﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:21.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان اكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:21.700 --> 00:00:37.600
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فنشرع باذن الله تعالى في درسنا الخمسين في التعليق على نظم صفوة الزبد

3
00:00:38.000 --> 00:00:54.950
العلامة احمد بن رسلان المتوفى سنة ثمانمائة واربعة واربعين رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين تشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الوقف

4
00:00:55.800 --> 00:01:24.900
والوقف من عقود التبرعات ومعناه في اللغة الحبس واما عند الفقهاء فمعناه حبس عين معينة مملوكة قابلة للبذل يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها وذلك بقطع التصرف في رقبتها على مصرف موجود مباح

5
00:01:25.000 --> 00:01:53.200
على مسرف موجودة مباح وهذه الشروط والمحتجزات المذكورة في التعريف  يذكر بيانها ان شاء الله تعالى في خلال الشرح والوقف عبادة عظيمة دل على مشروعيتها القرآن الكريم والسنة النبوية. قال المولى سبحانه وتعالى

6
00:01:53.350 --> 00:02:10.450
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث وذكر من الثلاث الصدقة الجارية. وفسرت الصدقة الجارية بالوقف

7
00:02:11.300 --> 00:02:28.600
وحديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره في ارض خيبر التي اصابها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان شئت حبست

8
00:02:29.150 --> 00:02:51.550
عينها وسبلت نفعها او كما قال عليه الصلاة والسلام فهذه الاحاديث وهذه اه وبعض الايات التي تقدم ذكر اه بعضها تدل على مشروعية الوقف والوقف اركانه اربعة واقف وموقوف عليه

9
00:02:51.650 --> 00:03:13.150
وموقوف وصيغة واقف وموقوف عليه وموقوف وصيغة وكل هذه الاركان الاربعة ستذكر في كلام الناظم رحمه الله تعالى مع بيان ما يشترط فيها قال رحمه الله تعالى صحته من مالك تبرع

10
00:03:13.300 --> 00:03:37.800
بكل عين جاز ان ينتفع بها مع البقاء منجزا على موجود ان تمليكه تأهلا ذكر رحمه الله تعالى الركن الاول من اركان الوقف وهو الواقف وذكر له شرطين الشرط الاول ان يكون الواقف مالكا

11
00:03:37.900 --> 00:04:02.900
للموقوف ان يكون الواقف مالكا للموقوف فلا يصح الوقف من غير مالك كغاصب ومستأجر فلا يصح الوقف منهما بل الشرط ان يكون الواقف مالكا فيصح الواقف فيصح الوقف من مالك

12
00:04:03.050 --> 00:04:27.100
ولو كان الموقوف مغصوبا لا يقدر لا يقدر مالكه وهو الواقف على انتزاعه فمثلا لو ان شخصا غصب مني ارضا وهذه الارض عجزت عن انتزاعها فيصح وقفي لها لانني مالك لها

13
00:04:27.450 --> 00:04:48.000
اذا الشرط الاول في الواقف ان يكون مالكا وهذا يؤخذ من قول الناظم رحمه الله صحته من مالك والشرط الثاني من شروط الواقف صحة تبرعه اي ان يكون الواقف ممن يصح تبرعه

14
00:04:48.300 --> 00:05:10.300
بان كان بالغا عاقلا غير محجور عليه فلا يصح الوقف بارك الله فيكم من صبي. لان الصبي لا يصح تبرعه ولا من مجنون كذلك ولا من محجور عليه كذلك لان هؤلاء لا يصح تبرعهم

15
00:05:10.600 --> 00:05:32.850
ولا يشترط الاسلام في الواقف بل يصح الوقف من كافر ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى الركن الثاني من اركان الوقف وهو الموقوف فقال بكل عين جاز ان ينتفع بها مع البقاء

16
00:05:33.250 --> 00:05:57.300
فالركن الثاني من اركان الوقف هو الموقوف وشرط موقوف ان يكون عينا فلا يصح وقف منفعة لا يصح وقف المنفعة سواء كانت المنفعة مؤقتة كما في الاجارة او كانت مؤبدة كما في الوصية

17
00:05:57.800 --> 00:06:22.950
بان الذي يصح في الوقف هو وقف الرقبة والرقبة هي الاصل والمنفعة فرع تابع لها والشرط الثاني ان يكون الموقوف مما ينتفع به حالا او مآلا ان يكون الموقوف مما ينتفع به حالا او مآلا

18
00:06:23.300 --> 00:06:46.150
والمراد ان ينتفع به مع بقاء عينه اي مع بقاء عينه مدة تقابل باجرة مع بقاء عينه مدة تقابل باجرة. يصح الاستئجار عليها فبالتالي لا يصح وقف الطعام مثلا لان

19
00:06:46.550 --> 00:07:06.050
الطعام لا ينتفع به الا باستهلاك عينه وايضا يشترط بارك الله فيكم في الموقوف ان يكون معينا وهذا الشرط لم يشر اليه الناظم رحمه الله تعالى فلا يصح مثلا وقف

20
00:07:06.450 --> 00:07:28.700
احدى السيارتين لا يصح وقف احدى السيارتين لعدم تعيين ويشترط ان يكون الوقف مباحا فلا يصح وقف الة لهو ولا يصح وقف كتب سحر ونحو ذلك ويشترط في الموقوف ان يكون مقصودا. فلا يصح وقف الدراهم

21
00:07:28.750 --> 00:07:53.850
والدنانير للتزين بها ولا يصح وقف الدنانير والدراهم في المذهب للتجارة بها وصرف ريعها وغلتها للفقراء مثلا لانها حينئذ لا ينتفع بها الا باستهلاكها الا بذهابها ولذلك قرر فقهاء الشافعي رحمهم الله تعالى

22
00:07:53.900 --> 00:08:18.600
انه لا يصح وقف الدراهم والدنانير وصرف ريعها وغلتها للفقراء او الايتام او نحو ذلك وذكر الناظم رحمه الله تعالى الشرط او الركن الثالث من اركان الوقف وهو الصيغة فقال رحمه الله تعالى منجزا

23
00:08:18.850 --> 00:08:38.650
والتنجيز هذا يتعلق بالصيغة فيشترط في الصيغة التنجيز ومعنى التنجيز اي عدم التعليق فلا يصح اذا كانت الصيغة كالاتي اذا جاء شهر رمضان فقد وقفت هذه الارض على الايتام مثلا

24
00:08:38.800 --> 00:09:07.200
لذا حصل كذا وكذا فقد وقفت هذه الدار على كذا وكذا. لا يصح بارك الله فيكم ان يعلق الوقف فشرطه ان يكون منجزا وصيغة الوقف اما ان يقول وقفت او سبلت او تصدقت بكذا على كذا وكذا صدقة مؤبدة. تصدقت بكذا على كذا وكذا صدقة

25
00:09:07.200 --> 00:09:31.700
المؤبدة وفي الوقف لابد من ذكر مصرف الوقف. لابد من ذكر مصرف الوقف فلو قال مثلا وقفت هذا الكتاب وقفت هذا المصحف لله عز وجل مثلا وقفت هذا الكتاب لله عز وجل او هذا وقف لله مثلا هذا الكتاب وقف لله هذا المصحف وقف لله كما يكتب في

26
00:09:31.700 --> 00:09:45.500
في بعض المساجد هذا لا يصح على معتمد المذهب لابد ان يذكر الموقوف عليه يقول مثلا هذا المصحف موقوف على فلان اذا كان معينا او موقوف على المسجد الفلاني او على

27
00:09:45.500 --> 00:10:05.500
اه المصلين في المسجد الفلاني او نحو ذلك فلا بد ان يذكر مصرف الوقف فاذا لم يذكر مصرف الوقف معتمد مذهبي ان هذا الوقف لا يصح ثم ذكر رحمه الله تعالى الركن الرابع من اركان الوقف وهو الموقوف عليه

28
00:10:05.750 --> 00:10:29.600
فقال رحمه الله تعالى على موجود ان تمليكه تأهلا اي يشترط ان يكون الوقف على موجود متأهل للتملك فبارك الله فيكم الركن الرابع من اركان الوقف هو الوقوف عليه والموقوف عليه شرطه ان يكون على موجود

29
00:10:29.650 --> 00:10:45.450
وفرع لا ينقطع شرطه ان يكون على موجود وفرع لا ينقطع فلا يصح الوقف على من سيوجد وبالتالي لا يصح ان يقول وقفت مثلا هذه الارض على من سيولد لي

30
00:10:45.500 --> 00:11:03.700
او وقفت كذا وكذا على هذا او وقفت كذا وكذا على مسجد سيبنى واضح؟ لا يصح الوقف الا على موجود وفرع لا ينقطع اي بان كان مستمرا بان كان مستمرا

31
00:11:04.350 --> 00:11:26.100
هذا الشرط الاول وهو الذي اشار اليه بقوله رحمه الله على موجود والشرط الثاني ان يكون الموقوف اهلا للتملك ان يكون اهلا للتملك وهذا اذا كان الموقوف عليه معينا. لان الموقوف عليه اما ان يكون معينا

32
00:11:26.150 --> 00:11:48.100
واما ان يكون جهة معينا كزيد وعمرو وبكر وصالح هذا معين واما على جهة كأن يكون الوقف على الفقراء ختام الدعاة آآ مثلا حفاظ القرآن في القرية الفلانية الفقهاء المؤذنين آآ الارامل هذا وقف على جهة

33
00:11:48.250 --> 00:12:05.600
فاذا كان الموقوف على معين فهذا يشترط فيه اي في هذا الموقوف عليه يشترط فيه ان يكون عنده اهلية التملك ان يكون عنده اهلية التملك. وبالتالي قال الفقهاء لا يصح الوقف على الجنين لا يصح

34
00:12:05.600 --> 00:12:22.950
الوقف على جنين ولا يصح الوقف على عبد ولا يصح الوقف على ميت لان هؤلاء ليس عندهم اهلية التملك. الجنين العبد الميت ليس عندهم اهلية التملك وهنا من المناسب جدا ان نذكر ان الوقفة

35
00:12:23.000 --> 00:12:45.100
ان الوقفة عندما قلنا يشترط ان يكون الموقوف عليه موجودا هو فرعا لا ينقطع ان المنقطعة ان المنقطع له ثلاث صور له ثلاث حالات اما ان يكون منقطع الاول واما ان يكون منقطع الوسط واما ان يكون منقطع الاخر

36
00:12:45.250 --> 00:13:01.800
اما ان يكون منقطع الاول واما ان يكون منقطع الوسط واما ان يكون منقطع الاخر. فمنقطع الاول بارك الله فيكم. صورته ان يقول مثلا وقفت هذه الارض على من سيولد لي

37
00:13:02.550 --> 00:13:17.800
وقفت هذه الارض على من سيولد لي ثم على الفقراء. مثلا وقفت هذه الارض على من سيولد لي ثم على الفقراء. هنا الاشكال الخلل اين هو؟ الخلل في قوله على من سيولد لي. وهذا الخلل

38
00:13:18.100 --> 00:13:42.950
في بداية الموقوف في بداية الوقف اي ان هذا الانقطاع هذا الانقطاع انقطاع في الاول هذا الوقف الذي هو منقطع الاول لا يصح هذا المنقطع الاول لا يصح. واضح هذا الوقف لا يصح. واضح؟ هذه السورة الاولى. اما اذا كان منقطع الوسط ما مثاله؟ مثال لو قالوا

39
00:13:42.950 --> 00:13:59.200
ان وقفت على زيد ثم على العبد فلان يعني ذكر عبدا وقلن لا يصح الوقف على العبد ثم على الفقراء وقفت على زيد ثم العبد ثم الفقراء زيد هذا يصح الوقف عليه

40
00:13:59.700 --> 00:14:22.500
الفقراء لا اشكال في الوقف عليهم. لكن العبد هذا تمام؟ العبد هذا هل يصح الوقف عليه؟ لا يصح الوقف عليه واضح لا يصح الوقف عليه. هذه الصورة هذه السورة تسمى منقطع الوسط اي ان الانقطاع كان اين؟ كان في الوسط. يقول وقفت على زيد ثم عبد ثم آآ العبد الفلاني

41
00:14:22.500 --> 00:14:42.500
ثم الفقراء او وقفت على زيد ثم على رجل هكذا مبهم ثم على الفقراء ثم على الايتام واضح مثلا فالانقطاع هنا في الوسط طب هل يصح منقطع الوسط او لا يصح خلاف في المذهب والمعتمد انه يصح؟ والمعتمد انه يصح. فاذا مات الاول الذي هو زيد فان

42
00:14:42.500 --> 00:14:58.400
ان الوقف يصرف على ما بعد الثاني. فان الوقف يصرف على ما بعد. الثاني وان كان في هذا التفاصيل اخرى للفقهاء. لكن يمكن ان نذكر آآ هذا الحكم فقط. اذا مات الاول يصرف بارك الله فيكم على

43
00:14:59.250 --> 00:15:12.450
على ما بعد الثاني في مثل هذه السورة في مثل هذه السورة لو قال وقفت على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء فاذا مات زيد فان انه يصرف بارك الله فيكم على

44
00:15:12.750 --> 00:15:32.750
الفقراء. تمام؟ ثم سورة منقطع الاخر وهذا الانقطاع الثالث ان يقول على سبيل المثال وقفت هذا على زيد موجود قال وقفت هذا على زيد. ثم لا يذكر مصرفا مستمرا لا يذكر مصرفا لا ينقطع. قال وقفت على زيد وسكت

45
00:15:32.750 --> 00:15:51.400
تمام فهل يصح هذا الوقف او لا يصح؟ نقول يصح وبعد زيد يصرف ريع الوقف الى اقرب الناس رحما الى الواقف بعد زيد يصرف ريع الوقف الى اقرب الناس رحما الى الواقف

46
00:15:51.450 --> 00:16:10.600
اقرب الناس رحما لا ارثا اقرب الناس رحما لا ارثا وبالتالي يقدم مثلا ابن البنت على ابن العم. انظر. ابن البنت اقرب رحما من ابن العم معنا ابن البنت لا يرث. مع ان ابن البنت لا يرث. ابن العم يرث

47
00:16:10.650 --> 00:16:27.050
لكن في الوقف يقدم ابن البنت على ابن العم لان ابن البنت اقرب رحما الى الواقف من ابن العم. ارجو ان يكون هذا واضحا. اذا الخص هذا مرة اخرى فاقول

48
00:16:28.050 --> 00:16:51.450
الانقطاع اما ان يكون انقطاعا في الاول كقولك وقفت على وقفت اه على من سيولد لي وقفت على من سيولد لي هذا لا يصح في المذهب واما ان يكون منقطعا في الوسط كأن يقول وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء. فهذا يصح

49
00:16:51.450 --> 00:17:09.200
في المذهب على المعتمد واضح؟ فيه خلاف لكن المعتمد انه يصح. وبعد الاول يصرف الى ما بعد الثاني. بعد الاول الذي هو وزيت يصرف الى ما بعد الثاني. تمام اه منقطع الاخر منقطع الاخر ان يقول مثلا

50
00:17:10.500 --> 00:17:32.300
اه وقفت على زيد ويسكت. زيد موجود. وقفت على زيد ويسكت. نقول الوقف تصرخ غلته يصرف ريعه لزيد. بعد زيد اين نصرف الريع نقول بعد زيد يصرف الريء الى الى اقرب الناس رحما الى الواقف

51
00:17:32.750 --> 00:17:51.150
اقرب الناس رحما الى الواقف. واضح او لا؟ وعندما نقول رحما اي لا اي لا ارثا. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله ووسط واخر ان انقطع فهو الى اقرب واقف رجع

52
00:17:52.000 --> 00:18:13.650
ووسط واخر ان انقطع فهو الى اقرب واقف رجع هذا يحتاج الى ايضاح يقول لك اذا حصل انقطاع في الوسط او حصل انقطاع في الاخر فانه يصرف الى من؟ الى اقارب الواقف. فانه يصرف الى

53
00:18:13.700 --> 00:18:29.850
اقارب الواقف والمراد هنا قرابة الرحم لا قرابة الارث طيب في الاخر واضح ففي الوسط ماذا قلت لكم؟ قلت لكم في المثال السابق لو قال وقفت على زيد ثم رجل

54
00:18:30.000 --> 00:18:45.500
ثم الفقراء. لاحظ معي هنا قال ثم رجل لم يحدد من هو الرجل في مثل هذه السورة يصرف على زيد. وبعد زيد يصرف على الفقراء مباشرة لكن لو قال مثلا وقفت على زيد

55
00:18:45.550 --> 00:19:03.650
ثم العبد الفلاني سماه العبد الفلاني ثم الفقراء نصرف على زيد. مات زيد لمن نصرفه؟ اه نقول العبد الفلاني موجود؟ قالوا موجود. اذا مدة حياة هذا العبد الفلاني يصرف الى

56
00:19:03.800 --> 00:19:21.450
اقارب الواقف رحما. واضح يصرف لهم فاذا مات هذا العبد الفلاني فانه بعد ذلك يصرف للفقراء هذه الصورة هي التي عناها الناظم رحمه الله تعالى بقوله ووسط واخر ان انقطع

57
00:19:21.550 --> 00:19:41.450
فهو الى اقرب واقف الرجع. اي في حالة كان منقطع الاخر او كان منقطع الوسط وقولنا كان منقطع الوسط اي والشخص الذي سماه وكان سبب الانقطاع معلوم. واضح؟ معلوم معروف

58
00:19:41.750 --> 00:19:57.950
فحينئذ يصرف الى اقارب الى اقاربي الواقف رحمك اما اذا كان غير معلوم كقوله ثم رجل وقفت على زيد ثم رجل ثم الفقراء فانه بعد الاول يصرف الى ما بعد

59
00:19:58.050 --> 00:20:16.000
الثاني. ارجو ان يكون هذا واضحا فقوله هنا ووسط واخر ان انقطع فهو الى اقرب واقف الرجاء. هذا البيت في الحقيقة تضمن مسألتين المسألة الاولى ان المنقطع الوسط والمنقطع الاخر

60
00:20:16.450 --> 00:20:34.350
صحيح عن مذهب بخلاف مقاطع الاول فانه لا يصح ولذلك لم يتعرض له الناظم رحمه الله تعالى والامر الثاني الذي تضمنه هذا البيت انهما يصرفان الى اقارب الواقف رحما  المقصود

61
00:20:34.900 --> 00:20:54.500
بالصرف الى قارب الواقف رحما ان يختص الصرف بفقرائهم ان يختص الصرف بفقرائهم دون غيرهم دون غيرهم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والشرط فيما عم نفي المعصية وشرط لا يكره التبع والتسوية

62
00:20:54.850 --> 00:21:13.250
والشرط فيما عمل هذا الشرط الثالث من شروط الوقوف عليه يشترط في في الموقوف عليه نفي المعصية اي عدم المعصية فلا يصح الوقف على كنيسة للتعبد لا يصح الوقف على كنيسة للتعب

63
00:21:13.550 --> 00:21:33.100
وهنا لاحظ معي ان شرط الموقوف عليه عدم المعصية لكن لا يشترط ظهور القربة وبالتالي الوقف على مثلا المؤذنين هذا يصح لان القربة ظاهرة في هذا. الوقف على الايتام يصح لان القربة ظاهرة فيها

64
00:21:33.100 --> 00:21:53.600
هذا لكن الوقف على الاغنياء شخص قال هذا مثلا وقف هذا البستان وقف على الاغنياء واضح هل يصح هذا الوقف او لا يصح هنا ليس معصية ايضا لا يظهر فيه قصد القربى. نقول

65
00:21:53.900 --> 00:22:15.250
حتى ولو كان لا يظهر فيه قصد القربة ما دام انه ليس معصية فانه يصح لان الشرط عدم المعصية الشرط عدم المعصية فبالتالي يصح الوقف على الاغنياء وان لم يكن يظهر في ذلك قصد التقرب

66
00:22:16.000 --> 00:22:42.350
وهنا تذكر مسألة يعني عادة يذكرها الفقهاء في هذا الموضع وهي الوقف على بعض الاولاد دون بعض ان يقف الوالد على بعض اولاده دون بعض اه فما حكم ذلك؟ مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى انه اذا وقف على بعض اولاده دون بعض فان الوقف يصح

67
00:22:42.550 --> 00:23:06.450
وان كان يأثم اذا كان قاصدا حرمان بعضهم اذا كان يقصد حرمان بعضهم فانه يأثم على ذلك لكن آآ من حيث صحة الوقف فالوقف صحيح الوقف صحيح. نعم واذا قال مثلا وقفت على اولادي هكذا وقفت على اولادي

68
00:23:07.400 --> 00:23:22.150
ولم يحدد كم لهذا وكم لهذا؟ لم يقل متى وقفت على اولادي؟ للذكر مثل حظ الانثيين او وقفت على اولادي بالتسوية بينهم قال وقفت على اولادي وسكتت على ماذا يحمل؟ قالوا يحمل على

69
00:23:22.300 --> 00:23:43.800
تسوية ذكورهم بإناثهم. يحمل على تسوية ذكورهم بإناثهم ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى اه انه يلزم اتباع شرط الواقف انه يلزم اتباع شرط الواقف لان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون شرط الواقف كنص الشارع

70
00:23:44.400 --> 00:24:01.650
اي في لزوم الاخذ به واتباعه فقال رحمه الله تعالى وشرط لا يكره التبع والتسوية. اي اذا شرط الواقف ان الموقوف لا يقرأ فاتبع ذلك الشرط واذا شرط الواقف ان يسوى

71
00:24:02.100 --> 00:24:25.700
بين الموقوف عليهم فاتبع شرط التسبيح واذا شرط الواقف التفضيل بينهم فاتبع التفضيل. واذا شرط الواقف ان يقدم فلان على فلان فاتبع شرط التقديم واذا شرط الواقف ان يؤخر فلان على فلان فاتبع شرط التأخير

72
00:24:25.900 --> 00:24:47.300
ولذا قال والشرط فيما عم نفي المعصية وشرط لا يكره التبع والتسوية والضد والتقديم والتأخر ناظره يعمره ويؤجره. ناظره اي ناظر الوقف وناظر الوقف هو الذي يتولى شؤون الوقف ناظروا وقفي هو الذي يتولى شؤون

73
00:24:47.400 --> 00:25:05.400
الوقف وهذا الناظر قد يكون الواقف نفسه. يعني الشخص الواقف هو الناظر يجعل نفسه ناظرا على وقفه اي متوليا لشؤونه وقد يكون شخص عينه الواقف قد يكون الواقف بنفسه هو الناظر

74
00:25:05.700 --> 00:25:24.700
وقد يكون هذا الناظر هو شخص عينه الواقف واذا كان الواقف لم يشرط نظارة الوقف لاحد فان النظارة تكون للقاضي اذا كان الواقف لم يشرق لم يشترط ان يكون فلان

75
00:25:24.850 --> 00:25:45.150
احد بعينه ناظرا للوقف فان الامر فان النظارة تكون لمن؟ تكون للقاضي ويشترط في هذا الناظر الذي يتولى شؤون الوقف يشترط فيه ان يكون عدلا فلا يصح ان يكون الناظر فاسقا

76
00:25:45.300 --> 00:26:05.550
ويشترط فيه ايضا القدرة على التصرف. يشترط فيه ايضا القدرة على التصرف  اذا شرط للناظر الذي يتولى شؤون الوقف شيء من ريع الوقف فله ذلك حتى وان زاد ذلك على اجرة

77
00:26:05.700 --> 00:26:23.300
المثل حتى وان زاد ذلك على اجرة المثل. ما مهمة هذا الناظر؟ مهمة الناظر كما ذكر الناظم رحمه الله انه يعمر الوقف يقوم على عمارته على اصلاحه على ترميمه انه يقوم على تأجيره

78
00:26:23.450 --> 00:26:47.500
ويحصل غلاته ويقسمها بين المستحقين هذه مهمة ناظر الوقف ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى احكام الوقف بقوله والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالاحرار قوله والوقف لازم وملك الباري الوقف والمسجد كالاحرار في هذا البيت

79
00:26:47.700 --> 00:27:11.300
مسألتان المسألة الاولى بارك الله فيكم ان عقد الوقف عقد اللازم لا يصح الرجوع فيه ولا يشترط في الوقف في عقد الوقف قبول الموقوف عليهم اذا كانوا جهة يعني اذا كان وقف على فقراء على ايتام ارامل

80
00:27:11.600 --> 00:27:27.500
اه مثلا اه طلبة علم لا يشتر هذه جهة لا يشترط القبول. اما اذا كان الوقف على معين فهذا يشترط فيه القبول فورا اذا نقول الوقف اذا كان على معين

81
00:27:27.750 --> 00:27:44.450
طرد قبوله فورا واما اذا كان على جهة فلا يشترط القبول المسألة الثانية ان الوقفة ملك لله عز وجل. ان الوقف ملك لله عز وجل ومعنى كونه ملكا لله عز وجل اي انه انفك

82
00:27:44.550 --> 00:28:06.350
عن اختصاصات الادمي انفك عن اختصاص الادمي الشيء الموقوف مثله كمثل العبد المعتق كمثل العبد المعتق. ولذا قال الوقف والمسجد كالاحراري. اي في ان هذه الاشياء الثلاثة الشيء الموقوف والمسجد

83
00:28:06.350 --> 00:28:29.150
والاحرار لا يصح بيعها ولا يصح رهنها على سبيل المثال ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في احكام الهبة  فقال رحمه الله تعالى تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا. الهبة

84
00:28:29.300 --> 00:29:05.100
بمصدر وهب يهب وهي تشمل الهدية وتشمل ايضا اه الصدقة تشمل الهدية والصدقة. وحقيقة هنالك علاقة بين الهبة والهدية والصدقة. نقول انتبه معي العطية للغير العطية للغير اما ان تكون بصيغة او بغير صيغة. العطية للغير اما ان تكون بصيغة بلفظ بصيغة واما ان تكون بغير صيغة. فاذا

85
00:29:05.100 --> 00:29:29.900
كانت العطية للغير بصيغة والقصد منها الثواب. انظر بصيغة والقصد منها الثواب فهي هبة وصدقة واذا كانت العطية للغير بصيغة والقصد منها الاكرام فهي هبة وهدية واذا كانت العطية للغير

86
00:29:30.350 --> 00:29:49.950
بصيغة لكن لا بقصد الثواب ولا بقصد الاكرام فهي ماذا؟ فهي هبة واضح او غير واضح مرة اخرى نقول العطية للغير اما ان تكون بصيغة او بغير صيغة فان كانت بصيغة فاما ان تكون

87
00:29:50.000 --> 00:30:12.200
مع قصدي الثواب. فهي حينئذ اذا كانت مع قصد الثواب هي حينئذ تكون هبة وصدقة واذا كانت مع قصد الاكرام فهي يعني عطية مع قصد الاكرام فهي هبة وهدية واذا كانت لا بقصد الثواب ولا بقصد اكرام

88
00:30:12.300 --> 00:30:32.250
فهي بارك الله فيكم هبة فقط واذا كانت العطية بلا صيغة. انظر بلا صيغة. تمام واذا كانت العطية بلا صيغة بقصد الثواب فهي صدقة فقط لا تكونوا هبة لماذا لا تكون هبة؟ لانه لا صيغة فيها

89
00:30:32.450 --> 00:30:56.400
واذا كانت العطية بلا صيغة بقصد الاكرام فهي هدية فقط لاهبة لعدم وجود الصيغة وتعريف الهبة بتعريف بسيط مختصر تمليك تطوع في حال الحياة تمليك تطوع في حال الحياة. فقولنا في حال الحياة خرج به ماذا

90
00:30:57.000 --> 00:31:15.850
خرج به الوصية لان الوصية تمليك لكن يكون القبول فيها بعد الموت. في الوصية يكون القبول فيها بعد الموت. والهبة تشمل ما لو كان الاعطاء من الادنى للاعلى او من الاعلى للادنى

91
00:31:15.950 --> 00:31:42.500
ودل على مشروعية هبة قول الله سبحانه وتعالى  وتعاونوا على البر والتقوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا واركان الهبة اربعة واهب وموهوب وموهوب له وصيغة واهب وموهوب وموهوب له وسيقة. شرط واحد

92
00:31:43.100 --> 00:32:00.950
المعطي كارته الواحد اطلاق تصرفه وان يكون مالكا ان يكون مالكا فلا تصح الهبة من غير المالك كالغاصب واضح وان يكون مطلق التصرف اي ان يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه

93
00:32:01.450 --> 00:32:25.650
فلا تصح الهبة من الصبي ولا تصح الهبة من مجنون ولا تصح الهبة ايضا من محجور عليه بسفه وشرط الموهوب له ان يكون عنده اهلية التملك مما يوهب له ان يكون عنده الية التملك لما يوهب له فلا تصح الهبة مثلا لبهيمة لان البهيمة

94
00:32:25.850 --> 00:32:50.700
ليس عند اهلية التملك هي تملك لا تملك. واضح؟ اذا هذا شرط الواهب وشرط موهوب. ثم نقول بارك الله فيكم يشترط يشترط بي شرط الواهب وشرط الموهوب له هذا ثم يشترط في الشيء الموهوب ما ذكره الناظم في قوله تصح فيما بيعه قد صح

95
00:32:50.900 --> 00:33:08.350
واستثني نحو حبتين قمحا تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت شرطا موهوب وان ما صح بيعه صحت هبته هذا هو الضابط

96
00:33:08.550 --> 00:33:26.400
بالموهوب ما صح بيعه؟ صح هيبته صحت هيبته وما لا يصح بيعه لا يتصح هيبته ما لا يصح بيعه لا تصح هبته فمثلا الشيء المجهول لا يصح بيعه اذا لا تصح هبته الشيء النجس لا يصح بيعه اذا لا تصح هيبته

97
00:33:26.750 --> 00:33:49.000
اذا ما صح بيعه؟ صحت هبته؟ ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. هذا هو الضابط  قال لك واستثني نحو حبتين قمحا اي ان حبتي القمح يصح هيبتهما لعدم وجود المقابل لكن لا يصح ماذا؟ لا يصح

98
00:33:49.100 --> 00:34:15.400
بيعهما وان كانتا من لكنه غير متمول لكنه غير متمول وقوله واستثني نحو حبتين قمحا قوله نحو اشارة الى ان هذا مثال وانه توجد مستثنيات اخرى توجد مستثنيات اخرى قال تصح فيما بيعه قد صح واستثني نحو حبتين قمحا بصيغة

99
00:34:16.350 --> 00:34:33.000
اي ان الهبة لابد فيها من صيغة. ولذلك قلت لك اذا كانت العطية لاجل الثواب بلا صيغة فهي صدقة فقط صدقة مجردة واذا كانت العطية لاجل الاكرام بلا صيغة فهي

100
00:34:33.200 --> 00:34:56.600
فهي هدية قال بصيغة كقوله اعمرتك ما عشت او عمرك او ارقبتك هذه من صيغة الهبة. واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ان العمر والركبة من الهبة فلو قال مثلا اعمرتك هذه الدار ما عشت

101
00:34:57.100 --> 00:35:17.400
او جعلت لك هذه الدار مدة عمرك او ارقبتك هذه الدار فان هذه هبة تكون للمعمر والمرقب. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعمر عمرة فهي للمعمر او كما قال صلى الله عليه وسلم

102
00:35:18.300 --> 00:35:40.250
اذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر ان العمرة بالف مقصورة والركبة بالف مقصورة تكون للمعمر باسم المفعول وللمرقب باسم المفعول ثم قال رحمه الله تعالى وانما يملكه المتهم بقبضه والاذن ممن يهب

103
00:35:40.450 --> 00:35:57.950
اشار الناظم رحمه الله تعالى في هذا البيت الى ان الشيء الموهوب الى ان الشيء الموهوب لا يملك بمجرد العقد فلو قلت مثلا وهبتك هذه السيارة. قلت قبلت الهبة فانك لا تصبح

104
00:35:58.250 --> 00:36:23.250
مالكا لهذه السيارة بمجرد العقد وانما تملك بارك الله فيكم وانما تملك بالقبض اذا كان باذن الواهب فلابد حتى يحصل ملك الموهوب له للعين الموهوبة من قبض باذن الواحد ولذلك قال وانما يملكه المتهم

105
00:36:23.700 --> 00:36:44.850
بقبضه والاذن ممن يهبه واذا تم القبض باذن الواهب فاصبح حينئذ الموهوب له مالكا وليس للواعي بالرجوع بعد ذلك وليس للواهب الرجوع بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم

106
00:36:45.200 --> 00:37:06.900
العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه الا الوالد فيما وهبه لولده فله ان يرجع ولذلك قال الناظم رحمه الله ولا رجوع بعده الا الاصول. بعده الضمير في قوله بعده اي بعد القبض والاذن

107
00:37:07.100 --> 00:37:26.950
واضح؟ ولا رجوع بعده الا الاصول ترجيع اثم الكل فروعي لا يزول اي ان الاصل والاصل هنا يشمل الاب والام وان علو يشمل الاب والام ان علوا اذا وهبوا الفرع

108
00:37:27.100 --> 00:37:48.650
هبة فلهم الرجوع اذا وهبوا الفرع هبة لهم رجوع. وذلك لما جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل ان يعطي عطية او ياها بهيبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. الا الوالد فيما يعطي ولده

109
00:37:49.700 --> 00:38:11.850
فقوله الا الاصول يشمل الاب والام وان علوا الجد والجدة سواء من جهة الاب او من جهة الام فهؤلاء يجوز لهم اذا وهبوا الفرع هبة ان يرجعوا بان غالبا رجوع هؤلاء لا يكون الا لحاجة او مصلحة. لا يكون الا لحاجة او مصلحة

110
00:38:12.100 --> 00:38:30.050
ورجوعهم اذا كان لغير عذر فهو مكروه. واذا كان لعذر فهو ليس مكروها. اذا كان رجوعهم لغير عذر مكروه اذا كان رجوعهم لعذر فهذا ليس مكروه وانما يجوز للاصول ان يرجعوا في الهبة بشروط

111
00:38:30.100 --> 00:38:43.950
بثلاثة شروط الناظم رحمه الله تعالى ذكر واحدا منها فقال رحمه الله اذ ملك اذ ملك الفروع لا يزول اذ ملك الفروع لا يزول بكسر الميم. اذ ملك الفروع لا يزول

112
00:38:44.450 --> 00:39:05.500
يعني يجوز للاصول ان ترجع في هبتها لفروعها اذا كان ملك الفروع لا يزول فلو هب الاب ابنه سيارة وبقيت السيارة في ملكية الابن فللاب ان ان يرجع في تلك الهبة

113
00:39:05.650 --> 00:39:26.250
لكن لو ان الابن باع السيارة مثلا ثم اشتراها نفس السيارة باعها ثم اشتراها تمام؟ لو ان الابن باع السيارة ثم اشتراها فليس للاب الرجوع. لماذا؟ لان الابن الان ملك السيارة صار مالكا

114
00:39:26.250 --> 00:39:53.100
طيارة ليس عن طريق الهبة وانما عن طريق الشراء ولذلك الابن اذا كان فقيها ووهبه والده اه شيئا وخاف ان والده يرجع في ذلك الشيء فانه يزيل ملكه عن ذلك الشيء ثم يتملكه بطريق اخرى بطريق اخرى حتى لا

115
00:39:53.100 --> 00:40:14.100
سحق والده ان يرجع ان يرجع في الشيء الذي وهبه له. اذ ان تملكه بطريق اخرى لا يسوغ للاب ان يرجع فيما وهبه لولده. ولذا قال الناظم رحمه الله ولا رجوع بعده الا الاصول ترجع

116
00:40:14.100 --> 00:40:33.750
ملك الفروع لا يزول. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون الرجوع باللفظ فالاب اذا وهب لابنه سيارة مثلا او وهبه ثوبا او ساعة. تمام؟ واراد ان يرجع فلابد ان يكون رجوعه باللفظ كان يقول

117
00:40:33.750 --> 00:40:52.300
رجعت فيما وهبته لك او ابطلت الهبة او نحو ذلك اما الرجوع بالفعل كان وهب الوالد ابنه سيارة ثم قام الوالد وباع تلك السيارة لاحظ معي باع تلك السيارة فان هذا لا يعتبر رجوعا لانه فعل

118
00:40:52.400 --> 00:41:11.350
فلا بد ان يكون الرجوع به اللفظ هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث للاب للوالدين. طبعا الاب او الام وان علوا كما قلنا للوالد الرجوع في الهيبة اذا كانت الهبة هبة اعيان كسيارة وكتاب وثوب ونحو ذلك

119
00:41:11.400 --> 00:41:36.150
اما هبة الديون فلا رجوع فيها فلو كان للاب مثلا او للام مثلا على ولدها دين فقالت وهبتك الدين الذي في ذمته ثم بعد مدته قالت رجعت في هذه الهبة. نقول ليس لك الرجوع او ليس لك ايها الوالد الرجوع. لماذا؟ لان الرجوع حق لك فيما كان

120
00:41:36.150 --> 00:41:59.100
في هبة الاعيان لا في هبة الديون. فهبة الديون بارك الله فيكم ابراء. والدين بعد ان يبرأ منه المدين لا يبقى لا يبقى. نعم اذا هذا ما يتعلق بقول الناظم ولا رجوع بعده الا الاصول. ترجع اذ ملك الفروع لا يزول. هنا تتمة قال الفقهاء

121
00:41:59.100 --> 00:42:17.800
رحمهم الله تعالى يسن للوالدين ابا او اما جدا او جدة العد في عطية الاولاد يسن للوالد ابا او اما جدا او جدة العدل في عطية الاولاد للاحاديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم

122
00:42:18.150 --> 00:42:35.350
وكيف يكون العدل؟ هل يكون بان يسوي الذكور والاناث او يكون بان يعطي للذكر ظعف الانثى للذكر مثل حظ الانثيين المذهب ان العدل يكون بتسوية الذكور بالاناث بتسوية الذكور بالاناث

123
00:42:36.350 --> 00:42:55.400
وهذا العدل مستحب بين الاولاد. ويكره تركه يكره تركه الا الا للحاجة بان يكون احد الاولاد مثلا اهله حاجة اكثر من غيره كان يكون مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة او نحو ذلك

124
00:42:56.000 --> 00:43:16.800
والتسوية بين الزوجات مستحبة لا واجبة تسوية في الهدية بين الزوجات هذه مستحبة لا واجبة فالاولى من كان معددا اصحاب التعدد هؤلاء الذي عنده اربع زوجات ثلاث زوجات تمام الاولى ان يعدل بينهن اذا اعطى

125
00:43:16.800 --> 00:43:35.100
فيه هدية يعطي هذه هدية لكن اذا لم يعدل بالتبرعات المالية فانه لا بأس به وقد اوجب ذلك بعض الفقهاء لكن الشافعي رحمهم الله كما نص على ذلك العلامة ابن حجر في التحفة قالوا ان تسوية بين

126
00:43:35.100 --> 00:43:57.600
بالتبرعات المالية مستحب مستحب خروجا من خلاف من اوجبه وكذلك الابن الولد ذكرا او انثى اذا اعطى هبة لوالديه فانه يسن له ان يسوي بينهما. يسن له ان يسوي بينهما. فان فضل احدهما فالام اولى

127
00:43:57.600 --> 00:44:21.600
ابي التفضيل هذه بارك الله فيكم ما احكام تتعلق بالوقف والهبة؟ اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل فيما قيل ان نفع للمتكلم والسامع وان اغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان ينفس كروبنا وان يصلح قلوبنا وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال وان

128
00:44:21.600 --> 00:44:41.600
بالصالحات اعمالنا واعمارنا. اللهم امين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

129
00:44:41.600 --> 00:44:47.350
استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته