﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:22.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:23.450 --> 00:00:47.400
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين هذا هو الدرس الرابع والخمسون في شرح نظم الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:47.850 --> 00:01:08.900
ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة كنا في الدرس الماضي قد انهينا الكلام عن اصحاب الفروض والارث بارك الله فيكم اما ان يكون بالفرظ او بالتعصيب والفروض المقدرة في كتاب الله

4
00:01:09.200 --> 00:01:36.200
ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وتقدم الكلام عن اصحابها تفصيلا في الدرس الماضي والنوع الثاني من انواع الارث الارث بالتعصيب وهذا ما شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيانه

5
00:01:36.350 --> 00:01:57.900
وسنبينه في درس هذا اليوم فقال الناظم رحمه الله تعالى باقرب العصبات بعد الفرض ماء يبقى فان يفقد فكل غنما بين رحمه الله تعالى في هذا البيت حكم صاحب العصبة

6
00:01:58.850 --> 00:02:19.950
فصاحب العصبة او العاصم والعاصب هو من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه. هذا تعريفه بل ليس له سهم مقدر حال تعصيبه قد يكون له سهم مقدر لكن في حال تعصيبه ليس له سهم مقدر

7
00:02:20.850 --> 00:02:44.150
فالعاصم من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه وحكمه انه اذا وجد اصحاب الفروض واخذوا فروضهم فالباقي له هذه الحالة الاولى واذا لم يوجد اصحاب فروظ فانه يأخذ جميع التركة

8
00:02:44.800 --> 00:03:07.300
هذه الحالة الثانية واذا استغرقت الفروض التركة اي ان اصحاب الفروض اخذوا التركة كلها ولم يبقى من التركة شيء فانه لا يرث اذا احوال العاصي بثلاثة اما انه يحوز جميع التركة

9
00:03:07.500 --> 00:03:31.200
وذلك اذا لا يوجد اصحاب الفروض  كاب او كرجل مات ولم يترك الا ابن. فالابن يأخذ جميع التركة وقد يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض كرجل مات وترك اما وزوجة وابن

10
00:03:31.650 --> 00:03:51.550
فان الابن ياخذ الباقي بعد ان تأخذ الام فرضها وتأخذ الزوجة فرضها واذا استغرقت الفروض التركة ولم يبق شيء فانه يسقط قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين

11
00:03:51.850 --> 00:04:19.950
الحقوا الفرائض باهلها فما بقيولى فلاولى رجل ذكر وانواع العصبة ثلاثة عصبة تسمى عصبة بالنفس وعصبة تسمى عصبة بالغير وعصبة تسمى عصبة مع الغير والعصبة بالنفس قم جميع الذكور الوارثين

12
00:04:20.600 --> 00:04:45.150
الذين تقدم ذكرهم على سبيل الاجمال هم عشرة. وعلى سبيل التفصيل هم خمسة عشر فجميع الذكور الوارثين هؤلاء هم عصبة بالنفس الا اثنين الا اثنين الزوج فليس عاصبا بالنفس والاخ لام فليس عاصبا بالنفس

13
00:04:46.650 --> 00:05:15.500
هذا النوع الاول من انواع العصبة والنوع الثاني من انواع العصبة عصبة بالغير وهم البنات مع الابناء والاخوات مع الاخوة فالبنت تعصبوا مع الابن والاخت تعصب مع الاخ هذه تسمى عصبة بالغير. لاحظ معي بنات مع ابناء

14
00:05:15.600 --> 00:05:41.950
اخوات مع اخوة النوع الثالث عصبة مع الغير عصبة مع الغير والعصب مع الغير هم الاخوات مع البنات ايناس اخوات مع بنات او الاخوات مع بنات الابن هذه تسمى عصبة مع الغير

15
00:05:42.600 --> 00:06:01.250
والناظم رحمه الله تعالى لم يشر اليها في الزبير. انما اشار الى العصب بالنفس واشار الى العصبة بالغير قال الناظم رحمه الله تعالى لاقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى فان يفقد. فكل غنم

16
00:06:01.950 --> 00:06:30.350
الابن الابن يصح ان تقرأ الابن على انه بدل من قوله لاقرب العصبات واضح ويصح ان يقرأ بالرفع الابن على انه خبر لمبتدأ محذوف تقديره اقرب العصبات او لاقرب العصبات هو الابن هكذا

17
00:06:30.700 --> 00:06:56.050
واضح ولا نعم الابن بعده ابنه فاسفل فالاب فالجدي له وان علا ذكر رحمه الله تعالى ترتيب العصبات وان اقرب العصبات هو الابن لقوة عصبته ثم بعد الابن ابن الابن

18
00:06:57.400 --> 00:07:31.700
ثم الاب ثم الجد اذا الترتيب كالاتي الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان جهات العصابة سبع البنوة وهي المقدمة ويقدم الابن على ابن الابن

19
00:07:32.700 --> 00:07:55.750
ثم الابوة ولذلك قال الناظم فالاب ثم الجدودة والاخوة والجدودة والاخوة في نفس المرتبة ثم بنوا الاخوة هذه الرابعة ثم العمومة هذه الخامسة ثم الولاء هذه السادسة ثم بيت المال. هذه سابعة

20
00:07:55.950 --> 00:08:25.350
والناظم رحمه الله تعالى ذكرها جميعا فقال الابن بعده ابنه فاسفلا فالاب فالاب فالجدي له وان علا ولما ذكر الجد وقلت لكم ان الجد مع الاخوة في نفس المرتبة اراد الناظم رحمه الله تعالى ان يتطرق الى مسألة ميراث الجد مع الاخوة

21
00:08:26.850 --> 00:08:49.300
وهنالك خلاف طويل في هذه المسألة تعد هذه المسألة المسألة من المعارك الفقهية في علم الفرائض ميراث الجد مع الاخوان هل الجد يحجب الاخوة او ان الجد والاخوة يتشاركان فقال بعض اهل العلم

22
00:08:49.600 --> 00:09:10.500
ان الجد يعجب الاخوة لان الجد اب كما ان الاب يحجب الاخوة كذلك الجد يحجب الاخوة لكن جماهير الفقهاء قالوا ان الجد يشترك مع الاخوة ويراعى الاحظ للجد ولا يوجد قول

23
00:09:10.800 --> 00:09:29.250
ان الاخوة يسقطون الجد لا يوجد ولذلك في مبحث الاجماع في اصول الفقه بارك الله فيكم ذكروا انه لا يجوز فرق الاجماع ومن خلق الاجماع احداث قول لم يقل به احد

24
00:09:29.800 --> 00:09:50.550
ومثلوا لذلك بان الفقهاء اختلفوا هل يحجب الاخوة بالجد او يتشاركان فاحداث قول ثالث يقول ان الاخوة يسقطون الجد هذا خرق للاجماع على كل حال هذا السترات نعود الى درسنا

25
00:09:50.950 --> 00:10:13.250
فنقول ان احوال الجد مع الاخوة على ضربين او على حالتين اما ان يكون معهم صاحب فرض او ليس معهم صاحب فرض فالناظم رحمه الله تعالى في الحقيقة لم يستطرد في مسائل جدوى الاخوة

26
00:10:13.800 --> 00:10:35.900
وانما تعرض لها بشيء من الايجاز فقال وان يكن اولاد اصلين واب وزاد ثلثه عن عن قسم وجب يعني وان يكن اي وان وجد او وان يوجد فيكن هنا تامة

27
00:10:37.350 --> 00:10:58.450
اي اذا وجد اولاد اصلين مقصود باولاد اصوليين اي اخوة اشقاء واب يقصد او اب او اخوة لاب فالواو في قوله هو اب بمعنى او والمعنى انه اذا وجد الجد ومعه اخوة اشقاء

28
00:10:58.550 --> 00:11:25.350
وهذا المراد بقوله اولاد اصلين او وجد الاب ومعه اخوة عفوا او وجد الجد تمام؟ او وجد الجد ومعه اخوة لاب واضح فان حينئذ الجد له احد امرين بمعنى له الاحظ من امرين

29
00:11:25.850 --> 00:11:46.550
اما ان يكون الاحد له ثلث باقي المال او ان يكون الاحظ له المقاسمة وهذا محله بارك الله فيكم اذا لم يكن معهم صاحب فرد ولذلك حتى ارتب الكلام معكم

30
00:11:47.700 --> 00:12:09.700
فاعيد قائلا وان يكن اولاد اصلين واب وزاد ثلثه عن قسم وجب اذ ليس فرض. يعني هذه الحالة اذا لم يكن معهم صاحب فرق فنقول اذا وجد مع الجد اخوة اشقاء او اخوة لاب فله حالتان

31
00:12:09.800 --> 00:12:30.900
قال الاولى الا يكون معهم صاحب فرض فالجد يأخذ الاحظ اي الافضل له من امرين. اما المقاسمة واما ثلث باق معك اما ان يقاسمهم كيف يقاسمهم؟ ما معنى يقاسمهم يقاسمهم اي ان الجد يعتبر كواحد كذكر

32
00:12:31.200 --> 00:12:51.000
منهم كذكر منهم واضح فينظر ما هو الافضل له؟ هل الافضل له ان يقاسمه؟ او الافضل له ان يأخذ ثلث باق ما فقد تكون المقاسمة افضل للجد وذلك مثلا اذا كان

33
00:12:51.350 --> 00:13:14.350
مع الجد من الاخوة اقل من مثليه اقل من مثليه فحينئذ المقاسمة افضل للجد وذلك في خمس سور كان يموت شخص فيترك اخا وجدا طيب لو تقاسموا الجد ياخذ خمسين في المئة من التركة

34
00:13:14.650 --> 00:13:32.700
والاخ ياخد خمسين في المية من التركة اذا الجد هنا سيأخذ خمسين في المئة. لو اعطينا الجد ثلث التركة تياخد ثلاثة وثلاثين في المئة اذن المقاسمة هنا افضل للجد من ثلث المال

35
00:13:32.900 --> 00:13:52.050
واضح من ثلث الباقي اذا هذه السورة تكون المقاسمة انفع للجد اذا هذه احدى السور الخمس اذ وهي اذا كان جد مع اخ او جد مع اخت او جد مع اختين

36
00:13:52.800 --> 00:14:17.900
او جد مع اخ واخت او جد مع ثلاث اخوات. خمس سور يكون للجد الاحظ ان يقاسمه واضح ويكون الاحب للجد ثلث جميع المال اذا كان الاخوة اكثر من مثليه. اذا كان الاخوة اكثر من مثله

37
00:14:18.250 --> 00:14:40.900
وذلك بارك الله فيكم كشخص مات وترك جدا وخمسة اخوة ذكور فهنا ان يأخذ الجد ثلث الباقي هذا افضل له من ان يقاسم واضح واحيانا تتساوى المقاسمة مع ثلث المال

38
00:14:41.050 --> 00:15:09.450
وذلك اذا كانوا مثليه اذا كانوا مثليه تماما وذلك في ثلاث سور جد مع اخويه وجد مع اربعين آآ اخوات وجد مع اخ واختين فهنا يتساوى آآ ثلث المال ويتساوى

39
00:15:09.550 --> 00:15:26.800
ثلث جميع المال مع مع المقاسمة ثلث جميع المال مع المقاسمة اذا هذه الحالة الاولى من حالات الجد مع الاخوة اذا لم يكن بينهم صاحب فرض فان كان بينهم صاحب فرق

40
00:15:29.300 --> 00:15:49.450
فان الناظم رحمه الله تعالى اشار الى ذلك بقوله رحمه الله اذ ليس فرض او يكون راقي بسدسه او زاد ثلث الباقي وكان في القسمة فرض وجد فالجد يأخذ الاحظ الاجود

41
00:15:49.800 --> 00:16:14.500
اي معنى كلامه ان الحالة الثانية اذا وجد مع الجد والاخوة صاحب فرض فحينئذ ياخذ الجد الاحظ لكن ليس من امرين بل من ثلاثة امور وهي سدس جميع المال سدس جميع المال

42
00:16:15.100 --> 00:16:38.300
ثلث الباقي المقاسمة فحينئذ نقم اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض فاننا اولا نعطي صاحب الفرض فرظه يفتح عليه يفتح الله عليه يذهب نعطي صاحب الفرض فرضه ثم ننظر

43
00:16:38.800 --> 00:16:53.700
هل الافضل لجذب سدس جميع المال فنعطيه اذا كان هذا هو الافضل له او الافضل له ثلث الباقي او الافضل له ان يقاسم ما كان الافضل له من هذه الثلاثة فانه

44
00:16:54.350 --> 00:17:12.200
يكون له قد يكون الافضل له سدس جميع الماء. مثاله مات شخص وترك زوجة وبنتين وجد واخ وقلت لك الاخ هذا قد يكون اخا شقيقا او اخ لاب فطبعا ليس اخ لام

45
00:17:12.450 --> 00:17:35.850
لان الاخ لام يحجب بالجد واضح او لا؟ انتبه معي مات شخص وترك زوجة وبنتين وجد واخ فاصل مسألتي من اربعة وعشرين ديش من اربعة وعشرين لان الزوجة فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث

46
00:17:37.050 --> 00:18:05.550
وللبنتين الثلثان واضح والثلث مع الثمن اذا اجتمع كان اصل المسألة اربعة وعشرين طيب الزوجة لها الثمن كم ثمن الاربعة والعشرين ثلاثة؟ وللبنتين النصف عفوا وللبنتين آآ الثلثين والبنتين الثلثين. كم الثلثين

47
00:18:05.600 --> 00:18:26.000
ستة عشر وللجد انظر لو قلنا الجد يأخذ السدوس تم له سدس اربعة وعشرين اربعة كم يبقى واحد للاخ طيب لو قلنا يقاسم لو قلنا يقاسن اه لو قلنا يقاسم لكان نصيب الجد

48
00:18:28.200 --> 00:18:45.000
اتنين ونص لماذا اثنين ونصف لاننا اعطينا الام ثلاثة واعطينا البنتين ستة عشر. كم بقي بقي خمسة. خمسة يتقاسم الاخ والجد كل واحد اثنين ونص واثنين ونص. اه. اذا الافضل له

49
00:18:45.300 --> 00:19:01.350
السدس. السدس هنا افضل من المقاسمة. طيب لو قلنا لك لو قلنا خذ ثلث الباقي فما الباقي؟ الباقي خمسة خمسة كم ثلث الخمسة تقريبا واحد فاصل ستة اه لا واحد فاصلة ستة

50
00:19:02.150 --> 00:19:14.650
آآ هذا اقل من اربعة واضح اذا اعطيناه ثلث الباقي هذا اقل. اذا الانفع له الاحظ له ان يأخذ سدس ان يأخذ سدس الماء فهمنا او لا؟ بارك الله فيكم

51
00:19:15.100 --> 00:19:36.750
طيب هذه او هذا مثال يكون فيه الاحاضر الجد سدس جميع المال وقد يكون الاحاد للجد ثلث الباقي مثاله هالك عن جد وزوجة وخمس اخوة فاصل المسألة من اربعة تمام؟ للزوجة ربع واحد وللجد ثلث الباقي

52
00:19:37.450 --> 00:19:56.150
آآ واحد و للزوجة الربع واحد والجد ثلث الباقي كم ثلث الباقي ثلث الباقي واحد تمام لو اخذ في هذه الصورة ثلث جميع المال لكان نصيبه اقل من واحد تقريبا ستة من عشرة

53
00:19:56.550 --> 00:20:15.850
ولو قاسمهم لكان نصيبهم نصيب الجد اقل ايضا من واحد وهو تقريبا خمسة من عشرة نصف وقد تكون المقاسمة انفع للجد. مثاله شخص مات وترك جد وزوجة واخ فاصل المسألة من اربعة لزوجة الربع

54
00:20:16.250 --> 00:20:34.400
وللجد بالمقاسمة مع الاخ نصف الثلاثة لان الباقي ثلاثة نصف الثلاثة واحد ونصف ولو اخذ سدس جميع المال لكان نصيبه كم لكان نصيبه ستة من عشرة تقريبا اقل من واحد

55
00:20:34.550 --> 00:20:51.050
ولو اخذ ثلث الباقي لكان نصيبه واحد. لا. ان يأخذ واحد ونص افضل على كل حال اذا كان معهم صاحب فرض فاننا نعطي صاحب الفرض فرظه ثم بعد ذلك بارك الله فيكم ننظر الاحظ للجد من ثلاثة امور اما

56
00:20:51.050 --> 00:21:09.550
جميع المال او اه ثلث الباقي او المقاسمة وفي بعض الصور قد تتساوى المقاسمة مع ثلث الباقي مع سدس جميع المال في مثل اه شخص مات وترك زوجا وجدا واخوين. فهنا يتساوى

57
00:21:09.700 --> 00:21:26.900
المقاسمة مع ثلث الباقي مع ثلث جميع الماء واذا لم يبقى نفترض مثلا لم يبقى بعد الفرض اي بعد اعطاء اصحاب الفروض فروضهم لم يبقى الا سدس فقط وعندنا جدوى اخوة

58
00:21:27.150 --> 00:21:49.850
فان الاخوة يسقطون ويكون سدس هذا نصيب الجد مثاله هلك شخص وترك بنتين وام وجد واخرين هلك شخص وترك بنتين وام وجد واخوي فاصل المسألة من ستة للبنتين الثلثان اربعة

59
00:21:50.050 --> 00:22:13.200
ولام السدس واحد وللجد السدس واحد طيب اربعة وواحد واحد ستة خلاص انتهت التركة اذا نقول للاخوة سلام عليكم لا شيء لكم اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق  ميراث الجد والاخوة

60
00:22:13.350 --> 00:22:37.800
وبعد ان ليأخذ صاحب الفرض فرضه وبعد ان يأخذ الجد الاحض له مما تقدم فباقي التركة ان بقي شيء فانه يقسم بين الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى ثم اقسم الحاصل للاخوة بين

61
00:22:38.400 --> 00:23:02.800
جملتهم للذكر كأنثيين هذا ما قرره به الناظم رحمه الله تعالى ميراث الجد والاخوة ثم عاد الناظم رحمه الله تعالى الى ترتيب العصبات بعد ان استطرد في الكلام على احوال الجد والاخوة

62
00:23:04.150 --> 00:23:26.000
فذكر الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد ثم قال فالاخذ للاصلين فالناقص ام فابني اخ الاصلين ثم الاصل ثم العم فابنه فعم للاب ثم ابنه فمعتق في العصب

63
00:23:29.100 --> 00:23:55.100
فبعد من ذكروا من الابن وابن الابن والاب والجد يأتي الاخ الشقيق وهو مراد ناظم بقوله فالاخ للاصلين ثم الاخذ لاب وهو مراده بقوله فالناقص ام الناقص ام يعني اخ لاب

64
00:23:55.600 --> 00:24:21.550
نقصت امه تمام تعبير عجيب هذا قال فالناقص ام ثم ثم ابن الاخ الشقيق وهو مراده بقوله فابن اخي الاصلين ثم ابن الاخ لاب وهو المراد بقوله ثم الاصلي ثم العم الشقيق ثم العم لاب

65
00:24:21.800 --> 00:24:53.200
ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم المعتق ثم عصبة المعتق المتعصبون بانفسهم اي عصبة النفس للمعتق وهو المراد بقوله رحمه الله تعالى فمعتق العصب اي بعد هؤلاء الذين تقدم ذكرهم

66
00:24:53.900 --> 00:25:22.500
يأتي المعتق ثم تأتي عصبة المعتق ولذلك قد قلنا قبل قليل ان جهات العصوبة سبع البنوة ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنوا الاخوة ثم العمومة ثم الولاء والولاء اي المعتق وعصبة المعتق

67
00:25:22.850 --> 00:25:45.250
ان لم يوجد معتق تمام ثم بيت المال وهذا الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ثم لبيت المال ارث الفاني اي اذا لم يكن ثم وارث لا من اصحاب الفروض

68
00:25:45.550 --> 00:26:06.200
ولا من العصبة فان المال يكون لبيت مال المسلمين ومعنى قوله ارث الفاني اي ارث الميت ارث الهالك واضح قال ثم لبيت المال ارث الفاني ثم ذوي الفروض لا الزوجان

69
00:26:07.150 --> 00:26:29.950
مراده رحمة الله عليه انه اذا لم يكن للميت عصبة فان تركته تكون لبيت المال والمراد لبيت المال اذا كان منتظما والا بان لم يوجد اصلا بيت ما له او وجد بيت مال

70
00:26:30.350 --> 00:27:01.450
لكنه غير منتظم بان القائمين عليه ظلمه فحينئذ ينتقل الى ما بعده فيرد الفاضل بعد اعطاء اصحاب الفروض قروضهم يرد الفاضل عليهم فالفاضل يرد على اصحاب الفروض وهذا يسمى في الفرائض يسمى الرد

71
00:27:02.200 --> 00:27:26.350
فيرد الفاضل على اصحاب الفروض الا الزوجين فلا يرد عليهما لعدم القرابة بينهما ومعنى الرد ان تزيد انصبة الورثة وان تنقص السهام ان تزيد انصبة الورثة وان تنقص السهام يعني مثال بسيط للرد

72
00:27:26.750 --> 00:27:53.550
شخص مات وترك بنتا  اما فالبنت اصل المسألة من ستة لان الام لها سدس لوجود الفرع الوارث الام لها سدس واحد والبنت لها النصف ثلاثة طيب نعطي ثلاثة للبنت نعطي واحد للام كم بقية؟ بقي اثنان

73
00:27:54.000 --> 00:28:14.650
هذا الاثنان ما حكمهما؟ هذا يردون على الورثة من الورثة؟ الام البنت فالمسألة في هذه السورة تقسم من كم؟ تقسم من اربعة مباشرة ونعطي ثلاثة اجزاء من الاربعة للبنت ونعطي جزءا

74
00:28:14.700 --> 00:28:41.600
ايمان للأم فالمراد بالرد ان تزيد انصبة الورثة وان تنقص السهام فاذا كان الوارث واحدا مثلا وهذه مسائل التي ساذكرها الان ليس فيها زوجين لان الرد لا يكون على الزوجين. تمام

75
00:28:41.800 --> 00:29:04.500
فاذا كان الشخص مات مثلا وترك اما فقط او ترك بنتا فقط او ترك اختا فقط فانها تحوز جميع التركة فرضا وردا مثلا مات وترك بنتا تقول البنت تاخذ نصف الارث

76
00:29:05.050 --> 00:29:29.250
نصف التركة فرضا والنصف الاخر ردا واضح؟ واذا ترك شخصين من صنف واحد كبنتين او اختين فان المسألة تكون من عدد رؤوسهم واذا كان الشخص مات وترك ورثة من اكثر من صنف

77
00:29:30.000 --> 00:29:49.450
فان اصل المسألة يكون من مجموع فروضهم مثاله ما تقدم شخص مات وترك ام وبنت في اصل المسألة من ستة. الام لها واحد والبنت لها النصف لها واحد يعني لها سدس واحد. والبنت لها نصف ثلاثة

78
00:29:49.750 --> 00:30:16.250
مجموع فروضهم واحد وثلاثة اربعة يكون هو اصل المسألة فارصد مسألة من اربعة نعطي ثلاثة من اربعة للبنت ونعطي واحد من اربعة اه للام فاذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا هو معنى الرد. اما اذا وجد اه احد الزوجين في المسألة فيمكن مراجعة

79
00:30:16.250 --> 00:30:30.850
المطولات لان الكلام ما فيها طويل والناظم رحمه الله تعالى لم يتعرض لها تفصيلا فقال رحمه الله ثم لبيت المال ارث الفاني ثم ذوي الفروض لا الزوجان بنسبة الفروض اي

80
00:30:31.200 --> 00:30:48.450
المراد بقوله بنسبة الفروض بيان لكيفية الرد ان كيفية الرد تكون بالنسبة للفروض. يعني كما في المثال السابق يعني قلنا تعطى البنت ثلاث اجزاء من اربعة وتعطى الام جزء من آآ اربع اجزاء

81
00:30:48.750 --> 00:31:15.200
وذلك تحقيقا تحقيقا للعدل ثم قال ثم للرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم اي يقول رحمه الله اذا عدمت القرابة من اصحاب الفروض والعصبات فان الارث يصرف الى ذوي الارحام فان الارث

82
00:31:15.400 --> 00:31:33.350
يصرف الى ذوي الارحام ومن هم ذوي الارحام هم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة ولذلك الناظم قال ثم ذي الرحم قرابة

83
00:31:34.100 --> 00:32:02.800
فرضا وتعصيبا عدم فرضا وتعصيبا عدم تقديره قوله قرابة هذا خبر لمبتدأ محذوف تقدير الكلام دول رحم هو قرابة تعرفه هو قرابة تمام عدمت فرضا وتعصيبا او نقول ذوي الرحم هو من

84
00:32:03.050 --> 00:32:25.150
اه ليس له قرابة لا من اصحاب الفروض ولا من اصحاب العصبة. هذا تعريفهم قال رحمه الله تعالى ثم بالرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. من امثلة ذوي الارحام الجد اب الام

85
00:32:26.400 --> 00:33:05.600
والاخوال  الاولاد اولاد البنات بنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات وآآ اولاد البنات بنات الاخوال بنات الخالات كل هؤلاء من ذوي الارحام. كل هؤلاء من ذوي الارحام والمعتمد في توريث ذوي الارحام المعتمد عند الشافعية هو مذهب التنزيل. ومعنى مذهب التنزيل اي ان ينزل كل واحد من

86
00:33:05.600 --> 00:33:23.800
الارحام منزلة من يدلي به وعندنا مثلا اولاد البنات من ذوي الارحام. ادلوا بمن؟ ادلوا بالبنت فينزلون منزلة البنت بنات الاخ من ذوي الارحام ادلوا بمن؟ ادلوا بالاخ ينزلون منزلة الاخ

87
00:33:24.150 --> 00:33:52.500
الاهوال والخالات ينزلون منزلة من؟ منزلة الام لانهم ادلوا لانهم ادلوا بالام ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وعصب الاخت اكن يماثل وبنت لابن مثلها والنازل وعصب الاخت اخ يماثله

88
00:33:52.650 --> 00:34:18.300
الاخت مفعول مقدم اخ فاعل مؤخر وبنت لابن مثلها والنازل هذا من الناظم رحمه الله تعالى بيان للعصبة بالغير. وقد تقدم ان العصبة بالغير عبارة عن الابناء مع البنات والاخوة مع الاخوات

89
00:34:18.500 --> 00:34:43.800
فالناظم رحمه الله تعالى تطرق للعصبة من غير فقال وعصب الاخت اخ يماثل وبنت لابن مثلها والنازل فالاخت تعصب باخ مساو لها ولذلك قال يماثل فيكون الارث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين

90
00:34:44.300 --> 00:35:08.150
اما غير المماثل فلا يعصب فمثلا لا تعصب الاخت الشقيقة بالاخ لاب لا تعصب الاخت الشقيقة بالاخ لاب بل الاخت الشقيقة ترث فرضها ويرث الاخ لاب بالتعصيب. يعني مثاله اه اه نقول

91
00:35:08.400 --> 00:35:34.300
اه شخص مات وترك ام واخت شقيقة وآآ اخ لاب تمام؟ او مات وترك زوجة واخت شقيقة واخ لاب زوجة فرضها الربع لعدم وجود الفرع الوارث واصل المسألة من اربعة

92
00:35:35.050 --> 00:35:57.550
الاخت الشقيقة هنا فرضها النصف عصر المسألة من اربعة الزوجة لها الربع واحد الاخت الشقيقة لها النصف اثنين الباقي وهو واحد للاهل تعصيبا فمعنى قول الناظم يماثل اي ان شرط الاخ الذي يعصب الاخت ان يكون مماثلا لها

93
00:35:57.850 --> 00:36:20.950
فاذا كان غير مماثل فلا يعصب. ولذلك قلنا لا تعصب الاخت الشقيقة بالاخ لاب ولا يعصب الاخ الشقيق الاخت لاب ايضا بل الاخ الشقيق يحجب الاخت لاب والناظم قال بعد ذلك وبنت لابن مثلها والنازل. اي بنت الابن

94
00:36:21.400 --> 00:36:47.000
يعصبها من هو مثلها من هو الذي مثلها؟ ابن الابن والنازل من هو؟ ابن ابن الابن بنت الابن يعاقبها ابن الابن وابنوا ابني الابن ولذلك نقول ابن الابن وبنت الابن لهما ثلاثة احوال

95
00:36:47.500 --> 00:37:09.500
اما ان يكون ابن الابن اعلى اعلى منها يعني كشخص مات وترك ابن ابن وبنت ابن ابن فحين اذ يحجبها تسقط هي تمام واما ان يكون مساويا لها كشخص مات وترك ابن ابن

96
00:37:09.900 --> 00:37:35.400
وبنت ابن فحينئذ يعصبها لانه مماثل لها الصورة الثالثة او الحالة الثالثة ان يكون انزل منها فمثاله لو شخص مات وترك مثلا بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فهنا

97
00:37:35.550 --> 00:37:54.700
هنا يعصبها مع انه انزل منها واضح و هذه المسألة اصلها يعني هالك عن بنتين بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اصلها من ثلاثة للبنتين الثلثين للبنتين الثلثان اثنين

98
00:37:54.800 --> 00:38:23.600
والباقي لبنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين ولاحظ معي ان بنت الابن هنا لم ترث السدس تكملة الثلثين بمعنى ان البنتين اخذتا الثلثين جميعا. لم يبقى شيء من الثلثين لبنت الابن. حينئذ تعصب

99
00:38:24.300 --> 00:38:51.750
اما اذا لم يستغرق الثلثين بل ورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين فان فانها حينئذ لا ترث بالتعصيب مثال ذلك شخص مات وترك بنتا المثال الاول بنتين هذا شخص مات وترك بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن

100
00:38:51.850 --> 00:39:20.400
فعصر المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين واحد والباقي لابن ابن الابن تعصيبا هذا المراد بقول ناظم رحمه الله تعالى وبنت لابن مثلها والنازل اي يعصبها ابن الابن النازل اذا لم ترث السدس تكملة الثلث

101
00:39:20.400 --> 00:39:49.400
مع البنت ثم مما تقدم من الكلام حول ميراث الجد مع الاخوة يتبين ان الاخوة لا يفرض لهم مع الجد الاخوة لا يفرض لهم مع الجد الا في مسألة واحدة تسمى الاكدرية

102
00:39:50.250 --> 00:40:15.450
سميت بالاكبارية قيل لانها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اصول مذهبه وقيل سميت اكدرية لان السائل عنها رجل اسمه اكدر والناظم رحمه الله تعالى ذكرها فقال والاخت لا فرض مع الجد لها في غير اكدرية كملها

103
00:40:15.800 --> 00:40:40.700
زوج وام ثم باق يورث ثلثاه للجدي واخت ثلث ما سورة الاقدرية سورة الاكبيرية كما ذكر الناظم زوج وام وجد واخت اما اخت شقيقة واما اخت طبعا ليس اخت لام لان الجد كما قلت لكم يحجب الاخوة اليوم

104
00:40:42.900 --> 00:41:01.700
فعندنا شخص مات وترك زوجا وسيكون طبعا الميت انثى زوجة تمام؟ ما دام ترك زوجا شخص مات وترك زوجا وام واخت شقيقة او اخت لاب وجد عنصر المسألة من ستة

105
00:41:02.050 --> 00:41:22.200
انتبه معي طبعا قد يسأل سائل يقول كيف تعرف اصل المسألة؟ اصل المسألة هذا يعني خلاص مستقل يدرسوا في الفرائض طول مسائل هناك اصول تعول اصول لا تعول كيف يستخرج اصل المسألة هذا مبحث

106
00:41:22.800 --> 00:41:44.200
اه يعني فيه تفصيل يدرس في الفراغ ان شاء الله عز وجل اذا اتممنا هذا النظم المبارك نقرأ في الرهابية باذن الله تعالى فسورة الاكدرية هالك عن زوج وام وجد واخت اما شقيقة واما لياب

107
00:41:44.750 --> 00:42:10.050
فاصل المسألة من ستة. الزوج له النصف نصفه ستة ثلاثة والام لها الثلث اثنان والجد له سدس واحد والاخت سواء شقيق او لابله النصف ثلاثة طيب نحسب ثلاثة للزوج اثنان للام

108
00:42:10.700 --> 00:42:30.450
ثلاثة الاخت واحد للجد كم المجموع؟ تسعة طيب ونحن عندنا اصل المسألة ستة نقول اذا الستة هذه تعول تعود الى التسعة لان الستة قد تعود الى السبعة وقد تعود الى الثمانية وقد تعود الى التسعة

109
00:42:31.150 --> 00:42:53.500
وقد تعود الى العشرة تمام  هنا تعول الستة الى التسعة ثم يجمع نصيب الاخت مع نصيب الجد كم نصيب الاخت ثلاثة كم نصيب الجد واحد نجمع ثلاثة زائد واحد كم؟ اربعة

110
00:42:53.600 --> 00:43:14.450
ثم يتقاسمان كيف يتقاسمها؟ يعني للذكر مثل حظ الانثيين اه طيب اربعة قسمها على ثلاثة لان الجد باثنين ذكر والاخت بواحد. اربعة قسمها على ثلاثة ما تنقسم طيب نعمل ايه؟ نعمل

111
00:43:14.700 --> 00:43:34.700
اه تصحيحه للمسألة فكم عدد الرؤوس؟ عدد الرؤوس ثلاثة الثلاثة هذا نضربه في اصل المسألة كم اصل مسألة؟ كان ستة وصار تسعة. اصل مسألتي تسعة. اذا ثلاثة في تسعة كم؟ سبعة وعشرين. يكون عندنا الان مسألة جديدة

112
00:43:34.900 --> 00:43:51.100
مسألة الاجدرية اصلها سبعة وعشرين كم كان نصيب الزوج؟ نصيب الزوج ثلاثة. مضروبا في الثلاثة هذه كم صار؟ تسعة كم نصيب الام؟ كان اثنين مضروبا في الثلاثة صار ستة طيب

113
00:43:51.200 --> 00:44:07.900
كم نصيب الاخت مع الجد؟ نصيب الاخت مع الجد كم كان كان اربعة مضروبا في ثلاثة كم صار؟ اثنعش. طيب اثنعشر الان قسمها بينهم اه يكون للجد ضعف ما للاخت

114
00:44:08.050 --> 00:44:33.400
فللجد ثمانية و الباقي للاخت اربعة وهذا مراد الناظم بقوله هنا ثلثاه للجد ثلثاه اي ثمانية للجد واخت ثلث اي اربعة هذه صورة المسألة الاكبرية وقد نظمها صاحب الرحابية رحمه الله تعالى بنظم سلس

115
00:44:34.000 --> 00:44:58.600
قال رحمه الله والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما تمامها فاعلم فخير امة علامها تعرف يا صاحب الاكدرية وهي بان تعرفها حلية فيفرض النصف لها. هذا في البداية

116
00:44:58.750 --> 00:45:17.950
وتسد السلاح ففي البداية يفرض لها النصف نصف الستة ثلاثة ويفرظ له السدس ستة واحد حتى تعول بالفروض المجملة. الى كم تعول الى تسعة ثم يتقاسمان قال ثم يعودان الى المقاسمة

117
00:45:18.100 --> 00:45:42.100
فما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. شكر الله لك امام الرحبي رحمك الله قال والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام واهما تمامها فاعلم فخير امة علامها تعرف يا صاحبي الاكدلية وهي بان تعرفها حرية

118
00:45:42.100 --> 00:46:02.000
يفرض النصف له ثم تعول بالفروض المجملة. ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته