﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:19.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والاربعون في التعليق على نظم صفوت الزبد

2
00:00:19.500 --> 00:00:44.750
لعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام العارية والعارية بارك الله فيكم مأخوذة في اللغة من عار الشيء اذا من عار الشيء اذا ذهب

3
00:00:45.900 --> 00:01:16.900
وقيل من التعاور وهو التناوب والتداول لان كلا من المعير والمستعير يتناوبان في الانتفاع بالعين المعارك والعارية معناها عند الفقهاء عقد يقتضي اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه

4
00:01:17.350 --> 00:01:46.500
عقد يقتضي اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه واركانها اربعة معير ومستعير ومعار وصيغة معير ومستعير ومعار وصيغة ولا يشترط القبول في العالية اذا عرفنا معنى العالية في اللغة ومعنى العاري ايضا في

5
00:01:47.000 --> 00:02:08.050
كلامي الفقهاء وعرفنا ايضا اركان العارية والاصل في العارية انها مستحبة لما فيها من التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

6
00:02:08.250 --> 00:02:36.850
وقد تجب كاعارة حبل لانقاذ غريق وقد تحرم كاعارة كتاب سحر لمن يتعلم السحر وقد تكره. لكن الاصل انها مستحبة الناظم رحمه الله تعالى قال في هذا الباب قال تصح ان وقتها او اطلق في عين انتفاعها مع البقر

7
00:02:37.400 --> 00:02:58.600
ذكر في هذا البيت مسألتين المسألة الاولى ان العارية تصح سواء كانت مطلقة اي غير مقيدة بوقت وتصح ايضا مقيدة بوقت فلو قال مثلا اعرتك هذا الكتاب فهذه عارية مطلقة

8
00:02:58.800 --> 00:03:13.750
لو قال عرتك هذه الارض فهذه عارية مطلقة ولو قال اعرتك هذا الكتاب مدة اسبوع او مدة شهر او اعرتك هذه الارض مدة شهر او مدة سنة فهذه عارية مقيدة بوقت

9
00:03:14.550 --> 00:03:42.650
ينبني على هذا التفريق ان العادي المقيدة بوقت للمستعير ان يجدد الانتفاع بها للمستعير ان يجدد الانتفاع بها ما دامت المدة باقية اما في العارية المطلقة فليس له ان ينتفع الا مرة واحدة فاذا اراد ان ينتفع مرة اخرى فعليه ان يجدد الاذن من

10
00:03:42.750 --> 00:04:03.350
المعير وبالتالي لو اعاره ارضا ليزرعها وقال له اعرتك هذه الارض لتزرعها مدة سنة فله ان يزرعها مرة بعد مرة ما دامت المدة باقية وما دام ان المعير لم يرجع لم يرجع في اعارته

11
00:04:03.550 --> 00:04:21.550
لان عقد العارية من العقود الجائزة من الطرفين فلكل من المعير والمستعير ان يفسخ ما تشاء. فمن حق المعير في اي وقت سواء كانت العارية مطلقة او مقيدة ان يقول فسخت العارية

12
00:04:21.550 --> 00:04:40.600
ان يقول فزغتم العارية هذه المسألة الاولى التي تضمنها هذا البيت في قول ناظم رحمه الله تعالى تصح ان وقتها او اطلقها والمسألة الثانية ذكر رحمه الله تعالى شروط العين المعارة. فقال في عين انتفاعها مع البقاء

13
00:04:41.150 --> 00:05:04.500
اي انه يشترط في الشيء المعار ان يكون مما ينتفع به مع بقاء عينه وذلك كثوب فينتفع فيه في اللباس مع بقاء عينه وكذلك آآ كدابة للركوب او للحمل فسيارة آآ ككتاب للقراءة كدار للسكن

14
00:05:04.500 --> 00:05:26.950
هناك ارض للزراعة مثلا او للبناء فهذه الاشياء بارك الله فيكم ينتفع بها مع بقاء عينها. خرج بذلك الاشياء التي ينتفع بها باستهلاك عينها وذلك كالطعام مثلا فلا تصح اعارتها لا تصح اعارتها وانما يكون فيها قرض

15
00:05:27.050 --> 00:05:42.050
فلو ان انسانا مثلا آآ اقترب من شخص صاعا من تمر وعلى ان يرد بدله هذا ليس له علاقة مبحث العارية هذا في مبحث اخر يسمى مبحث القرض والناظم رحمه الله تعالى

16
00:05:42.050 --> 00:06:03.150
لم يتعرض لاحكام القرض في منظومته فبالتالي نقول لا يصح اعارة صابون مثلا لغسل الثياب لانه لا ينتفع به الا باستهلاك عينه ولا يصح اعارة شمعة للايقاض لانه لا ينتفع بها الا باستهلاك عينها ولا يصح اعارة طعام للاكل او

17
00:06:03.150 --> 00:06:19.200
اعارة لبن للشرب لانه لا يمكن الانتفاع بذلك الا باستهلاك عينه ويشترط ايضا بالشيء المعار ان يكون مما يباح الانتفاع به فلا يصح ما كان النفع منه محرما ككتاب سحر لمن

18
00:06:19.200 --> 00:06:37.600
تعلموا السحر وكمزمار لان المزمار من الات اللهو المحرمة وايضا يشترط في العين المعارة ان تكون منفعتها مقصودة ان تكون منفعتها مقصودة فالمقصود بالمنفعة المقصودة هي المنفعة التي تكون هي الغاية

19
00:06:38.050 --> 00:06:55.650
من ذلك الشيء فلا يصح مثلا اعارة الدراهم او الدنانير للتزين لان الدراهم والدنانير لا لا يقصد منها التزين في الغالب وانما يقصد منها آآ البذل من اجل ان تحصل على اشياء اخرى

20
00:06:55.900 --> 00:07:15.900
فبالتالي لا يصح اعارة دراهم ودنانير للتزين. نعم قال الفقهاء اذا كان الشخص المستعير يريد الدراهم ليتزين بها. يعني هذا قصده من استعارتها فحين اذ يصح لان هذه المنفعة صارت مقصودة حينئذ. مثال اخر يعني يبسط

21
00:07:15.900 --> 00:07:31.750
على سبيل المثال القلم ماذا يقصد منه؟ يقصد بالقلم الكتابة واضح يقصد بالقلم الكتابة. فلا يستعار القلم للتجمل به. شخص يتجمل بالقلم. لكن لو كان القلم مثلا من النوع الفاخر

22
00:07:31.750 --> 00:07:50.450
الذي يتجمل به فاستعاره شخص لغرض التجمل لغرض التجمل كان يكون مثلا عنده زواج حفل تخرج مثلا فحينئذ بارك الله فيكم تصح اعارته لان المنفعة حينئذ وهي التجمل صارت صارت مقصودة

23
00:07:50.700 --> 00:08:09.750
قال رحمه الله تعالى تصح اي العارية. ان وقتها او اطلق وذكرت لك ما الفائدة بالفرق او فائدة الفرق بين العاريات المطلقة المقيدة قال تصح ان وقتها او اطلق في عين انتفاعها مع البقاء يضمنها

24
00:08:10.000 --> 00:08:33.850
ومؤن الرد وفي صوم بقيمة ليوم التلفين يظمنها اي يظمن العارية اي ان العارية مضمونة اي ان العارية مضمونة فالعارية مضمونة الا اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه الا اذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه

25
00:08:33.950 --> 00:09:01.300
وهنا لابد ان ننتبه العارية ان تلفت بالاستعمال المأذون فيه. كأن مثلا اعاره حمارا فركب الحمار تمام  كان ركوبه للحمار ركوبا معدونا فيه اي انه ركب على الحمار شخص ممن يركب على الحمار عادة ليس بالشخص البديل

26
00:09:01.300 --> 00:09:20.100
الكثير البدانة بحيث يعجز الحمار عن حمله. ومع ذلك هذا الشخص المعتدل ركب على الحمار فمات الحمار. مثلا فهذا التلف الذي حصل ليس مضمونا لانه تلف حاصل بالاستعمال المأذون فيه

27
00:09:20.450 --> 00:09:40.250
فالتلف الذي يحصل بالاستعمال المأذون فيه بارك الله فيكم لا يضمن لان ما تولد عن مأذون غير مضمون. هذه قاعدة فقهية. لان ما تولد عن مأذون غير مضمون. اما التلف الذي يحصل اما التلف الذي يحصل باستعمال غير مأذون فيه. كان اعاره حمار

28
00:09:40.350 --> 00:09:56.100
مثلا كأن عاره حمارا فركب عليه شخص بديل جدا ثقيل جدا فمات الحمار. واضح؟ فانه يضمن لان هذا الاستعمال غير ما دون فيه. ولذلك قال الفقهاء لو اعاره ارضا ليزرعها

29
00:09:56.500 --> 00:10:18.950
والزراعة تختلف فهنالك بعض الزراعات او بعض النباتات اه تنهك قوة الارض واضح تأخذ من معادن الارض تنهك قوتها وهناك بعض الزراعات تكون آآ قليلة التأثير على فهو مثلا على سبيل المثال

30
00:10:19.350 --> 00:10:38.300
اعاره ارضا واذن له ان يزرعها شيء او بزرع لا ينهك قوة الارظ كالارز لكن المستعير زرع بما هو اشد بما هو اقوى. واضح بما هو اقوى. فحين اذ يكون هذا استعمال غير مأذون فيه

31
00:10:38.350 --> 00:11:01.600
فيظمن فيظمن التلف الحاصل فالاستعمال المأذون فيه لا يضمن لانه تولد عن مأذون وآآ يعني التلف التلف الحاصل بالاستعمال المأذون فيه لا يضمن لانه تولى دع المأذون وما تولد عن مأذون غير مضمون. اما التلف الذي يحصل بالاستعمال

32
00:11:01.750 --> 00:11:21.950
غير المأذون فيه واضح؟ فانه فانه يضمن. كذلك لو حصل تلف للعين المعارة ولو كان بغير تعد ولو كان بغير تعد واضح؟ فانه يظمن فانه يظمن كان تلف اه كان تلف الشيء المعار من قبل المستعير ناسيا. يعني

33
00:11:21.950 --> 00:11:38.850
كان المستعير ناسيا فاتلف الشيء المعار فانه يظمن. من باب اولى لو كان متعديا واضح؟ اذا نقول العارية مضمونة كما جاء في الحديث. العارية مضمونة الا في سورة واحدة. الا اذا حصل

34
00:11:38.850 --> 00:11:57.400
فالتلف بالاستعمال المأذون فيه فانها لا فانها لا تضمن فقال هنا يظمنها اي يظمن العين المعارة اذا حصل التلف. واحد قال هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال ومؤن الرد اي ويضمن المستعير مو انا الرد

35
00:11:58.400 --> 00:12:19.600
اي انه اذا كان لرد العين المعارة الى صاحبها مؤن تكلفة فان هذه التكلفة تكون على من تكون على المستعير نكون على المستعية مثال استعار زيد فورا من عمرو ليحرث به ارضه

36
00:12:20.200 --> 00:12:46.300
اخذ زيد الثور ثم بعد ان حرف به الارض تكلفة اعادة الثور من المستعير للمعير على من؟ نقول على المستعير اذا المستعير يضمن العين المعارة اذا تلفت بغير استعمال المادون فيه. ويضمن مؤنة ردها على المعين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم على

37
00:12:46.300 --> 00:13:02.300
بيد ما اخذت حتى تؤديه. على يد ما اخذت حتى تؤديه. اما وهذه مسألة مهمة اما نفقة العين المعارة فانها على المالك نفقة العين المعارضة تكون على الملك. يعني نفقة الثور

38
00:13:02.450 --> 00:13:21.800
مدة اقامته عند المستعير تكون على من؟ على مالك الثوب واضح؟ ولا تكونوا على من ولا تكون على المستعير. واضح؟ استعار عمرو فورا من زيد نقول اذا تلف الثور بغير الاستعمال المأذون فيه

39
00:13:21.850 --> 00:13:45.900
والضمان عليك يا ايها المستعير يا عمرو واذا اردت ان ترده على المعير المالك مثلا فعليك مؤنة الرد ايها المستعير يا عمرو اما طعام الثور مدة بقائه عند المستعير نفقته على من؟ على المالك. لان النفقة تتبع المثل

40
00:13:46.400 --> 00:14:12.750
واضح فما يحصل اليوم من بعض الناس انهم يجعلون نفقة العين المعارة تمام على المستعير هذا غير صحيح. وفق المذهب الشافعي. نعم قال يضمنها ومؤن الرد وفي صوم بقيمة بقيمة اليوم التالي. الصوم الصوم من اخذ شيئا على جهة السوم. يعني اخذ شيئا

41
00:14:12.750 --> 00:14:33.400
ليقلبه لاجل ان يشتريه. ينظر فيه يتأمل فيه من اجل ان يشتريه. هذا يسمى سوم فمن اخذ شيئا لاجل الصوم فتلف هذا الشيء بيده فانه يضمنه فانه يضمنه. واضح؟ والناظم رحمه الله تعالى استطرد في ذكر هذه

42
00:14:33.550 --> 00:14:57.450
المسألة ووجه المناسبة ان ظمان العارية لضمان السوق اي ان المستام يضمن كذلك المستعير يظمن فقال يظمنها ومؤن الردي وفي سوم. اي ويظمن المستام العين التي اخذها ليقلبها ويتأمل فيها فتلفت في يده

43
00:14:57.800 --> 00:15:16.750
باي ضمان يضمن؟ قال بقيمة ليوم التلف اي ان المستعير واحد والمستام اثنين كل واحد منهما يظمن ما تلف بيده بقيمته يوم التلاف انظر بقيمته متى؟ يوم الثلاث ليس يوم

44
00:15:16.800 --> 00:15:41.050
القبض ليس يوم ليس بقيمته يوم ان اخذ العين المعارة ها ولا باقصى قيمة من يوم القبض الى يوم التلات. لا لا هذا ولا هذا انما يضمن المستعير العين المعارة بقيمتها متى؟ بقيمتها يوم تلافها. لماذا بقيمته يوم تلفها

45
00:15:41.500 --> 00:15:58.400
نقول يظمنها بقيمتها يوم تلفها لانها يوم التلف لان في يوم التلف يجب الضمان فوجوب الضمان انما يكون في يوم انما يكون في يوم التلف اذا بارك الله فيكم هذا البيت في الحقيقة تضمن

46
00:15:59.950 --> 00:16:25.350
تضمن اربع مسائل اربع مساء. المسألة الاولى يمكن يلخصها مرة اخرى ان العين المعارة مضمونة الا اذا تلفت باستعمال ما دون فيها يعني حتى في حالة عدم التعدي مظمونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عارية مضمونة

47
00:16:25.400 --> 00:16:43.900
او العارية مضمونة ان المسألة الثانية ان مؤنة رد العين المستعارة الى صاحبها على المستعير مؤنة رد العين المستعارة الى صاحبها على المستعير وقلت له من باب الاضافة ان مؤنة

48
00:16:44.700 --> 00:17:04.450
اه العين او ان نفقة العين المستعارة تمام في اثناء انتفاع المستعير على المالك. على المالك وهذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان يد المستام كيد المستعير في الظمان عنا يد المستان

49
00:17:04.700 --> 00:17:30.250
كيد المستعير في الضمان هذه ثلاث مسائل المسألة الرابعة ان اه ضمان العين المستعارة يكون بقيمتها متى؟ يوم التلف. يكون بقيمتها يوم التلاف وظاهر النظم بارك الله فيكم ظاهر النظم ان العين المستعارة تضمن بقيمتها يوم تلفها

50
00:17:30.600 --> 00:17:54.000
مطلقا سواء كانت مثلية او متقومة سواء كانت مثلية او متقومة. واضح؟ تضمن بمثلها مطلقا وهذا الذي هو ظاهر النبض هو ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله. لكن الذي اعتمده العلامة ابن حجر والذي اعتمده العلامة الخطيب في الاقناع

51
00:17:55.800 --> 00:18:19.300
ان في باب العارية تجري القاعدة المعروفة ان المثلي يضمن بمثله وان المتقوم يضمن بقيمته وان المتقوم يضمن بقيمته. لكن ظاهر النظم ان المثلي والمتقوم في باب العارية في باب العارية المثل والمتقوم كل واحد منهما يظمن بالقيمة

52
00:18:19.600 --> 00:18:38.750
في باب العارية كأنه استثناء من القاعدة لكن على معتمد العلامة ابن حجر والخطيب في الاقناع ان القاعدة مطردة حتى في باب العارية. فالمثلي يضمن بمثله والمتقوم يضمن بقيمته. وسيأتي معنا في باب الغصب ما تعريف المثلي وما تعريف

53
00:18:39.150 --> 00:18:58.200
المتقوى. فقال لك الناظم رحمه الله تعالى هنا يظمنها ومؤن الرد وفي صوم بقيمة ليوم التلف. ثم قال والنسل والدر بلا ضمان والمستعير لم يعر لثاني ايوة هذا البيت تضمن مسألتين

54
00:18:58.400 --> 00:19:23.250
المسألة الاولى ان من اعار شاة لغيره فان المستعير لا يظمن اولاد الشهم ولا يضمن لبن الشاة لانه لم يأخذ الشاة للانتفاع باولادها ولبنها. فلم يكونا داخلين في ظمانه اذا لو اعار شاة

55
00:19:23.700 --> 00:19:52.400
واضح؟ لو اعار شاة وآآ اخذها المستعير فان المستعير ليس ضامنا لاولادها وليس ضامنا للبنها واضح ويصح ان يقول له اعرتك الشاة وابحت لك لبنها. يصح هذا اذا قال له اعرتك الشاة وابعت لك لبنها صحة هذا

56
00:19:53.050 --> 00:20:13.250
بلا خلاف في المذهب واذا قال له اعرتك الشاة للبنها مثلا حصل خلاف والمعتمد صحة ذلك لو قال لو اعرتك الشال لبنها دون ذكر الاباحة حصل خلاف في المذهب والمعتمد صحة صحة ذلك آآ ايضا

57
00:20:13.600 --> 00:20:27.950
قال اذا والنسر والدر بلا ضمان والدر هو اللبن هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال والمستعير لم يعر لثاني. المستعير لم يعر لي ثاني. اي ان المستعير لا يجوز له

58
00:20:28.000 --> 00:20:46.950
ان يعير لشخص اخر. وهذه مسألة يقع فيها الخطأ كثيرا من الناس. شخص يستعير منك كتابا يستعير منك ثوبا فيذهب ويعير ويقوم باعارة الكتاب او الثوب لشخص اخر. نقول ايها المستعير لا يجوز لك عقد

59
00:20:47.050 --> 00:21:08.350
ان تعيره ما استعرت بشخص اخر الا باذن مالك الا بإذن المعني قال والمستعير لم يعر لثاني. لماذا؟ المستعير لا يعير؟ لان المستعير لا يملك المنفعة بارك الله فيكم. نحن عندما عرفنا العارية قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا ان العارية

60
00:21:09.050 --> 00:21:31.850
اباحة الانتفاع فالمستعير ليس مالكا للمنفعة وانما ابيح له الانتفاع. وانما ابيح له الانتفاع فالعارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه اذا المستعير هذا لا يملكه لا يملك المنفعة. ليس هو كالمستأجر

61
00:21:32.250 --> 00:21:53.950
المستأجر يملك المنفعة لانه دفع عوضا مقابل المنفعة دفع اجرة مقابل المنفعة ولذلك المستأجر استأجرت بيتا يجوز لي يصح لي ان اعير هذه المنفعة لشخص اخر واضح؟ هذا بالنسبة للمستأجر لان المستأجر يملك المنفعة

62
00:21:54.350 --> 00:22:14.150
اما اما المستعير لا يملك المنفعة وانما ابيح له الانتفاع وهذا احد الفروق بين عقد العارية وعقد الايجار اذا تقرر هذا فقال لك الناظم والمستعير لا يعير والمستعير لم يعير لثاني اي لا يجوز للمستعير ان يعير العارية لشخصه

63
00:22:14.250 --> 00:22:34.600
اخر قال لقد بعد ذلك فان يعر وتلفت تحت يديه يظمنها ثان ولم يرجع عليه. اي لو ان المستعير الاول الذي اخذ العالية المستعير الاول استعارة مثلا منك سيارة او دراجة نارية او كتابا

64
00:22:35.350 --> 00:23:00.900
وقام واعاره لشخص ثاني واضح قال فان يعر اي فان يعر المستعير الاول العارية للمستعير الثاني وتلفت تحت يد المستعير الثاني فان الضمان فان الضمان يكون على المستعير الثاني. الذي حصل التلف في يديه

65
00:23:01.400 --> 00:23:25.800
ولا يرجع المستعير الثاني على الاول. واضح؟ لا يرجع المستعير الثاني على الاول يكون الضمان عليه والمالك يطالب من؟ يطالب المستعير الاول ويغرم له المستعير الاول. ثم المستعير الاول يرجعوا الى المستعير الثاني بما غرم للمالك. ثم المستعير الاول يرجع

66
00:23:26.050 --> 00:23:44.900
الى على المستعير الثاني بما غرم بما بما غرم للمالك. مثال شخص استعار مني كتابا ثم اعاره زيد استعار مني كتابا ثم اعاره لعمرو. فتلف الكتاب عند عمرو واضح؟ المالك يطلب

67
00:23:45.500 --> 00:24:02.850
الغرم ممن يطلب من المستعير الاول الذي هو زيد زيد يغرم لي ثم هو يرجع على من؟ يرجع على المستعير الثاني فان قال المستعير الثاني انا لم اعلم ان هذا الكتاب يزيد

68
00:24:02.900 --> 00:24:22.750
استعرته. انا كنت اظن ان هذا الكتاب لك نقول حتى ولو كنت تظن ذلك ليس لك ان تتنصل من الضمان بهذه الدعوة واضح ليس لك ان تتنصل من الضمان بهذه الدعوة. ولذلك قال لك الناظم فان يعر وتلفت تحت يديه يظمنها ثان

69
00:24:22.950 --> 00:24:50.650
ولم يرجع ولم يرجع اليه. هذا بارك الله فيكم جملة من الاحكام التي تتعلق العالية. طبعا الفقهاء يقولون ان المستعير ان المستعير له ان ينيب غيره في استيفاء المنفعة له ان ينيب غيره باستيفاء المنفعة. اذا

70
00:24:52.200 --> 00:25:10.050
كان يعلم ان المالك يرظى بذلك اما لو علم ان المالك لا يرضى بذلك فلا يجوز له ان ينيب غيره في استيفاء المنفعة. فمثلا يعلم المستعير ان مالك لا يرضى

71
00:25:10.600 --> 00:25:35.350
ان يركب فلان سيارته واضح فليس للمستعير ان يسمع لفلان ان يركب ان يركب السيارة آآ هناك بعض المسائل المتعلقة بالعارية لكن نتركها ان شاء الله تعالى المطولات. نكتفي بهذا

72
00:25:35.350 --> 00:25:53.250
انا اعتذر في هذا الاسبوع ناخذ درس العالية فقط لان عندي سفر وانما سجلت هذا الدرس على عجل اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وان يبارك فيكم ونلتقي ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم

73
00:25:53.300 --> 00:25:57.300
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته