﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم من علينا بالاخلاص في الاقوال والاعمال

2
00:00:23.150 --> 00:00:44.800
واجعلنا اللهم مفاتيح خير مغاليق شر وفقهنا يا ربنا في ديننا اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام او لا احكام الغصب واحكام الشفع والغصب بارك الله فيكم معناه

3
00:00:45.600 --> 00:01:15.400
في اللغة اخذ الشيء ظلما واما عند الفقهاء فهو الاستيلاء على حق الغير عدوانا والتعبير بكون غصب الاستيلاء على حق الغير هذا اولى من التعبير بالاستيلاء على مال الغير لان الحق يشمل ما كان مالا وما ليس بمال

4
00:01:15.500 --> 00:01:43.150
مما هو محترم كالكلب المعلم  الخمر المحترمة وغير ذلك من الاختصاصات والغصب كما هو بديهي ليس عقدا من العقود حتى يكون له اركان بل هو فعل محرم حرمه الاسلام قال الله سبحانه وتعالى

5
00:01:43.400 --> 00:02:00.250
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا

6
00:02:01.750 --> 00:02:26.900
والاستيلاء على حق الغير المرجع فيه العرف فقد يكون الاستيلاء على الشيء بحيازته ونقله وقد يكون الاستيلاء عليه يعني بالانتفاع به ومنع صاحبه من الانتفاع به فقد يستولي الانسان الغاصب على مكان غيره بان يقعد فيه

7
00:02:27.400 --> 00:02:50.650
وقد يستولي على دار غيره بان يسكن فيها وقد يستولي على مركوب غيره بان يركب فيه فا المرجع في الاستيلاء هو العرف والاستيلاء على الشيء اذا كان على جهة الخفاء

8
00:02:50.850 --> 00:03:12.850
فان هذا بارك الله فيكم يكون السرقة اذا كان من الحرز من حرز مثله واما اذا كان جهرا  ان كان يعتمد على القوة فان هذا يسمى نهبا واذا كان يعتمد على الهرب فان هذا يسمى اختلاسا

9
00:03:14.100 --> 00:03:38.250
وآآ قد يترتب على على الغصب الاسم والضمان وقد يترتب الظمان دون الاثم وقد يترتب والاثم دون الظمان وقد لا يترتب لا الاثم ولا الضمان. فالاحوال اربعة او الحالات اربع

10
00:03:39.200 --> 00:04:02.900
الحالة الاولى ان يترتب عليه الاثم والضمان وذلك فيمن غصب مال غيره المتمول عدوانا فاذا غصب مال غيره المتمول عدوانا فان غصب مثلا دابة غيره او ثوب غيره عدوانا فهنا يترتب الاثم

11
00:04:02.950 --> 00:04:27.350
والضمان وقد يترتب الاثم دون الظمان وذلك في من غصب حقا لغيره ليس مالا اختصاصا لغيره كأن غصب مثلا آآ خمرا محترما لغيره فهذا يكون اثما لكن لا يضمن. لان هذا من الاختصاصات

12
00:04:28.050 --> 00:04:57.150
كلب معلم كخمر محترمة كزبل مثلا وقد يترتب الظمان دون الاثم وذلك كمن غصب مال غيره بلا قصد يظنه مثلا يظن مال غيره يظنه مال مالا له فهذا يضمن اذا اتلفه لكنه لا يأثم لعدم قصد العدوان. لعدم قصد العدوان

13
00:04:57.600 --> 00:05:19.950
وقد لا يترتب لا الاثم ولا العدوان وذلك بارك الله فيكم فيمن غصب آآ حقا لغيره اختصاصا لغيره بلا قصدي كأن اتلف مثلا خمرا محترمة لغيره يظنها له يظنها له فهذا لا اثم عليه ولا

14
00:05:20.000 --> 00:05:38.200
ولا ضمان. فالحالات كم؟ الحالات اربع وعندما عرفنا الغصب قلنا هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى عدوانا خرج به ما لو استولى على حق الغير بعقد

15
00:05:38.550 --> 00:06:08.650
كبيع مثلا او شراء فان هذا لا يدخل في الغصب نبدأ في كلامي الناظمي رحمه الله تعالى حيث قال يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله يجب رده يجب رده اي رد مغصوب اي رد الغاصب للمغصوب على المغصوب منه

16
00:06:09.500 --> 00:06:35.300
فالضمير في قوله رده اي الشيء الموصول وضمير الغائب هنا لم يسبق له مرجع يرجع عليه لظهور ذلك ووضوحه وهذا كقول الله سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليلة القدر. انزلنا ماذا؟ انزلنا القرآن. مع انه لم يتقدم مرجع للضمير

17
00:06:35.300 --> 00:06:59.550
لكن ذلك واضح وظاهر والشيء المغصوب بارك الله فيكم له حالتان. الحالة الاولى ان يكون باق لم يتلف والحالة الثانية ان يتلف فاذا كان الشيء المغصوب باق فيترتب اه الامور

18
00:06:59.800 --> 00:07:27.000
الاتية اول امر انه يجب رده ويجب ايضا نقله الى المغصوب منه ولو كان مؤنة نقله تساوي اضعاف قيمته ولو كانت مؤنة او اجرة نقله تساوي اضعاف قيمته فنقول اذا

19
00:07:27.100 --> 00:07:49.200
اذا كان الشيء المغصوب باق لم يتلف فتترتب ثلاثة احكام الحكم الاول يجب رده ولو بنقله والحكم الثاني ويجب عرش نقصه والارش هو الفارق بين قيمته سليما وقيمته معيبا ان حصل له عيب

20
00:07:50.050 --> 00:08:09.600
فلو كان سليما يساوي مئة ومعيبا يساوي تسعين فالارشم عشرة والامر الثالث يجب او تجب اجرة المثل. فلو غصب دارا حتى ولو لم ينتفع بها الغاصب بان بقيت مغلقة مثلا

21
00:08:09.750 --> 00:08:35.200
فعليه اجرة مثلها اجرة مثل تلك الدار لصاحبها لانه فوت عليه المنفعة وكذا لو غصب منه طيارة على سبيل المثال اذا نقول الشيء المغصوب اذا كان باق فانه يترتب على ذلك ثلاثة امور. الامر الاول يجب رده

22
00:08:35.900 --> 00:08:59.300
ولو بنقله و يكفي في رده ان يضعه بين يدي المالك او عند المالك يكفي ان يضعه عند المالك. نعم والامر الثاني ويجب عرش النقص والامر الثالث يجب ماذا؟ اجرة المثل

23
00:08:59.700 --> 00:09:24.550
فقال يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله ثم قال بارك الله فيكم يعني طبعا لما قلنا هنا انه يكفي وضعه عند المالك اي ولو كان بغير علم المالك ولو كان بغير علم المالك. كأن غصب ثوبا من شخص ثم رده الى بيت

24
00:09:24.550 --> 00:09:46.500
ذلك الشخص مثلا ووضعه عند بيته وذهب ولم يقابل المالك يكفي ذلك قال رحمه الله تعالى يجب رده ولو بنقله. طبعا دليل ذلك ما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديهم

25
00:09:47.600 --> 00:10:08.800
يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله. ارش النقص اي ان تعيب. اما اذا كان النقص سببه رخص السعر فان الغاصب لا يضمن ذلك فان غصب سيارة قيمته كانت آآ كان قيمتها

26
00:10:08.850 --> 00:10:30.450
اه خمسة الاف مثلا ثم حصل آآ رخص اسعار فصارت قيمة السيارة آآ ثلاثة الاف مثلا  لا يضمن الغاصب الفارق اذا حكانا الفارق اذا كان الفارق اذا كان النقص بسبب رخص السعر

27
00:10:30.750 --> 00:10:49.300
فالغاصب لا يهملها. اما اذا كان حصل النقص بسبب تعيب فانه يضمنه قال يجب رده ولو بنقصه وارش يجب رده ولو بنقله وارجو نقصه واجر مثله. ثم قال يضمن آآ

28
00:10:49.300 --> 00:11:14.400
مثلي بمثله تلف بنفسه او متلف لا يختلف اشار الى قاعدة في باب الظمان وهي ان المثلي يضمن بمثله. وان المتقوم يضمن بقيمته فالمغصوب كما قلنا اما ان يكون باق واما ان يحصل له تلف. فان حصل له تلف ننظر

29
00:11:14.900 --> 00:11:41.350
ان كان هذا المغصوب مثليا فانه يضمن بمثله. وان كان متقوما فانه يضمن بقيمته واضح سواء حصل له التلف بنفسه اي ان هذا الشيء المغصوب تلف بنفسه او تلف بفعل متلف او تلف بافة سماوية ايا كان

30
00:11:42.000 --> 00:12:00.150
فقال يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه كحيوان مثلا كأن غصب حيوانا فهذا الحيوان مثلا قتل نفسه قفز من شاهق فمات تمام او متنف او اتلفه الغاصب او او تلف بافة سماوية ايا كان

31
00:12:00.550 --> 00:12:22.750
قال يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه او متلي في لا يختلف السؤال اذا تلف فان المثلي يظمن بمثله. ما هو المثلي المثلي بارك الله فيكم هو ما حصر بكيل او وزن وجاز فيه السلام

32
00:12:22.850 --> 00:12:46.650
فحصر بكيل او وزن وجاز فيه والسلام ولذلك قال وهو الذي فيه اجاز السلام وحصره بالوزن والكيدي كمأ هذا بالقصر يعني المراد ماء ماء الشرب يعني ما الذي نشرب فالماء هذا من المكيلات لانه او من المثليات لانه مكيل لانه يكع

33
00:12:46.850 --> 00:13:02.700
اذا ما هو المثلي؟ ارى لك المثلي هو ما حاصره كيل بان كان يكال من المكيلات او حصره وزن بان كان يوزن وجاز فيه السلم قوله وجاز فيه السلام هذا يحتمل

34
00:13:02.750 --> 00:13:20.150
انه جزء من التعريف ويحتمل انه بارك الله فيكم اه يعني للتوضيح والبيان ان الماكينات والموزونات اه يجوز فيها السلام. على كل حال يعني هناك خلاف في دقيق في تعريف المثلي لكن الذي

35
00:13:20.350 --> 00:13:46.900
بالنظم هنا ان المثلية هو ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلام وعليهم فان الحبوب من بر وارز وذرة وغير ذلك تعتبر من المثليات لانها مكيلة والتمر من المثليات والذهب من المثليات لانه موزون. والفضة من المثليات

36
00:13:47.150 --> 00:14:06.000
لانها موزونة اذا قال يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه او متلف لا يختلف وهو الذي وهو اي والمثلين الذي فيه اجاز السلامة اي جاز فيه السلام وتقدم معنى السلام. ما هو؟

37
00:14:06.100 --> 00:14:27.400
عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلام والسلف. عندما اقول تقدم يعني هذا امر يعود الى ذاكرته. اذا كنت تذاكر ستذكر معي ما المقصود بالسلام وحصره بالوزن والكيل كما اي كماء. تمام؟ هذا هو المثلي

38
00:14:29.800 --> 00:14:52.450
لا في مفازة ولا قاه بيم في ذا وفي مقوم اقصى القيم. النوع الثاني هو المتقوم او المقوم المقاوم ما تعريفه؟ المقوم تعريفه ما لم يحصر بكيد اول شي ما لم يحشر بكينين او مسلا

39
00:14:53.450 --> 00:15:12.100
تمام؟ واذا نتمم التعريف نقول ولا يصح فيه السلام يعني لو قلنا ما لا يحشر بكل او وزن مثل الثوب. الثياب هذه لا لا توكل ولا توزن الكتاب لا يكل ولا يوزن الاقلام لا لا تكال ولا توزن. طبعا هذا التعريف باعتبار ما كان في الزمن الاول في زمن الفقهاء المتقدمين

40
00:15:12.300 --> 00:15:34.950
ولا اقصد المتقدمين المصطلح المعروف انما المقصود ما كان قبل عصرنا. اليوم الصناعات اصبحت بالالات متطابقة متطابقة فنستطيع ان نعرف المثلي فنقول المثلي ما تطابقت افراده. متى طابقت افراده المتقوم ما اختلفت افراده

41
00:15:35.750 --> 00:15:53.750
فإن مثلا يصنع لك الف اناء بنفس المعيار بنفس القياس بنفس الكمية بنفس كل شيء هذا اصبح من النفديات اليوم وان كان على تعريف الفقهاء هذا يعتبر من المتقومات لانه

42
00:15:54.400 --> 00:16:10.350
لا يدخله الكيل ولا الوزن لا يدخله الكل ولا الوزن اذا المثلي يضمن بمثله المتقوم بماذا يضمن؟ المتقوم يضمن بقيمته. اه يضمن المتقوم بقيمتك ما معنى يضمن المتقوم بقيمته؟ نقول

43
00:16:10.600 --> 00:16:30.300
يضمن المتقوم بقيمته اي باقصى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلات باقصى قيمة باقصى قيمة من يوم الغصب الى يوم التنفي طيب هنا يأتي السؤال بارك الله فيكم الناظم عندما قال لا في مفازة ولاقاه بيم ماذا يقصد

44
00:16:30.350 --> 00:16:55.000
يقصد الناظم رحمه الله تعالى انه اذا حصل الغصب فيما فازه في صحراء وحصل الرد عند شاطئ النهر عند اليم عند الماء واضح الماء في الصحراء له قيمة كبيرة. لاحظ الماء. الماء هذا من المثليات

45
00:16:55.900 --> 00:17:19.150
الماء في الصحراء له قيمة كبيرة لان الانسان بدونه قد يموت ولذلك بعض العرب آآ نزل عاطشا عند قوم فقالوا له ماذا نعطيك؟ ماذا تريد؟ قال اريد اعز مفقود واهون موجود يعني الما اذا كان موجود

46
00:17:19.350 --> 00:17:33.100
متوفر الناس لا تنظر اليه تنظر الى الاشياء الاخرى. لكن اذا فقدت صار عزيزا فالمقصود بارك الله فيكم الموت في الصحراء له قيمة كبيرة لكن ان ما في شاطئ النهر

47
00:17:34.850 --> 00:17:56.900
اما ان يكون له قيمة تافهة قيمة قليلة واما لا قيمة له واما لا قيمة له فاذا كان شخص غصب منك ماء في الصحراء ثم لاقاك عند شاطئ النهر وكان الماء عند شاطئ النهر لا قيمة له حينئذ

48
00:17:57.100 --> 00:18:20.300
الماء لا يضمن بمثله اه مع انه بماذا يضمن باقصى قيمة واضح او لا؟ يضمن باقصى قيمة لماذا؟ لان الماء عند النهر لا قيمة له فاهمنا اما اذا كان الماء عند النهر له قيمة ولو قليلة ولو تافهة

49
00:18:20.350 --> 00:18:39.250
فانه يضمن بتلك القيمة لان الاصل ان الماء من المثلياء فيظمن بمثله هو لا ولا نخرج عن هذا الاصل ولا يعدل عن هذا الاصل الا في حالة كان الماء لا قيمة له

50
00:18:40.150 --> 00:19:03.000
ولذلك قال لك هنا الناظم رحمه الله تعالى وهو اي المثلي الذي فيه اجاز السلم وحصره بالوزن والكيلي كماء لا في مفازة اي انما يضمن المثلي بمثله الاصل الا في هذه الحالة

51
00:19:03.250 --> 00:19:24.950
ايش من حالة اذا غصبه الماء صحراء ورده عليه عند النهر وكان الماء لا قيمة له فقال لا في مفازة ولاقاه بين في ذا وفي مقوم اقصى القيم اقصى قيمة له

52
00:19:25.500 --> 00:19:43.750
ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى في ذا وفي مقوم اقصى القيم من غصبه لتلف الذي انغصب يعني ان اقصى قيمة تحسب من يوم الغصب الى يوم التلف فمثلا

53
00:19:44.150 --> 00:20:03.300
كان قيمة الثوب في يوم الغصب مئة ثم ارتفع الى مئة وخمسين وفي يوم التلف كان قيمة الثوب مائة اه وعشرين فان الثوب يظمن باقصى قيمة وصل لها من يوم غصبه الى يوم تلفه

54
00:20:04.100 --> 00:20:27.000
من يوم غصبه الى يوم تلفه فقال لك من غصبه لتلف الذي انغصب هذه المسألة الاولى التي تضمنها البيت انه يضمن المتقوم ويضمن الماء الذي غصب في الصحراء ورد عند اليمين

55
00:20:27.150 --> 00:20:50.800
وكان لا قيمة له باقصى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلف ثم بماذا يضمن يقول لك من نقد ارض تلف فيها غلب هذا الماء الذي ذكرنا شأنه وهذا المتقوم

56
00:20:51.000 --> 00:21:09.900
يغصب اه عفوا يظمن بالنقد الغالب في بلد التلف بالنقد الغالب في بلد التلف ليس في بلد الغزو يعني مثال نحن هنا في نفترض نحن هنا في اندونيسيا شخص غصب

57
00:21:10.250 --> 00:21:32.550
شيئا في بلاد اندونيسيا وسافر الى بلاد ماليزيا نفترض ان في اندونيسيا عملتهم الدراع الدراهم فضية اما في ماليزيا عملتهم الدنانير الذهبية مثلا فاين حصل التلف هو الغصب حصل في بلاد اندونيسيا

58
00:21:32.600 --> 00:21:49.900
لكن التلف عاصر في بلاد ماليزيا. اذا ما دام ان التلف حاصر في بلاد ماليزية التي عملتهم الدنانير الذهبية اذا يكون الضمان بالنقد طالبي في بلاد ماليزيا فلو كان في بلاد ماليزيا نقدان

59
00:21:49.950 --> 00:22:07.900
مثلا دنانير دراهم لكن الاغلب هو دنانير فان الضمان يكون بالدنانير ولذلك قال لك هنا من غصبه لتلف الذي انغصب من نقد ارض تلف فيها غلط ثم قال لك الناظم رحمه الله تعالى باب الشفعة

60
00:22:08.400 --> 00:22:32.800
والشفعة بضم الشين والسكون الفاء وفتح العين وحكي ظموا الفاء شفوعة وهي في اصطلاحي الفقهاء وقبل ذلك هي في اللغة مأخوذة من الضم او معناها الضم الشفعة مأخوذة من الضم

61
00:22:33.000 --> 00:22:51.650
واما عند الفقهاء فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض ها هذا هو تعريف الشفهة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض. نفترض مثلا

62
00:22:52.550 --> 00:23:12.050
انا وزيد اشترينا ارضا انا دفعت نصف قيمتها وزيد دفع النصف الاخر من قيمتها اصبح لبيب وزيد اصبح لبيب وزيد يملكان الارض كل واحد له نصف الارض لكن هذا النصف مشاع غير معين

63
00:23:13.600 --> 00:23:30.150
فقمت انا وبعت نصيبي في هذه الارض الذي هو نصيب مشاع في هذه الارض ما املكه في هذه الارض الجزء المشاع بعتوه لشخص ثالث وهو مثلا فزيد شريك قديم وخالد هذا

64
00:23:30.200 --> 00:23:54.500
تاريخ لزيد لكنه جديد واضح فزيد هذا له حق ان ينتزع ما ملكه خالد بالثمن الذي اعطى هذا معنى الشهرة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث او الجديد

65
00:23:56.050 --> 00:24:21.100
فيما ملك بعوض فيما ملك بعوض وقول الفقهاء فيما ملك بعوض تفهم منه انه لو ملك بغير عوض بغير معوض كأن احد الشريكين مثلا مات زيدون فورثه ابنه فليس لي انا شريك لبيب ان انتزع ذلك

66
00:24:21.250 --> 00:24:41.300
لانه لم لان الشريك الجديد لم يملك من معاوضة. وانما بارث فلو ملك الشريك الجديد بارث او بهبة فليس هنالك حق الشفعة ولاحظ معي ان الشفعة فيها انتزاع فيها تملك قهري

67
00:24:42.800 --> 00:25:10.000
ولما كان فيها تملك قهري ناسب ان تذكر بعد الغصب لانها كالاستثناء من الغصب والاستثناء من الغسل ودل على مشروعية الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم او ان حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم

68
00:25:10.650 --> 00:25:30.050
فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فاذا وقعت الحدود اي رسمت الارض. صار نصيبه زيد معلوم نصيب لبيب معلوم وصرفت الطرق بينت الطرق وضحت الطرق فحين اذ لا شفعاء

69
00:25:31.800 --> 00:25:59.000
اذا تقرر هذا فان اركان الشفعة ثلاثة اخذ وهو الشفيع ومأخوذ وهو المشفوع تمام او اه اخذ ومأخوذ وهو المشفوع ومأخوذ منه وهو الشريك الجديد. وهو الشريك الجديد الشفعة بارك الله فيكم

70
00:25:59.300 --> 00:26:21.650
ذكر الناظم رحمه الله تعالى احكامها فقال تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار في ماذا تثبت الشفعة الشفعة اثبتوا في العقار الاشياء الثابتة لا في الاشياء المنقولة

71
00:26:23.000 --> 00:26:44.400
وتثبت الشفعة في الاشياء المشاعة لا في الاشياء المقسومة وبالتالي اذا كان زيد عنده ارض لها حدود معينة وبجانبه عمرو له ارض حدودها معينة فباع زيد ارضه فحين اذ لا شفع

72
00:26:44.650 --> 00:27:07.300
لان الحدود والطرق مبينة ولذلك لا شفعة للجار واما حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة الايجار فقال جمهور الفقهاء ان هذا من قضايا الاعيان التي يتطرق لها الاحتمال

73
00:27:07.750 --> 00:27:30.800
واضح فلعل هذا خاص بذلك الجار او نحو ذلك اذا الشفعة تثبت فيما كان مشاعا لم يقسم اما فيما قسم فلا شفعة. ولذلك لا شفعة للجهر. نعم قال تثبت في المشاع من من من عقاري العقار الارض

74
00:27:31.100 --> 00:27:49.600
ثابتة واضح منقسم اذا يشترط بارك الله فيكم في في في الشيء المشهور يشترط ان يكون مشاعا هذا الشرط الاول ويشترط ان يكون عقارا اي ثابتا ليس منقولا فالمنقولات لا شفعة فيها

75
00:27:49.800 --> 00:28:09.750
كسيارة يملكها زيد وعمرو فباع زيد نصيبه في السيارة لخالد فليس لعمرو ان يأخذ بالشفعة لان السيارة من المنقولات اذا ان يكون المشروع مشاعا وان يكون عقارا وان يكون مما يقبل القسمة

76
00:28:10.050 --> 00:28:32.450
اي يمكن قسمته يمكن قسمته ولا يتعطل المقصود منه كدار يمكن ان تكون دارا مثلا حمام يمكن ان يكون عمامين اما لو كان بحيث لو قسم تعطل النفع المقصود منه

77
00:28:32.800 --> 00:28:55.300
فدار صغيرة اذا قسمت لا تصلح ان تكون دارين. واضح؟ فحينئذ لا شفعة في ذلك فاذا هذا البيت تضمن الشروط المشفوع فيه الشرط الاول في المشروع فيه ان يكون مشاعا والشرط الثاني ان يكون عقارا. والشرط الثالث ان يكون مما

78
00:28:55.550 --> 00:29:24.650
يقبل القسمة ثم قال لك ان هنالك اشياء تثبت فيها الشفعة ليس استقلالا وانما لكونها تابعة للقرار. تابعة للعقار تابعة للارض ليس استقلالا فمثال ذلك البناء البناء كالدار مثلا المنزل تثبت فيه الشفعة

79
00:29:24.900 --> 00:29:41.550
تبعا للارض ليس استقلالا تبعا للارض وليس استقلالا. وهنا تأتي القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار

80
00:29:42.250 --> 00:30:09.350
لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة اي ان البناء الذي على ارض محتكرة والمراد بالارض المحتكرة الارض الموقوفة شخص وقف ارضا فقام ناظروا الوقف واجرها اجرها مثلا اه مدة طويلة

81
00:30:10.450 --> 00:30:32.750
على ان المستأجر في كل سنة يدفع مئة دينار فقام المستأجر وبنى بناء في هذه الارض فالان المستأجر يملك الارض ويملك البناء يملك البناء اما الارض فهي موقوفة والوقف ليس مملوكا للانسان

82
00:30:33.300 --> 00:30:55.750
الوقف ملك الباري عز وجل ولذلك سيأتي معنا في باب الوقف قول صاحب الزبد والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالاحراري تمام فاذا الارض هنا لا شفعة فيها لماذا لا شفعة فيها؟ لعدم ملك الرقبة لعدم ملكها لعدم ملكيتها

83
00:30:57.200 --> 00:31:14.400
واذا كانت الارض غير مملوكة فلا تثبت فيها الشفعة فكذلك البناء الذي عليها لا تثبت فيه الشفعة. لان البناء انما تثبت فيه الشفعة اذا فكانت تابعا للارض والارض هنا لا تملك رقبتها غير مملوكة

84
00:31:15.350 --> 00:31:33.500
ولذلك قال لك الناظم لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول اي والمنقول لا تثبت فيه الشفعة ولا مستأجرة كذلك الارض المستأجرة لا تثبت فيها الشفعة. اذا في هذا البيت

85
00:31:33.600 --> 00:32:01.050
ذكر لك ما لا تثبت فيه الشفاء فقال ان البناء الذي ارضه محتكرة وان الاشياء المنقولة والارض المستأجرة هذه كلها بارك الله فيكم الشفعة لا تثبت فيها وكذلك لا تثبت الشفعة في ما لا يقسم بمعنى فيما لا يقبل القسمة بمعنى انه لو قسم لضاع المقصود

86
00:32:01.650 --> 00:32:23.300
منه لضاع المقصود منه ثم قال لك لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة وطبعا الشفعة كما قلت لك حق تملك قهر يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض وهذا التملك حق

87
00:32:23.300 --> 00:32:43.100
وتملك لابد فيه من لفظ يعني الشفيع عندما يتملك الشريك القديم عندما يتملك الذي هو الشفيع لابد ان يتملك باللفظ مع بذل الثمن للشريك الجديد يتملك باللفظ يقول تملكت بالشفعة مع بذل الثمن للشريك الجديد او

88
00:32:44.600 --> 00:33:13.550
يتملك باللفظ مع كون الثمن مستقر في ذمته اذا رضي الشريك الجديد او يتملك باللفظ مع قضاء القاضي بان بان له الشفعة مع قضاء القاضي بالشفعة. نعم ثم قال لك تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجر يدفع. من الذي يدفع

89
00:33:13.950 --> 00:33:34.350
يدفع الشفيع الشفيع الذي اخذ بالشفعة. الاخذ بالشفعة يدفع لمن؟ يدفع للمشفوع منه الذي هو الشريك الجديد. الشريك الحادث قال يدفع مثل ثمنه. اه ثمن الذي دفعه العوض الذي اشترى به الشريك الجديد

90
00:33:34.900 --> 00:34:01.950
الارض نصيب صاحبه يعطيه مثله فقال يدفع مثل ثمن او بذل قيمته ان بيع او يبذل القيمة انبيع تمام فا اذا كان مثليا اعطى مثله وان كان متقوما بذل واعطى

91
00:34:02.200 --> 00:34:21.450
قيمته فقال يدفع مثلي قال يدفع مثل ثمن او بذل قيمته ان بيع ومهر المثل ان اصدقت. اه هذا يحتاج الى شرح مهر مثلي ان اصدقت ما معنى مهر المثل ان اصدقت

92
00:34:21.750 --> 00:34:45.650
الان في المثال السابق انتبه معي عندنا زيد وعمرو يملكان الارض كيد يملك نصفها المشاع وعمر يملك نصفها المشاع. لم تقسم بينهم فزيد يريد الزواج تزوج من امرأة يعني زينب تزوج من زينب

93
00:34:46.300 --> 00:35:04.100
امرأة اسمها زينب فهو تزوج بها اذا سيد تزوج من زينب واعطاها صداقا مهرا نصيبه في الارض نصيبه في الاربعة صدقة لمن؟ لزينه الان زينب ماذا اصبحت؟ اصبحت شريكا جديدا

94
00:35:04.250 --> 00:35:22.100
لعمرو اه فعمرو ذهب واخذ بالشفعة من زينب انتزع الارض من زينب طيب انتزع الارض من زينب ماذا يعطيني زينب؟ هل يعطيني زينب قيمة الارض؟ لا هل تقوم الارض ويعطي لزينب قيمة الارض؟ لا طيب ماذا يعطي لزينب

95
00:35:22.350 --> 00:35:38.450
يعطي لزينب مهر المسا يعطي لزنا بماذا؟ ما هو المثل؟ قد يكون اعلى من قيمة الارض قد يكون ادنى من قيمة الارض قد يكون مساوية لا يهم المهم انه يعطي لزينب

96
00:35:38.500 --> 00:36:02.300
ماذا يعطي لزينب بارك الله فيكم مهر المثل. لماذا؟ لان المهر هذا مقابل البضع والبضع متقوم اذا قيمتهما هي؟ قيمته مهر المثل. قيمة البضع مهر المتر ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اصدقت المرأة

97
00:36:03.550 --> 00:36:27.050
الشخص المشاع الجزء المشاع فانه ينتزع منها بالشفعة بمهر المثل ولذلك قال لك الناظم ومهر المثل ان اصدق لكن على الفور قوله على الفور يعني يريد ان يقول لك ان حق الشفعة حق ثابت على الفور وليس على التراخي

98
00:36:28.100 --> 00:36:48.900
حق يثبت على الفور وليس على التراكم فلو ان الشريك القديم تراخى في طلب الشفعة في الاخذ بالشفعة سقط حقه لان الشفعة شرعت لدفع ظرر وما شرع لدفع الظرر كان على الفور كالرد بالعين. كما مر معنا في خيار العين. يكون على الفور

99
00:36:50.750 --> 00:37:06.100
ولذلك على الشفيع الذي يريد الاخذ بالشفعة ان يبادر بالاخذ بها. على المعتاد. فاذا كان في صلاة اكمل صلاته واذا كان مثلا في منتصف الليل فانهم لا يخرجوا وانما يذهب في الصباح

100
00:37:06.800 --> 00:37:25.550
واضح فان عجز عن المبادرة والاخذ بالشفعة فله ان يوكل غيره ليأخذ له بالشفاعة. فان عجز فله ان يشهد واذا ترك شيئا من هذه المراتب الثلاث ان يطالب بنفسه او يوكل او يشهد

101
00:37:25.800 --> 00:37:49.700
مع قدرته عليه سقط وبطل حقه في الشفعة فقال ان اصدقت لكن على الفور لكن على الفوري خصوصي للشركاء بقدر ملك الحصص. قوله اخصسي للشركاء بقدر ملك الحصص هذه اخر مسألة ختم بها احكام الشفع. تحتاج الى

102
00:37:49.950 --> 00:38:13.600
بعض الانتباه وهي ان كل واحد من الشركاء يملك بالشفعة بقدر نصيبه وليس بعدد رؤوسهم اه يحتاج الى شرح. انتبه معي نفترض ان هذه ارض هذه ارض انتظر هذه ارض

103
00:38:14.050 --> 00:38:43.150
تمام؟ هذه الارض يملك زيد نصفها وعمرو ثلثها وخالد سدسها يملك زيد نصفها وعمرو ثلثها. وخالد سدسها فقام زيد وباع نصيبه الذي هو النصف لشخص اخر وهو سالم فسالم هذا يعتبر شريكا جديدا

104
00:38:43.500 --> 00:39:06.950
فذهب عمرو وخالد وانتزع ما ملكه الشريك الجديد بالشفعة واعطوه الثمن الذي دفع هذا النصيب الذي اخذه الان من اخذه عمرو وخالد كيف يقسم بينهما؟ هل نقول هذا النصيب الذي هو النصف

105
00:39:07.150 --> 00:39:31.550
يقسم بينهما باعتبار رؤوسهم فيكون نصفه نصف النصف لعمرو ونصف الاخر نصف النصف الاخر لخالد مثلا لا ليس بعدد رؤوسهم. اه وانما يقسم بينهما بقدر حصة كل واحد منهما فهذا

106
00:39:31.600 --> 00:39:50.250
الذي هو عمرو يملك الثلث وهذا يملك كم السدس. اذا انت يا عمرو تاخذ اثنين من هنا وانت يا خالد تملكه تأخذه جزءا فهذا يقسم النصف وهذا يقسم اثلاثا فيكون

107
00:39:50.500 --> 00:40:11.950
ثلثين آآ منه لعمرو وثلث منه لخالد يكون الامر بعد ذلك الثلثان من الجميع لعمرو والثلث من الجميع لخالقه فكل واحد يأخذ بقدر ما يملك وليس بعدد رؤوسهم لا يقسم بعدد الرؤوس

108
00:40:12.250 --> 00:40:32.650
ولذلك قال لك هنا ان اصدقت لكن على الفور خصوصي للشركاء بقدر ملك الحصص اي بقدر ملكيتهم وليس بقدر او ليس بعدل وليس بعدد رؤوسهم هذه المسائل المتعلقة بباب الشفعة

109
00:40:32.750 --> 00:40:43.600
نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته