يصرف الى ذوي الارحام ومن هم ذوي الارحام هم كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة كل قريب ليس صاحب فرض ولا عصبة ولذلك الناظم قال ثم ذي الرحم قرابة مع البنت ثم مما تقدم من الكلام حول ميراث الجد مع الاخوة يتبين ان الاخوة لا يفرض لهم مع الجد الاخوة لا يفرض لهم مع الجد الا في مسألة واحدة تسمى الاكدرية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين هذا هو الدرس الرابع والخمسون في شرح نظم الزبد العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة كنا في الدرس الماضي قد انهينا الكلام عن اصحاب الفروض والارث بارك الله فيكم اما ان يكون بالفرظ او بالتعصيب والفروض المقدرة في كتاب الله ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس وتقدم الكلام عن اصحابها تفصيلا في الدرس الماضي والنوع الثاني من انواع الارث الارث بالتعصيب وهذا ما شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيانه وسنبينه في درس هذا اليوم فقال الناظم رحمه الله تعالى باقرب العصبات بعد الفرض ماء يبقى فان يفقد فكل غنما بين رحمه الله تعالى في هذا البيت حكم صاحب العصبة فصاحب العصبة او العاصم والعاصب هو من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه. هذا تعريفه بل ليس له سهم مقدر حال تعصيبه قد يكون له سهم مقدر لكن في حال تعصيبه ليس له سهم مقدر فالعاصم من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه وحكمه انه اذا وجد اصحاب الفروض واخذوا فروضهم فالباقي له هذه الحالة الاولى واذا لم يوجد اصحاب فروظ فانه يأخذ جميع التركة هذه الحالة الثانية واذا استغرقت الفروض التركة اي ان اصحاب الفروض اخذوا التركة كلها ولم يبقى من التركة شيء فانه لا يرث اذا احوال العاصي بثلاثة اما انه يحوز جميع التركة وذلك اذا لا يوجد اصحاب الفروض كاب او كرجل مات ولم يترك الا ابن. فالابن يأخذ جميع التركة وقد يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض كرجل مات وترك اما وزوجة وابن فان الابن ياخذ الباقي بعد ان تأخذ الام فرضها وتأخذ الزوجة فرضها واذا استغرقت الفروض التركة ولم يبق شيء فانه يسقط قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في الصحيحين الحقوا الفرائض باهلها فما بقيولى فلاولى رجل ذكر وانواع العصبة ثلاثة عصبة تسمى عصبة بالنفس وعصبة تسمى عصبة بالغير وعصبة تسمى عصبة مع الغير والعصبة بالنفس قم جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم على سبيل الاجمال هم عشرة. وعلى سبيل التفصيل هم خمسة عشر فجميع الذكور الوارثين هؤلاء هم عصبة بالنفس الا اثنين الا اثنين الزوج فليس عاصبا بالنفس والاخ لام فليس عاصبا بالنفس هذا النوع الاول من انواع العصبة والنوع الثاني من انواع العصبة عصبة بالغير وهم البنات مع الابناء والاخوات مع الاخوة فالبنت تعصبوا مع الابن والاخت تعصب مع الاخ هذه تسمى عصبة بالغير. لاحظ معي بنات مع ابناء اخوات مع اخوة النوع الثالث عصبة مع الغير عصبة مع الغير والعصب مع الغير هم الاخوات مع البنات ايناس اخوات مع بنات او الاخوات مع بنات الابن هذه تسمى عصبة مع الغير والناظم رحمه الله تعالى لم يشر اليها في الزبير. انما اشار الى العصب بالنفس واشار الى العصبة بالغير قال الناظم رحمه الله تعالى لاقرب العصبات بعد الفرض ما يبقى فان يفقد. فكل غنم الابن الابن يصح ان تقرأ الابن على انه بدل من قوله لاقرب العصبات واضح ويصح ان يقرأ بالرفع الابن على انه خبر لمبتدأ محذوف تقديره اقرب العصبات او لاقرب العصبات هو الابن هكذا واضح ولا نعم الابن بعده ابنه فاسفل فالاب فالجدي له وان علا ذكر رحمه الله تعالى ترتيب العصبات وان اقرب العصبات هو الابن لقوة عصبته ثم بعد الابن ابن الابن ثم الاب ثم الجد اذا الترتيب كالاتي الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان جهات العصابة سبع البنوة وهي المقدمة ويقدم الابن على ابن الابن ثم الابوة ولذلك قال الناظم فالاب ثم الجدودة والاخوة والجدودة والاخوة في نفس المرتبة ثم بنوا الاخوة هذه الرابعة ثم العمومة هذه الخامسة ثم الولاء هذه السادسة ثم بيت المال. هذه سابعة والناظم رحمه الله تعالى ذكرها جميعا فقال الابن بعده ابنه فاسفلا فالاب فالاب فالجدي له وان علا ولما ذكر الجد وقلت لكم ان الجد مع الاخوة في نفس المرتبة اراد الناظم رحمه الله تعالى ان يتطرق الى مسألة ميراث الجد مع الاخوة وهنالك خلاف طويل في هذه المسألة تعد هذه المسألة المسألة من المعارك الفقهية في علم الفرائض ميراث الجد مع الاخوان هل الجد يحجب الاخوة او ان الجد والاخوة يتشاركان فقال بعض اهل العلم ان الجد يعجب الاخوة لان الجد اب كما ان الاب يحجب الاخوة كذلك الجد يحجب الاخوة لكن جماهير الفقهاء قالوا ان الجد يشترك مع الاخوة ويراعى الاحظ للجد ولا يوجد قول ان الاخوة يسقطون الجد لا يوجد ولذلك في مبحث الاجماع في اصول الفقه بارك الله فيكم ذكروا انه لا يجوز فرق الاجماع ومن خلق الاجماع احداث قول لم يقل به احد ومثلوا لذلك بان الفقهاء اختلفوا هل يحجب الاخوة بالجد او يتشاركان فاحداث قول ثالث يقول ان الاخوة يسقطون الجد هذا خرق للاجماع على كل حال هذا السترات نعود الى درسنا فنقول ان احوال الجد مع الاخوة على ضربين او على حالتين اما ان يكون معهم صاحب فرض او ليس معهم صاحب فرض فالناظم رحمه الله تعالى في الحقيقة لم يستطرد في مسائل جدوى الاخوة وانما تعرض لها بشيء من الايجاز فقال وان يكن اولاد اصلين واب وزاد ثلثه عن عن قسم وجب يعني وان يكن اي وان وجد او وان يوجد فيكن هنا تامة اي اذا وجد اولاد اصلين مقصود باولاد اصوليين اي اخوة اشقاء واب يقصد او اب او اخوة لاب فالواو في قوله هو اب بمعنى او والمعنى انه اذا وجد الجد ومعه اخوة اشقاء وهذا المراد بقوله اولاد اصلين او وجد الاب ومعه اخوة عفوا او وجد الجد تمام؟ او وجد الجد ومعه اخوة لاب واضح فان حينئذ الجد له احد امرين بمعنى له الاحظ من امرين اما ان يكون الاحد له ثلث باقي المال او ان يكون الاحظ له المقاسمة وهذا محله بارك الله فيكم اذا لم يكن معهم صاحب فرد ولذلك حتى ارتب الكلام معكم فاعيد قائلا وان يكن اولاد اصلين واب وزاد ثلثه عن قسم وجب اذ ليس فرض. يعني هذه الحالة اذا لم يكن معهم صاحب فرق فنقول اذا وجد مع الجد اخوة اشقاء او اخوة لاب فله حالتان قال الاولى الا يكون معهم صاحب فرض فالجد يأخذ الاحظ اي الافضل له من امرين. اما المقاسمة واما ثلث باق معك اما ان يقاسمهم كيف يقاسمهم؟ ما معنى يقاسمهم يقاسمهم اي ان الجد يعتبر كواحد كذكر منهم كذكر منهم واضح فينظر ما هو الافضل له؟ هل الافضل له ان يقاسمه؟ او الافضل له ان يأخذ ثلث باق ما فقد تكون المقاسمة افضل للجد وذلك مثلا اذا كان مع الجد من الاخوة اقل من مثليه اقل من مثليه فحينئذ المقاسمة افضل للجد وذلك في خمس سور كان يموت شخص فيترك اخا وجدا طيب لو تقاسموا الجد ياخذ خمسين في المئة من التركة والاخ ياخد خمسين في المية من التركة اذا الجد هنا سيأخذ خمسين في المئة. لو اعطينا الجد ثلث التركة تياخد ثلاثة وثلاثين في المئة اذن المقاسمة هنا افضل للجد من ثلث المال واضح من ثلث الباقي اذا هذه السورة تكون المقاسمة انفع للجد اذا هذه احدى السور الخمس اذ وهي اذا كان جد مع اخ او جد مع اخت او جد مع اختين او جد مع اخ واخت او جد مع ثلاث اخوات. خمس سور يكون للجد الاحظ ان يقاسمه واضح ويكون الاحب للجد ثلث جميع المال اذا كان الاخوة اكثر من مثليه. اذا كان الاخوة اكثر من مثله وذلك بارك الله فيكم كشخص مات وترك جدا وخمسة اخوة ذكور فهنا ان يأخذ الجد ثلث الباقي هذا افضل له من ان يقاسم واضح واحيانا تتساوى المقاسمة مع ثلث المال وذلك اذا كانوا مثليه اذا كانوا مثليه تماما وذلك في ثلاث سور جد مع اخويه وجد مع اربعين آآ اخوات وجد مع اخ واختين فهنا يتساوى آآ ثلث المال ويتساوى ثلث جميع المال مع مع المقاسمة ثلث جميع المال مع المقاسمة اذا هذه الحالة الاولى من حالات الجد مع الاخوة اذا لم يكن بينهم صاحب فرض فان كان بينهم صاحب فرق فان الناظم رحمه الله تعالى اشار الى ذلك بقوله رحمه الله اذ ليس فرض او يكون راقي بسدسه او زاد ثلث الباقي وكان في القسمة فرض وجد فالجد يأخذ الاحظ الاجود اي معنى كلامه ان الحالة الثانية اذا وجد مع الجد والاخوة صاحب فرض فحينئذ ياخذ الجد الاحظ لكن ليس من امرين بل من ثلاثة امور وهي سدس جميع المال سدس جميع المال ثلث الباقي المقاسمة فحينئذ نقم اذا كان مع الجد والاخوة صاحب فرض فاننا اولا نعطي صاحب الفرض فرظه يفتح عليه يفتح الله عليه يذهب نعطي صاحب الفرض فرضه ثم ننظر هل الافضل لجذب سدس جميع المال فنعطيه اذا كان هذا هو الافضل له او الافضل له ثلث الباقي او الافضل له ان يقاسم ما كان الافضل له من هذه الثلاثة فانه يكون له قد يكون الافضل له سدس جميع الماء. مثاله مات شخص وترك زوجة وبنتين وجد واخ وقلت لك الاخ هذا قد يكون اخا شقيقا او اخ لاب فطبعا ليس اخ لام لان الاخ لام يحجب بالجد واضح او لا؟ انتبه معي مات شخص وترك زوجة وبنتين وجد واخ فاصل مسألتي من اربعة وعشرين ديش من اربعة وعشرين لان الزوجة فرضها الثمن لوجود الفرع الوارث وللبنتين الثلثان واضح والثلث مع الثمن اذا اجتمع كان اصل المسألة اربعة وعشرين طيب الزوجة لها الثمن كم ثمن الاربعة والعشرين ثلاثة؟ وللبنتين النصف عفوا وللبنتين آآ الثلثين والبنتين الثلثين. كم الثلثين ستة عشر وللجد انظر لو قلنا الجد يأخذ السدوس تم له سدس اربعة وعشرين اربعة كم يبقى واحد للاخ طيب لو قلنا يقاسم لو قلنا يقاسن اه لو قلنا يقاسم لكان نصيب الجد اتنين ونص لماذا اثنين ونصف لاننا اعطينا الام ثلاثة واعطينا البنتين ستة عشر. كم بقي بقي خمسة. خمسة يتقاسم الاخ والجد كل واحد اثنين ونص واثنين ونص. اه. اذا الافضل له السدس. السدس هنا افضل من المقاسمة. طيب لو قلنا لك لو قلنا خذ ثلث الباقي فما الباقي؟ الباقي خمسة خمسة كم ثلث الخمسة تقريبا واحد فاصل ستة اه لا واحد فاصلة ستة آآ هذا اقل من اربعة واضح اذا اعطيناه ثلث الباقي هذا اقل. اذا الانفع له الاحظ له ان يأخذ سدس ان يأخذ سدس الماء فهمنا او لا؟ بارك الله فيكم طيب هذه او هذا مثال يكون فيه الاحاضر الجد سدس جميع المال وقد يكون الاحاد للجد ثلث الباقي مثاله هالك عن جد وزوجة وخمس اخوة فاصل المسألة من اربعة تمام؟ للزوجة ربع واحد وللجد ثلث الباقي آآ واحد و للزوجة الربع واحد والجد ثلث الباقي كم ثلث الباقي ثلث الباقي واحد تمام لو اخذ في هذه الصورة ثلث جميع المال لكان نصيبه اقل من واحد تقريبا ستة من عشرة ولو قاسمهم لكان نصيبهم نصيب الجد اقل ايضا من واحد وهو تقريبا خمسة من عشرة نصف وقد تكون المقاسمة انفع للجد. مثاله شخص مات وترك جد وزوجة واخ فاصل المسألة من اربعة لزوجة الربع وللجد بالمقاسمة مع الاخ نصف الثلاثة لان الباقي ثلاثة نصف الثلاثة واحد ونصف ولو اخذ سدس جميع المال لكان نصيبه كم لكان نصيبه ستة من عشرة تقريبا اقل من واحد ولو اخذ ثلث الباقي لكان نصيبه واحد. لا. ان يأخذ واحد ونص افضل على كل حال اذا كان معهم صاحب فرض فاننا نعطي صاحب الفرض فرظه ثم بعد ذلك بارك الله فيكم ننظر الاحظ للجد من ثلاثة امور اما جميع المال او اه ثلث الباقي او المقاسمة وفي بعض الصور قد تتساوى المقاسمة مع ثلث الباقي مع سدس جميع المال في مثل اه شخص مات وترك زوجا وجدا واخوين. فهنا يتساوى المقاسمة مع ثلث الباقي مع ثلث جميع الماء واذا لم يبقى نفترض مثلا لم يبقى بعد الفرض اي بعد اعطاء اصحاب الفروض فروضهم لم يبقى الا سدس فقط وعندنا جدوى اخوة فان الاخوة يسقطون ويكون سدس هذا نصيب الجد مثاله هلك شخص وترك بنتين وام وجد واخرين هلك شخص وترك بنتين وام وجد واخوي فاصل المسألة من ستة للبنتين الثلثان اربعة ولام السدس واحد وللجد السدس واحد طيب اربعة وواحد واحد ستة خلاص انتهت التركة اذا نقول للاخوة سلام عليكم لا شيء لكم اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق ميراث الجد والاخوة وبعد ان ليأخذ صاحب الفرض فرضه وبعد ان يأخذ الجد الاحض له مما تقدم فباقي التركة ان بقي شيء فانه يقسم بين الاخوة للذكر مثل حظ الانثيين. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى ثم اقسم الحاصل للاخوة بين جملتهم للذكر كأنثيين هذا ما قرره به الناظم رحمه الله تعالى ميراث الجد والاخوة ثم عاد الناظم رحمه الله تعالى الى ترتيب العصبات بعد ان استطرد في الكلام على احوال الجد والاخوة فذكر الابن ثم ابن الابن ثم الاب ثم الجد ثم قال فالاخذ للاصلين فالناقص ام فابني اخ الاصلين ثم الاصل ثم العم فابنه فعم للاب ثم ابنه فمعتق في العصب فبعد من ذكروا من الابن وابن الابن والاب والجد يأتي الاخ الشقيق وهو مراد ناظم بقوله فالاخ للاصلين ثم الاخذ لاب وهو مراده بقوله فالناقص ام الناقص ام يعني اخ لاب نقصت امه تمام تعبير عجيب هذا قال فالناقص ام ثم ثم ابن الاخ الشقيق وهو مراده بقوله فابن اخي الاصلين ثم ابن الاخ لاب وهو المراد بقوله ثم الاصلي ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب ثم المعتق ثم عصبة المعتق المتعصبون بانفسهم اي عصبة النفس للمعتق وهو المراد بقوله رحمه الله تعالى فمعتق العصب اي بعد هؤلاء الذين تقدم ذكرهم يأتي المعتق ثم تأتي عصبة المعتق ولذلك قد قلنا قبل قليل ان جهات العصوبة سبع البنوة ثم الابوة ثم الجدود والاخوة ثم بنوا الاخوة ثم العمومة ثم الولاء والولاء اي المعتق وعصبة المعتق ان لم يوجد معتق تمام ثم بيت المال وهذا الذي اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله ثم لبيت المال ارث الفاني اي اذا لم يكن ثم وارث لا من اصحاب الفروض ولا من العصبة فان المال يكون لبيت مال المسلمين ومعنى قوله ارث الفاني اي ارث الميت ارث الهالك واضح قال ثم لبيت المال ارث الفاني ثم ذوي الفروض لا الزوجان مراده رحمة الله عليه انه اذا لم يكن للميت عصبة فان تركته تكون لبيت المال والمراد لبيت المال اذا كان منتظما والا بان لم يوجد اصلا بيت ما له او وجد بيت مال لكنه غير منتظم بان القائمين عليه ظلمه فحينئذ ينتقل الى ما بعده فيرد الفاضل بعد اعطاء اصحاب الفروض قروضهم يرد الفاضل عليهم فالفاضل يرد على اصحاب الفروض وهذا يسمى في الفرائض يسمى الرد فيرد الفاضل على اصحاب الفروض الا الزوجين فلا يرد عليهما لعدم القرابة بينهما ومعنى الرد ان تزيد انصبة الورثة وان تنقص السهام ان تزيد انصبة الورثة وان تنقص السهام يعني مثال بسيط للرد شخص مات وترك بنتا اما فالبنت اصل المسألة من ستة لان الام لها سدس لوجود الفرع الوارث الام لها سدس واحد والبنت لها النصف ثلاثة طيب نعطي ثلاثة للبنت نعطي واحد للام كم بقية؟ بقي اثنان هذا الاثنان ما حكمهما؟ هذا يردون على الورثة من الورثة؟ الام البنت فالمسألة في هذه السورة تقسم من كم؟ تقسم من اربعة مباشرة ونعطي ثلاثة اجزاء من الاربعة للبنت ونعطي جزءا ايمان للأم فالمراد بالرد ان تزيد انصبة الورثة وان تنقص السهام فاذا كان الوارث واحدا مثلا وهذه مسائل التي ساذكرها الان ليس فيها زوجين لان الرد لا يكون على الزوجين. تمام فاذا كان الشخص مات مثلا وترك اما فقط او ترك بنتا فقط او ترك اختا فقط فانها تحوز جميع التركة فرضا وردا مثلا مات وترك بنتا تقول البنت تاخذ نصف الارث نصف التركة فرضا والنصف الاخر ردا واضح؟ واذا ترك شخصين من صنف واحد كبنتين او اختين فان المسألة تكون من عدد رؤوسهم واذا كان الشخص مات وترك ورثة من اكثر من صنف فان اصل المسألة يكون من مجموع فروضهم مثاله ما تقدم شخص مات وترك ام وبنت في اصل المسألة من ستة. الام لها واحد والبنت لها النصف لها واحد يعني لها سدس واحد. والبنت لها نصف ثلاثة مجموع فروضهم واحد وثلاثة اربعة يكون هو اصل المسألة فارصد مسألة من اربعة نعطي ثلاثة من اربعة للبنت ونعطي واحد من اربعة اه للام فاذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا هو معنى الرد. اما اذا وجد اه احد الزوجين في المسألة فيمكن مراجعة المطولات لان الكلام ما فيها طويل والناظم رحمه الله تعالى لم يتعرض لها تفصيلا فقال رحمه الله ثم لبيت المال ارث الفاني ثم ذوي الفروض لا الزوجان بنسبة الفروض اي المراد بقوله بنسبة الفروض بيان لكيفية الرد ان كيفية الرد تكون بالنسبة للفروض. يعني كما في المثال السابق يعني قلنا تعطى البنت ثلاث اجزاء من اربعة وتعطى الام جزء من آآ اربع اجزاء وذلك تحقيقا تحقيقا للعدل ثم قال ثم للرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم اي يقول رحمه الله اذا عدمت القرابة من اصحاب الفروض والعصبات فان الارث يصرف الى ذوي الارحام فان الارث فرضا وتعصيبا عدم فرضا وتعصيبا عدم تقديره قوله قرابة هذا خبر لمبتدأ محذوف تقدير الكلام دول رحم هو قرابة تعرفه هو قرابة تمام عدمت فرضا وتعصيبا او نقول ذوي الرحم هو من اه ليس له قرابة لا من اصحاب الفروض ولا من اصحاب العصبة. هذا تعريفهم قال رحمه الله تعالى ثم بالرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم. من امثلة ذوي الارحام الجد اب الام والاخوال الاولاد اولاد البنات بنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات وآآ اولاد البنات بنات الاخوال بنات الخالات كل هؤلاء من ذوي الارحام. كل هؤلاء من ذوي الارحام والمعتمد في توريث ذوي الارحام المعتمد عند الشافعية هو مذهب التنزيل. ومعنى مذهب التنزيل اي ان ينزل كل واحد من الارحام منزلة من يدلي به وعندنا مثلا اولاد البنات من ذوي الارحام. ادلوا بمن؟ ادلوا بالبنت فينزلون منزلة البنت بنات الاخ من ذوي الارحام ادلوا بمن؟ ادلوا بالاخ ينزلون منزلة الاخ الاهوال والخالات ينزلون منزلة من؟ منزلة الام لانهم ادلوا لانهم ادلوا بالام ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وعصب الاخت اكن يماثل وبنت لابن مثلها والنازل وعصب الاخت اخ يماثله الاخت مفعول مقدم اخ فاعل مؤخر وبنت لابن مثلها والنازل هذا من الناظم رحمه الله تعالى بيان للعصبة بالغير. وقد تقدم ان العصبة بالغير عبارة عن الابناء مع البنات والاخوة مع الاخوات فالناظم رحمه الله تعالى تطرق للعصبة من غير فقال وعصب الاخت اخ يماثل وبنت لابن مثلها والنازل فالاخت تعصب باخ مساو لها ولذلك قال يماثل فيكون الارث بينهما للذكر مثل حظ الانثيين اما غير المماثل فلا يعصب فمثلا لا تعصب الاخت الشقيقة بالاخ لاب لا تعصب الاخت الشقيقة بالاخ لاب بل الاخت الشقيقة ترث فرضها ويرث الاخ لاب بالتعصيب. يعني مثاله اه اه نقول اه شخص مات وترك ام واخت شقيقة وآآ اخ لاب تمام؟ او مات وترك زوجة واخت شقيقة واخ لاب زوجة فرضها الربع لعدم وجود الفرع الوارث واصل المسألة من اربعة الاخت الشقيقة هنا فرضها النصف عصر المسألة من اربعة الزوجة لها الربع واحد الاخت الشقيقة لها النصف اثنين الباقي وهو واحد للاهل تعصيبا فمعنى قول الناظم يماثل اي ان شرط الاخ الذي يعصب الاخت ان يكون مماثلا لها فاذا كان غير مماثل فلا يعصب. ولذلك قلنا لا تعصب الاخت الشقيقة بالاخ لاب ولا يعصب الاخ الشقيق الاخت لاب ايضا بل الاخ الشقيق يحجب الاخت لاب والناظم قال بعد ذلك وبنت لابن مثلها والنازل. اي بنت الابن يعصبها من هو مثلها من هو الذي مثلها؟ ابن الابن والنازل من هو؟ ابن ابن الابن بنت الابن يعاقبها ابن الابن وابنوا ابني الابن ولذلك نقول ابن الابن وبنت الابن لهما ثلاثة احوال اما ان يكون ابن الابن اعلى اعلى منها يعني كشخص مات وترك ابن ابن وبنت ابن ابن فحين اذ يحجبها تسقط هي تمام واما ان يكون مساويا لها كشخص مات وترك ابن ابن وبنت ابن فحينئذ يعصبها لانه مماثل لها الصورة الثالثة او الحالة الثالثة ان يكون انزل منها فمثاله لو شخص مات وترك مثلا بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن فهنا هنا يعصبها مع انه انزل منها واضح و هذه المسألة اصلها يعني هالك عن بنتين بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن اصلها من ثلاثة للبنتين الثلثين للبنتين الثلثان اثنين والباقي لبنت الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الانثيين ولاحظ معي ان بنت الابن هنا لم ترث السدس تكملة الثلثين بمعنى ان البنتين اخذتا الثلثين جميعا. لم يبقى شيء من الثلثين لبنت الابن. حينئذ تعصب اما اذا لم يستغرق الثلثين بل ورثت بنت الابن السدس تكملة الثلثين فان فانها حينئذ لا ترث بالتعصيب مثال ذلك شخص مات وترك بنتا المثال الاول بنتين هذا شخص مات وترك بنتان وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن فعصر المسألة من ستة البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين واحد والباقي لابن ابن الابن تعصيبا هذا المراد بقول ناظم رحمه الله تعالى وبنت لابن مثلها والنازل اي يعصبها ابن الابن النازل اذا لم ترث السدس تكملة الثلث سميت بالاكبارية قيل لانها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه اصول مذهبه وقيل سميت اكدرية لان السائل عنها رجل اسمه اكدر والناظم رحمه الله تعالى ذكرها فقال والاخت لا فرض مع الجد لها في غير اكدرية كملها زوج وام ثم باق يورث ثلثاه للجدي واخت ثلث ما سورة الاقدرية سورة الاكبيرية كما ذكر الناظم زوج وام وجد واخت اما اخت شقيقة واما اخت طبعا ليس اخت لام لان الجد كما قلت لكم يحجب الاخوة اليوم فعندنا شخص مات وترك زوجا وسيكون طبعا الميت انثى زوجة تمام؟ ما دام ترك زوجا شخص مات وترك زوجا وام واخت شقيقة او اخت لاب وجد عنصر المسألة من ستة انتبه معي طبعا قد يسأل سائل يقول كيف تعرف اصل المسألة؟ اصل المسألة هذا يعني خلاص مستقل يدرسوا في الفرائض طول مسائل هناك اصول تعول اصول لا تعول كيف يستخرج اصل المسألة هذا مبحث اه يعني فيه تفصيل يدرس في الفراغ ان شاء الله عز وجل اذا اتممنا هذا النظم المبارك نقرأ في الرهابية باذن الله تعالى فسورة الاكدرية هالك عن زوج وام وجد واخت اما شقيقة واما لياب فاصل المسألة من ستة. الزوج له النصف نصفه ستة ثلاثة والام لها الثلث اثنان والجد له سدس واحد والاخت سواء شقيق او لابله النصف ثلاثة طيب نحسب ثلاثة للزوج اثنان للام ثلاثة الاخت واحد للجد كم المجموع؟ تسعة طيب ونحن عندنا اصل المسألة ستة نقول اذا الستة هذه تعول تعود الى التسعة لان الستة قد تعود الى السبعة وقد تعود الى الثمانية وقد تعود الى التسعة وقد تعود الى العشرة تمام هنا تعول الستة الى التسعة ثم يجمع نصيب الاخت مع نصيب الجد كم نصيب الاخت ثلاثة كم نصيب الجد واحد نجمع ثلاثة زائد واحد كم؟ اربعة ثم يتقاسمان كيف يتقاسمها؟ يعني للذكر مثل حظ الانثيين اه طيب اربعة قسمها على ثلاثة لان الجد باثنين ذكر والاخت بواحد. اربعة قسمها على ثلاثة ما تنقسم طيب نعمل ايه؟ نعمل اه تصحيحه للمسألة فكم عدد الرؤوس؟ عدد الرؤوس ثلاثة الثلاثة هذا نضربه في اصل المسألة كم اصل مسألة؟ كان ستة وصار تسعة. اصل مسألتي تسعة. اذا ثلاثة في تسعة كم؟ سبعة وعشرين. يكون عندنا الان مسألة جديدة مسألة الاجدرية اصلها سبعة وعشرين كم كان نصيب الزوج؟ نصيب الزوج ثلاثة. مضروبا في الثلاثة هذه كم صار؟ تسعة كم نصيب الام؟ كان اثنين مضروبا في الثلاثة صار ستة طيب كم نصيب الاخت مع الجد؟ نصيب الاخت مع الجد كم كان كان اربعة مضروبا في ثلاثة كم صار؟ اثنعش. طيب اثنعشر الان قسمها بينهم اه يكون للجد ضعف ما للاخت فللجد ثمانية و الباقي للاخت اربعة وهذا مراد الناظم بقوله هنا ثلثاه للجد ثلثاه اي ثمانية للجد واخت ثلث اي اربعة هذه صورة المسألة الاكبرية وقد نظمها صاحب الرحابية رحمه الله تعالى بنظم سلس قال رحمه الله والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام وهما تمامها فاعلم فخير امة علامها تعرف يا صاحب الاكدرية وهي بان تعرفها حلية فيفرض النصف لها. هذا في البداية وتسد السلاح ففي البداية يفرض لها النصف نصف الستة ثلاثة ويفرظ له السدس ستة واحد حتى تعول بالفروض المجملة. الى كم تعول الى تسعة ثم يتقاسمان قال ثم يعودان الى المقاسمة فما مضى فاحفظه واشكر ناظمه. شكر الله لك امام الرحبي رحمك الله قال والاخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وام واهما تمامها فاعلم فخير امة علامها تعرف يا صاحبي الاكدلية وهي بان تعرفها حرية يفرض النصف له ثم تعول بالفروض المجملة. ثم يعودان الى المقاسمة كما مضى فاحفظه واشكر ناظمة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته