اي اذا حصل بطء اذا حصل فحينئذ بارك الله فيكم يكون لها مهر المثل كذلك اذا حصل موت لاحد الزوجين اما للزوج او للزوجة فانه يكون لها مثل مهر المثل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين تشرع باذن الله تعالى في هذا الدرس وهو الدرس التاسع والخمسون من التعليق على نظم صفوة الزبد نشرع ان شاء الله تعالى في الكلام اولى احكام الصداق واحكام الوليمة والناظم رحمه الله تعالى وهو العلامة احمد بن رسلان المتوفى في سنة ثمانمائة واربعة واربعين لم يطل الكلام حول هذين المبحثين والصداق بفتح الصاد وايضا بكسرها مأخوذ من الصدق وذلك لانه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة والصداق تعريفه عند الفقهاء ما وجب بنكاح او وطأ او تفويت بضع قهرا ما وجب بنكاح هذا واضح او بوطء كوطأ شبهة فان وطأ الشبهة يوجب الصداق ويصح الصداع او بسبب تفويت بضع قهرا وذلك كأن يكون كحص متزوج بامرأتين امرأة كبيرة وامرأة صغيرة اي دون السنتين فاذا قامت الكبرى قامت الزوجة الكبرى وارضعت الزوجة الصغرى فان الزوجة الصغرى ينفسخ نكاحها لانها اصبحت بنت زوجته كما ان الكبرى ايضا ينفسخ نكاحها لانها اصبحت ام زوجته اي من الرضاعة اذا ينفسخ نكاح الصغرى وينفسخ ايضا نكاح الكبرى و يكون على الكبرى مهر المثل للزوج لانها فوتت عليه بضع الصغرى ويكون على الزوج للصغرى مهر المثل هذا بيان لقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في التعريف او تفويت بضع قهرا اذا النكاح او عفوا المهر اسم لما وجب بنكاح او وطئ او تفويت بضع قهرا ودل على مشروعية المهر الكتاب الكريم والسنة النبوية والاجماع فاما القرآن الكريم ففي قوله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة اتوا فعل وفاعل النساء مفعول به اول صدقاتهن مفعوله ثاني نحلة يصح ان يعرب مفعولا مطلقا ويصح ان يعرب حالا اي حال كونكم ناحلين واما من السنة فدل على مشروعية المهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد اي ولو كان ما التمسته خاتما من حديد فخاتما قبر كان التي حذفت مع اسمها وكان واسمها تحذف كثيرا بعد لو وبعد ان ولذا قال العلامة ابن مالك رحمه الله تعالى في الفيته ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد ان ولو كثيرا لاشتهر بعد ان كقولك الناس مجزيون باعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر ومثال حذفها مع اسمها بعد لو هذا الحديث التمس ولو خاتما من حديث التمس ولو خاتما من حديد واجمع الفقهاء رحمهم الله تعالى على مشروعية المهر والمهر تستحب فيه امور فالامر الاول الذي يستحب في المهر الا يقل على عشرة دراهم والامر الثاني الا يزيد على خمسمائة درهم والامر الثالث الا يغالى فيه وقد جاءت الاحاديث ان اعظم النساء بركة اقلهن مؤنة والامر الرابع ان يسلم جميع المهر او بعض المهر قبل الدخول خروجا من خلاف من اوجب ذلك والامر الخامس الذي يستحب في المهر ان يكون من فضة قال العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى يسن في العقد ولو قليلا مهر كنفع لم يكن مجهولا ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت مسألتين المسألة الاولى حكم تسمية المهر فذكر ان تسمية المهر في العقد مستحب مسنون ولذلك قال يسن في العقد ولو قليلا مهر اي تسمية مهر اي ان تسمية المهر في العقد مسنونة فيجوز اخلاء العقد من تسمية او عن تسمية المحرم لكن مع الكراهة يجوز اخلاء العقد من تسمية المهر لكن مع الكراهة وقد تجب تسمية المهر في العقد وذلك كان زوج ولي القاصرة القاصرة باكثر من مهر مثله لو ان ولي القاصرة زوج القاصرة باكثر من مهر مثل فهنا تسمية المهر بالعقد واجب لانه لو لم يسمى وحصل نزاع فسيرجعون الى مهر مثلي وهو دون الذي تم الاتفاق عليه فيكون هذا التصرف ليس تصرفا بالاحظ لصالح القاصرة اذا خلاصة هذا ان حكم تسمية المهر بالعقد الاستحباب ويجوز اخلاء العقد عن تسمية المهر لكن مع الكراهة وقد تجب تسمية المهر في العقد هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى يسن في العقد ولو قليل مهر ثم ذكر المسألة الثانية وهي ان المهر يصح ان يكون منفعة والضابط في المهر بارك الله فيكم ان ما صح ان يكون ثمنا صح ان يكون مهرا ما صح ان يكون ثمنا صحة ان يكون صداقا صح ان يكون مهرا ما صح ان يكون ثمنا بان كان طاهرا منتفعا به متمولا هذا يصح ان يكون صداقا يصح ان يكون مهرا ومنه تعلم ان الشيء النجس الذي لا يصح ان يكون ثمنا لا يصح ان يكون صداقا والشيء المجهول الذي لا يصح ان يكون ثمنا لا يصح ان يكون صداقا والشيء غير المتمول كحبة حنطة او حبة رز لا يصح ان يكون ثمنا ولا صداقا واذا كان المهر شيئا غير متمول مثلا او كان المهر شيئا مجهولا مثلا فانه يكون مهرا فاسدا وحينئذ يرجع الى مهر المثل وسيأتي ان شاء الله تعالى بيان معنى هذا المصطلح مصطلح مهر المثل والناظم رحمه الله تعالى بين ان المنفعة تصح ان تكون مهرا فالمهر قد يكون عينا وقد يكون منفعة فيصح ان يكون المهر تعليم الزوجة مثلا سورة البقرة او يكون المهر مثلا تعليمها متنا فقهيا او نحو ذلك لكن لابد ان يكون او ان تكون المنفعة معلومة سواء كانت المنفعة دينية كما تقدم او دنيوية كأن تكون المنفعة سكنى دار مدة شهر او مدة سنة اما لو كانت المنفعة مجهولة فان هذا المهر يكون فاسدا وحينئذ يرجع الى مهر المثل قال الناظم رحمه الله تعالى لو لم يسمى صح عقد وانحكم مهر بفرض منهما او من حكم وان يطأ او مات فرد اوجبي كمهر مثل عصبات النسب هذه مسألة التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى او التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في هذين او في قوله لو لم يسمى صح عقد وانحتم تسمى مسألة التفويض والتفويض بارك الله فيكم عدم تسمية المهر في العقد لكن بشروط مخصوصة فالمرأة البالغة الرشيدة او السفيهة المهملة اذا قالت لوليها زوجني بلا مهر فزوجها وليها بلا مهر اي زوجها وليها مع نفي المهر او مع السكوت فانها تكون مفوضة او مفوضة يصح بكسر الوعو وبفتحها اذا المرأة البالغة الرشيدة او المرأة السفيهة المهملة اذا قالت لوليها زوجني بلا مهر فزوجها وليها مع نفي المهر او زوجها وليها وسكت عن المهر في العقد فانها تكون مفوضة او تكون مفوضة مفوضة لانها فوضت امرها لوليها ومفوضة لان وليها فوض امرها الى الزوج حينئذ بارك الله فيكم اذا تم التفويض بهذه الشروط المعتبرة ان تكون المرأة بالغة الرشيدة او ان تكون سفيهة مهملة مهملة اي غير محجور عليها وان تنفي المهر وان وليها ينفي المهر في العقد او يسكت عن المهر فحينئذ اذا صح التفويض فانه يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل والاصل بارك الله فيكم ان المهر يجب بالعقل الا في المفوضة او المفوضة فانه يجب لها المهر باحد اربعة امور اذن الأصل ان المهر يجب بالعقل اي بمجرد العقد يجب المهر لكن في المفوضة يجب المهر ليس بالعقد وانما باحد اربعة امور الامر الاول ان يفرضه الزوج ان يفرضه الزوج بمعنى ان الزوج يحدد مهرا وحينئذ لابد من رضا الزوجة به فلو قال لها مثلا مهرك مائة مهرك مائة دينار ورضيت بذلك فحينئذ يكون هذا المهر قد تم بفرض الزوج ورضا من الزوجة واذا تنازع تألم ترضى الزوج بذلك فان الحاكم يفرض المهر وهذه الطريقة الثانية في فرض المهر بالنسبة للمفوضة اذا الطريقة الاولى ان يفرضه الزوج وترضى به الزوجة والطريقة الثانية ان يفرضه الحاكم اذا امتنع الزوج من فرضه او اذا تنازع في قدر المهر ولذا الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذين الامرين فقال لو لم يسمى صح عقد اشار بهذا الى انه الى ان عدم تسمية المهر في العقد لا يؤدي الى فساد العقل لو لم يسمى صح عقد وانحكم مهر بفرض منهما. اي بفرض من الزوج مع رضا الزوج به او من حكم اي بفرض من الحاكم. وهذا الامر الثاني الذي يفرض به المهر ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال بفرظ منهما او من حكم وان يطأ او مات فرد اوجبي كمهر مثل عصبات النسب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مهر مثيلاتها من عصبات النسب اذا المفوضة لا يفرض لها المهر بمجرد العقد بل يفرض لها المهر اما بفرض من الزوجين او فرد من الحاكم اذا تنازع الزوجان في قدره او امتنع الزوج من فرضه او اذا حصل وطأ فانه يكون لها مهر مثلي او اذا حصلت وفاة لاحد الزوجين فانه يكون لها مهر المثل ومهر مثلي معناه القدر الذي يرغب به في مثلها القدر الذي يرغب به في مثلها. هذا معنى مهر المثل والمسمى هو ما ذكر في صلب عقد النكاح ما ذكر في صلب عقد النكاح هذا يسمى المهر المسمى ومهر المثل القدر الذي يرغب به في مثلها والمعتبر في مهر مثل النظر الى نساء عصباتها كاخواتها مثلا فان لم يكن لها نساء من عصباتها او لم يتزوجن فينظر الى نساء ذوات الارحام لها فان لم يكن نظر الى نساء بلدها فان لم يكن نظر الى نساء اقرب البلاد اليها ممن تشترك معهم تتماثل معهم في صفات معتبرة اهم هذه الصفات المعتبرة هي صفة النسب فالنسب هو الركن الاعظم في مهر المثل. في تحديد مهر المثل كصفتي يعني يعتبر النسب مع السن والعفة والجمال والعقل البكارة والثيوب واليسار. كل هذه الصفات كل هذه الصفات معتبرة في تحديد مقدار شهر المسن و بارك الله فيكم الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك بين متى تستحق المرأة نصف المهر فقال رحمه الله تعالى وبالطلاق قبل وطئه سقط نصف كماء اذا تخالعا يحط اي اذا حصل الطلاق قبل الوطئ فان المرأة تستحق نصف المهر فما اذا حصل خلع قبل الوطء فان المرأة تستحق نصف المهر وهذا في حالة ما لو كان المهر مسمن وهذا مستنده قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم وقول الناظم رحمه الله تعالى وبالطلاق قبل وطئه سقط قوله قبل وطأه اشارة الى انه لو كان لو كانت الفرقة بعد الدخول بعد الوطء فان المرأة تستحق جميع المهر. فان المرأة تستحق وجميع الماء تستحق جميع المهر اذا كانت الفرقة بعد الدخول وليس بعد الخلوة وليس بعد الخلوة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها اي ان المرأة المفوضة لها ان تحبس نفسها فلا تسلم نفسها لزوجها حتى يفرظ لها مهرة مهرا ترضى به المرأة المفوضة لها ان تحبس نفسها عن زوجها حتى يفرض لها المهر الذي ترضى به. واذا فرض لها المهر الذي ترضى به فلها ايضا ان تحبس نفسها عنه حتى يسلم لها المعجل منه. كأن قال لها فرضت مهرا لك مئة دينار خمسين خمسون دينار معجلة وخمسون دينار مؤجلة الى سنة فان من حقها ان تمتنع عن تسليم نفسها حتى تقبض الخمسين الدينار المعجلة. ولذا قال الناظم رحمه الله تعالى وحبسها لنفسها وثاقها حتى تراها قبضت صداقها ثم يرعى الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على احكام الوليمة والوليمة مأخوذة من الولم وهو الاجتماع وهي عند الفقهاء الطعام الذي يتخذ لسرور نحو املاك وعقد على زوجة والوليمة تقال للطعام الذي يتخذ لعرس الخرس يقال للطعام الذي يتخذ بولادة العقيقة يقال للطعام الذي يكون للمولود والوكيرة يقال للطعام الذي يتخذ او يصنع للبناء آآ يقال للطعام الذي يصنع للموت والنقيعة يقال للطعام الذي يصنع للسفر اي لقدوم المسافر والاعذار. يقال للطعام الذي يصنع يوم الختان و المأدبة يقال للطعام الذي يصنعه الشخص الذي يريد الثناء وبعضهم جمع هذه الاسماء في بيتين فقال وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة ذيبنا وغيمة موت ثم اعذار خاتم نقيعة سفر ونقيعة سفر والمؤدب للثناء والمؤدب للثناء على كل حال الوليمة طعام يتخذ لسرور ك عقد على زوجة ودل على مشروعيتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الرحمن بن عوف او لم ولو بشاة. واولم النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمة رضي الله تعالى عنها من شعير والوليمة بارك الله فيكم سنة وقتها يكون بعد عقد النكاح الصحيح يكون وقتها بعد عقد النكاح الصحيح ولو قدمها على العقد فانها لا تكون وليمة في الشرع. ولا تترتب عليها احكام الوليمة. لو قدم الوليمة على العقد فانها لا تكون وليمة في الشرع ولا تترتب عليها احكام الوليمة. وبالتالي لا تجب اجابة الدعوة اليها بل الافضل ان تكون الوليمة بعد الدخول الافضل ان تكون الوليمة بعد الدخول والحافظ الفقيه ابن الصلاح رحمه الله نقل انه الافضل ان تكون الوليمة ليلا لانها في مقابل نعمة ليلية واما قدر الوليمة فانها تحصل باي شيء من مطعوم او مشروب. تحصل الوليمة باي شيء من مطعوم او مشروب لكن اقل الكمال بالنسبة للموس ارشاة ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه او لم ولو بشاة. قال طه رحمهم الله تعالى يستحبوا في الوليمة ما يستحب في العقيقة من كونها تطبخ بحلو والا يكسر عظمها تفاؤلا بحلاوة اخلاق الزوجة وسلامة اعضائها حكم اجابة دعوة الوليمة الوجوب والناظم رحمه الله تعالى عشرة الى ذلك فقال رحمه الله تعالى وليمة العرس بشاة قد ندب لكن اجابة بلا عذر تجب وان اراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل افضل فحكم اجابتها الوجوب دون بقية الدعوات الى الطعام فلا تجب اجابة الدعوة مثلا الى عقيقة او الى وكيرة لا تجب اجابة الدعوة ولكن تسن. اما اجابة الدعوة الى اما اجابة دعوة الوليمة فانها واجبة لكن هذا الوجوب انما يتم اذا تحققت شروط الشرط الاول الا يخص الاغنياء لغناهم فاذا كانت الدعوة قصت الاغنياء لغناهم لغناهم. فحينئذ لا تجب الاجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء يترك الفقراء او كما قال عليه الصلاة والسلام اما لو خص الاغنياء ليس لغناهم وانما لكونهم جيران له او لكونهم اهل حرفته مثلا او لكونه مثلا يسكن في حي يسكن فيه الاغنياء او على سبيل المثال ليس عنده طعام كثير ما عندهم من الطعام لا يكفي الجميع انما دعا الاغنياء القريبين منه او نحو ذلك فهذا لا يسقط وجوب اجابة الدعوة الشرط الثاني ان تكون الدعوة في اليوم الاول فحينئذ تكون الاجابة واجبة اما لو صنع الوليمة مثلا ثلاثة ايام فان الاجابة في اليوم الاول تكون واجبة والاجابة في اليوم الثاني لا تجب بل تندب واما الاجابة في اليوم الثالث فتكون مكروهة. قال الفقهاء وهذا الحكم ايضا في من صنع الوليمة في يوم واحد لكن في ثلاثة اوقات. كان كان الوليمة في الصباح في الظهر في المساء نفس الكلام انما تجب الاجابة في الوقت الاول دون الوقت الثاني والثالث الا اذا صنع ذلك مثلا لضيق المكان فقسم الاوقات الشرط الثالث من شروط وجوب الدعوة الا يكون هنالك من يتأذى المدعو بحضوره كان يوجد بعض السفهاء بعض الاراذل بعض الفساق فحينئذ اذا يوجد من يتأذى المدعو وجودهم فحينئذ لا تجب عليه اجابة الدعوة. الشرط الرابع الا وجد منكر فان وجد منكر كشرب خمر او وجود ملاه فلا تجب اجابة الدعوة الا اذا كان ذلك المنكر يزول بحضوره فحينئذ له ان يحضر والشرط الخامس ان يعين الداعي المدعو ان يعين الداعي المدعو اي ان يخصه بالدعوة. يقول دعوتك او اما ان يخصه باسمه او يخصه بصفته فاذا خصه بالدعوة فحين اذ تجب الاجابة. اما اذا كانت الدعوة عامة كأن فتح الانسان باب بيته وقال من اراد ان يأتي الى طعام الوليمة فليدخل. فحين اذ لا تجب الدعوة وهنا تأتي مسألة يمكن ان نذكرها وهي اذا كتب الانسان مثلا في جروب في الواتساب عندي وليمة في يوم كذا في مكان كذا اه تفضلوا بالحضور. هل هذه دعوة خاصة او دعوة عامة؟ اذا كانت دعوة خاصة يجب الحضور اذا كانت دعوة عامة لا يجب الحضور. نقول اذا كان هذا الجروب له اعضاء مخصوصين كأن يكونوا اصدقاء لهذا الشخص او يشتركون معه في قرفة او نحو ذلك فهذه دعوة خاصة. حينئذ يجب الحضور اما اذا كان هذا الجروب يدخل فيه من شاء كأن يكون على سبيل المثال فهنالك رابط للجروب يدخل فيه فلان ثم يغادر اخر ثم ينضم اليه فلان ثم يغادر ثالث ورابع وهكذا فحينئذ يمكن ان يقال واقول هذا تفقها من قبل نفسي يمكن ان يقال ان الدعوة حينئذ ليست واجبة الاجابة. ليس ليست واجبة الاجابة وايضا من المسائل التي يمكن ان تذكر في هذا المقام ان احيانا احيانا اه الانسان اذا دعي الى طعام وليمة يأتي السؤال هل يمكنه اصطحاب طفله او طفليه او اطفاله الى هذه الوليمة او ليس له ذلك هذا في الحقيقة يعني هذه المسألة يمكن ان نجعلها على ثلاثة احوال الحالة الاولى اذا نص في الدعوة انه يسمح انه يسمح باصطحاب الاطفال فالامر واضح واذا نص في الدعوة انه لا يسمح باصطحاب الاطفال فالامر ايضا واضح. واما اذا سكت فلم ينص بهذا على هذا ولم على هذا فحينئذ هنا نقول اذا علم او غلب على الظن ان صاحب الوليمة لا يتضايق يسمح باحضار الاطفال وتطيب نفسه بذلك فلا بأس باحضارهم فلا بأس باحضارهم والا بان كان يتضايق من ذلك ولا تطيب بنفسه غلب ذلك على ظننا او علمنا ذلك من طبعه نيته فلا يحظر بالاطفال الى موضع الوليمة ومن شروط الوجوب ايضا الا يكون الداعي للوليمة اكثر ما له من حرام. فاذا كان اكثر ما له من حرام فلا تجب اجابة الدعوة والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا يسن لمن يجيب الدعوة في الوليمة يسن لمن يجيب الدعوة في الوليمة ان يقصد باجابته للدعوة الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واكرام الداعي لا ان يقصد اشباع شهوة بطنه حتى يثاب على ذلك ثم ان اجابة الدعوة واجبة كما ذكر ذلك الناظم رحمه الله تعالى في قوله رحمه الله تعالى لكن اجابة بلا عذر تجب اجابة الدعوة واجبة وخرج بقوله لكن اجابة بلا عذر تجب خرج بقوله لكن اجابة الاكل فلا يجب الواجب اجابة الدعوة. اما الاكل فلا يجب. لكن يسن ان يأكل واقل ما تحصل به سنة ان يأكل لقمة ولا تسقط اجابة الدعوة اذا كان الانسان صائما. فالصائم بارك الله فيكم يجب عليه اجابة الدعوة. ثم اذا كان قومه صوم فرض ولو كان الفرض موسعا فانه يحرم عليه ان يفطر. واذا كان صومه صوم نفل ولو كان مؤكدا وشق على الداعي ان يكون هذا الشخص صائما والا يتناول الطعام عنده والا يشاركه فرحته فالافضل له ان يفطر حتى ولو كان هذا الصوم حتى ولو كان هذا صوم نفلا مؤكدا بان جبر خاطره اولى بالمراعاة ولان الصوم الراتب يمكن قضاؤه يمكن قضاؤه واما اذا كان مثلا الداعي يعني لا يقع شيء شيء في خاطره اذا لم تأكل فانك تواصل الصيام وفي صحيح الامام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي. اي فليدعو فليدعو بالبركة والدعاء بالبركة يكون لصاحب الوليمة. وقال بعض العلماء ان الدعاء يكون للآكلين. يدعو لهم بالبركة لما فاتهم من فضل الصيام و المدعو الى طعام الوليمة يأكل دون ان ينتظر اذنا بل يكفي قرينة التكريم. تكفي قرينة التكريم الا اذا كان هنالك شخص ينتظر حضوره فانه لا يأكل حتى يجد الاذن الذي ليس منبعثا عن حياء اذا كان هنالك شخص ينتظره صاحب الطعام. صاحب الدعوة ينتظر شخصا ان يخدم فلا تبادر بالاكل حتى تجد ابنا يكون هذا الاذن اذن واضح ليس اذن بسبب الحياة هنالك عادة موجودة اه في كثير من المجتمعات تفعل في الاعراس وهي عادة النفاق المثال يسمى بلغتنا العامية في بلادنا يسمى الفورة هذا الميثار ان يؤخذ ان تؤخذ حلوى او لوز او زبيب او يمكن دنانير دراهم يعني نقود ريالات وينثر بها ويلتقطها الناس. ما حكم هذا النفاق؟ النثار هذا جائز من حيث الجواز جائز لكنه خلاف الاولى وبعض الفقهاء عبر بالكراهة ولعل مرادهم بالكراهة ان او خلاف الاولى الا في حالة قالوا اذا غلب على الظن ان الاراذل والسفهاء يزدحمون على الالتقاط فحينئذ يكون حراما واما من حيث الاصل فانه بارك الله فيكم جائز لكنه خلاف الاولى. ويحل الالتقاء يحل الالتقاط بشرط الا يكون ذلك قادحا في قادحا في المروءة وله ان يلتقط حتى ولو كان الشيء ما زال في الهواء قبل ان يقع له ان يلتقطه ويتملكه بالالتقاط لكنه اذا التقطه حال كونه في الهواء يكون يكون مكروها ما يتعلق باحكام الوليمة والنيثار نكتفي بهذا القدر. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين