ولا ضمان. فالحالات كم؟ الحالات اربع وعندما عرفنا الغصب قلنا هو الاستيلاء على حق الغير عدوانا وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى عدوانا خرج به ما لو استولى على حق الغير بعقد نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا اللهم من علينا بالاخلاص في الاقوال والاعمال واجعلنا اللهم مفاتيح خير مغاليق شر وفقهنا يا ربنا في ديننا اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام او لا احكام الغصب واحكام الشفع والغصب بارك الله فيكم معناه في اللغة اخذ الشيء ظلما واما عند الفقهاء فهو الاستيلاء على حق الغير عدوانا والتعبير بكون غصب الاستيلاء على حق الغير هذا اولى من التعبير بالاستيلاء على مال الغير لان الحق يشمل ما كان مالا وما ليس بمال مما هو محترم كالكلب المعلم الخمر المحترمة وغير ذلك من الاختصاصات والغصب كما هو بديهي ليس عقدا من العقود حتى يكون له اركان بل هو فعل محرم حرمه الاسلام قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا والاستيلاء على حق الغير المرجع فيه العرف فقد يكون الاستيلاء على الشيء بحيازته ونقله وقد يكون الاستيلاء عليه يعني بالانتفاع به ومنع صاحبه من الانتفاع به فقد يستولي الانسان الغاصب على مكان غيره بان يقعد فيه وقد يستولي على دار غيره بان يسكن فيها وقد يستولي على مركوب غيره بان يركب فيه فا المرجع في الاستيلاء هو العرف والاستيلاء على الشيء اذا كان على جهة الخفاء فان هذا بارك الله فيكم يكون السرقة اذا كان من الحرز من حرز مثله واما اذا كان جهرا ان كان يعتمد على القوة فان هذا يسمى نهبا واذا كان يعتمد على الهرب فان هذا يسمى اختلاسا وآآ قد يترتب على على الغصب الاسم والضمان وقد يترتب الظمان دون الاثم وقد يترتب والاثم دون الظمان وقد لا يترتب لا الاثم ولا الضمان. فالاحوال اربعة او الحالات اربع الحالة الاولى ان يترتب عليه الاثم والضمان وذلك فيمن غصب مال غيره المتمول عدوانا فاذا غصب مال غيره المتمول عدوانا فان غصب مثلا دابة غيره او ثوب غيره عدوانا فهنا يترتب الاثم والضمان وقد يترتب الاثم دون الظمان وذلك في من غصب حقا لغيره ليس مالا اختصاصا لغيره كأن غصب مثلا آآ خمرا محترما لغيره فهذا يكون اثما لكن لا يضمن. لان هذا من الاختصاصات كلب معلم كخمر محترمة كزبل مثلا وقد يترتب الظمان دون الاثم وذلك كمن غصب مال غيره بلا قصد يظنه مثلا يظن مال غيره يظنه مال مالا له فهذا يضمن اذا اتلفه لكنه لا يأثم لعدم قصد العدوان. لعدم قصد العدوان وقد لا يترتب لا الاثم ولا العدوان وذلك بارك الله فيكم فيمن غصب آآ حقا لغيره اختصاصا لغيره بلا قصدي كأن اتلف مثلا خمرا محترمة لغيره يظنها له يظنها له فهذا لا اثم عليه ولا كبيع مثلا او شراء فان هذا لا يدخل في الغصب نبدأ في كلامي الناظمي رحمه الله تعالى حيث قال يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله يجب رده يجب رده اي رد مغصوب اي رد الغاصب للمغصوب على المغصوب منه فالضمير في قوله رده اي الشيء الموصول وضمير الغائب هنا لم يسبق له مرجع يرجع عليه لظهور ذلك ووضوحه وهذا كقول الله سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليلة القدر. انزلنا ماذا؟ انزلنا القرآن. مع انه لم يتقدم مرجع للضمير لكن ذلك واضح وظاهر والشيء المغصوب بارك الله فيكم له حالتان. الحالة الاولى ان يكون باق لم يتلف والحالة الثانية ان يتلف فاذا كان الشيء المغصوب باق فيترتب اه الامور الاتية اول امر انه يجب رده ويجب ايضا نقله الى المغصوب منه ولو كان مؤنة نقله تساوي اضعاف قيمته ولو كانت مؤنة او اجرة نقله تساوي اضعاف قيمته فنقول اذا اذا كان الشيء المغصوب باق لم يتلف فتترتب ثلاثة احكام الحكم الاول يجب رده ولو بنقله والحكم الثاني ويجب عرش نقصه والارش هو الفارق بين قيمته سليما وقيمته معيبا ان حصل له عيب فلو كان سليما يساوي مئة ومعيبا يساوي تسعين فالارشم عشرة والامر الثالث يجب او تجب اجرة المثل. فلو غصب دارا حتى ولو لم ينتفع بها الغاصب بان بقيت مغلقة مثلا فعليه اجرة مثلها اجرة مثل تلك الدار لصاحبها لانه فوت عليه المنفعة وكذا لو غصب منه طيارة على سبيل المثال اذا نقول الشيء المغصوب اذا كان باق فانه يترتب على ذلك ثلاثة امور. الامر الاول يجب رده ولو بنقله و يكفي في رده ان يضعه بين يدي المالك او عند المالك يكفي ان يضعه عند المالك. نعم والامر الثاني ويجب عرش النقص والامر الثالث يجب ماذا؟ اجرة المثل فقال يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله ثم قال بارك الله فيكم يعني طبعا لما قلنا هنا انه يكفي وضعه عند المالك اي ولو كان بغير علم المالك ولو كان بغير علم المالك. كأن غصب ثوبا من شخص ثم رده الى بيت ذلك الشخص مثلا ووضعه عند بيته وذهب ولم يقابل المالك يكفي ذلك قال رحمه الله تعالى يجب رده ولو بنقله. طبعا دليل ذلك ما جاء في الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديهم يجب رده ولو بنقله وارش نقصه واجر مثله. ارش النقص اي ان تعيب. اما اذا كان النقص سببه رخص السعر فان الغاصب لا يضمن ذلك فان غصب سيارة قيمته كانت آآ كان قيمتها اه خمسة الاف مثلا ثم حصل آآ رخص اسعار فصارت قيمة السيارة آآ ثلاثة الاف مثلا لا يضمن الغاصب الفارق اذا حكانا الفارق اذا كان الفارق اذا كان النقص بسبب رخص السعر فالغاصب لا يهملها. اما اذا كان حصل النقص بسبب تعيب فانه يضمنه قال يجب رده ولو بنقصه وارش يجب رده ولو بنقله وارجو نقصه واجر مثله. ثم قال يضمن آآ مثلي بمثله تلف بنفسه او متلف لا يختلف اشار الى قاعدة في باب الظمان وهي ان المثلي يضمن بمثله. وان المتقوم يضمن بقيمته فالمغصوب كما قلنا اما ان يكون باق واما ان يحصل له تلف. فان حصل له تلف ننظر ان كان هذا المغصوب مثليا فانه يضمن بمثله. وان كان متقوما فانه يضمن بقيمته واضح سواء حصل له التلف بنفسه اي ان هذا الشيء المغصوب تلف بنفسه او تلف بفعل متلف او تلف بافة سماوية ايا كان فقال يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه كحيوان مثلا كأن غصب حيوانا فهذا الحيوان مثلا قتل نفسه قفز من شاهق فمات تمام او متنف او اتلفه الغاصب او او تلف بافة سماوية ايا كان قال يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه او متلي في لا يختلف السؤال اذا تلف فان المثلي يظمن بمثله. ما هو المثلي المثلي بارك الله فيكم هو ما حصر بكيل او وزن وجاز فيه السلام فحصر بكيل او وزن وجاز فيه والسلام ولذلك قال وهو الذي فيه اجاز السلام وحصره بالوزن والكيدي كمأ هذا بالقصر يعني المراد ماء ماء الشرب يعني ما الذي نشرب فالماء هذا من المكيلات لانه او من المثليات لانه مكيل لانه يكع اذا ما هو المثلي؟ ارى لك المثلي هو ما حاصره كيل بان كان يكال من المكيلات او حصره وزن بان كان يوزن وجاز فيه السلم قوله وجاز فيه السلام هذا يحتمل انه جزء من التعريف ويحتمل انه بارك الله فيكم اه يعني للتوضيح والبيان ان الماكينات والموزونات اه يجوز فيها السلام. على كل حال يعني هناك خلاف في دقيق في تعريف المثلي لكن الذي بالنظم هنا ان المثلية هو ما حصره كيل او وزن وجاز فيه السلام وعليهم فان الحبوب من بر وارز وذرة وغير ذلك تعتبر من المثليات لانها مكيلة والتمر من المثليات والذهب من المثليات لانه موزون. والفضة من المثليات لانها موزونة اذا قال يضمن مثلي بمثله تلف بنفسه او متلف لا يختلف وهو الذي وهو اي والمثلين الذي فيه اجاز السلامة اي جاز فيه السلام وتقدم معنى السلام. ما هو؟ عقد على موصوف في الذمة بلفظ السلام والسلف. عندما اقول تقدم يعني هذا امر يعود الى ذاكرته. اذا كنت تذاكر ستذكر معي ما المقصود بالسلام وحصره بالوزن والكيل كما اي كماء. تمام؟ هذا هو المثلي لا في مفازة ولا قاه بيم في ذا وفي مقوم اقصى القيم. النوع الثاني هو المتقوم او المقوم المقاوم ما تعريفه؟ المقوم تعريفه ما لم يحصر بكيد اول شي ما لم يحشر بكينين او مسلا تمام؟ واذا نتمم التعريف نقول ولا يصح فيه السلام يعني لو قلنا ما لا يحشر بكل او وزن مثل الثوب. الثياب هذه لا لا توكل ولا توزن الكتاب لا يكل ولا يوزن الاقلام لا لا تكال ولا توزن. طبعا هذا التعريف باعتبار ما كان في الزمن الاول في زمن الفقهاء المتقدمين ولا اقصد المتقدمين المصطلح المعروف انما المقصود ما كان قبل عصرنا. اليوم الصناعات اصبحت بالالات متطابقة متطابقة فنستطيع ان نعرف المثلي فنقول المثلي ما تطابقت افراده. متى طابقت افراده المتقوم ما اختلفت افراده فإن مثلا يصنع لك الف اناء بنفس المعيار بنفس القياس بنفس الكمية بنفس كل شيء هذا اصبح من النفديات اليوم وان كان على تعريف الفقهاء هذا يعتبر من المتقومات لانه لا يدخله الكيل ولا الوزن لا يدخله الكل ولا الوزن اذا المثلي يضمن بمثله المتقوم بماذا يضمن؟ المتقوم يضمن بقيمته. اه يضمن المتقوم بقيمتك ما معنى يضمن المتقوم بقيمته؟ نقول يضمن المتقوم بقيمته اي باقصى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلات باقصى قيمة باقصى قيمة من يوم الغصب الى يوم التنفي طيب هنا يأتي السؤال بارك الله فيكم الناظم عندما قال لا في مفازة ولاقاه بيم ماذا يقصد يقصد الناظم رحمه الله تعالى انه اذا حصل الغصب فيما فازه في صحراء وحصل الرد عند شاطئ النهر عند اليم عند الماء واضح الماء في الصحراء له قيمة كبيرة. لاحظ الماء. الماء هذا من المثليات الماء في الصحراء له قيمة كبيرة لان الانسان بدونه قد يموت ولذلك بعض العرب آآ نزل عاطشا عند قوم فقالوا له ماذا نعطيك؟ ماذا تريد؟ قال اريد اعز مفقود واهون موجود يعني الما اذا كان موجود متوفر الناس لا تنظر اليه تنظر الى الاشياء الاخرى. لكن اذا فقدت صار عزيزا فالمقصود بارك الله فيكم الموت في الصحراء له قيمة كبيرة لكن ان ما في شاطئ النهر اما ان يكون له قيمة تافهة قيمة قليلة واما لا قيمة له واما لا قيمة له فاذا كان شخص غصب منك ماء في الصحراء ثم لاقاك عند شاطئ النهر وكان الماء عند شاطئ النهر لا قيمة له حينئذ الماء لا يضمن بمثله اه مع انه بماذا يضمن باقصى قيمة واضح او لا؟ يضمن باقصى قيمة لماذا؟ لان الماء عند النهر لا قيمة له فاهمنا اما اذا كان الماء عند النهر له قيمة ولو قليلة ولو تافهة فانه يضمن بتلك القيمة لان الاصل ان الماء من المثلياء فيظمن بمثله هو لا ولا نخرج عن هذا الاصل ولا يعدل عن هذا الاصل الا في حالة كان الماء لا قيمة له ولذلك قال لك هنا الناظم رحمه الله تعالى وهو اي المثلي الذي فيه اجاز السلم وحصره بالوزن والكيلي كماء لا في مفازة اي انما يضمن المثلي بمثله الاصل الا في هذه الحالة ايش من حالة اذا غصبه الماء صحراء ورده عليه عند النهر وكان الماء لا قيمة له فقال لا في مفازة ولاقاه بين في ذا وفي مقوم اقصى القيم اقصى قيمة له ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى في ذا وفي مقوم اقصى القيم من غصبه لتلف الذي انغصب يعني ان اقصى قيمة تحسب من يوم الغصب الى يوم التلف فمثلا كان قيمة الثوب في يوم الغصب مئة ثم ارتفع الى مئة وخمسين وفي يوم التلف كان قيمة الثوب مائة اه وعشرين فان الثوب يظمن باقصى قيمة وصل لها من يوم غصبه الى يوم تلفه من يوم غصبه الى يوم تلفه فقال لك من غصبه لتلف الذي انغصب هذه المسألة الاولى التي تضمنها البيت انه يضمن المتقوم ويضمن الماء الذي غصب في الصحراء ورد عند اليمين وكان لا قيمة له باقصى قيمة من يوم الغصب الى يوم التلف ثم بماذا يضمن يقول لك من نقد ارض تلف فيها غلب هذا الماء الذي ذكرنا شأنه وهذا المتقوم يغصب اه عفوا يظمن بالنقد الغالب في بلد التلف بالنقد الغالب في بلد التلف ليس في بلد الغزو يعني مثال نحن هنا في نفترض نحن هنا في اندونيسيا شخص غصب شيئا في بلاد اندونيسيا وسافر الى بلاد ماليزيا نفترض ان في اندونيسيا عملتهم الدراع الدراهم فضية اما في ماليزيا عملتهم الدنانير الذهبية مثلا فاين حصل التلف هو الغصب حصل في بلاد اندونيسيا لكن التلف عاصر في بلاد ماليزيا. اذا ما دام ان التلف حاصر في بلاد ماليزية التي عملتهم الدنانير الذهبية اذا يكون الضمان بالنقد طالبي في بلاد ماليزيا فلو كان في بلاد ماليزيا نقدان مثلا دنانير دراهم لكن الاغلب هو دنانير فان الضمان يكون بالدنانير ولذلك قال لك هنا من غصبه لتلف الذي انغصب من نقد ارض تلف فيها غلط ثم قال لك الناظم رحمه الله تعالى باب الشفعة والشفعة بضم الشين والسكون الفاء وفتح العين وحكي ظموا الفاء شفوعة وهي في اصطلاحي الفقهاء وقبل ذلك هي في اللغة مأخوذة من الضم او معناها الضم الشفعة مأخوذة من الضم واما عند الفقهاء فهي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض ها هذا هو تعريف الشفهة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض. نفترض مثلا انا وزيد اشترينا ارضا انا دفعت نصف قيمتها وزيد دفع النصف الاخر من قيمتها اصبح لبيب وزيد اصبح لبيب وزيد يملكان الارض كل واحد له نصف الارض لكن هذا النصف مشاع غير معين فقمت انا وبعت نصيبي في هذه الارض الذي هو نصيب مشاع في هذه الارض ما املكه في هذه الارض الجزء المشاع بعتوه لشخص ثالث وهو مثلا فزيد شريك قديم وخالد هذا تاريخ لزيد لكنه جديد واضح فزيد هذا له حق ان ينتزع ما ملكه خالد بالثمن الذي اعطى هذا معنى الشهرة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث او الجديد فيما ملك بعوض فيما ملك بعوض وقول الفقهاء فيما ملك بعوض تفهم منه انه لو ملك بغير عوض بغير معوض كأن احد الشريكين مثلا مات زيدون فورثه ابنه فليس لي انا شريك لبيب ان انتزع ذلك لانه لم لان الشريك الجديد لم يملك من معاوضة. وانما بارث فلو ملك الشريك الجديد بارث او بهبة فليس هنالك حق الشفعة ولاحظ معي ان الشفعة فيها انتزاع فيها تملك قهري ولما كان فيها تملك قهري ناسب ان تذكر بعد الغصب لانها كالاستثناء من الغصب والاستثناء من الغسل ودل على مشروعية الشفعة قول النبي صلى الله عليه وسلم او ان حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فاذا وقعت الحدود اي رسمت الارض. صار نصيبه زيد معلوم نصيب لبيب معلوم وصرفت الطرق بينت الطرق وضحت الطرق فحين اذ لا شفعاء اذا تقرر هذا فان اركان الشفعة ثلاثة اخذ وهو الشفيع ومأخوذ وهو المشفوع تمام او اه اخذ ومأخوذ وهو المشفوع ومأخوذ منه وهو الشريك الجديد. وهو الشريك الجديد الشفعة بارك الله فيكم ذكر الناظم رحمه الله تعالى احكامها فقال تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار في ماذا تثبت الشفعة الشفعة اثبتوا في العقار الاشياء الثابتة لا في الاشياء المنقولة وتثبت الشفعة في الاشياء المشاعة لا في الاشياء المقسومة وبالتالي اذا كان زيد عنده ارض لها حدود معينة وبجانبه عمرو له ارض حدودها معينة فباع زيد ارضه فحين اذ لا شفع لان الحدود والطرق مبينة ولذلك لا شفعة للجار واما حديث قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة الايجار فقال جمهور الفقهاء ان هذا من قضايا الاعيان التي يتطرق لها الاحتمال واضح فلعل هذا خاص بذلك الجار او نحو ذلك اذا الشفعة تثبت فيما كان مشاعا لم يقسم اما فيما قسم فلا شفعة. ولذلك لا شفعة للجهر. نعم قال تثبت في المشاع من من من عقاري العقار الارض ثابتة واضح منقسم اذا يشترط بارك الله فيكم في في في الشيء المشهور يشترط ان يكون مشاعا هذا الشرط الاول ويشترط ان يكون عقارا اي ثابتا ليس منقولا فالمنقولات لا شفعة فيها كسيارة يملكها زيد وعمرو فباع زيد نصيبه في السيارة لخالد فليس لعمرو ان يأخذ بالشفعة لان السيارة من المنقولات اذا ان يكون المشروع مشاعا وان يكون عقارا وان يكون مما يقبل القسمة اي يمكن قسمته يمكن قسمته ولا يتعطل المقصود منه كدار يمكن ان تكون دارا مثلا حمام يمكن ان يكون عمامين اما لو كان بحيث لو قسم تعطل النفع المقصود منه فدار صغيرة اذا قسمت لا تصلح ان تكون دارين. واضح؟ فحينئذ لا شفعة في ذلك فاذا هذا البيت تضمن الشروط المشفوع فيه الشرط الاول في المشروع فيه ان يكون مشاعا والشرط الثاني ان يكون عقارا. والشرط الثالث ان يكون مما يقبل القسمة ثم قال لك ان هنالك اشياء تثبت فيها الشفعة ليس استقلالا وانما لكونها تابعة للقرار. تابعة للعقار تابعة للارض ليس استقلالا فمثال ذلك البناء البناء كالدار مثلا المنزل تثبت فيه الشفعة تبعا للارض ليس استقلالا تبعا للارض وليس استقلالا. وهنا تأتي القاعدة الفقهية المشهورة التي تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة اي ان البناء الذي على ارض محتكرة والمراد بالارض المحتكرة الارض الموقوفة شخص وقف ارضا فقام ناظروا الوقف واجرها اجرها مثلا اه مدة طويلة على ان المستأجر في كل سنة يدفع مئة دينار فقام المستأجر وبنى بناء في هذه الارض فالان المستأجر يملك الارض ويملك البناء يملك البناء اما الارض فهي موقوفة والوقف ليس مملوكا للانسان الوقف ملك الباري عز وجل ولذلك سيأتي معنا في باب الوقف قول صاحب الزبد والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالاحراري تمام فاذا الارض هنا لا شفعة فيها لماذا لا شفعة فيها؟ لعدم ملك الرقبة لعدم ملكها لعدم ملكيتها واذا كانت الارض غير مملوكة فلا تثبت فيها الشفعة فكذلك البناء الذي عليها لا تثبت فيه الشفعة. لان البناء انما تثبت فيه الشفعة اذا فكانت تابعا للارض والارض هنا لا تملك رقبتها غير مملوكة ولذلك قال لك الناظم لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول اي والمنقول لا تثبت فيه الشفعة ولا مستأجرة كذلك الارض المستأجرة لا تثبت فيها الشفعة. اذا في هذا البيت ذكر لك ما لا تثبت فيه الشفاء فقال ان البناء الذي ارضه محتكرة وان الاشياء المنقولة والارض المستأجرة هذه كلها بارك الله فيكم الشفعة لا تثبت فيها وكذلك لا تثبت الشفعة في ما لا يقسم بمعنى فيما لا يقبل القسمة بمعنى انه لو قسم لضاع المقصود منه لضاع المقصود منه ثم قال لك لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجرة وطبعا الشفعة كما قلت لك حق تملك قهر يثبت للشريك القديم على الشريك الجديد فيما ملك بعوض وهذا التملك حق الذي هو عمرو يملك الثلث وهذا يملك كم السدس. اذا انت يا عمرو تاخذ اثنين من هنا وانت يا خالد تملكه تأخذه جزءا فهذا يقسم النصف وهذا يقسم اثلاثا فيكون وتملك لابد فيه من لفظ يعني الشفيع عندما يتملك الشريك القديم عندما يتملك الذي هو الشفيع لابد ان يتملك باللفظ مع بذل الثمن للشريك الجديد يتملك باللفظ يقول تملكت بالشفعة مع بذل الثمن للشريك الجديد او يتملك باللفظ مع كون الثمن مستقر في ذمته اذا رضي الشريك الجديد او يتملك باللفظ مع قضاء القاضي بان بان له الشفعة مع قضاء القاضي بالشفعة. نعم ثم قال لك تثبت في المشاع من عقار منقسم مع تابع القرار لا في بناء ارضه محتكرة فهي كمنقول ولا مستأجر يدفع. من الذي يدفع يدفع الشفيع الشفيع الذي اخذ بالشفعة. الاخذ بالشفعة يدفع لمن؟ يدفع للمشفوع منه الذي هو الشريك الجديد. الشريك الحادث قال يدفع مثل ثمنه. اه ثمن الذي دفعه العوض الذي اشترى به الشريك الجديد الارض نصيب صاحبه يعطيه مثله فقال يدفع مثل ثمن او بذل قيمته ان بيع او يبذل القيمة انبيع تمام فا اذا كان مثليا اعطى مثله وان كان متقوما بذل واعطى قيمته فقال يدفع مثلي قال يدفع مثل ثمن او بذل قيمته ان بيع ومهر المثل ان اصدقت. اه هذا يحتاج الى شرح مهر مثلي ان اصدقت ما معنى مهر المثل ان اصدقت الان في المثال السابق انتبه معي عندنا زيد وعمرو يملكان الارض كيد يملك نصفها المشاع وعمر يملك نصفها المشاع. لم تقسم بينهم فزيد يريد الزواج تزوج من امرأة يعني زينب تزوج من زينب امرأة اسمها زينب فهو تزوج بها اذا سيد تزوج من زينب واعطاها صداقا مهرا نصيبه في الارض نصيبه في الاربعة صدقة لمن؟ لزينه الان زينب ماذا اصبحت؟ اصبحت شريكا جديدا لعمرو اه فعمرو ذهب واخذ بالشفعة من زينب انتزع الارض من زينب طيب انتزع الارض من زينب ماذا يعطيني زينب؟ هل يعطيني زينب قيمة الارض؟ لا هل تقوم الارض ويعطي لزينب قيمة الارض؟ لا طيب ماذا يعطي لزينب يعطي لزينب مهر المسا يعطي لزنا بماذا؟ ما هو المثل؟ قد يكون اعلى من قيمة الارض قد يكون ادنى من قيمة الارض قد يكون مساوية لا يهم المهم انه يعطي لزينب ماذا يعطي لزينب بارك الله فيكم مهر المثل. لماذا؟ لان المهر هذا مقابل البضع والبضع متقوم اذا قيمتهما هي؟ قيمته مهر المثل. قيمة البضع مهر المتر ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا اصدقت المرأة الشخص المشاع الجزء المشاع فانه ينتزع منها بالشفعة بمهر المثل ولذلك قال لك الناظم ومهر المثل ان اصدق لكن على الفور قوله على الفور يعني يريد ان يقول لك ان حق الشفعة حق ثابت على الفور وليس على التراخي حق يثبت على الفور وليس على التراكم فلو ان الشريك القديم تراخى في طلب الشفعة في الاخذ بالشفعة سقط حقه لان الشفعة شرعت لدفع ظرر وما شرع لدفع الظرر كان على الفور كالرد بالعين. كما مر معنا في خيار العين. يكون على الفور ولذلك على الشفيع الذي يريد الاخذ بالشفعة ان يبادر بالاخذ بها. على المعتاد. فاذا كان في صلاة اكمل صلاته واذا كان مثلا في منتصف الليل فانهم لا يخرجوا وانما يذهب في الصباح واضح فان عجز عن المبادرة والاخذ بالشفعة فله ان يوكل غيره ليأخذ له بالشفاعة. فان عجز فله ان يشهد واذا ترك شيئا من هذه المراتب الثلاث ان يطالب بنفسه او يوكل او يشهد مع قدرته عليه سقط وبطل حقه في الشفعة فقال ان اصدقت لكن على الفور لكن على الفوري خصوصي للشركاء بقدر ملك الحصص. قوله اخصسي للشركاء بقدر ملك الحصص هذه اخر مسألة ختم بها احكام الشفع. تحتاج الى بعض الانتباه وهي ان كل واحد من الشركاء يملك بالشفعة بقدر نصيبه وليس بعدد رؤوسهم اه يحتاج الى شرح. انتبه معي نفترض ان هذه ارض هذه ارض انتظر هذه ارض تمام؟ هذه الارض يملك زيد نصفها وعمرو ثلثها وخالد سدسها يملك زيد نصفها وعمرو ثلثها. وخالد سدسها فقام زيد وباع نصيبه الذي هو النصف لشخص اخر وهو سالم فسالم هذا يعتبر شريكا جديدا فذهب عمرو وخالد وانتزع ما ملكه الشريك الجديد بالشفعة واعطوه الثمن الذي دفع هذا النصيب الذي اخذه الان من اخذه عمرو وخالد كيف يقسم بينهما؟ هل نقول هذا النصيب الذي هو النصف يقسم بينهما باعتبار رؤوسهم فيكون نصفه نصف النصف لعمرو ونصف الاخر نصف النصف الاخر لخالد مثلا لا ليس بعدد رؤوسهم. اه وانما يقسم بينهما بقدر حصة كل واحد منهما فهذا ثلثين آآ منه لعمرو وثلث منه لخالد يكون الامر بعد ذلك الثلثان من الجميع لعمرو والثلث من الجميع لخالقه فكل واحد يأخذ بقدر ما يملك وليس بعدد رؤوسهم لا يقسم بعدد الرؤوس ولذلك قال لك هنا ان اصدقت لكن على الفور خصوصي للشركاء بقدر ملك الحصص اي بقدر ملكيتهم وليس بقدر او ليس بعدل وليس بعدد رؤوسهم هذه المسائل المتعلقة بباب الشفعة