﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:22.200 --> 00:00:44.350
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فهذا هو الدرس السابع والخمسون للتعليق على نظم صفوة زبد العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:45.500 --> 00:01:13.550
سيكون الكلام في هذا الدرس او لا اركان النكاح اركان عقد النكاح وشروطه وحول ترتيب الاولياء وحول ما يتعلق بخطبة المعتدة قال الناظم رحمه الله تعالى ولا يصح العقد الا بولي

4
00:01:13.900 --> 00:01:40.400
وشاهدين الشرط اسلام جلي لا في ولي زوجة ذمية واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الاعلان لا سيد لامة وسلطان اركان عقد النكاح خمسة هي الزوج والزوجة والولي والشاهدان والصيغة

5
00:01:42.000 --> 00:02:03.750
فالناظم رحمه الله تعالى ذكر هنا ما يتعلق بالولي والشاهدين من الشروط فقال رحمه الله ولا يصح العقد الا بولي وشاهدين الشرط اي الشرط للولي والشاهدين فالتالي اول شرط الاسلام

6
00:02:04.650 --> 00:02:35.950
واشار اليه بقوله الشرط اسلام جلي والشرط الثاني التكليف واشار اليه بقوله التكليف الشرط الثالث الحرية والشرط الرابع الذكورة والشرط الخامس العدالة الظاهرة واشار اليها بقوله عدالة في الاعلان اذا تقرر هذا فان الناظم رحمه الله تعالى ذكر خمسة شروط

7
00:02:36.350 --> 00:03:03.650
للولي والشاهدين الشرط الاول الاسلام فلا يلي الكافر نكاح مسلمة لا يصح عقد نكاح يتولى فيه كافر ولاية النكاح لامرأة مسلمة وهنا قال الناظم رحمه الله الشرط اسلام جلي. اي اسلام ظاهر

8
00:03:04.000 --> 00:03:25.400
فلا يكتفى بمستور الاسلام اي شخص لا يعرف هل هو مسلم او كافر فانه لا يكتفى به. فلا بد ان يكون اسلامه جليا اي ظاهرا وهذا بخلاف مستور العدالة كما سيأتي معنا ان شاء الله تعالى

9
00:03:26.200 --> 00:03:54.850
ويستثنى من هذا الشرط وهو اشتراط اسلام الولي ان ولي الكافرة لا يشترط اسلامه فيزوج الكافر موليته الكافرة حتى وان اختلفت ملتهما فلو كان الولي يهوديا وموليته نصرانية وزوجها صح النكاح

10
00:03:55.500 --> 00:04:19.450
او كان نصرانيا وموليته يهودية وزوجها صح النكاح اذا الشرط الاول بارك الله فيكم الاسلام والشرط الثاني التكليف فلا يكون الصبي وليا ولا يكون المجنون وليا فذلك لا يكون الصبي ولا المجنون شاهدا في العقد

11
00:04:20.000 --> 00:04:41.300
والشرط الثالث الحرية فلا يكون العبد وليا ولا شاهدا والشرط الخامس الذكورة فالمرأة لا تكون ولية في النكاح فلا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ابنتها ولا تكون المرأة ايضا شاهدة في النكاح

12
00:04:42.000 --> 00:05:09.000
والشرط الخامس العدالة واليه اشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله ذكورة عدالة في الاعلام  المراد بالعدالة العدالة الظاهرة وحتى يتضح الكلام او للعدالة فنقول ان المسلمين على اربع مراتب على اربع مراتب

13
00:05:09.700 --> 00:05:31.000
منهم من هو صاحب عدالة باطنة ومنهم من هو صاحب عدالة ظاهرة ومنهم من هو في رتبة الواسطة ومنهم من هو فاسق فصاحب العدالة الباطنة هو من زكي من اثنين عند الحاكم

14
00:05:31.550 --> 00:05:52.250
من زكاه اثنان عند الحاكم هذا موصوف بالعدالة الباطنة ومن كانت عدالته ظاهرة هو من عرف بالعدالة في الظاهر لكنه لم يزكى عند الحاكم عرف بالعدالة ظاهرا لكنه لم يزكى عند الحاكم فيسمى

15
00:05:52.700 --> 00:06:21.500
فيسمى عدل ظاهرا ويسمى المستور يسمى ايضا مستور القسم الثالث صاحب الواسطة اي انه لم تتوفر عنده صفة العدالة وايضا لم توجد لم يوجد عنده الفسق وذلك كصبي بلغ وكافر اسلم

16
00:06:22.500 --> 00:06:44.000
فالصبي اذا بلغ والكافر اذا اسلم هؤلاء في مرحلة الواسطة لان العدالة هي ملكة راسخة تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر واجتناب قوارم المروءة هذه العدالة فالصبي اذا بلغ

17
00:06:44.550 --> 00:07:02.350
ولم تصدر عنه كبيرة فهذا او الى اخر ما جاء في تعريف العدالة اي لم يعرف ما يفسق به هذا في مرحلة الواسطة كذلك الكافر اذا اسلم. هذا في مرحلة الواسطة

18
00:07:04.400 --> 00:07:29.950
والقسم الرابع والفاسق والفاسق هو من ارتكب كبيرة او اصر على صغيرة ولم تكن له طاعات تغلب معاصيه. ولم تكن له طاعات تغلبه معاصيه. اذا مراتب الناس اربع عدالة باطنة عدالة ظاهرة الواسطة الفسق او مراتب المسلمين نقول مراتب المسلمين اربعة

19
00:07:30.450 --> 00:07:52.800
اذا تقرر هذا فعندما نشترط العدالة في الولي ما مقصودون بالعدالة؟ نقول عندما نشترط العدالة في دولي نقصد بالعدالة عدم الفسق اذا كنا نقول ان الولي شرطه العدالة. فالمراد بالعدالة عدم الفسق

20
00:07:52.850 --> 00:08:08.050
عندما نقول عدم الفسق اي ان من كان عدلا باطلا او كان عدلا ظاهرا او كان في رتبة الواسطة فكل هؤلاء يصح كل واحد منهم ان يكون وليا في النكاح

21
00:08:08.300 --> 00:08:23.500
ما دام انه لم يكن في مرتبة الفسق اذا العدالة في الولي معناها ماذا؟ عدم الفسق واما العدالة فالشاهد عندما نقول يشترط في الشاهد في شاهد النكاح ان يكون عدلا

22
00:08:23.800 --> 00:08:40.700
فاننا نقصد بالعدالة ان يكون عدلا باطنا او ان يكون عدا ظاهرا الواسطة لا يصلح ان يكون شاهدا في النكاح الواسطة لا يصلح ان يكون شاهدا في النكاح. فمقصود العدالة بالنسبة للشاهد

23
00:08:40.850 --> 00:08:54.200
من كان من اهل المرتبة الاولى وهي العدالة باطنا او من اهل المرتبة الثانية وهي العدالة ظاهرا. طبعا اذا كان الحاكم هو الذي يتولى عقد النكاح فلابد من العدالة الباطنة

24
00:08:54.300 --> 00:09:14.150
اما اذا كان عقد النكاح يجري اه بعيدا عن الحاكم يعني بين الناس دون الحاكم. فهنا يكتفى بالعدالة الظاهرة فهنا يقول لك ان من الشروط عدالة في الاعلان اي العدالة الظاهرة

25
00:09:14.400 --> 00:09:35.400
فمن عرف بالعدالة ظاهرا ولم يزكى عند الحاكم صح ان يكون وليا وصح ان يكون شاهدا في النكاح من باب اولى من كان موصوفا بالعدالة الباطنة بان زكاه اثنان عند الحاكم. فيصح ان يكون وليا ويصح ان يكون شاهدا في النكاح. اما

26
00:09:35.400 --> 00:09:56.700
فلا يصح ان يكون وليا ولا يصح ان يكون شاهدا لانتفاء العدالة طيب اذا كان الفاسق لا يصلح ان يكون وليا في النكاح فالولاية تنتقل الى من سياتي بحث هذا في كلام الناظم رحمه الله

27
00:09:57.000 --> 00:10:16.800
اذا كان الولي مثلا الاب او الجد فاسقا لا يصح ان يكون وليا في النكاح لانتفاء شرط العدالة. فالولاية تنتقل الى من سيأتي هذا ان شاء الله الناظم رحمه الله استثنى استثنى من شرط العدالة

28
00:10:17.250 --> 00:10:39.300
مسألتين فقال عدالة في الاعلان لا سيد لامة وسلطان الاستثناء الاول سيد الامة فسيد الامة يزوج امته ولو كان فاسقا لان سيد الامة لا يزوج امته بالولاية وانما يزوجها بالملك. لانه يملكها

29
00:10:39.700 --> 00:10:59.500
وبالتالي سيد الامح يصح له ان يزوج امته حتى ولو كان فاسقا والاستثناء الثاني السلطان الحاكم فهذا السلطان يزوج بناته ويزوج بنات المسلمين حتى ولو كان فاسقا حتى ولو كان فاسقا

30
00:10:59.550 --> 00:11:23.400
لانه يزوجهم بالولاية العامة وليس بالولاية الخاصة اذا تقرر هذا فهذا معنى قول الناظم رحمه الله ولا يصح العقد الا بولي وشاهدين شرط اسلام جلي لا في ولي زوجة ذمية واشترط التكليف والحرية ذكورة عدالة في الاعلان لا سيد لامة وسلطان

31
00:11:23.600 --> 00:11:46.900
ثم قال رحمه الله تعالى في بيان العصبات ولي حرة اب فالجد ثم اخ فكالعصبات رتب ارثهم فمعتق فعاصب كالنسب فحاكم كفسق عضل الاقرب ذكر رحمه الله تعالى في هذين البيتين. ترتيب

32
00:11:47.150 --> 00:12:12.750
الاولياء في النكاح ونقول ان اسباب الولاية في النكاح اربعة اسباب الولاية في النكاح اربعة. السبب الاول الابوة والسبب الثاني العصوبة والسبب الثالث الولاء والسبب الرابع السلطنة هذه اربعة اسباب لولاية النكاح

33
00:12:13.450 --> 00:12:35.750
السبب الاول الابوة والثاني العصوبة والثالث الولاء او الولاء والرابع السلطنة اذا تقرر هذا تعرف ان البنوة ليست من اسباب ولاية النكاح عند فقهاء الشافعية رحمهم الله فالإبن لا يزوج امه

34
00:12:36.000 --> 00:13:00.950
وذلك لانه لا مشاركة بينه وبينها في النسب فالابن ينتسب الى ابيه وامه تنتسب الى ابيها قالوا ولذلك لا يعتني الابن بدفع العار عنها فالبنوة اذا لا تكون سببا في ولاية النكاح. فالابن لا يزوج امه اي لا يزوج امه من

35
00:13:01.600 --> 00:13:25.900
كيس البنوة فالبنوة ليست سببا لكن البنوة ليست مانعا ايضا فاذا كان الابن قاضيا فله ان يزوج امه ليس لانها امه. ليس لانه ابن بل لانه قاضي وله ان يزوج امه لانه وكيل مثلا عن الولي

36
00:13:26.150 --> 00:13:49.150
وله ان يزوجها كان يكون ابن ابن عم لها. واضح؟ فعلى كل حال البنوة ليست مانعة وليست مقتضية ليست مانعة وليست مقتضية اذا تقرر هذا فاسباب الولاية في النكاح اربعة هي الابوة والعصوبة والولاء

37
00:13:49.650 --> 00:14:15.850
السلطة فترتيب الاولياء كالاتي الاب ثم الجد ابو الاب ثم الاخ الشقيق ثم الاخذ اب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم ابن العم اه ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن عم الشقيق ثم ابن العم لاب

38
00:14:16.300 --> 00:14:41.400
فان انت فاهم جهة الابوة ما في اب ولا جد. وانتفت جهة العصوبة ما في احد من العصبات. فحينئذ ننتقل الى الولاء فيزوج المرأة المعتق فان لم يوجد المعتق فعصبة المعتق المتعصبون بانفسهم. عصبة النفس للمعتق

39
00:14:41.850 --> 00:15:07.000
فان لم يوجد زوق الحاكم زوقه الحاكم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له والحاكم يزوج من كانت في محل ولايته. الحاكم يزوج من كان في محل ولايته. سواء كانت مقيمة في محل ولاية

40
00:15:07.000 --> 00:15:25.550
او كانت مارة بمحل ولايته الحاكم يزوج من كانت في محل ولايته سواء كانت مقيمة في محل ولايته اي تسكن في محل ولاية ذلك الحاكم او كانت مارة بمحل ولاية ذلك الحاكم وارادت الزواج

41
00:15:25.900 --> 00:15:43.950
فيزوجها الحاكم اما من كانت خارج محل ولاية الحاكم فان الحاكم لا يزوجها حتى وان اذنت له قبل خروجها حتى وان اذنت له قبل خروجها ثم نقول بارك الله فيكم. الناظم رحمه الله تعالى قال

42
00:15:44.000 --> 00:16:07.350
فحاكم كفسق عضل الاقربين ذكر انه اذا انعدم اذا انعدمت اسباب ولاية النكاح ما في ابوة ما في عصوبة ما في ولا فالحاكم هو الذي يزوج ثم ذكر لك سورتين يزوج فيهما الحاكم ايضا

43
00:16:08.000 --> 00:16:26.050
ما هما؟ قال السورة الاولى اذا فسق الولي فالحاكم يزوج والصورة الثانية اذا عضل الولي فالحاكم يزوج اذن هاتان صورتان ايضا يزوج فيهما الحاكم السورة الاولى اذا كان الولي فاسقا

44
00:16:27.350 --> 00:16:46.850
وهذا في الحقيقة جرى عليه الناظم على خلاف معتمر فالمعتمد في المذهب انه اذا كان الولي فاسقا فان الولاية لا تنتقل للحاكم وانما تنتقل الى من بعده فاذا كان الاب فاسقا

45
00:16:47.050 --> 00:17:06.750
انتقلت الولاية الى الجد ابو الاب واذا كان الجد فاسقا انتقلت الولاية الى الاخ الشقيق وهكذا لا تنتقل الولاية بسبب فسق الولي الخاص الى الحاكم. وانما الولاية بسبب فسق الولي الخاص الى من

46
00:17:06.900 --> 00:17:26.950
الى من بعده فما جرى عليه الناظم رحمه الله تعالى هذا على خلاف المعتمد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول ان فسق الولي يمنع ولاية النكاح وتنتقل الولاية الى الابعد الى من بعده

47
00:17:27.450 --> 00:17:56.350
واختار الامام النووي رحمه الله تعالى ان الاب مثلا اذا كان فاسقا وكانت الولاية ستنتقل الى حاكم الى حاكم يمارس نفس انواع الفسق التي يمارسها الاب فبقاء الولاية عند الاب اولى

48
00:17:56.900 --> 00:18:17.500
هذا اختاره الامام النووي رحمه الله تعالى تبعا للغزالي واختار بعض الشافعية ان الفسق لا يمنع ولاية النكاح فيزوج الاب ولو كان فاسقا وهذا مذهب الامامين ابي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى

49
00:18:17.800 --> 00:18:41.800
فعندنا ثلاثة اراء في المسألة الرأي الاول مذهب الشافعية معتمد مذهب الشافعية يقول يقول ان الولي شرطه العدالة. فاذا كان فاسقا فانه لا يتولى النكاح واختار الامام النووي رحمه الله تعالى اتبعا للغزالي ان الولاية اذا كانت ستنتقل من الولي الخاص

50
00:18:41.850 --> 00:18:58.900
الى الحاكم وكان الحاكم يمارس انواع الفسق التي يمارسها الولي الخاص فانها تبقى في الولي الخاص واختار بعض الشافعية ما ذهب اليه الامامان ابو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى ورحم الله سائر العلماء

51
00:18:59.250 --> 00:19:19.900
ان الولي الفاسق يلي نكاح موليته اذا نقول الناظم رحمه الله تعالى ذكر ان الولي الخاص اذا كان فاسقا فان الولاية تنتقل للحاكم قلت لك هذا على خلاف معتمد فالمعتمد

52
00:19:20.700 --> 00:19:45.200
انها تنتقل للابعد الصورة الثانية اذا عضل الولي النكاح ما معنى عضل العدل معناه ان تدعو بالغة عاقلة الى كفء اي تطلب الزواج من رجل كفؤ ان تدعو بالغة عاقلة

53
00:19:45.950 --> 00:20:11.500
الى نكاحها من كفء ولو كان بدون مهر مثله فيمتنع الوليد يمتنع الوالي من تزويجها واضح؟ هذا معنى العظم فاذا كان الولي عاطلا فالى من تنتقل الولاية اذا كان الولي لا يريد ان يزوجها بشخص كفؤ

54
00:20:12.050 --> 00:20:42.450
ودعت اليه وهي بالغة عاقلة وهو يمتنع عن تزويجها. الولاية تنتقل الى من؟ نقول حينئذ اذا كان هذا العضل مفسقا مفسقا فان الولاية تنتقل الى الابعد كما مر تقريره واذا كان هذا العضل غير مفسر فان الولاية تنتقل الى الحاكم

55
00:20:43.350 --> 00:21:02.900
طيب متى يكون العذر مفسقا ومتى لا يكون غير مفسق نقول اذا كان هذا العضل حصل مرة او مرتين او حصل ثلاث مرات لكن طاعاته تغلب معاصيه فهذا غير مفسر

56
00:21:03.950 --> 00:21:27.300
واما اذا كان هذا العقل حصل ثلاثا وكانت طاعاته لا تغلب معاصيه فهذا عضل مفسر فاذا كان العضل غير مفسقين فان الحاكم هو الذي يتولى تزويجها فان الحاكم هو الذي تولى تزويجها

57
00:21:27.400 --> 00:21:54.250
واما اذا كان العضل مفسقا واما اذا كان العدر مفسقا فان الولاية تنتقل للابعد فهمنا او لا والعضل بناء على هذا التقييم سيكون من الصغائر ونقل العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى عن افتاء الامام النووي رحمه الله تعالى انه افتى بان العضلة كبيرة

58
00:21:54.250 --> 00:22:14.150
وعليه على هذا الافتاء وان كان هذا ليس هو المعتمد على عليه نقول اذا عضل الولي فان الولاية تنتقل لمن تنتقل للابعد لانه بعضله ارتكب كبيرة اي سارة فاسقة اذا نقول

59
00:22:15.050 --> 00:22:36.250
قول الناظم رحمه الله تعالى فحاكم كفسق عدل الاقرب بيانه ما قرر لكم الان ثمان العضل هذا وهو امتناع الولي من تزويج بالغة دعت الى كفء ولو بدون مهر المثل

60
00:22:36.400 --> 00:22:55.350
هذا العضل كما قلت لك من الصغائر. لابد ان يثبت عند الحاكم ببينة لابد ان يثبت ان فلانا عاض عند الحاكم ببينة. او يمتنع هذا الولي من تزويج موليته بحضور الحاكم وحضور

61
00:22:56.450 --> 00:23:25.700
المنكوحة التي يراد نكاحها وحضور خاطبها فيحضر الخاطب وتحضر المرأة عند الحاكم ويدعوه الحاكم ويطلب منه التزويج لكنه يمتنع عن ذلك فحينئذ نقول ثبت العضل. اذا لابد ان يثبت عند الحاكم اما ببينة واما بامتناعه من تزويجها بحضور الحاكم

62
00:23:26.550 --> 00:23:48.650
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى حرم صريح خطبة معتدة كذا الجواب لا لرب العدة وجاز تعريض لمن قد بانت ونكحت بعد انقضاء العدة المرأة بارك الله فيكم لا تخلو من ثلاثة احوال

63
00:23:49.950 --> 00:24:11.650
المرأة لا تخلو من ثلاثة احوال قال الاولى ان تكون المرأة قلية عن نكاح وعدة ان تكون المرأة خلية عن نكاح وعدة فهذه تجوز خطبتها تصريحا وتعريفا اذا كانت المرأة خلية عن نكاح وعدة تجوز خطبتها تصريحا وتعليقا

64
00:24:12.550 --> 00:24:37.800
الحالة الثانية اذا كانت المرأة منكوحة او معتدة رجعية فهذه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا هذي الحالة الثانية. اذا كانت المرأة منكوحة او معتدة الرجعية فلا يجوز لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا

65
00:24:37.850 --> 00:25:06.150
الحالة الثالثة اذا كانت المرأة معتدة بائن اما بوفاة او بطلاق ثلاثا مثلا المهم او فسخ او اي صورة منصور العدة البائن واضح فحينئذ تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا تجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا

66
00:25:06.450 --> 00:25:30.550
فالاحوال ثلاثة فالتصريح بخطبة معتدة حرام مطلقا التعريض بخطبة معتدة يجوز اذا كانت غير رجعية اذا كانت المعتدة غير رجعية يجوز التعريض فقط ولا يجوز التصريح. وانما جاز التعريض لقول الله سبحانه وتعالى ولا

67
00:25:30.550 --> 00:25:50.800
جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء والتصريح هو ما يقطع بالرغبة في النكاح ما يقطع بالرغبة في النكاح. كأن يقول اريد ان انكحكي او يقول اذا انقضت عدتك نكحتك

68
00:25:50.900 --> 00:26:15.400
هذا تصريح والتعريض هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وغير ذلك ان يقول مثلا انت جميلة رب راغب فيك من يجد مثلك ونحو ذلك وانما حرم التصريح للمعتدة البائن لانه يحقق الرغبة في النكاح

69
00:26:15.950 --> 00:26:37.850
وهذا قد يحمل المعتدة على الكذب في انقضاء العدة واذا كانت واذا كان هذا الحكم بارك الله فيكم بالنسبة للخطبة بخطبة معتدة فالجواب الخطبة له نفس الحكم فحيث حرمت الخطبة حرم الجواب من المرأة او من وليها

70
00:26:38.150 --> 00:26:57.150
وحيث جازت الخطبة جاءت الجواب من المرأة او من وليها والناظم رحمه الله تعالى قال حرم صريح خطبة معتدة كذا الجواب فأشار الى هذا ثم قال لا لرب العدة استثنى سورة من سور التحريم

71
00:26:57.800 --> 00:27:17.750
فيجوز في هذه الصورة المستثناة الخطبة تعريضا وتصريحا في اثناء العدة وذلك اذا كان الخاطبون هو صاحب العدة كيف يكون الخاطب صاحب العدة لذلك اكثروا من سورة لو ان الانسان خالع زوجته

72
00:27:19.750 --> 00:27:36.850
والخلع طلاق فكان ذلك طلاقا اولا او طلاقا ثانيا يعني طلقة اولى او طلقة ثانية وهي لا زالت في اثناء العدة هي تعتد من طلاق من او من خلع من؟ من خلع فلان

73
00:27:37.500 --> 00:28:00.500
ففلان هذا الان هي في في في حالة بينونة طبعا يعني هاي تعتبر في عدة باء لان الخلع تملك المرأة به نفسها ليس له رجعتها فقام وخطبها في اثناء العدة هل يجوز له؟ نعم يجوز له ان يخطبها لانه هو صاحب العدة فيجوز له خطبتها

74
00:28:00.500 --> 00:28:21.200
تصريحا ويجوز له خطبته تعريفا وهذا اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله حرم صريح خطبة معتدة كذا الجواب لا لرب العدة اذا اذا كان هو صاحب العدة فيجوز له ان يصرح بخطبتها ويجوز له ان يعرض بخطبتها

75
00:28:21.750 --> 00:28:45.800
كذلك اذا وطئها وطأ شبهة فاعتدت من وطأ الشبهة فهذا الواطئ لها وطأ شبهة يجوز له ان يصرح بخطبتها او ان يعرض بخطبتها في اثناء في اثناء العدة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونكحت بعد انقظاء العدة. اي

76
00:28:45.850 --> 00:29:04.850
وانما يصح عقد النكاح بعد انقضاء العدة. يعني كانه يقول لك لا تفهم من كونه يجوز التعريض في المعتدة البائد انه يجوز لك الزواج في اثناء العدة. لا. العقد لا

77
00:29:05.550 --> 00:29:27.150
العقد لا يكون الا بعد انقضاء العدة اجماعا بلا خلاف وذلك لقول الله سبحانه وتعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله. اي حتى تنقضي العيد هذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات

78
00:29:27.350 --> 00:29:45.700
هناك مسائل حقيقة صور يزوق فيها الحاكم صور تسليب الولاية. تفاصيل كثيرة لا لم اتطرق لها حتى لا يطول الشرح. نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

79
00:29:45.700 --> 00:29:50.600
واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته