ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وخلاصة ذلك ان المستحقين للربع اثنان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو الدرس الثالث والخمسون في التعليق على نظم صفوة الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين بهدف الدرس باذن الله تعالى سيكون الكلام عن اصحاب الفروض وقد تقدم معنا في نهاية الدرس الماضي ان الارث اما ان يكون بالفرظ او بالتعصيب واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى في قوله من ثلث باقي الارث والنصيب فرض مقدر او التعصيب واشار الى ذلك صاحب الرحبي رحمه الله تعالى فقال واعلم بان الارث نوعانيهما فرض وتعصيب على ما قسم والفروض في كتاب الله سبحانه وتعالى ستة هي النصف ونصفه اي الربع ونصف نصفه اي الثمن والثلثان ونصفهما اي الثلث ونصف نصفهما اي السدس اذا النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس هذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى الذين يستحقون الفروض هم كالتالي اصحاب النصف خمسة واصحاب الربع اثنان واصحاب الثمن واحد واصحاب آآ الثلثين اربعة واصحاب الثلث اثنان واصحاب السدس سبعة وقد جمعهم بعض العلماء في بيت بحساب الجمل ابجد هوز حطي كل من الى اخر فقال ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه وقل هباء دبز ونظم ذوي الفروض في هذا الرجز مرتبا خذه فقل هباء دبز هبى الهاء بارك الله فيكم اربعة عفوا الهاء في خمسة الهاء بخمسة ابجد ابجد الف الهمزة في واحد الباء باثنين الجيم ثلاثة الدال اربعة هوز هاء خمسة والواو ستة والزي سبعة فالهاء بخمسة هم اصحاب النصف. عدد اصحاب النصف خمسة والباء باثنين اثنان عدد اصحاب الربع وهبا الف بواحد وهو عدد من يستحق الثمن وهبا دبز الدان باربعة وهو عدد من يستحق الثلثين والباء عدد من يستحق الثلث وهما اثنان وازاي عدد من يستحق السدس وهم سبعة. كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى اذا تقرر هذا الذين يستحقون النصف خمسة هم مذكورون في قول الناظم رحمه الله فالفرظ ستة فنصف اكتمل للبنت او لبنت الابن ما سفل والاخت من الاصلين او من الاب وهو نصيب الزوج ان لم يحجبي بولد او ولد ابن علم هؤلاء الخمسة وهم البنت وبنت الابن والاخت من الاصلين اي الاخت الشقيقة والاخت من الاب والزوج هؤلاء هم اصحاب النصف الذين يستحقون النصف فالبنت تستحق النصف بشرطين. وهنا ارجو ان تفهم معي وهذا في الحقيقة هو شرح مجمل ليس مفصلا لان التفصيل في مظانه من كتب الفقهي او من كتب الفرائس فالبنت تستحق النصف بشرطين الشرط الاول الانفراد فلو كان معها بنت اخرى اي فانتا اثنتين تمام؟ او اكثر من اثنتين فحين اذ لا ترث النصف وانما يكون لهن الثلثان يكون لهن الثلثان اذا البنت ترث النصف بشرط الانفراد. هذا الشرط الاول والشرط الثاني حتى ترث النصف عدم المعصب فلو كان معها معصب والمعصب هو ابن الميت هنا فان ارثها يكون بالتعصي للذكر مثل حظ الانثيين فلو مات زيد ومعه ابن وبنت فللذكر مثل حظ الانثيين اذا البنت تستحق النصف بشرطين هما الانفراد وعدم المعصب اما بنت الابن فانها تستحق النصف بثلاثة شروط الشرط الاول الانفراد فان كان معها مماثل يعني بنت ابن اخرى او كن بنات ابن فحينئذ لا يرثن النصف وارثهن الثلثان شرط الثاني عدم المعصب والذي يعصبه بنت الابن هو ابن ابن في درجتها والشرط الثالث عدم وجود فرع وارث اعلى منها فلو وجد فرع وارث اعلى منها فانها لا ترث النصف بل اذا وجد فرع وارث اعلى منها ننظر اذا كان هذا الفرع الوارث ذكرا فانه يحجبها حجب حرمان مثاله لو مات زيد وترك ابنا وترك آآ بنت ابن ترك ابنا وترك بنت ابن. فان بنت الابن هذه محجوبة حجب حرمان ولو كان للميت فرع وارث انثى فحينئذ لبنت الابن السدس تكملة الثلثين واما اذا كان الميت عنده بنات وعنده بنت ابن. عنده بنات وعنده بنت ابن فانها لا ترث حينئذ لان البنات بنات الميت ياخذن الثلثين فبنت الابن لا ترث الا اذا عصبت الا اذا عصبت اذا بنت الابن بارك الله فيكم ترثوا النصف بثلاثة شروط. الشرط الاول الانفراد والشق الثاني عدم المعصب والشرط الثالث عدم الفرع الوارث والثالث ممن يستحق النصف الاخت الشقيقة فالاخت الشقيقة تستحق النصف باربعة شروط الشرط الاول هو الانفراد بمعنى ان تكون دون مماثل لها فان كانتا اثنتين فحينئذ يرثن الثلثين والشرط الثاني عدم وجود المعصب فان كان للاخت الشقيقة معصب والمعصب حينئذ هو الاخ الشقيق فانها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين والشرط الثالث عدم الفرع الوارث فاذا كان للميت فرع وارث ذكر اعجبها ارمانا مثاله مات زيد وله ابن واخت شقيقة فان الابن يحجب الاخت الشقيقة واذا كان للميت فرع وارث انثى سواء كانت واحدة او متعددة فان الاخت الشقيقة او الاخوات الاخوات الشقيقات يكن معها عصبة وهذا ما اشار اليه الناظم في قوله والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات اقصد بالناظ اعظم آآ اخر ليس صاحب الزبير. نعم اذا الاخت الشقيقة ترث النصف باربعة شروط الشرط الاول انفراد والشرط الثاني عدم المعصب والشرط الثالث عدم الفرع الوارث. فان وجد فرع وارث ذكر كابن او ابن ابن فانه يحجبها حرمانا او فرع وارث انثى فانها تكون معها عصبة وهذه تسمى العصبة مع الغير وسنتطرق ان شاء الله اليها في الدرس القادم والشرط الرابع حتى ترث الاخت الشقيقة النصف عدم وجود الاصل الوارث الاقرب وهو الاب عدم وجود الاصل الوارث الذكر الاقرب وهو الاب فان الاب يحجب الاخت الشقيقة حرمانا اذا هذه اربعة شروط اذا وجدت فان الاخت الشقيقة ترث النصف وبقي ممن يرث النصف الاخت لاب والاخت لاب ترث النصف بخمسة شروط ولاحظ معي انه في كل مرة يزيد شر يعني قلنا ان البنت ترث النصف بشرطين وبنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط والاخت الشقيقة ترث النصف باربعة شروط والاخت لاب ترث النصف بخمسة شروط الشوط الاول الانفراد والشرط الثاني عدم المعصب والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الشرط الرابع عدم وجود الاصل الوارث الذكر الاقرب وهو الاب او اختصارا نقول عدم وجود الاب والشرط الخامس عدم الاشقاء عدم الاشقاء فهذه خمسة شروط اذا تحققت فان الاخت لاب الاخت لاب ترث النصف الشرط الاول الانفراد فاذا كان عندنا اختان لاب فحينئذ يرثن الثلثين والشرط الثاني عدم المعصب فان كان معها معصب فانها ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين والشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث فان وجد للميت فرع وارث ننطر فان كان هذا الفرع الوارد ذكرا فانها تحجب حرمانا او انثى واحدة فانها تكون معها عصبة. سواء كانت انثى واحدة او اكثر من واحدة فانها تكون معها عصبة كما مر معنا في البيت السابق والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات والشرط الرابع عدم وجود الاصل الوارد للذكر الاقرب او نقول عدم وجود الاب اختصارا فان الاب يحجب الاخت لاب حجب حرمان والشرط الخامس عدم وجود الاشقاء اذا وجد شقيق ذكر كان مات شخص وترك اخ شقيق واخت لاب فان الاخ الشقيق يحجب الاخت لاب حج بحرمان واذا كانت اخت شقيقة واحدة فان الاخت الشقيقة اذا استحقت النصف واضح فان الاخت لاب تستحق السدس تكملة الثلثين تستحق السدس تكملة الثلثين. مثاله مات زيد وترك اختا شقيقة واختا لاب فالاخت الشقيقة تستحق النصف فرضها النصف والاخت لاب تستحق السدس تكملة الثلثين واما اذا تعددت الاخوات الشقيقات بان مات زيد وترك اختين شقيقتين واخت لاب فان الاختين الشقيقتين يستحقن الثلثين يأخذن الثلثين تمام؟ وحين اذ تحجب الاخت تحجب الاخت لاب لانه لا يوجد باقي من الثلثين ولذلك نستطيع ان نقول ان الاخت لاب تحجب في اربع حالات تحجب بفرع ذكر اذا كان للميت فرع ذكر ابن او ابن ابن وتحجب بالاب وتحجب بالاخ الشقيق وتحجب بالاختين الشقيقتين لانهما يأخذان الثلثين الا اذا عصبت الاخت لاب باخ يسميه الفقهاء مبارك باخ مبارك فحينئذ ترثوا بالتعصيب بهذا الاخ المبارك اذا بهذا نكون بارك الله فيكم انتهينا من اصحاب النصف والمصنف رحمه الله تعالى ذكره اجمالا لا بقي الزوج بقي الزوج نعم بقي الزوج ذكره الناظم رحمه الله فقال وهو نصيب الزوج ان لم يحجبي بولد او ولد ابن علم فالزوج يستحق النصف بشرط واحد فقط وهو عدم وجود فرع وارث للميت. وحينئذ سيكون الميت والزوجة فان كان للزوجة فرع وارث فان الزوج يحجب حجب نقصان فيرث الربع بدل النصف اذا وجد للزوجة فرعون وارث استحق الزوج الربع وعندما نقول فرع وارث نعني بالفرع الوارث الابن او ابن الابن وان سفل طبعا والبنت وبنت الابن وان تافه تمام عندما نقول الزوج يستحق النصف بشرط عدم وجود فرع وارث قولنا عدم وجود فرع وارث. فاذا وجد فرع وارث يستحق الربع عندما نقول فرع وارث يخرجوا من؟ نخرج الفرع غير الوارث فولد البنت ولد البنت هذا غير وارث ابن البنت لا يرث بنت البنت لا ترث اذا لو ماتت امرأة وتركت زوجا وابن بنت فان الزوج يرث النصف بان هذا الفرع ليس وارثا فلا يحجبه من النصف الى الربع وكذلك اذا قام بابن الزوجة مثلا بولد الزوجة مثلا بالفرع الوارث مثلا مانع من الارث كاختلاف الدين او الرق او آآ القتل كأن ماتت امرأة وتركت زوجا و ابن النصرانيا على سبيل المثال واضح فان الزوج حينئذ يرث النصف ولا يحجب من النصف الى الربع لان هذا الفرع ليس وارثة نكون بهذا انتهينا من اصحاب النصف وبعد ذلك ذكر الناظم رحمه الله تعالى اصحاب الربع فقال رحمه الله تعالى وربع فرض الزوج مع فرعيهما وزوجة وما على ان عدما ذكر رحمه الله تعالى ان المستحقين للربع اثنان الاول الزوج وزوجه يستحق الربع اذا وجد فرع وارث للزوجة وقد تقدمت الاشارة الى هذا والثاني ممن يستحق الربع الزوجة لكن بشرط عدم وجود فرع وارث للزوج قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وصية يوصين بها او دين الزوج بشرط وجود الفرع الوارث والزوجة بشرط عدم الفرع الوارث وطبعا المراد بالزوجة او الزوجات فلو مات زيد وترك زوجتين ولم يكن له فرع وارث فانهما يستحقان الربع ثم ذكر رحمه الله تعالى اصحاب الثمن والثمن صاحبه واحد فقال رحمه الله تعالى وثمن لهن مع فرعهما اي ان الثمن يكون للزوجة او للزوجات مع وجود الفرع الوارث للاية السابقة ثم ذكر رحمه الله تعالى اصحاب الثلثين فقال والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل اللها فاكثر والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل اللها فاكثر جمع الناظم رحمه الله تعالى اصحاب الثلثين وهم اربعة في بيت واحد ومثل هذا البيت بيت صاحب نظم البرهانية وهي منظومة في علم الفرائظ لكنها اخسر من الرحبية واقل شهرة الرحابية اوسع منها واعذب لفظا واكثر شهرة فقال صاحب البرهانية والثلثان الاثنتين استوتا فصاعدا ممن له النصف اتى اي ان الذي يستحق الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا وقولنا اذا تعددوا هذا يخرج به الزوج فلا نحتاج الى استثناء الزوج. فلا نقول مثلا اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا الا الزوج. لا نحتاج ان نقول الا الزوج لان كلمة اذا تعددوا تخرج الزوج. فالزوج لا يتعدد اذا اصحاب الثلثين هم اصحاب النصف اذا تعددوا كما قال لك الناظم هنا والثلثان فرض من قد ظفرا بالنصف مع مثل لها فاكثر وكما قال لك في البرهانية والثلثان باثنتين استوتا فصاعدا ممن له النسوة اتى واما صاحب الرحبية فذكر اصحاب الثلثين في اربعة ابيات لكنها ابيات جميلة قال والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمع وهو كذلك لبنات الابن فافهم ما قال فهم صاف الذهن وهو للاختين فما يزيد قضى به الاحرار والعبيد هذا اذا كنا لام وابي او لاب فاعمل بهذا تصبي او فاحكم بهذا تصيبي هنا يقول والثلثان فرض من قد ظفرا بالنصف مع مثل لها فاكثر اول من يستحق الثلثين البنتان وشرط ارثهما للثلثين عدم المعصب طبعا الشرط الاول التعدد وقد ذكر وهو الذي اشار اليه قول الناظم مع مثل لها فاكثر اي واحدة فاكثر والشرط الثاني عدم المعصب فاذا وجد المعصب فللذكر حينئذ مثل حظ الانثيين الثاني ممن يرث ثلثين بنات الابن فبنات الابن يرثن الثلثين بشرطي الشرط الاول عدم المعصب والشرط الثاني عدم وجود فرع وارث اعلى بنات الابن يرثن الثلثين بشرطين. الشرط الاول عدم نعصب والشرط عدم وجود فرع وارث اعلى فاذا وجد المعصب واضح فان الارث سيكون للذكر مثل حظ الانثيين واذا وجد فرع وارث اعلى كأن مات شخص وترك ابنا وبنتي ابن او صورة ثانية مات شخص وترك بنتا و بنتي ابن سورة ثالثة مات شخص وترك بنتين وبنتي ابن نقول في السورة الاولى اذا مات شخص وترك ابنا وبنتي ابن فان الابن يحجبهن اشبى حرمان لا يرثنا شيئا واذا مات شخص وترك بنتا واحدة و بنتي ابن فان البنت ترث النصف وبنت فان البنت ثالث النصف وبنتي الابن يرثن السدس تكملة الثلثين واذا مات شخص وهذه السورة الثالثة وترك بنتين وبنتي ابن فان البنتين يرثن الثلثين ولا شيء لبنتي الابن الا اذا عصبهن اخ مبارك الا اذا عصبهن اخ مبارك واضح وهذا له تفصيل يعني اذا يمكن ان نذكره فنقول مثال ذلك لو مات شخص فترك بنتين وبنتي ابن وابن ابن واخ شقيق للبنتان فلبنتان الثلثان فللبنتان عفوا فللبنتين الثلثان فللبنتين الثلثان. نعم و الباقي لبنتي الابن وابن الابن تعصيب ولو كان ابن الابن هذا غير موجود لسقطت بنتا الابن وكان الباقي بعد الثلثين للاخ الشقيق تمام؟ مثلا كان الباقي بعد اه الثلثين للاخ الشقيق اذا نعيد المثال مرة اخرى نقول لو مات شخص عن بنتين وبنتي ابن وابن ابن واخ شقيق فالان وجد اخ مبارك لبنتي الابن فيعصبهن ويرثن تعصيبا معه ولولا وجود ابن الابن لسقطنا ولكان الباقي بعد الثلثين للاخ الشقيق وممن يرث الثلثين الاختان الشقيقتان فا ثالثا الثلثين بثلاثة شروط الاختان الشقيقتان طبعا فاكثر يرثنا الثلثين بثلاثة شروط هذه الشروط شروط عدمية اي المطلوب عدمها الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث والشرط الثاني عدم وجود الاب والشرط الثالث عدم وجود المعصب عدم وجود الفرع الوارث فاذا وجد فرع وارث ذكر حجبهن حرمانا واضح وعدم وجود الاب فالاب يحجبهن حرمانا وعدم وجود معصب ووجود المعصب يجعل ارثهن بالتحسين للذكر مثل حظ الانثيين والرابع ممن يرث الثلثين الاختان لاب فالاختان لاب ثالثا الثلثين باربعة شروط عدمية ايضا الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث الشرط الثاني عدم وجود الاب والشرط الثالث عدم وجود الاشقاء والشرط الرابع عدم وجود المعصب ولو لاحظت لوجدت ان هذه الشروط هي نفس الشروط التي مرت معنا الان في الاختين الشقيقتين. لكن يزيد شرط الرابع وهو عدم وجود الاشقاء هذا بارك الله فيكم ما اراده الناظم رحمه الله تعالى في بيان اصحاب الثلثين فقال والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فاكثر ثم قال الناظم رحمه الله تعالى والثلث فرض اثنين من اولاد ام فصاعدا انثى تساوي ذكرهم وهو لامه اذا لم تحجبي وثلث الباقين لها مع الابي واحد الزوجين ذكر الناظم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى اصحاب الثلث والذين يرثون الثلث اثنان هم الاخوة والاخوات من ام والام فالاخوة والاخوات من ام سواء كانوا ذكورا خلص او كانوا اناثا خلص او كانوا مختلطين فانهم يرثون الثلث وشرط انسهم للثلث ان يتعددوا وحينئذ يشتركوا ذكروا هم وانثاهم فيكون الثلث بينهم على التساوي وهذا بخلاف الاخوة الاشقاء او الاخوة باب فان الذكر له مثل حظ الانثيين فالاخوة الام تميزوا بان الذكر والانثى على السواء وكما قلت لك ان شرط ارثهم بالثلث اولا التعدد والشرط الثاني الا يحجبوا والذي يحجب الاخ لام هو اصل ذكر وفرع وارث اصل ذكر يشمل الاب والجد فالاب يحجب الاخ لام او الاخوة لام والجد يحجب الاخ لام او الاخوة لام كذلك الولد الفرع الوارث الابن او البنت يحجب بهما الاخ لام او الاخوة الام خلاصة من يحجب الاخوة الام نقول اصل ذكر او فرع وارث اذا الاخوة لام يرثون الثلث بهذين الشرطين التعدد والشرط الثاني عدم الحجم والام ايضا ترث الثلث بشرطين الشرط الاول الا يكون للميت فرع وارث فاذا كان للميت فرع وارث فان الام ترث السدس والشرط الثاني حتى ترث الام الثلث عدم وجود جمع من الاخوة والاخوات سواء كانوا اشقاء او كانوا لاب او لام فان وجد جمع والمراد بالجمع هنا اثنين فصاعدا فان وجد جمع عدد من الاخوة فان الام حينئذ ترث السدس. لا الثلث. اذا تقرر هذا فان اصحاب الثلث اثنان هم الاخوة لام والام وترث الام ثلث الباقي في مسألتين تسمى هاتين المسألتين بالعمريتين وتسمى بالغراوين وتسمى بالغريبتين المسألة الاولى اب وام وزوجة والمسألة الثانية اب وام وزوج وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى في قوله وثلث الباقي لها مع الاب واحد الزوجين اي لها الام والاب واحد الزوجين في المسألة الاولى زوج وفي المسألة الثانية زوجة فا في المسألة الاولى اب وام وزوجة يكون اصل المسألة من اربعة الزوجة لها الربع وربع الاربعة واحد والام لها ثلث الباقي والباقي ثلاثة وثلثه واحد والاب له الباقي اثنان والمسألة الثانية اب وام وزوج يكون اصل المسألة من ستة الزوج له ثلاثة والام لها ثلث الباقي وهو واحد والاب له الباقي اثنان هاتان المسألتان تسمى العمريتان او الغراوان تمام اذا اصحاب الثلث هم الاخوة لام والام وكذلك الام ترث بارك الله فيكم ثلث الباقي في المسألتين العمريتين قال الناظم رحمه الله تعالى والثلث فرض اثنين من اولاد ام اولاد الام يعني ايه اخوة لام وقوله اثنين اشارة الى شرط التعدد فصاعدا انثى تساوي ذكرهم اي ان الاخت لام كالاخ لام بالتساوي بينهما. لا ترثوا نصف الذكر قال وهو اي الثلث لامه اذا لم تحجبي ومتى تحجب الام الام لا تحجب حجب حرمان وانما تحجب حجب نقصان من الثلث الى السدس والذي يحجب الام حجب نقصان هو الفرع الوارث فاذا وجد الفرع الوارث فان الام ترث السدس والجمع من الاخوة فاذا وجد عدد من الاخوة فان الام ترث السدس ثم قال وثلث الباقي لها مع الاب واحد الزوجين. وقد شرحنا هذا ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى اصحاب السدس واصحاب السدس سبعة جمعهم صاحب الرحبية رحمه الله تعالى في بيتين فقال والسدس فرض سبعة من العدد اب وام ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الابي ثم الجدة وولد الام تمام العدة وهنا ذكرهم صاحب الزبد فقال والسدس حبوا اما مع الفرع وفرع الابن او اثنتين من اخوات او من اخوتي والفرد من اولاد ام الميت وجدة فصاعدا لا مدلي بذكر من بين اثنتين هي وبنت الابن صاعدة مع بنتي فرد واختا من اب مع اختي. اصلين والاب وجدا ما علا مع ولد او ولد ابن سفلة ذكر رحمه الله تعالى اصحاب السدس وهم سبعة كما قلنا اولهم الام وقد تقدم ان الام ترث السدس اذا وجد فرع وارث او جمع من الاخوة وهذا المراد بقول الناظم رحمه الله اما مع الفرع وفرع الابن او اثنتين من اخوات او من اخوتي والثاني الذي يرث السدس الاخ لام او الاخت دي ام وذلك اذا انفرد. اما اذا تعدد فقد تقدم انهم يرثون الثلث واذا لم يحجب وقد تقدم ان الاخوة لام او الاخ لام يحجبون باصل ذكر وفرع وارث وهذا المراد بقول الناظم رحمه الله والفرد من اولاد ام الميت فقوله من اولاد ام اي الاخوة لام والثالث الذي يرث السدس الجدة والجدات اللواتي يرثن ثلاث هن ام الام و ام الاب وام ام الاب ام الام وام الاب وام ام الاب اما الجدة التي ادلت بذكر بين انثيين فانها لا ترث وهي ام ابي الام ام ابي الام يعني امك عندها اب ابو امك عنده ام. هذه جدتك ام ابي الام لا ترث لانها ادلت بذكر هو جدك بين قوم فاييه. من الانثيين اي هي وامك واضح وهذه المقصودة بقول الناظم هنا وجدة فصاعدا قال لا مدلي بذكر من بين اثنتين هي فالتي تدلي بذكر بين امرأتين بين انثيين لا ترث. ولذلك قال لا مدلية بذكر من بين اثنتين هي والرابع الذي يرث السدس بنت الابن مع البنت بنت الابن واحدة او اكثر مع البنت. فاذا ورثت البنت النصف فان بنت الابن ترث السدس تكملة الثلثين والخامس وقد مر هذا معنا والخامس ممن يرث السدس الاخت لاب مع الاخت الشقيقة فاذا ورثت الاخت الشقيقة النصف فان الاخت لاب سواء كانت واحدة او اكثر ترث السدس تكملة الثلثية والسادس ممن يرث السدس الاب فالاب يرث السدس فرضا اذا وجد فرع وارث وفي الحقيقة الاب له ثلاث حالات الحالة الاولى يرث فيها الاب السدس فرضا فقط والحالة الثانية يرث فيها الاب بالتعصيب فقط والحالة الثالثة يرث الاب بالسدس فرضا والباقي تعصيبا فاما الحالة الاولى وهي ارث الاب للسدس فرضا فاذا كان للميت فرع وارث ذكر كأن مات شخص وترك ابنا وابا فان الاب له سدس والابن له الباقي ويرث بالتعصيم فقط اذا لم يكن للميت فرع وارث اصلا كأن مات شخص وترك زوجة وابا فان الزوجة لها الربع لعدم وجود الفرع الوارث والاب له الباقي تعصيبا لان الميت ليس له فرع وارث ويرث بالسدس فرضا والباقي تعصيبا اذا كان للميت فرع وارث انثى مثاله مات شخص وترك زوجة وبنتا وابا فان الزوجة فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث والبنت فرضها النصف لانها واحدة وليس لها معصب والاب فرضه السدس لوجود الفرع الوارث والباقي تعصيبا والباقي تعصيبا اذا الاب له ثلاث حالات و الشخص السابع الذي يستحق سدس هو الجد والجد يستحق السدس اذا وجد فرع وارث ولهذا الناظم رحمه الله تعالى قال والاب وجدا ما علا اي والجد وان علا مع ولد او ولد ابن سفلة اذا هؤلاء السبعة هم الذين يستحقون السدس نكون بهذا قد انتهينا من اصحاب الفروض والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته