينة كأن يكون مثلا كأن تكون المدينة لها سور فهو يسكن خارج السور

34
00:13:00.550 --> 00:13:21.750
لكنه يسمع النداء لكنه يسمع النداء للجمعة فهذا تجب عليه صلاة الجمعة لكنها لا تنعقد به اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان ثمة مسألة ايضا من المناسب ان ننبه عليه لها صلة بهذه المسألة

35
00:13:21.800 --> 00:13:44.900
وهي ان من تلزمه الجمعة يحرم عليه السفر في يوم الجمعة من كانت الجمعة تلزمه فانه يحرم عليه ان يسافر في يوم الجمعة بثلاثة شروط الشرط الاول اذا كان سفره بعد فجرها

36
00:13:45.200 --> 00:14:10.500
اذا كان سفره بعد فجرها فانه يحرم عليه السفر بخلاف ما لو سافر قبل طلوع الفجر فانه لا يحرم عليه والشرط الثالث عدم امكاني ان يصلي الجمعة في الطريق فاما لو امكنه ان يصلي الجمعة في الطريق فانه يجوز له ان يسافر في يوم الجمعة

37
00:14:10.550 --> 00:14:29.750
حتى ولو سافر بعد الفجر ما دام انه سيصليها في الطريق والشرط الثالث عدم الحاجة للسفر. اما لو احتاج للسفر كأن اه سافر لانقاذ حيوان او لانقاذ مال فانه يجوز

38
00:14:29.750 --> 00:14:50.200
يجوز له ان يسافر حتى ولو سافر بعد الفجر. حتى ولو سافر بعد الفجر ثم نقول بارك الله فيكم ايضا ونذكر ضابطا مهما في هذا الباب ان من صحت ظهره صحت جمعته

39
00:14:50.350 --> 00:15:12.800
من صحة ضهره صحت جمعته وتجزئه عن صلاة الضهر فالصبي المميز تصح منه صلاة الضهر فلو صلى الجمعة صحت جمعته والعبد تصح منه صلاة الظهر فلو صلى جمعة تصح تصح جمعته وتجزئه عن صلاة الظهر

40
00:15:12.850 --> 00:15:39.700
وكذلك المرأة تصح منها صلاة الضهر فلو صلت جمعة فانها تجزئها عن صلاة الظهر وقس على هؤلاء غيرهم وقس على هؤلاء غيرهم اذا بارك الله فيكم نقول ان من صحت صلاة الظهر منه تصح منه الجمعة وتجزئه عن صلاة الظهر. اذا تقرر

41
00:15:39.700 --> 00:16:00.250
هذا فان هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط الوجوب ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام حول شروط الصحة حول شروط صحة الجمعة فقال رحمه الله وشرطها في ابنية

42
00:16:00.300 --> 00:16:32.000
جماعة باربعين وهي فذكر في تتمة هذا البيت ثلاثة شروط من شروط صحة الجمعة الشرط الاول ان تكون صلاة الجمعة في ابنية. والمقصود في ابنية اي في خطة مبنية اي في قرية او مدينة او بيوت لكن هذه البيوت تكون اما من حجر

43
00:16:32.000 --> 00:16:52.350
او من اه خشب او من مدر او نحو ذلك فاما لو اتخذ الناس آآ البيوت مثلا من خيام فلا تجبوا فلا تجبوا عليهم صلاة الجمعة. فلا تجب عليهم صلاة الجمعة. وبالتالي الناس

44
00:16:52.350 --> 00:17:12.350
ومثلا اذا يعني كانوا في الغابات يسكنون في آآ في الشجر على الشجر او نحو ذلك او مثلا بعض الناس الذين يذهبون للتخييم في الصحاري يخيمون في الصحاري اه اسبوعا او اسبوعين او يخيمون في بعض الجزر

45
00:17:12.350 --> 00:17:34.350
او يخيمون في الغابات فهؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة لان هؤلاء آآ ليسوا في ليسوا في خطة ابنية انما تصح يعني انما تصح صلاة الجمعة او شرط صحة الجمعة بارك الله فيكم ان يكون ان

46
00:17:34.350 --> 00:17:55.700
الناس في قرية او مدينة اي في خطة ابنية قال رحمه الله تعالى في ابنيه ولا يشترط وهذا امر ينبغي التنبه له لا يشترط المسجد لاقامة الجمعة. فالجمعة تصح في المسجد او تصح خارج المسجد

47
00:17:55.750 --> 00:18:15.750
يعني مثلا اذا عسر اجتماع الناس في المسجد بضيق المسجد او نحو ذلك او لان المسجد بحاجة الى آآ ترميم او ما شابه ذلك فاجتمع الناس في ميدان داخل المدينة او داخل القرية في ميدان كرة قدم او في ميدان مدرسة

48
00:18:15.750 --> 00:18:35.400
او في ساحة في وسط المدينة مثلا وصلوا الجمعة فان صلاتهم تصح فلا يشترط لصحة صلاة الجمعة ان تقام في المسجد فقط قال هنا في ابنية جماعة اي ان صلاة الجمعة اي ان صلاة الجمعة

49
00:18:35.450 --> 00:18:58.900
شرطها الجماعة وهذا هو الشرط الثاني فلا تصح صلاة الجمعة الا جماعة فلا تصح فرادى ثم ذكر الشرط الثالث وهو ان تكون الجماعة باربعين. والمراد بالاربعين هنا اربعين من اهل الكمال. وهم الذين عبر عنهم

50
00:18:59.500 --> 00:19:19.950
الناظم رحمه الله تعالى بقوله فيما بعد بصفة الوجوب والمراد ان ان يكون هؤلاء الاربعين مسلمين بالغين عقلاء احرار وان يكون هؤلاء الاربعين مستوطنين. وان يكونوا ذكورا. هذه ست صفات

51
00:19:20.450 --> 00:19:41.950
فلو لم تتوفر هذه الصفات في الاربعين فان الجمعة لا تصح لابد ان يكونوا مسلمين فلا يحسب من الاربعين من كان كافرا بالغين فلا يحسب منهم الصبيان ولو مميزين عقلاء فلا يحسبوا منهم مجانين ذكورا فلا يحسب منهم النساء

52
00:19:42.050 --> 00:20:07.650
اه مستوطنين فلا يحسب منهم المقيمين احرارا فلا يحسب منهم الارقاء والعبيد واضح ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى باربعين وهي بصفتي بصفة الوجوب ثم قال والوقت اي الشرط الرابع من شروط وجوب من شروط صحة صلاة الجمعة الوقت

53
00:20:07.900 --> 00:20:29.100
فلا بد ان تقع الجمعة بخطبتيها الجمعة بخطبتيها في الوقت ووقتها هو وقت الظهر اي بعد زوال الشمس فلو انه قدم صلاة الجمعة او قدم الخطبتين قبل الوقت فان جمعته لا تصح

54
00:20:29.300 --> 00:20:53.550
ولو خرج ولو خرج الوقت وهم في اثناء الصلاح فان تيقنوا خروج الوقت او ظنوا خروج الوقت اتموها ظهرا بالبناء. فلو انهم صلوا مثلا ركعة في الوقت ثم تيقنوا خروج الوقت وهم في اثناء الصلاة فانهم يكملون ثلاثا مع تلك الركعة

55
00:20:53.650 --> 00:21:18.000
وكذلك لو ظنوا خروجهم اما لو كانوا في اثناء الصلاة وشكوا في خروجي في اثناء صلاة الجمعة وشكوا في خروج الوقت فانهم بارك الله فيكم يتمونها جمعة واشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذا الحكم فقال والوقت فان يخرج يصل الظهر بالبناء. فان يخرج

56
00:21:18.000 --> 00:21:36.150
اي فان يخرج الوقت فانهم يصلون الظهر بالبناء على ما صلوا حتى انهم لو صلوا الركعة الاولى جهرا لانها جمعة فانهم في الثانية يسرون لانها صارت ظهرا كما مر في المثال

57
00:21:36.350 --> 00:22:04.700
قال فان يخرج يصلي الظهر بالبناء وهذا بارك الله فيكم محمول على ما لو تيقنوا خروج الوقت او ظنوا خروجهم. بخلاف ما لو شكوا وفي خروجه فانهم يتمونها جمعة ثم قال رحمه الله تعالى ومن شروطها تقديم خطبتين هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة صلاة

58
00:22:04.700 --> 00:22:24.500
في الجمعة ان يقدم على الجمعة خطبتين. فلابد من خطبتين للجمعة ولابد ان تقع الخطبة قبل صلاة الجمعة. فلو انهم صلوا الجمعة ثم بعد ذلك خطب الخطيب خطبتين فان جمعتهم لا تصح

59
00:22:24.550 --> 00:22:42.250
اذا لا بد من الخطبتين ولابد من ايقاع الخطبتين قبل الصلاة. والظابط في هذا بارك الله فيكم ان كل الخطب ان كل الخطب تكون بعد الصلاة الا خطبة الجمعة وخطبة عرفة

60
00:22:42.300 --> 00:23:10.900
اما بقية الخطب كخطبة العيدين وخطبة الكسوفين وخطبة الاستسقاء وغيرها من الخطب وهي عشر خطب. كل الخطب تكون بارك الله فيكم بعد الصلاة الا خطبة الجمعة لانها شرط قدمت قبل الصلاة لان شأن الشرط ان يتقدم على المشروط وكذلك خطبة عرفة تكون قبل الصلاة

61
00:23:11.700 --> 00:23:31.300
قال هنا شروطها تقديم خطبتين ثم اشار الى احد الشروط المتعلقة بالخطبة قال يجب ان يقعد بينتين لكن قبل ان اشرع في هذا الشرط نقول ان من شروط من شروط صحة صلاة الجمعة بارك الله فيك

62
00:23:31.300 --> 00:24:03.250
الا تسبقها ولا تقارنها ولا تقارنها جمعة اخرى في البلد. فلو سبقتها جمعة او قارنتها جمعة في بلدها فان فان الجمعة المتأخرة لا تنعقد. فان الجمعة المتأخرة لا تنعقد ولذلك نقول ان من شروط صحة صلاة الجمعة الا تسبق والا والا تقرن بجمعة اخرى

63
00:24:03.250 --> 00:24:21.100
والا كانت الجمعة السابقة هي الجمعة الصحيحة. واما المتأخرة فانها لا تنعقد. الا اذا عسر فاجتماع الناس في مكان واحد. ولاحظ الى قول الفقهاء في مكان واحد ولم يقولوا في مسجد واحد

64
00:24:21.200 --> 00:24:41.200
الا اذا عسرت اجتماع الناس في مكان واحد فحينئذ بارك الله فيكم يجوز ان تتعدد الجمع للحاجين يجوز ان تتعدد الجمع للحاجة. ثم نقول بارك الله فيكم هذا مذهب الشافعية والجمهور. اي

65
00:24:41.200 --> 00:25:07.200
عدم جواز تعدد الجمع الا للحاجة. وهو في الحقيقة قول قوي من الناحية الاجتماعية ان يجتمع الناس في القرية او في المدينة ما استطاعوا في صلاة الجمعة واما مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله فهو جواز تعدد الجمع حتى وان لم حتى وان لم توجد

66
00:25:07.200 --> 00:25:34.750
حاجة الى ذلك ثم نقول بارك الله فيكم يقول الناظم رحمه الله شروطها تقديم خطبتين يجب ان يقعد بينتين    قال رحمه الله تعالى يجب ان يقعد بينتين هذا الشرط الاول من شروط الخطبتين

67
00:25:34.800 --> 00:26:05.500
والناظم رحمه الله تعالى سيذكر لنا عشرة شروط تتعلق بالخطبتين ضمن هذه الشروط اركان الخطبة الخمسة. فهو في الحقيقة مزج بين شروط الخطبة واركانها فذكر الجميع واراد بذلك يعني هو سيقول بعد قليل ركنوهما اراد بالركن ما لا بد منه سواء كان ركنا او كان شرطا

68
00:26:05.550 --> 00:26:34.350
فقال رحمه الله تعالى يجب ان يقعد بينتين اي يجب ان يقعد بين الخطبتين واقل القعود بان يجلس قدر طمأنينة والاكمل فيه ان يجلس قدر سورة الاخلاص قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى ويستحب له ان يقرأها. ويستحب له ان يقرأها. ثم قال رحمه الله

69
00:26:34.350 --> 00:26:59.300
وتعالى ركنهما القيام والله احمدي وبعده صلي على محمد. ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت ثلاثة من اركان او من اركان الخطبة الركن الثاني الاول قلنا القعود بينهما. الثاني القيام. فيجب ان يخطب قائما. فلو خطب قاعدا مع

70
00:26:59.300 --> 00:27:15.350
على القيام فلا تصح خطبته نعم اذا كان عاجزا عن القيام فله ان يخطب قاعدا. كالصلاة واذا عجز عن ان يخطب قاعدا فله ان يخطب مضطجعا ولا شك ان الاولى ان يستخلف

71
00:27:15.950 --> 00:27:35.950
والركن الثالث بحسب ما ذكر الناظم ان يحمد الله سبحانه وتعالى. فقال والله احمدي. ولابد ان يأتي بصيغة حمدي وما تصرف منها فيقول الحمد لله او احمد الله او نحمد الله او لله الحمد سواء بصيغة

72
00:27:35.950 --> 00:27:53.650
او بصيغة الفعل سواء قدم لفظ الجلالة او قدم الحمد في كل الحالات يجزئ ذلك. لكن المهم ان يأتي بصيغة الحمد وما اشتق منها. وان يأتي بلفظ الجلالة. فلو لم

73
00:27:53.650 --> 00:28:13.650
في بصيغة الحمد فقال الشكر لله او مثلا العظمة لله فان هذا لا يجزئه او لو قال مثلا الحمد للرحمن او الحمد للملك فان هذا لا يجزئه. فلا بد ان يأتي بلفظ الحمد وبلفظ الجلالة. هذا

74
00:28:13.650 --> 00:28:36.450
الركن الثالث بحسب ما ذكر الناظم قال وبعده صلي على محمد. هذا الركن الرابع ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولابد من لفظ الصلاة فلا يجزئه لفظ اخر كما لو قال مثلا اسلم على رسول الله. لا يجزئه ذلك فلابد ان يأتي بلفظ الصلاة

75
00:28:36.450 --> 00:28:56.450
وان يأتي باسم النبي صلى الله عليه وسلم سواء محمد او احمد او يأتي بصفته كالرسول او النبي فلو اتى بضمير حتى وان عاد اليه فقال مثلا صلى الله عليه فان هذا لا يجزئه على المعتمد وان اعتمد بعضه

76
00:28:56.450 --> 00:29:13.400
فقهاء اليمن اجزاء ذلك مستدنين بالاية الكريمة في سورة الاحزاب. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اذا هذه اربعة شروط. قال رحمه الله تعالى في الشرط الخامس وليوصي بالتقوى

77
00:29:14.150 --> 00:29:40.150
وليوصي بالتقوى او المعنى كما نحوه اطيعوا الله في كلتيهما. اي ان الركن الخامس من اركان الخطبة بالتقوى فيأمر بطاعة او يزجر عن معصية ولا يكفي ان يحذر من من الدنيا فان الكفار قد يحذر بعضهم بعضا من الاغترار والافتتان بها. ولذا قال

78
00:29:40.150 --> 00:30:00.150
وليوصي بالتقوى او المعنى كما نحو اطيعوا الله في كلتيهما. ثم اشار رحمه الله تعالى الى الشرط السادس والسابع والثامن في قوله والستر والولاء بين تين وبين ما صلى وبالطهرين

79
00:30:00.150 --> 00:30:21.400
فالشرط السادس ان يكون ساترا للعورة. فلو انه خطب وكان مكشوفا لعورته فان خطبته لا تصح  والشرط السابع ان يأتي بالموالاة. والموالاة تشترط في ثلاثة اشياء الموالاة بين كلمات الخطبة

80
00:30:21.500 --> 00:30:44.050
فلو فصل بين كلماتها بفاصل طويل عرفا وجب استئنافها والموالاة بارك الله فيكم بين الخطبتين فلا يفصل بين الخطبة والثانية بفاصل طويل والموالاة ايضا بين الخطبتين والصلاح فلو فصل بين الخطبتين والصلاة

81
00:30:44.600 --> 00:31:03.000
بقدر ركعتين خفيفتين وجب عليه استئناف الخطبة والناظم رحمه الله تعالى ذكر موضعين من من مواضع الموالاة ان تكون الموالاة بين الخطبتين وان تكون بين الخطبتين والصلاح وزدنا الموضع الثالث وهي ان تكون الموالاة بين كلمات

82
00:31:03.050 --> 00:31:27.550
الخطبة منهم من عبر فقال ان تكون الموالاة بين اركان الخطبة واما الشر الثامن فان تكون الخطبة حال طهارة من الحدث الاكبر والاصغر حال طهارة من الحدث الاكبر والاصغر. فلو انه بارك الله فيكم خطب حال كونه محدثا فلا تصح فلا

83
00:31:27.550 --> 00:31:53.600
تصح خطبته ولو انه احدث في اثناء الخطبة وجب عليه ان يتوظأ وان يستأنف الخطبة وان يستأنف الخطبة اذا هذه هذا هو الشرط السادس والسابع والثامن من شروط الخطبة ثم ذكر رحمه الله تعالى الشرط التاسع فقال ويطمئن قاعدا بينهما

84
00:31:53.850 --> 00:32:16.950
والشرط هذا الشرط التاسع ويطمئن قاعدا بينهما. وفي الحقيقة هذا الشرط قد تقدم في كونه يجب ان يقعد بين تين. الا ان الزيادة فيه انه ذكر ان مقدار القعود الطمأنينة. وقد تقدم ان الاكمل ان يقعد قدر سورة الاخلاص وان يقرأ سورة

85
00:32:16.950 --> 00:32:43.500
الاخلاص اثناء قعوده. ولذا سيكون الشرط التاسع هو ما ذكره بقوله ويقرأ الايات في احداهم في دعهما اي ومن شروط الخطبة ان يقرأ اية في احدى الخطبتين اما في الخطبة الاولى واو في الخطبة الثانية. اما في الخطبة الاولى او في الخطبة الثانية. ويشترط في

86
00:32:43.500 --> 00:33:02.550
في قراءة الاية بارك الله فيكم ان تكون اية ان تكون اية كاملة مفهمة وهذا يدل عليه ظاهر كلامه حيث قال ويقرأ الاية فظاهره انه لا انه لا يكفي قراءة بعض اهل

87
00:33:02.550 --> 00:33:29.100
اية ولو طالت مفهومه انه لا يكفي قراءة بعض اية ولو طالت. وهذا ما اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى. اذا نقول لابد من قراءة اية كاملة مفهمة فلو قرأ اية كاملة غير مفهمة كالحروف المقطعة مثلا فان هذا لا يكفي. ثم ذكر الشرط العاشر

88
00:33:29.100 --> 00:33:47.700
والاخير فقال واسم الدعاء ثانية للمؤمنين وحسن تخصيصه بالسامعين. ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان من شروط الخطبة ان يأتي بدعاء في خطبته وان محل هذا الدعاء في الخطبة الثانية

89
00:33:47.750 --> 00:34:13.750
ولذلك قال واسم الدعاء ثانية ثانية اي في الخطبة الثانية  هو منصوب بنسع الخافظ هو منصوب قوله ثانية منصوب بنزع الخافظ قال واسم الدعاء وقوله واسم الدعاء فيه اشارة بارك الله فيكم انه يكفي من الدعاء انه يكفي من الدعاء ما يقع عليه الاثم

90
00:34:13.750 --> 00:34:33.750
لو انه دعا بدعاء ولو قصير مثل اللهم اغفر للمؤمنين فان ذلك يجزئه. واضح؟ لكن يشترط ان يكون هذا الدعاء مما يتعلق بامور الاخرة. فلا يكفي دعاء يتعلق بامور الدنيا. فلو انه دعا فقال على

91
00:34:33.750 --> 00:34:55.300
سبيل المثال اللهم كثر اموالهم فان هذا لا يجزئه. ولا تصح الخطبة اذا اقتصر على هذا الدعاء. اذا اقتصر على هذا الدعاء. واضح ولذلك الركن ان يأتي بدعاء ولو ما يطلق عليه الاثم ويكون هذا الدعاء مما

92
00:34:55.300 --> 00:35:15.300
تعلقوا بالاخرة. ويكون هذا الدعاء في الخطبة الثانية. قال واسم الدعاء ثانية للمؤمنين. ثم قال الناظر رحمه الله وحسن تخصيصه بالسامعين. اي ويحسن ان يخصص السامعين الحاضرين للخطبة في الدعاء

93
00:35:15.800 --> 00:35:34.800
وقوله حسن فيه اشارة الى ان هذا هو الافضل ان الافضل ان يخص السامعين الحاضرين بالدعاء الا ان ما عبر به كثير من فقهاء الشافعية ان الاولى عدم تخصيصهم بل تعميم الدعاء

94
00:35:34.800 --> 00:35:54.800
فيدعو للمؤمنين ويستحب ايضا ان ان يدعو للمؤمنات ولفظ المؤمنين يشمل المؤمنين والمؤمنات فيدعو على سبيل العموم دون تخصيص هذا هو الاولى. والا فلو خصص الحاضرين بالدعاء واقتصر على ذلك فان ذلك

95
00:35:54.800 --> 00:36:14.800
لكي يجزئه والله اعلم. من الشروط التي لم يشر اليها الناظم رحمه الله تعالى ان تكون الخطبة بالعربية ولو كان ولو كان الحاضرون اعاجم. والمقصود بقولنا ان تكون الخطبة بالعربية اي ان تكون اركانها بالعرب

96
00:36:14.800 --> 00:36:35.650
فالاركان الخمسة وفي الحقيقة هو كما قلت لك ادخلها مع الشروط الاركان الخمسة وهي حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة الاية في احدى الخطبتين

97
00:36:35.700 --> 00:36:55.700
والاولى ان تكون قراءة الاية في الخطبة الاولى والدعاء في الخطبة الثانية هذه تسمى اركان الخطبة الخمسة لا لا تصح الخطبة الا بها. هذه الاركان الخمسة يشترط بارك الله فيكم ان تكون بالعربية. حتى ولو كان من

98
00:36:55.700 --> 00:37:15.700
الجمعة من الاعاجم. وهذا مذهب فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى. ولذلك نقول ان من الشروط التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى للخطبتين في الجمعة في الجمعة. اما غير الجمعة فسيأتي الكلام على ذلك. ان من الشروط التي لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى في الجمعة ان

99
00:37:15.700 --> 00:37:35.700
هنا اركان الخطبتين بالعربية. وايضا من الشروط التي لم يذكرها السماع من الاربعين. فلا بد ان الاربعين يستمعون للخطبة فلا تصح الخطبة مع اصرار الخطيب ولا تصح الخطبة بارك الله فيكم اذا كان بعض الاربعين

100
00:37:35.700 --> 00:37:55.700
اصما لا يسمع او كان نائما. وكذلك من شروط الخطبة وهذا مما لم يذكره الناظم الذكورة. فلا تصح الخطبة من امرأة. اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر شروط الخطبة واركانها. وقد ذكرت لك ان اركان الخطبة خمس

101
00:37:55.700 --> 00:38:14.650
لكن انبه على شيء جاء في النظم وهو قول الناظم رحمه الله تعالى ركنهما القيام والله احمدي وبعده صل على محمد. قوله وبعده جرى الناظم رحمه الله تعالى على وجوب الترتيب بين اركان الخطبة

102
00:38:15.100 --> 00:38:35.100
وان الواجب ان يقدم اولا حمد الله سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال وبعده طاهر كلامه انه لو بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله عز وجل فان خطبته لا تصح. وما ذكره الناظم رحمه الله

103
00:38:35.100 --> 00:38:55.100
وتعالى تبع فيه الامام الرافعي. وهو على خلاف ما اعتمده الامام النووي رحمه الله. فمعتمد الامام النووي رحمه الله ان الترتيب بين اركان الخطبة ليس واجبا وانما مستحب وانما مستحب. فلو انه صلى على النبي

104
00:38:55.100 --> 00:39:10.150
صلى الله عليه وسلم ثم حمد الله عز وجل فان خطبته تصح ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على سنن الجمعة. وقد تقدم الاشارة اليها اما في باب في باب الغسل او في باب خصال

105
00:39:10.150 --> 00:39:30.600
قطرة في باب السواك فقال الناظم رحمه الله تعالى سننها الغسل. وقد تقدم بيان احكامه سابقا فلا نعيد الكلام عليه هنا قال وتنظيف الجسد اي بحلق آآ بازالة الشعر وازالة الاظفار وازالة الروائح الكريهة

106
00:39:30.600 --> 00:39:51.100
وغير ذلك. قال سننها الغسل وتنظيف الجسد. ولبس ابيض اي ويسن ان يلبس البياض في ثيابه سواء في ثيابه يعني في ثيابه التي على صدره اي كازار ورداء او ثوب او حتى في عمامته. ففي

107
00:39:51.100 --> 00:40:13.400
الجمعة يسن ان يلبس البياع. قال النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فانها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال وطيب ان وجدت اي ويسن له ان يستعمل الطيب في يوم الجمعة لصلاة الجمعة. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن خزيمة

108
00:40:13.400 --> 00:40:33.400
على كل مسلم الغسل يوم الجمعة وان يلبس من صالح ثيابه وان يمس طيبا ان كان معه. ثم ذكر بعض السنن الاخرى فقال وبكر المشي لها من فجر وازداد من قراءة وذكر. اي يذهبوا الى الى المسجد يوم الجمعة مبكرا مهجرا لانه

109
00:40:33.400 --> 00:40:53.400
يوم آآ طاعة وموسم من مواسم الخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. وكلكم في ظني يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة

110
00:40:53.400 --> 00:41:17.100
كغسل جنابة ثم راح في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الى اخر الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام واستمع ولم يلغو كتب له بكل خطوة اجر سنة

111
00:41:17.100 --> 00:41:37.100
قيامها وقيامها. فكل هذه الاحاديث وغيرها من الاحاديث تحثنا على التبكير في يوم الجمعة. قال الناظم رحمه الله تعالى وبكر المشي لها من فجره. والتبكير بارك الله فيكم مستحب لغير الامام. اما الامام فانه يندب له ان

112
00:41:37.100 --> 00:41:57.100
تأخر الى وقت الخطبة. قال رحمه الله تعالى وبكر المشي وفي قوله المشي اشارة الى ان المشي افضل من الركوب شأن صلاة الجمعة شأن بقية العبادات كالجنازة وعيادة المريض فيستحب المشي

113
00:41:57.100 --> 00:42:19.100
وفيها الا من عذر الا من عذر قال وازداد من قراءة وذكر اي ويستحب ان يزيد من قراءة القرآن وان يزداد من الذكر خاصة ما ورد في الحث على قراءته في سورة الكهف فانه يستحب قراءتها في ليلة الجمعة وفي يومها

114
00:42:19.100 --> 00:42:39.100
يعني يقرأها مرتين في ليلة الجمعة مرة وفي يومها مرة اخرى. ويستحب ايضا ان يكثر من الصلاة على سيد الانام صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان من افضل ايامكم يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي. ويستحب

115
00:42:39.100 --> 00:42:59.100
ايضا الدعاء في يومها وفي ليلتها طلبا لساعة الاجابة. وارجى الاقوال انها بين جلوس الامام للخطبة وسلامه ويكفي استحضار الدعاء بالقلب. ويكره امور في صلاة الجمعة منها الاحتباء في اثناء الخطبة

116
00:42:59.100 --> 00:43:19.100
ان كان سببا في جلب النوم والنعاس. فذلك يكره السلام من الداخل على الناس في اثناء اي الخطبة ويجب رد السلام عليه. كما يكره ان يتخطى الرقاب حيث لا توجد فرجة. ثم اشار الناظم

117
00:43:19.100 --> 00:43:52.300
رحمه الله تعالى رحمة واسعة الى اخر مسألة فقال وسنة الخطبة بالانصات والخف في تحية الصلاة اي ويستحبون ويستحب الانصات والاصغاء لخطبة الجمعة ويستثنى من هذا الاستحباب الاربعين الذين تنعقد بهم الجمعة فانه يجب عليهم ان يسمعوا اركان الجمعة الخمسة. يجب عليهم ان يسمعوا

118
00:43:52.300 --> 00:44:14.550
لان الجمعة الخمسة والا لا تصح فاذا قوله وسنة الخطبة بالانصات مذهب الشافعية وهو من المفردات. ان الانصات للخطيب مستحب الا في اركان الخطبة فانه واجب على الاربعين الذين هم من اهل الانعقاد. قال وسنة الخطبة

119
00:44:14.550 --> 00:44:37.600
بالانصات والخف في تحية الصلاة. نقول بارك الله فيكم هذه مسألة مهمة ينبغي ان نفصل فيها قليلا. نقول انه من كان يريد صلاة الجمعة من كان يريد صلاة الجمعة حتى ولو كان لا زال في بيته. من كان يريد صلاة الجمعة يحرم

120
00:44:37.600 --> 00:45:03.150
عليه ان يصلي بعد صعود الخطيب على المنبر وان لم يشرع في الخطبة من كان من كان بارك الله فيكم آآ في صلاة من كان يريد صلاة الجمعة حتى ولو كان لا زال في بيته. ما دام انه يريد صلاة الجمعة حتى وان كانت الجمعة ممن لا تلزمه كامرأة تريد صلاة الجمعة فان

121
00:45:03.150 --> 00:45:23.650
انه يحرم عليه ان يشرع في اي صلاة اذا صعد الخطيب اذا صعد الخطيب على المنبر واضح الا صلاة واحدة تستثنى من ذلك وهي تحية المسجد. للحديث الذي في الصحيح ان رجلا واسمه سليف الغطفاني جاء

122
00:45:23.650 --> 00:45:43.650
فجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقال عليه الصلاة والسلام اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما وتجوز فيهما. اي يخففهما ولذلك قال هنا الناظم رحمه الله وسنة الخطبة بالانصات والخف في تحية الصلاة. وظاهر كلام ناظم

123
00:45:43.650 --> 00:46:03.650
ان تخفيف تحية الصلاة يعني تحية المسجد اذا صلاها ان التخفيف فيها مستحب. وهذا في الحقيقة خلاف اعتمد فالمعتمد ان تخفيف الركعتين حينئذ واجب وليس مستحب. ولذلك اعتمد العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

124
00:46:03.650 --> 00:46:18.950
انه يقتصر في هاتين الركعتين على الواجب على الواجبات فقط. على الواجبات فقط ولا يأتي بالسنن. ثم نقول بارك الله فيكم ان الصلاة في هذا الوقت اي بعد صعود الخطيب على المنبر

125
00:46:19.250 --> 00:46:37.450
الصلاة في هذا الوقت تحرم مطلقا حتى ولو تذكر صلاة فرض فائت فانه يحرم عليه ان يصليها في هذا الوقت. حتى ولو كان في  فانه يحرم عليه ان يصلي في هذا الوقت. وبالتالي الا تحية المسجد طبعا

126
00:46:37.850 --> 00:46:58.800
الا تحية المسجد. واذا لم يكن صلى سنة الجمعة القبلية فانه يصلي ركعتين بنية سنة الجمعة القبلية. لكن لا اه يشرع له ان يصلي صلاة ثانية في هذا الوقت. حتى كما قلت لك ولو تذكر فرضا فائتا فلا يصليه في

127
00:46:58.800 --> 00:47:18.800
ثنائي آآ او بعد صعود الخطيب على المنبر. ولاحظ معي ان الكلام بعد صعود الخطيب على المنبر ولو لم يشرع ولو لم يشرع في الخطبة. ثم نقول بارك الله فيكم وهذه المسألة نختم بها آآ هذا اللقاء

128
00:47:18.800 --> 00:47:38.200
انه يحرم على من تلزمه الجمعة ان يتشاغل عنها ببيع او شراء اذا كان ممن الجمعة ولم يكن ثمة حاجة الى ذلك يحرم على من تلزمه الجمعة. اخرج من لا تلزمه الجمعة

129
00:47:39.100 --> 00:47:53.850
ان يتشاغل عنها بعد الاذان الثاني. بعد الاذان الثاني ببيع او شراء. اخرج ما لو كان ذلك قبل الاذان الثاني فلا يحرم عليه  بل يكره له اذا كان بعد الزوال وقبل الاذان

130
00:47:54.000 --> 00:48:18.400
اذا نقول يحرم على من تلزمه الجمعة ان يتشاغل عنها ببيع او شراء او نحوهما بعد الاذان الثاني ما لم يضطر الى ذلك اما لو اضطر الى ذلك كأن يشتري ماء للطهارة او يشتري ساترا للعورة او نحوهما فانه لا يحرم عليه

131
00:48:18.400 --> 00:48:28.300
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته