بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الصلح والصلح معناه لغة قطع النزاع واما عند الفقهاء فالصلح عقد يحصل به قطع النزاع والصلح امر رغب فيه الشرع وحث عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والصلح خير وقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس والصلح انواع طلح بين المسلمين والكفار وصلح بين الامام والبغاة وصلح بين الزوجين وصلح في المعاملات المالية او فيما يتعلق بالاموال وهذا هو موضوع هذا الدرس ان شاء الله تعالى الصلح الذي يتعلق بالاموال والصلح الذي يتعلق بالاموال الاصل مشروعيته لما تقدم من الايات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا وقد قام الاجماع على مشروعية الصلح والصلح بارك الله فيكم لابد له من شرطين الشرط الاول ان تسبقه خصومه فلا يكون الصلح الا بعد خصومة سابقة والشرط الثاني ان يكون مع الاقرار فلا يصح الصلح مع الانكار وقد اشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذين الشرطين فقال الصلح جائز مع الاقرار بعد خصومة بلا انكار فذكر الشرط الاول وهو ان يكون الصلح مع الاقرار اما مع الانكار فلا يصح الصلح لانه مع الانكار سوف يأخذ ما ليس له كل وسوف يترك ما ما هو له فلا يصح الصلح مع الانكار والشرط الثاني ان يكون الصلح بعد خصومة ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بعد خصومة بلا انكار ثم ان الصلح ينقسم الى قسمين لانه اما ان يكون على بعض المدعى او ان يكون على غير المدعى فاذا كان الصلح على بعض المدعى والمدعى اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا فهذا الصلح يسمى صلح حقيقة صلح الحطيطة ان يكون الصلح على بعض المدعى سواء كان المدعى هذا عينا او دينا مثال ذلك حصل ان زيدا اخذ ارضا لي وسبقت خصومة بيني وبينه في هذه الارض وبعد هذه الخصومة اقر زيد بان هذه الارض لي فصالحته على ان نصف هذه الارض له وعلى ان النصف الاخر يكون لي هذا صلح هذا صلح على بعض العين المدعة هذا الصلح على بعض العين المدعاة هو في حقيقته هبة الصلح على بعض العين المدعاة في حقيقته هبة ولذلك تجري فيه احكام الهبة من القبض واشتراط القبول وغير ذلك ومثال الصلح على الدين لو ان زيدا كان عليه دين لي فانكر الدين وسبقت خصومة بيني وبينهم ثم اقر بذلك بعد انكاره فصالحته من الدين الذي عليه على نصفه اي انني اخذ النصف من الدين الذي عليه وابرئه من النصف الاخر هذا صلح على بعض المدعاء وهو دين الصلح على بعض المدعى اذا كان دين هو في حقيقته ابراء والابراء حتى يصح لابد فيه من العلم بالمبرأ لابد فيه من العلم بالمبرأ كما سيشير اليه الناظم رحمه الله تعالى في باب الظمان ولابد من كونه منجزا فلا يقبل التعليق ولا يشترط القبول في الابرة اذا بارك الله فيكم الصلح اما ان يكون على بعض المدعى فاذا كان على بعض المدعى فالمدعى اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا فان كان الصلح على بعض المدعى وهو عين فانه هبة يثبت فيه احكام الهبة واذا كان الصلح على بعض المدعى وهو دين فانه ابراء تثبت فيه احكام الابراء ولذا اشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذا النوع من انواع الصلح فقال وهو ببعض المدعى بالعين هبة او براءة بالدين وهو اي الصلح اذا كان ببعض المدعى بالعين هبة اي اذا كان ببعض المدعى وكان المدعى عينا فهو هبة فتثبت فيه احكام الهبة من القبض واشتراط القبول وغيرها من الاحكام التي ستذكر ان شاء الله تعالى في مبحث الهبة او براءة بالدين اي واذا كان المدعى دينا فانه يكون ابراء والابراء يشترط فيه حتى يصح العلم بالمبرأ وان يكون منجزا ولا يشترط في الابراء القبول على الاصح في المذهب وقبل ان نذكر النوع الثاني من انواع الصلح نذكر قاعدة وهي ان لفظ الصلح اذا تعدى بمن او عن فهو للمتروك تقول مثلا صالحتك من هذه الارض بهذه السيارة صالحتك من هذه الارض قولي من هذه الارض اي انني تركتها او صالحتك عن هذه الارض طالعتك عن هذه الارض بهذه السيارة قولي عن هذه الارض اي انني تركتها لك فالصلح اذا تعدى بمن او تعدى بعن فانه يكون للمتروك واما اذا تعدى بالباء او تعدى بعلى فانه يكون للمأخوذ تقول صالحتك من هذه الارض على هذه السيارة اي انني تركت لك الارض واخذت السيارة او تقول صالحتك عن هذه الارض بهذه السيارة اي انني تركت لك الارض واخذت السيارة فالقاعدة وهي قاعدة اغلبية ليست مضطردة القاعدة ان الصلح اذا تعدى بمن او تعدى بعن فانه يكون للمتروك غالبا واذا تعدى بالباء او تعدى بعلاء فانه يكون للمأخوذ غالبا اذا تقرر هذا فالصلح كما قلت لك ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون الصلح ببعض المدعى وهذا المدعى اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا. فاذا كان عينا فهو هبة تجري فيه احكام الهبة فاذا كان دينا فهو ابراء تجري فيه احكام الابراء وهو ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال وهو ببعض دعا بالعين هبة او براءة بالدين والنوع الثاني من انواع الصلح اذا كان بغير العين المدعاة اذا كان بغير العين المدعاة مثال ذلك ادعيت على زيد بارض بيلي فانكر ذلك ثم بعد خصومة اقر بها صالحته صالحته وقلت له صالحتك من هذه الارض بهذه السيارة صالحتك من هذه الارض بهذه السيارة. انظر الان تم الصلح بيني وبينه على غير العين المدعاة. العين المدعاة هي الارض لكن الصلح تم على السيارة فاخذت السيارة عوضا عن الارض اذا كان الصلح على غير العين المدعاة واضح فانه قد يكون بيعا في هذه السورة هو بيع يجري فيه احكام البيع صالحتك من هذه الارض على هذه السيارة وقد يكون اجارة تقول صالحتك من هذه الارض على ان تؤجرني على ان تؤجرني مثلا آآ سيارتك مدة سنة او صالحتك من هذه الارض على ان تعيرني سيارتك مدة سنة او على ان تعيرني سيارتك اي اعارة مطلقة. لان العارية تصح مطلقة ومؤقتة كما سيأتي انه ان شاء الله تعالى في درس العارية في قول الناظم تصح ان وقتها او اطلق في عين انتفاعها مع البقاء فعلى كل حال اذا كان الصلح على غير العين المدعاة فقد يكون بيعا وقد يكون اجارة وقد يكون اعارة وقد يكون غير ذلك. فاذا كان بيعا جرى فيه احكام البيع. واذا كان اجارة جرت فيه احكام الاجارة. واذا كان اعارة جرت فيه احكام العارية وهكذا وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال وفي سواه اي وفي سواه العين المدعاة وفي سواه بيع او ايجارة. والدار للسكنى والدار للسكنى هي الاعارة وما ذكرته لك هو امثلة في الصلح اذا كان على عين بغيرها اذا كان على عين بشيء اخر وكذلك يمكن ان يكون الصلح في دين بشيء اخر. مثال ذلك تقول صالحتك يا زيد بالدين الذي لي عليك صالحتك يا زيد من الدين. صالحتك يا زيد من الدين الذي لي عليك بهذا الهاتف مثلا صالحتك يا زيد من الدين الذي لي عليك على ان تؤجرني دارك سنة. صالحتك يا زيد من الدين الذي لي عليك على ان تعيرني ثوبك مدة شهر فالصلح اذا كان على غير العين المدعاة او على غير الدين ايضا يصح وهذا هو ما اشار اليه الناظم رحمه الله في قوله وفي سواه اي وفي سوا العين المدعاة بيع او جارة والدار للسكنى هي الاعارة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بالشرط ابطل اي ان الصلح يبطل ان تضمن ان تضمن شرطا مثال ذلك لو قال صالحتك من هذه الارض صالحتك من هذه الارض بهذه السيارة بشرط ان تؤجرني ان تؤجرني ثوبك سنة طالحتك من هذه الارض بهذه السيارة بشرط ان تؤجرني ثوبك او ان تؤجرني مزرعتك او ان تؤجرني مثلا بقرتك مدة سنة فان هذا فان هذا الصلح لا يصح ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى بالشرط ابطل اي ابطل الصلح اذا تضمن شرطا هذا المذكور في المثال قال بشرط ابطل واجز بالشرع على مروره ووضع الجذع اي ان الصلح يجوز على المرور على المرور في درب منع اهله غيرهم ان يمروا فيه هنا لابد ان تتضح هذه الصورة لان البيت هذا والابيات الاتية في كلام ناظم تحتاج الى بعض التصوير. نقول بارك الله فيكم اذا كان هنالك طريق اذا كان هنالك طريق مفتوح من جانب مغلق من جانب اخر هذا يسمى يسمى دربا يسمى طريقا غير نافذ مفتوح من جهة مغلق من جهة اخرى هذا يسمى طريق غير نافذ يكون بهذا الشكل على سبيل المثال بهذا هذا لا يكتب يكون بهذا الشكل انظر بهذا الشكل هنا هنا تكون البيوت هنا تكون البيوت في هذا المكان وفي هذا المكان. تكون البيوت لكنه مغلق من هذه الجهة مفتوح من هذه من هذه الجهة. هذا يسمى درب هذا الدرب من حق اهله الذين يسكنون فيه الذي لكل واحد منهم باب نافذ اليه من حق اهله ان يمنعوا غيرهم ان يمر فيه من حق اهله ان يمنعوا غيرهم ان يمر فيه. وبالتالي لو اراد شخص ان يمر فيه مثلا ومنعه اهل هذا الدرب ان يمر فيه فصالحهم على من فان ذلك مشروع وهذا ما قصده الناظم رحمه الله تعالى بقوله واجز بالشرع على مروره اي على مروره في درب منع اهله غيرهم من المرور فيه ثم قال ووضع الجذع اي اذا اراد ان يضع جذعا بان يسقف فوق بيته واحتاج ان يضع خشبا على جدار جاره على جدار جاره سواء كان هذا الجدار مملوكا لجاره او كان هذا الجدار مشتركا بينه وبين جاره اذا اراد ذلك بارك الله فيكم ورفض الجار فمن حقه ان يصالح الجار على مال ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى بالشرط ابطل واجز بالشرع على مروره اي واجز اجز فعل امر ايجوز واضح والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت اجز ماذا الجزء الصلح مفعول به محذوف اي واجز الصلح بالشرع على مروره اي الصلح جائز على ان يمر في الدرب وعلى ان يضع جذعه وخشبه على جدار مملوك لغيره او جدار مشترك بينه وبين غيره قال بالشرط ابطل واجز بالشرع على مروره ووضع الجذع ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز اشراع جناح معتدي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذي من مر وقدم بابك وجاز تأخير باذن الشركاء انتبه معي بارك الله فيك كما قلت لك ان الطريق اما ان يكون مفتوحا من الطرفين وهذا يسمى شارعا واما ان يكون مفتوحا من جانب مغلق من جانب اخر وهذا يسمى دربا طريق غير نافذ يسمى درب فيقول لك الناظم رحمه الله تعالى اذا اردت ان تشرع جناحا ما معنى جناح؟ الجناح روشا يكون بناء مقدم في الدور الثاني من البيت يسمى روشا يسمى جناح باللغة الانجليزية تقريبا هكذا نحن نسميه بلكون هذا المقصود يجوز لك ان تشرع جناحا في طريق النافذ. ما معنى في طريق النافذ اي انه مفتوح من الجانبين الذي يسمى شارع. يجوز لك ان تشرع الجناح في الطريق النافذ لكن بشرطين ما هما؟ الشرط الاول ان يكون الذي يشرع الجناح مسلما ان يكون الذي يشرع الجناح الذي يخرج هذا الجزء من البناء الجناح الروشن البلكون ان يكون مسلما. فلا يجوز ذلك لكافر الا اذا كان في حي يختص بالكفار هذا الشرط الاول وهذا الشرط اشار اليه الناظم بقوله لمسلم تفهم منه ان غير المسلم لا يجوز اي الكافر لا لا يجوز له اشراع الجناح قال وجاز اشراح جناح معتلي لمسلم في نافذ في نافذ من سبله. ما معنى نافذ؟ يعني انه يتكلم على الطريق المفتوح من الطرفين الذي يسمى الشارع. تمام اما اذا كان الطريق مفتوحا من جانب مغلق من جانب وهو الدرب سيأتي الكلام عليه بعد قليل قال وجاز اشراع جناح معتلي ما معنى معتلي؟ اي انه عال ما مقدار العلو مقدار العلو انه لا يؤذي المارين ولذلك الشرط الثاني ان يكون هذا الجناح ان يكون هذا الروشن او البلكون عال بحيث لا يؤذي من يمر عادة تحته فاذا كان يمر تحته المشاة يكون عال عليهم. اذا كان يمر تحته الراكبون يكون عال عليهم بحيث لا يؤذيهم. اذا كانت تمر تحته شاحنات تحمل البظائع وتحمل الاشياء الثقيلة فانه يكون عال بحيث ان هذه الاشياء لا تتأذى بذلك. اليوم يمكن ان نقول كذلك يكون عال بحيث لا تتأذى السيارات الكبيرة الضخمة كسيارات الاطفاء ونحو ذلك ايضا هذا يدخل في كلام الفقهاء. اذا نقول اذا اراد ان يشرع روشنا او جناحا في طريق نافذ فلا بد من شرطين. الشرط الاول ان يكون المشرع مسلما اما الكافر فليس له ان يشرع الجناح الا اذا كان في حي يختص بالكفار. والشرط الثاني انه لا يؤذي من مر. وهذان الشرطان من كلام الناظم رحمه الله تعالى في قوله وجاز اشراح وجاز اشراع جناح معتلي لمسلم هذا الشرط اول في نافذ من سبله لم يؤذي ممن رأى هذا الشرط الثاني فبيسأله سائل فيقول واذا كان الطريق غير نافذ مفتوح من جهة مغلق من جهة اخرى. هذا يسمى الدرب فنقول اذا اراد ان يشرع جناحا في طريق غير نافذ في درب فهنا تشترط ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المشرع مسلما. والشرط الثاني ان يرفعه بحيث لا يؤذي المارين عادة تحته وهذان الشرطان هما نفسه الشرطين السابقين. في الطريق المفتوح من الجانبين الذي هو الشارع ويزيد شرط ثالث ان يأذن له الشركاء ان يأذن له الشركاء في هذا الدرب ان يأذن له الشركاء في هذا الدرب الذين هم يقابلونه والذين بعده في الدرب الذين يقابلونه والذين بعده في الدرب. يعني على سبيل المثال لو كان لو كان هذا مثلا مغلق من هذه الجهة ومفتوح من هذه الجهة. وهو في هذا المكان يريد ان يشرع الجناح فلابد ان يأذن له من يقابله من من كان مقابلا له من آآ سكان الدرب ولابد ايضا ان يأذن له من من هم بعده اي الى جهتي المغلقة من الدرب الى الجهة المغلقة من الدرب. واضح؟ اذا كم صارت عندنا شروط؟ ثلاثة شروط ان يكون المشرع مسلما والشرط الثاني الا يؤذي المارين عادة والشرط الثالث ان يأذن له من كان مقابلا له آآ من كان بعده من اهل الدرب ثم نقول بارك الله فيكم من هم اهل الدرب؟ اهل الدرب كل اهل بيت في الدرب بابهم نافذ الى الدرب. بابهم نافذ الى الدرب الى الطريق هذا. بابهم نافذ اي عندهم باب الى هذا الدرب. اما لو كان عندهم مثلا ليس عندهم باب الى الى الدرب لكن عندهم باب من الخلف من الشارع الاخر فهؤلاء ليسوا هؤلاء ليسوا من اهل الدرب. وطبعا انا رسمت صورا هنا بالمخططات والمشجرات آآ وضحت فيها هذا الامر عندما ان شاء الله تسمعون الفيديو سارفق الفيديو بهذه الصور حتى تستطيعوا ان تسمعوا الشرح وان تنظروا الى الصور في نفس الوقت فتستوعبوا هذه المسائل ان شاء الله تعالى ثم نقول بارك الله فيكم لو قال لك شخص يعني مثلا في الصورة انا سابقى في الصورة ثم انت تنظر في الصورة يعني على سبيل المثال لو قال لك صاحب الرقم سبعة صاحب البيت السابع في السورة. صاحب البيت السابع قال لك في الصورة قال صاحب البيت السابع كما هو في السورة انا اريد ان اقدم بابي الى رأس الدرب اريد ان اقدم بابي الى رأس الدرب. واضح فنقول له نقول له يجوز لك ذلك بلا اذن الشركاء بان هذا تنازل منك عن بعض حقك لكن لو قال لك مثلا صاحب رقم ثلاثة انا اريد ان اؤخر بابي عن رأس الدرب. نقول له لا يجوز لك ذلك الا باذن الشركاء الا باذن الشركاء. فان لم يأذن لك الشركاء الا بمصالحة والمصالحة معهم بمال مشروعة واضح؟ ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى وجاز اشراع جناح معتدي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذي من مر. وقدم بابك اي اذا اردت ان تقدم بكى الى رأس الدرب فهذا جائز لك دون اذن الشركاء. لا يشترط اذن الشركاء لكن اذا اردت ان تؤخر بابك اذا اردت ان تؤخر بابك عن رأس الدرب فلا بد من اذنهم واضح او لا؟ لابد من اذن الشركاء فان لم يأذنوا لك الا بمصالحة فلك ان تصالحهم قال وجاز تأخير باذن الشركاء. طبعا يجوز بارك الله فيكم ان آآ ان تقدم بابك الى رأس الدرب دون اذن الشركاء. لكن بشرط ان تغلق بابك القديم. ان تغلق بابك القديم. وانا ارفقت الصور والمخططات لان هذا يحتاج في الحقيقة عندما تسمع الدرس الى ان تنظر الى الصور ان شاء الله تعالى آآ يتيسر لكم فهم هذه المسائل ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحوالة والحوالة معناها في اللغة التحول والانتقال. واما شرعا فهي عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى اي من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه عقد عندما اقول عقد تفهم انه لابد من صيغة من ايجاب وقبول عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى اي من ذمة المحيل الى ذمة المحال الى ذمة المحال عليه. ودل على مشروعية الحوالة قول النبي صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع الامر هنا امر ندب صرفه من الوجوب القياس على لان المعاوظات ليست ليست واجبة وبالتالي الامر هنا امر ندب. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب يستحب قبول الحوالة يستحب على المحال او المحتال كما يسميه الفقهاء. يستحب على يستحب للمحال اي للمحتال. يستحب له قبول الحوالة اذا كان المحال عليه باذلا اذا كان المحال عليه باذلا ولم يكن في ما له شبهة ولم يكن ماله حراما. فاذا كان باذلا ولم يكن في ما له شبهة ولم يكن ما له حرام فيستحب له القبول. واما اذا كان غير باذل فالقبول مباح ليس حبا واذا كان في ما له شبهة فالقبول مكروه. قبول الحوالة مكروه. واذا كان ماله حرام فقبول الحوالة سيكون ماذا؟ سيكون حراما. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم الحوالة شرعت تسهيلا لاداء الديون وفي حقيقتها هي بيع دين بدين ياء بيع دين بدين جوز للحاجة جوز للحاجة هذا هو الاصح في المذهب. واركان الحوالة ستة محل محتال هكذا يسمى محتال واضح؟ بعض مشائخنا كان يقول الاولى ان يسمى محال. واضح؟ لان محتل لها معنا اخر ليس جيدا محيل ومحال ومحال عليه ودين للمحيل دين للمحيل على المحال عليه ودين للمحال على المحيل. وصيغة التي هي الايجاب القبول الناظم رحمه الله تعالى ذكر شروط الحوالة وشروط الحوالة اربعة. فقال الناظم رحمه الله تعالى شرط رظا المحيل والمحتال. حلول دينين اتفاق المال. جنسا وقدر اجلا وكسرا بها عن الدين بها عن الدين المحيل يبرأ هذه الشروط الاربعة كلها تؤخذ من كلام الناظم رحمه الله تعالى. الشرط الاول رظا المحين يشترط ان يرضع المحيل بالحوالة. والشرط الثاني رضا المحال المحتال ورضا المحيل والمحال يعرف بالايجاب والقبول. يقول له مثلا احلتك على فلان بالدين الذي لك علي فيقول قبلت واضح او لا اذن يشترط رضا المحيل ورضا المحال. ولا يشترط رضا المحال عليه. لان رضا لان المحال عليه هو محل الحق هو الذي عليه ان يدفع الحق وصاحب الحق له ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله. واضح او لا؟ اذا الشرط الاول رضا المحيل والشرط الثاني رضا المحتاج او رضا المحال. شرط الرضا المحيل والمحتال ثم قالوا لك حلول دينين اتفاق المال او عفوا لزوم دينين اه هو قال لزوم دينه ليس حلول لزوم دينين اتفاق المال اي لابد ان يكون الدين الاول والدين الثاني كل منهما ان يكون الدين الاول والدين الثاني كل منهما لازمان واضح فلا تصح الحوالة بدين غير لازم مثل جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. قد مر معنا ان الجعالة عقد لازم من جهة الجاعل جائز من جهة المجعور له. بمعنى ان المجعول له له ان يفسخه متى شاء وبالتالي بارك الله فيكم جعل الجعالة قبل فراغ العامل من عمله ليس لازما فلا تصح الحوالة عليه ولا به لابد ان يكون الدين في الحوالة لازما اذا قال لك الناظم رحمه الله شرط الرضا المحيل هذا الشرط الاول والمحتال هذا الشرط الثاني لزوم دينين هذا الشرط الثالث واضح قال الشرط الرابع لزوم دينين اتفاق المال ان يتفق المالان اي الدين الاول والدين الثاني. في ماذا يتفقان؟ يتفقان في عدة امور يتفقان في الجنس سيكون الدين الاول ذهب والدين الثاني ذهب. الدين الاول فضة. الدين الثاني فضة. الدين الاول تمر. الدين الثاني تمر. فلا يصح الحوالة بدين ذهب على دين اخر يكون فضة. لا تصح الحوالة بذهب على فضة ولا بتمر على شعير. لابد من اتفاق الجنس ولابد من اتفاق القدر مثلا هنا مئة صاع من تمر هنا مئة صاع من تمر هنا مثلا اه عشر دنانير هنا عشرة دنانير لو احاله ليأخذ عشرة دنانير بخمسة دنانير هذا لا يصح لكن لو احاله ليأخذ خمسة من عشرة بالخمسة دنانير واضح هذا يصح قال لك اتفاق المال جنسا وقدرا اجلا وكسرا. اي لابد ايضا ان يتفق الدينان في الاجل ان يكون كل من الدينين لهما نفس الاجل نفس التوقيت قالت جنسا وقدرا اجلا وكسرا. الكسر يعني في الصفة. فاذا كانت هذه الدنانير مكسرة تكون هذه مكسرة. اذا كانت هذه صحيحة تكون وهذه تكون هذه صحيحة وهكذا قال شرط الرضا المحيلي هذا الشرط الاول والمحتال هذا الشرط الثاني حلوله آآ لزومه دينين لزوم دينين هذا الشق الثالث اتفاق مالي لزوم دينين اتفاق مالي تمام؟ جنسا وقدرا اجلا وكسرا. ثم ذكر لك فائدة الحوالة او ما يترتب على الحوالة قال بها عن الدين المحيل يبرأ. نقول اذا تمت الحوالة مستكملة شروطها السابقة فانه يترتب عليها اولا براءة ذمتي المحيل من دين المحال واضح او لا؟ براءة ذمة المحيل من دين المحال. اثنين براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل. براءة ذمة المحال عليه من دين المحين. ثلاثة انتقال دين المحال. من المحيل الى المحال عليه. انتقال دين المحال من المحيل الى المحال عليه. واضح؟ يمكن ان تشرب الشاي تفكر قليلا تضبط هذه المسائل ليست صعبة. تمام؟ محال محال محال عليه ليس صعبا اذا بارك الله فيكم هذه هذه الاحكام تترتب على الحوالة اذا تمت شروطها طبعا واركانها وبالتالي اذا قلت مثلا احلتك يا زيد بالدين الذي لك علي على عمرو قال قبلته فذهب الى عمرو واخذ منه الحوالة انتهى الامر اخذ منه الدين انتهى الامر لكن نفترض انه قبل ثم ذهب الى فوجد عمرا مفلسا فعاد الي قال وجدت امرا مفلسا ماذا اصنع لك ماذا اصنع لك؟ انت قبلت الحوالة. الحوالة تعتبر قبضا اذا قبل المحتال الحوالة فليس له الرجوع ليس له الرجوع الى المحين اذا وجد المحال عليه مفلسان او اذا وجده جاحدا للدين او اذا وجده جاحدا للحوالة ليس له اي المحال ان يعود الى المحين ليطالبه. ليس له ذلك واضح او لا؟ لانه بالحوالة برئت ذمة المحيل برئت ذمة المحيل عن دين المحال واذا برئت ذمته اي سقط الحق عنه والساقط لا يعود والحوالة تعتبر قبض ولذلك قال لك الناظم رحمه الله بها عن الدين اي بالحوالة عن الدين المحيل يبرأ. اي تبرأ ذمة المحيل من دين المحارب واضح او لا؟ وبالتالي لو ذهب المحال فوجد المحال عليه مفلسا او جاحدا للدين او جاحدا للحوالة فليس له الرجوع ومطالبة المحيط واضح؟ بل لو شرب يعني لو قال مثلا المحال قال للمحيل اذا وجدته مفلسا او وجدته جاحدا اعود اليك اشترط عليك ان اعود واطلب منك الحوالة واخذ منك حقي فان هذا الشرط يبطل الحوالة هذا الشرط يبطل الحوال. لماذا يبطل الحوالة؟ لان هذا الشرط ينافي مقتضى الحوالة. اذ ان مقتضى الحوالة ان الدين تبرأ منه ذمة المحيل وينتقل الى المحال وينتقل الى المحال عليه هذا بارك الله فيكم معنى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في قوله شرط الرضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتحاد نفاق المال جنسا وجنسا وقدرا اجلا وكسرة بها عن الدين المحيل. يبرأ. هناك مسائل اخرى تتعلق بالحوالة لم يتطرق لها الناظم وغرظي من هذا الشرع ان اوظح الابيات لا ان استطرد بذكر جميع المسائل المتعلقة بهذا المبحث. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. واعتذر منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته