﻿1
00:00:00.850 --> 00:00:24.500
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:25.050 --> 00:00:48.650
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو الدرس الثالث والخمسون في التعليق على نظم صفوة الزبد العلامة ابن رسلان

3
00:00:49.100 --> 00:01:12.200
رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين بهدف الدرس باذن الله تعالى سيكون الكلام عن اصحاب الفروض وقد تقدم معنا في نهاية الدرس الماضي ان الارث اما

4
00:01:12.900 --> 00:01:35.250
ان يكون بالفرظ او بالتعصيب واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى في قوله من ثلث باقي الارث والنصيب فرض مقدر او التعصيب واشار الى ذلك صاحب الرحبي رحمه الله تعالى فقال

5
00:01:35.600 --> 00:02:03.600
واعلم بان الارث نوعانيهما فرض وتعصيب على ما قسم والفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة هي النصف ونصفه اي الربع ونصف نصفه اي الثمن والثلثان ونصفهما اي الثلث ونصف نصفهما

6
00:02:03.800 --> 00:02:40.400
اي السدس اذا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى  الذين يستحقون الفروض هم كالتالي اصحاب النصف خمسة واصحاب الربع اثنان واصحاب الثمن واحد

7
00:02:41.000 --> 00:03:13.200
واصحاب آآ الثلثين اربعة واصحاب الثلث اثنان واصحاب السدس سبعة وقد جمعهم بعض العلماء في بيت بحساب الجمل ابجد هوز حطي كل من الى اخر فقال ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز

8
00:03:13.750 --> 00:03:43.350
مرتبا خذه وقل هباء دبز ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه فقل هباء دبز هبى الهاء بارك الله فيكم  اربعة عفوا الهاء في خمسة الهاء بخمسة ابجد ابجد الف

9
00:03:43.850 --> 00:04:10.150
الهمزة في واحد الباء باثنين الجيم ثلاثة الدال اربعة هوز هاء خمسة والواو ستة والزي سبعة فالهاء بخمسة هم اصحاب النصف. عدد اصحاب النصف خمسة والباء باثنين  اثنان عدد اصحاب الربع

10
00:04:11.450 --> 00:04:42.750
وهبا الف بواحد وهو عدد من يستحق الثمن وهبا دبز الدان باربعة وهو عدد من يستحق الثلثين والباء عدد من يستحق الثلث وهما اثنان وازاي عدد من يستحق السدس وهم سبعة. كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى

11
00:04:43.100 --> 00:05:05.900
اذا تقرر هذا الذين يستحقون النصف خمسة هم مذكورون في قول الناظم رحمه الله فالفرظ ستة فنصف اكتمل للبنت او لبنت الابن ما سفل والاخت من الاصلين او من الاب

12
00:05:06.050 --> 00:05:29.000
وهو نصيب الزوج ان لم يحجبي بولد او ولد ابن علم هؤلاء الخمسة وهم البنت وبنت الابن والاخت من الاصلين اي الاخت الشقيقة والاخت من الاب والزوج هؤلاء هم اصحاب

13
00:05:29.200 --> 00:05:50.750
النصف الذين يستحقون النصف فالبنت تستحق النصف بشرطين. وهنا ارجو ان تفهم معي وهذا في الحقيقة هو شرح مجمل ليس مفصلا لان التفصيل في مظانه من كتب الفقهي او من كتب الفرائس

14
00:05:51.600 --> 00:06:17.200
فالبنت تستحق النصف بشرطين الشرط الاول الانفراد فلو كان معها بنت اخرى اي فانتا اثنتين تمام؟ او اكثر من اثنتين فحين اذ لا ترث النصف وانما يكون لهن الثلثان يكون لهن الثلثان

15
00:06:17.650 --> 00:06:39.000
اذا البنت ترث النصف بشرط الانفراد. هذا الشرط الاول والشرط الثاني حتى ترث النصف عدم المعصب فلو كان معها معصب والمعصب هو ابن الميت هنا فان ارثها يكون بالتعصي للذكر مثل حظ الانثيين

16
00:06:39.150 --> 00:07:01.900
فلو مات زيد ومعه ابن وبنت فللذكر مثل حظ الانثيين اذا البنت تستحق النصف بشرطين هما الانفراد وعدم المعصب اما بنت الابن فانها تستحق النصف بثلاثة شروط الشرط الاول الانفراد

17
00:07:02.300 --> 00:07:28.300
فان كان معها مماثل يعني بنت ابن اخرى او كن بنات ابن فحينئذ لا يرثن النصف وارثهن الثلثان شرط الثاني عدم المعصب والذي يعصبه بنت الابن هو ابن ابن في درجتها

18
00:07:28.900 --> 00:07:50.900
والشرط الثالث عدم وجود فرع وارث اعلى منها فلو وجد فرع وارث اعلى منها فانها لا ترث النصف بل اذا وجد فرع وارث اعلى منها ننظر اذا كان هذا الفرع الوارث

19
00:07:51.350 --> 00:08:14.150
ذكرا فانه يحجبها حجب حرمان مثاله لو مات زيد وترك ابنا وترك آآ بنت ابن ترك ابنا وترك بنت ابن. فان بنت الابن هذه محجوبة حجب حرمان ولو كان للميت

20
00:08:14.250 --> 00:08:42.100
فرع وارث انثى فحينئذ لبنت الابن السدس تكملة الثلثين واما اذا كان الميت عنده بنات وعنده بنت ابن. عنده بنات وعنده بنت ابن فانها لا ترث حينئذ لان البنات بنات الميت ياخذن الثلثين

21
00:08:42.350 --> 00:09:02.850
فبنت الابن لا ترث الا اذا عصبت الا اذا عصبت اذا بنت الابن بارك الله فيكم ترثوا النصف بثلاثة شروط. الشرط الاول الانفراد والشق الثاني عدم المعصب والشرط الثالث عدم الفرع الوارث

22
00:09:05.200 --> 00:09:36.600
والثالث ممن يستحق النصف الاخت الشقيقة فالاخت الشقيقة تستحق النصف باربعة شروط الشرط الاول هو الانفراد بمعنى ان تكون دون مماثل لها فان كانتا اثنتين فحينئذ يرثن الثلثين والشرط الثاني

23
00:09:36.650 --> 00:10:04.250
عدم وجود المعصب فان كان للاخت الشقيقة معصب والمعصب حينئذ هو الاخ الشقيق فانها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين والشرط الثالث عدم الفرع الوارث فاذا كان للميت فرع وارث ذكر

24
00:10:05.250 --> 00:10:37.450
اعجبها ارمانا مثاله مات زيد وله ابن واخت شقيقة فان الابن يحجب الاخت الشقيقة واذا كان للميت فرع وارث انثى سواء كانت واحدة او متعددة فان الاخت الشقيقة او الاخوات الاخوات الشقيقات

25
00:10:38.500 --> 00:11:03.250
يكن معها عصبة وهذا ما اشار اليه الناظم في قوله والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات اقصد بالناظ اعظم آآ اخر ليس صاحب الزبير. نعم اذا الاخت الشقيقة ترث النصف

26
00:11:03.850 --> 00:11:25.500
باربعة شروط الشرط الاول انفراد والشرط الثاني عدم المعصب والشرط الثالث عدم الفرع الوارث. فان وجد فرع وارث ذكر كابن او ابن ابن فانه يحجبها حرمانا او فرع وارث انثى فانها

27
00:11:25.750 --> 00:11:47.800
تكون معها عصبة وهذه تسمى العصبة مع الغير وسنتطرق ان شاء الله اليها في الدرس القادم والشرط الرابع حتى ترث الاخت الشقيقة النصف عدم وجود الاصل الوارث الاقرب وهو الاب

28
00:11:48.200 --> 00:12:11.900
عدم وجود الاصل الوارث الذكر الاقرب وهو الاب فان الاب يحجب الاخت الشقيقة حرمانا اذا هذه اربعة شروط اذا وجدت فان الاخت الشقيقة ترث النصف وبقي ممن يرث النصف الاخت لاب

29
00:12:12.900 --> 00:12:35.750
والاخت لاب ترث النصف بخمسة شروط ولاحظ معي انه في كل مرة يزيد شر يعني قلنا ان البنت ترث النصف بشرطين وبنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط والاخت الشقيقة ترث النصف باربعة شروط

30
00:12:35.800 --> 00:13:00.400
والاخت لاب ترث النصف بخمسة شروط الشوط الاول الانفراد والشرط الثاني عدم المعصب والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الشرط الرابع عدم وجود الاصل الوارث الذكر الاقرب وهو الاب او اختصارا نقول عدم وجود الاب

31
00:13:01.550 --> 00:13:33.950
والشرط الخامس عدم الاشقاء عدم الاشقاء فهذه خمسة شروط اذا تحققت فان الاخت لاب الاخت لاب ترث النصف الشرط الاول الانفراد فاذا كان عندنا اختان لاب فحينئذ يرثن الثلثين والشرط الثاني عدم المعصب فان كان معها معصب

32
00:13:34.350 --> 00:13:55.900
فانها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث فان وجد للميت فرع وارث ننطر فان كان هذا الفرع الوارد ذكرا فانها تحجب حرمانا او انثى

33
00:13:56.700 --> 00:14:14.600
واحدة فانها تكون معها عصبة. سواء كانت انثى واحدة او اكثر من واحدة فانها تكون معها عصبة كما مر معنا في البيت السابق والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات

34
00:14:15.700 --> 00:14:34.950
والشرط الرابع عدم وجود الاصل الوارد للذكر الاقرب او نقول عدم وجود الاب اختصارا فان الاب يحجب الاخت لاب حجب حرمان والشرط الخامس عدم وجود الاشقاء  اذا وجد شقيق ذكر

35
00:14:35.400 --> 00:15:02.350
كان مات شخص وترك اخ شقيق واخت لاب فان الاخ الشقيق يحجب الاخت لاب حج بحرمان واذا كانت اخت شقيقة واحدة فان الاخت الشقيقة اذا استحقت النصف واضح فان الاخت لاب تستحق السدس

36
00:15:02.550 --> 00:15:30.050
تكملة الثلثين تستحق السدس تكملة الثلثين. مثاله مات زيد وترك اختا شقيقة واختا لاب فالاخت الشقيقة تستحق النصف فرضها النصف والاخت لاب تستحق السدس تكملة الثلثين واما اذا تعددت الاخوات الشقيقات

37
00:15:30.300 --> 00:15:57.100
بان مات زيد وترك اختين شقيقتين واخت لاب فان الاختين الشقيقتين يستحقن الثلثين يأخذن الثلثين تمام؟ وحين اذ تحجب الاخت تحجب الاخت لاب لانه لا يوجد باقي من الثلثين ولذلك نستطيع ان نقول

38
00:15:57.200 --> 00:16:22.600
ان الاخت لاب تحجب في اربع حالات تحجب بفرع ذكر اذا كان للميت فرع ذكر ابن او ابن ابن وتحجب بالاب وتحجب بالاخ الشقيق وتحجب بالاختين الشقيقتين لانهما يأخذان الثلثين

39
00:16:23.000 --> 00:16:51.550
الا اذا عصبت الاخت لاب باخ يسميه الفقهاء مبارك باخ مبارك فحينئذ ترثوا بالتعصيب بهذا الاخ المبارك اذا بهذا نكون بارك الله فيكم انتهينا من اصحاب النصف والمصنف رحمه الله تعالى ذكره اجمالا لا بقي الزوج بقي الزوج

40
00:16:52.000 --> 00:17:14.100
نعم بقي الزوج ذكره الناظم رحمه الله فقال وهو نصيب الزوج ان لم يحجبي بولد او ولد ابن علم فالزوج يستحق النصف بشرط واحد فقط وهو عدم وجود فرع وارث

41
00:17:14.200 --> 00:17:40.300
للميت. وحينئذ سيكون الميت والزوجة فان كان للزوجة فرع وارث فان الزوج يحجب حجب نقصان فيرث الربع بدل النصف اذا وجد للزوجة فرعون وارث استحق الزوج الربع وعندما نقول فرع وارث نعني بالفرع الوارث الابن

42
00:17:41.100 --> 00:18:03.850
او ابن الابن وان سفل طبعا والبنت وبنت الابن وان تافه تمام  عندما نقول الزوج يستحق النصف بشرط عدم وجود فرع وارث قولنا عدم وجود فرع وارث. فاذا وجد فرع وارث

43
00:18:04.050 --> 00:18:24.000
يستحق الربع عندما نقول فرع وارث يخرجوا من؟ نخرج الفرع غير الوارث فولد البنت ولد البنت هذا غير وارث ابن البنت لا يرث بنت البنت لا ترث اذا لو ماتت امرأة

44
00:18:24.850 --> 00:18:49.600
وتركت زوجا وابن بنت فان الزوج يرث النصف بان هذا الفرع ليس وارثا فلا يحجبه من النصف الى الربع وكذلك اذا قام بابن الزوجة مثلا بولد الزوجة مثلا بالفرع الوارث مثلا

45
00:18:49.750 --> 00:19:13.500
مانع من الارث كاختلاف الدين او الرق او آآ القتل كأن ماتت امرأة وتركت زوجا و ابن النصرانيا على سبيل المثال واضح فان الزوج حينئذ يرث النصف ولا يحجب من النصف

46
00:19:13.550 --> 00:19:40.050
الى الربع لان هذا الفرع ليس وارثة نكون بهذا انتهينا من اصحاب النصف وبعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى اصحاب الربع فقال رحمه الله تعالى وربع فرض الزوج مع فرعيهما وزوجة وما على ان عدما

47
00:19:42.650 --> 00:20:14.550
ذكر رحمه الله تعالى ان المستحقين للربع اثنان الاول الزوج وزوجه يستحق الربع اذا وجد فرع وارث للزوجة وقد تقدمت الاشارة الى هذا والثاني ممن يستحق الربع الزوجة لكن بشرط عدم وجود فرع وارث للزوج

48
00:20:15.700 --> 00:20:33.900
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها او دين

49
00:20:34.900 --> 00:20:56.650
ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وخلاصة ذلك ان المستحقين للربع اثنان

50
00:20:56.950 --> 00:21:24.950
الزوج بشرط وجود الفرع الوارث والزوجة بشرط عدم الفرع الوارث وطبعا المراد بالزوجة او الزوجات فلو مات زيد وترك زوجتين ولم يكن له فرع وارث فانهما يستحقان الربع ثم ذكر رحمه الله تعالى اصحاب الثمن

51
00:21:25.600 --> 00:21:51.650
والثمن صاحبه واحد فقال رحمه الله تعالى وثمن لهن مع فرعهما اي ان الثمن يكون للزوجة او للزوجات مع وجود الفرع الوارث للاية السابقة ثم ذكر رحمه الله تعالى اصحاب الثلثين

52
00:21:52.550 --> 00:22:14.600
فقال والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل اللها فاكثر والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل اللها فاكثر جمع الناظم رحمه الله تعالى اصحاب الثلثين وهم اربعة

53
00:22:14.750 --> 00:22:45.500
في بيت واحد ومثل هذا البيت بيت صاحب نظم البرهانية وهي منظومة في علم الفرائظ لكنها اخسر من الرحبية واقل شهرة الرحابية اوسع منها واعذب لفظا واكثر شهرة فقال صاحب البرهانية

54
00:22:45.950 --> 00:23:12.800
والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف اتى اي ان الذي يستحق الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا وقولنا اذا تعددوا هذا يخرج به الزوج فلا نحتاج الى استثناء الزوج. فلا نقول مثلا

55
00:23:13.200 --> 00:23:33.500
اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا الا الزوج. لا نحتاج ان نقول الا الزوج لان كلمة اذا تعددوا تخرج الزوج. فالزوج لا يتعدد اذا اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا

56
00:23:34.200 --> 00:23:54.050
كما قال لك الناظم هنا والثلثان فرض من قد ظفرا بالنصف مع مثل لها فاكثر وكما قال لك في البرهانية والثلثان باثنتين استوتا فصاعدا ممن له النسوة اتى واما صاحب الرحبية فذكر

57
00:23:54.400 --> 00:24:18.200
اصحاب الثلثين في اربعة ابيات لكنها ابيات جميلة قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع وهو كذلك لبنات الابن فافهم ما قال فهم صاف الذهن وهو للاختين فما يزيد

58
00:24:18.400 --> 00:24:38.700
قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصبي او فاحكم بهذا تصيبي هنا يقول والثلثان فرض من قد ظفرا بالنصف مع مثل لها فاكثر

59
00:24:40.250 --> 00:25:05.400
اول من يستحق الثلثين البنتان وشرط ارثهما للثلثين عدم المعصب طبعا الشرط الاول التعدد وقد ذكر وهو الذي اشار اليه قول الناظم مع مثل لها فاكثر اي واحدة فاكثر والشرط الثاني عدم المعصب

60
00:25:07.100 --> 00:25:34.550
فاذا وجد المعصب فللذكر حينئذ مثل حظ الانثيين  الثاني ممن يرث ثلثين بنات الابن فبنات الابن يرثن الثلثين بشرطي الشرط الاول عدم المعصب والشرط الثاني عدم وجود فرع وارث اعلى

61
00:25:35.700 --> 00:25:55.200
بنات الابن يرثن الثلثين بشرطين. الشرط الاول عدم نعصب والشرط عدم وجود فرع وارث اعلى فاذا وجد المعصب واضح فان الارث سيكون للذكر مثل حظ الانثيين واذا وجد فرع وارث اعلى

62
00:25:55.700 --> 00:26:26.650
كأن مات شخص وترك ابنا وبنتي ابن او صورة ثانية مات شخص وترك بنتا و بنتي ابن سورة ثالثة مات شخص وترك بنتين وبنتي ابن نقول في السورة الاولى اذا مات شخص

63
00:26:27.250 --> 00:26:57.200
وترك ابنا وبنتي ابن فان الابن يحجبهن اشبى حرمان لا يرثنا شيئا واذا مات شخص وترك بنتا واحدة و بنتي ابن فان البنت ترث النصف وبنت فان البنت ثالث النصف

64
00:26:57.250 --> 00:27:27.800
وبنتي الابن يرثن السدس تكملة الثلثين واذا مات شخص وهذه السورة الثالثة وترك بنتين وبنتي ابن فان البنتين يرثن الثلثين ولا شيء لبنتي الابن الا اذا عصبهن اخ مبارك الا اذا عصبهن اخ مبارك

65
00:27:27.900 --> 00:27:55.400
واضح وهذا له تفصيل يعني اذا يمكن ان نذكره فنقول مثال ذلك لو مات شخص فترك بنتين وبنتي ابن وابن ابن واخ شقيق  للبنتان فلبنتان الثلثان فللبنتان عفوا فللبنتين الثلثان

66
00:27:55.950 --> 00:28:24.650
فللبنتين الثلثان. نعم و الباقي لبنتي الابن وابن الابن تعصيب ولو كان ابن الابن هذا غير موجود لسقطت بنتا الابن وكان الباقي بعد الثلثين للاخ الشقيق تمام؟ مثلا كان الباقي بعد

67
00:28:24.850 --> 00:28:51.700
اه الثلثين للاخ الشقيق اذا نعيد المثال مرة اخرى نقول لو مات شخص عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن واخ شقيق فالان وجد اخ مبارك لبنتي الابن فيعصبهن ويرثن تعصيبا معه

68
00:28:52.200 --> 00:29:26.300
ولولا وجود ابن الابن لسقطنا ولكان الباقي بعد الثلثين للاخ الشقيق وممن يرث الثلثين الاختان الشقيقتان فا ثالثا الثلثين بثلاثة شروط الاختان الشقيقتان طبعا فاكثر يرثنا الثلثين بثلاثة شروط هذه الشروط شروط عدمية

69
00:29:26.650 --> 00:29:48.800
اي المطلوب عدمها الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث والشرط الثاني عدم وجود الاب والشرط الثالث عدم وجود المعصب عدم وجود الفرع الوارث فاذا وجد فرع وارث ذكر حجبهن حرمانا

70
00:29:50.200 --> 00:30:21.900
واضح وعدم وجود الاب فالاب يحجبهن حرمانا وعدم وجود معصب ووجود المعصب يجعل ارثهن بالتحسين للذكر مثل حظ الانثيين والرابع ممن يرث الثلثين الاختان لاب فالاختان لاب ثالثا الثلثين باربعة شروط عدمية ايضا

71
00:30:22.800 --> 00:30:49.100
الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث الشرط الثاني عدم وجود الاب والشرط الثالث عدم وجود الاشقاء والشرط الرابع عدم وجود المعصب ولو لاحظت لوجدت ان هذه الشروط هي نفس الشروط التي مرت معنا الان في الاختين الشقيقتين. لكن يزيد شرط الرابع وهو عدم وجود

72
00:30:49.300 --> 00:31:11.500
الاشقاء هذا بارك الله فيكم ما اراده الناظم رحمه الله تعالى في بيان اصحاب الثلثين فقال والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فاكثر ثم قال الناظم رحمه الله تعالى

73
00:31:12.400 --> 00:31:35.700
والثلث فرض اثنين من اولاد ام فصاعدا انثى تساوي ذكرهم وهو لامه اذا لم تحجبي وثلث الباقين لها مع الابي واحد الزوجين ذكر الناظم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى اصحاب

74
00:31:36.350 --> 00:32:11.500
الثلث والذين يرثون الثلث اثنان هم الاخوة والاخوات من ام والام فالاخوة والاخوات من ام سواء كانوا ذكورا خلص او كانوا اناثا خلص او كانوا مختلطين فانهم يرثون الثلث وشرط انسهم للثلث

75
00:32:12.700 --> 00:32:42.700
ان يتعددوا وحينئذ يشتركوا ذكروا هم وانثاهم فيكون الثلث بينهم على التساوي وهذا بخلاف الاخوة الاشقاء او الاخوة باب فان الذكر له مثل حظ الانثيين فالاخوة الام تميزوا بان الذكر والانثى على السواء

76
00:32:43.900 --> 00:33:09.150
وكما قلت لك ان شرط ارثهم بالثلث اولا التعدد والشرط الثاني الا يحجبوا والذي يحجب الاخ لام هو اصل ذكر وفرع وارث اصل ذكر يشمل الاب والجد فالاب يحجب الاخ لام او الاخوة لام

77
00:33:09.700 --> 00:33:35.450
والجد يحجب الاخ لام او الاخوة لام كذلك الولد الفرع الوارث الابن او البنت يحجب بهما الاخ لام او الاخوة الام خلاصة من يحجب الاخوة الام نقول اصل ذكر او فرع وارث

78
00:33:36.250 --> 00:34:03.350
اذا الاخوة لام يرثون الثلث بهذين الشرطين التعدد والشرط الثاني عدم الحجم والام ايضا ترث الثلث بشرطين الشرط الاول الا يكون للميت فرع وارث فاذا كان للميت فرع وارث فان الام ترث السدس

79
00:34:04.700 --> 00:34:30.400
والشرط الثاني حتى ترث الام الثلث عدم وجود جمع من الاخوة والاخوات سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او لام فان وجد جمع والمراد بالجمع هنا اثنين فصاعدا فان وجد جمع عدد من الاخوة

80
00:34:30.500 --> 00:35:01.450
فان الام حينئذ ترث السدس. لا الثلث. اذا تقرر هذا فان اصحاب الثلث اثنان هم الاخوة لام والام وترث الام ثلث الباقي في مسألتين تسمى هاتين المسألتين بالعمريتين وتسمى بالغراوين وتسمى بالغريبتين

81
00:35:02.450 --> 00:35:29.850
المسألة الاولى اب وام وزوجة والمسألة الثانية اب وام وزوج وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله وثلث الباقي لها مع الاب واحد الزوجين اي لها الام والاب واحد الزوجين في المسألة الاولى زوج وفي المسألة الثانية زوجة

82
00:35:31.500 --> 00:35:57.350
فا في المسألة الاولى اب وام وزوجة يكون اصل المسألة من اربعة الزوجة لها الربع وربع الاربعة واحد والام لها ثلث الباقي والباقي ثلاثة وثلثه واحد والاب له الباقي اثنان

83
00:35:58.500 --> 00:36:25.950
والمسألة الثانية اب وام وزوج يكون اصل المسألة من ستة الزوج له ثلاثة والام لها ثلث الباقي وهو واحد والاب له الباقي اثنان هاتان المسألتان تسمى العمريتان او الغراوان تمام

84
00:36:26.400 --> 00:36:50.200
اذا اصحاب الثلث هم الاخوة لام والام وكذلك الام ترث بارك الله فيكم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين قال الناظم رحمه الله تعالى والثلث فرض اثنين من اولاد ام اولاد الام يعني ايه اخوة لام

85
00:36:50.250 --> 00:37:13.600
وقوله اثنين اشارة الى شرط التعدد فصاعدا انثى تساوي ذكرهم اي ان الاخت لام كالاخ لام بالتساوي بينهما. لا ترثوا نصف الذكر قال وهو اي الثلث لامه اذا لم تحجبي

86
00:37:14.500 --> 00:37:32.450
ومتى تحجب الام الام لا تحجب حجب حرمان وانما تحجب حجب نقصان من الثلث الى السدس والذي يحجب الام حجب نقصان هو الفرع الوارث فاذا وجد الفرع الوارث فان الام ترث

87
00:37:33.800 --> 00:37:54.000
السدس والجمع من الاخوة فاذا وجد عدد من الاخوة فان الام ترث السدس ثم قال وثلث الباقي لها مع الاب واحد الزوجين. وقد شرحنا هذا ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى اصحاب السدس

88
00:37:54.500 --> 00:38:17.300
واصحاب السدس سبعة جمعهم صاحب الرحبية رحمه الله تعالى في بيتين فقال والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الابي ثم الجدة وولد الام تمام العدة

89
00:38:18.150 --> 00:38:44.550
وهنا ذكرهم صاحب الزبد فقال والسدس حبوا اما مع الفرع وفرع الابن او اثنتين من اخوات او من اخوتي والفرد من اولاد ام الميت وجدة فصاعدا لا مدلي بذكر من بين اثنتين هي

90
00:38:47.500 --> 00:39:08.400
وبنت الابن صاعدة مع بنتي فرد واختا من اب مع اختي. اصلين والاب وجدا ما علا مع ولد او ولد ابن سفلة ذكر رحمه الله تعالى اصحاب السدس وهم سبعة كما قلنا

91
00:39:09.100 --> 00:39:31.800
اولهم الام وقد تقدم ان الام ترث السدس اذا وجد فرع وارث او جمع من الاخوة وهذا المراد بقول الناظم رحمه الله اما مع الفرع وفرع الابن او اثنتين من اخوات او من اخوتي

92
00:39:33.150 --> 00:39:56.950
والثاني الذي يرث السدس الاخ لام او الاخت دي ام وذلك اذا انفرد. اما اذا تعدد فقد تقدم انهم يرثون الثلث واذا لم يحجب وقد تقدم ان الاخوة لام او الاخ لام

93
00:39:57.350 --> 00:40:21.200
يحجبون باصل ذكر وفرع وارث وهذا المراد بقول الناظم رحمه الله والفرد من اولاد ام الميت فقوله من اولاد ام اي الاخوة لام والثالث الذي يرث السدس الجدة والجدات اللواتي يرثن

94
00:40:21.250 --> 00:40:46.350
ثلاث هن ام الام و ام الاب وام ام الاب ام الام وام الاب وام ام الاب اما الجدة التي ادلت بذكر بين انثيين فانها لا ترث وهي ام ابي الام

95
00:40:46.600 --> 00:41:15.250
ام ابي الام يعني امك عندها اب ابو امك عنده ام. هذه جدتك ام ابي الام لا ترث لانها ادلت بذكر هو جدك بين قوم فاييه. من الانثيين اي هي وامك

96
00:41:15.350 --> 00:41:36.250
واضح وهذه المقصودة بقول الناظم هنا وجدة فصاعدا قال لا مدلي بذكر من بين اثنتين هي فالتي تدلي بذكر بين امرأتين بين انثيين لا ترث. ولذلك قال لا مدلية بذكر من بين اثنتين هي

97
00:41:37.350 --> 00:42:03.850
والرابع الذي يرث السدس بنت الابن مع البنت بنت الابن واحدة او اكثر مع البنت. فاذا ورثت البنت النصف فان بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين والخامس وقد مر هذا معنا

98
00:42:04.150 --> 00:42:31.250
والخامس ممن يرث السدس الاخت لاب مع الاخت الشقيقة فاذا ورثت الاخت الشقيقة النصف فان الاخت لاب سواء كانت واحدة او اكثر ترث السدس تكملة الثلثية والسادس ممن يرث السدس

99
00:42:31.550 --> 00:42:56.400
الاب فالاب يرث السدس فرضا اذا وجد فرع وارث وفي الحقيقة الاب له ثلاث حالات الحالة الاولى يرث فيها الاب السدس فرضا فقط والحالة الثانية يرث فيها الاب بالتعصيب فقط

100
00:42:57.050 --> 00:43:23.400
والحالة الثالثة يرث الاب بالسدس فرضا والباقي تعصيبا فاما الحالة الاولى وهي ارث الاب للسدس فرضا فاذا كان للميت فرع وارث ذكر كأن مات شخص وترك ابنا وابا فان الاب له سدس والابن له الباقي

101
00:43:24.400 --> 00:43:48.350
ويرث بالتعصيم فقط اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا كأن مات شخص وترك زوجة وابا فان الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والاب له الباقي تعصيبا لان الميت ليس له فرع وارث

102
00:43:48.950 --> 00:44:13.750
ويرث بالسدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للميت فرع وارث انثى مثاله مات شخص وترك زوجة وبنتا وابا فان الزوجة فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث والبنت فرضها النصف لانها واحدة

103
00:44:13.850 --> 00:44:37.750
وليس لها معصب والاب فرضه السدس لوجود الفرع الوارث والباقي تعصيبا والباقي تعصيبا اذا الاب له ثلاث حالات و الشخص السابع الذي يستحق سدس هو الجد والجد يستحق السدس اذا وجد

104
00:44:37.800 --> 00:45:05.950
فرع وارث ولهذا الناظم رحمه الله تعالى قال والاب وجدا ما علا اي والجد وان علا مع ولد او ولد ابن سفلة اذا هؤلاء السبعة هم الذين يستحقون السدس نكون بهذا قد انتهينا من اصحاب الفروض والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

105
00:45:05.950 --> 00:45:13.000
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته