﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:19.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع

2
00:00:19.300 --> 00:00:37.150
العمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين هذا هو الدرس التاسع والاربعون في التعليق على نظم صفوة الزبد

3
00:00:37.200 --> 00:00:59.500
للعلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة تشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الجعالة والجعالة مثلثة الجيم يصح ظمها وفتحها وكسرها جعالة جعالة جعالة

4
00:01:00.400 --> 00:01:25.350
وكثير من فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يذكرون احكام الجعالة بعد احكام الايجار وذلك للتشابه بين العقدين اذ ان الجعالة تختلف على الاجارة في احكام معدودة في خمسة احكام منها ان عقد الجعالة يصح على

5
00:01:25.600 --> 00:01:51.650
عمل مجهول عسر ظبطه ويصح مع غير معين وعقد الجعالة عقد جائز من الطرفين كما سيأتي بيانه ان شاء الله وايضا الجعل في عقد جعالة لا يستحق الا بعد تمام العمل. اما في الاجارة فانه يستحق بالعقد

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.500
والامر الخامس ان عقد الجعالة بارك الله فيكم لا يشترط فيه القبول. فلو قال شخص من رد علي ضالتي فله كذا فا سمع شخص فرد ضالته فانه يستحق الجعل وان لم يقل قبلت بخلاف

7
00:02:12.600 --> 00:02:36.800
ما مر معنا في عقد الايجار عقد الجعانة معناه او الجعانة معناها في اللغة اسم لما يجعل على فعل شيء اسم لما يجعل على فعل شيء واما عند الفقهاء فهو التزام عوض معلوم على عمل معين او

8
00:02:37.250 --> 00:02:58.900
مجهول على عمل معين معلوم او مجهول التزامه عوض معلوم على عمل معين سواء كان ذلك العمل المعين معلوما او مجهولا عسر علمه اما اذا سهل علمه فانه لا بد من ضبطه. فمثلا

9
00:02:58.950 --> 00:03:18.750
اه من خاط لي ثوبا من بنى لي جدارا هذا مما لا يعسر علمه. فحين اذ لا بد من تقدير طول الجدار ارتفاع الجدار عرض الجدار ونحو ذلك. لابد من ماذا يبنى الجدار؟ هل من الحجر او من الطوب او غير ذلك

10
00:03:19.000 --> 00:03:45.750
اذا تقرر هذا فان عقد الجعالة دل على مشروعيته السنة النبوية في قصة اللديغ الذي رقاه ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه  اشترط جعلا قطيعا من الغنم وهو ثلاثون رأسا من الغنم

11
00:03:46.250 --> 00:04:07.250
واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ودل على مشروعية الجعالة ايضا بارك الله فيكم الاجماع والحاجة داعية الى مشروعيتها واركان الجعالة خمسة جاعل وهو ملتزم العوض و

12
00:04:08.050 --> 00:04:31.750
مجعول له وهو الذي سيقوم بالعمل وعمل وجعل وهو العوظ وصيغة والصيغة تشترط في جانب ملتزم العوظ. اما القبول فلا يشترط كما مرة وهو احد الفروق بين الجعالة والاجارة نشرع في بيان

13
00:04:32.050 --> 00:04:50.750
كلام الناظم رحمه الله تعالى حيث قال صحتها من مطلق التصرف بصيغة وهي بان يشرط في ردود ابق وما قد شاكله معلوم قدر حازه من عمله ذكر الناظم رحمه الله تعالى في

14
00:04:50.850 --> 00:05:17.650
الابيات في باب الجعالة ذكر الاركان الخمسة للجوعان فذكر انها تصح من مطلق التصرف وهذا يتعلق بالجاعل وهو ملتزم العوظ ملتزم الجعل وهذا الجاعل شرطه ان يكون مطلق التصرف بان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه

15
00:05:17.900 --> 00:05:38.800
فلا يصح التزام العوظ من صبي ولا مجنون ولا كذلك يصح التزام العوض من محجور عليه بسفه اي غير رشيد  هذا الجاعل لا يشترط ان يكون المالك. قد يكون المالك وقد يكون غير المالك

16
00:05:39.000 --> 00:06:05.100
فقد اقول مثلا من رد علي سيارتي الظائعة او المسروقة فله كذا وكذا تمام؟ هذا اذا كنت انا المالك فانا المالك وانا الجاعل او اقول من رد سيارة زيد المسروقة فله كذا وكذا. فانا الان لست المالي. اذا الجاعل هذا هو ملتزم العوظ. قد يكون

17
00:06:05.100 --> 00:06:25.250
مالكا وقد لا يكون مالكا ويشترط ايضا في الجاعل الاختيار فلا يصح عقد الجعالة من مكره اما العامل بارك الله فيكم وهو المجعول له فيشترط علمه بالالتزام. يشترط علمه بالتزام

18
00:06:25.300 --> 00:06:45.200
فلو ان الجاعل قام بالعمل دون ان يعلم ان هنالك التزام بالعوض فانه لا يستحق شيئا. يعني قلت مثلا من رد علي سيارتي الظائعة او المسروقة فله كذا وكذا احد الناس لا يعلم اني قلت هذا

19
00:06:45.300 --> 00:07:09.150
فرد السيارة بدافع اه من اخلاق. رد السيئ وجد سيارة المسروقة فردها الي فهذا لا يستحق الجعل لانه عمل بغير علم بالالتزام عمل غير طامع اذا الشرط في المجعور له ان يعلم بالالتزام. ويشترط ايضا ان يكون اهلا للعمل

20
00:07:09.250 --> 00:07:29.550
اهلا للعمل. طبعا اذا كان معينا لان كما مرة معنا في تعريفي الجعالة ان العمل قد يكون اه معلوما ان العمل لا بد ان يكون اه معينا. قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا. كذلك المجعول له قد

21
00:07:29.550 --> 00:07:50.650
يكون معينا وقد يكون غير معين. مثال ذلك لو قلت يا زيد ان رددت علي سيارتي المسروقة فلك الف فالان المجعول له زيد هذا معين ولو قلت مثلا من رد علي سيارتي المسروقة فله الف

22
00:07:50.800 --> 00:08:11.650
الان المجعول له غير معين فاذا كان المجعول له معين فحينئذ يشترط ان يكون متأهلا لذلك العمل ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الركن الثاني او نستطيع ان نقول الركن الثالث من اركان الجعالة وهو الصيغة

23
00:08:11.900 --> 00:08:35.550
فقال بصيغة وهي بان يشرط فيه اذا الصيغة هي الركن الثالث من اركان الجعانة وشرطها لفظ يدل على الالتزام من قبل الجاعل ملتزم العوظ ولا يشترط القبول من قبل المجعول له بل يكفي ان يقوم ان يقوم بالفعل

24
00:08:35.900 --> 00:08:53.550
وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالركن الرابع وهو العمل في قوله بان يشرط في ردود ابق وما قد شاك له هذا هو العمل تردي ابق والآبق والعبد الهارب من سيده كرا الدين

25
00:08:53.650 --> 00:09:11.100
الشيء المسروق ونحو ذلك كقيام بعمل ما ولذلك قال وما قد شاف له. فيشترط في العمل بارك الله فيكم ثلاث شروط شرط يؤخذ من كلام الناطق رحمه الله وهو ان يكون هذا العمل له كلفة

26
00:09:11.450 --> 00:09:28.850
ان يكون هذا العمل له كلفة له مشقة اما اذا كان العمل لا كلفة له ولا مشقة فيه فهذا لا يصح عقد الجعالة عليه ولذلك قال آآ بان يشرط في ردود ابق رد الابق هذا فيه كلفة

27
00:09:28.900 --> 00:09:46.550
اما اذا كان لا كلفة في العمل كأن يقول مثلا شخص من قال آآ الف فله الف كلمة الف هذه يستطيع اي انسان ان يقولها. لا يصح عقد الجعالة على مثلها. على مثل هذه على مثل هذا العمل

28
00:09:46.600 --> 00:10:02.900
او نحو ذلك. اذا عقد الجعالة بارك الله فيكم لابد ان يكون على عمل فيه كلفة فيه مشقة وليس المقصود مشقة كبيرة وانما المقصود يعني كلفة معتادة. كلفة آآ مشقة معتادة. هذا المقصود

29
00:10:04.100 --> 00:10:22.650
هنالك شروط اخرى للعمل لم يتطرق اليها الناظم. يشترط في العمل ايضا ان يكون غير متعين على الشخص لا يتعين عليه الا يتعين على الشخص القيام به شرعا فاما ما تعين على الشخص فلا يصح عقد الجعالة عليه. كأن اقول مثلا

30
00:10:22.700 --> 00:10:41.900
من رد علي سيارتي المغصوبة فله الف فيقوم الغاصب الذي غصب السيارة ويردها يقول اعطني الفا ها هذا لا يستحق لماذا؟ لان رد الغاصب للشيء منصوب هذا متعين عليه في الشرع هذا متعين عليه في الشرع

31
00:10:41.950 --> 00:10:59.550
ايضا يشترط في العمل الا يؤقت الا يكون له وقت لان توقيت العمل قد يؤدي الى فوات الغرض. قد يؤدي الى فوات الغرض ومن ثم يفسد عقد الجعلاء. ولعلنا نجعل هذا

32
00:11:00.350 --> 00:11:23.600
آآ فرقا سادسا بين الجعالة والاجارة لان الاجارة لابد فيها من التعقيد اما بمدة واما بعمل. لكن هنا في في الجعالة يشترط عدم التوقيت لان التأقيت قد يؤدي الى توفيت الغرض مما يؤدي الى فساد العقد

33
00:11:23.750 --> 00:11:40.900
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الركن الخامس من اركان الجعالة وهو وهو العوظ. الجعل فقال معلوم قدر اي يشترط في الجعل ان يكون معلوم القدر في الحقيقة الظابط في الجعل

34
00:11:41.000 --> 00:11:57.900
ان ما صح ان يكون ثمنا للمبيع صح ان يكون جعلا في الجعالة ما صح ان يكون ثمنا صح ان يكون جعلا. واضح هذا الضابط. وبالتالي يشترط فيه ان يكون طاهرا ان يكون منتفعا به مقدورا على

35
00:11:57.900 --> 00:12:19.450
تسلمه معلوما مملوكا الى آآ يعني هذه الشروط التي مرت معنا في شروط الثمن في المبيت فلو كان على سبيل المثال لو كان مجهولا لو كان الجعل مجهولا او كان الجعل مثلا آآ شيئا نجسا مقصودا مثل الخمر

36
00:12:19.600 --> 00:12:45.900
او الميتة. فحينئذ يثبت اجرة المثل او تثبت اجرة المثل تثبت اجرك المثل يعني مثال لو قال آآ من رد علي آآ ما الرد علي سيارتي المنهوبة فله عدد آآ

37
00:12:46.800 --> 00:13:12.750
قطرات المطر التي سقطت على بيتي. مثلا من الدراهم مثلا الان هذا مجهول اذا كان هذا مجهول بارك الله فيكم ما الذي يثبت اذا رد السيارة المنهوبة نقول يثبت اجرة المثل. لهذا العامل. يثبت اجرة المثل لهذا العام. اما اذا كان غير مقصود فانه لا شيء للعامل. غير مقصود مثل ما

38
00:13:12.750 --> 00:13:30.450
مثل الدم الدم هذا غير مقصود نجس ولا يقصد يعني الميتة تقصد. ما معنى تقصد؟ اي انه يمكن الانتفاع بها كطعام للحيوانات ونحو ذلك الخمر تقصد لانه ينتفع بها اذا خللت لكن الدم هذا نكس غير مقصود

39
00:13:30.650 --> 00:13:57.450
فالشيء النجس اما ان يكون مقصودا الدم  كذلك الميتة واما ان يكون غير مقصود عفوا اما ان يكون مقصودا كالخمر اما ان يكون غير مقصود كالخمر واحد والميتة واما عو عفوا اما الشيء النجس اما ان يكون مقصودا كالخمر

40
00:13:57.650 --> 00:14:16.650
والميت واما ان يكون غير مقصود فهذا مثاله الدم. نعم وهذا سيأتي معنا ان شاء الله عز وجل عندما ندرس باب الخلع في قول الناظم رحمه الله تعالى في باب الخلع اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يجيب مهر المثل

41
00:14:16.850 --> 00:14:32.300
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى تتمة لاحكام الجعانة. قال وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه اجر المثل عقد الجعالة كما تقدم في الفروق بينه وبين الايجار عقد جائز من الطرفين

42
00:14:32.750 --> 00:14:49.000
وبالتالي اذا اه تم الفسخ اذا تم الفسخ فبعد تمام العمل انظر لان الفسخ في الجعالة اما ان يكون قبل تمام العمل واما ان يكون بعد تمام العمل. فاذا كان الفسخ بعد تمام العمل

43
00:14:49.100 --> 00:15:09.950
فلا اثر للفسخ لان العمل قد تم واذا تم العمل استحق المجعول له فهو العامل الجعل واضح؟ اذا لا اثر للفسخ بعد تمام العمل هادي الحالة الاولى. اما قبل تمام العمل بارك الله فيكم فننظر ان كان الفسخ من الجاعل

44
00:15:10.050 --> 00:15:32.250
يعني العامل قد شرع في العمل بدأ في العمل وقطع فيه شوطا لكن لم يتم. ثم الجاعل هو الذي فسخ فان العامل يستحق اجرة مثل عمله يعني ننظر كم عمل؟ كم قطع شوطا في العمل ويستحق اجرة المثل لذلك الذي قام به. وان كان الفسخ من العامل نفسه فانه

45
00:15:32.250 --> 00:15:49.750
لا يستحق شيئا لانه لم يحصل الغرض المقصود للجاعل. قال هنا وفسخها قبل العمل من جاعل انظر اذا كان هذا الفسخ من الجاعل قبل تمام العمل. اذا في البيت اي قيدان

46
00:15:50.500 --> 00:16:08.650
القيد الاول قبل تمام العمل. تفهم منه انه لو كان بعد تمام العمل فلا اثر للفسق وقوله من جاعل هذا تفهم منه انه لو كان من العامل فانه لا يستحق شيئا. واضح؟ قال وفسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه اجر

47
00:16:08.650 --> 00:16:28.600
عليه اجر مثله. هذا ما يتعلق بالجعالة واحكام الجعالة ليست ليست طويلة. فالناظم رحمه الله تعالى اختصر على ثلاثة ابيات فقط ثم اه شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على احياء المواد. والموات هو الارض غير العامرة غير المعمورة ولا حريم الارض المعمورة

48
00:16:29.200 --> 00:16:54.800
فالارض اما ان تكون معمورة او غير معمورة فالارض غير المعمورة هذه تعتبر ارض مواد واضح تعتبر ارض موال. طيب الارض غير المعمورة لكنها حريم او يعني ماذا تقول؟ مرافق مرافق هي غير معمورة لكنها تعتبر كحريم

49
00:16:54.850 --> 00:17:13.500
ومرافق للارض المعمورة هذه ليست مواتا ما هو المواد؟ المواد الارض غير المعمورة ولا حريم الارض المعمورة. واضح؟ ولا حريم الارض المعمورة. واحياء الموت مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من احيا ارضا ميت

50
00:17:13.500 --> 00:17:30.900
فله فيها اجر. وفي الحديث في صحيح البخاري من عمر ارضا ليست لاحد فهي فهو احق بها وفي بعض الروايات فهي له واحياء الموات يعتبر احد اسباب التملك احد اسباب التملكها

51
00:17:31.450 --> 00:17:54.050
العلامة ابن الرفعة رحمه الله تعالى صاحب كفاية المطلب متوفر سنة سبعمية وعشرة ذكر اسباب التملك وحصرها في ثمانية وهي المعوضات والميراث والهبة والوصية والوقف والصدقة والغنيمة واحياء الموات. هذه

52
00:17:54.600 --> 00:18:11.200
اسباب التملك الثمني حصرها حصرها العلامة ابن الرفعة رحمه الله تعالى وان كان الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى زاد عليها في الاشباه والنظائر فذكر مثلا كما سيأتي معنا اللغة  لمن اخذها بقصد التملك

53
00:18:11.300 --> 00:18:26.700
فذلك ما يأخذه الضيف اه ما يقدم للضيف من طعام فانه يملكه بابتلاعه هذه اشياء اخرى اضافها الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الاشباه والنظائر يمكن من اراد التوسع ان يراجع المصدر

54
00:18:27.000 --> 00:18:55.850
يقول الناظم رحمه الله تعالى يجوز للمسلم احيا ما قدر اذلال ملك مسلم به اثر اه ذكر انه يشرع احياء الموت فقوله هنا يجوز ان يشرع والا فان احياء الموات بارك الله فيكم مستحب بما تقدم من احيا ارضا ميتة كان له بها اجر

55
00:18:56.250 --> 00:19:15.300
اذا احياء الموت مستحب فقول الناظم يجوز ان يشرعوا تمام ايوة قال يجوز للمسلم احياء ما قدر اذلال ملك مسلم به اثر. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتين. المسألة الاولى مشروعية احياء المواد

56
00:19:15.450 --> 00:19:33.600
وعبر عنها بقوله يجوز المسألة الثانية شروط احياء الموعد. يشترط في احياء المواد شرطين. ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى في البيت. الشرط الاول ان يكون المحيي مسلما ان يكون المحيي مسلما. وهذا طبعا في احياء

57
00:19:33.800 --> 00:19:52.750
الموات الذي في بلاد المسلمين فلا يصح لكافر ان يقوم بالاحياء في بلاد المسلمين. حتى ولو اذن له الامام. اما ان يقوم الكافر بالاحياء في بلاده هذا ليس يعني اه داخلا في هذا الكلام له ان يقوم بلحية في بلاده

58
00:19:52.800 --> 00:20:09.750
واضح؟ اما في بلاد المسلمين فليس للكافر ان يقوم بالاحياء فيها حتى وان اذن له حتى وان اذن له الامام اذا الشرط الاول من شروط الاحياء ان يكون المحيي مسلما

59
00:20:10.100 --> 00:20:36.850
والشرط الثاني ان تكون الارض غير معمورة وهذا ما يؤخذ من قوله اذلال ملك مسلم به اثر فلابد ان تكون الارض هذه غير مملوكة لمسلم. وقوله لمسلم هذا يعني خرج مخرج الغالب سواء كانت الارض مملوكا لمسلم او مملوكة لذمي فما دامت مملوكة فهي له او لوارثه من بعده فلا يجوز

60
00:20:37.350 --> 00:20:55.150
احياؤها فلا يجوز احياؤها واذا احياها فانه لا يملكها فانه لا يملكها لانها مملوكة اما لمسلم او لذمي او ان كان موجودا فهي له وان لم يكن موجودا فهي لوارثه. اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر شرطين

61
00:20:55.200 --> 00:21:17.900
لصحة احياء المواد الشرط الاول ان يكون المحيي مسلما وكما قلنا ان هذا محله في ماء لو كان الاحياء في بلاد المسلمين. والشرط الثاني ان الا تكون الارض عامرة الا تكون الارض عامرة. فالارض التي يملكها مسلم او او ذمي فهي له او لوارثه من بعده

62
00:21:18.100 --> 00:21:34.500
ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما الذي يحصل به الاحياء ما الذي يحصل به لحية؟ فقال بما لا حياء عمارة يعد يختلف الحكم بحسب ما قصد يقول لك ان المرجع

63
00:21:35.200 --> 00:21:58.600
ان المرجع في احياء المواد في صفة الاحياء هو العرف فما كان في عرف الناس يعتبر احياء فهو احياء. وما ليس احياء فليس باحياء فلا تتملك ارضا قمت بعمارتها الا اذا احييتها وفق العرف

64
00:21:58.950 --> 00:22:16.800
واضح او لا؟ لان الاحياء ليس له ضابط في الشرع فرجع فيه الى العرف فبالتالي هذا يختلف باختلاف المقصود. فمن اراد احياء الارض سكنا نقول له اذا اردت احياء الارض سكنا

65
00:22:17.200 --> 00:22:36.100
فا العرف يقتضي بناء الحيطان مادة البناء بحسب العرف اذا كان الناس يبنون من الطين فبالتين او من الحجر فبالحجر او من المدر فبالمدى او من الخشب فبالخشب بناء الحيطان سقف بعضها نصب الباب

66
00:22:36.350 --> 00:22:56.000
هذه امور لا يتم احياء المسكن الا بها اذا ترك واحدا منها فهذا لا يملك بالاحياء اراد ان يحيي الارض زريبة قصد عمارتها زريبة زريبة اي بيت للحيوانات للبهائم فنقول لابد من

67
00:22:56.150 --> 00:23:17.200
اه رفع الحيطان واضح؟ لكن رفع الحيطان في الزريبة يكون دون اقل من رفع حيطان السكنة لابد من رفع الحيطان بمادة التي يقتضي العرف استعمالها. يعني سواء كانت مادة خشبا او حجرا او نحو ذلك. تمام

68
00:23:17.350 --> 00:23:35.650
ايوة ويشترط نصب الباب ويشترط السقف انجرت العادة وجرى العرف به واضح؟ هذا في الزريبة. السقف اذا جرت العادة والعرف به يشترط والا ان لم يجري به العرف والعادة فلا يشترط

69
00:23:36.100 --> 00:24:01.800
واذا قصد احياء الارض مزرعة فانه يحوطها بنحو تراب مثلا او اذا كان الناس يحوطون مزارعهم باسلاك او مثلا بسور فبذلك والامر الثاني يسوي الارض والثالث لابد ان يرتب لها الماء ان لم يكن ماء المطر كافيا. والا بان كان يكفي ماء المطر فلا

70
00:24:01.800 --> 00:24:20.150
يشترط ان يرتب لها الماء. ترتيب الماء يعني بان يحفر بئرا او يجري يجري النهر الى داخلها ونحو ذلك هذا الضابط في احياء الموات انه يرجع فيه للعرف. ولذلك قال لك بمال احياء عمارة يعد يختلف الحكم بحسب

71
00:24:20.150 --> 00:24:39.200
بما قصد ثم قال ومالك البئر او العين بذل على المواشي لا الزروع ما فضل. هذه مسألة تذكر عادة في باب احياء الموت. وهي ان الانسان يجب عليه ان يبذل الماء

72
00:24:39.600 --> 00:25:03.900
ان يعطي الماء لغيره مجانا بثلاثة شروط يجب عليه ان يبذل الماء اي ان يعطي الماء لغيره مجانا بلا مقابل بثلاثة شروط هذه الشروط مذكورة في هذا البيت الشرط الاول ان يكون هذا الماء مما يستخلف اي اذا اخذ منه اذا نزح منه جاء

73
00:25:04.050 --> 00:25:27.150
ماء اخر وهذا الشرط يفهم من قول ناظم ومالك البئر او العين لان ماء البئر وماء العين مما يستخلف نفهم من هذا انه لو كان الماء محازا كأن يكون الماء في خزان حازه صاحبه في خزان فهذا لا يجب بذله. واذا وجب بذله

74
00:25:27.150 --> 00:25:45.800
مرتين فله ان يأخذ المقابل واضح او لا اذا الشرط الاول ان يكون هذا الماء مما يستخلف. الشرط الثاني يجب بذل الماء مجانا اذا كان بذله للمواشي اما اذا كان بذله لزرع غيره

75
00:25:45.950 --> 00:26:00.750
فهذا لا يجب. اذا كان بذله لمواشي غيره هذا واجب حفاظا على حرمة الروح اما اذا كان بذله بارك الله فيكم لزرع غيره فهذا لا يجب عليه. فله ان يأخذ العوظ على ذلك

76
00:26:01.000 --> 00:26:16.350
وهذا مأخوذ من قوله على المواشي لا الزروع اي يجب بذله على المواشي تمام لا على الزروع فلا يجب بذله. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث يجب عليه ان يبذل الماء

77
00:26:17.000 --> 00:26:34.500
اذا كان زائدا عن حاجته اما اذا كان يحتاجه هو فهو احق به من غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وهذا الشرط يؤخذ من قول ناظم ما فضل اي ما زاد عن الحاجة الحالة

78
00:26:34.700 --> 00:26:54.200
له ولبهائمه وزرعه. فما زاد على ذلك وجب بذله. والا فلا يجب عليه البذل. اذا نقول يجب على ما لك البئر او العين ان يبذل مائها مجانا اي بلا مقابل بشرط

79
00:26:54.400 --> 00:27:12.950
ان يبدله البهائم لبهائم غيره وان يكون هذا المال فاضلا اي زائدا عن حاجته وحاجة ماشيته زرعه الحالة الحاجة الحالة ليس الحاجة المستقبلية. واضح قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك

80
00:27:13.050 --> 00:27:33.800
والمعدن الظاهر وقال ومالك البئر او العين بدل على المواشي للزروع ما فضل اه والمعدن الظاهر وهو الخارج جوهره من غير ما يعالج كالنفط والكبريت ثم القعر وساقط الزروع والثمار. اه

81
00:27:33.950 --> 00:27:56.100
هذا البيت بارك الله فيكم ذكر فيه الناظم رحمه الله تعالى التعريف المعدن الظاهر ذكر تعريف المعدن الظاهر المعدن اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون مستترا اما ان يكون ظاهرا واما ان يكون مستتيرا والحكم فيهما يختلف

82
00:27:56.700 --> 00:28:16.700
فقول الناظم هنا والمعدن تمام هذا مبتدأ. قوله وهو الخارج هذا خبر و صاحب افادة الشاب العمد السيد اه محمد احمد عبد الباري الاهدل رحمه الله يعني اه ظبطها بالكسر والمعدني عطفا على ما سبق

83
00:28:16.800 --> 00:28:37.850
لكن لعل الاقرب انه مبتدأ والخبر قوله وهو الخارج على كل حال الناظم رحمه الله تعالى اراد ان يعرف لنا المعدن الظاهر فقال لك ان المعدن الظاهر هو ما يبرز من الارض ما يخرج من الارض بغير علاج

84
00:28:38.250 --> 00:28:57.850
بغير معالجة ما مثاله؟ قال مثاله النفط والنفط بكسر النون في الافصح ويصح فتحها والنفط يسمى في بلادنا في اليمن في بعض المناطق يسمى الملح وهو ليس مثل هذا البترول المعروف. تمام

85
00:28:58.250 --> 00:29:17.450
يسمى الملح ويستعمل في صناعة البارود في البنادق يستعمل في صناعة البيروت في البنادق آآ قال والكبريت الكبريت معروف والقار. القار هذا تتلى به السفن من اجل ان الماء لا يأكل الخشب

86
00:29:17.700 --> 00:29:35.950
يعني مادة عازلة تتلى بها السفن من اجل ان الماء لا يأكل الخشب اذا تقرر هذا ومثل هذا طبعا الكحل والجص والملح وغير ذلك. هذه الاشياء تبرز الى الارض بغير علاج. هي تظهر بالارض الى الارض بنفسها

87
00:29:36.950 --> 00:30:02.700
هذه التي تظهر الى الارض بنفسها تبرز بلا علاج تسمى معادن ظاهرة من وجدها فهو احق ان يأخذ حاجته اولا منها وليس له ان يمنع غيره الزائد عن حاجته يعني ما زاد عن حاجتك لا تمنع غيرك منه

88
00:30:02.950 --> 00:30:17.950
هذا الحكم بالنسبة للمعدن الظاهر. تأخذ منه حاجتك وما زاد عن حاجتك فلغيرك ليس لك ان تمنع غيرك ان يأخذه. واضح؟ هذا بالنسبة للحكم المعدني الظاهر. طبعا هو لم يذكر

89
00:30:18.300 --> 00:30:36.500
حكم المعدن الباطن. المعدن الباطن هو الذي لا يخرج من الارض الا بعلاج. يحتاج الى حفر وعمل حتى يخرج مثل الذهب والفضة تحتاج الى مناجم وعمال حتى حتى يتم استخراج الذهب والفضة

90
00:30:36.850 --> 00:30:56.750
فمن احيا ارضا فوجد فيها ذهبا او فضة من المعادن الباطنة تسمى المعادن الباطنة فهو يملكها اذا الحكم يختلف في المعدن الباطن من احيا ارضا فوجد فيها ذهبا او فضة فهو يملكها. من احيا ارضا فوجد فيها

91
00:30:56.750 --> 00:31:11.400
ادن ظاهرة فيأخذ منها حاجته وليس له ان يمنع غيره من اخذ الزائد عن حاجته واضح او لا فالناظم رحمه الله تعالى هنا لم يتعرض للحكم وانما تعرض فقط للتعريف

92
00:31:11.550 --> 00:31:28.600
فذكر تعريف المعدن الظاهر فقال وهو الخارج جوهره من غير ماء يعالج قوله من غير ماء ما هذه مصدرية اي من غير علاج من غير معالجة كالنفط والكبريت ثم القاري وساقط الزروع وثماره. قوله ساقط الزروع وثماره اي ان ما يسقطك

93
00:31:29.050 --> 00:31:58.300
من زرع من حبوب الزرع وما يسقط من ثمار ويعرض عنها اصحابها يعرض عنها اصحابها رغبة عنها لا يريدونها فالتقاته يعني اخذه اخذه مشروع ولك ان تأخذه حتى جميعه يعني ليس هنا انتبه معي. لا يقولن قائل عندما قال وساقط الزروع والثمار

94
00:31:58.300 --> 00:32:23.050
اي ان ساقطة زروع الثمار ياخذ منه فقط قدر حاجته وما زاد عن حاجته فلغيره لا بالنسبة لما يسقط من الزروع وثمار له ان يأخذه حتى كله له ان يأخذه له ان يستبد بجميعه. واضح او لا؟ لكن بشرط ان يكون هذا الساقط مما اعرض عنه اصحابه رغبة

95
00:32:23.050 --> 00:32:43.900
عنه هذا اه بارك الله فيكم ما يتعلق بقوله رحمه الله تعالى كالنفط والكبريت ثم القاري والساقط الزروعي وثماره طبعا اذا  شيء من التمر يعني الناس عادة اذا يبدو ثمارهم فيتساقط بعض الثمر هنا وهناك

96
00:32:44.000 --> 00:32:59.950
فجاء اخرون ولقطوها اخدوها. تمام فنقول بارك الله فيكم اذا اعرض عنها اصحابها لا اشكال لك ان تأخذها ولو ان تأخذ جميعها كما كما مر. ليس ان تأخذ قدر الحاجة فقط

97
00:33:00.500 --> 00:33:19.950
لكن لو ادعى اصحابها انهم لم يعرضوا عنها قال اصحابه نحن ما عرضنا عنها نحن فقط تركناها نذهب ونعود لنأخذها. فلماذا تأخذها؟ هذه حقنا نحن نريد حقنا فهل لهم حق في ذلك؟ نعم لهم حق في ذلك استصحابا للاصل وهو بقاء ملكهم على هذا

98
00:33:20.150 --> 00:33:34.450
واضح؟ استصحاب للاصل وهو بقاء ملكهم على هذا هذا نهاية ما يتعلق باحكام احياء المواد. درسنا في هذا الاسبوع درس قصير. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في

99
00:33:34.450 --> 00:33:48.400
دين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته