بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين في الدرس الماضي كان الكلام على الظمان ونشرع باذن الله تعالى في هذا الدرس في الكلام على الكفالة والكفالة هي التزام باحضار البدن لا بغرم المال قال الناظم رحمه الله تعالى قال يصح درك بعد قبض للثمن وبالرضا صحة كفالة البدن في كل من حضوره استحق وكل جزء دونه لا يبقى ذكر رحمه الله تعالى ان شروط صحة الكفالة اثنان الشرط الاول ان يكون او ان تكون الكفالة برضا المكفول فلا تصح الكفالة اذا كانت بغير رضاه فيعتبر رضا المكفول او رضا وليه اذا كان المكفول غير مكلف كصبي او مجنون والامر الثاني الذي لا بد من وجوده لصحة الكفالة ان تكون الكفالة في حق لازم لادمي او حق مالي لله عز وجل في حق لازم لادمي اما ان يكون هذا الحق مالا كدين او ان يكون هذا الحق بقصاص اي عقوبة او كان هذا الحق لله عز وجل لكنه حق مالي فلا تصح الكفالة على من لا حق عليه ولا تصح الكفالة على من عليه حق غير لازم كجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لانه غير لازم ولا تصح الكفالة في عقوبة لله سبحانه وتعالى كالحدود لان المطلوب منا اسقاطها اي الحدود ما وجد سبيل لذلك وبالتالي الناظم رحمه الله تعالى قال في منظومته وبالرضا صحت كفالة البدن فاشار الى احد هذين الشرطين وهو انه يشترط لصحة الكفالة رضا المكفول وهذا بخلاف ما مر معنا في الظمان فلا يشترط فلا يشترط رظا المظمون عنهم ثم اشار الى الشرط الثاني فقال في كل من حضوره استحق في كل من حضوره استحق اي ان الكفالة انما تصح في كان في من كان حضوره مستحقا اما لان عليه حق لادم سواء كان هذا الحق حقا ماليا كدين او عقوبة كقصاص او كان عليه حق لله سبحانه وتعالى لكنه حق مالي بعد ذلك بين رحمه الله تعالى ان الكفالة تصح في البدن كله كأن تقول وانت كفيل تكفلت باحضار زيد وتصح بجزء من البدن لا يعيش الانسان بدونه كأن تقول تكفلت باحضار كبده او قلبه او رأسه او نحو ذلك ولا تصح الكفالة اذا كان بجزء من البدن يعيش بدونه. كما لو قال تكفلت باحضار يده او باحضار قدمه فان الكفالة لا تصح ولذا قال لك الناظم رحمه الله تعالى وكل جزء دونه لا يبقى. اي انما تصح الكفالة اذا كانت بجميع البدن او كانت بجزء لا يبقى لا يبقى الانسان بدونه اما اذا كان يبقى الانسان حيا بدونه كاليد على سبيل المثال او القدم فلا تصح الكفالة ثم قال لك الناظم رحمه الله تعالى وموضع وموضع المكفول ان يعلم مهل ادرى ذهاب واياب اكتومن وان يمت او يختفى لا يغرم وبطلت بشرط مال يلزمه يقول لك الناظم رحمه الله تعالى يلزم الكفين ان يحظر المكفول لانه التزم احضاره يلزم الكفيل ان يحضر المكفول لكن بشرط اذا كان يعلم مكانه اذا كان يعلم مكانه فقال لك وموضع مكفول ان يعلم مهل اي مهل الكفيل قدر ذهاب وعودة مكتملين اي انه اذا علم موضع المكفول فاننا نعطي مهلة للكفيل ان يذهب اليه وان يحضره هذه المهلة قدر مدة الذهاب وقدر مدة العودة والاياب وزاد بعض الفقهاء وزاد بعض الفقهاء ثلاثة ايام على كل حال تفهم من هذا البيت انه اذا كان موضع المكفول معلوما فانه يجب على الكفيل ان يذهب ليحضر المكفول مفهوم المخالفة انه اذا كان موضع المكفول غير معلوم فان الكفيل غير ملزم بشيء ولذلك نقول يجب على الكفيل ان يحضر المكفول بثلاثة شروط الشرط الاول ذكره الناظم رحمه الله في هذا البيت وهو ان يكون موضع المكفول معلوما والشرط الثاني ان يكون الطريق الى المكفول امنا والشرط الثالث الا يوجد حائل يمنعه من احضار المكفول اما اذا وجد حائل يمنعه من احضار المكفول بان يكون المكفول مثلا عنده قوة عنده من يحميه فلا يتمكن الكفيل من احضاره فحينئذ الكفيل لا يلزم باحضاره قال الناظم رحمه الله تعالى وموضع المكفول ان يعلم مهل قدر ذهاب واياب اكتمل فان كان موضع المكفول معلومة لم يذهب الكفيل لاحضاره. وكان الطريق امنا ولم يكن ثمة حائل. لكن الكفيل لم يذهب لاحضاره فان الكفيل حينئذ يحبس يحبس الكفيل ويستمر حبسه الى ان يسلم المكفول نفسه او يختفي المكفول ولا يعلم مكانه او يموت المكفول او يوفى الحق الذي على المكفول او او يبرئ المكفول له اي صاحب الحق المكفول واضح؟ فاذا حصل شيء من هذه الامور الخمسة اذا حصل شيء من هذه الامور الخمسة فحين اذ ينتهي حبس الكفيل وبالتالي نقول اذا كان موضع المكفول معلوما والطريق اليه امنا وليس ثمة حائل يمنع الكفيل من احضار المكفول واضح فانه يجب على الكفيل ان يذهب الى المكفول ليحضره وتقدر له مدة الذهاب والاياب فان امتنع الكفيل من احضاره فحينئذ يحبس الكفيل ويستمر حبسه الى ان يسلم المكفول نفسه او انه يموت او انه يختفي او ان الحق الذي على المكفول يوفى كأن يكون دين فيسدد الدين او ان المكفول له يبرئ المكفول او ان المكفول له يبرئ المكفول. فاذا حصل شيء من هذه الامور الخمسة فحينئذ ينتهي حبس الكفين ولا يحقوا ان يغرم الكفيل مالا ولذا قال الناظم رحمه الله وان يمت او اختفى لا يغرم اي وان مات المكفول او يختفى المكفول فلم يعرف مكانه فان الكفيل لا يغرم مالا لا يغرم مالا ولا يحبس حينئذ اذا مات المكفول او اختفى فلم يعلم مكانه. فان الكفيل لا يغرم مالا ولا يحبس حينئذ واذا اشترط واذا اشترط ان يدفع الكفين مالا في حال موت مكفول او في حال اختفائه فان هذا الشرط يبطل عقد الكفالة لانه ينافي مقتضاها فان مقتضى عقد الكفالة احذروا البدن او احضار العين وليس وليس التزام المال. ولذا قال لك الناظم رحمه الله تعالى وبطلك اي وبطلت الكفالة بشرط مال بشرط مال يلزمه هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بعقد الكفالة ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على عقد الشركة والشركة بارك الله فيكم من العقود المهمة وهي في اللغة الاختلاط واما شرعا فعقد يقتضي عقد يقتضي ثبوت شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع عقد يقتضي ثبوت عقد يقتضي ثبوت شيء لاثنين فاكثر على جهة الشيوع ودل على مشروعية الشركة وهب بفتح الشين وكسر الراء في الافصح دل على ثبوتها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها قوله عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى انا ثالث الشركاء ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما هذا الحديث معناه ان الله عز وجل مع الشريكين بعونه وتوفيقه ما لم تحصل خيانة من احدهما للآخر فاذا خان احدهما صاحبه فان الله سبحانه وتعالى ينزع ذلك منهما وفي عام الفتح عندما جاء السائب بن يزيد المخزومي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا باخي وشريكي وهذا على قول كثير من العلماء ان الذي قال ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول ان السائب هو الذي قال وذلك للنبي عليه الصلاة والسلام اي قال له مرحبا باخي وشريكي وكان شريكا للنبي عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند ابي داود فهذه الاحاديث تدل على مشروعية الشركة على انها مما عرف في الاسلام والشركة بارك الله فيكم لها فوائد فمن فوائد الشركة انها تجسد التعاون بين الشركاء ومن فوائد الشركة ايضا انها توزع المخاطر بين الشركاء فبدل ان يكون الانسان وحده يدخل في آآ مشروع ما في شركة ما فتقع عليه الخسارة لوحده اذا كان هنالك عدد من الشركاء فان المخاطر والخسائر تتوزع كل بحسب ماله كما سيأتي وايضا بارك الله فيكم الشركة تساعد على انشاء المشاريع الكبيرة الظخمة. لان رؤوس الاموال المتوسطة لا تستطيع ان ان تقوم بمثل هذه المشاريع لوحدها. لكن اذا جمعت رؤوس الاموال المتوسطة صارت رأس مال كبير. فاستطاعت ان تبني مشروعا كبيرا كمطار او مستشفى كبير او نحو ذلك او نوع من انواع يعني الشركات فنقول اذا بارك الله فيكم آآ الشركة آآ من فوائدها ايضا انها تخفض نسبة البطالة في المجتمع تخفض نسبة البطالة في المجتمع لان انشاء الشركات يحتاج الى ايد عاملة الى عمال الى موظفين تقل نسبة البطالة في المجتمعات والشركة انواع هنالك شركة تسمى شركة ابدان ان يشترك اثنان ببدنهما اي بالعمل فذلك كشركة الحمالين الخياطين على سبيل المثال فيشترك مجموعة من الحمالين فيحملون مثلا اشياء معينة من مكان الى اخر ثم المال الذي حصل عليه يتقاسمونه فيما بينهم كذلك يشترك مجموعة من الحطابين فيجمعون الحطب ويبيعونه ثم المال الذي حصلوا عليه يقسم فيما بينهم. اليوم نجد مثلا في الطب يشترك عدد من الاطباء في اجراء عملية هذه العملية يكون لها عدد من التخصصات كأن تحتاج مثلا هذه العملية الى طبيب عظام اذا كانت كسور والى طبيب اه الى طبيب متخصص في بالتجميل وربما الى طبيب متخصص في الاعصاب طاب فيشترك مثلا ثلاثة من الاطباء في اجراء العملية. حينئذ بارك الله فيكم تكون هذه الشركة من شركة الابدان. شركة الابدان هذه هي آآ في المذهب لا تصح في المذهب لا تصح عند الامام ما لك تصح ان اتحدت الحرفة. يعني اذا كانوا مثلا آآ كلهم اطباء كلهم آآ مثلا آآ حمالين كلهم كلهم اذا كانوا كلهم اطباء كلهم حمالون آآ كلهم حمالين كلهم اه حطابين تصح اما عند الامام ابي حنيفة فتصح حتى ان اختلفت الحرفة. فمثال لو كان هنالك شخص آآ يعمل مهندسا و لكن انتبه لهذا المثال الثالث اذا كان زيد دفع مائة صاع من تمر وانت يا عمرو دفعت مئة صاع من تمر وتمت الشركة بينكما. لكن قيمة التمر الذي دفعه زيد مئة شخص يعمل نجارا وشخص يعمل بناء. فالثلاثة كونوا شركة شركة بناء بيوت مثلا. فحينئذ بارك الله فيكم آآ هؤلاء الثلاثة مهنهم مختلفة فتصح على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. النوع الثاني من وعي الشركة شركة المفاوضة ان شركة اثنان ليكون بينهما ما يكسبانه ببدنهما او مالهما وعليهما ما يخسرانه. واضح؟ ان يشترك اثنان ليكون لهما ما يكسبانه وعليهما ما يخسرانه. وهذه ايضا لا تحوم على المذهب الشافعي الا اذا كانت شركة تتعلق بالمال وجرت فيها شروط شركة العنان كما سيأتي ان شاء الله تعالى النوع الثالث شركة الوجوه شركة الوجوه معناها ان يشترك اه وجيهان او وجيه وخامل يشتري الوجيه منهما بوجاهته مؤجلا يعني مثلا زيد وعمرو زيد له وجاهة عند التجار عمرو خام ليس معروف عند التجار. يذهب زيد فيشتري بضاعة مؤجلة من التجار مؤجل ثمنها ياخذ البضاعة وسيدفع الثمن فيما بعد لكن لوجاهته ولثقة جاري به يعطونه البضاعة ثم يأتي بالبضاعة فيقوم عمرو ويبيع البضاعة ويربح واضح فهذا الربح يتقاسمانه فيما بينهم ويردان المال اه قيمة البضاعة الى التجار. هذه تسمى شركة الوجوه. لاحظ معي ان شركة الوجوه هذه تعتمد على الوجاهة ولذلك سميت شركة الوجوه وهي ايضا لا تصح عند الشافعية. اذا تركة الابدان شركة المفاوضة شركة الوجوه الثلاثة الانواع هذه كلها لا تصح عند الشافعية التي تصح عند الشافعية شركة العنان او العنان. العنان او العنان العنان بفتح العين من عنا الشيء اي ظهر وسميت شركة عنان لانها اظهر من اخواتها فتصح دون اخواتها واضح؟ هذا المعنى الاول. والعنان مأخوذ من عنان الدابة عنان الدابة هي ما يعني يكون مربوطا في الدابة يمسك به من يقود الدابة ويمنع الدابة من الحركة. وذلك لان كل واحد من الشريكين ممنوع عن التصرف في غير مصلحة شريكه الاخر فعلى كل حال هذه الشركة شركة العنان او العنان ملخصها ان يدفع الشريك الاول مالا والشريك الثاني يدفع مالا يكون الربح بينهما على قدر المال هذه الشركة اه هي التي تصح عند الشافعية اما الشركات الاولى لا تصح لعدة اسباب منها ان المال لا يوجد فيها ومنها انه يكثر الغرر فيها. يكثر الغرر فيها. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا فاننا نقول الشركة التي تصح عند الشافعية هي شركة العنان او العنان. واركانها ثلاثة عاقدان ومالان وصيغة عاقدان ومالان وصيغة اما العاقدان فيشترط فيهما اهلية التوكل والتوكين اذا كان سيتصرفان يشترط فيهما اهلية التوكل والتوكين اذا كان سيتصرفان والا اذا كان واحد منهما سيتصرف فقط فيشترط في الاخر الاخر ان يكون عنده اهلية التوكيل وفي الذي سيتصرف ان تكون عنده اهلية التوكل اذا نقول يشترط في العاقد ان تكون عنده اهلية التوكيل والتوكل. اذا كان كل واحد منهما سيتصرف في الشركة واما المال فسيأتي بيان ما يشترط فيه ان شاء الله تعالى في كلام ناظم والصيغة لابد فيها من لفظ يشعر بالاذن في التصرف او التجارة. لابد فيها من لفظ يشعره بالاذن في التصرف والتجارة فلا يكفينا مثلا ان يقول اشتركنا بل لابد من لفظ يشعر الاذن في التصرف والاتجار. قال الناظم رحمه الله تعالى مبينا تروط الشركة قال تصح ممن جوزوا تصرفه واتفق المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزه والاذن في التصرف ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين ثلاث مسائل ذكر المسألة الاولى ما يتعلق بشرط العاقل فقال لك تصح اي شركة ممن جوزوا تصرفه اي ممن كان جائز التصرف وذلك بان كانت عنده اهلية التوكيل واهلية التوكل اذا كان كل واحد منهما سيباشر التصرف في الشركة قلت لك واما اذا كان المتصرف منهما واحدا والاخر لا يتصرف فيشترط في هذا الذي لا يتصرف ان يكون عنده اهلية التوكيل اي ان يوكل المتصرف. واما المتصرف فيشترط فيه ان يكون عنده اهلية التوكل ثم نقول الشرط الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله يتعلق بالركن الثاني من اركان الشركة وهو المال. فقال لك واتفق المالان جنسا وصفة من نقد او غير وخلط ينتفي تمييزهم فذكر رحمه الله تعالى انه يشترط في المالين شرطا يشترط في المالين شرطا. الشرط الاول ان يتفق المالان في الجنس كذهب بذهب فيكون مال الشريك الاول ذهبا ومال الشريك الثاني ذهبا يكون مال الشريك الاول تمرا ومال الشريك الثاني تمرا. يكون مال الشريك الاول مثلا اه فضة مال الشريك الثاني فضة وهكذا فلا بد من اتفاقهما في الجنس ولابد من اتفاقهما في الصفة فاذا كان مثلا البر الذي للشريك الاول مثلا ابيض يكون البرء الذي للشريك الثاني ابيض فلا يصح ان يكون البر الاول احمر وبر الثاني ابيض لاختلاف الصفة لا يصح مثلا ان تكون دنانير الاول صحيحة دنانير الثاني مكسرة لا يصح مثلا ان يكون التمر الاول مثلا سكريا والتمر الثاني من نوع اخر. مثلا عجوة لابد ان يكون هنالك اتفاق في الجنس واتفاق في الصفة لانه سيأتي معنا في الشر الثاني انه لا بد ان يخلط ان يخلط اي ان يخلط الماء ان يخلط المالين او ان يختلط المالان. واضح بحيث ينتفي تمييز مال كل واحد عن الاخر ولذلك نقول الشرط الاول الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو اتفاق الجنس واتفاق الصفة اما في القدر فلا يشترط الاتفاق. فقد يكون مال الاول مثلا الف دينار ما له الثاني خمس مئة دينار. قد يكون المال الاول مثلا مئة صاع من تمر ما له الثاني على سبيل المثال عشرين صاعا من تمر لا يشترط التساوي في المقدار لان الربح الربح والخسران سيكون على قدر المالين. سيكون على قدر المالين فلا محظور ولا اشكال في اختلاف مقدار كل مال عن الاخر اذا نقول بارك الله فيكم قال هنا اه والاتفاق المالين اتفاق المالين جنسا وصفة ايضا بارك الله فيكم لابد من خلط المالين. هذا الشرط الثاني الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله وخلط ينتفي تمييزه فلابد ان اه ان يخلط المالان بحيث ينتفي تمييز كل مال عن الاخر ولابد ان يكون هذا الخلط لابد ان يكون هذا الخلط قبل العقد لابد ان يكون هذا الخلط قبل العقد فلو خلط المالان بعد العقد ولو في مجلس العقد لا يصح ذلك. ويجب عليهما اذا ارادا الشركة ان يجدد العقد مرة اخرى ولا يكفي لما تفهم من كلام الناطق ان يكون هنالك خلط لكن يمكن التمييز. اي تمييز مال الاول عن مال الثاني. بل لا بد ان يكون الخلط بحيث ينتفي التمييز بين المالين ولذلك الناظم رحمه الله اشار الى هذين الشرطين فقال في الشرط الاول واتفق المالان جنسا وصفة وقال في الشرط الثاني وخلط ينتفي تمييزه. واضح؟ واما قول الناظم رحمه الله تعالى من نقد او غير اشار فيه الى انه لا يشترط في مال الشركة ان يكون من النقود فقط بل يصح بل يصح ان يكون مال الشركة من النقود او من مثليات اخرى. كتمر او بر او رز او زبيب او غير ذلك. والمثلي هو ما يكال او يوزن ويجوز فيه سلم. كما مر معنا ضابطه فيما سبق تفهم من هذا ان تفهم من هذا ان مال الشركة قد يكون نقودا وقد يكون من غير النقود اذا كان من اذا كان منه المثليات والناظم رحمه الله تعالى يقرر هذا خلافا لما يفهم من عبارة متن الغاية والتقريب حينما قال القاضي ابو شجاع في شروط الشركة ان تكون على نار من الدراهم او الدنانير فانه قد يفهم من عبارته ان الشركة لا تصح اذا كانت من غير الدراهم وادنانا. لكن المذهب ان تصح سواء كان المال من الدنانير او الدراهم او من غير ذلك من المثلية لكن الاصل ان الشركة لا تصح في المتقومات والمتقومات ما لا يحصر بكيل او وزن وذلك مثال آآ مثل السيارات مثل آآ مثلا الثياب مثل الدور لا تصح هذه الاشياء ان تكون في رأس مال الشركة. لماذا لا تصح؟ لانه لا يمكن خلطها. لا يمكن خلطها لكن اذا امكن خلطها واضح بحيث لا يتميز نصيب كل واحد عن الاخر فيصح ان تكون مالا للشركة. ولذلك ذكروا انه اذا كان الانسان عنده سيارة وزيد عنده سيارة عمر عنده سيارة اخرى واراد ان يكون شركة فباع زيد نصف سيارته على عمر بنصف سيارته الاخرى. اي صارت السيارة الاولى مملوكة لزيد وعمرو وصارت السيارة الثانية مملوكة لزيد وعمرو اي انه كل جزء من السيارتين يملكانه بالشراكة واضح؟ فحينئذ تصح تصح الشركة اذا اذن كل واحد منهما للاخر بالتصرف. تصح الشركة لان الان صار كل واحد منهما مشترك مع الاخر في ملكية كل جزء من السيارة فحصل المقصود المقصود من الخلق هنا لا يمكن التمييز. هنا ايضا لا يمكن التمييز. وبالتالي نقول بارك الله فيكم الناظم رحمه الله تعالى ذكر في هذين البيتين ثلاث مسائل. المسألة الاولى ذكر ما يتعلق بشروط العاقل. فقال تصح ممن جوزوا تصرفه والمسألة الثانية ذكر ما يتعلق بشروط مالي فذكر انه يشترط في المالين اتفاق الجنس والصفة واحد والثاني ان يخلط قبل العقد اختلاطا او خلطا ينتفي التمييز ينتفي بسببه التمييز اي تمييز كل مانع عن الاخر ثم اشار الى مسألة وهي ان مال الشركة لا ينحصر في النقد بل يكون في النقد وفي غيره من المثليات بل وفي المتقومات بالطريقة التي ذكرتها لك ذكر المسألة الثالثة وهي الاذن في التصرف وهذا يتعلق بالركن الثالث من اركان الشركة وهو الصيغة فلابد كما سبق معنا لابد من لفظ لا بد من لفظ يشعر بالاذن في التصرف. فلا يكفي اشتركن بل لابد من لفظ يشعر بالاذن ويكون مقرونا بلفظ التجارة كان يقول مثلا اذنت لك ان تتجر بالمال. هذا اذنت لك ان تتصرف بهذا المال في التجارة. ويقول الاخر اذنت لك ان تتصرف في هذا المال بالتجارة ونحو ذلك. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى مسألة مهمة تتعلق الشركة فقال والربح والخسر اعتبر تقسيمة بقدر ما لشركة بالقيمة. ذكر رحمه الله تعالى مسألة مهمة تتعلق بالشركة يكثر السؤال عنها وهي ان الربح والخسارة في الشركة يكون على قدر المالين وليس على قدر العمل يكون على قدر المالين وليس على قدر العمل الربح والخسارة في الشركة يكون على قدر المالين وليس على قدر العمل. معنى ذلك اذا كان رأس مال الاول آآ آآ مثلا الف ورأس مالي الثاني الف وتمت الشركة بينهما بشروط السابقة فان الاول يستحق نسب الربح والثاني يستحق نصف الربح. حتى وان كان يعني احدهما اكثر عملا من الاخر. فلو نص على ان الربح بينهما مناصفة هذا واضح. تصح الشركة ولو اطلقا ولم ينص على الربح فان الربح بينهما على قدر المالين اي مناصفة واذا نص على ما يخالف ذلك كأن قال احدهما لي الثلثان من الربح ولك الثلث فان الشركة تبطل حينئذ. كذلك لو قال علي ثلث الخسارة وعليك الثلثان من الخسارة ايضا تبطل الشركة. فلو شرط شرطا يخالف مقتضى العقد من كون الربح او الخسر على قدر المالين فان الشركة تبطل. ولذلك قال لك هنا والربح اسرع كبر تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة قلت لك لو شرط احدهما ان له مقدار من الربح تمام لا يتناسب مع حصته في المال لا يتناسب مع حصته في المال فان عقد الشركة يبطل. وبناء على بطلانه ماذا يترتب؟ نقول يترتب على بطلانه حينئذ ثلاثة امور الامر الاول الذي يترتب على بطلانه انه تنفذ التصرفات منهما يعني مع كون الشركة باطلة لكن التصرفات التي تصرف فيها آآ الشريكان تصح تنفذ لوجود الاذن من كل واحد منهما للاخر فالتصرفات نافذة صحيحة هذا الامر الاول. الامر الثاني بارك الله فيكم كل واحد منهما يستحق اجرة عمل مثله. اجرة عمله. يستحق اجرة عمله. تمام؟ بحسب ماله بحسب ماله الامر الثالث ما بقي بعد اخذ اجرة العمل ما بقي من الربح يقسم على قدر مالي. كذلك ما بقي من الخسارة يقسم على قدر مالي. وقد وضعت لكم مثالا في الدفتر يعني في في في التفريغ ان شاء الله وضعت لكم مثالا حتى اذا قرأتم يعني فهم اه القارئ تطبيق هذا الكلام ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والربح والخسر اعتبر تقسيمها بقدر ما لشركة بالقيمة. انتبه ما معنى قوله بقدر مال شركة بالقيمة؟ انتبه لهذا المقطع نقول مثلا زيد وعمرو شريكان زيد دفع اه ثلاثة الاف تمام؟ رأس ما له ثلاثة الاف دينار اما عمرو فراس ما له الف فكان الربح على سبيل المثال اربعمئة نقول اذا كان الربح اربعمائة فانت يا زيد تستحق ثلاثة ارباعها. اي ثلاثمئة وانت يا عمرو تستحق ربعها اي مئة الآن قسمنا الربح على ماذا؟ قسمنا ربح على قدر المالين. طيب لو كان على سبيل المثال زيد دفع مائة صاع من تمر وعمرو دفع مائة صاع من تمر وكان التمر لزيد والتمر لعمرو متساويين في القيمة متساويان في القيمة ها وحصل بينهما ربح نفترض ان الربح مياه. نقول لزيد انت لك خمسين من الربح وانت يا عم لك خمسين من الربح واما قيمة التمر الذي دفعه عمرو خمسون واضح اه فالان تفاوتت القيمة فحين اذ الربح الربح هنا هنا في هذه الصورة سيكون اثلاثا ليس مناصفة مع ان المقدار متساوي. لكن النظر ليس الى المقدار وانما النظر بارك الله فيكم الى قيمة التمر. واضح؟ فسيكون الربح اثلاثا آآ ثلثان صاحب التمر الاغلى الذي قيمته مائة وثلث لصاحب التمر الارخص الذي قيمته الذي قيمته خمسون. واضح؟ اشار الناظم رحمه الله الى هذه المسألة بقوله بقدر ما لشركة بالقيمة. ثم ذكر لك رحمه الله تعالى ما تنفسخ به عقد الشركة. فقال لك ان عقد الشركة ينفسخ بامرين الامر الاول بعزل او فسخ كل واحد من الشركاء للاخر وذلك لان عقد الشركة عقد جائز من الطرفين فلكل واحد منه منهما فسخه متى شاء. لكل واحد منهما فسخه متى شاء. فاذا قال مثلا الشريك الاول للثاني عزلتك تمام؟ فان الشريك الثاني ينعزل فلا يتصرف في مال الشركة كله وانما يتصرف في حصته فقط لا يتصرف في حصة شريكه واضح العازل ليس المعزول ها العازل له ان يتصرف في جميع ما للشركة ما لم يعزل انتبه معي مرة اخرى زيد وعمرو شريكان فقال زيد لعمرو عزلتك هذا معزول امر معزول. اذا انت يا عمرو يجوز لك ان تتصرف في نصيبك فقط من الشركة. وليس لك ان تتصرف في نصيب زيد اما زيد لم يعزل لان عمرا لم يعزله فله ان يتصرف في جميع مال الشركة هذا الامر الاول الذي تنتهي به الشركة. الامر الثاني الذي تنتهي به الشركة الخروج عن اهلية التصرف بان يموت احد الشريكين مثلا او يجن او يغمى عليه. قال فقهاؤنا رحمهم الله حتى وان قل الماء فان عقد الشركة ينفسخ وبالتالي اذا ارادا اذا اراد الاستمرار في عقد الشركة فانهما يجددان العقد طبعا شروطي السابقة من وجود الخلط وغير ذلك ثم اتمم مبحث الشركة بمسألة وهي يد الشريك يد امانتي يد الشريك يد امانة واذا كانت يد الشريك يد امانة فان قوله يصدق مع يمينه في الربح والخسارة. فاذا قال ربحنا مئة وحلف على ذلك يصدق. اذا قال خسرنا مئة وحلف على ذلك يصدق ولا يطالب ببينة الامر الثاني يصدق قوله انه رد قصة كريكه اليه. فلو قال رددت حصتك اليك وحلف على ذلك فانه يصدق لانه امين. ايضا يصدق في ان ما في في يده ملك له وليس ملكا للشركة. يعني لو وجدنا على سبيل المثال بيده ثوبا او ثيابا فقلنا هذه الثياب من ثياب الشركة قل هذه ثياب خاصة بي انا. فانه يصدق بذلك مع يمينه. كذلك يصدق بارك الله فيكم اذا ادعى ان هذا الشيء للشركة حتى ولو كان خاسرا يعني مثال قال هذه السيارة اذا كانت شركة سيارات هذه السيارة للشركة حتى وان كانت هذه الشركة خاسرة عفوا حتى لو كانت السيارة مثلا اه قديمة او فيها عيوب او شي يصدق مع يمينه اذا ادعى ان شيئا من من يعني في يده انه له وليس للشركة واضح؟ ادعى ان شيئا في انه له وليس للشركة فانه يصدق بيمينه حتى ولو كان هذا الشيء رابحا. كذلك اذا ادعت تلفا تمام؟ بسبب خفي واضح؟ فانه يصدق فانه يصدق بيمينه. اذا نقول بارك الله فيكم الشريك الشريك يده يد امانة فيصدق في دعوى التلف يصدق في دعوى الرد يصدق في دعوة ان ما في يده ملك له لا للشركة. يصدق انه اشترى الشيء له لا الشركة او اشترى الشيء للشركة لا له. يصدق ايضا في الخسارة والربح اي في مقدار الخسارة والربح كل ذلك لان ان يد الشريك يد يد امانة ونقول ايضا الشريك بارك الله فيكم لابد ان تكون تصرفاته في مصلحة او للمصلحة بالمصلحة لشريكهم. بالمصلحة لشريكهم فليس له ليس له ان يبيع بي تمن المثل وهنالك من يرغب بالشراء باكثر من ثمن مثله. يعني نفترض ان هذا ان هذا ثمنه مثله على سبيل المثال الف فباعه بالف ويوجد من سيشتريه بالف ومئة واضح؟ ليس ذلك للشريك. لانه لا يتصرف لا يتصرفوا عن الشركة الا بالمصلحة التصرف عن الغير لا يكون الا لا يكون الا بالاصلح. وليس معنى ذلك يعني انه لو باع يعني على سبيل المثال قلت لك هذا قيمة مثله الف وهنالك من يريد ان يشتريه بالف ان يشتريه بالف ومائة. فهو باعه بالف واضح؟ هنا لم يتصرف بالمصلحة. لكن هل يصح البيع او لا يصح؟ نعم يصح البيع. يصح البيع وهذا الشخص يعني هذا الذي باعه بالف عليه ان يغرم الفارق عليه ان يغرم الفارق او يضمن الفارق. نعم ولا يصح له ان يبيع نسيئة لان هذا ليس في مصلحة الشريك. ولا يصح له ان يبيع بغبن فاحش ولا يصح ان يبيع بغير نقد البلاد الا اذا كان في ذلك الا اذا كان في ذلك مصلحة اي كانت المصلحة ان يبيع ام بغير نقد البلد فحينئذ له ان يبيع بغير نقد البلد. على كل حال المقصود من هذا ان يد الشريك بارك الله فيكم ان يد الشريك يد امانة وان الشريك لا يتصرف في مال الشركة الا بالمصلحة الا بالمصلحة لان القاعدة الفقهية تقول من تصرف عن غيره فان تصرفه منوط بالمصلحة وهذا ليس خاصا بالحاكم هذا للحاكم وغير الحاكم والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته