﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:18.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:19.650 --> 00:00:44.850
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الدرس الثامن والخمسين من التعليق على نظم صفوة الزبد للعلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة

3
00:00:44.900 --> 00:01:13.000
ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. اللهم امين وصلنا الى قول الناظم رحمه الله والاب والجد لبكر اجبرا وثيب زواجها تعذر بل اذنها بعد البلوغ قد وجب وحرموا بالرضاع والنسب دخل رحمه الله تعالى في هذين البيتين مسألة الاجبار

4
00:01:14.100 --> 00:01:43.500
والاجبار حق منحه الشارع الحكيم للاب وللجد ابو الاب عند فقد الاب دون غيرهما من الاولياء لوفور شفقتهما فللاب وللجد ان يجبر البكر على الزواج بشروط سيأتي بيانها ان شاء الله

5
00:01:44.350 --> 00:02:09.750
ولذا قال الناظم رحمه الله والاب والجد فاخرج غيرهما من الاولياء كالاخوة والاعمام فليس لهما حق الاجبار او فليس لهم اي لبقية الاولياء حق الاجبار والاجبار يكون للبكر صغيرة كانت او كبيرة

6
00:02:10.550 --> 00:02:34.400
واما الثيب فانها لا تجبر بل لابد من صريح اذنها فاذا كانت الثيب صغيرة فانها لا تزوج حتى تبلغ لانه لا بد من صريح اذنها واذنها قبل البلوغ غير معتبر شرعا

7
00:02:36.150 --> 00:03:01.100
فاذا كانت بالغة فلابد ان تأذن بصريح الازن اذا تقرر هذا فاننا نقول للاب والجد اجبار البكر على الزواج بشروط هذه الشروط مجموعها سبعة اربعة شروط منها بصحة النكاح اي بالاجبار

8
00:03:01.600 --> 00:03:28.450
وثلاثة لجواز الاقدام على ذلك الامر اذا اربعة شروط للصحة و ثلاثة شروط لجواز الاقدام فاما شروط الصحة فاول شرط ان يكون الزوج كفؤا لها اي ان يكون الزوج الذي اجبرها

9
00:03:28.550 --> 00:03:54.350
ابوها او جدها على الزواج به مكافئا لها والكفاءة لها خصال اعتبرها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى هذه الخصال خمس اولها الدين وثانيها النسب وثالثها الحرية ورابعها الحرفة اي المهنة

10
00:03:54.700 --> 00:04:20.600
وخامسها فقد العيوب وهنالك خصال حصل فيها خلاف كاليسار مثلا لكن المعتمد ان المعتبر في خصال الكفاءة هذه الخمس وفي ذلك يقول احدهم شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد

11
00:04:21.600 --> 00:04:47.000
نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فنقول اول شرط من شروط الكفاءة اول شرط من شروط الكفاءة هو او عفوا اول شرط من شروط الاجبار ان يكون الزوج مكافئا لها

12
00:04:47.950 --> 00:05:11.000
والشرط الثاني ان يكون الزوج موسرا بمهر المثل ان يكون الزوج موسرا بمهر المثل والشرط الثالث الا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة او باطنة الا يكون بينها اي بين المجبرة وبين الزوج عداوة ظاهرة او باطنة

13
00:05:11.750 --> 00:05:34.900
والشرط الرابع الا يكون بينها وبين وليها المجبر الذي هو الاب او الجد عداوة ظاهرة والمراد بالعداوة الظاهرة هي التي علم بها اهل المحل الذي يسكنون فيه هذه عداوة ظاهرة

14
00:05:35.250 --> 00:05:55.200
والمراد بالعداوة الباطنة هي التي تخفى على اهل المحل الذي يسكنون فيه اذا تقرر هذا فنقول ان شروط الصحة الاجبار او عقد النكاح اذا كان هنالك اجبار اربعة الشرط الاول ان يكون الزوج كفؤا لها

15
00:05:55.550 --> 00:06:13.100
والشرط الثاني ان يكون موسرا اي زوج بمهر مثل والشرط الثالث الا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة او باطنة. ما في عداوة لا ظاهرة ولا باطنة والشرط الرابع الا يكون بينها وبين وليها عداوة ظاهرة

16
00:06:14.050 --> 00:06:38.900
واضح هذه اربعة شروط للصحة فاذا اختل شرط من هذه الشروط الاربعة لم يصح النكاح واما الشروط الثلاثة الاخرى فانها شروط لجواز الاقدام فالشرط الاول ان الصداق لا ينقص عن مهر المثل. ان الصداقة لا ينقص عن مهر المثل

17
00:06:39.900 --> 00:07:04.750
فاذا نقص الصداق عن مهر مثلي فان الولي المجبر يا اثم ولكن النكاح يصح بمهر المثل اذا نقص الصداق عن مهر المثل فان الولي المجبر يأثم والنكاح يصح ويثبت لها مهر المثل

18
00:07:05.650 --> 00:07:28.600
والشرط الثاني ان يكون حالا اي الصداق فلو كان مؤجلا اثم الولي المجبر ويصح النكاح بمهر مثل الحال والشرط الثالث ان يكون المهر بنقد البلد اي بما جرى التعامل به في البلد عادة

19
00:07:29.050 --> 00:07:49.200
فلو زوجها وليها المجبر بغير نقد البلد فان النكاح يصح. ويكون اثما ويثبت لها مهر مثلي بنقد البلد فهذه الشروط الثلاثة شروط لجواز الاقدام وليست لصحة النكاح بخلاف الشروط الاربعة السابقة

20
00:07:50.100 --> 00:08:07.050
واذا تقرر هذا بارك الله فيكم. ياتي السؤال من هي البكر ومن هي السيدة؟ فنقول ان البكر هي من لم توطع في قبل هذه هي البكر من لم توطأ في قبله

21
00:08:07.550 --> 00:08:27.600
تفهم من هذا ان البكر تشمل من لم توطأ اصلا فمن لم توطأ اصلا من النساء هذه تسمى بكرا ومن وطأت في غير القبل كأنه بطئ في الدبر مثلا هذه تسمى بكرا ايضا

22
00:08:28.100 --> 00:08:47.300
اذا البكر هي من لم توطع اصلا في قبل واما الثيب فهي من وطأت فهي من وطأت في القبل فهي من وطأت في القبور وبالتالي نقول من وطأت في القبل

23
00:08:47.600 --> 00:09:12.000
تواء كان الوطء حلالا او حراما او كان وطأ شبهة ووطء الشبهة لا يوصف بحل ولا حرمة فانها تعتبر تعتبر ثيبا اذا تقرر هذا فان البكر حكمها ما سبق انه يجوز لوليها اجبارها اذا كان ابا وجدا

24
00:09:12.050 --> 00:09:34.000
بالشروط السابقة دون غيرهما من الاولياء واما الثيب فانها لا تزوج الا باذنها. فان كانت صغيرة فلا تزوج حتى تبلغ. وان كانت بالغة فلابد من صريح اذنها. ومع ذلك اي ومع ان البكر يجوز للاب والجد اجبارها على النكاح

25
00:09:34.550 --> 00:10:02.300
الا انه يستحب استئذانها اذا كانت بالغة عاقلة يستحب استئذانها اذا كانت بالغة عاقلة ويكفي سكوتها اذا لم يكن مقترنا ببكاء وصياح لان اقترانه ببكاء وصياح او ظرب نفسها مثلا هذا يدل على عدم هذا يدل على عدم رضاها والله اعلم

26
00:10:03.850 --> 00:10:23.550
وهنا يعني من المناسب ان نذكر مسألة وهي هل يصح او هل يجوز ان تزوج الصغيرة او لا احيانا نسمع من يدندن حول هذه المسألة هل يصح زواج الصغيرة او لا

27
00:10:24.850 --> 00:10:49.500
نقول ان زواج الصغيرة يصح وهذا ما دل عليه القرآن الكريم والسنة النبوية اما من القرآن الكريم فقوله سبحانه وتعالى في كتابه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

28
00:10:50.300 --> 00:11:18.300
فقوله عز وجل واللائي لم يحضن اي الصغيرات عدتهن ثلاثة اشهر اي اذا طلقت الصغيرة فعدتها ثلاثة اشهر اي اذا طلقت الصغيرة التي لم تحض بعد فعدتها ثلاثة اشهر واذا كانت تعتد من الطلاق فلا طلاق الا بعد

29
00:11:18.650 --> 00:11:46.750
زواج فدلت الاية بدلالة الاشارة دلت الاية بدلالة الاشارة على صحة زواج الصغيرات واما من السنة فما في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بنت ست سنين

30
00:11:47.050 --> 00:12:13.350
وبنى بي وانا بنته تسع سنين ولا يعني جواز الزواج بالصغيرة انه يجوز وطؤها فالوطء امر غير لازم من الزواج يجوز الزواج يجوز تزويج الصغيرة يجوز الزواج بالصغيرة لكن لا يلزم من جواز الزواج بالصغيرة جواز الوطن

31
00:12:14.450 --> 00:12:34.700
بل يحرم الوطء اذا كانت اذا كانت لا تطيقه والعرف معتبر في ذلك. والعرف معتبر بذلك ولذلك نص الامام النووي رحمه الله تعالى على هذه المسألة في المنهاج وعبارتهما عبارة

32
00:12:34.750 --> 00:12:52.650
بعض الشراح قال ولا تسلموا صغيرة لا تحتمل الجماع ولو لثقة اي لا تسلم صغيره ولو لثقة وهي لا تحتمل الجماع لا تسلموا ولو لثقة وقال لا اقربها لا تسلمونه

33
00:12:53.350 --> 00:13:12.300
ولا مريضة اي ولا تسلم مريظة حتى يزول مانع الوتر حتى يزول مانع الوضع هذه مسألة ذكرتها استطرادا لكثرة فسؤالي الناس عليها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وحرموا من الرضاع والنسب

34
00:13:13.100 --> 00:13:39.350
قوله وحرموا سيذكر الان الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه المحرمات من النساء وقوله وحرموا من الرضاع من هنا سببية وذلك كقوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مما خطيئاتهم اغرقوا. اي بسبب خطيئاتهم اغرقوا

35
00:13:40.100 --> 00:13:58.600
فقال رحمه الله حرموا من الرضاع والنسب اه وحرموا من الرضاع والنسب لا ولدا يدخل في العمومة او ولد الخؤولة المعلومة ومن صهارة بعقد حرمها زوجات اصله وفرع قد نمى

36
00:13:58.800 --> 00:14:20.700
يحرم جمع امرأة واختها او عمة المرأة او خالتها ذكر الناظم رحمه الله تعالى المحرمات من النساء وتحريمهن على قسمين. القسم الاول تحريم تأبيدي والقسم الثاني تحريم امدي او توقيتي

37
00:14:21.500 --> 00:14:52.150
القسم الاول تحريم تحريم تأبيدي اما بالنسب واما بالرضاع واما بالمصاهرة بالنسب فاللواتي يحرمن بالنسب سبع الام وهي كل انثى ولدتك او ولدت من ولدك فتدخل فيها الجدة وامها وامها

38
00:14:52.900 --> 00:15:15.900
وان علو وتحريم ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم ورضي الله تعالى عنهن لكونهن امهات المؤمنين في الاحترام وليس في النسب طبعا فهي امومة غير هذه الامومة التي هي امومة النسب

39
00:15:16.900 --> 00:15:45.100
تلك امومة احترام وهذه امومة نسب فيحرم بالنسب الام والبنت ولو كانت منفية بلعان ولو نفاها بلعان اي ولولا عن زوجته ونفى بنتها فهذه البنت تحرم عليه ولذلك قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى

40
00:15:45.650 --> 00:16:06.750
ان المنفية بلعان لا يثبت لها شيء من احكام النسب الا تحريم النكاح ان المنفية باللعان لا يثبت لها شيء من احكام النسب الا النكاح واضح او لا يعني مثال

41
00:16:09.050 --> 00:16:26.750
هذه البنت لعن امها ونفاها فلو لمسها وهو متوضئ هل ينتقض وضوءه او لا على الظابط الذي ذكره العلامة ابن حجر رحمه الله ينتقض وضوءه لانها ليست ابنته. لا يثبت لها شيء من احكام النسب

42
00:16:27.700 --> 00:16:52.450
ويحرم عليه النظر اليها ويحرم عليه الخلوة بها واذا سرقت من ماله قطعت يدها واذا سرق من مالها قطعت يده واذا قتلها اقص منه واضح؟ لانها اجنبية عنه لا يثبت

43
00:16:53.200 --> 00:17:11.150
للمنفية باللعان شيء من احكام النسب الا في مسألة واحدة وهي تحريم النكاح كما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله وان خالفه في ذلك العلامة الرملي اذا تحرم الام وتحرم البنت

44
00:17:11.600 --> 00:17:37.300
واما المخلوق من ماء الزنا فانها لا تحرم عليه فانزنا رجل بامرأة وخلقت من ماء الزنا بنت فهذه البنت لا تحرم على ذلك الزاني عند فقهاء الشافعية رحمهم الله خلافا للائمة الثلاثة لانها ليست ابنة له ليست ابنة له في الشرع

45
00:17:38.250 --> 00:18:04.350
وممن يحرم بالنسب الاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت ونستطيع ان نلخص الضابط في هذا فنقول جميع نساء الاقارب يحرمن الا بناتي الاعمام وبنات العمات وبنات الاخوال وبنات الخالات

46
00:18:05.100 --> 00:18:23.650
وهذا المذكور في اية الاحزاب وهو الذي اشار اليه الناظم رحمه الله بقوله لا ولدا يدخل في العمومة او ولد الخؤولة المعلومة. اي هؤلاء من يدخل في اولاد العمومة واولاد الخؤولة

47
00:18:23.750 --> 00:18:39.050
فانه لا يحرم ومن يحرم بالرضاع سبع الام من الرضاع والبنت من الرضاع والاخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة ابن الرضاع وبنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع

48
00:18:39.800 --> 00:19:04.650
ومن يحرم بالمصاهرة؟ اربع وهن زوجة الاب سواء كان ابوك من الرضاع او من النسب وزوجة الابن سواء كان ابنك من الرضاع او من النسب وام الزوجة سواء كانت ام سواء كانت اما لزوجتك نسبا

49
00:19:04.850 --> 00:19:28.350
او رظاعا وهؤلاء الثلاث اللواتي هن زوجة الاب وزوجة الابن وام الزوجة يحرمن بمجرد العقد بشرط ان يكون هذا العقد عقدا صحيحا بشرط ان يكون هذا العقد عقدا صحيحا لان العقد الفاسد لا تتعلق به حرمة

50
00:19:29.550 --> 00:19:51.000
و الرابع ممن يحرم بالمصاهرة بنت الزوجة. لكن بنت الزوجة لا تحرمه مجرد العقد بل تحرم بالدخول على الام فاذا دخل بالام حرمت بنتها وبنت بنتها اي وافرع الزوجة وتسمى الربيبة

51
00:19:51.500 --> 00:20:10.450
وهي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وقوله سبحانه وتعالى اللاتي في حجوركم هذا قيد

52
00:20:11.200 --> 00:20:31.450
غير معتبر لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب ومن شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة الا يخرج القيد مخرج الغالب هذا بالنسبة للتحريم التأبيدي. والقسم الثاني من اقسام التحريم هو التحريم التعقيتي

53
00:20:31.750 --> 00:20:55.650
واشار اليه العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في قوله يحرم جمع امرأة واختها او عمة المرأة او خالتها فاشار الى انه يحرم ان يجمع الرجل بين المرأة واختها وذلك لقوله سبحانه وتعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف

54
00:20:56.300 --> 00:21:20.700
سواء سنتا اختين من النسب او من الرضاعة وسواء جمع بينهما بوطئ نكاح او بوطء ملك يمين. كل ذلك حرام ونفس الكلام يقال في الجمع بين المرأة وعمتها وفي الجمع بين المرأة وخالتها

55
00:21:21.200 --> 00:21:45.300
والضابط في هذا بارك الله فيكم الضابط في هذا ان كل امرأتين من الاقارب لو قدر احدهما ذكرا لم يجز له نكاح اخر يحرم الجمع يحرم الجمع بينهما وهنالك اسباب اخرى للتحريم التأقيتي

56
00:21:45.650 --> 00:22:10.150
لم يتطرق لها الناظم رحمه الله. منها ان تكون المرأة منكوحة للغير او معتدة من الغير فلا يجوز للانسان ان يتزوج امرأة هي زوجة لاخر ولا يجوز للانسان ان يتزوج امرأة هي في عدة

57
00:22:10.300 --> 00:22:28.400
من اخر كان طلقها شخص ولا زالت في عدته. وهذا تحريم تأقيتي لانه اذا طلقها الاخر وانقضت عدتها جاز ان تتزوج بها. واذا انقضت عدة معتدة جاز لك ان تتزوجها ان

58
00:22:28.400 --> 00:22:48.350
تزوجها وقد تقدمت الاشارة الى هذا عند قول الناظم رحمه الله تعالى حرم صريح خطبة معتدة هذا الجواب لا رب العدة ومن التحريم التعقيتي ان تكون المرأة امة فالحر لا يجوز له ان يتزوج الامة

59
00:22:48.400 --> 00:23:11.000
الا بشروط تقدم بيانها في درس ماض ومن اسباب التحريم التاقيتي ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا فلا يحل له ان يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره بشروط سيأتي ذكرها ان شاء الله تعالى في الدروس القادمة

60
00:23:12.000 --> 00:23:37.200
ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبالجنون والجذام والبرص. كل من الزوجين ان يختار خلاص كرتقها وقرن بخيرته واهوالها بجبه وعنته سيتفرق الناظم رحمه الله تعالى حول العيوب التي تثبت الفسخ للنكاح

61
00:23:38.400 --> 00:24:05.400
وتقدم بارك الله فيكم ان خصال الكفاءة خمس وهي الدين والنسب والحرية والحرفة وفقد العيوب وهذه العيوب التي يثبت بها الفسخ للنكاح تنقسم الى قسمين القسم الاول ما كان منها مشتركا بين الرجل والمرأة

62
00:24:05.450 --> 00:24:29.000
وهي ثلاثة الجنون والجذام والبرص والقسم الثاني ما يختص به الرجل او تختص به المرأة فالذي يختص به الرجل هو الجب والعنة والذي تختص به المرأة هو الرتق والقرن اذا

63
00:24:29.100 --> 00:24:51.500
لو اردنا مجموعة هذه العيوب فهي سبعة عيوب وهي محصورة عند فقهائنا الشافعي رحمهم الله تعالى بهذه العيوب فلا يقاس عليها غيرها من العيوب نعم بعض المعاصرين يرى ان الامراض التي يستعصي علاجها الان

64
00:24:52.450 --> 00:25:17.200
تلحق بها واخذت بهذا قوانين بعض الدول لكن الذي قرره فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ما ذكرت له ان العيوب التي تثبت الفسخاء تبعت عيوب هي الجنون والجذام والبرص وهذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة

65
00:25:17.900 --> 00:25:43.400
و الجيب والعنة وهذي عيوب تختص بالرجل والرتق والقرن وهذي عيوب تختص بالمرأة اذا تقرر هذا فالجنون هو مرض يزيل الشعور عن القلب. لكن مع بقاء حركة الاعضاء وهذا اي الجنون يثبت به الخيار. وان قل

66
00:25:43.950 --> 00:26:08.050
وان قل الجنون وان لم يستحكم وان لم يستحكم والمرض يقال عنه انه استحكم اي اذا صار مزمنا لا يرجى علاجه. يقال استحكم فيه المرض فيقول الفقهاء رحمهم الله ان الجنون يثبت الفسخ للنكاح

67
00:26:08.250 --> 00:26:27.950
حتى وان كان قليلا لان الجنون قد يؤدي الى الجناية حتى وان كان غير مستحكم اي يقبل العلاج فانه يثبت الفسخ والامر الثاني الجذام والجذام هو احمرار يصيب العضو ثم يسود

68
00:26:28.250 --> 00:26:48.850
ثم يتقطع ويتناثر. عافانا الله واياكم من هذه الاسقام والامراض. اللهم امين فالجذام يثبت به الخيار وان قل لكن بشرط ان يكون مستحكما بشرط ان يكون مستحكما اي مستمرا لا يقبل العلاج

69
00:26:50.050 --> 00:27:15.200
واضح والشرط الثالث اه والعيب الثالث والبرص وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دموية الجلد والبرص غير البحر. البهق يكون سطحيا اما البرص وهو يذهب دموية الجلد بحيث لو قبض على الجلد فانه لا يحمر

70
00:27:16.250 --> 00:27:35.900
وهذا يثبت به الخيار وان قل ايضا لكن بشرط الاستحكام. بشرط الاستحكام هذه ثلاثة عيوب مشتركة بين الرجال والنساء والعيوب الخاصة بالرجل الجب. والمراد بالجب قطع الذكر. اي قطع كل الذكر

71
00:27:36.450 --> 00:28:00.050
او قطع الذكر وبقي دون قدر الحشفة حتى لو كانت الزوجة هي التي قطعت الذكر ذكر زوجها فيثبت لها خيار الفسخ هذا هذا معنى الجمع والعنة بارك الله فيكم داء

72
00:28:00.800 --> 00:28:21.900
يمنع انتشار الذكر داء يمنع انتشار الذكر عن قبل المرأة عن قبول تلك المرأة حتى وان كان يقدر على غيرها لكن بالنسبة لها لا يقدر هذه عنة والرتق هو انسداد

73
00:28:22.150 --> 00:28:47.600
محلي الجماع بلحم وهذا عيب خاص بالمرأة والقرن هو انسداد محلي الجماع بعظمه ثمان هذه العيوب بعد ان بيناها يجوز ويثبت الفسخ فسخ النكاح بها بشروط الشرط الاول ان يكون

74
00:28:49.300 --> 00:29:10.900
الاخر يعني الذي ليس فيه العيب جاهلا به في حالة العقل ان يكون جاهلا به في حالة العقد. هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يكون العيب باقيا الى الفسخ فاما لو زال العيب قبل الفسخ فلا يثبت الفسخ

75
00:29:12.100 --> 00:29:32.850
والشرط الثالث الا تحصل فرقة بين الزوجين بسبب من الاسباب فان حصلت فرقة بموت او طلاق فحينئذ لا يوجد فسخ لان الفسخ هو رفع النكاح وقد انتهى النكاح والشرط الرابع

76
00:29:32.950 --> 00:29:54.200
لا بد من الرفع للحاكم فلا يستقل الزوجان بالفسخ بهذه العيوب لان النظر فيها امر اجتهادي وهو من اختصاص الحاكم فحتى لو تراضي الزوجان بالفسخ فان الفسخ لا يثبت اذ لا بد من الرفع للحاكم

77
00:29:54.700 --> 00:30:14.000
والشرط الخامس من شروط الفسخ ان يكون على الفور لان هذا خيار عيب والاصل في خيار العيب ان يكون ان يكون على الفور فان قال احد الزوجين انا لم اكن اعلم ان الخيار

78
00:30:14.050 --> 00:30:35.200
او ان الفسخ على الفور فانه يعذر بذلك اذا كان ممن يخفى عليه ذلك اذا تقرر هذا فهذه خمسة شروط لجواز الفصل ثم نقول ان بعض هذه العيوب لها شروط خاصة

79
00:30:35.600 --> 00:30:57.550
فكما تقدم ان ان الجذام والبرص يشترط في الفسخ بهما الاستحكام واما العنة فيشترط بالفسخ بها شروط منها ان تكون العنة من مكلف اي من بالغ عاقل فلا يثبت الفسخ اذا كان

80
00:30:58.400 --> 00:31:17.150
الزوج صبيا او كان مجنونا والشرط الثاني ان ان يكون الفسخ قبل الوطء. فلو وطئ الزوج ولو مرة واحدة فانه يسقط حق فانه يسقط حق الزوجة في الفسخ فانه يسقط حق الزوجة في الفسخ

81
00:31:18.000 --> 00:31:38.000
والشرط الثالث ان يضرب مدة ان تضرب مدة للزوج في في في العلة مدة سنة بانه من المحتمل انه اذا تغيرت الفصول من صيف الى ربيع الى شتاء الى خريف ان يحصل عنده تغير في قوى جسمه

82
00:31:38.550 --> 00:32:00.400
فلذلك لا يثبت الفسخ بالعمة الا بعد ان يضرب القاضي له  اذا تقرر هذا فنقول اذا ان الفسخ بهذه العيوب له شروط اما شروط عامة وهي خمسة تقدم ذكرها. واما شروط تتعلق ببعض العيوب

83
00:32:00.500 --> 00:32:23.600
وهي بارك الله فيكم ما يتعلق بالجذام والبرص وهو شرط الاستحكام وما يتعلق بالعلة ويشترط في ذلك ان يكون من آآ مكلف. فاما الصبي هو المجنون فلا تسخى بعنة كل واحد منهما

84
00:32:23.650 --> 00:32:38.900
والشرط الثاني ان يكون قبل الوطئ والشرط الثالث ان تضرب العنين مدة سنة اذا تقرر هذا فما الذي يترتب على الفسخ نقول يترتب على الفسخ ان الفسخ اذا كان قبل الدخول

85
00:32:39.100 --> 00:32:57.550
اذا كان قبل الدخول فان المهر يسقط اي لا تستحق المرأة شيئا اذا كان الفسخ قبل الدخول فان المهر يسقط واذا كان الفسخ بعد الدخول ما معنى بعد الدخول اي بعد ان وطئها

86
00:32:57.600 --> 00:33:19.650
ننظر فان كان العيب موجودا حالة العقل او حدث العيب بعد العقد وقبل الوطأ واضح؟ فانه يثبت لها المسمى وان كان العيب حادثا بعد الوطء فانه يثبت فانه يثبت لها مهر المثل

87
00:33:20.250 --> 00:33:43.100
واذا كان العيب حادثا بعد الوطء فانه يثبت لها المسمى اعيد هذا اقول يترتب على الفسخ انه اذا كان الفسخ قبل الدخول فان المهر يسقط اي ان الزوجة لا تستحق شيئا منه

88
00:33:43.850 --> 00:34:07.150
واذا كان الفسخ بعد الدخول ننظر الى العين فان كان هذا العيب موجودا حالة العقد او حدث العيب بعد العقد وقبل الوطء فانها تستحق حينئذ مهر المثل واذا كان العيب حادثا بعد الوطئ. فانها تستحق المسمى

89
00:34:08.200 --> 00:34:33.200
ومعلوم ان هنالك فروق بين الفسخ والطلاق فمن تلك الفروق ان الطلاق ينقص العدد اما الفسخ فلا ينقص العدد فلو انه فسق نكاحه من امرأة لوجود عيب فيها ثم تزوجها مرة اخرى

90
00:34:34.400 --> 00:35:02.600
فانها تكون له بثلاث طلقات لان الفسخ لا يحسب طلقة والفرق الثاني ان الفسخ قبل الدخول كما قلت لك يسقط المهر الفسخ قبل الدخول يسقط المهر اما الطلاق قبل الدخول بارك الله فيكم فانه يوجب نصف المهر. قال الله سبحانه وتعالى وان طلقتموهن من قبل انت

91
00:35:02.600 --> 00:35:29.650
وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم والفرق الثالث ان الفسخ بعد الدخول ان الفسخ بعد الدخول يوجب مهر المثل ان الفسق بعد الدخول يوجب مهرا مثل اذا كان العيب موجودا عند العقد او حدث العيب بعد العقد وقبل الوتر. يوجب مهره

92
00:35:29.650 --> 00:35:50.650
واما الطلاق بعد الدخول فانه يوجب المسمى ثم نقول بارك الله فيكم الناظم رحمه الله تعالى قال وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين ان يختار خلاص قوله كل من الزوجين

93
00:35:51.000 --> 00:36:17.600
يشعر ان الفسخ وان الخيار يكون للزوجين فقط وفي الحقيقة ولي المرأة قد يكون له الخيار بسبب وجود بعض هذه العيوب فللولي ان يمتنع من تزويجها برجل به جنون او به جذام او به برص

94
00:36:19.300 --> 00:36:35.350
فاذا يثبت له اي للولي حق منعها من الزواج اذا كان الزوج به جنون او جذام او برص. اما اذا كان الزوج فيه جب او عنة فليس له منعها من الزواج

95
00:36:36.850 --> 00:36:58.600
اذا ما يظهر من النظم ان الامر يعود الى الزوجين فقط ولا علاقة للولي هذا ليس ليس على اطلاقه وايضا قول الناظم رحمه الله وبالجنون والجذام والبرص كل من الزوجين ان يختار خلاص ظاهره

96
00:36:58.750 --> 00:37:17.800
ان لكل واحد من الزوجين او للزوجين الاستقلال بالفسخ بسبب العيب وهذا ايضا غير غير مراد لاننا ذكرنا من الشروط انه لابد من الرفع للحاكم. لان امر الفسخ بالعيب امر اجتهادي

97
00:37:19.000 --> 00:37:43.200
فليس الامر راجعا الى استقلال الزوجين بالفسخ حتى لو تراضي بذلك بل لا بد من رفعه الى الحاكم وان لم يوجد حاكم فالى محكم على تفصيل على تفصيل في ذلك للفقهاء رحمهم الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد

98
00:37:43.200 --> 00:37:49.600
واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته